التسميات

الجمعة، 31 ديسمبر 2010

قانون التمويل العقارى


قانون التمويل العقارى
الباب الاو ل أحكام عامة

تسرى أحكام هذا القانون على نشاط إقراض الأموال لغرض شراء مسكن خاص أو لغيرذلك من الأغراض التى بصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وذلك بضمان رهن العقاررهنا رسميا ، ويطلق على هذا القرض اسم الإقراض العقارى ويطلق على ذلك الرهن اسم " الرهن العقارى "

الباب الأول
أحكام عامة
مادة ( 1 )
تسرى أحكام هذاالقانون على نشاط إقراض الأموال لغرض شراء مسكن خاص أو لغير ذلك من الأغراض التىبصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وذلك بضمان رهن العقار رهنا رسميا ، ويطلق علىهذا القرض اسم الإقراض العقارى ويطلق على ذلك الرهن اسم " الرهن العقارى ".
مادة2 )
تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إدارة تختص بشئون المؤسساتالمالية غير المصرفية المعنية بالإقراض العقارى ويصدر الوزير المختص قرارا بتشكيلهذه الإدارة واختصاصاتها.
مادة ( 3 )
يكون للجهات التالية دون غيرها مزاولةنشاط الإقراض العقارى طبقا لأحكام هذا القانون بشرط قيدها فى سجل تعده الجهةالإدارية لهذا الغرض:
1- الأشخاص الاعتبارية العامة التى يدخل ذلك النشاط ضمنأغراضها
2- شركات التأمين المصرية
3- شركات الإقراض العقارى المنصوص عليها فىالباب الخامس من هذا القانون
4- الجهات الأخرى التى يصدر بشأنها قرار من الوزيرالمختص
ويجوز للبنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى أن تزاول نشاط الإقراضالعقارى دون قيدها لدى الجهة الإدارية ، ولا تسرى عليها أحكام الباب السابع من هذاالقانون

مادة ( 4 )
تكون مزاولة نشاط الإقراض العقارى وفق الأسس التىتحددها اللائحة التنفيذية وبما يجعل تناسب القرض مع القدرة المالية للمقترض فى ضؤالحالة العامة لسوق العقارات.
ويعين الوزير المختص بقرار منه القواعد الفنيةللإقراض والحدود الائتمانية وعلاقتها بقيمة العقار بمعرفة أحد خبراء التقييمالمقيدة أسمائهم فىالجداول التى تمدها الجهة الإدارية لهذا الغرض ، وذلك كلهبالنسبة إلى المؤسسات غير المصرفيه

.
الباب الثانى-اتفاق القرض

يكون الإقراض العقارى لغرض شراء مسكن خاص بموجب اتفاق بين المقرض والمقترضوبائع العقار طبقا للنموذج الذى يصدر به قرار من الوزير المختص ويجب أن يتضمنالاتفاق ما يأتى
الباب الثانى
اتفاق القرض
مادة ( 5 )
يكون الإقراضالعقارى لغرض شراء مسكن خاص بموجب اتفاق بين المقرض والمقترض وبائع العقار طبقاللنموذج الذى يصدر به قرار من الوزير المختص ويجب أن يتضمن الاتفاق ما يأتى:
1. الشروط التى تم الاتفاق عليها بين بائع العقار والمقترض فى شأن هذا البيع بما فىذلك بيان العقار وثمنه
2. مقدار القرض وملحقاته والعائد المتفق عليه وشروطالوفاء بها دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر
3. التزام المقترضبسداد قيمة القرض مباشرة إلى البائع
4. ما يفيد وفاء المقترض بالفرق بين قيمةالقرض وثمن البيع
5. التزام البائع بتسجيل العقار باسم المقترض خاليا من أيةحقوق عينيه للغير
6. الالتزام برهن العقار لصالح المقرض رهنا رسميا للوفاءبالقرض وملحقاته وعائده
7. تحديد الملتزم بنفقات قيد الرهن ورسوم قيده
ويصدرالوزير المختص قرارا بنماذج اتفاق القرض العقارى بالنسبة لما يحدده من الأغراضالأخرى
مادة ( 6 )
لا يجوز للمقترض التصرف فى العقار بالبيع أو الهبة أوغيرهما أو ترتيب أى حق عينى عليه إلا بموافقة المقرض وبشرط أن يقبل المتصرف إليهالحلول محل المقترض فى الالتزامات المترتبة على عقد القرض. وللمقرض أن يشترط ضمانالمقترض مع المتصرف إليه فى الوفاء بهذه الالتزامات.
ويحدد الوزير المختص بقرارمنه القواعد التى تتبع فى الأحوال المشار إليها.
مادة ( 7 )
لا يجوز للمقترضأن يؤجر العقار المرهون أو يمكن أحدا من شغله إلا بعد الحصول على الموافقة المقرض. وللمقرض أن يشترط الحلول محل المقترض اقتضاء أجرة العقار أو مقابل شغله وذلك وفاءشغله وذلك وفاء لأقساط القرض وملحقاته وعائده.
مادة ( 8 )
إذا صرف المقترض فىالعقار المرهون أو أجره أو مكن أحدا من شغله بالمخالفة لأحكام المادتين ( 6 ) و ( 7 ) من هذا القانون كان للمقرض أن يطالبه بكامل قيمة القرض وملحقاته وعائده بإنذارعلى يد محضر خلال مهلة لا تقل عن ثلاثين يوما ، فإذا لم يقم المقترض بهذا الوفاءكان للمقرض أن يتخذ فى مواجهته الإجراءات المنصوص عليها فى الباب الرابع من هذاالقانون.
مادة ( 9 )
لا يجوز للمقرض أن يعجل الوفاء بالقرض كله أو بعضه إلاوفقا للشروط و الأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
الباب الثالث -إنشاء وقيدوحوالة الرهن

يقدم طلب قيد الرهن إلى مكتب الشهر العقارى الكائنفى دائرته العقار من المقرض أو المقترض متضمنا البيانات التى تحددها اللائحةالتنفيذية ومرفقا به اتفاق القرض وسند ملكية العقار.

الباب الثالث -إنشاءوقيد وحوالة الرهن
مادة ( 10 )
يقدم طلب قيد الرهن إلى مكتب الشهر العقارىالكائن فى دائرته العقار من المقرض أو المقترض متضمنا البيانات التى تحددها اللائحةالتنفيذية ومرفقا به اتفاق القرض وسند ملكية العقار.
مادة ( 11 )
يجب البتفى طلب قيد الرهن بعد التحقق من صحة حدود العقار على النحو الوارد بالطلب وبسندالملكية ، أو تكليف مقدمه بما يجب أن يستوفيه وذلك من خلال أسبوع من تاريخ تقديمالطلب.
ويخطر مقدم الطلب بالقرار الصادر فى شأنه بموجب كتاب مسجل موصى عليه بعلمالوصول. ويجب أن يكون القرار برفض الطلب مسببا.
مادة (12)
يجوز للمقرض أنيحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق القرض إلى إحدى الشركات المرخص لها من الهيئة العامةلسوق المال وفقا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية و تصدر الشركة المحال إليهاأوراق مالية بما لا يجوز قيمة الحقوق المحالة و تطرحها للاكتتاب العام.
و يتمالوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق المالية المشار إليها فى تواريخ استحقاقها منحصيلة أقساط القروض وعوائدها و بضمان الرهن العقارى ولا تدخل الالتزامات التىترتبها هذه الأوراق ولا حصيلة أقساط القروض وعوائدها فى الذمة المالية للشركةالمصدرة.
مادة (13)
لا يلتزم المقرض بإعلان المقترض بحوالة حقوقه عن اتفاقالقرض إذا كانت الحوالة إلى إحدى الشركات المرخص لها بذلك. و يستمر المقرض فى تحصيلأقساط القرض وملحقاته وعائده ومباشرة الحقوق الناشئة عن القرض وذلك بصفته وكيلا عنالمحال له. ويجوز للمقرض أن يصفح للمحال له عن البيانات التي تحددها اللائحةالتنفيذية بشأن اتفاق القرض الذي تمت حواله الحقوق الناشئة عنه دون حاجة إلى موافقةالمقترض.
مادة (14 )
للمقرض ، عند امتناع المقترض عن الوفاء بالمبالغالمستحقة من القرض ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها ، أو عند نقص العقار بفعل أوإهمال المقترض او شاغل العقار ، أن ينذر بالوفاء او بتقديم ضمان كاف بحسب الأحوال وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار.


مادة (15)
إذا انقضت المدةالمحددة بالإنذار دون قيام المقترض بالوفاء او تقديم الضمان كان ملتزما بالوفاءبكامل المبالغ المضمونة بالرهن. ويكون للمقرض فى هذه الحالة أن يطلب من قاضىالتنفيذ على اتفاق القرض والأمر بالحجز على العقار المرهون تمهيدا لبيعه.
مادة (16)
يقوم المقروض بعد وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق القرض بإعلانه إلىالمقترض باعتباره سندا تنفيذيا مع تكليفه بالوفاء خلال مدة لا تقل عن خمسة عشرايوما ، كما يقوم لإعلانه إلى مكتب الشهر العقارى المختص للتأشير به خلال مدة لاتجاوز أسبوعا على هامش قيد الرهن مع إعلان ذلك إلى جميع الدائنين المقيدة حقوقهمعلى العقار ، و إلى حائزه و إلا كان التكليف بالوفاء باطلا.
الباب الرابع - الإجراءات

الباب الرابع الإجراءات
(مادة (17

يقومالتأشير التنفيذى فى مكتب الشهر العقارى مقام التسجيل تنبيه نزع الملكية.
(مادة (18
إذا لم يقم المقترض بالوفاء خلال المدة المحددة له فى الإعلان بالسندالتنفيذى يصدر قاضى التنفيذ – بناء على طلب المقرض – أمرا بتعين وكيل عقارى من بينالوكلاء المقيدة أسماءهم فى جدول تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض وذلك لمباشرةإجراءات بيع العقار بالمزاد العلنى تحت إشراف قاضى التنفيذ المختص .
وتحدداللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى الوكلاء العقاريين وإجراءات القيد فىالسجل وقواعد تحديد أتعابهم.
(مادة (19
لكل ذى مصلحة أن يطلب استبدال الوكيلالعقارى بطلب يقدمه إلى قاضى التنفيذ المختص مبينا به أسبابه ولا يترتب على تقديمالطلب وقف التنفيذ على العقار. ولقاضى التنفيذ أن يأمر بالاستبدال إذا تبين له جديةالأسباب .
(مادة (20
يحدد الوكيل العقارى شروط بيع العقار بالمزاد العلنى علىأن تتضمن تاريخ وساعة ومكان البيع والثمن الأساسى للعقار وتأمين الاشتراك فىالمزاد. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد حسب التأمين.
(مادة (21
على الوكيلالعقارى أن يعلن كلا من المقترض وحائز العقار والدائنين المقيدة حقوقهم بشروط البيعقبل اليوم المحدد لإجراء المزاد بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تجاوز خمسة وأربعينيوما ، كما يقوم بلصق الإعلان على العقار وعلى اللوحة العدة للإعلانات بالمحكمةالمختصة مع نشره فى جريدتين يوميتين على نفقة المقترض. وللمقرض أن يطلب الإعلان أوالنشر أكثر من مرة على نفقته.
(مادة (22
يتولى الوكيل العقارى إجراء المزايدةفى اليوم المعين للبيع وتبدأ المزايدة بالنداء على الثمن الأساسى وتنتهى بإيقاعالبيع على من تقدم بأكبر عرض.
ويعتبر العرض الذى لا يزاد عليه خلال خمس دقائقمنهيا للمزايدة. ومع ذلك إذا كان هذا العرض أقل من الثمن الأساسى أو لم يجاوز عددالمزايدين ثلاثة أشخاص ، وجب على الوكيل العقارى تأجيل البيع إلى يوم آخر خلالالثلاثين يوما التالية يعلن عنه بذات الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (21). فإذالم يبلغ أكبر عرض الثمن الأساسى ، كان للمقرض أن يطلب إيقاع البيع مقابل تنازله عنجميع مستحقاته ، ولا يجوز للمقرض المزايدة إلا فى هذه الحالة.
(مادة (23
إذاقام المقرض بالوفاء بما حل من أقساط القرض وملحقاته وعوائده فى أى وقت سابق علىإيقاع البيع ، وجب على الوكيل العقارى أن يوقف الإجراءات ويلتزم المقترض بأن يؤدىإلى المقرض المصروفات التى يصدر بتقديرها أمر من قاضى التنفيذ المختص.
مادة24
يعرض الوكيل على قاضى التنفيذ المختص ما تم من إجراءات ليصدر حكما بإيقاعالبيع يتضمن قائمة شروطه وما تبع من إجراءات يوم البيع ومحضره. ويجب أن يتضمن منطوقالحكم الأمر بتسليم العقار خاليا من شاغليه إلى من حكم بإيقاع البيع عليه ما لم يكنالمقرض قد سبقت موافقته على شغلهم العقار تطبيقا لأحكام المادتين (6) و (7).
ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية فى ملف التنفيذ فى اليوم التالىلصدوره.
*(مادة (25
لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يسجل الحكم ، ويترتب علىهذا التسجيل تطهير العقار من جميع الحقوق العينية التبعية التى أعلن أصحابها بالسندالتنفيذى.
مادة (26
لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءاتالمزايدة أو لبطلان الحكم ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال الخمسة أيامالتالية لتاريخ النطق بالحكم.
مادة (27
لا يترتب على رفع الدعوى الاستحقاقالفرعية من الغير وقف إجراءات التنفيذ على العقار ما لم تقض المحكمة بذلك.
مادة (28
يقوم الوكيل العقارى بإيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة فى اليوم التالىلإيقاع البيع ويتولى قاضى التنفيذ المختص توزيعهذه الحصيلة على الدائنين حسبمرتبتهم خلال السبعة الأيام التالية للإيداع وذلك بعد سداد جميع رسومالتنفيذ.
مادة (20)
تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فى مالميرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب. يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب.

البابالخامس- شركات الإقراض العقارى
 الباب الخامس
شركات الإقراضالعقارى
مادة (30)
يجب أن تتخذ شركة الإقراض العقارى شكل المساهمة ، وألا يقلرأس مالها المصدر والمدفوع منه عن الحد الذى تنبيه اللائحة التنفيذية ، ويكونالترخيص بمزاولتها نشاط الإقراض العقارى وفقا لأحكام المواد التالية.
مادة (31)
يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية على النموذج الذى تعده لهذاالغرض.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوزعشرة آلاف جنيه. كما تبين الشروط التى يتم بموجبها الترخيص لفروع الشركات الأجنبيةبمزاولة هذا النشاط.
مادة (32)
على الجهة الإدارية إعطاء طالب الترخيص شهادةباستلام المستندات المقدمة منه أو بيانا بما يلزم تقديمه من مستندات أخرى ، وعليهاستيفاء هذه المستندات خلال ثلاثة الأشهر التالية وإلا سقط طلبه ويكون له فى هذهالحالة نصف ما دفعه من رسوم.
مادة (33)
تقوم الجهة الإدارية بالبت فى طلبالترخيص وبإخطار الطالب كتابة بقرارها فى شأنه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخاستيفاء المستندات اللازمة.
ولا يجوز للجهة الإدارية أن ترفض الترخيص إلا فىالحالات التالية:
1- عدم استيفاء الشروط المبينة فى هذا القانون أو القراراتالصادرة تنفيذا له.
2- عدم توفير المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية بشأنالخيرة والكفاءة المهنية فى مديرى الشركة.
3- صدور حكم بشر إفلاس أى من مؤسسىالشركة أو مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب ما لم يكن قد ردإليه اعتباره.
مادة (34)
تبين اللائحة التنفيذية المعايير المالية التي يتعينعلي الشركة الالتزام بها على أن تتضمن ما يلي :-
1- الأسلوب الذي يتبع فى تقييمأصول الشركة .
2- تحديد نسبة الحد الأدنى لحقوق المساهمين إلي كل من أصول الشركةو خصومها و حجم محفظة الإقراض .
3- القواعد اللازمة لضمان حسن سير أعمال الشركةو ضمان حقوق الدائنين و العملاء .
مادة (35)
يتولى مراجعة حسابات الشركةمراقبان للحسابات من بين المقيدين فى سجل تمسكه الجهة الإدارية .
و تلتزم الشركةبتقديم قوائمها المالية إلي الجهة الإدارية كل ستة أشهر فى الميعاد الذى تحددهاللائحة التنفيذية.
مادة (36)
لا يجوز للشركة أن تندمج مع شركة أخرى تعمل فىالنشاط ذاته أو غيره أو أن تتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبرمنها إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من الجهة الإدارية ، وذلك كله وفقا للقواعدو الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

الباب السادس- ضمان الاقراض

الباب السادس- ضمان الاقراض
مادة (37)
ينشأ صندوق لضمانالإقراض العقارى تكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة يتبع الوزير المختص و يصدربنظامه الأساسي قرار منه.
و يكفل هذا الضمان أداء الصندوق قسطا أو اكثر من أقساطالقرض التي يتخلف المقترض عن سدادها فى مواعيدها ، وذلك فى الحالات وطبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة (38)
تتكون موارد الصندوق من :-
1- الاشتراك الذي يلتزم المقترض بأدائه للصندوق طبقا لما يحدده بنظامه و بحدأقصي (00%) من قسط القرض .
2- التبرعات التي تقدم للصندوق ويوافق عليها الوزيرالمختص .
3- ما تخصصه الدولة للصندوق من مبالغ .
مادة (39)
للمقرض أنيشترط علي المقترض التأمين لصالح المقرض بقيمة القرض وملحقاته لدى إحدى شركاتالتامين المصرية و ذلك ضد مخاطر عدم الوفاء بسبب وفاه المقترض أو عجزه .
وتحدداللائحة التنفيذية قواعد وشروط هذا التامين .
مادة (40)
لا يجوز لغير الوسطاءالمقيدة أسماؤهم فى جدول تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض مباشرة أعمال الوساطة بينالمقترض فى اتفاق المقرض .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط و إجراءات القيدفى هذا الجدول.
مادة (41)
تعد الجهة الإدارية نموذجا بالشروط الأساسيةللإقراض العقارى وعلى المقرض أو الوسيط أن يسلم صورة من هذا النموذج. و يجب أن يرفقباتفاق القرض إقرار من المقترض بأنه تسلم تلك الصورة و اطلع عليها قبل التوقيع علىاتفاق القرض.
مادة (42 )
يلتزم المقرض بإبلاغ المقترض شهريا بجميع البياناتالمتعلقة بالقرض و ذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (43)
ينشا لدىالجهة الإدارية مكتب لتلقي و فحص الشكاوي التي تقدم عن مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . وتحدد اللائحة التنفيذية نظام وإجراءات عمل المكتب .


