التسميات

الاثنين، 20 يناير 2014

كتاب دوري رقم 12 لسنة 2013 بشأن عدم دستورية المادتين 43 و 44 من قانون الضريبة على المبيعات

الموضوع:كتاب دوري رقم 12 لسنة 2013 بشأن عدم دستورية المادتين 43 و 44 من قانون الضريبة على المبيعات

كتاب دوري رقم 12 لسنة 2013 بشأن عدم دستورية المادتين 43 و 44 من قانون الضريبة على المبيعات

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/4/2013 حكما في القضية رقم 200 لسنه 27 قضائية "دستورية " قضى بعدم دستورية نص البند سادسا من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 وسقوط نص المادة 43 من القانون في مجال تطبيقها على البند المشار اليه ..

ولما كان ذلك ، وكانت المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979 قد نصت في فقرتيها الثانية والثالثة على أن " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر….، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه "

ولما كان حكم المحكمة الدستورية انف البيان قد قضى بعدم دستورية نص البند سادسا من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 وسقوط نص المادة 43 من القانون في مجال تطبيقها على البند المشار اليه ، وهو نص جنائي يؤثم الاتفاقات الجنائية المشار إليها فيه ، الأمر الذي يترتب عليه اعتباره بمنأى عن التأثيم ، وتكون الأحكام التي صدرت استنادا إلى هذا النص كأن لم تكن.

وتطبيقا لما تقدم ، وإعمالا لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إتباع ما يلي:-

أولا : عدم تطبيق نص البند سادسا من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 وسقوط نص المادة 43 من القانون في مجال تطبيقها على البند المشار اليه وعدم إيرادها والاتفاقات الجنائية المنصوص عليها فيها في القيود والأوصاف التي تعطى للوقائع الجنائية ، وحفظ المحاضر المحررة عن الوقائع المشار إليها في هذا البند وحده أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية -بحسب الأحوال - لعدم الجناية.

ثانيا : طلب الحكم ببراءة المتهمين في القضايا المنظورة أمام المحاكم والمرفوعة فيها الدعوى عن الوقائع التي كانت مؤثمة بالبند سادسا من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 في أية مرحلة تكون عليها الدعوى.

ثالثا : إرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة إذا كان الحكم قد قضى بالعقوبة مستندا لنص البند سادسا من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 إلى المحامى العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ تلك العقوبة والإفراج فورا عن المحكوم عليهم على أن يتم استطلاع رأى المكتب الفني للنائب العام فيما يعرض من مشكلات في هذا الشأن.

رابعا : لا يخل الأمر الصادر من المحامى العام للنيابة الكلية بوقف العقوبة المقضي بها عن المحكوم عليه بحقه في الطعن على الحكم الصادر بإدانته وفقا لطرق الطعن المقررة قانونا.

والله ولى التوفيق ،،،

صدر في 22/4/2013

النائب العام

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق