التسميات

السبت، 4 سبتمبر 2010

قانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة الجزء الاول


 

 

قانون17 لسنة 1999

 بإصدار قانون التجارة

----
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
       قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
(  المادةالأولى  )

     يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى 13 من نوفمبر سنة 1883، عدا الفصل الأول من الباب الثانى منه والخاص بشركات الأشخاص ، ويستعاض عنه بالقانون المرافق.
   ويلغى نص المادة337  من قانون العقوبات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2005.
     كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق .
(  المادةالثانية  )
   تصدر القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزراء المختصين كل فيما يخصه  .
(  المادةالثالثة  )
( معدلة بالقانون 158 لسنة 2005 )
   ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول اكتوبر سنة 1999 ، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتبارا من أول اكتوبر سنة 2005 0 وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ اصداره، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول اكتوبر سنة 2006 .
 ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى ، بلارسوم ، أو بقيده فى سجلات خاصة لدى أحد البنوك ، أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها فى المادة15 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية .
       يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

الباب الأول

الـتـجـارة بـوجـه عــام

أحــكـام عـامـــة


مادة(  1  )
 
   تسـرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية، وعلى كل شخص طبيعى أو اعتبارى تثبت له صفة التاجر .
مادة(  2  )

1 -  تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية ، ثم قواعد العرف التجارى والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدنى  .
2 -لا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين ، أو قواعد العرف التجارى أو العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام فى مصر  .

مادة(  3  )

     إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد طرفيه ، فلا تسرى أحكام القانون التجارى إلا على التزامات هذا الطرف وحده ،وتسرى على التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدنى ما لم ينص القانون على غير ذلك .

الـفـصـل الأول

الأعـمـال الـتـجــاريـــة


مادة(  4  )

يعد عملاً تجارياً  :-
أ  -شراء المنقولات أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها فى صورة أخرى ، وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات  .
ب -استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات  .
ج -تأسيس الشركات التجارية  .

مادة(  5  )

     تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف  :-
أ  -توريد البضائع والخدمات  .
ب -الصناعة  .
ج -النقل البرى والنقل فى المياه الداخلية  .
د -الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التى يمارسها السمسار .
هـ -التأمين على اختلاف أنواعه  .
و -عمليات البنوك والصرافة  .
ز -استيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها.
ح -أعمال الدور والمكاتب التى تعمل فى مجالات النشر ، والطباعة ، والتصوير ، والكتابة على الآلات الكاتبة ، وغيرها ، والترجمة ، والإذاعة ، والتليفزيون ، والصحافة ، ونقل الأخبار ، والبريد ، والاتصالات، والإعلان .
ط - الاستغلال التجارى لبرامج الحاسب الآلى والبث الفضائى عبر الأقمارالصناعية.
ى - العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها .
ك - مشروعات تربية الدواجن والمواشى وغيرها بقصد بيعها  .
ل -مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة  .
م -تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة  .
ن -أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركى ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلنى .
س -أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهى العامة  .
ع  -توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة  .

مادة(  6  )

     يـعـد أيضـاً عمـلاً تجارياً كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية ، وعلى وجه الخصوص ما يأتى  :-
أ  -بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها  .
ب -شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات .
ج -شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات  .
د  -النقل البحرى والنقل الجوى  .
هـ -عمليات الشحن أو التفريغ  .
و  -استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين فى السفن أو الطائرات  .

مادة(  7  )

     يكون عملاً تجارياً كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة فى المواد السابقة لتشابه فى الصفات والغايات  .
مادة(  8  )

1 - الأعمال التى يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالاً تجارية .
2 -كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقاً بتجارته ما لم يثبت غير ذلك  .

مادة(  9  )

    لا يعد عملاً تجارياً بيع الزارع منتجات الأرض التى يزرعها سواء كان مالكاً لها أو مجرد منتفع بها .

الـفـصـل الـثـانــى

الـتـاجــــــر


مادة(  10  )
     يكون تاجراً  :-
1 -كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه و لحسابه عملاً تجارياً  .
2 -كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله.


مادة(  11  )

1 - يكون أهلا لمزاولة التجارة مصريا كان أو أجنبياً :
أ -من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة ، ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصراً فى هذه السن  .
ب -من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة0
2 -لا يجوز لمن تقل سنه عن ثمانى عشرة سنة أن يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره راشداً فى هذه السن أو يجيز له الاتجار  .
3 -تكـون للقاصـر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته .

مادة(  12  )

1 -إذا كان للصغير أو للمحجور عليه مال فى تجارة جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله منها ، أو باستمراره فيها وفقاً لما تقضى به مصلحته  .
2 -إذا أمرت المحكمة بالاستمرار فى التجارة وجب أن تمنح النائب عن الصغير أو المحجور عليه إذناً مطلقاً أو مقيداً للقيام بالتصرفات التى تقتضيها التجارة  .
3 -إذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب المأذون له فى الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه جاز للمحكمة أن تسحب الإذن أو أن تقيده وذلك دون إخلال بالحقوق التى اكتسبها الغير حسن النية.
4 -كل أمر يصدر من المحكمة فى شأن الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه أو سحب الإذن أو تقييده أو تصفية التجارة ، يجب قيده فى السجل التجارى ونشره فى صحيفة السجل  .

مادة(  13  )

إذا أمرت المحكمة بالاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه ، فلا يلتزم إلا فى حدود أمواله المستثمرة فى هذه التجارة ، ويجوز شهر إفلاسه على ألا يشمل الإفلاس الأموال غير المستثمرة فى التجارة ، وفى هذه الحالة لا يترتب على الإفلاس أثر بالنسبة إلى شخص الصغير أو المحجور عليه  .

مادة(  14  )

1 -ينظم أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التى تنتمى إليها بجنسيتها  .
2 -يفترض فى الزوجة الأجنبية التى تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها ، فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته التجارة أو سحب إذنه السابق وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن فى السجل التجارى ونشره فى صحيفة السجل ، ولا يكون للاعتراض أو سحب الإذن أثر إلا من تاريخ إتمام هذا النشر  .
3 -لا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن فى الحقوق التى اكتسبها الغير حسن النية  .

مادة(  15  )

1 -يفترض فى الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت وفقاً لنظام انفصال الأموال إلا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك  .
2 -لا يحتج على الغير بالمشارطة المالية بين الزوجين إلا إذا أشهرت بقيدها فى السجل التجارى ونشر ملخصها فى صحيفة السجل  .
3 -يجوز للغير فى حالة إهمال شهر المشارطة المالية بين الزوجين أن يثبت أن الزواج قد تم وفقاً لنظام مالى أكثر ملاءمة لمصلحته من نظام انفصال الأموال  .
4 -لا يحتج على الغير بالحكم الصادر خارج مصر القاضى بانفصال الأموال بين الزوجين إلا من تاريخ قيده فىالسجل التجارى ونشر ملخصه فى صحيفة هذا السجل.

مادة(  16 )
1 -لا تسرى أحكام القانون التجارى على أرباب الحرف الصغيرة.
2 -يعد من أرباب الحرف الصغيرة كل من يزاول حرفة ذات نفقات زهيدة ، للحصول على مقدار من الدخل يؤمن معاشه اليومى  .


مادة(  17  )
     إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بمقتضى قوانين أو لوائح أو أنظمة خاصة أعتبر تاجراً وسرت عليه أحكام القانون التجارى  .

مادة(  18  )
     تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو مستتراً وراء شخص آخر فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر  .

مادة(  19  )
     تفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها بالإعلان عنها فى الصحف أو فى منشورات أو فى الإذاعة أو التليفزيون أو بأية وسيلة أخرى ، ويجوز نفى هذه القرينة بإثبات أن من انتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلاً  .

مادة(  20  )
     لا تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام . ومع ذلك تسرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية التى تزاولها إلا ما يستثنى بنص خاص  .


الفصل الثالث

الدفاترالتجارية

 

مادة(  21  )
       على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التى تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى وجه الخصوص دفترى اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالى وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة  .

مادة(  22  )
1 -تقيد فى دفتر اليومية جميع العمليات التجارية التى يجريها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوماً فيوماً تفصيلاً باستثناء المسحوبات الشخصية فيجوز أن تقيد إجمالاً شهراً فشهراً  .
2 -للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفصيلات الأنواع المختلفة من العمليات التجارية . وفى هذه الحالة يكتفى بقيد إجمالى لهذه العمليات فى دفتر اليومية فى فترات منتظمة . فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفتراً أصلياً  .

مادة(  23  )
1 -يقيد فى دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر فى آخر سنته المالية أو بيان إجمالى عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة . وفى هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءاً متمماً لدفتر الجرد الأصلى .
2 -تقيد فى دفتر الجرد صورة من الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر  .

مادة(  24  )
      على التاجر أن يحتفظ بصورة من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق التى يرسلها أو يتسلمها لشئون تتعلق بتجارته . ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها المراجعة  .

مادة(  25  )
1 -يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أى فراغ أو شطب أو محو أو كتابة فى الهوامش أو بين السطور.
2 -يجب قبل استعمال دفترى اليومية والجرد أن ترقم صفحاتهما وأن يوقع كل صفحة مكتب السجل التجارى وأن يضع على كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عدد صفحات الدفتر  .
3 -يجب تقديم دفترى اليومية والجرد فى نهاية السنة المالية للتاجر إلى مكتب السجل التجارى للتصديق على عدد الصفحات التى استعملت خلال السنة . وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب على التاجر تقديمه إلى مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته  .
4 -على التاجر أو ورثته فى حالة وقف نشاط المتجر تقديم دفترى اليومية والجرد إلى مكتب السجل التجارى للتأشيرعليهما بما يفيد قفلهما  .
5 -يجوز بقرار من الوزير المختص وضع أحكام خاصة بتنظيم الدفاتر التجارية التى تستعملها البنوك أو الشركات التى يعينها القرار  .

مادة(  26  )
1 -يجب على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير على الدفتر بانتهائه أو قفله  .
2 -وعليهم أيضاً حفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ إرسالها أو تسلمها . ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة ( ميكروفيلم ) بدلاً من الأصل ، ويكون لتلك الصور حجية الأصل فى الإثبات إذا روعى فى إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير العدل  .

مادة(  27  )
     القيود التى تدون فى الدفاتر التجارية من قبل مستخدمى التاجر المأذونين فى ذلك ، تعتبر فى حكم القيود التى يدونها التاجر بنفسه ، ويفترض فيها أنها دونت بعلمه إلا إذا أقام الدليل على خلاف ذلك  .

مادة(  28  )
1 -يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصم أو من تلقاء ذاتها أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها . وللمحكمة أن تطلع على الدفاتر بنفسها أو بوساطة خبير تعينه لذلك .
2 -لا يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر باطلاع خصمه على دفاتره إلا فى المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد الأموال المشاعة والشركات  .
3 -تسلم الدفاتر فى حالة الإفلاس أو الصلح الواقى منه للمحكمة أو لأمين التفليسة أو لمراقب الصلح  .
4 -إذا امتنع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفاتره للاطلاع عليها جاز للمحكمة اعتبار ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها من الدفاتر  .


مادة(  29  )
    يعاقب على مخالفة الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل أو فى القرارات التى تصدر تنفيذا لها ، بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على ألف جنيه .

الفصل الرابع

السجل التجارى

 


مادة(  30  )
1 -يعد فى الجهة الإدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفرادا كانوا أم شركات  .
2 -تسرى فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد فى السجل التجارى ومواعيد القيد والبيانات اللازم قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة على مخالفة هذه الأحكام ، القوانين والقرارات الخاصة بذلك  .

مادة(  31  )
     على كل من قيد بالسجل التجارى أن يبين على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته اسمه التجارى ومكتب السجل التجارى المقيد به ورقم القيد .

مادة(  32  )
1 - لكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجارى على صورة مستخرجة من صفحة القيد . وفى حالة عدم القيد يعطى المكتب شهادة سلبية  .
2 -لا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد على  :
أ  -أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار  .
ب -أحكام الحجر إذا حكم برفعه  .

مادة(  33  )
1 -تكون البيانات المقيدة فى السجل التجارى حجة على الغير من تاريخ قيدها فى السجل ما لم ينص القانون على غير ذلك  .
2 -لا يجوز الاحتجاج على الغير بأى بيان واجب القيد فى السجل التجارى ولم يتم قيده إلا إذا ثبت علم الغير بمضمون البيان  .
3 -لا يجوز للتاجر أن يتمسك بعدم قيده فى السجل التجارى للتحلل من الالتزامات التى يفرضها عليه القانون أو التى تنشأ عن معاملاته مع الغير بصفته تاجراً  .

الـفـصـل الـخـامـس

الـمـتـجـــــــر

ــــــ

مادة(  34  )
1 -المتجر مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية  .
2 -يجوز أن يتضمن المتجر عناصر معنوية أخرى كالإسم التجارى والسمة التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق فى الإيجار وحقوق الملكية الأدبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة  .
3 -ويجوز أن يتضمن المتجر البضائع والأثاث والآلات والأجهزة والمعدات وغيرها من المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجارى.


مادة(  35  )
     إذا لم يبين المتعاقدان العناصر التى يتألف منها المتجر محل العقد اشتمل المتجر - فضلاً عن الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية - على كل عنصر معنوى أو مادى يكون لازماً لاستغلال المتجر على الوجه الذى قصده المتعاقدان  .

مادة(  36  )
     إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذى يزاول فيه التجارة،  فلا يكون هذا العقار عنصراً فى متجره  .

مادة(  37  )
1 -كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً  .
2 -يقيد التصرف فى المتجر وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى  .
3-يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى ، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية :-
أ  -أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم  .
ب -تاريخ العقد ونوعه  .
ج -نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على أن يشملها العقد  .
د  -الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الاجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقى الثمن أوأجرة الاستغلال.
هـ -الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر.
و  -الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو بحق الامتياز  .

مادة(  38  )
1 -لا تنتقل ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ قيد التصرف فى السجل الخاص بذلك ونشر ملخصه فى صحيفة السجل التجارى.
2 -إذا اشتمل المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للشهر أوالتسجيل فلا يقوم شهر التصرف فى المتجر فى صحيفة السجل التجارى مقام الشهر أو التسجيل الخاص إلا إذا نص القانون على غير ذلك  .

مادة(  39  )
     لا يحل من آلت إليه ملكية المتجر محل المتصرف فى الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمتجر إلا إذا اتفق على غير ذلك  .

مادة(  40  )
     تبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتى يكون تاريخ انشائها سابقاً على شهر التصرف إلا إذا أبرأه الدائنون منها  .

مادة(  41  )
     استثناء من الأحكام المنصوص عليها فى باب الإفلاس يجوز لبائع المتجر الذى لم يستوف الثمن بكامله الاحتجاج على جماعة الدائنين فى تفليسة المشترى بحقه فى الفسخ واسترداد المتجر أو بحقه فى الامتياز إذا كان قد احتفظ بهذا الحق أو ذاك فى عقد البيع وذكر صراحة فى الملخص الذى شهر ولا يقع الفسخ أو الامتياز إلا على العناصر التى شملها  .

مادة(  42  )
1 -لا يجوز لمن تصرف فى المتجر بنقل ملكيته إلى الغير أو بتأجير استغلاله أن يزاول نشاطاً مماثلاً لنشاط المتجر بكيفية يترتب عليها ضرر لمن آلت إليه الملكية أو الأستغلال إلا إذا أتفق على خلاف ذلك  .
2 -يسرى هذ1 الحظر لمدة عشر سنوات من تاريخ شهر التصرف ما لم يتفق على مدة أقل  .

مادة(  43  )
1 -مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل تسرى فى شأن بيع المتجر ورهنه وتأجير استغلاله القوانين والقرارات الخاصة بذلك  .
2 -كما تسرى فى شأن الأسماء التجارية والسمات التجارية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وغير ذلك من عناصر الملكية الصناعية أو الملكية الأدبية القوانين والقرارات الخاصة بذلك .

الفصل السادس

سوق الأوراق المالية

(  البورصة  )

ــــــ

مادة(  44  )

1 -تعتبر سوق الأوراق المالية شخصاً اعتبارياً  .
2 -مع مراعاة أحكام هذا الفصل تسرى على إنشاء السوق ونظامه الداخلى القوانين والقرارات المنظمة لذلك .

مادة(  45  )
1 -لا يجوز التعامل فى سوق الأوراق المالية بالنسبة إلى الصكوك المدرجة بجداول أسعارها إلا بوساطة سمسار مقبول للعمل بها وإلا كان التصرف باطلاً  .
2 -ولا يجوز للسمسار إجراء عمليات فى السوق لحساب عملائه إلا إذا كان مفوضاَ فى إجرائها من العميل بموجب تفويض خاص مكتوب . فإذا أجرى السمسار العملية دون هذا التفويض جاز للعميل قبولها أو رفضها.

مادة(  46  )
     تكون العمليات المضافة إلى أجل صحيحة ولو قصد المتعاقدون منها أن تؤول إلى مجرد التزام بدفع فروق الأسعار بشرط أن تعقد العملية فى سوق الأوراق المالية وأن تتعلق بصكوك مدرجة فى جداول أسعار هذا السوق ويصدر بتنظيم هذه العمليات قرار من الوزير المختص .



 الـباب الثانـى

الالتزامات والعقود التجارية

أحـكام عـامـــة

ـــــــ

مادة(  47  )
1 -يكون الملتزمون معاً بدين تجارى متضامنين فى هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
2 -ويسرى هذا الحكم فى حالة تعدد الكفلاء فى الدين التجارى .

مادة(48)
 على ذلك أو كان الكفيل بنكاً أو كان تاجراً وله مصلحة فى الدين المكفول  .
2 -لا يجوز فى الكفالة التجارية أن يطلب الكفيل - ولو كان غير متضامن - تجريد المدين ما لم يتفق على غير ذلك  .

مادة(  49  )
     إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تدخل فى نشاطه التجارى افترض أنه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك ، ويقدر العوض طبقاً للعرف ، فإذا لم يوجد عرف قدر القاضى العوض  .

مادة(  50  )
1 -تعتبر تجارية القروض التى يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية  .
2 -إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه جاز له مطالبتهم بعائد عنها من يوم صرفها ما لم يتفق على غير ذلك  .
3 -يحسب العائد وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى ، ما لم يتفق على مقابل أقل  .
4 -يؤدى العائد فى نهاية كل سنة إذا كان الدين مؤجلاً لأكثر من سنة وفى يوم الاستحقاق إذا كان لأجل سنة أو أقل ما لم يتفق أو يجر العرف على غير ذلك  .

مادة(  51  )
الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر فى شئون تتعلق بنشاطه التجارى لا تنقضى بوفاته ، ومع ذلك يجوز لورثته الغاؤها إذا قرروا عدم الاستمرار فى التجارة ، وفى هذه الحالة لا يستحق عليهم أى تعويض إذا أخطروا المتعاقد مع المورث برغبتهم فى الالغاء فى ميعاد مناسب  .

مادة(  52  )
     لا يجوز بسبب الاستغلال أو الغبن أن يطلب التاجر إبطال العقود التى يبرمها لشئون تتعلق بأعماله التجارية أو إنقاص الالتزامات التى تترتب عليه بمقتضاها  .

مادة(  53  )
1 -إذا كان محل الالتزام التجارى تسليم شىء خلال موسم معين أو فصل من فصول السنة وجب الرجوع إلى العرف السائد فى مكان التسليم لتعيين الوقت الذى يجب أن يتم فيه . فإذا لم يوجد عرف وجب أن يتم التسليم فى وقت مناسب قبل نهاية الموسم أو الفصل  .
2 -يعتبر العرف السائد فى مكان التسليم فيما يتعلق بكيفية قياس البضائع أو وزنها أو عدها أو كيلها متمماً للعقد ما لم يتفق على غير ذلك  .

مادة(  54  )
      إذا كان محل الالتزام التجارى أداء عمل وجب أن يبذل فيه المدين عناية التاجر العادى  .

مادة(  55  )
     إذا عين للبدء فى التنفيذ أجل معين وانقضى هذا الأجل دون أن يبدأ المدين التنفيذ ، فلا يجوز له بعد ذلك إجبار الدائن على قبوله  .

مادة(  56  )
     إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد خلال مدة معينة فقيامه خلال سريانها بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزامات أو قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته يسقط عنه حق الفسخ  .

مادة(  57  )
     لا تجوز المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية إلا فى ساعات العمل التى يحددها القانون أو اللوائح أو التى يجرى عليها العرف  .

 مادة(  58  )
      يكون إعذار المدين أو اخطاره فى المواد التجارية بإنذار رسمى أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، ويجوز فى أحوال الاستعجال أن يكون الإعذار أو الاخطار ببرقية أو تلكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال السريعة  .

مادة(  59  )
     لا يجوز للمحكمة منح المدين بالتزام تجارى مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا عند الضرورة وبشرط عدم الحاق ضرر جسيم بالدائن .

مادة(  60  )
     لا يجبر الدائن على قبول مبلغ التعويض المتفق عليه بدلاً من التنفيذ إلا إذا أتفق على خلاف ذلك .

مادة(  61  )
1 -الوفاء بدين تجارى لمن يحوز سند الدين مؤشراً عليه بالتخالص أو لمن يحمل مخالصة من الدائن أو من نائبه يبرىء ذمة المدين إلا إذا أثبت الدائن أن المدين لم يقم بالتحرى الكافى للتحقق من صحة الوفاء.
2 -وجود سند الدين فى حيازة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين ما لم يثبت خلاف ذلك  .

مادة(  62  )
     فى المواد التجارية يجوز للدائن أن يطلب دفع الدين بشيك إذا جاوز مقدار الدين مائة ألف جنيه  .

مادة(  63  )
1 -إذا كان الدين مؤجلاً وكان المدين مأذوناً فى الوفاء به قبل حلول الأجل فليس له عند استعمال هذا الحق أن يخصم جزءاً من الدين إلا بموافقة الدائن ما لم يوجد نص فى القانون أو عرف يقضى بغير ذلك .
2 -وإذا كان المدين غير مأذون فى الوفاء بالدين قبل حلول الأجل ، فله أن يجبر الدائن على قبول هذا الوفاء إذا دفع له العائد المستحق عن الدين حتى انتهاء الأجل أو ابرائه من رده إن كان قد دفع مقدماً ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو نص فى القانون يقضى بغير ذلك  .

مادة(  64  )
     يستحق العائد عن التأخير فى الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك . ولا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع العائد الذى يتقاضاه الدائن أكثر من مبلغ الدين الذى احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك  .

مادة(  65  )
1 -كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز تداوله بالتظهير إذا كان لأمر الدائن أو  بالمناولة إن كان لحامله  0
2 -يترتب على التظهير الناقل للملكية أو المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصك إلى حامله الجديد .
3 -وفى حالة التظهير الناقل للملكية يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت فى الصك فى ميعاد الاستحقاق  ما لم يتفق على قصر الضمان على وجود الحق وقت التظهير.
4 -إذا أنشىء الصك بمناسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن بينهم ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك  .
5 -لا يجوز للمدين أن يحتج على حامل الصك بالدفوع المبنية على علاقات شخصية خاصة بمنشىء الصك أو بحامليه السابقين ما لم يكن قصد حامله - وقت حصوله على الصك - الإضرار بالمدين أو كان الدفع يتعلق بنقص أهلية المدين  .
6 -يجوز للمدين أن يمتنع عن الوفاء بالصك إذا لم يرد إليه مؤشراً عليه بالتخالص  .
7 -تسرى على ضياع الصكوك المشار إليها فى هذه المادةالأحكام الخاصة بضياع الأوراق التجارية ما لم ينص القانون على غير ذلك  .

مادة( 66 )
1- يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية فى المعاملات التجارية ، ويدخل فى ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو على إسمه التجارى أو على براءات الاختراع أو على أسراره الصناعية التى يملك حق استثمارها ، وتحريض العاملين فى متجره على إذاعة أسراره أو ترك العمل عنده وكذلك كل فعل أو ادعاء يكون من شأنه إحداث اللبس فى المتجر أو فى منتجاته أو إضعاف الثقة فى مالكه أو فى القائمين على إدارته أو فى منتجاته .
2- كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها . وللمحكمة أن تقضى - فضلاً عن التعويض - بإزالة الضرر وبنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه فى احدى الصحف اليومية .

مادة(  67  )
1 -يسأل منتج السلعة وموزعها قبل كل من يلحقه ضرر بدنى أو مادى يحدثه المنتج إذا أثبت هذا الشخص أن الضرر نشأ بسبب عيب فى المنتج  .
2 -يكون المنتج معيباً - وعلى وجه الخصوص - إذا لم تراع فى تصميمه أو صنعه أو تركيبه أو إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو طريقة عرضه أو طريقة استعماله الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو للتنبيه إلى احتمال وقوعه  .
3 -وفى حكم هذه المادة:
أ  -يقصد بلفظ " المنتج " صانع السلعة الذى أعدها فى هيئتها النهائية التى عرضت بها فى التداول سواء أكانت جميع الأجزاء التى تتركب منها السلعة من صنعه أم استعان بأجزاء من صنع الغير ، ولا ينصرف اللفظ إلى تابعى المنتج  .
ب -يقصد بلفظ " الموزع " مستورد السلعة للاتجار فيها وتاجر الجملة الذى يقوم بتوزيعها فى السوق المحلية على تجار التجزئة ولو قام فى الوقت نفسه بعمليات بيع بالتجزئة . كما يشمل اللفظ تاجر التجزئة إذا كان يعلم أو كان من واجبه أن يعلم وقت بيع السلعة بالعيب الموجود بها ، والعبرة فى ذلك بما كان يفعله تاجر عادى يمارس بيع سلعة من النوع نفسه لو وجد فى الظروف ذاتها .
4 -يجوز للمدعى توجيه دعوى المسئولية إلى المنتج أو إلى الموزع أو إليهما معاً دون تضامن بينهما ، وإذا كان مركز أعمال المنتج أو الموزع موجوداً خارج مصر جازت مقاضاته أمام المحكمة المصرية التى يوجد له بدائرتها فرع أو مصنع أو وكالة أو مكتب  .
5 -تتقادم دعوى المسئولية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر  وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
6 - يقــع بـاطــلاً كــل شــرط أو بيان يكون من شأنه إعفاء المنتج أو الموزع من المسئولية أو تحديدها أو تخفيض مدة تقادمها  .

مادة(  68  )
     تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضى سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وكذلك تسقط بمضى عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى.

مادة(  69  )
1 -يجوز إثبات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك.
2 -فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية يجوز فى هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابى أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق  .
3 -تكون الأوراق العرفية فى المواد التجارية حجة على الغير فى تاريخها ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتاً ، ما لم يشترط القانون ثبوت التاريخ . ويعتبر التاريخ صحيحاً حتى يثبت العكس  .

مادة(  70  )
     يجوز قبول الدفاتر التجارية للإثبات فى الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية ، وذلك وفقاً للقواعد الآتية  :
أ  -تكون البيانات الواردة بالدفاتر حجة على صاحبها. ومع ذلك لا يجوز لمن يريد أن يستخلص من هذه الدفاتر المطابقة لأحكام القانون دليلاً لنفسه أن يجزىء ما ورد بها من بيانات  .
ب -تكون البيانات الواردة بالدفاتر المطابقة لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر ، إلا إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المطابقة لأحكام القانون أو أقام الدليل بأى طريق آخر على عدم صحتها .
ج -إذا كانت دفاتر كل من الخصمين مطابقة لأحكام القانون وأسفرت المطابقة بينها عن تناقض بياناتها ، وجب على المحكمة أن تطلب دليلاً آخر  .
د -إذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر أحدهما مطابقة لأحكام القانون ودفاتر الآخر غير مطابقة ، فالعبرة بما ورد بالدفاتر المطابقة إلا إذا أقام الخصم الدليل على خلاف ما ورد بها . ويسرى هذا الحكم إذا قدم أحد الخصمين دفاتر مطابقة ولم يقدم الآخر أية دفاتر  .

مادة(  71  )
     يجوز فى المواد التجارية الاتفاق على التحكيم قبل قيام النزاع أو بعد قيامه مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى القوانين الخاصة  .

الفصل الأول

نقل التكنولوجيا

ــــــ

مادة(  72  )
1 -تسرى أحكام هذا الفصل على كل عقد لنقل تكنولوجيا لاستخدامها فى جمهورية مصر العربية سواء أكان هذا النقل دولياً يقع عبر الحدود الاقليمية لمصر أم داخلياً . ولا عبرة فى الحالتين لجنسية اطراف الاتفاق أو لمحال إقامتهم  .
2 -كما تسرى أحكام هذا الفصل على كل اتفاق لنقل التكنولوجيا يبرم بعقد مستقل أو ضمن عقد آخر .

مادة(  73  )
     عقـد نقـل التكنولوجيـا اتفاق يتعهـد بمقتضـاه ( مـورد التكنولوجيـا ) بـأن ينقـل بمقابـل معلومات فنية إلى ( مستورد التكنولوجيا ) لاستخدامها فى طريقة فنية خاصة لإنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيب أو تشغيل آلات أو أجهزة أو لتقديم خدمات ولا يعتبر نقلاً لتكنولوجيا مجرد بيع أو شراء أو تأجير أو استئجار السلع . ولا بيع العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو الترخيص باستعمالها إلا إذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل تكنولوجيا ، أو كان مرتبطاً به  .

مادة(  74  )
1 -يجب أن يكون عقد نقل التكنولوجيا مكتوباً وإلا كان باطلاً  .
2 -ويجب أن يشتمل العقد على بيان عناصر المعرفة وتوابعها التى تنقل إلى مستورد التكنولوجيا  . ويجوز أن يرد ذكر هذا البيان مصحوباً بدراسات الجدوى والتعليمات والتصميمات والرسومات الهندسية والخرائط والصور وبرامج الحاسب الآلى وغيرها من الوثائق الموضحة للمعرفة فى ملاحق ترفق بالعقد وتعتبر جزءاً منه .   
مادة(  75  )
       يجوز إبطال كل شرط يرد‏ فى عقد نقل التكنولوجيا ويكون من شأنه تقييد حرية المستورد فى استخدامها أو تطويرها أو تعريف الإنتاج أو الاعلان عنه . وينطبق ذلك بوجه الخصوص علىالشروط التى يكون موضوعها إلزام المستورد بأمر مما يأتى  :-
أ  -  قبول التحسينات التى يدخلها المورد على التكنولوجيا وأداء قيمتها  .
ب -  حظــر إدخــال تحسـينـات أو تعديـلات علـى التكنولوجيـا لتلائـم الظروف المحليـة أو ظـروف مـنـشـأة                                            
      المستورد ، وكذلك حظرالحصول على تكنولوجيا أخرى مماثلة أو منافسة للتكنولوجيا محل العقد  .
ج -  استعمال علامات تجارية معينة لتمييز السلع التى استخدمت التكنولوجيا فى إنتاجها  .
د  - تقييد حجم الإنتاج أو ثمنه أو كيفية توزيعه أو تصديره .
هـ - اشتراك المورد فى إدارة منشأة المستورد أو تدخله فى اختيار العاملين الدائمين بها  .
و - شـراء المـواد الخـام أو المعـدات أو الآلات أو الأجهـزة أوقطـع الغيـار لتشغيـل التكنولوجيا مـن المورد  
      وحده أو من المنشآت التى يعينها دون غيرها  .
ز - قصر بيع الإنتاج أو التوكيل فى بيعه على المورد أو الأشخاص الذين يعينهم  .
       وذلك كله ما لم يكن أى من هذه الشروط قد وردت فى عقد نقل التكنولوجيابقصد حماية مستهلكى         المنتج ، أو رعاية مصلحة جدية ومشروعة لمورد التكنولوجيا .

مادة(  76  )
     يلتزم مورد التكنولوجيا بأن يكشف للمستورد فى العقد أو خلال المفاوضات التى تسبق ابرامه عما يلى:-
 أ  -الأخطار التى قد تنشأ عن استخدام التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بالبيئة أو الصحة العامة أو سلامة الأرواح أو الأموال ، وعليه أن يطلعه على ما يعلمه من وسائل لاتقاء هذه الأخطار .
ب -الدعاوى القضائية وغيرها من العقبات التى قد تعوق استخدام الحقوق المتصلة بالتكنولوجيا لاسيما  ما يتعلق منها ببراءات الاختراع  .
ج -أحكام القانون المحلى بشأن التصريح بتصدير التكنولوجيا  .

مادة(  77  )
1 -يلتزم المورد بأن يقدم للمستورد المعلومات والبيانات وغيرها من الوثائق الفنية اللازمة لاستيعاب التكنولوجيا ، وكذلك ما يطلبه المستورد من الخدمات الفنية اللازمة لتشغيل التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص الخبرة والتدريب  .
2 -كما يلتزم المورد بأن يعلم المستورد بالتحسينات التى قد يدخلها على التكنولوجيا خلال مدة سريان العقد وان ينقل هذه التحسينات إلى المستورد إذا طلب منه ذلك .

مادة(  78  )
       يلتزم المورد - طوال مدة سريان العقد - بأن يقدم للمستورد بناء على طلبه قطع الغيار التى ينتجها وتحتاجها الآلات أو الأجهزة التى تستعمل فى تشغيل منشآته . وإذا كان المورد لا ينتج هذه القطع فى منشآته ، وجب أن يعلم المستورد بمصادر الحصول عليها  .

مادة(  79  )
 يلتزم المستورد بأن يستخدم فى تشغيل التكنولوجيا عاملين على قدر من الدراية الفنية وأن يستعين كلما لزم الأمر بخبراء فنيين ، على أن يكون اختيار هؤلاء العاملين أو الخبراء من المصريين المقيمين فى مصر أو فى الخارج كلما كان ذلك متاحاً  .     

مادة(  80  )
     يلتزم المستورد بأن يطلع المورد على أحكام التشريعات الوطنية المتعلقة باستيراد التكنولوجيا  .

مادة(  81  )
     لا يجوز للمستورد النزول للغير عن التكنولوجيا التى حصل عليها إلا بموافقة موردها  .

 مادة(  82  )
1 -يلتزم المستورد بدفع مقابل التكنولوجيا والتحسينات التى تدخل عليها فى الميعاد والمكان المتفق عليهما .
2 -يجوز أن يكون المقابل مبلغاً اجمالياً يؤدى دفعة واحدة أو على دفعات متعددة ، كما يجوز أن يكون المقابل نصيباً من رأس المال المستثمر فى تشغيل التكنولوجيا أو نصيبا من عائد هذا التشغيل .
3 -ويجوز أن يكون المقابل كمية معينة من السلعة التى تستخدم التكنولوجيا فى إنتاجها أو مادةأولية ينتجها المستورد ويتعهد بتصديرها إلى المورد  .

مادة(  83  )
1 -يلتزم المستورد بالمحافظة على سرية التكنولوجيا التى يحصل عليها وعلى سرية التحسينات التى تدخل عليها ، ويسأل عن تعويض الضرر الذى ينشأ عن إفشاء هذه السرية سواء وقع ذلك فى مرحلة التفاوض على إبرام العقد أو بعد ذلك  .
2 -وكذلك يلتزم المورد بالمحافظة على سرية التحسينات التى يدخلها المستورد وينقلها إليه بموجب شرط فى العقد ، ويسأل المورد عن تعويض الضرر الذى ينشأ عن إفشاء هذه السرية  .

مادة(  84  )
     يجوز الاتفاق على أن يكون لمستورد التكنولوجيا وحده حق استخدامها والاتجار فى الإنتاج وبشرط أن يحدد هذا الحق بمنطقة جغرافية معينة وبمدة محددة يتفق عليها الطرفان  .

مادة(  85  )
1 -يضمن المورد مطابقة التكنولوجيا والوثائق المرفقة بها للشروط المبينة فى العقد ، كما يضمن إنتاج السلعة أوأداء الخدمات التى اتفق عليها بالمواصفات المبينة فى العقد ، ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك .
2 -يسأل كل من المورد والمستورد بغير تضامن بينهما عما يلحق الأشخاص والأموال من ضرر ناشىء عن استخدام التكنولوجيا أو عن السلعة الناتجة عن تطبيقها.

مادة(  86  )
     يجوز لكل من طرفى عقد نقل التكنولوجيا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ العقد أن يطلب انهاءه أو إعادة النظر فى شروطه بتعديلها بما يلائم الظروف الاقتصادية العامة القائمة ويجوز تكرار تقديم هذا الطلب كلما انقضت خمس سنوات ما لم يتفق على مدة أخرى .

مادة(  87  )
1 -تختص المحاكم المصرية بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن عقد نقل التكنولوجيا المشار إليه فى المادة72 من هذا القانون . ويجوز الاتفاق على تسوية النزاع ودياً أو بطريق تحكيم يجرى فى مصر وفقاً لأحكام القانون المصرى  .
2 -وفى جميع الأحوال يكون الفصل فى موضوع النزاع بموجب أحكام القانون المصرى وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً  .

الفصل الثانى

الـبـيــع الـتـجــــارى

الفرع الأول  :  أحكام عامة


ا لــــــمادة(  88)

1 -لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفرع إلا على عقود بيع البضائع التى يبرمها التجار فيما بينهم لشئون تتعلق بالتجارة ما لم ينص القانون على غير ذلك . وكذلك لا تسرى تلك الأحكام إلا إذا كان البدل المقابل للمبيع نقداً أو كان نقداً و عيناً وكانت قيمة الجزء العينى أدنى من الجزء النقدى.
2 -تسرى على البيوع التجارية الدولية أحكام الاتفاقيات الدولية بشأن هذه البيوع والنافذة فى مصر وكذلك الأعراف السائدة فى التجارة الدولية والتفسيرات التى أعدتها المنظمات الدولية للمصطلحات المستعملة فى تلك التجارة إذا أحال إليها العقد  .

مادة(  89  )
1 -إذا لم يحدد المتعاقدان الثمن انعقد البيع بالسعر الذى يجرى عليه التعامل بينهما فإذا لم يكن بينهما تعامل سابق فبالسعر المتداول فى السوق  .
2 -إذا اتفق على أن يكون البيع بسعر السوق أو إذا وجب الأخذ بهذا السعر وفقاً للفقرة السابقة فالعبرة بمتوسط سعر  السوق فى الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد إلا إذا قضى الاتفاق أو جرى عرف التجارة على غير ذلك أو تبين من الظروف وجوب اعتماد سعر آخر . وإذا تعدد سعر السوق فالعبرة بالسعر الوسط  .
مادة(  90  )
     يجوز تفويض الغير فى تحديد ثمن المبيع . فإذا لم يقم بالتحديد فى الميعاد المحدد له أو فى الميعاد المناسب عند عدم التحديد ، وجب اعتماد السعر المتداول فى السوق فى الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد ما لم يتبين من الظروف أو من عرف التجارة وجوب اعتماد سعر آخر  .

مادة(  91  )
     إذا كان الثمن مقدراً على أساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافى إلا إذا اتفق أو جرى العرف على غير ذلك .

مادة(  92  )
1 -إذا اتفق على أن يكون للمشترى تحديد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من الأوصاف المميزة له ، وجب أن يقوم بهذا التحديد فى الميعاد المتفق عليه أو فى ميعاد مناسب عند عدم الاتفاق على ميعاد معين وإلا جاز للبائع أن يطلب الفسخ والتعويض  .
2 -وللبائع بعد انقضاء الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة تحديد أوصاف المبيع وفقاً لحاجات المشترى التى يمكنه العلم بها . ويكون هذا التحديد نهائياً إذا لم يعترض عليه المشترى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره  به  .

مادة(  93  )
1 -إذا لم يحدد ميعاد للتسليم . وجب أن يتم التسليم  بمجرد إبرام العقد ما لم تستلزم طبيعة المبيع أو يقضى العرف بتحديد ميعاد آخر  .
2 -فإذا اتفق على أن يكون للمشترى تحديد ميعاد التسليم التزم البائع بالتسليم فى الميعاد الذى يحدده المشترى مع مراعاة المدة التى تستلزمها طبيعة المبيع لإعداده للتسليم  .

مادة(  94 )
1 -إذا قام البائع بناء على طلب المشترى بإرسال المبيع إلى غير المكان المعين لتسليمه كانت تبعة الهلاك على المشترى من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقله ، إلا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك.
2 -المصاريف التى يقتضيها تسليم المبيع فى غير المكان المعين لتنفيذ البيع تكون على المشترى إلا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك  .
3 -إذا خالف البائع دون ضرورة ملجئة تعليمات المشترى بشأن النقل كان مسئولاً عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة .

مادة(  95  )
     لا يعتد عند تسليم المبيع بما يطرأ عليه من نقص أو تلف يقضى العرف بالتسامح فيه  .

مادة(  96  )
     إذا لم يقم البائع بتسليم المبيع فى الميعاد المحدد فى العقد ، فللمشترى أن يخطره بالتنفيذ خلال مدة مناسبة يحددها . فإذا لم يسلم البائع المبيع خلال تلك المدة ، جاز للمشترى أن يحصل على شىء مماثل للمبيع على حساب البائع وأن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على ذلك الشىء . وإذا كان للمبيع سعر معلوم فى السوق جاز للمشترى - وإن لم يشتر فعلاً شيئاً مماثلاً له -أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق فى اليوم المحدد للتسليم . وللمشترى بدلاً من ذلك أن يخطر البائع بأن عدم التسليم خلال المدة المعينة فى الاخطار يترتب عليه اعتبارالعقد مفسوخا، وله فى هذه الحالة أن يطلب التعويض إن كان له مقتضى  .

مادة(  97  )
     إذا اتفق على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشترى أن يطلب الفسخ إذا لم يقم البائع بتسليم احدى الدفعات فى الميعاد المتفق عليه ، ولا يسرى الفسخ على الدفعات التى تم تسليمها إلا إذا ترتب على تبعيض المبيع ضرر جسيم للمشترى.

مادة(  98  )
     إذا لم يدفع الثمن فى الميعاد المتفق عليه جاز للبائع بعد إعذار المشترى أن يعيد بيع البضاعة للغير فإذا بيعت بحسن نية بثمن أقل من الثمن المتفق عليه كان من حق البائع مطالبة المشترى بالفرق . وإذا كان للبضاعة سعر معلوم فى السوق فللبائع - وإن لم يقم بإعادة البيع فعلاً - أن يطالب المشترى بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر البضاعة فى السوق فى اليوم المعين لدفع الثمن  .

مادة(  99  )
1 -يجوز للمشترى الذى دفع الثمن بكامله أن يطلب من البائع إعطاءه قائمة بالبضاعة مذكوراً فيها أن الثمن قد دفع  .
2 -إذا قبل المشترى صراحة أو ضمناً قائمة البضاعة التى تسلمها من البائع فليس له بعد ذلك الاعتراض على البيانات التى وردت بها . ويعتبر قبولاً ضمنياً عدم اعتراض المشترى على القائمة خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمها .

مادة(  100  )
1 -إذا رفض المشترى تسلم المبيع جاز للبائع بعد إثبات حالة المبيع أن يطلب بأمر على عريضة من القاضى المختـص الإذن فى بيعه بعد انقضاء مدة يحددها ويخطر بها المشترى . كما يحدد القاضى كيفية إجراء البيع ، ويجوز له أن يأمر ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع دون تحديد مهلة أو إخطار  .
2 - على البائع ايداع حصيلة المبيع خزانة المحكمة حتى يسوى النزاع بينه وبين المشترى إذا كان المشترى قد دفع الثمن بكامله .

مادة(  101  )
1 -إذا تبين بعد تسليم المبيع ان كميته أو صنفه أقل مما هو متفق عليه أو أن به عيباً أو أنه غير مطابق للشروط أو العينة التى تم العقد بمقتضاها ، فلا يقضى للمشترى بالفسخ إلا إذا نشأ عن النقص أو العيب أو عدم المطابقة ، عدم صلاحية المبيع للغرض الذى أعده له المشترى أو صعوبة تصريفه ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بوجوب الفسخ . ويكتفى عند رفض طلب الفسخ بانقاص الثمن دون إخلال بحق المشترى فى التعويض  .
2 -على المشترى أن يخطر البائع بوجود النقص أو العيب أو عدم المطابقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليماً فعلياً . وعليه أن يقيم دعوى الفسخ أو انقاص الثمن خلال ستين يوماً من تاريخ هذا التسليم  .
3 -إذا لم يقع الاخطار أو لم ترفع الدعوى خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة سقط حق المشترى فى اقامتها إلا إذا أثبت الغش من جانب البائع.
4 -وفى جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلى  .
5 -ويجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذه المادة، كما يجوز اعفاء المشترى من مراعاتها  .

مادة(  102  )
1 -إذا تبين بعد تسليم المبيع للمشترى أن كميته تزيد على المقدار المتفق عليه فلا يقضى للبائع باسترداد الزيادة إلا إذا رفض المشترى تكملة الثمن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بوجود الزيادة  .
2 -لا تقبل دعوى البائع باسترداد الزيادة بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ تسليم المبيع للمشترى تسليماًفعلياً.
3 -يجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذه المادة، كما يجوز اعفاء البائع من مراعاتها .

مادة(  103  )
1 -يجوز الاتفاق على إلزام المشترى بعدم التخفيض عن ثمن معين عند إعادة البيع إذا كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجلة تميزها ، ويجوز للمحكمة أن تقضى ببطلان هذا الشرط إذا كان المبيع من السلع الضرورية للاستهلاك الشعبى  .
2 -لا يلتزم خلفاء المشترى بمراعاة الشرط المشار إليه فى الفقرة السابقة إلا إذا علموا به أو كان فى مقدورهم العلم به  .

الفرع الثانى

أحكام خاصة ببعض أنواع البيوع التجارية

ــــــــــــــ

مادة(  104  )
     تسرى أحكام هذا الفرع إذا كان عقد البيع تجارياً بالنسبة إلى طرفيه أو إلى أحدهما فقط  .

1-   البيع بالتقسيط


مادة(  105  )
1 -إذا لم يدفع المشترى أحد أقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين أنه قام بتنفيذ خمسة وسبعين فى المائة من التزاماته  .
2 -وفى حالة الحكم بفسخ البيع يجب أن يرد البائع الأقساط التى قبضها بعد استنزال ما يعادل أجرة الانتفاع بالمبيع  بالإضافة إلى تعويض عن التلف الذى لحقه بسبب الاستعمال غير العادى. ويقع باطلاً كل اتفاق على تحميل المشترى التزامات أشد من ذلك  .
3 -الاتفاق على حلول الثمن بأكمله عند عدم دفع أحد الأقساط فى ميعاد استحقاقه لا يكون نافذاً إلا إذا تخلف المشترى عن دفع قسطين متتاليين على الأقل  .

مادة(  106  )
1 -إذا احتفظ البائع بملكية المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأكملها اكتسب المشترى هذه الملكية بأداء القسط الأخير . ويتحمل المشترى تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه  .
2 -مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها فى باب الافلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذاً على الغير إلا إذا كان الشرط مدوناً فى ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق على حق الغير أو على إجراءات التنفيذ التى يتخذها الدائنون على المبيع  .

مادة(  107  )
1 -لا يجوز للمشترى التصرف فى المبيع قبل أداء الاقساط بأجمعها إلا بإذن مكتوب من البائع وكل تصرف يجريه المشترى بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذاً فى حق البائع إذا أثبت علم المتصرف إليه وقت اجراء التصرف بعدم أداء الثمن بأكمله  .
2 -للبائع عند تصرف المشترى فى المبيع قبل أداء أقساط الثمن بأكملها وبغير إذن منه أن يطالب المشترى بأداء الأقساط الباقية فوراً  .
3 - يعاقب المشترى عند مخالفة أحكام الفقرة الأولى بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويسرى على هذه الجريمة حكم المادة18 مكررا ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية .
       وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

2 - البيع بطريق التصفية أو المزايدة العلنية

ــــــــــ

مادة(  108  )
1 -يجب على التاجر أن يعلن عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية  .
2 -يعتبر فى حكم التصفية الموسمية كل إجراء من شأنه الاعلان عن بيع السلع بأسعار مخفضة  .

مادة(  109  )
     لا يجوز للتاجر أن يبيع بطريق المزايدة العلنية السلع غير المستعملة التى يتاجر فيها إلا لأحد الأسباب الآتية بشرط الاعلان عن السبب قبل المزايدة  :-
أ  -  تصفية المتجر نهائياً  .
ب -  تصفية أحد فروع المتجر  .
جـ -  تصفية التجارة فى أحد الأصناف التى يتعامل فيها المتجر.
د -  تصفية السلع التى يصيبها عيب بسبب حريق أو تسرب مياه أو غير ذلك من الأسباب .
هـ - حالة التصفية الموسمية على أن تتم خلال أسبوعين على الأكثر .

مادة(  110  )
1 -  لا يجوز بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية إلا بواسطة خبير مثمن مقيد فى السجل الخاص  .
2 -  يقصد بالبيع بالمزايدة العلنية كل بيع اختيارى يجوز لكل شخص حضوره ولو اشترط لحضور المزايدة دفع مقابل أو اقتصر الحضور على طائفة معينة من الأشخاص  .

مادة(  111  )
1 -على المشترى الذى ترسو عليه المزايدة أن يدفع نصف الثمن فى جلسة المزايدة وأن يدفع الباقى عند تسليم المبيع إليه، ويجب أن يتم التسليم خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المزايدة ، مالم تتضمن شروط طالب البيع خلاف ذلك .
2 -إذا لم يدفع المشترى الباقى من الثمن أو إذا لم يحضر لتسلم المبيع فى الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة وجب إعادة البيع على مسئوليته بطريق المزايدة العلنية أيضاً ولا تقبل المزايدة منه  .
3 -إذا رست المزايدة الثانية بثمن أقل من الثمن فى المزايدة الأولىالتزم المشترى المتخلف عن الدفع بالفرق، وإذا رست المزايدة الثانية بثمن أكبر ، فالزيادة لطالب البيع  .

مادة(  112  )
      لا يجوز للخبير المثمن أن يمتنع عن إرساء المزايدة إلا فى الحالتين الآتيتين  :
أ  -إذا اقتصرت المزايدة على السلعة على شخص واحد  .
ب -إذا لم تصل نتيجة المزايدة إلى الثمن الأساسى  .

مادة(  113  )
     لا يجوز لطالب البيع أو للخبير المثمن الاشتراك بنفسه أو بوساطة غيره فى المزايدة على السلع المعروضة للبيع  .
مادة(  114  )
     للخبير المثمن حق امتياز بسبب ما يستحقه من أجر أو عمولة على ثمن السلع التى يتولى بيعها بالمزايدة العلنية .

3 - عـقـد الـتـوريـــد

ـــــــــ

مادة(  115  )
     إذا اتفق على حد أدنى وحد أقصى للكمية التى يلتزم المورد بتوريدها جاز لطالب التوريد تعيين الكمية التى تلزمه بشرط أن تقع بين الحدين وأن يخطر بها المورد بميعاد مناسب ، وإذا اتفق على الحد الأدنى وحده، كان لطالب التوريد تعيين الكمية التى تلزمه بشرط أن لا تقل عن الحد الأدنى المتفق عليه ، وأن يخطر بها المورد بميعاد مناسب  .

مادة(  116  )
1 -إذا اتفق على أجل للتوريد فالمفروض أن الأجل مشروط لصالح الطرفين ، فلا يجوز تعديله إلا برضائهما.
2 -وإذا اتفق على أن يكون لطالب التوريد تحديد أجل التوريد وجب أن يخطر المورد بميعاد مناسب بالأجل الذى يحدده  .
3 -وإذا لم يتفق على أجل التوريد جاز لكل من الطرفين إنهاء العقد فى أى وقت بشرط إخطار الطرف الآخر بميعاد مناسب  .

مادة(  117  )
     إذا تخلف أحد الطرفين عن تنفيذ التزاماته بشأن أحد التوريدات الدورية فلا يجوز للطرف الآخر فسخ العقد إلا إذا كان من شأن التخلف عن التنفيذ إحداث ضرر جسيم له أو إضعاف الثقة فى مقدرة الطرف الذى تخلف عن التنفيذ على الاستمرار فى تنفيذ التوريدات اللاحقة بصورة منتظمة  .

مادة(  118  )
     لا يجوز الاتفاق على منع طالب التوريد من التعاقد مع غير المورد على شراء بضائع أو الحصول بمقابل على خدمات مماثلة للبضائع أو الخدمات محل عقد التوريد إلا لمدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العقد ، وذلك أيا كانت الميزات التى يقررها المورد لطالب التوريد ، وكل اتفاق على مدة أطول يخفض إلى خمس سنوات ، ولا يجوز تجديد المدة إلا بعد إنتهائها ولمرة واحدة وباتفاق صريح  .

الفصل الثالث

الـرهــن الـتـجـــارى

ـــــــــــ

مادة(  119  )
       مع مراعاة الأحكام التى تنظم أنواعا خاصة من الرهن التجارى تسرى أحكام هذا الفصل على كل رهن يتقرر على مال منقول ضماناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين  .

مادة(  120  )
1 -يشترط لنفاذ الرهن فى حق الغير أن تنتقل حيازة الشىء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان وأن يبقى الشىء المرهون فى حيازة من تسلمه منهما حتى انقضاء الرهن  .
2 -يكون الدائن المرتهن أو العدل حائزاً للشىء المرهون فى الحالات الآتية  :
أ  -إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد أن الشىء صار فى حراسته  .
ب -إذا تسلم صكاً يمثل الشىء المرهون ويعطى حائزه دون غيره حق تسلمه  .
3 -تنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها . وإذا كان الصك مودعاً عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معيناً فى الإيصال تعييناً نافياً للجهالة وأن يرضى المودع عنده بحيازة الصك لحساب الدائن المرتهن ، وفى هذه الحالة يعتبر المودع عنده قد تخلى عن كل حق له فى حبس الصك لحسابه لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن  .

مادة(  121 )
1 -يتم رهن الحقوق الثابتة فى الصكوك الإسمية بحوالة يذكر فيها أنها على سبيل الرهن وتقيد فى دفاتر الجهة التى أصدرت الصك  .
2 -ويتم رهن الحقوق الثابتة فى الصكوك لأمر بتظهير يذكر فيه أنه للرهن أو أية عبارة أخرى تفيد ذلك .
3 -ويكون الرهن المشار إليه فى الفقرتين السابقتين نافذاً فى حق المدين دون حاجة إلى إعلانه بالرهن أو  قبوله  .

مادة(  122  )
1 -مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادةالسابقة  لا يشترط لنفاذ الرهن التجارى فى حق الغير أن يكون مكتوباً أو أن تكون الورقة التى يدون فيها الرهن ثابتة التاريخ  .
2 -ويجوز إثبات الرهن التجارى فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير بكافة طرق الإثبات أيا كانت قيمة الدين المضمون بالرهن  .

مادة(  123  )
       على الدائن المرتهن أن يسلم المدين - إذا طلب منه ذلك - إيصالاً يبين فيه ماهية الشىء المرهون ونوعه ومقداره وغير ذلك من الصفات المميزة له  .

مادة(  124  )
1 -إذا ترتب الرهن على مال مثلى بقى الرهن قائماً ولو استبدل بالشىء المرهون شىء آخر من نوعه  .
2 -وإذا كان الشىء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للمدين أن يستبدل به غيره بشرط أن يكون متفقاً على ذلك فى عقد الرهن وأن يقبل الدائن المرتهن البدل  .

مادة(  125  )
     على الدائن المرتهن أن يقوم بجميع التدابير والاجراءات اللازمة للمحافظة على الشىء المرهون وصيانته. وعليه أن يستوفى لحساب المدين الحقوق المتصلة بالشىء كقبض قيمته وتوابعه على أن يخصم ما يقبضه من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله ، ويكون الخصم أولاً من قيمة ما أنفقه فى المحافظة على الشىء وصيانته ثم من المصاريف ثم من العوائد ثم من أصل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة(  126  )
1 - إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن فى ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تكليف المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فىدائرتها موطنه الأمر ببيع الشىء المرهون كله أو بعضه  .
2 -لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضى ببيع الشىء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل إن وجد مع بيان المكان الذى يجرى فيه البيع وتاريخه وساعته  .
3 -يجرى البيع فى الزمان والمكان اللذين عينهما القاضى وبالمزايدة العلنية إلا إذا أمر القاضى باتباع طريقة أخرى وإذا كان الشىء المرهون متداولاً فى سوق الأوراق المالية أمر القاضى ببيعه فى هذه السوق بمعرفة أحد السماسرة المقبولين للعمل بها  .
4 -يستوفى الدائن المرتهن بطريق الأولوية دينه من أصل وعائد ومصاريف من الثمن الناتج من البيع  .

مادة(  127  )
   إذا تقرر الرهن على عدة أموال ، كان من حق الدائن المرتهن تعيين المال الذى يجرى عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك أو كان من شأنه الحاق ضرر بالمدين . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفى للوفاء بحق الدائن المرتهن  .

مادة(  128  )
1 -إذا نقص سعر الشىء المرهون فى السوق بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن المرتهن أن يعين للمدين ميعاداً مناسباً لتكملة الضمان ، فإذا رفض المدين ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان جاز للدائن المرتهن أن ينفذ على الشىء المرهون باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة126 من هذا القانون وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع  .
2 -وإذا كان الشىء المرهون معرضاً للهلاك أو التلف أو كانت صيانته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ المدين        تقديم شىء آخر بدله ، جاز لكل من الدائن المرتهن والمدين أن يطلب بأمر على عريضة من القاضى المختص الترخيص له فى بيعه فوراً بأية طريقة يعينها القاضى وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.

مادة(  129  )
      يكون باطلاً كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره يعطى الدائن المرتهن فى حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله الحق فى تملك الشىء المرهون أو فى بيعه دون مراعاة إلإجراءات المنصوص عليها فى المادة126 من هذا القانون .

 

الفصل الرابع

الايداع فى المستودعات العامة

ــــــ

مادة(  130  )
1 - الايداع فى المستودعات العامة عقد يتعهد بمقتضاه مستثمر المستودع بتسلم بضاعة لحفظها لحساب المودع أو لحساب من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بمقتضى الصكوك التى تمثلها  .
2 - لايجوز إنشاء أو استثمار مستودع عام له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول، إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار منها  .
3 - تراعى فى تطبيق أحكام هذا الفصل على إيداع بضائع لم تدفع عنها الضرائب أو الرسوم الجمركية، الأحكام المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بذلك والقرارات الصادرة بتنفيذها  .
4 - لايعتبر مستودعاً عاماً خاضعاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل منشأة الإستيداع التى لا يكون من حقها إصدار صكوك تمثل البضاعة تكون قابلة للتداول .

مادة(  131  )
1 -يجب على من يستثمر مستودعاً عاماً أن يؤمن عليه ضد أخطار الحريق لدى إحدى شركات التأمين ويشمل هذا التأمين البضائع الموجودة بالمستودع لحساب الغير .
2 -ومع ذلك لا يشمل التأمين البضائع المودعة أحد المستودعات العامة الموجودة فى ميناء بحرى      أو ميناء جوى  إذا كانت البضاعة مشمولة أيضاً بتأمين بحرى أو جوى ضد أخطار الحريق فإذا وقع الحادث خلال سـريـان التـأمين البحرى أو الجـوى كـان هـذا التـأمين وحـده هـو الـواجب تطبيقه لتسوية التعويضات ، ولا تصير البضاعة مشمولة بالتأمين على المستودع إلا بعد انقضاء مدة سريان التأمين البحرى أو الجوى أو عدم كفاية هذا التأمين لتغطية الضرر  .

مادة(  132  )
1 -يلتزم المودع بأن يقدم إلى المستودع العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة المودعة ونوعها ومقدارها وقيمتها .
2 -وللمودع فى كل وقت الحق فى فحص البضاعة التى سلمت للمستودع لحسابه وأخذ عينات منها وتمكين الغير من ذلك  .

مادة(  133  )
1 -يكون مستثمر المستودع مسئولاً عن حفظ البضاعة المودعة وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها التى قدرها المودع  .
2 -ولا يسأل مستثمر المستودع عما يلحق بالبضاعة من هلاك أو تلف أو نقص إذا نشأ ذلك عن قوة قاهرة أو طبيعة البضاعة أو عيب ذاتى فيها أو فى كيفية تعبئتها أو حزمها  .

مادة(  134  )
      لمستثمر المستودع أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع ، اصدار أمر على عريضة ببيع البضاعة المودعة إذا كانت مهددة بتلف سريع ويعين القاضى كيفية إجراء البيع والتصرف فى الثمن .

مادة(  135  )
1 -يجوز للمودع التعامل على البضاعة المودعة بالبيع والرهن وغيرها من التصرفات بموجب الصكوك التى يصدرها المستودع العام  .
2 -ويجوز لمستثمر المستودع أن يقدم قروضاً للمودع برهن البضاعة المودعة لديه وله أن يتعامل بصك الرهن الذى يمثلها.
3 -لا يجوز رهن البضائع المودعة فى المستودعات العامة أو التنفيذ عليها وفاء للدين المرهون إلا باتباع الأحكام المنصوص عليها فى شأن الرهن التجارى .

مادة(  136  )
1 -يتسلم المودع إيصال إيداع يبين فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتهاواسم المستودع المودعة فيه وإسم الشركة المؤمنة على المستودع وما إذا كانت قد دفعت عنها الرسوم والضرائب المستحقة من عدمه  .
2 -يرفق بإيصال الإيداع صك رهن يشتمل على جميع البيانات المذكورة فى إيصال الإيداع  .
3 -للمودع تجزئة البضاعة إلى مجموعات متعددة والحصول على إيصال إيداع وصك رهن عن كل مجموعة منها .
4 -يحتفظ المستودع بصورة طبق الأصل من إيصال الإيداع  وصك الرهن  .

مادة(  137  )
1 -إذا كانت البضاعة المودعة والمسلم عنها إيصال إيداع وصك رهن من الأشياء المثلية جاز للمودع أن يستبدل بها بضاعة أخرى من نوعها وصفتها إذا كان منصوصاً على ذلك فى إيصال إلإيداع وصك الرهن . وفى هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الإيصال أو الصك وامتيازاته إلى البضاعة الجديدة  .
2 -يجوز أن يصدر إيصال الإيداع وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة فى كمية أكبر .

مادة(  138  )
1 -يجوز أن يصدر إيصال الإيداع أو صك الرهن باسم المودع أو لأمره  .
2 -إذا كان إيصال الإيداع أو صك الرهن لأمر المودع جاز له أن يتنازل بالتظهير عنهما متصلين أو منفصلين.
3 -يجوز لمن ظهر له إيصال إيداع أو صك رهن أن يطلب قيد التظهير الذى حصل له مع بيان موطنه فى دفاتر المستودع  .

مادة(  139  )
1 -يجب أن يكون تظهير إيصال الإيداع أو صك الرهن مؤرخاً ومشتملاً على توقيع المظهر  .
2 -وإذا ظهر صك الرهن منفصلاً عن إيصال الإيداع وجب أن يشمل التظهير بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة على بيان بمبلغ الدين المضمون بالرهن من أصل وعائد وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه . وعلى المظهر إليه الأول أن يبادر إلى طلب قيد تظهير صك الرهن وبيانات هذا التظهير فى دفاتر المستودع والتأشير بذلك على صك الرهن  .
3 -على المظهر إليه الأول عند تظهير صك الرهن أن يطلب قيد تظهير صك الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير فى دفاتر المستودع والتأشير بذلك على صك الرهن  .

مادة(  140  )
1 -لحامل صك الرهن دون إيصال الإيداع حق رهن على البضاعة المودعة  .
2 -ولحامل إيصال الإيداع دون صك الرهن حق سحب البضاعة المودعة بشرط أن يدفع الدين المضمون بالرهن إذا كان مستحق الأداء فإذا لم يكن الدين مستحق الأداء ، جاز له سحب البضاعة قبل حلول ميعاد استحقاق الدين إذا أودع المستودع مبلغاً كافياً لتغطية الدين وعوائده حتى حلول الأجل . ويسرى هذا الحكم إذا استحق الدين ولم يتقدم حامل صك الرهن لقبضه  .
3 -ويجوز أن يقتصر السحب على جزء من البضاعة بعد إيداع مبلغ يتناسب مع هذا الجزء  .

مادة(  141  )
     إذا لم يدفع الدين المضمون بالرهن فى ميعاد الاستحقاق جاز لحامل صك الرهن منفصلاً عن إيصال الإيداع أن يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى شأن الرهن التجارى.

مادة(  142  )
1 - يستوفى الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالأولوية على الدائنين العاديين بعد خصم المبالغ الآتية :
أ  -الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة  .
ب -مصاريف بيع البضاعة وإيداعها وغير ذلك من مصاريف الحفظ  .
2 - إذا لم يكن حامل إيصال الإيداع حاضراً وقت بيع البضاعة أودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهن خزانة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها المستودع  .

 مادة(  143 ) 
1 -لا يجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين أو المظهرين إلا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفاية حصيلة البيع للوفاء بدينه  .
2 -يكون الرجوع على المظهرين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بيع البضاعة وإلا سقط حق الحامل فى الرجوع  .
3 -وفى جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن فى الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاق الدين  .

مادة(  144  )
     إذا وقع حادث للبضاعة كان لحامل إيصال الإيداع أو صك الرهن على مبلغ التأمين الذى يستحق عند وقوع هذا الحادث جميع الحقوق المقررة له على البضاعة  .

مادة(  145  )

1 -لمن ضاع أو تلف منه إيصال الإيداع أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع إصدار أمر على عريضة بتسليمه صورة من الإيصال الضائع أو التالف بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل ، وتبرأ ذمة هذا الكفيل بانقضاء ستة أشهر من تاريخ تقديم الكفالة دون أن يتقدم أحد بطلب استرداد البضاعة المبيعة .
2 -لمن ضاع منه صك الرهن أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع  إصدار أمر على عريضة بوفاء الدين المضمون بالرهن عند حلول أجله بشرط أن يثبت ملكيته للصك الضائع ، وأن يقدم كفيلاً . فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر هذا الأمر لصالحه أن ينفذ على البضاعة المرهونة باتباع الإجراءات المنصوص عليها بشأن الرهن التجارى ، وذلك بشرط أن يكون التظهير الأول الذى حصل على الصك قد قيد فى دفاتر المستودع وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة139 من هذا القانون وتبرأ ذمة الكفيل بانقضاء ستة أشهر من تاريخ استحقاق الدين دون أن يتخذ من صدر الأمر لصالحه إجراءات التنفيذ على البضاعة .