الباب السابع
الرقابة
المادة (44)
للجهة الإدارية عند مخالفة أحكام هذا القانون أوالقرارات الصادرة تنفيذا له أو إذا قم خطر يهدد استقرار نشاط الإقراض لعقاري أومصالح المقترضين أو المساهمين فى شركات الإقراض العقارى أن تتخذ ما تراه مناسبا منالتدابير آلاتية :
1- توجيهه إنذار بإزالة المخالفة خلال مدة محددة.
2- وقفمزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز تسعين يوما.
3- منع الجهة المخالفة من مزاولة معتحديد الإجراءات و التدابير اللازمة لواجهة الآثار المترتبة على المنع بالنسبةللمتعاملين مع هذه الجهة.
مادة (45)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (44) للجهةالإدارية أن تتخذ التدابير التالية بالنسبة للمخالفات التي تقع شركات الإقراضالعقارى وذلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية :
1- دمج الشركة معشركة أخرى أو جهة تزاول النشاط العقارى .
2- إلزام الشركة بزيادة راس مالهاالمدفوع أو حجم السيولة النقدية أو كليهما وفقا لجدول زمني محدد .
مادة (46
يجوز لكل ذي شأن أن يطلع لدي الجهة الإدارية علي المستندات و السجلات والتقارير بما يخصه من نشاط الإقراض العقارى و أن يحصل علي مستخرجات رسمية منها وذلكنظير مقابل عن أداء هذه الخدمة لا يجاوز ضعف تكلفتها الفعلية و وفقا للقواعدوالإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
و للجهة الإدارية أن ترفض التصريحبالاطلاع و بالحصول علي المستخرجات إذا كان ذلك بالمخالفة بأحكام القوانين المنظمةلسرية المعلومات أو إذا تبين أن الاطلاع من شأنه المساس علي أي نحو بنشاط الإقراضالعقارى أو بالصالح العام.
مادة (47)
تشكيل بقرار من الوزير المختص لجنةللتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من ذوي الخبرة يختارهماالوزير المختص على أن يكون إحداهما على الأقل من غير العالمين بالوزارة .
و تختصاللجنة بنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر طبقالأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا وذلك وفقا للإجراءات التي تبينهااللائحة التنفيذية.
مادة (48)
يكون ميعاد التظلم من القرار ثلاثين يوما منتاريخ الإخطار أو العلم به و يكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا ونافذا ولاتقبل الدعوى بطلب إلغاء القرار قبل التظلم منه.
مادة(49)
يكون لموظفى الجهةالإدارية الذين يصدر بحديد أسماؤهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق معالوزير المختص صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامهذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذا له و لهم فى سبيل ذلك الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات و البيانات التي توجد بها.
و على المسئولين فى الجهات المشارإليها أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات و المستخرجات والصور و المستنداتالتيالتي يطلبونها لهذا الغرض يطلبونها لهذا الغرض


الباب الثامن
العقوبات
مادة (50)
يعاقب المسئول عنالإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكامهذا القانون إذا ثبت عمله بها.
و تكون الشركة مسئولة بالتضامن فى جميع الأحوالعن الوفاء بما يحكم من غرامات مالية .
مادة (51)
مع عدم الإخلال بأية عقوبةأشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقلا عن سنة و بغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل منباشر نشاط الإقراض العقارى وفقا لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا فى ذلك أومارس نشاط خبير تقييم العقارات أو وسيط الإقراض العقارى دون أن يكون مقيدا فىالجدول المعد لذلك لدي الجهة الإدارية.
الجدول المعد لذلك لدي الجهةالإدارية

قرار جمهوري بانشاء صندوق لدعم نشاط التمويل العقاري
17 ابريل 2003



اصدر الرئيس حسني مبارك قرارا بانشاء صندوق لضمان ودعم نشاطالتمويل العقاري‏,‏ بغرض اقامة مساكن من المستوي الاقتصادي لمحدودي الدخل‏,‏ علي انيكون مقره القاهرة وتنشا له بقرار من الوزير المختص فروع ومكاتب بعواصمالمحافظات‏.‏
ويختص الصندوق برسم السياسات العامة التي يتطلبها ضمان ودعم نشاطالتمويل في ضوء احكام القانون‏(‏ التمويل العقاري‏)‏ وتسلم الاراضي التي تخصصهاالحكومة دون مقابل لاقامة مساكن مزودة بالمرافق العامة مقابل سداد نصفتكلفتها‏.‏

كما يختص بالتنسيق مع الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري وهيئةالمجتمعات العمرانية الجديدة والجهات المعنية بمزاولة نشاط التمويل لاقامة مساكنلذوي الدخول المنخفضة طبقا لحجم الطلب والموارد المتاحة‏,‏ الي جانب وضع نماذج تلقيطلبات الحصولعلي الدعم من اصحاب الدخول المنخفضة طبقا للمعايير المحددة باللائحةالتنفيذية ودراستها وتحديد نسبة الدعم واتخاذ اجراءات التعاقد مع المنتفعين‏,‏وللصندوق ان يحدد قيمة الدعم ونسبته من قسط التمويل والتي تكفل النزول بعبئه اليالحدود التي تتناسب مع ذوي الدخول المنخفضة بما لايجاوز ربع الدخل‏.‏
ويتم الاخذفي الاعتبار قيمة الارض ونصف تكلفة المرافق كجزء من الدعم بالاضافة اليها اوبالخصممنها مع وضع قواعد واجراءات اثبات تعثر المقترضين من ذوي الدخول المنخفضة في الوفاءباقساط التمويل العقاري والاجراءات التي تتخذ لضمان الوفاء بالاقساطللمتعثرين‏.‏

وحدد القرار في مادته التاسعة خمسة مجالات لتكوين مواردالصندوق شاملة التبرعات والهبات من الداخل والخارج التي تقدم للصندوق ويوافق عليهاالوزير المختص وما تخصصه الدولة من مبالغ الي جانب حصيلة استثمار امواله وحصيلةالغرامات المحكوم بها او التي تؤدي وفقا لاحكام القانون‏,‏ اضافة للاشتراك الذييلتزم المستثمر والممول بادائه مناصفة للصندوق وطبقا لما يحدده نظامه الاساسي بشرطالا يجاوز‏2%‏ من قسط التمويل‏.‏
ويكون للصندوق موازنة خاصة وتبدا السنة الماليةله مع بداية السنة المالية للدولة ويفتتح حساب خاص باموال الصندوق بالبنك المركزيتودع فيه حصيلة موارده ويخصص للصرف منه في اغراض الصندوق‏.‏

ويتولي ادارةالصندوق مجلس ادارة برئاسة رئيس الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري علي ان يضم فيعضويته كلا من نائب رئيس الهيئة ومدير الصندوق وممثلين لوزارات المالية والاسكانوالتخطيط وممثلين للبنك المركزي وهيئة سوق المال ومستشارا يختاره رئيس مجلس الدولةو‏4‏ من ذوي الخبرة يختارهم الوزير المختص‏.‏
ويجتمع المجلس مرة علي الاقل كلشهر بدعوة من رئيس مجلس الادارة وعند الحاجة بدعوة من الوزير المختص او رئيس مجلسالادارة علي ان تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور اغلبية اعضائه وتصدر قراراتهباغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت يرجح جانب الرئيس‏.‏ 


قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982




 [قانون ملغي]القانون النافذ حايا ًهو قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة  2008

النشر من اجل البحث العلمى والاكاديمى
 
قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982

الإصــــــــــدار

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد أصدرناه .

مادة 1
تسرى احكام القانون المرافق في شأن تنظيم وتوجيه العمران على وحدات الحكم المحلى .
وتكون الهيئة العامة للتخطيط العمرانى جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط العمرانى واعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية كما تباشر مسئولية التحقق من تطبيق تلك الخطط طبقا لهذا القانون .
وتتولى الوحدة المحلية المختصة القيام بكافة الاعمال والمهام الموكولة لها في القانون المرافق بواسطة اجهزاتها الفنية او بواسطة من تعهد اليه من المكاتب الاستشارية المتخصصة وذلك بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى في كل عمل من هذه الاعمال او المهام .

مادة 2
تحظر إقامة ايه مبان أو منشات في الاراضى الزراعية او اتخاذ ايه اجراءات في شأن تقسيم هذه الاراضى ويعتبر في حكم الاراضى الزراعية الاراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر :-
(أ‌) الاراضى الواقعة داخل كردون المدن المتعمد حتى 1/12/1981 من عدم الاعتداد باية تعديلات في الكردون اعتبارا من هذا التاريخ الا بقرار من مجلس الوزراء .
(ب‌) الاراضى الواقعة داخل الحيز العمرانى للقرى .
(ت‌) الاراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بقصد خدمة اغراض الزراعة او الرى او النقل .
(ث‌) الاراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الانتاج الزراعى او الحيوانى ضمن اطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة .
(ج‌) الاراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به او مبنى يخدم ارضه وذلك في الحدود التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة .
ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار اليها في البنود ت , ث , ج صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل بدء في اقامة اية مبان او منشأت او مشروعات وذلك في اطار التخطيط العام ويصدر بتحديد شروط واجراءات منح هذا الترخيص قرار من الوزير المختص بالزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتعمير .

مادة 3
تسرى أحكام القانون المرافق على طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به .
مادة 4 مع عدم الإخلال باحكام المادة 26 من القانون المرافق تظل سارية الاشترطات العامة والخاصة والالتزامات المعروضة في شأن التقسيمات التى صدر باعتمادها مرسوم او قرار تطبيقا لاحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الاراضى المعدة للبناء .

مادة 5
يجوز بقرار من الوزير المختص بالتعمير بناء على اقتراح الوحدة المحلية المختصة في حالات الضرورة تطبيق كل او بعض احكام هذا القانون على التقسيمات التى سبق اعفاؤها من احكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار اليه تطبيقا لاحكام المادتين 23 , 24 منه وذلك دون اخلال بحقوق المتصرف اليهم بعقود ثابته التاريخ قبل العمل باحكام هذا القانون او الذين اقاموا ابنية عليها .

مادة 6
يلغى القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الاراضى المعدة للبناء والقانون رقم 28 لسنة 1949 باجازة تحديد مناطق صناعية في المدن ومجاوراتها والباب الثانى من القانون رقم 206 لسنة 1951 بشان المساكن الشعبية والقانون رقم 27 لسنة 1956 في شأن نزع ملكية الاحياء لاعادة تخطيطها وتعميرها كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق .

مادة 7
يصدر الوزير المختص بالتعمير اللائحة التنفيذية لاحكام القانون المرافق يعد اخذ رأى الوزراء المختصين بالحكم المحلى والزراعة والدفاع وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل باحكامه .
مادة 8- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من توانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 20 ربيع الاخر سنة 1402 ( 14 فبراير سنة 1982 )

الباب الأول - في شأن تخطيط القرى والمدن

مادة 1
تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها من خلال لجنة بكل محافظة تخيص بشئون التخطيط العام للمدن والقرى .
ويصدر بتشكيل هذه اللجنه قرار من المحافظ المختص من عناصر من ذوى الخبرة والمهتمين بالتخطيط العمرانى وممثلين لوزراتى الزراعة والدفاع .
ويحدد الوزير المختص بالتعمير بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى اولويات اعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى .

مادة 2
يراعى في اعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى ان يكون عاما وشاملا ومحققا للاحتياجات العمرانية على المدى الطويل وان يكون قائما على اساس من الدرسات اليئة والاجتماعية والاقتصادية والعمراينة وان يراعى فيه وجه النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة كما يراعى فيه وضع المدينة او القرية بالنسبة للمحافظة والاقليم الواقعة به او الاقاليم المحيطة وما تقضى به المخططات الاقليمية المعتمدة وغير ذلك من الاوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ويحدد التخطيط العام الاستعمالات المختلفة للارض التى تشتمل المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية والترفيهية وغيرها من الاستعمالات التى تتفق مع طبيعة المدينة او القيرة وظروفها واحتياجات القاطنين بها .
كما يحدد التخطيط مواقع الخدمات العامة وخاصة المطارات وخطوط السكك الحديدية وشبكات الشوارع والمرافق العامة وكذا المناطق التاريخية والاثرية وان وجدت بهدف تامينها والحفاظ عليها .
وفى جميع الاحوال يراعى في اعداد مشروعات التخطيط العام بيان برامج واولويات التنفيذ وتحديد حيز عمرانى لمجال التوسع المنتظر للمدينة او القرية وذلك وفقا للاوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية .

مادة 3
تعرض الوحدة المحلية مشروع التخطيط العام بمقرها ليبدى المواطنون ملاحظاتهم واراءهم فيه ثم تصدر قرارا في شأنه في ضوء ما ابدى من ملاحظات وراى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتبين اللائحة التنفيذية اوضاع واجراءات ومدة عرض المشروع وابداء ملاحظات المواطنين فيه .
ويعرض المشروع على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لاصدار قرار في شأنه ثم يعرض على الوزير المختص بالتعمير فاذا اعترض الوزير على المشروع اعادة الى المجلس المحلى مشفوعا باوجه الاعتراض لتعديله او اعداده من جديد بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى خلال المدة التى يحددها الوزير الذى يكون له الحق عند اعادة عرض المشروع عليه اما اعتماده او اصداره وفقا لما يراه من تعديلات .
وفى جميع الاحوال يصدر قرار من الوزير المختص بالتعمير بالتخطيط المعتمد وينشر في الوقائع المصرية .

مادة 4
على الوحدات المحلية مراجعة التخطيط العام كل خمس سنوات على الاكثر لضمان ملاعمته للتطور العمرانى والاقتصادى والاجتماعى والاوضاع المحلية وتقدم نتيجة المراجعة الى الوزير المختص بالتعمير لاعتمادها فاذا اقتضى الامر تعديل التخطيط العام اتبعت ذات الاجراءات المقررة في هذا القانون لاعداد مشروع التخطيط العام واعتماده .

مادة 5
على الوحدة المحلية تحديد انواع استعمالات الاراضى بالمدينة او القرية ووضع قواعد واشترطات مؤقتة تنظيم العمران ان يصدر بها قرار من المحافظ المختص وذلك الى ان يتم اعداد التخطيط العام واعتماده وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية

مادة 6
مع مراعاة احكام قانون نظام الحكم المحلى يجوز استثناء من الاحكام السابقة ان يتولى تخطيط مدينة او عدة مدن جهاز يصدر بتشكيله وبيان اختصاصاته وكيفية اعتماد اعماله قرار من رئيس مجلس الوزراء .


في شأن التخطيط التفصيلي

مادة 7
بعد اعتماد التخطيط العام تبادر الوحدات المحلية الى ما ياتى :-
(أ‌) اعداد مشروعات التخطيط التفصيلى للمناطق التى يتكون منها التخطيط العام للمدينة او القرية .
(ب‌) وضع القواعد واشترطات المناطق والبرامج التنفيذية التى توجه عمليا التنمية في كل منطقة من المناطق التى يتكون منها التخطيط العام .
ويبين التخطيط التفصيلى واشترطات المناطق ما يلى .
1- استعمالات الاراضى واشغالات المبانى
2- ارتفاعات المبانى وطابعها المعمارى وكثافتها السكانية والبنائية وعدد الوحدات .
3- الحد الادنى لمساحات قطع الارضى وابعادها
4- النسبة المئوية القصوى للمساحة المشغولة بالمبانى
5- شبكات الشوارع ومواقع الخدمات والمرافق العامة
6- الاشترطات الخاصة بالمناطق التاريخية والسياحية والاثرية بما يكفل الحفاظ عليها وفقا للقوانين المنظمة لها .
7- اى اشترطات اخرى بغرض توجيه وتحديد الاستعمالات والكثافة السكانية للحفاظ على النواحى الجمالية .
ويقصد بالكثافة السكانية الاجمالية بالوحدة المحلية عدد السكان في الفدان الواحد وتبين اللائحة التنفيذية معدلاتها .
اما الكثافة البنائية فيقصد بها نسبة اجمالى مسطحات المبانى بمختلف الادوار الى مساحة الارض المخصصة للمبنى .
وتبين اللائحة التنفيذية معدلاتها وحدودها القصوى وذلك بمراعاة القيمة الاقتصادية للاراضى واشتراطات التخطيط في كل منطقة من المناطق .
ويصدر باعتماد التخطيط التفصيلى والقواعد والاشتراطات المشار اليها وتعديلها قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى .

مادة 8
يجب ان يراعى في اعداد مشروعات التخطيط التفصيلية للمناطق ان تكون ملائمة ومتمشية مع الاستعمالات الغالبة بالمنطقة .
وبالنسبة لما يكون قائما من حالات مخالفة للاستعمال الغالب للمنطقة او الاشتراطات المناطق المعتمدة بها يسمح بابقائها على ماهى عليه وقت اعتماد التخطيط التفصيلى بمراعاة مايلى .
1- منع التوسع او الزيادة في الاستعمال او في المبانى المخالفة .
2- تحديد مدة توقف بعدها الاستعمالات المخالفة
3- عدم الترخيص باجراء اية تقوية او دعم او تعديل في المبانى المخالفة للاشتراطات .

مادة 9
للوحدة المحلية الى ان يتم اعداد التخطيط العام والتخطيط التفصيلى وضع مشروعات تخطيط تفصيلية لبعض الاراضى بالمدينة او القرية على ان تتضمن هذه المشروعات الاحتياجات العمرانية وشروط تقسيم الارضى وكذلك البناء الواجب توافرها وتعتمد هذه المشروعات بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية .

مادة 10
مع عدم الاخلال بالتخطيط العام المعتمد يجوز للوحدة المحلسية المختصة وضع قواعد واشتراطات مؤقته تنظم العمران بمنطقةاو اكثر بالمدينة او القرية وذلك ان يتم اعداد واعتماد التخطيط التفصيلى .


في شأن تقسيم الأراضي

مادة 11
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة ارض داخل نطاق المدن الى اكثر من قطعتين كما يعتبر تقسيما اقامة اكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الارض سواء كانت هذه المبانى متصلة او منفصلة

مادة 12
لايجوز تنفيذ مشروع تقسيم او ادخال تعديل في تقسيم معتمد او قائم الا بعد اعتماده وفقا للشروط والاوضاع المنصوص عليها في هذا القانونولائحته التنفيذية.

مادة 13
- تحديد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعدلات التخطيطية والقواعد والشروط والاوضاع الواجب مراعاتها في تقسيم الاراضى وعلى الاخص في المجالات الاتية :-
(أ‌) نسبة المساحة اللازم تخصيصها للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات العامة دون مقابل من ارض التقسيم المعدة لبناء والتعمير وعلى الاتجاوز هذه النسبه ثلث المساحة الكلية لارض التقسيم وتتبع اجراءات نزع الملكية فيما يجاوز النسبة المذكورة اذا رات السلطة المختصة زيادتها على ذلك .
(ب‌) عروض الشوارع بالتقسيم بمراعاة ما يحتمل من ازدياد السكن وحركة المرور وغيرها من الاعتبارات المتصلة بالعمران بالمنطقة التى تقع بها التقسيم والمناطق المجاورة له على الا يقل العرض عن عروض الشوارع التى تكون امتدادا لشوارع قائمة او صادر بها قرار من السلطة المختصة .
(ت‌) لايجوز في تقسيم ان تشغل المبانى مساحة تزيد على 60% من مساحة القطعة التى تقام عليها ويجوز ان تشغل المبانى غير المقفلة كالشرفات والسلالم والمدخل مساحة اضافية لاتزيد على 10 % من المساحة التى تشغلها المبانى المقفلة على ان يسوغ للسلطة القائمة على اعمال التنظيم ان تاذن بالنسبة لاحياء معينة في ان تتجاوز مساحة المبانى المقفلة فيها نسبة 60% .
(ث‌) الاشترطات الاخرى المتعلقة بالارتدادات وارتفاعات المبانى وكثافتها السكانية والبنائية وعدد الوحدات وعرض الواجهات وغير ذلك من الاوضاع التى تكفل طابعا معماريا مميزا لكل تقسيم

مادة 14
يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم من المالك الى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المختصة مصحوبا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويجب ان تكون الرسومات او اية تعديلات فيها موقعا عليها من مهندس نقابى متخصص وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعمير بعد اخذ رأى نقابة المهندسين وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها في المهندسين تبعا لحجم واهمية التقاسيم المطلوب اعتمادها وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصرا اعدادها على المهندسين الاستشارين المتخصصين

مادة 15
على الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية المختصة ان تنتهى من فحص طلب اعتماد مشروع التقسيم من الناحية الفنية والتحقق من مطابقته لاحكام القانون ومقتضيات التعمير وان تقدمه الى الوحدة المحلية خلال اربعة اشهر من تاريخ تقديمه اليها مستوفيا المستندات وعلى الوحدة المحلية ان تبت في الطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه اليها.
واذا رات الجهة الادارية المذكورة ادخال تعديل او تصحيح على الرسومات او قائمة الشروط او استيفاء المستندات المقدمة او رأت رفض المشروع اخطرت الطالب بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب على ان يقدم مشروع التقسيم الى الوحدة المحلية في هذه الحالة خلال شهرين تاريخ تقديم الرسومات المعدلة او استيفاء المستندات .
فاذا لم تبد الجهة المذكورة رايها مسببا خلال مدة الشهرين سالفة الذكر برفض مشروع التقسيم او بتعديلة او بتصحيحة او باستيفاء مستنداته وجب عليها عرض المشروع على الوحدة المحلية المختصة للبت فيه خلال شهرين من تاريخ تقديمه اليها .
ويجوز تقصير المدد المشار اليها في الاحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة 16
يصدر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به قرار من المحافظ خلال شهر من تاريخ تبليغه بموافقة الوحدة المحلية ويترتب على صدور القرار ان تعتبر من الاملاك العامة للمساحات المخصصة للشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات العامة للمقسم حق الانتفاع مؤقتا وبغير مقابل بالاراضى المخصصة للاغراض المذكورة الى ان يتم تهيئها للغرض الذى خصصت من اجله في قرار التقسيم بشرط الا يغير من معالمها او يقيم عليها اية منشأت او اعمال الا بموافقة الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية .

مادة 17
اذا كان التقسيم لغير اغراض البناء والتعمير او كان واقعا او مطلا على شوارع قائمة او مستطرقة او كان لايتطلب انشاء شوارع مستجدة فيكفى لاعتماده موافقة الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية متى تحققت من استيفائه للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه .

مادة 18
يجوز لاعتبارات تتعلق بتوجيه الامتداد العمرانى للمدن والقرى او لضبط الكثافات السكانية والبنائية او بقدرة المرافق العامة او للحفاظ على الرقعة الزراعية ان تحدد الوحدة المحلية مراحل التعمير التى لايجوز ان تتم اعمال التقسيم الا وفقا لها وتبين في كل مرحلة المناطق الداخلة فيها كما تبين قواعد الانتقال من مرحلة الى المرحلة التى تليها ويصدر بذلك قرار من الوزير المختص بالتعمير بعد اخذ راى الوزير المختص بالزراعة .
كما يجوز بقرار من المحافظ بعد موافقة الوحدة المحلية المختصة تحديد مناطق داخل المدن والقرى يحظر اجراء تقسيم فيها لفترة محددة بسبب عدم قدرة المرافق العامة بالمنطقة .
ويجوز رفع الحظر اذا التزم بتوفير المرافق على نفقته الخاصة خلال اجل تحدده له الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية وبالشروط التى تعينها لذلك وذلك وفقا لاحكام التىتحددها اللائحة التنفيذية .

مادة 19
يجوز للوحدة المحلية مراعاة لمقتضيات تنسيق العمران ان تضع مشروع تقسيم يضم بعض الاراضى المتجاوزة وان تعرض على اصحاب الاراضى الداخلة فيه البدء في تنفيذه بمعرفتهم خلال مدة تحددها لهم فاذا رفضوه او انقضت المدة المحددة دون البدء في التنفيذ جاز نزع ملكية العقارات الداخلة في المشروع على الوجة المنصوص عليه في المادة 42 وتتولى الوحدة المحلية تنفيذ المشروع بنفسها مباشرة او عن طريق احد اشخاص القانون العام او احدى الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام .
واذا رفض المشروع بعض اصحاب الاراضى وقبله البعض الاخر اقتصر نزع الملكية على اراضى من رفض المشروع وفى هذه الحالة يتم تنفيذ المشروع بالاشتراك بين الوحدة المحلية وبين من قبل المشروع وفقا لما يتم بالاتفاق عليه معهم.

مادة 20
يجوز للوزير المختص بالتعمير بناء على طلب المحافظ وبعد موافقة الوحدة المحلية ان يصدر قرار بوقف النظر في طلبات التقسيم المقدمة عن اراضى تقع في مدينة او قرية او في مناطق او احياء منها تتناولها مشروعات تخطيط يجرىاعدادها طبقا لاحكام هذا القانون وذلك لمدة لاتجاوز سنتين من تاريخ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويتم النظر في طلبات التقسيم المذكورة فور اعتماد مشروعات التخطيط المشار اليها .
ويجوز بقرار من المحافظ بعد موافقة الوحدة المحلية عنمدة الوقف سنة واحدة فقط لحين اعداد التخطيط العام او صدور قرار بتحديد انواع استعمالات الاراضى طبقا لما نصت عليه المادة 5 من هذا القانون .

مادة 21
يلتزم المقسم المرافق العامة اللازمة لااضى التقسيم او باداء نفقات انشائها للوحدة المحلية وذلك وفقا للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويجوز فيما يتعلق بالمرافق المشار اليها ان يجزا التقسيم الى اشطار ويتضمن قرار اعتماد التقسيم بيان هذه الاشطار وترتيب اوايتها في تنفيذ المرافق بها كما يتضمن برنامجا يوضح الاجل الذى يلتزم المقسم بتنفيذ مختلف انواع المرافق خلاله بحيث اذا لم ينفذ المقسم الاعمال المذكورة وفقا للبرنامج او لم يؤد نفقات تنفيذها خلال هذا الاجل جاز للوحدة المحلية ان تقوم بتنفيذها على حساب المقسم من الرجوع عليه بما انفقته الوحدة المحلية من مبالغ مضافا اليها نسبة 10% من قيمة الاعمال .
فاذا عدل المقسم عن التقسيم كله او جزء منه فيكون التزامه مقصورا على تنفيذ المرافق العامة او اداء نفقات انشائها في حدود الوضع بعد التعديل على الا يترتب على ذلك مساس بحقوق المشترين لاراضى التقسيم ويصدر بالموافقة على الالغاء او التعديل قرار من المحافظ بعد موافقة الوحدة المحلية

مادة 22
يحظر على المقسم بنفسه او بواسطة غيره الاعلان عن مشروع التقسيم او التعامل في قطعة ارض من ارضية او في شطر منه الا بعد ان يودع بمكتب الشهر العقارى صورة مصدقا عليها من القرار الصادر باعتماد التقسيم ومرفقاته وشهادة من الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم تثبت اتمام تنفيذه للمرافق العامة على الوجة المبين في قرار اعتماد التقسيم واللائحة التنفيذية او ادائه نفقات المرافق العامة المذكورة او تقديمه ضمانا مصرفيا بتكاليف تنفيذها .
على انه في حالة التقسيم طبقا لاحكام المادة 17 من هذا القانون فيكتفى بتقديم صورة مصدق عليها من الموافقة على التقسيم الى مكتب الشهر العقارى

مادة 23
يجب ان يذكر في عقود التعامل على قطع التقسيم القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به وان ينص فيها على سريان هذه القائمة على المشترين وخلفائهم مهما تعاقبوا وعلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق مراعاة ذلك.
وتعتبر قائمة الشروط المشار اليها جزاءا من قرار التقسيم وتسرى عليها احكام هذا القانون كما تعتبر للشروط الواردة بها حقوق ارتفاق يجوز للمشترين والمقسم وان يتمسكوا بها بعضهم قبل البعض الاخر .

مادة 24
تعتبر الشروط الواردة بالقائمة المنصوص عليها بالمادة السابقة شروطا بنائية تاتى في مرتبة الاحكام الواردة بقوانين ولوائح المبانى وتسرى على مناطق التقاسيم التى تتناولها .
وعلى الوحدة المحلية المختصة مراقبة تطبيق تلك الشروط والتمسك بها في مواجهة المقسمين والشمترين واتخاذ كافة القرارات والاجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ وفقا لاحكام هذا القانون .

مادة 25
يحظر اقامة مبان او تنفيذ اعمال على قطع اراضى التقسيم او اصدار تراخيص بالبناء عليها الا بعد استيفاء الشروط المبينة في المواد السابقة وقيام المقسم بتنفيذ المرافق العامة او ادائه نفقات انشاء هذه المرافق الى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية

مادة 26
يجوز بقرار من الوزير المختص بالتعمير بعد اخذ راى المحافظ المختص وموافقة الوحدة المحلية تعديل الشروط الخاصة بالتقاسيم التى تم اعتمادها قبل اعتماد مشروعات التخطيط وفقا لاحكام هذا القانون بما يتلائم مع هذه المشروعات .


في شأن منطقة وسط المدينة

مادة 27
يقصد بوسط المدينة في تطبيق احكام هذا القانون المنطقة المركزية للاعمال والتجارة التى توجد بها الانشطة التجارية والمالية وبيوت الاعمال والفنادق المؤسسات الترفهيهة والثقافية وكذا المبانى الادارية الرئيسية والصناعات الصغيرة وبعض المساكن وتحدد الوحدة المحلية حدود هذه المنطقة في اطار التخطيط العام او في غيابه .
وتاخذ المراكز الفرعية المماثلة حكم منطقة وسط المدينة وتسرى عليها الاحكام الواردة في هذا الفصل .

مادة 28
تبين الوحدة المحلية استعمالات الاراضى واشغالات المبانى المسموح بها بمنطقة وسط المدينة وتصنيفها في جداول وتحدد الاشتراطات الواجب توافرها في كل نوع منها وفقا للقواعد المبينة بالائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 29
تضع الوحدة المحلية بمراعاة القيمة الاقتصادية للاراضى الاشتراطات البنائية لمنطقة وسط المدينة متضمنة الكثافة البنائية والسكانية وارتفاعات المبانى والنسبة القصوى لمساحة قطعة الارض المشغولة بالمبنى والطابع المعمارى للواجهات وعرض الارصفة وفقا للواعد المبينة بالائحة التنفيذية

مادة 30
تضع الوحدة المحلية المختصة القواعد والاشتراطات الواجب مراعاتها بالنسبة لما يلى :
(أ‌) اماكن احتيجات انتظار السيارات ومعدلاتها واماكن التحميل والتفريغ
(ب‌) تحديد استخدامات الشوارع
(ت‌) تحديد اشغالات ارصفة الشوارع بما فيها الاكشاك والاسواق المفتوحة وغيرها.
(ث‌) النواحى الجمالية وعلى الاخص بالنسبة للاشجار وشكل الاضاءة والارصفة والنافورات والاعلانات وغيرها .
وتكون القواعد والاشتراطات الواردة في القوانين الخاصة بالمرور والاعلانات واشغالات الطرق العامة بحسب الاحوال .

مادة 31
تتبع في شأن اعداد واعتماد مشروع تخطيط منطقة وسط المدينة او وضع الاشتراطات الخاصة بها ذات الخطوات والاجراءات التى تتبع في شأن اعداد واعتماد مشروع التخطيط التفصيلى للمدينة او القرية .


في شأن المناطق الصناعية

مادة 32
يقصد بالمناطق الصناعية في تطبيق احكام هذا القانون المناطق التى تخصص لما ينشأ او يدار من المصانع او المعامل او الورش او المخازن او المستودعات او الحظائر وغيرها من المحال المقلقة للراحة او الضرة بالصحة العامة او المخلة بالامن العام او حركة المرور والتى يتقضى الصالح العام حظر اقامتها في غير المناطق الصناعية .
ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعمير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة والجهات الاخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية ببيان انواع الصناعات والمنشأت المشار اليها بمستوياتها المختلفة وتصنيفها في جداول وتحديد الاشتراطات البيئية والعمرانية الواجب توافرها في كل نوع منها

مادة 33
تحدد الوحدة المحلية المختصة في المناطق الصناعية مواقع المشروعات بكافة مستوياتها وكذا المنشأت على اختلاف انواعها .
كما تحدد المبانى غير الصناعية التى يسمح باقامتها في المناطق الصناعية وتبين مواقعها والاشتراطات التى يلزم مراعاتهافيها .
وتبين اللائحة التنفيذية الاشتراطات الخاصة بتقسيم المناطق الصناعية والتزامات المقسم في شأنها

مادة 34
لايجوز ادخال اى تغيير على المنشأت القائمة وقت العمل بهذا القانون خارج حدود المناطق الصناعية المحددة وفقا لاحكامه وذلك اذا كان من شأن هذا التغيير تعديل في كيفية التشغيل تعديلا جوهريا او توسيع في هذه المحال .
ويصدر قرار من المحافظ بتحديد تاريخ بدء سريان هذا الحظر وذلك بعد اعتماد تخطيط المنطقة الصناعية وبعد تزويدها بالمرافق العامة الاساسية اللازمة لها . ولايسرى الحظر المشار اليه على الاعمال التى تجرى بقصد تحسين الانتاج او رفع المستوى الصحى وذلك بشرط موافقة الجهة المختصة بوزارة الصناعة على هذه الاعمال وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .

مادة 35
لايجوز الترخيص في اقامة اية منشأة في المناطق الصناعية التى تحدد وفقا لاحكام هذا القانون الا بعد موافقة الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية على الموقع ووفقا للشروط والاوضاع المبينة بالائحة التنفيذية وبمرعاة متطلبات الدفاع عن الدولة كما وردت بالتخطيط العام

مادة 36
لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالتعمير اصدار قرار بحظر اقامة صناعات او منشأت جامعية جديدة او التوسع في القائم منها وذلك في المدن او اجزائها التى يحددها هذا القرار وتعطى الصناعات والمنشأت التى يشملها قرار الحظر اولوية في المجتمعات العمرانية الجديدة المنشاة وفقا لاحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بانشاء المجتمعات العمرانية الجديدة .


في شأن تجديد الأحياء

مادة 37
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالاحياء المراد تجديدها مايلى :-
(أ‌) المناطق او المساحات التى تعانى من التزاحم السكانى وتكون الغالبية العظمة من مبانيها مختلفة ومتهالكة ويستلزم الامر ازالتها لاعادة تخطيطها وتعميرها من جديد .
(ب‌) المناطق او المساحات التى تكون بعض مبانيها مختلفة وتفتقر الى المرافق او الخدمات الاساسية ولا يستلزم الامر ازالة المنطقة بالكامل ويمكن ادخال تحسينات عليها لرفع مستواها .
وتحدد اللائحة التنفيذية الاسس والمعايير والدرسات البيئية والعمرانية والاقتصادية والاجتماعية التى تتخذ اساسا لازالة او تحسين الاحياء والمناطق .
وتتم الدرسات الزمة بمعرفة الوحدة المحلية المختصة ويصدر قرار من المحافظ المختص ببيان الاحياء والمناطق المراد ازالتها او تحسينها .

