التسميات

السبت، 1 يناير 2011

قانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009

قانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة


الباب الأول
الفصل الأول :فى تقدير رسوم الدعاوى

مادة (1)
    يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية:

        2 ٪ لغاية 250 جنيهاً
        3 ٪ فيما زاد على 350 جنيهاً حتى 2000 جنيه
        4 ٪ فيما زاد على 2000 جنيها حتى 4000 جنيه
        5 ٪ فيما زاد على 4000

    ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى :

        - عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل
        - خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية 0
        - خمسة عشر جنيها فى الدعاوى الكلية الابتدائية 0
        - خمسون جنيها فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس ، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس ، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة ، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقا للقواعد المبينة فى المادتين 75 ،76 من هذا القانون


مادة 2
    إذا عدل الطلب فى الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرهم إلى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدي فى موضوع الدعوى أو حكم قطعي فى مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين.
    فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي فى مسألة فرعية عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدي فى الموضوع فرض رسم جديد على الطلب.


مادة 3
    بفرض على استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى معلومة القمة رسم نسبى على أساس الفئات المبينة فى المادة الأولى ويراعى فى تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف.

    ويفرض فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الآتى :

        - عشرة جنيهات على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية
        - خمسة عشر جنيها على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل ::- ثلاثون جنيها على الاستئنافات التى تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا

    ويخفض الرسم إلى النصف فى جميع الدعاوى أذا كان الحكم المستأنف فى مسألة فرعية، فاذا فصلت محكمة الاستئناف فى موضوع الدعوى استكمال الرسم المستحق عنه.

    ويسرى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد ، ويستحق عنهما رسم نسبى واحد.

مادة 4
    فرض رسم ثابت مقداره خمسة وسبعون جنيها على الطعون بالنقض ويفرض رسم ثابت مقداره أربعون جنيها على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض.

    ويفرض فى دعاوى التماس إعادة النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوع إليها الالتماس، فاذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس فى الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه فى هذه المادة.

    كما يفرض رسم ثابت مقداره مائتي جنيه على كل طلب رد. أو دعوى مخاصمة ، ويخضع هذا الرسم للإعفاء المنصوص عليها فى المادة (6) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.

مادة 5
    إذا قضت محكمة ثاني درجة أو محكمة النقض بإعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فلا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع إلى الدعوى سوى الرسم المقرر على الإعلان.

الفصل الثاني :فى تخفيض الرسوم

دعاوى السمة بين الشركاء.

التوزيع بين الدائنين وتوزيع التفليسة.

الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم بأبطال المرافعة فيها أو بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط الا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها فى جميع الأحوال أو فى حالة الحكم بأعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

المعارضة فى الأحكام التى تصدر فى الغيبة والمعارضة فى قوائم الرسوم والمصاريف والألعاب والتظلم من الأوامر على العرائض.

الصلح أمام المحكمة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتين 20 و20 مكرراً(4).

الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه فى شأن تقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب.

وتخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتى:

الأوامر التى تصدر بتنفيذ حكم المحكمين.

المعرضة فى قلم التوزيع المؤقتة.

الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها.


الفصل الثالث:فى تعدد الطلبات

مادة 7
    إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد قدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة.

    واذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها أخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة الا أذا كان بينها ارتباط يجعلها فى حكم الطلب الواحد ففى هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد

    واذا اجتمعت فى الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها.

    وفى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أرجح الرسمين للخزانة كذلك يكون الحكم فى حالة ما اذا كانت الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخبرة فيكتفى بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخبرة بأرجح الرسمين للخزانة وتضم الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها.

مادة 8
    يفرض على المتدخل منضماً إلى المدعى أو من فى حكمه وفاء رسم الدعوى اذا لم يكن قد حصل.

    فاذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم عن هذه الطلبات.

الفصل الرابع:فى تحصيل الرسوم

مادة 9
    لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنية فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنية
    ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنية في الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية
    ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة ألاف جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنية
    وفى جميع الأحوال ، يسرى الرسم على أساس ما حكم به

مادة 10
    تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة.

مادة 11

ملغاة


مادة 12

ملغاة

مادة 13
    على قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر إذا لم تكن مصحوبة يدل على اداء الرسم الستحق كاملاً.
    وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة اذا تبين لها عدم اداء الرسم.
    وكل ذلك مع عدم الاخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة.

مادة 14
    يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها.

    وتصبح الرسوم التزام على الطرف الذى الزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم.

    وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقى الملتزم بها الغير.


مادة 15
    تحصل مقدما رسوم الاشهارات والعقود والصور والملخصات والشهادات والكشف والترجمة وإذا استحقت رسوم تكميلية على هذه الأوراق كان أصحاب الشأن متضامنين فى تأديتها.

الفصل الخامس :فى أمر تقدير الرسوم والمعارضة فيه

مادة 16

تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم.


مادة 17

يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له المحضر فى الإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير الذى تنظر فيه المعارضة.


مادة 18

تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض أذا حضر، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً وألا سقط الحق فى الطعن.


مادة 19

يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصاص بعقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير.


الفصل السادس:فى رد الرسوم

مادة 20

إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة (124 مرافعات) قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى الا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية.

وتحسب الرسوم النسبية فى هذه القيمة ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه إذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلا عن الرسم الثابت.

وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه.

وإذا لم يتبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه.

ولا يرد فى حالة إنهاء النزاع صلحاً شئ من الرسوم فى الدعاوى المخفضة القيمة.


مادة 20 مكرر

إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد.


مادة 21

فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله مل لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به.

وتسرى هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين:


مادة 22

ترد الرسوم على فى الحالتين الآتيتين:-

(الأولى) طلب تفسير الحكم وتصحيحه إذا قضى بإجابة الطلب.

(الثانية) طلب رد القضاء إذا قبل طلب الرد.


الفصل السابع :فى الإعفاء من الرسوم

مادة 23

يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشترط فى حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها.

ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التى يتحملها الخصوم.


مادة 24

تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم حسب الأحوال إلى لجنة مؤلفة من أثنين من المستشارين بمحاكم النقض أو الاستئناف وقاضيين بالمحاكم الكلية وقاضى بالمحكمة الجزئية ومن عضو نيابة.

ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يشعر الخصم الآخر باليوم المعين للنظر فى الطلب قبل حلوله.


مادة 25

تفصل اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب الإعفاء بعد الاطلاع على الأوراق وسماع من يكون قد حضر من الخصوم بعد أشعارهم زمن يمثل قلم كتاب المحكمة.


مادة 26

الإعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى المعفى أو من يحل محله بل يجب على هؤلاء الحصول علة قرار جديد بالإعفاء ألا إذا رأت المحكمة استمرار الإعفاء بالنسبة للورثة.


مادة 27

إذا زالت حالة عجز المعفى من الرسوم فى أثناء نظر الدعوى والتنفيذ جاز لخصمه أو لقلم كتاب المحكمة أن يطلب من اللجنة المشار إليها فى المادة 24 أبطال الإعفاء.

مادة 28

إذا حكم على خصم المعفى وجبت مطالبته بها أولا فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا ذالت حالة عجزه.


مادة 29

لا تسلم صورة حكم بيع العقار المرسى عليه المزاد الذى سبق إعفاؤه من الرسوم الا يعد قيامه بأداء مصاريف البيع مع الرسوم المستحقة على حكم رسوم لمزاد.


الفصل الثامن :فى رسوم الصور والشهادات والأوامر

مادة 30
    يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والشهادات وغيرها رسم مقداره خمسون قرشا عن كل ورقة وبحد أقصى مائة جنية عن الدعوى الواحدة .
    ويفرض على الصور التى تطلب من الأوراق القضائية رسم مقداره خمسة وعشرون قرشا عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية ، وخمسة وسبعون قرشا فى المحاكم الابتدائية ، وجنية ونصف فى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض

ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغيرها ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم.

مادة 31
    يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم مقدارة خمسة عشر قرشا عن كل اسم وفى كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة .
    ورسم الكشف النظرى خمسون قرشا عن كل مادة .

مادة 32
    فرض رسم مقداره خمسون قرشا على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر فى المادة (30) .

مادة 33
    يفرض رسم قدره خمسة عشر قرشاً على كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة والمحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء أكانت أصلاً أم صورة ما لم تعفها أحكام هذا القانون من الرسوم.
    ويفرض رسم أضافى قدره خمسة قروش عن كل أصل أو صورة من كل بروتستو بطلب عمله.

مادة 34
    فيما عدا ما هو منصوص علية فى المادة (51) يفرض رسم مقداره خمسة وعشرون قرشا فى القضايا الجزئية وخمسة وسبعون قرشا فى القضايا الكلية والقضايا الجزئية المستأنفة وجنية ونصف فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتى بيانها :

        (أولا) – الأوامر التى تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض 0
        (ثانيا)- الأوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض "0

مادة 35
    يؤخذ رسم مقداره خمسون قرشا عن كل ورقة من أصل المذكرات التى تقدم بقلم كتاب محكمة النقض .
    أما صورة المذكرات فلا رسم عليها.

مادة 36
    يؤخذ رسم مقداره جنية عن كل تأشيرة لإثبات التاريخ كذلك يحصل الرسم على التأشير على أى دفتر من دفاتر التجار ما لم تزد صفحات الدفتر على أربعين فإذا زاد على ذلك كان الرسم ثلاثة جنيهات .

مادة 37
    لا يفرض رسم على إطلاع ذوى الشأن على الدعاوى القائمة.

الفصل التاسع :فى رسوم الإيداع

مادة 38
    يفرض رسم على ما يودع لخزائن المحاكم ويقدر هذا الرسم كما يأتى:

    أولاً) فيما يتعلق بالنقود والسندات المالية والمجوهرات والمصوغات يؤخذ رسم نسبى على الإيداع قدره (1٪) من قيمتها وتحسب هذه القيمة فيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الإيداع ويشمل الرسم المذكور محضر الإيداع وصورته.

    (ثانيا ) يفرض رسم مقرر مقداره عشرون جنيها على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما إليها 0

    (ثالثا ) يفرض رسم مقداره جنية على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها

    ويشمل الرسم المذكور فى الفقرتين الثانية والثالثة محضر الإيداع وصورته.

مادة 39
    لا يفرض رسم إيداع على ما يأتى:

        أولاً) ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة.

        ثانياً) ما يودعه المزايدون من ثمن العقار.

        ثالثاً) ما يحصله المحضرون تنفيذاً للأحكام على ذمة مستحقيها.

        رابعاً) ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوى الشأن. فإذا حصل نزاع فى الإيداع أو حجز على ما أودع أو توزيع له أستحق الإيداع.

الفصل العاشر :في الخبراء والشهود

مادة 40

الأتعاب التي تقدر للخبراء الموظفين تأخذ بعد الفصل قى الدعوى حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة.


مادة 41

إذا تقرر سماع شهود ورثى تقدير أمانة لهم كان تقديرها بمعرفة رئيس هيئة المحكمة التى تنظر القضية أو قاضى التحقيق.


الفصل الحادي عشر :فى رسوم الإعلان والتنفيذ
الفرع الأول – فى رسوم الإعلان

مادة 42
    يما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ يفرض على الإعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم مقداره خمسة وعشرون قرشا على كل ورقة من أصل الإعلان فى القضايا الجزئية وخمسة وسبعون قرشا فى القضايا الكلية سواّء أكانت ابتدائية أم مستأنفة وجنية ونصف فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.

    ويستثنى من ذلك المذكرات التى تأمر بها المحكمة وإعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة أو تغيير صفات الخصوم، والإعلانات الإدارية التى تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب والإعلان الذى يوجه إلى الخصم الغائب ليكون الحكم الصادر فى الدعوى بمثابة حكم حضوري فى حقه.

    إذا تكرر إعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الإعلان الرسم المقرر.

    ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صورة هذه الإعلانات.

    ويتكرر هذا الرسم فى حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعة لفعل الطلب.

الفرع الثانى – فى رسوم التنفيذ

مادة 43
    يحصل ثلث النسبة أو الثابتة عند طلب تنفيذ الإشهادات والأحكام التى تصدر من المحاكم ومن المحكمين أو من الجهات الإدارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها بشرط أن يكون جميع ما ذكر مشمولاً بالصيغة التنفيذية.

    ويخفض هذا الرسم إلى ثلثه فى الأحوال الأتية:

(أولاً) طلب إعادة التنفيذ على النوع الواحد.

(ثانياً) التقرير بزيادة العشر.

(ثالثاً) تجديد دعوى نزع الملكية بعد شطبها.


مادة 44
    يفرض رسم نسبى قدره 2.5٪ على حكم رسو مزاد العقارات باعتبار الثمن الذى يرسو به المزاد سواء أكانت الإجراءات جبرية أم اختيارية وذلك بخلاف رسم التسجيل.

    وفى دعاوى البيع الاختياري يحصل رسم رسو المزاد عن قيمة العقار كله على الوجه المتقدم ولو كان الراسى عليه المزاد شريكاً فى العقار.

مادة 45
    فى حالة حلول آخر مكان الدائن المباشر لإجراءات التنفيذ يفرض رسم على الوجه المتقدم على طلب إعادة البيع على ذمة الراسى عليه المزاد الأول وذلك بخلاف الرسوم المستحقة على رسو المزاد الأخير.

مادة 46
    فى الحالات التى يقضى فيها القانون بأن يكون بيع المنقول أمام المحكمة يكون تحصيل الرسوم على الوجه المبين فى بيع العقارات فيما عدا رسم المزاد فيكون نصفاً فى المائة من الثمن المبيع به.

مادة 46 مكرر
    (أولاّ ) علاوة على رسم التنفيذ المبين فى المواد( 46،45،44،43) يفرض رسم ثابت على الوحة الآتى :

1- جنية على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة . 2- جنيهان ونصف على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض . 3- جنيهان ونصف على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها . وفى حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبين بالبند ( أولاّ) من المادة (43) يخفض الرسم الثابت الى الثلث بشرط ألا يقل عن خمسين قرشاّ. ويعفى من هذا الرسم الأحكام وأوامر الأداء والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية متى كان المبلغ المطلوب التنفيذ من أجلة يقل عن خمسة عشر جنيهاً

    ثانياً) يسرى الرسم المبين بالمادة السابقة (الفقرة أولاً) على تنفيذ الأحكام والأوامر المشار إليها فى المادة 25 من القانون رقم (19 لسنة 1948 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الحسبية (محاكم الأحوال الشخصية ولاية على المال).

    ثالثاً) يفوض وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد فى تنظيم ما يستحق المحضرين مقابل مصاريف انتقال عن قيامهم بالتنفيذ على ألا يتجاوز ما يصرف لهم 20٪ من حصيلة الرسم المقرر بهذا القانون.

مادة 47
    لا يشمل رسم التنفيذ سوى الآتى:

أولاً) رسم إجراءات التنفيذ والإعلانات الخاصة التى تلى إعلان الحكم.

ثانياً) التسجيلات الخاصة بالتنبيه العقارى وحكم نزع الملكية أو الحجز والتأشيرات بتجديدها.

ثالثاً) التصديق على إمضاءات أصحاب الصحف.

مادة 48
    يجوز لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ إذا يكن حصل البدء فيه فعلا.
    كذلك ترد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد فى حالة الحكم بإلغائه.

الفصل الثاني عشر :فى مسائل الأحوال الشخصية

مادة 49

تجرى على الرسوم المستحقة على مسائل الأحوال الشخصية الأحكام المقررة فى القانون رقم 1 لسنة 1948 والأحكام الآتية:

أولاً) يحصل رسم ثابت قدره خمسة جنيهات على الدعاوى والطلبات الآتية:

1-دعوى الاعتراض على الزوج.

2-دعوى طلب الطاعة وغيرها من حقوق الزوجية.

3-دعوى طلب بطلان الزواج أو التفريق الجسمانى أو التطليق سواء بدعوى أصلية أو بطلب عارض.

4-الدعاوى المتعلقة بالحقوق الشخصية غير المالية فيما بين الزوجين أو الناشئة عن الزواج أو الدعاوى المتعلقة بضم الأولاد وحفظهم وتربيتهم.

5-دعوى إثبات النسب أو إنكاره أو المنازعة فى الإقرار به.

6-محضر إثبات التبنى ويشمل هذا الرسوم رسوم التصديق على المحضر المذكور.

7-دعوى بطلان التبنى أو بطلان الحكم بالتصديق على التبنى أو الرجوع فى التبنى.

8 – طلب سلب الولا يتعلى النفس أو وقفها أو الحد منها أو استردادها.

9 – طلب وضع الأختام على أموال التركه وجردها.

ثانيا) يحصل رسم ثابت قدره عشرة جنيهات على الطلبات الآتية :

1 – طلب تعين مديري التركات أو تثبيت منفذي الوصية أو تعينهم.

2 – طلب تعين مصف للتركة وعذله واستبدال غيره به وذلك فضلاً عن الرسم المستحق على دعوى القسمة القضائية أو أية دعوى أخرى يرفعها المصفى أو إحدى ذوي الشأن أو عن أي إجراء آخر مقرر له رسم خاص.

ثالثاً) يحصل رسم ثابت قدره جنيان على الدعاوى والطلبات الآتية :

1 – التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع أو من أمر النيابة بوقف إتمام توثيق العقد حتى يفصل نهائياً في طلب الحجز على أحد طرفي العقد.

2 – الطلب المقدم لقاضي الأمور الوقتية يتعين وصى على التركة إذا لم يكن الورثة حاضرين أو كان جميع الورثة المذكورين قد تنازلوا عن الإرث والطلب الذي يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة بإقامة مدير مؤقت للتركة.

3 – المنازعة التي ترفع من أحد ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة في صحة الجرد الذي أجراه المصفى لأموال التركة والتظلم المقدم من وضع الأختام وطلب رفع الأختام.

رابعاً) يحصل رسم ثابت قدره جنيه واحد على الطلبات الآتية :

1 – الطلب الذي يقدم لرئيس المحكمة بالتفريق أو التطليق بالتراضي ويتعدد هذا الرسم بتعدد الموضوعات التي يتضمنها الاتفاق إذا كانت مجهولة القيمة فإذا كانت معلومة القيمة يحصل عليها الرسم النسبي طبقاً للقانون.

2 – الإشهادات بالإقرار بالنسب ، ويضاف إلى هذا الرسم رسم مقرر قدره 200مليم على كل ورقة تزيد على الورقة الأولى.

3 – الاعتراض على شخص الولى على النفس أو على القرار الصادر بتسليم المسئول بالولاية.

4 – تحقيق الوفاة والوراثة بإشهاد.

أما إذا طلب ثبوت الوفاة والوراثة بدعوى فيحصل رسم نسبي قدره 2% من قيمة حصة الطالب في التركة إذا كانت معلومة القيمة. فإذا كانت مجهولة القيمة فيحصل رسم ثابت قدره خمسة جنيهات.

5 – التقرير من الوارث بقبول الإرث والتنازل عنه.

6 – الطلب الذي يقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر على عريضة بالإذن لأحد الورثة أو شخص آخر بتسليم للتركة وتصفيتها.

خامساً) يحصل رسم نسبي مقداره 2٪ على دعاوى النفقات معلومة القيمة ولو كانت وقتية وسواء قدمت بطريق أصلي أو بطلب عارض فإذا كانت هذه الدعاوى مجهولة القيمة أستحق عنها رسم ثابت قدره خمسمائة مليم وعند الحكم في هذه الدعاوى يسوى الرسم على أساس ما حكم به.

سادساً) يحصل رسم ثابت قدره مائتان مليم على الطلبات الآتية:

1-طلب الأذن للمرأة المتزوجة مباشرة حقوقها.

2- طلب التصديق على الاشهاد بالإقرار بالنسب.

3- طلب الأذن فى بيع منقولات التركة المقدم إلى قاضى الأمور الوقتية.

الطلب المقدم من منفذ الوصية إلى قاضى الأمور الوقتية للأمر بتسليمه أموال التركة بأعتباره مديراً مؤقتاً.

الطلب المقدم لقاضى الأمور الوقتية في أثناء إجراءات تصفية التركة فى شأن مما ياتى:

أ) تقدير نفقة.

ب) مد الأجل المعين قانوناً لتقديم قائمة بما للتركة أو عليها من حقوق.

ج) حلول الديون التى يجمع الورثة على حلولها وتعين المبلغ الذى يستحقه الدائنون.

د) تسلم كل وارث شهادة تقرر حقه فى الإرث ومقدار نصيبه فيه.

و) الأمر بإيداع النقود والأوراق والأشياء لدى أمين أو لدى أحد المصارف.

طلب تسليم الأوراق والأشياء الموضوع عليها الأختام بغير جرد والاعتراض على الأمر الصادر بإجابة هذا الطلب.

سابعاً) يحصل رسم نسبى قدره 0.5٪ (نصف فى المائة) من قيمة المال الموصى به الموجود بمصر عند طلب حفظ أصول الوصايا بسجلات المحكمة ويخصم من هذا الرسم المدفوع عن طلب تعيين منفذ الوصية محفوظة فى جهة رسمية بمصر أو فى الخارج فلا تحفظ فى السجلات، وأنما تبقى فى ملف المادة ولا يؤخذ على إيداعها بالملف أى رسم خاص.

ويتبع فيما عدا الأحكام المتقدم ذكرها، القواعد المقررة فى هذا القانون.


الفصل الثالث عشر:فى أحكام عامة

مادة 50

لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة

فإذا حكم فى الدعوى بالزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة

كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشف والصور والملخصات والشهادات والترجمة لمصالح الحكومة.


مادة 51

تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه ومصاريف إنتقال القضاة وأعضاء النيابة والخبراء والموظفين والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض فى مقابل الأنتقال وتشمل أوامر التقدير الخاصة بالمصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التى تقدره المحكمة لصالح الخصم قبل الخصم الآخر وأجرة الحراس وتقدير الرسوم القضائية وذلك فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون.

ويشمل الرسم الثابت فى قضايا النقض جميع الإجراءات القضائية التى يتطلبها الطاعن عدا المذكرات.


مادة 52

تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التى يستدعيها إعلان الأوراق خارج القطر.


مادة 53

يؤخذ رسم نسبى قدره عشرة قروش فى الدعاوى والاشهادات التى لا تزيد قيمتها على مائة قرش وفيما عدا ذلك لا يزيد رسم أقل من عشرون قرشاً.

ولا يقل رسم التنفيذ فى جميع الأحوال عن عشرة قروش.


مادة 55
    يعتبر فى تقدير قيمة الدعاوى والإشهادات ما كان من كسور الجنية جنيهاّ.


مادة 56

مع عدم الأخلال بحكم المادة 14 من هذا القانون لا يجوز أعطاء غير المحكوم لصالحه أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أى دعوى أو من أى دفتر أو من أى ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوماً برفض الدعوى لصالحه.


مادة 57
    فرض رسم مقداره جنية على الأحكام والاشهادات التى يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التى أصدرتها.

مادة 58

يفرض رسم نسبى قدره 1٪ على المبالغ التى يصدر بها أمر تقدير أتعاب للمحامى ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ مائتان وخمسون جنيها، فإن تجاوزتها فرض رسم قدره 2٪ على الزيادة.

ويفرض هذا الرسم على أوامر التقدير التى تقدر للخبراء من رؤساء المحاكم فى إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة.

ويستحق هذا الرسم عند وضع الصيغة التنفيذية على أوامر التقدير.


مادة 59

لا يستحق رسم على القرار الذي يصدر بإحالة الدعوة في الدوائر المجتمعة ولا على إجراءات نظر الدعوى أمام هذه الدوائر.


مادة 60
    يحصل رسم مقداره جنيه على التأشيرات الصادرة من قلم كتاب المحكمة المصدق من رئيس المحكمة بإعتماد ختمها المبصوم على الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها خارج القطر.


مادة 61

لا يجوز مباشرة أي عمل إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدماً.

أما إذا تعلق بدعوى مرفوعة من الحكومة أو من شخص أعفى من الرسوم وحكم فيها على المدعي عليه وأراد المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم فلا يؤخذ منه سوى رسم الطعن.


مادة 62

لا يستحق رسم نسبي على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب مبالغ مودعة بالخزانة العامة.


مادة 63

يجب على الكاتب أن يبين على هامش كل حكم أصدرته المحكمة بيان الرسوم المستحقة للخزانة وما حصل منها وما بقى وأن يبين ذلك أيضاً على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحررات ويذكر في الحالتين تاريخ وفرة الإيصال المحرر بورود الرسم بالرقم والحروف.

وفي حالة الإعفاء من الرسوم يؤشر كذلك بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه مع التوقيع منه على هذه التأشيرات.


مادة 64

تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه الحكم به ضامنة لسداد الرسوم والمصاريف ويكون للحكومة في تحصيلها من امتياز على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها.


مادة 65

فيما عدا رسوم الإعلانات والصور لا يفرض رسم على طلبات التصديق على القسمة المحكوم بها من المحاكم الجزئية.


مادة 66

لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلإ في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصل عنه الرسم.
الباب الثاني :في رسوم الإشهادات

مادة 67
    يقصد بكلمة إشهاد في تطبيق أحكام هذا القانون كل ورقة محرره عن يد الموثق.

مادة 68
    يفرض رسم على الاشهاد رسم مقداره خمسة جنيهات وإذا زاد الاشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافى مقداره جنية عن كل ورقة من الزيادة .

مادة 69
    يفرض علاوة على الرسم المبين في المادة السابقة رسم نسبي على الإشهادات المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون حسب ما هو وارد في ذلك الجدول.

مادة 70
    إذا تعددت موضوعات الإشهادات وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة وجب تحصيل رسم نسبي عن كل موضوع.

مادة 71
    تحصل رسوم بالفئات المشار إليها في المادة 69 على العقود التي لم تكن موضوع إشهاد وقدمت لأقلام الكتاب لحفظها.

مادة 72
    يفرض رسم مقداره جنيهان على كل اشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة فإذا زاد الاشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافى مقداره خمسون قرشاّ على كل ورقة من الزيادة.

    ويخفض الرسم إلى النصف إذا كان التوكيل أو عزل الوكيل ثابتين بغير إشهاد أو بغير تصديق على الإمضاء ويكون قد تم أو أبدى في قضية.

مادة 73
    يحصل رسم مقداره جنيه عن التصديق على كل إمضاء أو ختم.

مادة 74
    يفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم قدره 100 قرش في حالة الأشهاد و 30 قرشاً في حالة التصديق وذلك بخلاف مصاريف الانتقال.

    ويتعدد هذا الرسم في حالة تعدد الأشهاد ، وكذلك في حالة تعدد الطالبين مع إختلاف المواد.

الباب الثالث :في قواعد تقدير الرسوم

مادة 75

يكون أثاث تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي :

(أولاً) على المبالغ التي يطلب الحكم بها.

(ثانياً) على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها ؛ وفقاً للأسس الآتية :

بالنسبة للأراضي الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين.

بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي وضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر.

بالنسبة للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن ، والأراضي الزراعية التي لم تفرض عليها ضريبة والأراضي المعدة للبناء والمباني المستحدثة التي لم تحدد قيمتها الإيجارية بعد والمنقولات يقدر الرسم مبدئياً على القيمة التي يوضحها الطالب. وبعد تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة.

ويجوز لقلم الكتاب في الحالات المنصوص عليها في البند (ج) بعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير ، ولا يجوز الطعن في التقدير بعد ذلك بأي حال من الأحوال، وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير إذا كانت القيمة التي قدرها الخبير مساوية للقيمة الموضحة أو أقل منها وإلا الزم بها صاحب الشأن ، ولا يرد على أي حال من الرسوم المدفوعة.

وتكون إجراءات التعيين وإبداع التقرير بلا رسم.

ويجوز لصاحب الشأن قبل إنتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة وتصديق النيابة على ما يتم الاتفاق عليه.

(ثالثاً) في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشئ المتنازع فيه وفي دعاوى المنازعة في عقود البدل يقدر الرسم على أكبر قيمة البدلين.

(رابعاً) في دعاوى رهن العقار أو المنقول تعتبر قيمتها قيمة الدين المرهون به العقار أو المنقول.

(خامساً) في دعاوى الريع والإيجار والتعريض اليومي وطلب الفوائد تحسب الرسوم فيها على المبالغ المطلوبة لغاية وقت رفع الدعوى ولا تحسب رسوم على فوائد كسور الشهر وبعد الحكم تحصل تكملة الرسم الذي يستحق من تاريخ رفع الدعوى لغاية يوم صدور الحكم سواء أكان بالقبول أو بالرفض وعند طلب التنفيذ تحصل تكملة أخرى للرسم على ما يطلب التنفيذ به عن المدة اللاحقة على الحكم لغاية يوم طلب التنفيذ وذلك علاوة على رسم التنفيذ المستحق.

(سادساً) في دعاوى فسخ الإيجار يحسب الرسم على إيجار المدة الواردة في العقد أو الباقي منها حسب الأحوال ، أما إذا إشتملت الدعوى على طلب الإيجار والفسخ إستحق إرجاع الرسمين للخزانة.

وفي حالة طلب التسليم إو الإخلاء الذي لا يتضمن فسخ العقد تعتبر الدعوى مجهولة القيمة.

(سابعاً) دعاوى طلب الشفعة في العقار تقدر قيمتها بإعتبار الثمن المطلوب الأخذ به وإذا كان الثمن المبين في العقد أو الذي قدره الخبير أكثر وتنازل طالب الشفعة عن طلبه قبل الحكم أو عارض في مقدار الثمن بقى التقدير على أصله ، أما إذا قبل الطالب الأخذ به حسبت الرسوم على واقعة بتصرف النظر عن التسجيل المستحق ، ويزاد على الثمن قيمة التحسينات التي يطلبها الخصم أو يقدرها الخبير. وإذا إستأنف الحكم وقدر قيمة العقار بأكثر مما قدره الشفيع أخذت رسوم الأستئناف على ما قدره المستأنف حتى ولو طلب إلغاء الحكم.

ويحصل رسم تسجيل عن طلب إعلان الأخذ بالشفعة سواء أكان هذا الإعلان مستقلا أو مشتملا على دعوى الشفعة وفي الحالة الثانية يكون تحصيل هذا الرسم مع الرسم المستحق عند رفع الدعوى.