مادة(  146  )
1 -إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الإيداع جاز لمستثمر المستودع طلب بيعها باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى شأن الرهن التجارى ويستوفى من حصيلة البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقى إلى المودع أو يودعه خزانة المحكمة المختصة .
2 -يسرى الحكم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إذا كان عقد الإيداع غير محدد المدة وانقضت سنة دون أن يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدى رغبته فى استمرار عقد الإيداع  .

مادة(  147  )
1 -يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو استغل مستودعاً عاماً دون الحصول على الترخيص المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة130 من هذا القانون .
2 -للمحكمة أن تأمر فى حالة الحكم بالإدانة بإغلاق المستودع وإيداع البضائع الموجودة فيه بأحد المستودعات المرخص بها ،  وذلك على نفقة المحكوم عليه وعلى ذمة تسليمها لأصحابها أو التصرف فيها لحسابهم وفقا للأحكام الواردة فى هذا الفصل . وتأمر المحكمة بنشر الحكم شاملا بيان موقع المستودع الجديد  فى صحيفة يومية على نفقة المحكوم عليه  .

الفصل الخامس

الـوكـالـة الـتـجــاريــــة

____

الـفـرع الأول - أحـكـام عــامـــــة

____

مادة(  148  )
      تطبق أحكام الوكالة التجارية إذا كان الوكيل محترفاً إجراء المعاملات التجارية لحساب الغير  .

مادة(  149  )
1 -إذا أعطيت الوكالة التجارية مطلقة فلا تنصرف إلا إلى المعاملات التجارية  .
2 -وإذا أعطيت الوكالة التجارية مخصصة بمعاملة تجارية معينة جاز للوكيل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإجراء هذه المعاملة دون حاجة إلى إذن من الموكل  .

مادة(  150  )
1 -تكون الوكالة التجارية بأجر  .
2 -يستحق الوكيل التجارى الأجر بمجرد ابرام الصفقة التى كلف بها . وكذلك يستحق الأجر إذا اثبت تعذر إبرام الصفقة لسبب يرجع إلى الموكل .
3 -فى غير الحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة لا يستحق الوكيل أجراً وإنما يستحق تعويضاً عن الجهد الذى بذله طبقاً لما يقضى به العرف التجارى  .
4 -إستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة709  من القانون المدنى إذا اتفق على أجر الوكيل التجارى فلا يخضع هذا الأجر لتقدير القاضى  .

مادة(  151  )
1 -علـى الوكيـل إتبـاع تعليمـات الموكـل ، فـإذا خالفهـا دون مسـوغ مقبـول جـاز للموكـل رفـض   الصفقة  .
2 -وإذا لم توجد تعليمات من الموكل بشأن الصفقة فعلى الوكيل تأخير إبرامها وطلب التعليمات         من الموكل إلا إذا كان تأخير الصفقة يلحق الضرر بالموكل أو كان الوكيل مفوضاً فى العمل بغير تعليمات منه .

مادة(  152  )
     إذا كانت البضائع أو الأشياء التى يحوزها الوكيل لحساب الموكل مهددة بتلف سريع أو بهبوط      فى القيمة ولم تصله تعليمات من الموكل بشأنها فى ميعاد مناسب ، فللوكيل أن يطلب  من القاضى المختص بالمحكمة التى يوجد فى دائرتها مركز أعماله إصدار أمر على عريضة  ببيعها بالكيفية التى يعينها القاضى .
مادة(  153  )
       للوكيل أن يمتنع عن إجراء العمل المعهود به إليه إذا كان إجراؤه يتطلب مصاريف غير عادية ولم يرسلها إليه الموكل ، إلا إذا اتفق أو جرى التعامل السابق بين الطرفين على أن يؤدى الوكيل هذه المصاريف  .

مادة(  154  )
     إذا رفض الوكيل إجراء الصفقة المعهود بها إليه ، وجب عليه إخطار الموكل بذلك فوراً . وفى هذه الحالة يجب على الوكيل المحافظة على البضائع وغيرها من الأشياء التى يحوزها لحساب الموكل حتى تصله تعليماته بشأنها 0 فإذا لم تصل التعليمات فى ميعاد مناسب جاز للوكيل أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يوجد فى دائرتها مركز أعماله إصدار أمر على عريضة  بإيداع البضائع أو الأشياء عند أمين يعينه القاضى  .

مادة(  155  )
1 -الـوكيـل مسـئول عن هـلاك أو تلف البضائع والأشياء التى يحوزها لحساب الموكل إلا إذا نتج ذلك عن سبب لا يد للوكيل أو لتابعيه فيه أو عن عيب ذاتى فى البضاعة أو الشىء .
2 -لا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التى يحوزها لحساب الموكل إلا إذا طلب الموكل منه ذلك أو كان إجراء التأمين مما يقضى به العرف أو تستلزمه طبيعة الشئ .

مادة(  156  )
1 -لا يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً فى الصفقة المكلف بإبرامها إلا فى الحالات الآتية  :
أ  -إذا أذن له الموكل فى ذلك  .
ب -إذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة  .
ج -إذا كانت الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد فى السوق واشتراها الوكيل أو باعها بهذا السعر .
2 -لا يستحق الوكيل فى الحالات المذكورة فى الفقرة السابقة أجراً نظير الوكالة  .


مـادة(157)
    يجوز للغير الذى يتعامل مع الوكيل أن يطلب الاطلاع على عقد الوكالة وعلى المراسلات وغيرها من الوثائق المثبتة أو المقيدة لسلطة الوكيل . ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالقيود الواردة على سلطة الوكيل إلا إذا ثبت علم الغير بها وقت التعاقد  .

مادة(  158  )
1 -على الوكيل أن يحيط الموكل علماً بالصفقات التى يبرمها لحسابه  .
2 -وعلى الوكيل أن يقدم للموكل فى الميعاد المتفق عليه أو الذى يجرى عليه العرف أو التعامل السابق بينهما حسابا عن الأعمال التى يجريها لذمته . ويجب أن يكون هذا الحساب مطابقاً للحقيقة ، فإذا تضمن عن عمد بيانات غير صحيحة ، جاز للموكل رفض الصفقات التى تتعلق بها هذه البيانات فضلا عن حقه فى المطالبة بالتعويض . ولا يستحق الوكيل أجرا عن الصفقات المذكورة  .

مادة(  159  )
1 -للوكيل فضلاً عن حقه فى الحبس إمتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التى يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له  .
2 -يضمن الامتياز أجر الوكيل والمصاريف والمبالغ التى يدفعها عن الموكل أو يقرضها له وغير ذلك من المبالغ التى تستحق للوكيل بسبب الوكالة سواء أنفقت قبل تسليم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها فى حيازة الوكيل  .
3 -يتقرر الامتياز دون إعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء التى لا تزال فى حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخرى سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له  .

مادة(  160  )
1 -لا يكون للوكيل الامتياز المشار إليه فى المادةالسابقة إلا إذا كان حائزاً لبضائع أو لأشياء لحساب الموكل . وتتحقق هذه الحيازة فى الحالات الآتية  :
أ  -إذا تسلم الوكيل البضائع أو الأشياء فعلاً  .
ب -إذا وضعت تحت تصرفه فى الجمرك أو فى مخزن عام أو خاص  .
ج -إذا كان يحوزها قبل وصولها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى  .
د -إذا صدرها وظل حائزاً لها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى  .
2 -إذا بيعت البضائع أو الأشياء التى يقع عليها الامتياز وسلمت إلى المشترى انتقل امتياز الوكيل إلى الثمن .

مادة(  161  )
امتياز الوكيل التجارى مقدم على جميع الامتيازات الأخرى ما عدا المصاريف القضائية والضرائب والرسوم المستحقة للدولة  .

مادة(  162  )
1 -يتبع فى التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة فى حيازة الوكيل التجارى إجراءات التنفيذ على الشىء المرهون رهنا تجاريا  .
2 -ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفاً ببيع البضائع أو الأشياء التى فى حيازته جاز له التنفيذ عليها ببيعها دون حاجة إلى اتباع الإجراءات المشار إليها فى الفقرة السابقة إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل فى شأن البيع.

مادة(  163  )
     يجوز لكل من طرفى عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد فى كل وقت ، ولا يستحق التعويض إلا إذا وقع إنهاء العقد دون اخطار سابق أو فى وقت غير مناسب. وإذا كان العقد معين المدة وجب أن يستند انهاؤه إلى سبب جدى ومقبول وإلا استحق التعويض .

مادة(  164  )
     إذا لم يكن للموكل موطن معلوم فى مصر اعتبر موطن وكيله بها موطناً له وتجوز مقاضاته وتبليغه بالأوراق القضائية الرسمية فيه ، وذلك فيما يتعلق بالأعمال التى يجريها الوكيل لحساب موكله  .

مادة(  165 )
     تسرى فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال بأعمال الوكالة التجارية فى مصر القوانين والقرارات الخاصة بذلك.

الــفـرع الـثــانـى

بعض أنـواع الـوكـالـة الـتـجـاريـة

 

1  -  الـوكـالـة بـالـعـمـولــة


مادة(  166  )
1 -الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفا قانونيا لحساب الموكل  .
2 -وتسرى على الوكالة بالعمولة بالإضافة إلى الأحكام العامة بشأن الوكالة التجارية الأحكام المنصوص عليها فى المواد التالية  .

مادة(  167  )
1 -إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذى حدده الموكل أو اشترى بأعلى منه وجب على الموكل إن أراد رفض الصفقة أن يخطر الوكيل بذلك فى أقرب وقت من علمه بها وإلا اعتبر قابلا للثمن  .
2 -ولا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل بالعمولة تحمل فرق الثمن  .

مادة(  168  )
1 -إذا اشترى الوكيل بالعمولة لحساب الموكل بضاعة مخالفة للنوع أو الصنف الذى طلبه الموكل فلا يلزم بقبولها.
2 -وإذا اشترى الوكيل بضاعة مطابقة للبضاعة المطلوبة ولكن بكمية أكبر فلا يلزم الموكل إلا بقبول الكمية التى طلبها . أما إذا كانت الكمية أقل يكون للموكل الخيار بين قبولها أو رفضها .

مادة(  169  )
     إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التى حددها الموكل ، عادت المنفعة إلى الموكل ، وعلى الوكيل أن يقدم حسابه على أساس الشروط الحقيقية التى تمت الصفقة بمقتضاها  .

مادة(  170  )
1 -إذا منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع المشترى أجلا للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن من الموكل ، جاز للموكل أن يطالب الوكيل بأداء الثمن بأجمعه فورا ، وفى هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة أن يحتفظ  بفرق الثمن إذا تمت الصفقة بثمن أعلى  .
2 -ومع ذلك ، يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل إذا كان العرف التجارى فى الجهة التى تم فيها البيع يقضى بذلك إلا إذا كانت تعليمات الموكل الصريحة تلزمه بالبيع بثمن معجل.

مادة(  171  )
      إذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل ، فلا يجوز للموكل أن يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلول الأجل الذى عينه وفى هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة بأداء الثمن على أساس البيع المؤجل .

مادة(  172  )
1 -لا يجوز للوكيل بالعمولة تغيير العلامات التجارية الموضوعة على البضائع التى يتسلمها من الموكل أو لحسابه إلا إذا تم ذلك فى حدود القانون وكان مأذونا فى ذلك صراحة  .
2 -وإذا كان الوكيل بالعمولة حائزا لجملة بضائع من جنس واحد ومرسلة إليه من موكلين مختلفين وجب أن يضع على كل بضاعة منها بيانا مميزا لها  .

مادة(  173  )
1 -يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح بإسم الموكل الذى يتعاقد لحسابه إلا إذا طلب منه الموكل عدم الإفضاء بإسمه . ولا يترتب على الإفضاء باسم الموكل تغيير فى طبيعة الوكالة مادام الوكيل يبرم العقد بإسمه  .
2 -على الوكيل بالعمولة الإفضاء إلى الموكل بإسم الغير الذى تعاقد معه إذا طلب الموكل منه ذلك فإذا امتنع الوكيل بالعمولة عن الإفضاء باسم الغير دون مسوغ مقبول جاز اعتباره ضامنا تنفيذ الصفقة  .

مادة(  174  )
1 -يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير الذى تعاقد معه ، كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة.
2 -ليس للغير الذى تعاقد مع الوكيل بالعمولة الرجوع على الموكل ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون على غير ذلك  .

مادة(  175  )
1 -إذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن من المشترى ، جاز للموكل أن يطالب المشترى مباشرة بأداء الثمن إليه  .
2 -وإذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسلم المبيع ، جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه  .

مادة(  176  )
1 -لا يضمن الوكيل بالعمولة وفاء الغير المتعاقد معه بالتزامه إلا إذا تحمل هذا الضمان صراحة أو نص عليه القانون أو كان مما يقضى به عرف الجهة التى يمارس فيها نشاطه  .
2 -يستحق الوكيل بالعمولة الضامن أجرا خاصا تحدده المحكمة عند عدم وجود اتفاق أو عرف فى شأنه .

2  -  وكالــة الـعـقــود


مادة(  177  )
     وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفى منطقة نشاط معينة ، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات بإسم الموكل ولحسابه مقابل أجر ، ويجوز أن تشمل مهمته تنفيذها بإسم الموكل ولحسابه .

مادة(  178 )
      يتولى وكيل العقود ممارسة أعمال الوكالة وإدارة نشاطه التجارى بشأنها على وجه الاستقلال ، ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لإدارة نشاطه  .

مادة(  179  )
     لا يجـوز للموكـل أن يستعين بأكثر من وكـيل عقـود واحـد فى ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط ، كما لا يجوز لوكيل العقود أن يكون وكيلا لأكثر من منشأة تمارس ذات النشاط وفى ذات المنطقة ، وذلك كله ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك.

مادة(  180  )
     يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة ، وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة  .

مادة(  181  )
      إذا اشـترط فـى العـقد أن يقيم وكيل العقود مبانى للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح فلا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات  .

مادة( 182  )
1 -لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل ، إلا إذا أعطى له الموكل هذا الحق وفى هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضا أو أجلا دون ترخيص خاص  .
2 -ويجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التى تبرم عن طريقه ، ويعتبر ممثلا لموكله فى الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتى تقام منه أو عليه فى منطقة نشاط الوكيل  .

مادة(  183  )
1 -يلتزم الموكل بأداء الأجر المتفق عليه للوكيل  .
2 -ويجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة . وتحتسب هذه النسبة على أساس سعر البيع إلى العملاء ما لم يتفق على غير ذلك  .

مادة(  184  )
إذا كانت وكالة العقود مقصورة على وكيل واحد فى منطقة معينة إستحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التى يبرمها الموكل مباشرة أو بوساطة غيره فى هذه المنطقة ولولم تبرم هذه الصفقات بسعى هذا الوكيل، ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك  .

مادة(  185 )
     علىالموكل أن يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة ، وأن يزوده - بوجه خاص - بمواصفات السلع والنماذج والرسوم والعلامات وغير ذلك من البيانات التى تعينه على ترويج السلع موضوع الوكالة وتسويقها .

مادة(  186  )
     يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل ، وله اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق ، وعليه أن يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق فى منطقة نشاطه  .
مادة(  187  )
لا يجوز لوكيل العقود أن يذيع أسرار الموكل التى تصل إلى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية  .

مادة(  188  )
1 - تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة فإذا كان العقد غير محدد المدة فلا يجوز للموكل إنهاؤه دون خطأ من الوكيل وإلا كان ملزماً بتعويضه عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله . ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك 0
2-كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذى أصابه إذا نزل عن الوكالة فى وقت غير مناسب وبغير  عذر مقبول  .

مادة(  189  )
1 -إذا كان العقد محدد المدة ، ورأى الموكل عدم تجديده عند انتهاء أجله ، يكون للوكيل الحق فى تعويض يقدره القاضى . ولو وجد اتفاق يخالف ذلك  .
2 -ويشترط لاستحقاق هذا التعويض  :
أ  -ألا يكون قد وقع خطأ  أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ العقد .
ب -أن يكون نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر فى ترويج السلعة أو زيادة عدد العملاء  .
3 -ويراعى فى تقدير التعويض مقدار ما لحق الوكيل من ضرر وما أفاده الموكل من جهوده فى ترويج السلعة وزيادة العملاء.

مادة(  190  )
1 -تسقط دعوى التعويض المشار إليها فى المادةالسابقة بمضى تسعين يوما من وقت انتهاء العقد  .
2 -وتسقط جميع الدعاوى الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء سنتين على انتهاء العلاقة العقدية  .

مادة(  191  )
     استثناء من قواعد الاختصاص الواردة فى قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التى يقع فى دائرتها محل تنفيذ العقد .

الـفـصــل الــســادس

الـسـمـســــرة

ــــ

مادة(  192  )
     السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط فى إبرامه .

مادة(  193  )
       إذا لم يعين أجر السمسار فى القانون أو فى الاتفاق وجب تعيينه وفقا لما يقضى به العرف ، فإذا لم يوجد عرف قدره القاضى تبعا لما بذله السمسار من جهد وما استغرقه من وقت فى القيام بالعمل المكلف به.

مادة(  194  )
1 -لا يستحق السمسار أجره إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد . وإذا لم يتم إبرام العقد بسبب تعنت من فوضه جاز للمحكمة أن تعوض السمسار عما بذله من جهد  .
2 -ويستحق السمسار الأجربمجرد إبرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه  .
3 -إذا كان العقد معلقا على شرط واقف فلا يستحق السمسار أجره إلا إذا تحقق الشرط  .
4 -إذا كان أحد آثار العقد يتوقف على اتمام اجراء قانونى معين كالتسجيل فى بيع العقار أو القيد فى الرهن الرسمى استحق السمسار أجره بمجرد إبرام العقد الابتدائى  .

مادة(  195  )
     إذا فسخ العقد الذى توسط السمسار فى إبرامه جاز له المطالبة بأجره أو الاحتفاظ بالأجر إذا كان قد قبضه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم فى جانبه  .

مادة(  196  )
     يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الجهد الذى بذله إلا إذا دفع الأجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذى توسط السمسار فى إبرامه  .

مادة(  197  )
     إذا توسط السمسار فى إبرام صفقة ممنوعة قانوناً فلا يستحق عنها أجرا  .

مادة(  198  )
1 -لا يستحق السمسار الأجر إلا ممن فوضه من طرفى العقد فى السعى إلى إبرامه  .
2 -وإذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسئولا قبل السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا فيما بينهما على أن يتحمل أحدهما الأجر بأكمله  .

مادة(  199  )
       لا يجوز للسمسار استرداد المصاريف التى أنفقها فى تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا اتفق على ذلك ، وفى هذه الحالة يستحق السمسار المصاريف ولو لم يبرم العقد.

مادة(  200 )
     على السمسار ولو لم يكن مفوضا إلا من أحد طرفى العقد أن يعرض الصفقة على الطرفين بأمانة وأن يوقفهما على جميع الظروف التى يعلمها عن الصفقة ، ويكون السمسار مسئولا قبلهما عما يصدر منه من غش أو خطأ جسيم.

مادة(  201  )
 لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفاً فى العقد الذى يتوسط فى إبرامه إلا إذا أجازه المتعاقد فى ذلك ، وفى هذه الحالة لا يستحق السمسار أى أجر  .

مادة(  202  )
     يسأل السمسار عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك أو فقدان ما يتسلمه من مستندات أو أوراق     أو أشياء متعلقة بالعقد الذى يتوسط فى إبرامه إلا إذا أثبت القوة القاهرة  .

مادة(  203  )
     لا يضمن السمسار يسر طرفى العقد الذى يتوسط فى إبرامه، ولا يسأل عن تنفيذ العقد أو عن قيمة  أو صنف البضائع المتعلقة به إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم فى جانبه  .

مادة(  204  )
1 -إذا أناب السمسار غيره فى تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصاً له فى ذلك كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه ويكون السمسار ونائبه متضامنين فى المسئولية  .
2 -وإذا رخص للسمسار فى إقامة نائب عنه دون أن يعين له شخص النائب ، فلا يكون السمسار مسئولاً إلا عن خطئه فى اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات  .
3 -وفى جميع الأحوال يجوز لمن فوض السمسار ولنائب السمسار أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.

مادة(  205  )
1 -إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به إلا إذا رخص لهم فى العمل منفردين  .
2 -وإذا فوض أشخاص متعددون سمساراً واحداً فى عمل مشترك بينهم كانوا مسئولين بالتضامن قبله عما يستحقه تنفيذاً لهذا التفويض ما لم يتفق على غير ذلك .
3 -وإذا تم العقد بتدخل عدة سماسرة ولم يعين لكل منهم أجر مستقل إستحق كل منهم نصيباً فى الأجر المشترك بنسبة ما بذله من جهد فى إبرام العقد  .

مادة(  206  )
1 -على السمسار أن يقيد فى دفاتره جميع المعاملات التى تبرم بسعيه وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها وأن يعطى من كل ذلك صوراً طبق الأصل لمن يطلبها من المتعاقدين . وتسرى على هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية .
2 -فى البيع بالعينة يجب على السمسار الاحتفاظ بالعينة ما لم تكن قابلة للتلف إلى أن يقبل المشترى البضاعة دون تحفظ أو تسوى جميع المنازعات بشأنها .

مادة(  207  )
     تسرى على السمسرة فى سوق الأوراق المالية الأحكام المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بذلك  .


الـفـصــل الـسـابـــع

الــنــقـل

 

 

أحـكـام عــامــــة

ـــــــــ

مادة(  208  )
     عقد النقل اتفاق يلتزم بمقتضاه الناقل بأن يقوم بوسائله الخاصة بنقل شخص أو شىء  إلى مكان معين مقابل أجرة .

مادة(  209  )
1 -فيما عدا النقل البحرى تسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل على جميع أنواع النقل أيا كانت صفة الناقل ما لم ينص القانون على غير ذلك  .
2 -كما تسرى تلك الأحكام على النقل ولو اقترنت به عمليات من طبيعة أخرى ما لم تكن هذه العمليات هى الغرض الرئيسى من التعاقد  .

مادة(  210  )
1 -يتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد الاتفاق . ويجوز إثبات العقد بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً  .
2 -تسلم الناقل الشىء محل النقل يعد قبولاً منه للإيجاب الصادر من المرسل  .
3 -كما يعتبر صعود الراكب إلى وسيلة النقل قبولاً للإيجاب الصادر من الناقل إلا إذا ثبت أن نية الراكب لم تتجه إلى إبرام عقد النقل  .

مادة(  211  )
1 -إذا كان للناقل أكثر من أنموذج واحد للعقود التى يبرمها ، انعقد النقل بمقتضى الأنموذج الذى يتضمن الشروط العامة ، ما لم يتفق على إتباع أنموذج آخر يشتمل على شروط خاصة .
2 -وإذا اتفق على إتباع أنموذج خاص فلا يجوز تجزئة الشروط التى يشتمل عليها  .

مادة(  212  )
     إذا كان الناقل محتكراً نوعاً من النقل أو استثمار خطوط نقل معينة ، التزم بقبول كل ما يقدم إليه من طلبات النقل إلا إذا كان الطلب مخالفاً للشروط المقررة للنقل أو تعذر على الناقل تنفيذه لأسباب لا شأن له ولا لتابعيه فى إحداثها  .

مادة(  213  )
1 -تشمل مسئولية الناقل أفعاله وأفعال تابعيه التى تقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم  .
2 -ويعتبر تابعاً كل شخص يستخدمه الناقل فى تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل  .
3 -ويقع باطلا كل شرط يقضى بإعفاء الناقل من المسئولية عن أفعال تابعيه  .

مادة(  214  )
1 -لا يعتبر من القوة القاهرة فى عقود النقل إنفجار وسائل النقل أو احتراقها أو خروجها عن القضبان التى تسير عليها أو تصادمها أو غير ذلك من الحوادث التى ترجع إلى الأدوات أو الآلات التى يستعملها الناقل فى تنفيذ النقل ولو ثبت أنه اتخذ الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل ولمنع ما تحدثه من ضرر  .
2 -وكذلك لا يعتبر من القوة القاهرة الحوادث التى ترجع إلى وفاة تابعى الناقل فجأة أو إصابتهم بضعف بدنى أو عقلى أثناء العمل ولو ثبت أن الناقل اتخذ الحيطة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية  .

مادة(  215  )
     لا يسأل الناقل عن تعويض الضرر الناشىء عن تعطيل النقل أو الانحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار إلى تقديم المساعدة لأى شخص مريض أو مصاب أو فى خطر  .

مادة(  216  )
1 -يقصد بالغش فى مواد النقل كل فعل أو امتناع يقع من الناقل أو من تابعيه بقصد احداث الضرر .
2 -ويقصد بالخطأ الجسيم كل فعل أوامتناع يقع من الناقل أومن تابعيه برعونةمقرونةبإدراك لماقدينجم عنهامن ضرر  .


الـفــرع الأول -  نــقـــل الأشــيـاء

ـــــــ

مادة(  217  )
1 -على المرسل أن يقدم للناقل بيانات عن اسم المرسل إليه وعنوانه والمكان المطلوب الإرسال إليه ونوع الأشياء محل النقل ووزنها وحجمها وكيفية حزمها وعدد الطرود التى تشملها وغير ذلك من البيانات التى قد يطلبها الناقل أو يقررها القانون لتعيين ذاتية الشىء.
2 -يسأل المرسل عن الضرر الذى ينجم عن عدم صحة البيانات التى يقدمها أو عدم كفايتها .

مادة(  218  )
1 -  إذا حررت وثيقة نقل وجب أن تشتمل بوجه خاص على البيانات الآتية  :
أ  -  مكان وتاريخ الوثيقة  .
ب -  أسماء المرسل والمرسل إليه والوكيل بالعمولة للنقل - إن وجد - وعناوينهم  .
ج -   مكان القيام ومكان الوصول  .
د -البيانات الخاصة بتعيين الشىء محل النقل كوزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان آخر يكون لازما لتعيين ذاتية الشىء وتقدير قيمته  .
هـ-الميعاد المعين لمباشرة النقل  .
و -أجرةالنقل وغيرها من المصاريف مع بيان ما إذا كانت مستحقة علىالمرسل أو المرسل إليه .
ز -الشروط الخاصة بالشحن أو التفريغ ونوع العربات التى تستخدم فى النقل والطريق الذى يجب اتباعه وتحديد المسئولية وغير ذلك من الشروط الخاصة التى قد يتضمنها اتفاق النقل  .
2 -وللمرسل أن يطلب من الناقل تسليمه نسخة من وثيقة النقل موقعة منه  .

مادة(  219  )
      إذا لم تحرر وثيقة نقل جاز للمرسل أن يطلب إعطاءه إيصالا موقعا من الناقل بتسلم الشىء محل النقل . ويجب أن يكون الإيصال مؤرخاً ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشىء وأجرة النقل  .

مادة(  220  )
     يجوز أن تحرر وثيقة النقل بإسم شخص معين أو لأمره أو للحامل . وتتداول الوثيقة طبقاً لقواعد حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى إذا كانت إسمية وبالتظهير إذا كانت للأمر وبالمناولة إذا كانت للحامل .

مادة(  221  )
وثيقة النقل حجة فيما ورد بها من بيانات ، وعلى من يدعى  ما يخالف هذه البيانات إثبات ذلك  .

مادة(  222  )
     لا تثبت للمرسل اليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل ولا يتحمل الالتزامات الناتجة عنه إلا إذا قبل هذه الحقوق والالتزامات صراحة أو ضمناً . ويعتبر قبولا ضمنيا على وجه الخصوص تسلم المرسل إليه وثيقة النقل أو الشىء محل النقل أو المطالبة بتسليمه أو بإصدار تعليمات بشأنه.

مادة(  223  )
1 -على المرسل أن يسلم الناقل الشىء والوثائق اللازمة لتنفيذ النقل . ويكون المرسل مسئولاً عن عدم كفاية هذه الوثائق أو عدم مطابقتها للحقيقة . ويكون الناقل مسئولاً عن ضياعها أو إساءة استعمالها  .
2 -وإذا اقتضى النقل استعداداً خاصاً من جانب الناقل وجب على المرسل اخطاره بذلك قبل تسليم الشىء إليه بوقت كاف.
3 -يكون تسليم الشىء محل النقل فى محل الناقل المعين بعقد النقل ما لم يتفق على غير ذلك  .

مادة(  224  )
1 -إذا اقتضت طبيعة الشىء إعداده للنقل بتغليفه أو تعبئته أو حزمه ، وجب على المرسل أن يقوم بذلك بكيفية تقيه الهلاك أو التلف ولا تعرض الأشخاص أو الأموال الأخرى التى تنقل معه للضرر ، وإذا كانت شروط  النقل تستلزم اتباع طريقة معينة فى التغليف أو التعبئة أو الحزم وجب على المرسل مراعاتها  .
2 -ويكون المرسل مسئولاً عن الأضرار التى تنشأ عن العيب فى التغليف أو التعبئة أو الحزم . ومع ذلك يكون الناقل مسئولاً عن هذه الأضرار إذا قبل النقل مع علمه بالعيب . ويكون الناقل عالماً بالعيب إذا كان ظاهراً أو كان مما لا يخفى على الناقل العادى  .
3 -ولايجوز للناقل أن ينفى مسئوليته عن هلاك أو تلف أحد الأشياء التى قام بنقلها بإثبات أن الضرر نشأ عن عيب فى تغليف شىء آخر أو فى تعبئته أو فى حزمه . ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك  .

مادة(  225 )
1 -للناقل الحق فى فحص الأشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات التى أدلى بها المرسل بشأنها  .
2 -وإذا اقتضى الفحص فض الأغلفة أو الأوعية وجب إخطار المرسل لحضور الفحص فإذا لم يحضر فى الميعاد المعين لذلك ، جاز للناقل إجراء الفحص بغير حضوره وللناقل الرجوع على المرسل أو المرسل إليه بمصاريف الفحص .
3 -وإذا تبين من الفحص أن حالة الشىء لا تسمح بنقله دون ضرر ، جاز للناقل رفض النقل أو تنفيذه بعد أخذ إقرار من المرسل بعلمه بحالة الشىء ورضائه بالنقل . ويجب إثبات حالة الشىء وإقرار المرسل فى وثيقة النقل.

مادة(  226  )
     تسلم الناقل الأشياء المطلوب نقلها دون تحفظ يفيد أنه تسلمها بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة فى وثيقة النقل فإذا ادعى عكس ذلك فعليه الإثبات  .

مادة(  227  )
1 -يلتزم الناقل بشحن الشىء فى وسيلة النقل ما لم يتفق على غير ذلك  .
2 -وإذا اتفق على أن يقوم المرسل بالشحن فلا يسأل عنه الناقل . ومع ذلك إذا قبل الناقل تنفيذ النقل دون تحفظ فيفترض أن الشحن قد تم وفقا للاصول الصحيحة حتى يقيم الناقل الدليل على عكس ذلك .
3 -إذا طلب المرسل أن يكون الشحن على وسيلة نقل بمواصفات معينة ، فلا يكون الناقل مسئولا عما ينجم عن استعمالها من ضرر  .

مادة(  228  )
1 -على الناقل أن يتبع الطريق المتفق عليه فإذا لم يتفق على طريق معين وجب اتباع أفضل الطرق  .
2 -ومـع ذلـك يجـوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه إذا وجدت ضرورة تلجئه إلى ذلك . وفى هذه الحالة لا يسأل الناقل عن التأخير أو غيره من الأضرار التى تنجم عن تغيير الطريق إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم فى جانبه أو فى جانب تابعيه وللناقل أيضاً الحق فى المطالبة بالمصروفات الإضافية الناشئة عن ذلك .
مادة(  229  )
1 -يضمن الناقل سلامة الشىء أثناء تنفيذ عقد النقل  .
2 -إذا اقتضت المحافظة على الشىء أثناء الطريق إعادة الحزم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخفيفها أو غير ذلك من التدابير الضرورية ، وجب على الناقل القيام بها وأداء ما تستلزمه من مصاريف على أن يرجع بها على المرسل أو المرسل إليه ما لم يكن ذلك راجعاً إلى خطأ الناقل . ومع ذلك لا يلتزم الناقل بالقيام بالتدابير غير المعتادة فى النقل كرش النبات بالماء أو إطعام الحيوان أو سقيه أو تقديم الخدمات  الطبية له ما لم يتفق على غير ذلك  .

مادة(  230  )
1 -يلتزم الناقل بتفريغ الشىء محل النقل عند وصوله ما لم ينص القانون أو يتفق على غير ذلك وفى هذه الحالة الاخيرة لا يسأل الناقل عن الضرر الذى يقع بسبب التفريغ  .
2 -وفى جميع الأحوال يتحمل الناقل مصاريف التفريغ ما لم يتفق أو يجرى العرف على غير ذلك  .

مادة(  231  )
1 -إذا لم يكن التسليم واجبا فى محل المرسل إليه فعلى الناقل أن يخطره بوصول الشىء وبالميعاد الذى يستطيع خلاله الحضور لتسلمه  .
2 -على المرسل إليه تسلم الشىء فى الميعاد الذى عينه الناقل والالتزام بمصاريف التخزين . وللناقل بعد انقضاء هذا الميعاد أن ينقل الشىء إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية  .
3 -وللمرسل إليه طلب فحص الشىء قبل تسلمه فإذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم الشىء .

مادة(  232  )
1 -يجوز للمرسل أثناء وجود الشىء فى حيازة الناقل أن يأمره بالامتناع عن مباشرة النقل أو بوقفه وإعادة الشىء إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل إليه الأصلى أو إلى مكان آخر أو غير ذلك من التعليمات  بشرط أن يدفع المرسل للناقل أجرة ما تم من النقل والمصاريف وتعويضاً عما يلحقه من ضرر بسبب التعليمات الجديدة . وإذا كان المرسل قد تسلم نسخة من وثيقة النقل وجب أن يقدمها إلى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعاً عليها من المرسل وإلا كان للناقل الامتناع عن تنفيذ هذه التعليمات  .
2 -ينتقل الحق فى إصدار التعليمات المتعلقة بالشىء محل النقل إلى المرسل إليه بمجرد تسليمه وثيقة النقل .        ويجب فى هذه الحالة أيضاً تقديم الوثيقة إلى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل إليه  والا جاز للناقل الامتناع عن تنفيذها  .
3 -ولا يجوز إصدار تعليمات جديدة تتعلق بالشىء محل النقل بعد وصوله وطلب المرسل إليه تسلمه أو اخطاره بالحضور لتسلمه  .

مادة(  233  )
     على الناقل تنفيذ التعليمات الصادرة إليه ممن له الحق فى إصدارها طبقاً لأحكام المادة232 من هذا القانون إلا إذا كانت تخالف شروط النقل أو تعذر على الناقل تنفيذها أو كان من شأن تنفيذها اضطراب حركة النقل أو كانت قيمة الشىء محل النقل لا تكفى لتغطية المصاريف التى يتحملها الناقل بسبب تنفيذها . وفى هذه الأحوال يجب على الناقل أن يخطر من أصدر التعليمات الجديدة بامتناعه عن تنفيذها وسبب هذا الامتناع . ويكون الناقل مسئولا إذا امتنع عن التنفيذ دون مسوغ  .

مادة(  234  )
1 -إذا توقف النقل أثناء تنفيذه أو لم يحضر المرسل إليه لتسلم الشىء أو حضر وامتنع عن تسلمه أو عن دفع أجرةالنقل والمصاريف المستحقة عليه وجب على الناقل أن يبادر إلى إخطار المرسل بذلك مع طلب تعليماته . واستثناء من أحكام المادة232 من هذا القانون يلتزم الناقل بتنفيذ التعليمات التى تصله من المرسل ولو تعذر على المرسل تقديم نسخة وثيقة النقل التى تسلمها من الناقل.
2 -وإذا لم تصل تعليمات المرسل خلال ميعاد مناسب جاز للناقل أن يطلب من القاضى المختص تعيين خبير أو أكثر لإثبات حالة الشىء والإذن له فى إيداعه عند أمين لحساب المرسل وعلى مسئوليته أو بيعه بالكيفية  التى يعينها إذا كان الشىء معرضا للهلاك أو التلف أو هبوط القيمة أو كانت صيانته تتطلب مصاريف باهظة ،  وإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوى الشأن  .

مادة(  235  )
1 -يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصاريف المستحقة للناقل ما لم يتفق على أن يتحملها المرسل       إليه .
2 -وإذا اتفق على أن يتحمل المرسل إليه أجرة النقل أو غيرها من المصاريف كان كل من المرسل والمرسل اليه مسئولين عن دفعها بالتضامن قبل الناقل  .
مادة(  236  )
     لا يستحق الناقل  أجرة نقل  ما يهلك بقوة قاهرة من الأشياء التى يقوم بنقلها  .

مادة(  237  )
1 -إذا حالت القوة القاهرة دون البدء فى تنفيذ النقل ، فلا يستحق الناقل أية أجرة  .
2 -وإذا حالت القوة القاهرة دون مواصلة النقل ، فلا يستحق الناقل إلا أجرة ما تم من النقل  .
3 -وفى جميع الأحوال يجوز للناقل المطالبة بمصاريف الشحن والتفريغ وغيرها من المصاريف الضرورية .

مادة(   238  )
     يكون حق المطالبة باسترداد ما دفع أكثر من أجرة النقل المتفق عليها أو المقررة فى شروط النقل لمن دفع الأجرة  .

مادة(  239  )
1 -للناقل حبس الشىء محل النقل لاستيفاء أجرة النقل والمصاريف وغيرها من المبالغ التى تستحق له بسبب النقل  .
2- وللناقل امتياز على الثمن الناتج من التنفيذ على الشىء محل النقل لاستيفاء جميع المبالغ المستحقة  له . ويتبع فى هذا التنفيذ إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا .

مادة(  240  )
1 -يسأل الناقل من وقت تسلمه الشىء محل النقل عن هلاكه كليا أو جزئيا وعن تلفه وعن التأخير فى تسليمه .
2 -يكون الشىء محل النقل فى حكم الهالك كليا إذا لم يسلمه الناقل أو لم يخطر المرسل اليه بالحضور لتسلمه خلال ثلاثين يوما  من انقضاء الميعاد المعين للتسليم أو من انقضاء الميعاد الذى يستغرقه الناقل العادى فى النقل لو وجد فى الظروف نفسها إذا لم يعين ميعاد للتسليم  .

مادة(  241  )
    لا يسأل الناقل عن هلاك الشىء أو تلفه بعد تسليمه إلى المرسل اليه أو وكيله أو إلى الأمين الذى يعينه القاضى لاستيداع الشىء ، إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه  .

مادة(  242  )
1 -لا يسأل الناقل عما يلحق الشىء عادة بحكم طبيعته من نقص فى الوزن أو الحجم أثناء النقل مالم يثبت أن النقص نشأ عن سبب آخر  .
2 -وإذا كانت وثيقة النقل تشمل عدة أشياء مقسمة إلى مجموعات أو طرود حدد النقص المتسامح فيه على أساس وزن كل مجموعة أو كل طرد إذا كان الوزن معينا على وجه الاستقلال فى وثيقة النقل أو كان من الممكن تعيينه  .

مادة(  243  )
     اذا نقل الشىء فى حراسة المرسل أو المرسل إليه فلا يسأل الناقل عن هلاكه أو تلفه الا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم منه أو من تابعيه  .

مادة(  244  )
1 -لا يجوز للناقل أن ينفى مسئوليته عن هلاك الشىء محل النقل أو تلفه أو التأخير فى تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتى فى الشىء أو خطأ المرسل أو المرسل إليه  .
2 -إذا أثبت الناقل أحد الأمور المذكورة فى الفقرة السابقة جاز للمدعى نقض هذا الاثبات بإقامة الدليل على أن الضرر لم يحدث بسببه  .

مادة(  245  )
1 -يقع باطلا كل شرط يقضى بإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشىء كلياً أو جزئياً أو تلفه  .
2 -ويعد فى حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل اليه بدفع كل  أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل ، وكذلك كل شرط يقضى بنزول المرسل أو المرسل إليه للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على الشىء ضد مخاطر النقل  .
مادة(  246  )
1 -   يجوز للناقل  :
   أ  -  أن يشترط تحديد مسئوليته عن هلاك الشىء كليا أو جزئيا أو تلفه بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة فى مكان وزمان نقلها وكل اتفاق على تعويض يقل عن هذا الحد يزاد إليه .
   ب -  أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية عن التأخير .
2 -ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا فى وثيقة النقل وإلا اعتبر كــأن لم يكن . وإذا كان عقد النقل محرراً على نماذج مطبوعة ، وجب أن يكون الشرط واضحاً ومكتوباً بكيفية تسترعى الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن .
3 -ولا يجوز أن يتمسك الناقل بشرط الاعفاء من المسئولية أو تحديدها اذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه .

مادة(  247  )
1 -إذا هلك الشىء أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة فى وثيقة النقل ، قدر التعويض على أساس قيمته الحقيقية فى مكان الوصول وزمانه ، إلا إذا نص القانون أو اتفق على غير ذلك. وفيما عدا حالة الهلاك الكلى ، يراعى عند تقدير التعويض قيمة النقص المتسامح فيه وفقاً للمادة242 من هذا القانون .
2 -وإذا كانت قيمة الشىء مبينة فى وثيقة النقل ، جاز للناقل أن ينازع فى هذه القيمة وأن يثبت بكافة طرق الإثبات القيمة الحقيقية للشىء .
3 -وفيما عدا حالتى الغش والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه ، لا يسأل الناقل عن هلاك ما عهد اليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو تحف أو غير ذلك من الأشياء الثمينة إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية  .

مادة(  248  )
1 -لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلى والتعويض عن التأخير  .
2 -ولا يقضى بالتعويض عن التأخير فى حالة الهلاك الجزئى إلا بالنسبة إلى الجزء الذى لم يهلك  .
3 -وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد التعويض الذى يقضى به على ما يستحق فى حالة هلاك الشىء كليا .

مادة(  249  )    
إذا تلف الشىء أو تأخر وصوله بحيث لم يعد صالحا للغرض منه وثبتت مسئولية الناقل عن التلف أو التأخير ، جاز لطالب التعويض أن يتخلى له عن الشىء مقابل الحصول على تعويض يقدر على أساس هلاك الشىء كلياً.

مادة(  250  )
1 -إذا دفع التعويض بسبب هلاك الشىء ثم وجد خلال سنة من تاريخ الوفاء ، وجب على الناقل أن يخطر بذلك فورا من قبض التعويض مع إعلامه بحالة الشىء ودعوته للحضور لمعاينته فى المكان الذى وجد  فيه أو فى مكان القيام أو فى مكان الوصول حسب اختيار من قبض التعويض  .
2 -فإذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الإخطار أو أرسل التعليمات ولم يحضر للمعاينة فى الميعاد الذى حدده الناقل ، أو حضر ورفض استرداد الشىء جاز للناقل التصرف فيه  .
3 -وإذا طلب من قبض التعويض استرداد الشىء ، وجب أن يرد التعويض الذى قبضه بعد خصم المصاريف وما يقابل الضرر الذى حدث بسبب التأخير فى تسليم الشىء .

مادة(  251  )
1 - تسلم الشىء محل النقل دون تحفظ يسقط الحق فى الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئى ما لم يثبت المرسل إليه حالة الشىء ويقيم الدعوى على الناقل خلال تسعين يوماً من تاريخ التسليم .
2 -   ولا يجوز للناقل التمسك بعدم قبول الدعوى وفقاً للفقرة السابقة  :
       أ  -   إذا ثبت أن الهلاك أو التلف نشأ عن غش أو خطأ جسيم صدر من الناقل أو من تابعيه .
       ب -  إذا ثبت أن الناقل أو تابعيه تعمدوا إخفاء الهلاك الجزئى أو التلف  .
3 - يكون إثبات حالة الشىء المشار اليه فى الفقرة الاولى من هذه المادةبمعرفة أحد رجال الإدارة أو خبير يعينه القاضى المختص بأمر على عريضة  .

مادة(  252  )
1 -   إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان كل منهم مسئولاً بالتضامن مع الآخرين قبل المرسل أوالمرسل إليه كما لو كان قد قام بتنفيذه وحده ويقع باطلاً كل شرط على خلاف ذلك.
2 -   وإذا دفع أحد الناقلين المتعاقدين التعويض أو طولب به رسمياً كان له الرجوع على الناقلين الآخرين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل ، وتوزع حصة المعسر منهم على الآخرين بالنسبة ذاتها . ويعفى من الاشتراك فى تحمل المسئولية الناقل الذى يثبت أن الضرر لم يقع فى الجزء الخاص به من النقل  .

مادة(  253  )
       يسأل الناقل الأخير قبل الناقلين السابقين عليه عن مطالبة المرسل إليه بالمبالغ المستحقة بسبب النقل، وله حق تحصيلها بالنيابة عنهم وإتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفائها بما فى ذلك استعمال حق الامتياز على الشىء موضوع النقل.

مادة(  254  )
1 -  تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء بمضى سنة تبدأ من تاريخ تسليم الشىء إلى المرسل إليه أو إلى الجمرك أو إلى الأمين الذى يعينه القاضى لاستيداع الشىء وتسرى المدة فى حالة الهلاك الكلى من تاريخ انقضاء  الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة240 من هذا القانون .
2 -  كما تتقادم دعوى الناقل فى الرجوع  على الناقلين المتعاقبين وفقاً للفقرة الثانية من المادة252  من هذا القانون بمضى تسعين يوماً من تاريخ الوفاء بالتعويض أو من تاريخ مطالبته به رسمياً  .
3 -  لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه فى هذه  المادةمن صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم .


الفرع الثانى -  نقـــل الأشخاص


مادة(255)
1 - يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل فى الميعاد المتفق عليه أو المعين فى لوائح النقل أو الذى يقضى به العرف .
2-وعليه اتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل  .

مادة(  256  )
1 -  إذا حـالـت  الـقـوة الـقـاهـرة دون مباشرة النقل أو قامت قبل مباشرته ظروف تجعله خطراً على الأرواح ، فلا يلتزم الناقل بأداء تعويض بسبب عدم تنفيذ النقل ولا يستحق أجرة  النقل  .
2 -  وإذا قامت القوة القاهرة أو الخطر على الأرواح أثناء تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل الأجرة إلا عن الجزءالذى تم من النقل  .


مادة(  257 )
 1-  إذا عدل الراكب عن النقل قبل مباشرته وجب أن يخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل . ويجوز فى أحوال الضرورة عمل الإخطار فى اليوم المذكور بشرط أن يصل قبل الساعة المعينة لتنفيذ النقل.
2 -  إذا حصل الإخطار وفقاً للفقرة السابقة فلا يستحق الناقل أجرة النقل  .
3 -  إذا عدل الراكب عن مواصلة النقل بعد مباشرته إستحقت عليه الأجرة كاملة إلا اذا كان عدوله لضرورة فلا تستحق عليه إلا أجرة الجزء الذى تم من النقل  .

مادة(  258  )
    مع عدم الإخلال بأحكام المادة257 من هذا القانون ، إذا لم يحضر الراكب فىالميعاد المعين للنقل استحقت عليه الأجرة كاملة . وإذا كان قد دفعها جاز له تنفيذ النقل فىميعادلاحق إلا إذا اتفق أو جرىالعرف على  غيرذلك .

مادة(  259  )
       إذا تعطل النقل  بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائل التى يستعملها فى النقل ، جاز للراكب اختيار وسيلة نقل أخرى ، وفى هذه الحالة يتحمل الناقل مصاريف إيصاله إلى المكان المتفق عليه، وله أن يختار الانتظار حتى تعود حركة النقل ، وفى  هذه الحالة لا يجوز إلزامه بأداء أية أجرة إضافية مع عدم الإخلال بحق الراكب فى التعويض فى الحالتين إذا كان له مقتض.

مادة(  260  )
       يجوز النزول عن بطاقة النقل قبل مباشرته إلا إذا كانت البطاقة باسم الراكب وروعى فى إعطائها له اعتبارات شخصية.

مادة(  261  )
1 -   إذا اضطر الراكب إلى استعمال مكان فى درجة أدنى من الدرجة المبينة فى بطاقة النقل جاز له مطالبة الناقل برد الفرق بين أجرتى الدرجتين  .
2 -   وإذا دفع الراكب أجرة إضافية مقابل مزايا خاصة جاز له المطالبة برد هذه الأجرة إذا لم يهىء الناقل المزايا التى تقابلها .

مادة( 262 )
      للناقل حبس أمتعة الراكب ضماناً لأجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة بسبب النقل وللناقل امتياز على الثمن الناتج من التنفيذ على هذه الأمتعة لاستيفاء جميع المبالغ المستحقة له بسبب النقل . ويتبع فى هذا الشأن إجراءات التنفيذ  على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً  .

مادة(  263  )
1 -   يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته إلى مكان الوصول فى الميعاد المتفق عليه أو المذكور فى لوائح النقل أو الذى يقضى به العرف ، وعند عدم التعيين يجب تنفيذ النقل فى الميعاد الذى يستغرقه الناقل العادى إذا وجد فى نفس الظروف  .
2 -   يجوز للناقل قبل مباشرة النقل أو أثناء الطريق أن يفحص أمتعة الراكب بحضوره - إن أمكن - للتحقق من مطابقتها لشروط النقل  .

مادة(  264  )
1 -يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل . ويقع باطلاً كل اتفاق يقضى بإعفاء الناقل من هذا الضمان .
2 -يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب فى الصعود إلى وسيلة النقل فى مكان القيام ونزوله منها فى مكان الوصول . وفى حالة وجود أرصفةمعدة لوقوف وسيلة النقل يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين دخول الراكب إلى الرصيف فى مكان القيام وخروجه من الرصيف فى مكان الوصول . وإذا إقتضى الأمر تغيير وسيلة النقل فى الطريق فلا يشمل الضمان فترة انتقال الراكب من وسيلة نقل إلى أخرى فى غير حراسة الناقل أو تابعيه  .

ذمادة(  265  )
       يسأل الناقل عن :
أ  -  التأخير فى الوصول  .
ب - ما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار  بدنية أو غير بدنية .

مادة(  266  )
       لا يجوز للناقل أن ينفىمسئوليته عن التأخير أو عن الأضرار البدنية أو غير البدنية التى تلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب  .

مادة(  267  )
1 -   يقع باطلاً كل شرط يقضى بإعفاء الناقل كلياً أو جزئياً من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية.
2 -  ويعتبر فى حكم الاعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل وكل شرط ينزل بموجبه الراكب للناقل عن حقوقه فى التأمين ضد أخطاء الناقل .

مادة(  268  )
1  -يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسئولية الناشئة عن التأخير أو عن الأضرار غير البدنية التى تلحق الراكب  .
2 -ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوباً وإلا اعتبر كأن لم يكن . وإذا كان عقد النقل محرراً على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحاً ومكتوباً بكيفية تسترعى الانتباه ، وإلاجاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن.
3 -ولا يجوز أن يتمسك الناقل بشرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها إذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه .

مادة(  269  )
1 -على الراكب حراسة الأمتعة والحيوانات التى يرخص له فى نقلها معه ، ولا يسأل الناقل عن ضياعها أو عما يلحقها من أضرار إلا إذا أثبت الراكب صدور خطأ من الناقل أو من تابعيه.
2 -يسأل الراكب عن الضرر الذى يلحق الناقل أو تابعيه أو الغير بسبب الأمتعة أو الحيوانات التى ينقلها معه 0
3 -تسرى على نقل الأمتعة التى تسلم للناقل الأحكام الخاصة بنقل الأشياء  .

مادة(  270  )
1 -إذا توفى الراكب أو أصيب بمرض أثناء تنفيذ عقد النقل إلتزم الناقل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أمتعته إلى أن تسلم إلى ذوى الشأن  .
2 -وإذا وجد أحد ذوى الشأن عند وقوع الوفاة أو المرض جاز له أن يتدخل لمراقبة التدابير التى يتخذها الناقل وأن يطلب منه إقرارا بوجود أمتعة الراكب فى حيازته .

مادة(  271  )
       يجوز لورثة الراكب وللأشخاص الذين يعولهم تنفيذاً لالتزام بالنفقة ، إقامة دعوى المسئولية على الناقل لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذى أصاب مورثهم أو عائلهم سواء وقعت الوفاة إثر الحادث مباشرة أو بعد انقضاء فترة زمنية من وقوعه .

 مادة(  272  )
1 -تتقادم بمضى سنتين كل دعوى تنشأ عن عقد النقل ، ويكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية . وتسرى هذه المدة فى حالة الوفاة من تاريخ وقوعها . وفى حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث  .
2 -وتتقادم بمضى سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد نقل الأشخاص ، وتسرى هذه المدة من الميعاد المعين للوصول ، وعند عدم التعيين من الميعاد الذى كان يستغرقه الناقل العادى فى النقل لو وجد فى الظروف نفسها .
3 -لا يجوزأن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه فى هذه المادةمن صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم .


الفرع الثالث - الوكالة بالعمولة للنقـل

ــــــــــــــــــــــ

مادة(  273  )
1 -الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يبرم باسمه ولحساب موكله عقداً لنقل أشياء أو عقد نقل أشخاص وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل  .
2 -إذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة اعتبر ناقلاً  وتسرى عليه أحكام عقد النقل  .

مادة(  274  )
       فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فى المواد التالية تسرى على الوكالة بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة  .

مادة(  275  )
       يجوز للموكل فى كل وقت إلغاء طلب النقل قبل أن يبرم الوكيل عقد النقل بشرط أن يرد الموكل المصاريف التى تحملها الوكيل وأن يعوضه عما قام به من عمل  .

مادة(  276  )
1 -على الوكيل بالعمولة للنقل تنفيذ تعليمات موكله خاصة ما تعلق منها بميعاد النقل واختيار الناقل والطريق الواجب اتباعه0
2 -ولا يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يقيد فى حساب موكله أجرة نقل أزيد من الأجرة التى اتفق عليها مع الناقل . وكل ما يحصل عليه الوكيل من مزايا من الناقل تعود منفعته إلى الموكل ما لم يتفق فى عقد الوكالة بالعمولة أو يقضى العرف بغير ذلك .

مادة(  277  )
       يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب أو الشىء موضوع النقل . ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك.

مادة(  278  )
1 -يسأل الوكيل بالعمولة للنقل من وقت تسلمه الشىء موضوع النقل عن هلاكه كلياً أو جزئياً أو عن تلفه أو التأخير فى تسليمه ، ولا يجوز أن ينفى هذه المسئولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتى فى الشىء أو خطأ الموكل أو المرسل إليه  .
2 -فى نقل الأشخاص يسأل الوكيل بالعمولة للنقل عن التأخير فى الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية ، ولا يجوز أن ينفى هذه المسئولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب  .

مادة(  279  )
1- يقع باطلاً  :
       أ   -كل شرط يقضى بإعفاء الوكيل بالعمولة من المسئولية عن هلاك الشىء موضوع النقل كلياً أو جزئياً أو تلفه.
       ب -كل شرط يقضى بإعفائه من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية  .
2 - ويعد فى حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه فى نقل الأشياء أو الراكب فى نقل الأشخاص بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الوكيل بالعمولة للنقل وكل شرط ينزل بموجبه المرسل أو المرسل إليه أو الراكب للوكيل بالعمولة عن الحقوق الناشئة عن التأمين الذى أبرمه ضد مخاطر النقل  .

مادة(  280  )
1 -فيما عدا حالتى الغش والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من أحد تابعيه أو من الناقل أو من أحد تابعيه ، يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط  :
أ  -  تحديد مسئوليته عن هلاك الشىء موضوع النقل كلياً أو جزئياً أو تلفه بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة من مكان وزمان نقلها ، وكل اتفاق على تعويض يقل عن هذا الحد يزاد إليه .
ب -  إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار غير بدنية  .
ج -  إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسئولية عن التأخير.
2 - يجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا وإلا اعتبر كأن لم يكن . وإذا كان عقد الوكالة بالعمولة للنقل محرراً على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحاً ومكتوباً بكيفية تسترعى الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبره كأن لم يكن  .

مادة( 281)
     لكل من الموكل والناقل رجوع مباشر على الآخر للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد النقل ، وكذلك لكل من الراكب أو المرسل اليه والناقل رجوع مباشر على الآخر للمطالبة بالحقوق المذكورة ، وفى جميع الأحوال يجب إدخال الوكيل بالعمولة للنقل فى الدعوى 0

مادة(  282  )
       إذا دفع الوكيل بالعمولة أجرة النقل للناقل حل محله فيما له من حقوق  .

مادة(  283  )
      تسرى على تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة للنقل الأحكام المنصوص عليها فى المادتين  254  و  272 من هذا القانون .


الـفـرع الـرابـع - أحـكام خاصـة للنقـل الجـوى

ـــــــــــــــــ

مادة(  284  )
1 -يقصد بالنقل الجوى فى هذا الفرع نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات بهدف تحقيق الربح.
2 -ويقصد بلفظ الأمتعة الأشياء التى يجوز للمسافر حملها معه فى الطائرة وتسلم للناقل لتكون فى حراسته أثناء السفر . ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة والشخصية التى تبقى فى حراسة الراكب اُثناء السفر .

مادة(  285  )
1 -تسرى على النقل الجوى الدولى أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر  .
2 -وتسرى على النقل الجوى الداخلى أحكام هذا الفرع والأحكام الخاصة المنصوص عليها فى المواد التالية .
3 -يكون النقل الجوى داخلياً إذا كانت النقطتان المعينتان باتفاق المتعاقدين للقيام والوصول واقعتين فى مصر ولو كانت الطائرة تواصل رحلتها بعد مغادرة نقطة الوصول إلى ما وراء الحدود الإقليمية المصرية.

 مادة(  286  )
1 -يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوى بياناً يفيد بأن النقل يقع وفقا لأحكام المسئولية المحدودة المنصوص عليها فى المادة292  من هذا القانون ، وإلا امتنع على الناقل التمسك بهذه الأحكام  .
2 -على الناقل الجوى التحقق من استيفاء المسافرين على الطائرة والبضائع المشحونة عليها أو التى يحتفظ المسافرون بحيازتها أثناء السفر للشروط اللازمة للصعود على الطائرة كما يقررها القانون ولوائح النقل0

مادة(  287  )
       يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذى يحدث فى حالة وفاة الراكب أو إصابته بجروح أو بأى ضرر بدنى آخر إذا وقع الحادث الذى أدى إلى الضرر أثناء وجود الراكب فى حراسة الناقل أو تابعيه داخل مطار القيام أو فى الطائرة أو داخل مطار الوصول أو فى أى مطار أو مكان آخر تهبط فيه الطائرة اختياراً أو اضطراراً  .

مادة(  288  )
1 -يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذى يحدث فى حالة هلاك الأمتعة أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذى أدى إلى الضرر أثناء النقل الجوى  .
2 -يشمل النقل الجوى الفترة التى تكون فيها الأمتعة أو البضائع فى حراسة الناقل أو تابعيه داخل مطار القيام أو أثناء الطيران أو داخل مطار الوصول أو فى أى مطار أو مكان آخر تهبط فيه الطائرة اختياراً أو اضطراراً  .
3 -لا يشمل النقل الجوى الفترة التى تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل برى أو بحرى أو نهرى يقع خارج المطار إلا إذا كان هذا النقل لازماً لشحن الأمتعة أو البضائع أو لتسليمها أو لنقلها من طائرة إلى أخرى تنفيذاً لعقد النقل الجوى  .

مادة(  289 )
1 -يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذى يترتب على التأخير فى وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع  .
2 -تعتبر فى حكم الهالكة الأمتعة أو البضائع التى لايسلمها الناقل للمرسل إليه أو يخطره بالحضور لتسلمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المعين للتسليم ، وفى حالة عدم التعيين من تاريخ انقضاء الميعاد الذى يستغرقه الناقل الجوى العادى فى النقل إذا وجد فى نفس الظروف  .
مادة(  290  )
1 -لا يجوز للناقل الجوى نفى مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتى فى الشىء أو خطأ المرسل أو المرسل إليه أو الراكب  .
2 -إذا أثبت الناقل أحد الأمور المذكورة فى الفقرة السابقة جاز للمدعى نفى هذا الإثبات بإقامة الدليل على أن الضرر لم يحدث بسبب هذا الأمر أو أنه لم يكن السبب الوحيد فى إحداث الضرر ، وفى هذه الحالة الأخيرة يخفض التعويض بنسبة الضرر الذى ينسب إلى الأمر الذى أثبته الناقل الجوى .
مادة(  291  )
       لا يسأل الناقل الجوى عن الأشياء الصغيرة أو الشخصية التى تبقى فى حراسة المسافر أثناء السفر إلا إذا أثبت المسافر صدور خطأ من الناقل أو من تابعيه  .

مادة(  292  )
1 -لا يجوز فى حالة نقل الأشخاص أن يجاوز التعويض الذى يحكم به على الناقل الجوى مائة وخمسين ألف جنيه بالنسبة إلى كل مسافر إلا إذا اتفق صراحة على تجاوز هذا المبلغ  .
2 -وفى حالة نقل الأمتعة والبضائع لا يجوز أن يجاوز التعويض خمسين جنيها عن كل كيلو جرام . ومع ذلك إذا أعلن المرسل عند تسليم الأمتعة أو البضائع إلى الناقل أنه يعلق أهمية خاصة على تسليمها فى مكان الوصول نظراً لقيمتها ودفع ما يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير ذلك ، إلتزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة التى أعلنها المرسل إلا إذا أثبت الناقل أنها تجاوز القيمة الحقيقية للشىء .
3 -وبالنسبة إلى الأشياء الصغيرة أو الشخصية التى تبقى فى حراسة المسافر أثناء السفر لا يجاوز التعويض الذى يحكم به لكل مسافر عن تلك الأشياء خمسمائة جنيه  .
4 -ولا يجوز للناقل الجوى التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها فى هذه المادةإذا ثبت أن الضرر نجم عن فعل أو امتناع من الناقل أو من تابعيه أو وكلائه أثناء تأدية وظائفهم بقصد إحداث الضرر أو برعونة مقرونة بإدراك احتمال وقوع الضرر  .

مادة(  293  )
1 -  إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعى الناقل أو أحد وكلائه جاز له التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها فى المادة292 من هذا القانون إذا ثبت أن الفعل الذى أحدث الضرر وقع منه أثناء تأدية وظيفته  .
2 -  ولا يجوز لتابع الناقل أو وكيله التمسك بتحديد مسئوليته إذا ثبت أن الضرر نجم عن فعل أو امتناع منه أثناء تأدية وظيفته بقصد إحداث الضرر أو برعونة مقرونة بإدراك احتمال وقوع الضرر  .
3 -  ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه طالب التعويض من الناقل وتابعيه ووكلائه عن الحدود المنصوص عليها فى المادة292 من هذا القانون .

مادة(  294  )
1 -  يقع باطلاً كل شرط يقضى بإعفاء الناقل الجوى من المسئولية أو بتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها فى المادة292 من هذا القانون .
2 -  ويعتبر فى حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المسافر أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل الجوى وكل شرط ينزل بموجبه المسافر أو المرسل إليه للناقل عن حقوقه فى التأمين ضد أخطار النقل  .

مادة(  295  )
        تسلم الأمتعة أو البضائع دون تحفظ يسقط الحق فى الرجوع على الناقل بسبب الهلاك الجزئى أو التلف ما لم يثبت المسافر أو المرسل إليه حالة الأمتعة أو البضائع ويقيم الدعوى خلال تسعين يوماً من تاريخ التسليم . وتسرى فى هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة251  من هذا القانون .

مادة(  296  )
1 -  تتقادم بمضى سنة كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن هلاك الأمتعة والبضائع أو تلفها . وتسرى هذه المدة فى حالة الهلاك الجزئى أو التلف من تاريخ تسليم الشىء موضوع النقل وفقاً للفقرة الأولى من المادة254 ، وفى حالة الهلاك الكلى من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة289 من هذا القانون .
2 -  تتقادم بمضى سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة  المسافر أو إصابته بأضرار بدنية . وتسرى هذه المدة فى حالة الوفاة من تاريخ وقوعها ، وفى حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث  .
3 -  تتقادم بمضى سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد النقل الجوى . وتسرى هذه المدة من الميعاد المعين لوصول الطائرة ، وفى حالة عدم التعيين تسرى من الميعاد الذى يستغرقه الناقل الجوى العادى إذا وجد فى نفس الظروف  .
4 -  لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه فى الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادةمن صدر منه أو من تابعيه أو من وكلائه غش أو خطأ جسيم  .

مادة(  297  )
1 -  إذا اتفق على أن يكون النقل بالمجان فلا يكون الناقل الجوى مسئولاً إلا إذا أثبت طالب التعويض أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من الناقل أو من أحد تابعيه أو وكلائه . وفى هذه الحالة يجوز أيضاً للناقل الجوى أو لتابعيه أو لوكيله التمسك بتحديد المسئولية وفقاً للمادة292 من هذا القانون  .
2 -  يكون النقل مجانياً إذا كان بدون أجرة ولم يكن الناقل محترفاً النقل . فإذا كان محترفاً اعتبر النقل غير مجانى ولو كان بغير أجرة .

مادة(  298  )
       تكون مسئولية الناقل الجوى فى الحدود المنصوص عليها فى المادة292 من هذا القانون  أيا كان الأساس القانونى الذى تقوم عليه دعوى المسئولية وأيا كانت صفة الخصوم فيها أو عددهم أو مقدار ما يطلبون من تعويضات  .

مادة(  299  )
1 -  لقائد الطائرة السلطة على جميع الأشخاص الموجودين فيها  .
2 -  وله أن يقرر إخراج أى شخص أو أى شىء يترتب على وجوده فى الطائرة خطر على سلامتها أو إخلال بالنظام فيها  .
3 -  وله أثناء الطيران أن يقرر عند الاقتضاء إلقاء الأشياء المشحونة فى الطائرة أو بعضها أو وقودها ، على أن يخطر بذلك من يستثمر الطائرة فى أقرب وقت. وعليه أن يبدأ بإلقاء الأِشياء قليلة القيمة كلما كان ذلك مستطاعاً  .
4 -  ويكون الناقل مسئولاً عن هلاك الأشياء التى يقرر قائد الطائرة إلقاءها لسلامة الطائرة  .

هناك تعليقان (2):

  1. متاسف بس ارجو الرد للاهمية
    اشرح كيف حقق المشرع التوازن بين حامل الورقة التجارية (الكمبيالة) والمدين الملتزم بة لاحكام قانون التجارة رقم 17لسنة 1999
    وااسف للاطالة وشكرا مقدما 😊

    ردحذف
  2. متاسف بس ارجو الرد للاهمية
    اشرح كيف حقق المشرع التوازن بين حامل الورقة التجارية (الكمبيالة) والمدين الملتزم بة لاحكام قانون التجارة رقم 17لسنة 1999
    وااسف للاطالة وشكرا مقدما 😊

    ردحذف