مادة 38
تتولى الوحدة المحلية دراسة واعداد مشروع اعادة تخطيط الحىء او المنطقة المطلوب تجديدها وفقا للدرسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمنطقة .
ويحدد يقرار من المحافظ المختص اولويات اعداد مشروعات اعادة التخطيط

مادة 39
تتبع في شأن اعداد واعتماد مشروع اعادة تخطيط الحىء او المنطقة ذات الاجراءات التى تتبع في شأن اعداد واعتماد مشروع التخطيط التفصيلى للمدينة او القرية

مادة 40
تلتزم الوحدة المحلية المختصة باعداد وتخطيط المناطق التى ينقل اليها شاغلوا المناطق التى تشملها اعادة التخطيط ووضع البرامج التنفيذية اللازمة لتدبير الاماكن المناسبة لسكانهم او ممارسة نشاطهم ونقلهم اليها قبل البدء في التنفيذ .
ولايجوز الاخلاء الا بعد مرور شهر على اخطار الشاغلين بكتب موصى عليها بعلم الوصول بتدبيرا الاماكن المشار اليها ويجوز لشاغل العقار الذى تقرر تخصيص وحدة جديدة له التظلم من عدم مناسبتها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بالتخصيص الى لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من المحافظ المختص ولايشمل التظلم موقع الاماكن الجديدة .
وعلى اللجنة ان تبت في التظلم خلال مدة لاتجاوز شهرا من تاريخ تقديمه اليها

مادة 41
يجب على المحافظات عند تنفيذ مشروع تجديد الحى او المنطقة الاالتزام بمعدلات الكثافة السكانية والبنائية المحددة طبقا لاحكام هذا القانون وان يتم التنفيذ وفقا للبرامج والاولويات والمراحل التى تقررها الوحدة المحلية المختصة .
ويجوز للوحدة المحلية المختصة ان تقوم بتنفيذ المشروع بنفسها او بواسطة من تعهد اليه بذلك من الجهات والاجهزة والوحدات الاقتصادية العامة او الخاصة سواء عن طريق المشاركة او الاسناد .

   
   


 


 

القانون رقم 65 لسنة 1975 بانشاء اتحاد الكتاب






القانون رقم 65 لسنة 1975  بانشاء اتحاد الكتاب
وقد صدر فى الجريدة الرسمية فى يوم 31 يولية لسنة 1975


 
 
إنشاء الاتحاد وأهدافه
مادة 1 ـ
تنشأ في جمهورية مصر العربية نقابة تسمى "اتحاد الكتاب" ويكون لهذا الاتحاد الشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة
مادة 2 ـ
يجوز بقرار من مجلس الاتحاد إنشاء فروع في المحافظات وشعب وذلك طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للاتحاد
مادة 3 ـ
يهدف الاتحاد إلى
أ- العمل على تمكين الكتاب في مجالات الإنتاج الفكري في الآداب في جمهورية مصر العربية، في أداء رسالتهم في بناء المجتمع الجديد وفي تحقيق الوحدة العربية الشاملة وفي الإسهام في إقرار السلام العالمي وإثراء الحضارة الإسلامية
ب- العمل عن طريق الكلمة على تحرير الوطن العربي وتحقيق أهدافه القومية
ج- الحفاظ على اللغة العربية ورفع مستواها بين لأبناء الوطن العربي
د- العمل على رفع مستوى الإنتاج الفكري في الآداب
هـ- العمل على تأكيد الانتماء العربي والمشاركة في نشر الجيد من التراث العربي وإيضاح دور الرواد العرب في بناء الحضارة الإسلامية
و- الإسهام في ترجمة الجيد من الإنتاج الفكري العربي إلى اللغات الأجنبية ونقل روائع الإنتاج العالمي إلى اللغة العربية
ز- رعاية حقوق أعضاء الاتحاد والعمل على ترقية شئونهم الأدبية والعادية وضمان حرية التعبير الملتزم بالوطنية المصرية والقومية العربية والقيم الدينية والإنسانية
ح- مساعدة الأعضاء على إظهار مواهبهم المتباينة وتنميتها والمعاونة في نشر مؤلفاتهم في الداخل والخارج
ط- تشجيع الكتاب الشبان على إبراز طاقات الإبداع فيهم ومساعدتهم على نشر إنتاجهم وترويجه
ى- العمل على التعريف بإنتاج الكاتب في الداخل والخارج
ك- العمل على تنشئة أجيال من الكتاب لتنطلق من قاعدة التراث القومي والأصالة العربية وتتفاعل مع تقدم العصر ومنجزاته
ل- الدفاع عن حقوق المؤلفين في الجهات الحكومية والأهلية
م- اقتراح تطوير اللوائح والتشريعات التي تخدم مهنة الكتابة
ن- تقوية روابط الزمالة بين الأعضاء
س- التعاون مع الجمعيات والروابط العامة في ميادين الآداب كل في مجاله لتحقيق هذه الأهداف وتنسيق جهودها في هذا السبيل
ع- عقد المؤتمرات والحلقات والندوات في مجالات الآداب والمشاركة فيها وتوثيق الصلات بين الاتحاد والهيئات المماثلة في الوطن العربي وفي سائر أنحاء العالم
ف- محاولة الربط بين الكتاب المغتربين من العرب وبين الوطن الأم
* * *
شروط العضوية والقيد في الجدول
مادة 4 ـ
تنقسم العضوية إلى
عضوية عاملة، وعضوية منتسبة، وعضوية شرفية
أ ـ العضو العامل
هو العضو الذي اشترك في تأسيس الاتحاد منذ إنشائه أو تقدم بطلب التحاق وطلب مجلس الاتحاد عضويته
وللعضو العامل حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لمجلس الاتحاد
ب ـ العضو المنتسب
هو العضو المهتم بأنشطة الاتحاد ممن لا تتوافر شروط العضوية العاملة ويرغب في المشاركة في هذه الأنشطة
وليس للعضو المنتسب حق حضور الجمعية أو الترشيح لمجلس الاتحاد
ج ـ عضو الشرف
هو الذي يقدم خدمات جليلة للاتحاد سواء أكانت مادية أو معنوية أو كان من االكتاب العرب أو الأجانب الذين أدوا خدمات جليلة في مجالات نشاط الاتحاد
وليس لعضو الشرف حق حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس الاتحاد
مادة 5 ـ
ينشأ بالاتحاد جدول عام تقيد فيه أسماء الأعضاء العاملين ويلحق به جدولان أحدهما للأعضاء المنتسبين والآخر لأعضاء الشرف
مادة 6 ـ
يشترط في طالب القيد في الجدول العام بالنسبة للأعضاء العاملين
أ ـ أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية
ب ـ أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة
ج ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في عقوبة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين
د ـ أن يكون محمود السيرة.. حسن السمعة
هـ ـ أن يكون له إنتاج ملحوظ في مجالات الآداب وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية
و ـ أن يقدم طلبا للانضمام مرفقا به الرسوم المقررة
ز ـ أن يكون قد قبل كتابة نظام الاتحاد
ح ـ أن يزكي طالب القيد في الجدول العام ثلاثة على الأقل من أعضاء الاتحاد وأن يعلن اسمه في لوحة المرشحين للعضوية بمقر الاتحاد لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا قبل عرض الترشيح على لجنة القيد
مادة 7 ـ
تشكل لجنة لقيد الأعضاء في جداول الاتحاد، برئاسة نائب رئيس مجلس الاتحاد وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الاتحاد يختارهما المجلس سنويا ومن عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل
ويقدم طلب القيد إلى اللجنة مشفوعا بما يثبت توافر الشروط المبينة في المادة السابقة وعلى اللجنة أن تبت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مقبولا، ويجب أن يكون قرارها بالرفض مسببا
يخطر طالب القيد بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة من القرار بإيصال موقع منه
مادة 8 ـ
يكون القيد في جدول الأعضاء العاملين بالنسبة لغير المؤسسين بقرار من مجلس الاتحاد بناء على ترشيح لجنة القيد التي عليها أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (6)
مادة 9 ـ
يكون القيد بجدول الأعضاء المنتسبين بقرار من مجلس الاتحاد إذا كان طالب القيد من المهتمين بأنشطة الاتحاد في مجالات الآداب
ويجوز كذلك أن يقيد عضوا منتسبا الكاتب الأجنبي الذي يقيم في جمهورية مصر العربية ويوافق مجلس الاتحاد على انتسابه متى التزم كتابة باحترام قانون الاتحاد ولائحته الداخلية وتعهد بخدمة أهدافه ودفع اشتراكه السنوي
مادة 10 ـ
يجوز بقرار مسبب من مجلس الاتحاد أن يقيد في جدول أعضاء الشرف الكتاب العرب أو الأجانب الذين أدوا خدمات جليلة في مجالات نشاط الاتحاد
مادة 11 ـ
يجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال شهر من تاريخ إخطاره به أو تسلمه صورة منه إلى لجنة تشكل على الوجه التالي
رئيس مجلس الاتحاد، رئيس*
عضو من أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من*
المعينين بأسمائهم يختاره المجلس
أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات التابعة لها يختاره وزير الثقافة*
مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس*
ممثل لاتحاد الكتاب يختاره مجلس الاتحاد من بين أعضائه ويشترط ألا يكون*
عضوا في لجنة القيد في الجدول
ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها
مادة 12 ـ
تدعى لجنة التظلمات في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم وتعلن اللجنة الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالموعد المحدد للنظر في التظلم قبل تاريخ عقد الجلسة المحدد لنظر تسلمه بسبعة أيام على الأقل ويجوز للطالب أن يوكل عنه محاميا أو أحد أعضاء الاتحاد لحضور الجلسة
وعلى اللجنة أن تتخذ قرارها في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ أول اجتماع لها، ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويكون مسببا
مادة 13ـ
إذا رفض طلب القيد فلا يجوز للطالب تجديد طلبه، إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبول قيده. وانقضت سنة على الأقل من التاريخ الذي أصبح فيه قرار الرفض نهائيا
ويتبع في شأن تجديد طلب القيد القواعد والإجراءات الخاصة بالقيد والتظلم منه المنصوص عليها في المواد السابقة
مادة 14 ـ
تزول صفة العضوية في الحالات الآتية
أ ـ انسحاب العضو
ب ـ الوفاة
ج ـ إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة (6) من هذا القانون
د ـ إذا شطب اسم العضو من الاتحاد بقرار تأديبي طبقا لنظام تأديب الأعضاء
هـ ـ إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول
وتزول صفة العضوية في الحالات المبينة في البنود (أ)، (ج)، (هـ)، بقرار من مجلس الاتحاد
مادة 15 ـ
يخطر العضو بقرار مجلس الاتحاد بزوال صفة العضوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار
مادة 16 ـ
تعاد العضوية إلى الأعضاء الذين زالت صفة العضوية عنهم بسبب عدم دفع الاشتراك السنوي إذا ما أدوا الاشتراك المستحق عليهم خلال السنة التالية
مادة 17 ـ
لمن صدر قرار من مجلس الاتحاد بزوال صفة عضويته أن يتظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار المذكور
* * *
ادارة الاتحاد مواد ناقصة
ـ مجلس الاتحاد
مادة 32 ـ
يتكون مجلس الاتحاد من ثلاثين عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة، وإذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو أكثر أو خلا مكانه حل محله وللمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على أكثر الأصوات في آخر انتخابات أجريت لعضوية مجلس الاتحاد، وهكذا فإذا كان عدد الأماكن الشاغرة في مجلس الاتحاد خمسة فأكثر ولم يوجد من يشغلها دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة يكملون مدة الأعضاء الذين حلوا محلهم
مادة 33 ـ
ينتخب مجلس الاتحاد في أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق وذلك لمدة سنتين ويجوز تجديد انتخابهم
مادة 34 ـ
إذا خلا مكان نائب الرئيس أو السكرتير أو أمين الصندوق لأي سبب انتخب مجلس الاتحاد من يحل محله في أول اجتماع له
مادة 35 ـ
مدة العضوية لأعضاء مجلس الاتحاد أربع سنوات ويقترع على إسقاط عضوية نصف الأعضاء في نهاية السنة الثانية، ويجوز تجديد العضوية لأكثر من مرة
مادة 36 ـ
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاتحاد والعمل بالاتحاد بأجر
مادة 37 ـ
يتولى مجلس الاتحاد إدارة شئون الاتحاد والبت في كل ما من شأنه تحقيق أهدافه وخاصة المسائل الآتية
أ ـ إعداد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد
ب ـ إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي
ج ـ تنفيذ قرارات الجمعية العمومية
د ـ إعداد مشروع اللائحة الداخلية للاتحاد وما قد يرى إدخاله عليها من تعديلات
هـ ـ إدارة أموال الاتحاد والإشراف على نظام حساباته
و ـ تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين أعضائه
ز ـ تنظيم أوجه نشاط الاتحاد
ح ـ منح المكافآت والجوائز للمسابقات المختلفة التي يعقدها الاتحاد للمشتركين في هذه المسابقات
ط ـ تعيين العاملين بالاتحاد وتحديد نظام أجورهم وترقيتهم وعلاواتهم وتأديبهم وفصلهم وتقرير مكافآت لهم طبقا لقانون العمل
ي ـ قبول التبرعات والوصايا والإعانات غير المشروطة
ك ـ تشكيل لجان من بين أعضائه وتفويضها في مباشرة بعض اختصاصاته
ل ـ تحديد السلفة المستديمة للصرف منها على المصروفات اليومية العادية
م ـ دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع عادي أو غير عادي
ن ـ مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضها على الجمعية العمومية
س ـ تنظيم الرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء وأسرهم
ع ـ النظر في الشكاوى المقدمة ضد التصرفات المهنية لأعضاء الاتحاد
ف ـ الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية للاتحاد
مادة 38 ـ
يختص رئيس مجلس الاتحاد بما يلي
توجيه الدعوة للجمعية العمومية لدور الانعقاد العادي وغير العادي ورئاسة*
الجمعية العمومية وإعداد جدول أعمالها
تمثيل الاتحاد لدى الغير وأمام القضاء*
القيام بجميع الأعمال القضائية التي يتطلبها وضع قرارات مجلس الاتحاد*
موضع التنفيذ
مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الاتحاد*
مادة 39 ـ
يختص نائب رئيس الاتحاد بما يلي
أ ـ ينوب عن رئيس الاتحاد عند غيابه
ب ـ التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا -أول
ج ـ اقتراح تعيين الموظفين ومنحهم العلاوات والترقيات وتأديبهم طبقا لما تقرره اللائحة الداخلية
د ـ مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الاتحاد أو رئيسه
مادة 40 ـ
يختص السكرتير العام بما يلي
أ ـ مباشرة الأعمال اليومية المتعلقة بإدارة الاتحاد
ب ـ الإشراف على الجهاز الإداري
ج ـ إعداد جدول أعمال مجلس الاتحاد والجمعية العمومية والمشروعات والتقارير التي تعرض عليها بمحاضر اجتماعاتها
د ـ العمل على تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد، ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية
هـ ـ مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الاتحاد أو الرئيس أو نائبه
مادة 41 ـ
يختص أمين الصندوق بما يلي
أ ـ تسلم أموال الاتحاد وإيراداته والمحافظة عليها وإيداعها بالبنك
ب ـ التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا -ثاني
ج ـ مباشرة الأعمال المالية والحسابية طبقا للأوضاع التي تقررها اللائحة الداخلية للاتحاد
د ـ تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد فيما يتصل بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية
هـ ـ عرض الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات على مجلس الاتحاد
و ـ مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الاتحاد أو رئيسه
مادة 42 ـ
ينعقد مجلس الاتحاد مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، ويجوز للرئيس أن يدعوه إلى انعقاد غير عادي وعليه أن يدعوه إذا طلب ذلك كتابة عشرة من أعضائه على الأقل ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه
وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس
وإذا تخلف العضو عن حضور نصف عدد جلسات المجلس خلال العام بغير عذر يقرره المجلس اعتبر مستقيلا من المجلس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 21 مستبدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1978 الجريدة الرسمية العدد 12 في 23/ 3/ 1987
***
النظام المالي للاتحاد
مادة 43 - 1-
تتكون موارد الاتحاد من
أ ـ رسم القيد في جدول الاتحاد
ب ـ الاشتراكات السنوية للأعضاء
ج ـ التبرعات والهبات والوصايا
د ـ الإعانات الحكومية وإعانات المؤسسات والهيئات العامة
هـ ـ عائد استثمار أموال الاتحاد
و ـ نسبة مقدارها 5% (خمسة في المائة) من الثمن المحدد على غلاف كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف
ز ـ نسبة مقدارها 2% مما يتقاضاه المؤلفون عن أعمالهم الأدبية ومصنفاتهم الفنية المكتوبة التي ينشرها أو يقدمها لهم القطاع العام أو الخاص سواء كان بطريق الطبع أو العرض أو السينما أو المسرح أو الإذاعة أو التليفزيون
ح ـ رسم التمغة الخاصة باتحاد الكتاب على الطلبات المقدمة إليه، وعلى العقود التي يبرمها المؤلفون بشأن مصنفاتهم طبقا للفئات المبينة في المادة السابقة من هذا القانون
ط ـ الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الاتحاد وتكون جائزة قانونا

مادة 43 مكرر (*) ـ يتم تحصيل الموارد المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة السابقة بطريق الخصم عند المنبع لحساب اتحاد الكتاب
مادة 43 مكرر (1) ـ لا يجوز طبع أو نشر أو توزيع أي كتاب من كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف إلا بعد إخطار اتحاد الكتاب مع بيان كمية النسخ التي ستطبع أو تعرض للتوزيع وتاريخ الطبع والثمن المحدد على الغلاف واسم الناشر والموزع
وبعد طبع الكتاب وبعد توزيعه يجب إيداع النسبة التي تستحق عن الألف نسخة الأولى أو النسخ المطبوعة إذا كانت أقل من ذلك
أما الكتب التي طبعت وبدأ توزيعها فعلا قبل صدور هذا القانون فتستحق النسبة المشار إليها عن النسخ التي تباع منها ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون وعلى ناشريها وموزعيها تقديم الإخطار المذكور وشهادة رسمية من دار الكتب بتاريخ الإيداع في خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القانون
ولاتحاد الكتاب أن يطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة الأمر باتخاذ
الإجراءات المبينة في المواد 43 وما بعدها من القانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار
قانون حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1968 إذا لم يتم الإخطار
المذكور وإيداع النسبة المشار إليها قبل صدور الكتاب أو توزيعه وتداوله
ويسري هذا الحكم على الكتب التي تطبع خارج جمهورية مصر العربية ويطلب توزيعها داخلها
مادة 43 مكرر (2) ـ تقدم الجهات المسئولة عن طبع أو توزيع أو نشر الكتب المبينة في المادة السابقة كشفا سنويا لاتحاد الكتاب ببيان عدد النسخ التي وزعت من كل كتاب وإيداع النسبة المستحقة للاتحاد من واقع هذا الكشف ويسري هذا الحكم على جميع الكتب التي تستحق عنها هذه النسبة سواء طبعت قبل أو بعد صدور هذا القانون على أن يبدأ تقديم الكشوف المشار إليها في موعد غايته آخر مارس من العام التالي مباشرة لصدور هذا القانون وفي نفس الموعد من كل عام
ولاتحاد الكتاب أن يتخذ الإجراءات المبينة في المادة السابقة إذا ثبت أن البيان المقدم غير صحيح
مادة 43 مكرر (3) ـ تلتزم الهيئة العامة للكتاب بتقديم بيان للاتحاد كل ثلاثة أشهر عن المؤلفات التي تصدر في مجالات الآداب ويتم إيداعها طبقا للقانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1968 على أن يتضمن البيان اسم الكتاب والمؤلف والناشر
مادة 43 مكرر (4) ـ تلتزم الجهات العامة والخاصة التي يتعامل معها المؤلفون بخصم النسبة المشار إليها في الفقرة (ز) من المادة الأولى من المبالغ المتفق عليها مع المؤلف وتقوم هذه الجهات بتوريد كل مبلغ يخصم أولا بأول باتحاد الكتاب وتكون مسئولة بالتضامن مع المؤلف عن عدم تحصيل هذه النسبة
مادة 43 مكرر (5) ـ تحدد رسوم التمغة على الطلبات والعقود المشار إليها في البند (ح) من المادة الأولى على النحو التالي
أ ـ عشرة قروش على الطلب أيا كان موضوعه
ب ـ خمسون قرشا على كل عقد لا تزيد قيمته عن مائة جنيه
ج ـ مائة قرش على كل عقد تزيد قيمته عن مائة جنيه
ويصدر اتحاد الكتاب طوابع التمغة بالفئات المبينة ويتم تداولها وتحصيل قيمتها لحسابه
وفي حالة المخالفة تطبق العقوبات المنصوص عليها بالمواد 18، 19، 20، 21، من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم تمغة
مادة 44 ـ لا يجوز للاتحاد أن يقبل أية أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية كما لا يجوز له أن يرسل أية أموال إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من وزير الثقافة وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات المتعلقة بنشاط الاتحاد
مادة 45 ـ تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام
مادة 46 ـ تودع أموال الاتحاد أولا بأول في مصرف بجمهورية مصر العربية يعينه مجلس الاتحاد
مادة 47 ـ تمسك سكرتارية الاتحاد دفاتر حسابية منتظمة تبين فيها بالتفصيل الإيرادات والمصروفات والمركز المالي للاتحاد
مادة 48 ـ يكون الصرف من أموال الاتحاد بشيكات تسحب على المصرف المودعة به هذه الأموال بأذون صرف وذلك طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الاتحاد ويوقع نائب الرئيس أو السكرتير العام في حالة تفويضه وأمين الصندوق الشيكات وأذون الصرف ويحدد مجلس الاتحاد وجوه الصرف من السلفة المستديمة ومقدار ما يصرف ومن له اختصاص الأمر بالصرف
مادة 49 ـ تعتبر أموال الاتحاد أموالا عامة، وتخصص للصرف منها على أغراضه ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك، وللاتحاد أن يستثمر فائض إيراداته لضمان مورد ثابت في أعمال محققة الكسب على النحو الذي تحدده الجمعية العمومية

مادة 50 ـ ينشأ في الاتحاد صندوق للمعاشات والإعانات يديره مجلس إدارة نائب رئيس مجلس الاتحاد وعضوية أمين الصندوق وثلاثة ينتخبهم مجلس الاتحاد سنويا من بين أعضائه، وتبين اللائحة الداخلية القواعد الخاصة بإدارته ويمنح المعاشات والإعانات والقروض منه
وتودع أمواله في حساب خاص بأحد المصارف يختاره مجلس إدارة الصندوق ويصرف منه بقرار من هذا المجلس بتوقيع رئيسه وأمين الصندوق
مادة 51 ـ تتكون موارد الصندوق من
أ- 50% من رسوم القيد في جدول الاتحاد
ب- 50% من الاشتراكات السنوية للأعضاء
ج- الإعانات والهبات والوصايا المقدمة للصندوق بالإضافة إلى 50% مما يكون مقدما منها باسم الاتحاد
د ـ عائد استثمار أموال الصندوق
هـ ـ نسبة من حصيلة الموارد الأخرى التي يعينها مجلس الاتحاد ويحدد مقدارها
مادة 52 ـ يقدم مجلس إدارة الصندوق إلى مجلس الاتحاد في موعد لا يجاوز منتصف شهر يناير من كل سنة مشروع ميزانية الصندوق عن السنة المالية المقبلة والحساب الختامي للسنة المنتهية وذلك لفحصهما والتصديق عليهما ثم عرضهما على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها
مادة 53 ـ إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان الاتحاد المالي فلأعضاء الاتحاد مجتمعين في هيئة جمعية عمومية أن يقرروا حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون وأن يقرروا في هذه الحالة طريقة استعمال أو توزيع ما به من رصيد على الأعضاء
المادة 43 مستبدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1978 الجريدة الرسمية العدد 12 في 23/ 3/ 1978
المواد 43 مكرر، 43 مكرر (1)، 43 مكرر (2)، 43 مكرر (3)، 43 مكرر (4)، 43 مكرر (5) مضافة
بالقانون رقم 19 لسنة 1978 المشار إليه.
* * *
واجبات الأعضاء وتأديبهم
مادة 54 ـ
يؤدي العضو الذي يقيد في جدول الأعضاء العاملين اليمين الآتية أمام مجلس الاتحاد: "أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن وأن أؤدي رسالتي بالشرف والأمانة والنزاهة وأن أحافظ على كرامة المهنة
" وأن أحترم تقاليدها وأن أبذل غاية الجهد لتحقيق أهداف الاتحاد
مادة 55 ـ
على العضو أن يتوخى في سلوكه المهني مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون واللائحة الداخلية للاتحاد وآداب المهنة وتقاليدها. ولا يجوز للعضو المجادلة في الأمور السياسية أو الدينية بما يتعارض مع النظام العام أو الآداب، كما لا يجوز له تناول المشروبات الروحية أو مزاولة القمار بمقر الاتحاد أو فروعه
مادة 56 ـ
لا يجوز للعضو اتخاذ إجراءات قانونية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة إلا بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ إبلاغ شكواه إلى مجلس الاتحاد أو إلى رئيس مجلس الاتحاد في حالة الاستعجال، ومع ذلك يجوز له اتخاذ الإجراءات الوقتية اللازمة للمحافظة على حقوقه
مادة 57 ـ
يؤدي العضو العامل رسم قيد مقداره خمسة جنيهات تدفع خلال شهر من تاريخ قبول قيده، وإلا سقط حقه في القيد
ويؤدي الأعضاء اشتراكا سنويا في أول يناير من كل عام، بواقع ثلاثة جنيهات للأعضاء العاملين وجنيه واحد للأعضاء المنتسبين، وذلك مع مراعاة أحكام المواد 14، 15، 16، 17 من هذا القانون
ولا يجوز للعضو المنسحب أو للعضو المفصول أو العضو الذي سقطت عنه عضويته استرداد ما قد يكون أداه للاتحاد من أموال بسبب عضويته
مادة 58 ـ
مع عدم الإخلال بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية أو التأديبية يؤاخذ تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون كل عضو يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية للاتحاد أو يخرج على مقتضى الواجب في مزاولة المهنة أو يظهر بما من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتي عملا يتنافى مع آدابها، أو يلحق ضررا ماديا أو أدبيا بالاتحاد
مادة 59 ـ
لمجلس الاتحاد، بأغلبية ثلثي أعضائه، لفت نظر العضو إلى ما فيه خروج على السلوك الواجب أو مخالفة لوائح الاتحاد ونظمه
مادة 60 ـ
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العضو هي
الإنذار*
اللوم*
إلزام العضو بأداء مبلغ لا يجاوز عشرين جنيها يدفع لصندوق المعاشات*
والإعانات
شطب اسم العضو من الاتحاد*
مادة 61 ـ
يقوم بالتحقيق مع العضو لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الاتحاد، وعضوية المستشار القانوني لوزارة الثقافة وسكرتير عام الاتحاد
ويحال العضو إلى هيئة التأديب بقرار من مجلس الاتحاد، كما يجوز لكل من النيابة العامة أو وزير الثقافة أن يطلب من مجلس الاتحاد إحالة العضو إلى هيئة التأديب
ويتولى رئيس لجنة التحقيق تمثيل الاتهام أمام هيئتي التأديب الابتدائية والاستثنائية
مادة 62 ـ
تشكل في الاتحاد هيئة تأديب ابتدائية برئاسة رئيس مجلس الاتحاد وعضوية ممثل لوزارة الثقافة ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وعضوين يختارهما مجلس الاتحاد من بين أعضائه
مادة 63 ـ
تشكل في الاتحاد هيئة تأديبية استئنافية، برئاسة أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها يختارهم وزير الثقافة وعضوية رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الاتحاد من غير أعضائه المشتركين في هيئة التأديب الابتدائية
مادة 64 ـ
يجوز استئناف قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ العضوية بكتاب مسجل بعلم الوصول
مادة 65 ـ
يكلف العضو بالحضور أمام هيئتي التأديب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يتضمن موعد الجلسة ومكانها وملخص التهم المنسوبة إليه، وذلك قبل تاريخ الجلسة بثمانية أيام على الأقل
مادة 66 ـ
للعضو أن يستعين بمحام للدفاع عنه، ولأي من هيئتي التأديب تكليفه بالحضور شخصيا
مادة 67 ـ
لا يكون انعقاد هيئة التأديب صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها بما فيهم الرئيس وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء ويجب أن تكون مسببة
***
حل الاتحاد
مادة 68 ـ
إذا اتضح لمجلس الاتحاد أن الاتحاد أصبح عاجزا عن تحقيق أغراضه فله أن يطلب عقد الجمعية العمومية للنظر في الأمر فإذا رؤي حل الاتحاد يجب أن يصدر بذلك قرار من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية على الأقل
مادة 69 ـ
تعين الجمعية العمومية بعد صدور قرار الحل مصفيا يتولى حصر حقوق الاتحاد والوفاء بالتزاماته
مادة 70 ـ
تؤول أموال الاتحاد إلى الجهة التي تحددها الجمعية العمومية بموافقة وزارة الثقافة على أن تكون هذه الجهة من الجهات المهتمة بالكتابة والإبداع الفكري
*************
أحكام وقتية
مادة 71 ـ
يصدر وزير الثقافة خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة للقيد من
أحد أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب المعينين بأشخاصهم رئيسا*
أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها*
عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل*
أربعة من الكتاب في مجالات الآداب*
وتعلن اللجنة قبل انعقادها بأسبوع على الأقل عن مكان اجتماعها وزمانه في ثلاث صحف يومية تصدر في القاهرة
وتبت اللجنة في طلبات القيد بعد التحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون. وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب
مادة 72 ـ
تدعو اللجنة المؤقتة عقب انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها الجمعية العمومية للاتحاد إلى الانعقاد لانتخاب مجلس الاتحاد وعلى هذا المجلس أن ينتخب في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق، وتنتهي بذلك مهمة اللجنة المؤقتة وتسلم أوراقها إلى رئيس مجلس الاتحاد
وعلى مجلس الاتحاد المنتخب لأول مرة أن يعيد النظر من تلقاء نفسه في طلبات القيد التي رفضتها اللجنة المؤقتة ويخطر أصحاب هذه الطلبات بنتيجة إعادة النظر في طلباتهم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة من القرار بإيصال موقع منه
في حالة رفض مجلس الاتحاد طلب القيد، يجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم من هذا القرار خلال شهر من تاريخ إخطاره به أو تسلمه صورة منه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون
مادة 73 (1) ـ
يصدر مجلس إدارة اتحاد الكتاب القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون على ألا تكون نافذة إلا بعد موافقة وزير الثقافة
مادة 74 ـ
ينشر هذا القانون في الجرائد الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره*
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها*
صدر برئاسة الجمهورية في 7 رجب سنة 1395 ــ16 يوليه سنة 1975
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 73 مستبدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1978 المشار إليه
***

تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة
عن مشروع القانون رقم 65 لسنة 1975
أحال المجلس في جلسته المعقودة يوم 2 من يونيه سنة 1975 هذا المشروع بقانون إلى اللجنة لبحثه وتقديم تقرير عنه
وقد اجتمعت اللجنة لهذا الغرض يوم 4 من يونيو سنة 1975 بحضور السادة: أحمد عصام الدين الحيني وكيل وزارة الثقافة، وأحمد الزيات مدير عام مكتب وزير الثقافة، وعلي هيكل مدير عام مكتب وزير الثقافة لشئون مجلس الشعب مندوبين عن الحكومة
وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون وعلى مذكرته الإيضاحية، واستمعت إلى الإيضاحات التي أدلى بها مندوبو الحكومة، وبعد المناقشة تورد تقريرها عنه فيما يلي
في سنة 1968 أنشئ اتحاد عام يضم الاتحادات المحلية للأدباء في الدول العربية، وأطلق عليه اسم "الاتحاد العام للأدباء العرب" واختيرت القاهرة مقرا للأمانة العامة لهذا الاتحاد
ولما كانت عضوية هذا الاتحاد مقصورة على الدول وحدها دون الأفراد فقد تعين إعادة النظر في هذا الأمر، حيث كان الأدباء الأفراد في ظله محرومين من كل الحقوق والضمانات التي تكفل حمايتهم وحماية إنتاجهم الأدبي، والنهوض به وتطويره
وفي 21 ديسمبر سنة 1970 أنشئ اتحاد نوعي يضم الجمعيات والمؤسسات الخاصة العاملة في ميدان النشاط الأدبي، وكانت محاولة على الطريق، ولكنها كانت محاولة محدودة، وظل وضع الأدباء كأفراد في حاجة إلى التصحيح والحماية
لذلك تقدمت الحكومة بهذا المشروع بقانون لإنشاء نقابة للكتاب في مصر باسم اتحاد الكتاب تصحح أوضاعهم، وترعى مصالحهم، وفق ما جاء في المشروع، من ضمان لحقوقهم وتأمين لمستقبلهم ومن رعاية لهم في المرض والشيخوخة بمعاشات وقروض وإعانات تصرف لهم عن طريق صندوق خاص بهم للمعاشات والإعانات
ولم يقتصر مشروع القانون على رعاية الأدباء والكتاب، بل كفل لهم أيضا الحرية الفكرية، ، وحماية الأدب والكتابة من الضعف والابتذال والاتجاهات الضارة بصالح الوطن، بالإضافة إلى رفع الإنتاج الفكري في مصر والعمل على تنسيق الجهود في مجال الكتابة والإنتاج الفكري
وقد أدخلت اللجنة التعديلات الآتية على نصوص المشروع
أولا ـ
حذفت اللجنة من الفقرة "س" من المادة الثالثة لفظ "والعلوم" ليكون النص كالآتي
س- التعاون مع الجمعيات والروابط العامة في ميادين الآداب كل في مجاله لتحقيق هذه الأهداف وتنسيق جهودها في هذا السبيل
وذلك لأن مجال هذا القانون ينصب على ميادين الآداب دون غيرها، أما العلوم ورجالها فلها نقاباتها النوعية المختلفة. وقد راعت اللجنة حذف هذا اللفظ حيثما وجد في المواد
ثانياـ
وعدلت اللجنة المادة السادسة عشرة من المشروع، بحيث أوجبت إعادة العضوية لمن زالت عنهم بسبب عدم دفع الاشتراك السنوي عند دفعهم خلال السنة التالية بدلا من الحكم الوارد في المشروع الذي كان يجعل هذه الإعادة جوازية
ثالثا ـ
حذفت اللجنة المادة 23 من المشروع التي تجيز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله في حضور اجتماعات الجمعية العمومية وفقا لنظام تحديد اللائحة الداخلية.. الخ
وقد ترتب على هذا تعديل المادة 29 من المشروع بحذف عجزها الذي ينص على الإنابة في التوقيع
هذا وقد كان هناك اتجاه للجنة نحو حذف الفقرة الأولى من المادة 31 من المشروع التي تعطي لوزير الثقافة حق الطعن في انتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلسه بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإداري
وحيث تبين أن هذا الحكم وارد أيضا في قوانين النقابات المماثلة مثل قانون نقابة الصحفيين "المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين" فقد رأت اللجنة بقاء النص كما ورد من الحكومة
رابعا ـ
أضافت اللجنة إلى الفقرة "ب" من المادة 40 من المشروع عبارة "توقيعا أولا" ليبح نصها كالآتي"
ب- التوقيع على الشيكات وأذون الصرف "توقيعا أولا" وحذفت اللجنة من الاختصاصات الأصلية للسكرتير العام حق التوقيع على الشيكات الواردة في الفقرة (هـ) من المادة 41، وبذلك يصبح نص الفقرة (هـ) كالآتي
هـ- مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الاتحاد أو الرئيس أو نائبه
وجعلت اللجنة للسكرتير العام حق التوقيع على الشيكات في حالة تفويضه
من نائب الرئيس وعدلت المادة49 بما يفيد ذلك
خامسا ـ
عدلت اللجنة المادة 62 من المشروع بأن جعلت رئاسة اللجنة التي تقوم بالتحقيق مع العضو، لنائب رئيس مجلس الاتحاد، لا لمجلس الاتحاد كما جاء في المشروع، مراعية في ذلك أن هيئة التأديب الابتدائية التي تنظر في نتيجة التحقيق تكون برئاسة رئيس مجلس الاتحاد، كما نصت على ذلك المادة 63 من المشروع
كما عدلت اللجنة في المادة نفسها عبارة "ممثل قانوني لوزارة الثقافة" بعبارة "المستشار القانوني لوزارة الثقافة" تعيينا لشخص ومرتبة هذا الممثل
ولما كان هذا المشروع بقانون يهدف إلى تأكيد دور الكتاب والعمل على تحرير الوطن العربي، وتحقيق أهدافه القومية، والإسهام في إقرار السلام العالمي وإثراء الحضارة الإنسانية عن طريق الكلمة ورعاية قائلها، فإن اللجنة توافق عليه، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة الآتية -المرفقة
رئيس اللجنة
وكيل مجلس الشعب
دكتور السيد علي السيد
***
****************************
المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 65 لسنة 1975
بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1970 صدر قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 28 لسنة 1970 بإنشاء اتحاد نوعي للجمعيات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال النشاط الأدبي، وإذا كانت جهود هذا الاتحاد قد أدت دورا في مرحلة سبقت فإنه بعد أن ازدادت أهمية رسالة الكتاب في بناء المجتمع المصري الجديد على أسس من القيم الروحية الملتزمة بالوطنية والقومية العربية والقيم الدينية والإنسانية، فقد أصبحت الحاجة ماسة اليوم إلى إنشاء اتحاد الكتاب يهدف إلى تحقيق المبادئ الرئيسية التالية
ـ رفع مستوى الإنتاج الفكري في الآداب في جمهورية مصر العربية وتنسيق الجهود في مجال الكتابة والإبداع الفكري
ـ العمل على كفالة الحرية الفكرية للأدباء والكتاب
ـ حماية الآداب والكتاب من الضعف والابتذال والاتجاهات الضارة بمصلحة الوطن
ـ رعاية حقوق أعضاء الاتحاد والعمل على تحقيق المستوى اللائق بهم من الناحيتين الأدبية والمادية وتأمين مستقبلهم برعايتهم ضد المرض والعجز والشيخوخة بكفالة معاشات وإعانات وقروض لهم عن طريق إنشاء صندوق للمعاشات والإعانات
ـ تأكيد دور الكاتب العربي وتثبيت الانتماء العربي ودعم الوحدة العربية
والعمل عن طريق الكلمة على تحرير الوطن العربي وتحقيق أهداف القومية والمساهمة في إقرار السلام العالمي وإثراء الحضارة الإنسانية
ولذلك أعد مشروع القانون المرفق بإنشاء اتحاد الكتاب ليحقق الأهداف المشار إليها، وقد تضمن هذا المشروع الأحكام التي يشملها في سبعة فصول على النحو الآتي
الفصل الأول: في إنشاء الاتحاد وأهدافه: وقد نص على إنشاء نقابة في جمهورية مصر العربية تسمى "اتحاد الكتاب" ويكون لهذا الاتحاد الشخصية الاعتبارية، ومقره مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات وأوضحت المادة (3) من هذا الفصل الأغراض التي يهدف إليها الاتحاد
وتناول الفصل الثاني: شروط العضوية والقيد في الجدول فقسم عضوية الاتحاد إلى عضوية عاملة وعضوية منتسبة وعضوية شرفية وبينت المادة (6) الشروط الواجب توافرها في طالب القيد في الجدول العام للاتحاد وأوضحت باقي مواد هذا الفصل طريقة القيد وتشكيل لجنة القيد وكيفية التظلم من قراراتها واللجنة التي تفصل في هذه التظلمات
ونظم الفصل الثالث إدارة الاتحاد، فعهد بها إلى جهازين رئيسيين، هما: الجمعية العمومية ومجلس الاتحاد، وبين هذا الفصل تشكيل الجمعية العمومية ومجلس الاتحاد وتنظيم اجتماعاتها واختصاصات كل منها. ثم طريقة انتخاب رئيس مجلس الاتحاد ونائبه والسكرتير العام وأمين الصندوق واختصاصات كل منهم
وتناول الفصل الرابع النظام المالي، فحدد المالية التي تتكون منها موارد الاتحاد وكيفية إيداع أمواله وطريقة التصرف فيها، كما نص على إنشاء صندوق للمعاشات والإعانات وطريقة إدارته مع بيان الموارد التي تتكون منها مالية الصندوق وكيفية إعداد ميزانيته وحسابه الختامي. وأوضح هذا الفصل أن اللائحة الداخلية ستضع القواعد الخاصة بإدارة هذا الصندوق وبمنح المعاشات والإعانات والقروض للأعضاء
وقد نص الفصل الخامس على واجبات الأعضاء من ناحية سلوكهم المهني وأداء رسم القيد والاشتراك السنوي، كما حدد هذا الفصل العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الأعضاء وكيفية التحقيق معهم ثم نظام تأديبهم والهيئات التى تتولاه في مرحلتيه الابتدائية والاستئنافية
وتكلم الفصل السادس عن حل الاتحاد إذا ما أصبح عاجزا عن تحقيق أهدافه وبيان السلطة التي تملك هذا الإجراء وما يتبع في هذه الحالة في شأن التصرف في أموال الاتحاد
أما الفصل السابع فقد تناول بعض الأحكام الوقتية فنصت المادة (72) على تشكيل لجنة مؤقتة للقيد تبت في طلبات القيد في الاتحاد بعد التحقق من استيفاء الأعضاء للشروط التي يتطلبها مشروع القانون، ثم تدعو الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس الاتحاد، وبعد تشكيل هذا المجلس تنتهي مهمة اللجنة المذكورة
ويتشرف وزير الثقافة بعرض مشروع القانون المرفق مفرغا في الصياغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة في 24/ 11/ 1974 رجاء التفضل بالموافقة على إحالته إلى مجلس الشعب
وزير الثقافة
يوسف السباعي
********************************

المذكرة الإيضاحية
عن الاقتراح بمشروع القانون رقم 19 لسنة 1978
لما كان اتحاد الكتاب يعتبر نقابة مهنية طبقا لنص المادة الأولى من قانونه وهي نقابة لها أهداف متعددة تتصل بأخطر جانب من جوانب حياتنا هو الجانب الفكري والمعنوي
ولما كان الاتحاد إزاء أهدافه ومسئولياته المتعددة المبينة في المادة الثالثة من قانون إنشائه يحتاج لتمويل مادي ضخم ليتمكن من أداء رسالته والاضطلاع بمهامه المشار إليها
ولما كانت النقابات عادة تعتمد على موارد التمويل الذاتي من إيرادات أعضائها وجزء من عائد مزاولة نشاطها باعتبار أن نشاط الاتحاد وعمله في النهاية يرجع إليهم ويساعدهم في أداء رسالتهم
ولما كان القانون رقم 65/ 75 قد جاء قاصرا عن توفير الموارد المالية الكافية للاتحاد حتى ينجح في أداء رسالته لذلك كله رئي تعديله على النحو التالي
أولا-
أضيفت إلى نص المادة 43 فقرتان خاصتان بتحديد موارد جديدة لم يكن منصوصا عليها في القانون الأصلي وهي الفقرة (ز) والفقرة (ع).. وتقضي الفقرة (ز) استقطاع نسبة من مستحقات المؤلفين من أعمالهم الأدبية ومصنفاتهم الفنية المكتوبة على النحو المشار إليه وهي نسبة بسيطة لن يتضرر المؤلفون من خصمها منهم لحساب الاتحاد لأن نشاط الاتحاد في النهاية يخدم نشاطهم ويحقق لهم الحماية والمناخ الملائم لإبداعهم وحماية حقوقهم.. وتقضي الفقرة (ح) وهي في نفس الوقت لا تكلف الدولة شيئا بتقرير رسم تمغة على الطلبات التي يقدمها المؤلفون للاتحاد أيا كان موضوعها وعلى عقود التأليف وذلك أسوة بما هو متبع في النقابات المهنية الأخرى مثل نقابة المحامين والأطباء.. كما عدلت المادة المذكورة بجعل النسبة المستحقة للأتعاب عن كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف خمسة في المائة من ثمن الغلاف بدلا من 2% وقد روعي في ذلك أن الناشر الذي يقوم بطبع واستغلال المصنفات التي سقط عنها حق المؤلف بمضي 50 سنة على وفاته إنما يستفيد وحده من حصيلة استغلال هذه المصنفات ولا يضيره في ذلك أن يؤدي لاتحاد الكتاب هذه النسبة الضئيلة كمساهمة منه في دفع الحركة الفكرية وتقدمها
ثانيا-
أضيفت إلى القانون المذكور مادة برقم 43 مكرر ببيان الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ أحكام المادة السابقة والجزاءات المترتبة على عدم التنفيذ وفي هذا الشأن أعطي اتحاد الكتاب حق اتخاذ الإجراءات المبينة في المادة 43 من القانون رقم 354/ 54 الخاص بحماية حق المؤلف وهي كافية فضلا عن الإجراءات والحقوق
والجزاءات الأخرى المبينة بالفقرتين ثالثا ورابعا من المادة كافية لتأمين تحصيل مستحقاته وحماية حقوقه لأنه بدون ذلك تكون النصوص السابقة عديمة الجدوى وغير ذات فاعلية.. وهذا وقد رئي أن يتضمن القانون الإجراءات رغم تفاصيلها التي كان يمكن أن تتضمنها لائحة تنفيذية، وذلك حتى لا يتعطل تنفيذ القانون لحين صدور لائحة تنفيذية ويكون تنفيذ القانون فوريا بما يعطي اتحاد الكتاب حيوية وقدرة على سرعة تحقيق أهدافه دون أن يتجمد ويتوقف انتظارا لصدور اللائحة.. وعلى أي حال فيمكن أن تشتمل اللائحة على تفاصيل أكثر لكن الإجراءات الأساسية والجزاءات قد تحددت باالقانون بما يجعل إمكانية تنفيذه فورية
ثالثا-
عدلت المادة 73 من القانون المشار إليه بما يجعل مجلس إدارة الاتحاد هو المهيمن على شئونه والمختص بإصدار لوائحه والقرارات اللازمة لتنفيذ قانونه وبما لا يتعارض أو يتجاوز حدود هذا القانون وذلك أدعى لتحقيق السرعة والاستغلال الواجبين للاتحاد باعتباره نقابة مهنية لها استقلالها عن السلطة التنفيذية وحتى ينطلق الاتحاد في تحقيق رسالته دون معوقات أو خلاف في وجهات النظر بينه وبين السلطة التنفيذية
لذلك كله نتشرف بعرض مشروع القانون المذكور على مجلس الشعب الموقر بالموافقة على إصداره
مقدم الاقتراح
سامي عبد الله أباظة
عضو مجلس الشعب
*************************************
تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة
عن الاقتراح بمشروع القانون رقم 19 لسنة 1978
أحال المجلس في جلسته المعقودة يوم 25 من سبتمبر سنة 1977 إلى لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو سامي
عبد الله أباظة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب وذلك لبحثه ووضع تقرير عنه
فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض يوم 17 أكتوبر سنة 1977 بحضور السيد عبد المنعم الصاوي، وزير الثقافة والإعلام حيث وافقت على الاقتراح المذكور من حيث المبدأ
وحيث أنه لم يتسن للجنة نظر مواد الاقتراح المذكور نظرا لفض دور الانعقاد العادي الأول فمن ثم فقد أخطر السيد العضو مقدم الاقتراح رئيس المجلس
بتمسكه بالاقتراح المذكور وذلك بالكتاب المؤرخ 13/ 11/ 1977 وقد أحيل إلى اللجنة
بتاريخ 15/ 11/ 1977 طبقا للمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس
ولذا فقد عقدت اللجنة اجتماعا يوم 5 ديسمبر سنة 1977 استأنفت فيه نظر الاقتراح المذكور، وقد حضر ذلك الاجتماع السادة
ـ الأستاذ عبد المنعم الصاوي وزير الثقافة والإعلام
ـ الأستاذ ثروت أباظة سكرتير عام اتحاد الكتاب
ـ الأستاذ أنور أحمد عضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب
وبعد أن استعادت اللجنة نظر القانون رقم 65 لسنة 1975، بإنشاء اتحاد الكتاب ناقشت اللجنة مواد هذا الاقتراح بعد أن أقرته من حيث المبدأ ونورد تقريرها عنه فيما يلي
صدر القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب متضمنا إنشاء نقابة في مصر باسم اتحاد الكتاب تهدف إلى تحقيق المبادئ الآتية
ـ رفع مستوى الإنتاج الفكري في جمهورية مصر العربية وتنسيق الجهود في مجال الكتابة والإبداع الفكري
ـ العمل على كفالة الحرية الفكرية للأدباء والكتاب
ـ حماية الكتابة من الضعف والابتذال والاتجاهات الضارة بالوطن
ـ رعاية حقوق أعضاء الاتحاد والعمل على تحقيق المستوى اللائق بهم من الناحيتين المادية والأدبية وتأمين مستقبلهم يرعايتهم ضد المرض والعجز والشيخوخة بتقرير معاشات وإعانات وقروض لهم عن طريق إنشاء صندوق للمعاشات والإعانات خاص بهم
ولما كان الاتحاد إزاء أهدافه المتعددة المبينة في المادة الثالثة من قانون إنشائه يحتاج إلى تمويل مادي لكي يتمكن من أداء رسالته على أكمل وجه
ولما كانت النقابات عادة تعتمد على موارد التمويل الذاتي من إيرادات أعضائها وجزء من عائد مزاولة نشاطها باعتبار أن نشاط الاتحاد وعمله يرجع إليهم في النهاية ويساعدهم على أداء رسالتهم
ولما كان القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب قد جاء قاصرا في صدد توفير الموارد المالية الكافية لتحقيق رسالته
لذلك رئي تعديله بما يحقق الأهداف التي صدر من أجلها وذلك على النحو التالي
ـ عدلت الفقرة "و" من المادة 43 من القانون المذكور بجعل النسبة المستحقة للاتحاد من كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف خمسة في المائة من الثمن المحدد على الغلاف بدلا من اثنين في المائة وذلك على النحو المبين بالجدول المرفق والمفصل بالمذكرة الإيضاحية
ـ أضيفت إلى نص المادة 43 من القانون المشار إليه فقرتان تتضمنان إضافة موردين جديدين لم يكن منصوصا عليهما في القانون القائم
المورد الأول: ناتج عن استقطاع نسبة بسيطة من مستحقات المؤلفين وهذا لا يضيرهم لأنه سيعود إليهم في النهاية
المورد الثاني: ناتج عن تقرير رسم تمغة على الطلبات التي يقدمها المؤلفون إلى الاتحاد أسوة بما هو متبع في النقابات الأخرى
ـ تضمن الاقتراح بمشروع القانون الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ أحكامه والجزاءات المترتبة على عدم التنفيذ وذلك لتأمين تحصيل مستحقات الاتحاد وحماية حقوقه، حيث أنه دون الجزاء تكون نصوص ذلك القانون عديمة الجدوى
ـ عدلت المادة 73 من القانون رقم 65 لسنة 1975، بإنشاء اتحاد الكتاب بما يجعل مجلس إدارة الاتحاد هو المهيمن على شئونه والمختص بإصدار لوائحه وقراراته بما لا يتعارض مع حدود هذا القانون وذلك لتحقيق السرعة والاستقلال الواجبين للاتحاد باعتبارة نقابة مهنية لها استقلالها ولكي ينطلق الاتحاد في تحقيق رسالته دون معوقات وعند مناقشة اللجنة للمواد رأت ضرورة إجراء بعض التعديلات عليها كإعادة صياغتها وترتيبها كما استحدثت بعض المواد وذلك على الوجه التالي
رأت اللجنة حذف عبارة "ويسري هذا الحكم على الكتب التي تطبع خارج جمهورية مصر العربية ويطلب توزيعها داخلها" المذكورة في البند أولا من المادة الثانية من الاقتراح وذلك لعدم إمكان تحقيق ذلك عمليا
كما لاحظت اللجنة أن البند ثالثا من المادة 43 مكرر من الاقتراح المقدم الذي أصبح المادة السادسة يتضمن حكما مؤداه التزام الجهات العامة والخاصة بإرسال صورة من عقد تأليف كل كتاب إلى اتحاد الكتاب وهذا أمر غير عملي وتكليف فوق الطاقة نظرا لأن المطابع تقوم بنشر العديد من الكتب فليس من المعقول أن يلزم اتحاد الكتاب كل ناشر بأن يرسل إليه صورة من هذا التعاقد ومن ثم رأت اللجنة حذف عبارة (بإرسال صورة من كل عقد تأليف إلى اتحاد الكتاب) من تلك المادة
ولما كانت الهيئة العامة للكتاب هي التي تخطر بكل كتاب ينشر أو يوزع وذلك طبقا للقانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1968 فمن ثم رأت اللجنة إضافة حكم جديد مؤداه التزام تلك الهيئة بإخطار اتحاد الكتاب ببيان عن المؤلفات التي تصدر في مجالات الآداب كل ثلاثة أشهر وأفردت لذلك نص المادة رقم 5 وذلك على النحو المبين بالجدول المرفق بهذا التقرير
كما رأت اللجنة تعديل المادة 21 من القانون رقم 65 لسنة 1975 المشار إليه وذلك بأن يكون ميعاد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد خلال شهر مارس من كل عام بدلا من شهر ديسمبر وذلك حتى يتلاءم ذلك مع قواعد تحديد بداية السنة المالية ونهايتها وإجراءات دعوة الجمعية العمومية وقد أفردت اللجنة لذلك نص المادة رقم 8 وذلك على النحو المبين بالجدول المرفق كما رأت اللجنة إضافة عبارة: "على ألا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الثقافة" إلى المادة رقم 3 من الاقتراح المقدم إلى اللجنة والتي أصبحت المادة رقم 9 وذلك لتحقيق الملاءمة وعدم التعارض بين قرارات مجلس الإدارة مع القرارات التي قد تصدرها وزارة الثقافة واللجنة إذ تعرض تقريرها ترجو من المجلس الموقر الموافقة على الاقتراح بمشروع القانون بالصيغة التي أقرتها .                 رئيس اللجنة
                         سامي عبد الله أباطة
اللائحة التنفيذية لقانون اتحاد الكتاب
قرار 1 لسنة 1979
باللائحة الداخلية لاتحاد الكتاب
الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب
بعد الاطلاع على القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب وتعديلاته
وعلى ما عرضه مجلس الاتحاد
قرار
مادة 1 ـ يعمل باللائحة الداخلية لاتحاد الكتاب المرافقة لهذا القرار
مادة 2 ـ يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره
صدر فى 31/5/1979

رئيس الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب
"توفيق الحكيم"
ــ*********************

شروط العضوية والقيد فى الجدول
مادة 1ـ
يصدر رئيس الاتحاد قراراً بإنشاء جداول قيد أسماء الأعضاء
مادة 2ـ
يحدد القرار الصادر بإنشاء جداول القيد نماذج هذه الجداول والبيانات التي تدون بها. ويتعين أن تتضمن جداول القيد البيانات الآتية
ـ الاسم
ـ تاريخ الميلاد
ـ العنوان
ـ نوع النشاط الأدبي الذي يمارسه العضو
ـ رقم وتاريخ قرار مجلس الاتحاد بقيد العضو
مادة 3ـ
يتعين أن يتضمن قرار مجلس الاتحاد بقيد العضو المنتسب أو عضو الشرف نوع النشاط الذى يهتم به من بين أنشطة الاتحاد أو الخدمات التي أداها إلى الاتحاد مادية كانت أو معنوية
مادة 4ـ
على من يرغب في الانضمام لعضوية الاتحاد أن يقدم طلباً بذلك إلى سكرتير عام الاتحاد
مادة 5ـ
تعد طلبات الانضمام لعضوية الاتحاد طبقاً للنموذج الذى يحدده مجلس الاتحاد، ويعد نموذج خاص لكل من العضوية العاملة أو عضوية الانتساب، ويتعين أن يتضمن طلب العضوية البيانات الآتية: الاسم- الجنسية- السن- العنوان- نوع النشاط الأدبى- بيان عن الإنتاج الأدبى للطالب- قبول الطالب لنظام الاتحاد- تزكية من ثلاثة من أعضاء الاتحاد
مادة 6ـ
يرفق بطلب العضوية المستندات الآتيةـ شهادة إدارية بأن طالب القيد
متمتع بجنسية ج. م. ع
ـ صحيفة الحالة الجنائية مستخرجاً حديثاً
ـ شهادة إدارية بسن السير والسلوك
ـ نسخ من الإنتاج الأدبي للطالب
وللجنة أن تعفى طالب العضوية من تقديم أى من المستندات المشار إليها إذا ما تحقق لها –بأية وسيلة من الوسائل- أنها متوفرة لديه
مادة 7ـ
مجالات الآداب هى
القصة القصيرة والطويلة- الشعر والزجل- النقد- الدراسات الأدبية والتراجم- الترجمة- أدب الرحلات- أدب الأطفال- سيناريو وحوار الأفلام السينمائية- المسرحيات- الأعمال الدرامية التى تعد للإذاعة للإذاعة والتليفزيون وكافة الأعمال الأدبية الأخرى
مادة 8 ـ
على سكرتير عام الاتحاد عرض طلبات القيد فى لوحة المرشحين لعضوية الاتحاد لمدة ثلاثين يوماً
مادة 9 ـ
لكل عضو بالاتحاد لديه أى اعتراض على أى من طالبى العضوية أن يقدم
مادة 10 ـ
اعتراضه إلى سكرتير عام الاتحاد خلال مدة العرض
على سكرتير عام الاتحاد- بعد انتهاء مدة العرض- أن يحيل طلبات القيد إلى لجنة القيد مشفوعة بما قد يكون قد قدم فيها اعتراضات
لجنة القيد
مادة 11 ـ
يعين سكرتير للجنة القيد بقرار من سكرتير عام الاتحاد
مادة 12 ـ
تعد سجلات لقيد طلبات القيد بحسب تواريخها ورودها
مادة 13 ـ
تعد دفاتر تقيد بها محاضر لجنة القيد وما دار فيها من مناقشات وما اتخذته من قرارات
وعلى رئيس لجنة القيد دعوة اللجنة لنظر طلبات القيد وتعقد اللجنة جلسة كل شهر على الأقل، إلا إذا لم توجد طلبات تستوجب اجتماع اللجنة
مادة 14 ـ
تنظر لجنة القيد طلبات القيد فى ضوء الشروط المنصوص عليها فى المادة 6 من قانون إنشاء الاتحاد وأحكام هذه اللائحة
مادة 15 ـ
يجوز للجنة القيد أن تستدعى مقدم الطلب للمناقشة فى بعض البيانات الواردة فى الطلب أو استيضاح ما تراه لازماً لنظر الطلب
مادة 16 ـ
يجوز للجنة القيد كلما رأت ضرورة لذلك أن تعرض الإنتاج الأدبى لطالب القيد على لجنة متخصصة، لتقدر قيمة الإنتاج أو مدى اتفاقه مع أهداف الاتحاد ومجالات نشاطه، وعلى هذه اللجنة الأخيرة أن تقدم تقريراً بذلك للجنة القيد خلال أسبوعين من تاريخ إحالة الإنتاج إليها
مادة 17 ـ
تكون اجتماعات لجنة القيد ومداولتها سرية
مادة 18 ـ
لا يكون انعقاد لجنة القيد صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها
مادة 19 ـ
إذا قام مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يمنعه من الاستمرار فى عضوية اللجنة أو حضور اجتماعاتها بانتظام، فعلى رئيس لجنة القيد عرض الأمر على مجلس الاتحاد ليعين عضواً آخر يحل محله
مادة 20 ـ
تصدر لجنة القيد قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس
مادة 21 ـ
إذا قررت اللجنة ترشيح طالب القيد لعضوية الاتحاد، فعلى رئيس اللجنة أن يقدم قرار اللجنة إلى مجلس الاتحاد لإصدار قرار بقيد الطالب فى جدول الأعضاء ويخطر طالب القيد بقرار مجلس الاتحاد بقبوله عضواً بالاتحاد
مادة 22 ـ
إذا قررت اللجنة رفض الطلب يتعين أن يكون قرارها بالرفض مسبباً ويتعين إخطار الطالب بقرار اللجة وأسباب الرفض خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، ويجوز أن يسلم للطالب شخصياً بإيصال موقع منه
مادة 23 ـ
يجوز لمجلس الاتحاد أخذ رأى لجنة القيد بالنسبة لطلبات القيد المقدمة من الأعضاء المنتسبين
لجنة التظلمات
مادة 24 ـ
يكون للجنة التظلمات سكرتير يصدر باختياره قرار من سكرتير عام الاتحاد
مادة 25 ـ
تعد سجلات تقيد فيها التظلمات حسب تاريخ ورودها
مادة 26 ـ
تعد دفاتر لقيد محاضر لجنة التظلمات وما يدور فيها من مناقشات وما تصدره من قرارات
مادة 27 ـ
يقدم التظلم كتابةً إلى رئيس لجنة التظلمات الذى يؤشر عليه بالقيد والعرض على اللجنة
مادة 28 ـ
على رئيس لجنة التظلمات دعوة اللجنة للانعقاد لنظر التظلم خلال 30 يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه
مادة 29 ـ
على سكرتير لجنة التظلمات إخطار المتظلم بميعاد انعقاد اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل التاريخ المحدد لنظر تظلمه بسبعة أيام على الأقل
مادة 30 ـ
إذا لم يحضر المتظلم- بعد إخطاره بميعاد انعقاد اللجنة- أو لم يوكل عنه محامياً يجوز للجنة نظر التظلم، إلا إذا رأت تأجيل نظره لجلسة مقبلة وفى هذه الحالة يعاد إخطار المتظلم
مادة 31 ـ
يكون قرار اللجنة بقبول أو رفض التظلم مسبباً
مادة 32 ـ
لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها
مادة 33 ـ
إذا قام مانع لدى أحد أعضاء لجنة التظلمات يمنعه من الاستمرار فى عضوية اللجنة أو حضور اجتماعاتها بانتظام فعلى رئيس اللجنة عرض الأمر على مجلس الاتحاد لتعيين عضو آخر يحل محله
مادة 34 ـ
تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس
مادة 35 ـ
يجوز لمن رفض طلبه أن يحدد طلب القيد بالشروط الآتية
أ- أن تزول الأسباب التى حالت دون قبول قيده، على أن يبين فى طلب التجديد ما يثبت زوال هذه الأسباب
ب- أن تمر سنة على الأقل من التاريخ الذى أصبح فيه قرار الرفض نهائياً
ج- يخضع طلب التجديد لذات الإجراءات المنصوص عليها بالنسبة للقيد والتظلم
زوال العضوية
مادة 36 ـ
إذا قام سبب من أسباب زوال العضوية بأحد أعضاء الاتحاد طبقاً للمادة 14 من القانون، يكون على رئيس الاتحاد أن يعرض الأمر على مجلس الاتحاد لإصدار قرار بزوال العضوية
مادة 37 ـ
إذا تأخر أحد الأعضاء عن سداد الاشتراك السنوى فى الموعد المحدد، فعلى سكرتير عام الاتحاد إخطاره بأداء الاشتراك خلال 15 يوماً وإلا صدر القرار بزوال عضويته
مادة 38 ـ
إذا لم يقم العضو بسداد الاشتراك بعد إخطاره بذلك يعرض الأمر على مجلس الاتحاد لإصدار القرار بإعادة عضويته
مادة 39 ـ
إذا أدى العضو الاشتراك خلال السنة التالية لزوال عضويته، يعرض الأمر على مجلس الاتحاد لإصدار القرار بإعادة عضويته
مادة 40 ـ
على سكرتير عام الاتحاد-أو من يفوضه فى ذلك- إخطار العضو بالقرار الصادر بزوال عضويته خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره ويكون الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
مادة 41 ـ
تتبع بالنسبة للتظلم من قرارات زوال العضوية الإجراءات المنصوص عليها بالنسبة للتظلم من قرارات لجنة القيد
***
إدارة الاتحاد
الجمعية العمومية
مادة 42 ـ
تعقد الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعها السنوى العادى خلال شهر مارس من كل عام لإقرار مشروع الميزانية واعتماد الحساب الختامى- ولا يجوز التوكيل فى حضور اجتماعات الجمعية العمومية
مادة 43 ـ
يجوز لمجلس الاتحاد دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى كلما رأى ضرورة لذلك. ويتعين على مجلس الاتحاد دعوة الجمعية العمومية لانعقاد غير عادى إذا طلب ذلك كتابة ثلث الأعضاء أو مائة عضو أيهما أقل من تتوفر فيهم شروط حضور الجمعية العمومية
مادة 44 ـ
يعد سكرتير عام الاتحاد جدول أعمال الجمعية العمومية، ويعرض على رئيس الاتحاد لإقراره ويتعين أن يشتمل جدول الأعمال على لآتى
ـ التصديق على محضر الجلسة السابقة
ـ ما تم تنفيذه من قرارات الجمعية السابقة ما لم ينفذ مع بيان السبب
ـ الموضوعات التى ستعرض على جلسة الجمعية سواء تلك التى تدخل فى اختصاصها بحكم القانون والمنصوص عليها فى المادة 22 من قانون الاتحاد أو التى يرى مجلس الاتحاد عرضها عليها
مادة 45 ـ
على كل عضو يرغب فى إدراج اقتراح فى جدول أعمال الجمعية العمومية العادى أن يقدم اقتراحه إلى رئيس الاتحاد قبل موعد الانعقاد بثلاثة أسابيع على الأقل وعلى رئيس الاتحاد بعد موافقة مجلس الاتحاد إدراج الاقتراح فى جدول أعمال الجمعية العادى
مادة 46 ـ
يعد دفتر تدوين محاضر وقرارات الجمعية العمومية للاتحاد ويتعين أن تتوافر فى الدفتر الشروط الآتية
ـ تكون صفحات الدفتر مرقومة بالتسلسل ويتعين قبل استعماله أن تختم كل ورقة فيه بخاتم الاتحاد ويؤشر عليه من رئيس الاتحاد أو نائبه بتاريخ بدء استعماله
ـ يكون إثبات محاضر الجلسات فى الدفتر بصفة منتظمة وفى صفحات متتابعة دون كشط أو تحشير
ـ لا يجوز استعمال دفتر جديد إلا بعد إقفال الدفتر السابق والتوقيع عليه من رئيس الاتحاد أو نائبه
مادة 47 ـ
تعين الجمعية العمومية مراقب الحسابات وتحدد مكافأته بناء على ترشيح مجلس الاتحاد
مادة 48 ـ
على سكرتير عام الاتحاد إخطار وكيل أول وزارة الثقافة بصورة من الدعوة لاجتماع الجمعية قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل، وبصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية والقرارات التى أصدرتها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع

مجلس الاتحاد
مادة 49 ـ
يعقد مجلس الاتحاد اجتماعه العادى مرة كل شهر على الأقل فى المقر الرئيسى للاتحاد ويجوز عقد جلسات المجلس فى غير المقر الرئيسى للاتحاد إذا اقتضت الضرورة ذلك وفى هذه الحالة يحدد مكان الاجتماع بمعرفة رئيس المجلس
مادة 50 ـ
يجوز لرئيس الاتحاد دعوة مجلس الاتحاد لاجتماع غير عادى كلما رأى ضرورة لذلك. ويتعين على رئيس الاتحاد دعوة مجلس الاتحاد للانعقاد إذا طلب ذلك كتابة عشرة من أعضاء المجلس على لأقل
مادة 51 ـ
يعد سكرتير عام الاتحاد جدول أعمال مجلس الاتحاد ويتعين أن يشتمل على
أ- التصديق على محضر الجلسة السابقة
ب- ما تم تنفيذه من قرارات مجلس الاتحاد وما لم يتم تنفيذه مع بيان السبب
ج- الموضوعات التى ستعرض فى الجلسة
مادة 52 ـ
توجه الدعوة إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مصحوبة بجدول الأعمال مصحوبة بجدول الأعمال والمذكرات المقدمة فى الموضوعات المعروضة
ويجوز عند الضرورة أن يدعى المجلس للانعقاد فى اليوم ذاته دون التقيد بدعوة كتابية
ولرئيس المجلس أو من يحل محله أن يؤجل توزيع بعض المذكرات التى تتسم بالسرية إلى حين انعقاد الجلسة
مادة 53 ـ
لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره غالبية الأعضاء، فإذا لم يتكامل العدد القانونى يكون على رئيس المجلس تحديد موعد الجلسة القادمة
مادة 54 ـ
لعضو المجلس عند نظر المجلس لموضوع يخصه أن يشترك فى المداولة دون التصويت على القرار الذى يصدر فى شأنه، وعليه عند التصويت أن يغادر قاعة الاجتماع وفى هذه الحالة يستبعد صوته ولا يحسب فى العدد المطلوب لصحة القرار
مادة 55 ـ
يجوز لمجلس الاتحاد دعوة أى من أعضاء الاتحاد أو أى خبير لعرض ما يراه المجلس من بيانات وإيضاحات على أن يثبت ذلك فى محضر اجتماع المجلس وليس لأى منهما أن يشترك فى مداولات المجلس أو إصدار قراراته، وتنتهى هذه الدعوة بانتهاء الموضوع الذى استدعى من أجله
مادة 56 ـ
يجوز لمجلس الاتحاد فى حالة الضرورة القصوى أن يصدر قراراً بالتمرير ويشترط لصحة القرار موافقة جميع الأعضاء كتابةً. ويعرض هذا القرار على المجلس فى أول جلسة تالية لإثباته فى محضر الجلسة
مادة 57 ـ
تعد دفاتر محاضر وقرارات مجلس الاتحاد بالشروط والأوضاع المقررة بالنسبة للدفاتر الخاصة بالجمعية العمومية
مادة 58 ـ
يباشر مجلس الاتحاد اختصاصاته مجتمعاً كوحدة واحدة، ويجوز له أن يفوض رئيس المجلس أو نائب الرئيس أو السكرتير العام أو أمين الصندوق فى بعض اختصاصاته. ويجوز للمجلس أن يعهد إلى عضو أو أكثر من أعضائه بالقيام بمهمة أو دراسة معينة
مادة 59 ـ
يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه وغيرهم من أعضاء الاتحاد لجاناً متخصصة دائمة أو مؤقتة على أن يشتمل قرار المجلس على الغرض من تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها ومدة صلاحيتها
ويكون لكل لجنة مقرر يعينه المجلس من بين أعضائه، ويتولى رئاسة اجتماعاتها وللمقرر أن يدعو اللجنة للاجتماع طبقاً لحاجة العمل وتقدم هذه اللجان تقاريرها إلى مجلس الاتحاد عن طريق رئيس المجلس
ولرئيس المجلس أو نائب الرئيس حق حضور اجتماعات اللجان والاشتراك فى مناقشاتها
مادة 60 ـ
يحدد مجلس الاتحاد السلفة المستديمة التى تودع فى خزانة الاتحاد ويكون الصرف منها فى النفقات اليومية والعادية والحالات الطارئة ويتم الصرف منها بموافقة رئيس الاتحاد أو نائبه أو أمين الصندوق
***
شعب الاتحاد وفروعه
مادة 61 ـ
يجوز بقرار من مجلس الاتحاد إنشاء شعب متخصصة فى أى من مجالات الأدب، ويعين المجلس رئيساً للشعبة يكون مسئولاً عن إدارتها وتصريف شئونها طبقاً للنظم والقواعد المعمول بها فى الاتحاد أو التى يقررها المجلس
مادة 62 ـ
يجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع للاتحاد فى المحافظات طبقاً للقواعد الآتية
أ- أن يطلب ذلك عشرون شخصاً على الأقل من أبناء المحافظة المقيدين أعضاء عاملين بالاتحاد
ب- أن يكون بالمحافظة نشاط فكرى وأدبى ملحوظ طبقاً لما يقدره المجلس
ج- أن يقدم هؤلاء الأعضاء المكان الذى يتخذ مقراً للفرع بالمحافظة
مادة 63 ـ
ينتخب الفرع لجنة لإدارته مكونة من خمسة من أعضائه
مادة 64 ـ
تدير اللجنة فرع الاتحاد طبقاً للقواعد والنظم المعمول بها أو التى يقررها مجلس الاتحاد
مادة 65 ـ
تقدم اللجنة اقتراحاتها فيما يتعلق بشئون فرع الاتحاد إلى المجلس ليتخذ ما يراه مناسباً من قرارات فى شأنها. ويجوز العمل بتلك الاقتراحات إذا لم يتلق الفرع رداً من المجلس خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ التقدم بها
مادة 66 ـ
يجوز بقرار من مجلس الاتحاد إنشاء شعب فى أقسام أو مراكز المحافظات التى بها فروع للاتحاد بناءً على اقتراح اللجنة المختصة بإدارة فرع الاتحاد بالمحافظة إذا ما تحقق له أن النشاط الأدبى فى القسم أو المركز يقتضى ذلك
***
إجراءات الترشيح والانتخابات
مادة 67 ـ
على مجلس الاتحاد قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل- أن يعلن عن فتح باب الترشيح لمدة خمسة أيام وذلك لانتخاب مجلس الاتحاد الجديد
مادة 68 ـ
على من يرغب فى الترشيح لعضوية مجلس الاتحاد أن يقدم طلباً على النموذج المعد لذلك إلى سكرتير عام الاتحاد خلال الميعاد المحدد للترشيح
مادة 69 ـ
تعد كشوف لقيد طلبات الترشيح بحسب تاريخ وساعة ورودها
مادة 70 ـ
شرط فيمن يتقدم للترشيح
ـ أن يكون عضواً بالاتحاد
ـ أن يكون مسدداً الاشتراك حتى السنة المالية التى يجرى فيها الانتخاب
مادة 71 ـ
يجوز لمن يرغب فى التنازل عن الترشيح أن يقدم طلباً بذلك إلى سكرتير عام الاتحاد خلال خمسة الأيام التالية لقفل باب الترشيح ويعلن سكرتير عام الاتحاد بمقر الاتحاد عقب انتهاء المهلة المحددة للتنازل القائمة النهائية بأسماء المرشحين
مادة 72 ـ
يدعو مجلس الاتحاد الجمعية العمومية لإجراء عملية الانتخاب وذلك في ميعاد لا يجاوز عشرة أيام من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين
مادة 73 ـ
يعد سكرتير عام الاتحاد بطاقة الانتخاب متضمنة أسماء جميع المرشحين مرتبة ترتيباً هجائياً
مادة 74 ـ
على الناخب أن يختار من بين المرشحين العدد المطلوب دون نقص أو زيادة وإلا بطل صوته
مادة 75 ـ
يكون الاختيار بالتأشير أمام اسم المرشح بعلامة
مادة 76 ـ
تشكل لجنة الإشراف على الانتخاب برئاسة مستشار من مجلس الدولة ويعاونه خمسة من الموظفين العاملين بالحكومة من غير أعضاء الاتحاد يختارهم رئيس اللجنة وتشكل اللجنة بقرار من رئيس الاتحاد
مادة 77 ـ
تبدأ عملية الانتخاب فى الساعة التاسعة صباحاً وتنتهى فى الساعة الخامسة مساءً
مادة 78 ـ
على رئيس لجنة الانتخاب التحقق من شخصية كل ناخب قبل الإدلاء بصوته
مادة 79 ـ
عقب انتهاء عملية الانتخاب يحرر رئيس اللجنة محضراً يتضمن عدد الأعضاء الذين أدلوا بصوتهم وعدد المتخلفين، ويطابق المحضر على قوائم الانتخاب ويوقع على المحضر أعضاء لجنة الانتخاب
مادة 80 ـ
تقوم لجنة الانتخاب بفرز الأصوات ويجوز أن يضم إليها اثنان من أعضاء الجمعية العمومية يختارهم رئيس اللجنة
مادة 81 ـ
للمرشحين أن يختاروا مندوبين عنهم من بين أعضاء الجمعية العمومية لحضور عملية فرز الأصوات بحيث لا يزيد عدد هؤلاء المندوبين عن أربعة، فإذا لم يتفق المرشحون فيما بينهم على اختيار المندوبين يترك الاختيار لرئيس لجنة الانتخاب
مادة 82 ـ
تعد ثلاثة كشوف لفرز الأصوات وتدون فيها أسماء جميع المرشحين حسب ورودها فى بطاقة الانتخاب ويعهد بكل كشف من هذه الكشوف إلى أحد أعضاء اللجنة، ويؤشر أمام كل اسم بعدد الأصوات التى حصل عليها، وتتم مطابقة الكشوف الثلاثة
مادة 83 ـ
عقب انتهاء فرز الأصوات يحرر رئيس اللجنة محضراً يتضمن عدد الأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة، وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح وأسماء المرشحين الذين فازوا بأكثر عدد من الأصوات ويوقع على هذا المحضر جميع أعضاء لجنة الفرز
مادة 84 ـ
تحفظ جميع الأوراق المتعلقة بالانتخاب والفرز فى ظروف وتختم بالشمع الأحمر بخاتم الاتحاد ويوقع عليها رئيس اللجنة ويسلمها إلى سكرتير عام الاتحاد لحفظها
مادة 85 ـ
يعلن رئيس اللجنة أسماء المرشحين الفائزين كتابةً بمقر الاتحاد
مادة 86 ـ
قبل انتهاء سنتين من مدة مجلس الاتحاد بثلاثة شهور يقترع مجلس الاتحاد على إسقاط عضوية نصف أعضاء المجلس، ثم يعلن قبل نهاية مدة السنتين بشهر عن فتح باب الترشيح لانتخاب نصف أعضاء المجلس، وتتبع فى الانتخاب الإجراءات المنصوص عليها فى هذا الفصل
مادة 87 ـ
يجوز لمن أسقطت عضويته أن يعيد ترشيح نفسه
مادة 88 ـ
يكون انتخاب لجان الفروع كل سنتين فى الشهر التالى لانتخاب التجديد النصفى لمجلس الاتحاد، وتعرض نتيجة الانتخاب على مجلس الاتحاد للتصديق عليها أو اتخاذ ما يراه بشانها من إجراءات
***
النظام المالى للاتحاد
مادة 89 ـ
تودع أموال الاتحاد فى المصرف الذى يحدده مجلس الاتحاد، ويكون الصرف منها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى قانون الاتحاد وهذه اللائحة
مادة 90 ـ
تحدد الدفاتر الحسابية الخاصة بالإيرادات والمصروفات والمركز المالى وكيفية إمساكها بالاتفاق مع مراقب الحسابات
مادة 91 ـ
يكون أمين الصندوق مسئولاً عن جميع الشئون المالية طبقاً للاختصاصات
المنصوص عليها فى المادة 41 من قانون الاتحاد وله على الأخص
ـ الإشراف العام على موارد الاتحاد ومصروفاته ومراقية استخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات واستلامها وإيداعها فى البنك
ـ مراقبة قيد الإيرادات والمصروفات أولاً بأول فى الدفاتر الخاصة بذلك
ـ تنظيم الأعمال المخزنية والإشراف عليها
ـ الإشراف على الجرد السنوى وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس الاتحاد
ـ مراجعة السجلات المالية الخاصة بالاتحاد ومراجعة المستندات المالية قبل وبعد الصرف واعتمادها وحفظها
ـ الموافقة على صرف السلفة المستديمة فى الحدود التى يقررها مجلس الاتحاد
ـ تصوير حساب الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية تمهيداً لمراجعتها بمعرفة مراقب الحسابات على مجلس الاتحاد
ـ عرض الحساب الختامى والميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات على مجلس الاتحاد
ـ الاشتراك مع سكرتير عام الاتحاد فى وضع مشروع ميزانية السنة المقبلة وعرضه على مجلس الاتحاد
ـ بحث ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والجهات الإدارية المختصة وإعداد الرد عليها والعرض على مجلس الاتحاد
مادة 92 ـ
يكون الاختصاص فى إبرام العقود التى ترتب التزامات مالية على الاتحاد على النحو التالى
أ- العقود التى لا تجاوز قيمتها مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه يختص بتوقيعها سكرتير عام الاتحاد
ب- العقود التى تجاوز مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه يختص بتوقيعها رئيس الاتحاد أو نائب الرئيس
ج- العقود التى تجاوز قيمتها ألف جنيه يختص بتوقيعها رئيس الاتحاد أو نائب الرئيس بعد أخذ موافقة مجلس الاتحاد
مادة 93 ـ
يقترح مجلس الاتحاد الطرق والوسائل المناسبة لاستثمار فائض إيرادات الاتحاد ولا يجوز استثمار أموال الاتحاد فى مشروع معين إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للاتحاد
***
الإعانات
مادة 94 ـ
يشكل مجلس الاتحاد لجنة تسمى - لجنة الإعانات والرعاية الصحية والاجتماعية
مادة 95 ـ
بناءً على اقتراح لجنة الإعانات، يقرر مجلس الاتحاد الإعانة دفعة واحدة أو على دفعات شهرية متتالية حسب الأحوال بحد أقصى سنة واحدة. ويجوز لمجلس الاتحاد تجد صرف الإعانة لمدة سنة أخرى
مادة 96 ـ
فى الحالات العاجلة، يقدم طلب الإعانة مباشرةً إلى رئيس الاتحاد أو نائبه، وله أن يقرر صرف إعانة الدفعة الواحدة فوراً، على أن يحاط مجلس الاتحاد بما يتم فى أول جلسة تنعقد
مادة 97 ـ
تقوم لجنة الإعانات بوضع ضوابط محددة للعمل بها من ناحية تقدير قيمة الإعانة وتحديد أمثلة للحالات العاجلة ووسائل التأكد من جدية الطلب، على أن يعمل بهذه الضوابط بعد اعتمادها من مجلس الاتحاد
******************
واجبات الأعضاء وتأديبهم
مادة 98-
كل عضو يخالف قانون الاتحاد أو لوائحه أو نظمه، يعد مرتكباً لمخالفة تستوجب مساءلته تأديبياً
مادة 99-
تكون الإحالة إلى التحقيق فى المخالفات التى يرتكبها أعضاء الاتحاد بقرار من مجلس الاتحاد
مادة 100-
تعد لجنة التحقيق المنصوص عليها فى المادة 61 من قانون الاتحاد تقريراً بنتيجة التحقيق، ويعرض على مجلس الاتحاد للتصرف فيه. فإذا ثبت من التحقيق إدانة العضو فى المخالفة المنسوبة إليه، فلمجلس الاتحاد إما لفت نظر العضو أو إحالته إلى هيئة التأديب
مادة 101-
تكون لكل من هيئة التأديب الابتدائية وهيئة التأديب الاستئنافية سكرتارية تشكل بقرار من رئيس الاتحاد
مادة 102-
تختص سكرتارية هيئة التأديب الابتدائية بتلقى طلبات الإحالة إلى هيئة التأديب وقيدها فى السجلات التى تعد الغرض، واتخاذ إجراءات الإعلان وتسجيل محاضر الجلسات إلى غير ذلك من الإجراءات
مادة 103-
تختص سكرتارية هيئة التأديب الاستئنافية بتلقى الطعون المقدمة من الأعضاء فى قرارات هيئة التأديب الابتدائية، وقيدها بالسجلات واتخاذ إجراءات إعلانها وتسجيل محاضر الجلسات إلى غير ذلك من الإجراءات للاتحاد
***
نظام العاملين بالاتحاد
مادة 104-
يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين بالاتحاد بأحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وما هو وارد بهذه اللائحة
مادة 105-
يعمل الجهاز الإدارى للاتحاد تحت إشراف سكرتير عام الاتحاد، الذى يحدد اختصاصات العاملين به
مادة 106-
يكون تعيين العاملين بالاتحاد بقرار من نائب رئيس مجلس الاتحاد بناءً على موافقة مجلس الاتحاد
مادة 107-
يمنح العامل المعين أجراً شهرياً لا يقل عن بداية أجر التعيين لزملائه فى الحكومة
مادة 108-
يجوز تعيين ذوى الخبرة لمدة محددة أو تجدد تلقائياً (متفرغين- أو عاملين لبعض الوقت) بمكافأة شهرية وفقاً لما يقرره مجلس الاتحاد بناء على مايقرره مجلس الاتحاد بناء على ما يعرضه نائب الرئيس
مادة 109-
يشترط فيمن يعين
أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية-
أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة-
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة-
ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة-
ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين
أن يكون لائقاً طبياً ويحدد مجلس الاتحاد الجهة الطبية التى تقر لياقتهألا يقل-
سنه عن 16 سنة
أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة-
مادة 110-
يجوز بقرار من نائب رئيس مجلس الاتحاد بعد موافقة المجلس ندب العاملين من الحكومة أو القطاع العام للعمل بالاتحاد بعد الحصول على موافقة جهات عملهم الأصلية
مادة 111-
يمنح المنتدبون للعمل بالاتحاد مكافأة شهرية تحدد بقرار من مجلس الاتحاد بناءً على ما يعرضه نائب الرئيس
مادة 112-
يجوز الاستعانة بعاملين للعمل بالاتحاد لفترة مؤقتة بطبيعة عمل معين- فى حالة الضرورة- تقرر لهم مكافأة فى نهاية المدة الموقوتة بقرار من نائب رئيس مجلس الاتحاد وفقاً لجهودهم
مادة 113-
يمنح العاملون بالاتحاد والمنتدبون للعمل به علاوات دورية فى أول يناير من كل عام على النحو التالى
من أجر بداية التعيين أو مكافأة الندب عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى
10%
من أجر بداية التعيين أو مكافأة الندب عن كل سنة من السنوات الخمس الثانية
12%
من أجر بداية التعيين أو مكافأة الندب عن كل سنة من السنوات الخمس الثالثة
15%
من أجر بداية التعيين أو مكافأة الندب عن كل سنة من التى تزيد عن ذلك
20%
ويكون منح العلاوة بقرار من نائب رئيس الاتحاد بناءً على اقتراح السكرتير العام
مادة 114-
يستحق العامل مقابلاً عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يكلف بها وذلك طبقاً للنظم والقواعد التى يصوغها سكرتير عام الاتحاد على أن يكون الصرف بموافقة نائب رئيس الاتحاد
مادة 115-
يجوز لمجلس الاتحاد تقرير بدل انتقال شهرى للعاملين الذين تقتضى طبيعة أعمالهم ذلك- ويحدد البدل بناء على اقتراح من نائب رئيس الاتحاد
مادة 116-
يجوز لنائب رئيس الاتحاد منح العاملين المنح التى تقرر للعاملين بالدولة فى المناسبات المختلفة- وذلك- بناءً على اقتراح السكرتير العام
مادة 117-
يجوز لنائب رئيس الاتحاد تقرير مكافأة تشجيعية للعاملين بالاتحاد الذين يقدمون خدمات ممتازة أو أعمالاً واقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو تحسين موارده وذلك طبقاً للنظم والقواعد التى يضعها السكرتير العام ويوافق عليها مجلس الاتحاد
مادة 118-
لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها فى حدود الإجازات المقررة بالمواد وفقاً للنظام الذى يضعه سكرتير عام الاتحاد
مادة 119-
للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية والقومية المقررة ويجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك
مادة 120-
تكون العطلة الرسمية للاتحاد يوم الجمعة من كل أسبوع
مادة 121-
يكون العمل بالاتحاد على فترتين صباحية ومسائية يحدد أوقاتها سكرتير عام الاتحاد
مادة 122-
للعامل الحق فى إجازة لمدة سبعة أيام فى السنة وذلك لأسباب عارضة يتعذر معها إخطار الاتحاد مسبقاً ولا تكون إلا ليوم واحد فى المرة الواحدة
مادة 123-
للعامل الحق فى إجازة اعتيادية- مدفوعة الأجر- لمدة خمسة عشر يوماً فى السنة الأولى ولمدة واحد وعشرين يوماً لمن أمضى فى العمل أكثر من سنة ولا يدخل فى حسابها أيام الأعياد الرسمية ولا تستحق تلك الإجازة إلا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل
مادة 124-
تحدد مواعيد الإجازات الاعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه
مادة 125-
يقدم طلب الإجازة الاعتيادية قبل القيام بها على طابع تمغة اتحاد فئة 100 مليم
مادة 126-
يعمل فى شأن الإجازات المرضية بأحكام قانون العمل ويحدد مجلس الاتحاد الهيئة الطبية المختصة بإجراء الكشف الطبى على العاملين
مادة 127-
يجوز لمجلس الاتحاد منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل ويقررها المجلس بناءً على عرض من السكرتير العام
مادة 128-
تستحق العاملة إجازة خاصة بأجر كامل لمدة ثلاثة أشهر فى حالة الووضع
مادة 129-
يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج ولا تكون إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة
مادة 130-
إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه، ويجوز لسكرتير عام الاتحاد احتساب مدة الانقطاع من إجازته ومنحه أجره إذا كان رصيد إجازاته يسمح بذلك وقدم أعذاراً مقبولة عن أسباب الانقطاع
مادة 131-
تخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساساً لحساب الإجازات التى تمنح للعاملين
مادة 132- يجب على العامل مراعاة الأحكام التالية
- المحافظة على كرامة الوظيفة والسلوك بالمسلك اللائق بها
- مراعاة صالح العمل والمحافظة على أموال الاتحاد
- تنفيذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة فى حدود أحكام هذه اللائحة واللائحة المالية
- الالتزام بمواعيد العمل المحددة للاتحاد
مادة 133-
يحظر على العامل
- مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة واللائحة المالية
- التصريح بمعلومات أو بيانات تتصل بعمل الاتحاد دون الحصول على إذن سابق
- الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للاتحاد أو المساس بمصالحه
مادة 134-
كل من خالف الواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها فى هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب الوظيفى للاتحاد يجازى بأحد الجزاءات المنصوص عليها فيما يلى
الإنذار
الحرمان من نصف العلاوة الدورية
تأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة ثلاثة أشهر
الخصم من الأجر فى حدود شهرين
الفصل من الخدمة
يصدر الجزاء بقرار من نائب رئيس مجلس الاتحاد بناءً على عرض من السكرتير العام بالمخالفة واقتراح الجزاء- فيما عدا حالة الفصل من الخدمة فتكون بقرار من مجلس الاتحاد ويخطر مكتب العمل بصورة من قرار الفصل ومبرراته
***
أحكام وقتية
مادة 135-
يشرع مجلس الاتحاد فى الاستعانة بخبراء متخصصين فى تقرير نظام
لصندوق المعاشات طبقاً للمادة 50- من قانون الاتحاد، ومع تقرير مبدأ العمل به عندما تسمح بذلك موارد الاتحاد