وتحصل أمانة تعادل قيمة الرسم المقرر لتسجيل محضر الصلح أو الحكم النهائي الذي يصدر فيها لمصلحة الشفيع وتحصل هذه الأمانة مع باقي رسم الدعوى قبل قيدها بالجدول ، وإذا إنتهت دعوى الشفعة بمحضر الصلح لمصلحة الشفيع أو بحكم نهائي بثبوت الشفعة سجل ملخص المحضر والحكم بقلب كتاب المحكمة الابتدائية بغير رسم وتحرر صورة من هذا الملخص لتسجيلها برسوم ثابتة خصماً من الأمانة السابق تحصيلها إذا كان العقد المشفوع فيه مسجلاً وإلا حصل قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو تم الصلح أمامها الرسم النسبي الذي كان مستحقاً على تسجيل العقد بالطرق المقررة وترد الأمانة في حالة الحكم برفض الدعوى.

(ثامناً) في دعاوى قسمة العقار يحسب الرسم على ثمن الحصة أو الحصص المراد فرزها إذا كان ثمة حصص غيرها لشركاء آخرين على الشيوع. وإذا كان العقار مشتركاً بين شريكين فقط وطلب أحدهم القسم حسب الرسم على حصة كل منهما.

(تاسعاً) إذا طلب الحكم بقسم حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته أخذ الرسم النسبي على ثمن العقار كله ويشمل هذا الرسم جميع إجراءات البيع فيما عدا رسم رسوم المزاد فيستحق عليه الرسم المبين في المادة 44.

(عاشراً) إذا طلب الحكم بقسم حصة شائعة في عقار وفي أثناء سير الدعوى طلب المدعى عليهم كلهم أو بعضهم فرز حصتهم أيضاً أخذ الرسم على الحصص المطلوب فرزها بأعتبارها منضمة لحصة أو حصص المدعين وإذا كان الباقي من العقار حصة شريك واحد أخذ الرسم في هذه الحالة على ثمن العقار كله.

(حادي عشر) تقدر رسوم دعاوى الحكر بالكيفية الآتية :

إذا طلب الحكم بتقدير حكر دون أن تذكر القيمة المطلوب كانت الدعوى مجهولة القيمة وإذا حكم فيها بتقدير مبلغ معين سوى الرسم نسبياً على قيمة الحكر في سنة مضروبة في 20.

إذا طلب الحكم بتقدير قيمة معينة للحكر أو زيادته إلى قيمة معينة قدر الرسم في هذه الحالة نسبياً على القيمة المطلوب تقديرها أو قيمة الزيادة المطلوبة في سنة مضروبة في 20.

(ثاني عشر) تقدر قيمة دعاوى ترتيب الإيراد بأعتبار الإيراد السنوي المطلوب الحكم به مضروباً في 20 إذا كان مؤيداً ومضروباً في 10 إذا كان لمدى الحياة. وإذا كان مؤقتاً قدرت القيمة بإعتبار المعاش السنوي مضروباً في عدد سنينه بحيث لا تتجاوز عشراً.

(ثالث عشر) تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنين بحيث درجاتهم أو قسمتها بينهم قسمة غرما. بإعتبار مجموع المبالغ التي توزع أو تقسم.

(رابع عشر) تقدر رسوم على تنفيذ الأحكام والأوامر والعقود الرسمية بإعتبار القيمة التي يطلب التنفيذ من أجلها.

(خامس عشر) تقدر الرسوم على أمر تنفيذ أحكام المحكمين بإعتبار ما حكم به لغاية يوم صدور الأمر.

(سادس عشر) تقدر رسوم الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه في شأن تقدير الأرباح التي تستحق عنها الضرائب بإعتبار قيمة الأرباح المتنازع عليها.


مادة 76

تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة :

(أولاً) دعاوى صحة التوقيع.

(ثانياً) الدعاوى والاشكالات التي تقدم لقاضي الأمور المستعجلة.

(ثالثاً) دعاوى البيع الاختياري.

(رابعاً) الدعاوى الفرعية التي تقدم بالمعارضة في قائمة شروط البيع إذا تعلقة بإجراءات التنفيذ.

(خامساً) دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما.

(سادساً) المعارضة من غير المفلس في الأحكام الصادرة بأشهار الأفلاس وجميع الدعاوي الفرعية المتعلقة بالتفليسة.

(سابعاً) دعاوى التزوير الأصلية.

(ثامناً) وضع أمر التنفيذ على أحكام المحكمين المجهولة القيمة.

(تاسعاً) المعارضة في الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين سواء أكان الحكم في مادة معلومة القيمة أو مجهولة.

(عاشراً) المعارضة في نزع الملكية (التنبيه العقاري) إذا تعلقت المعارضة بأجراءات التنفيذ.

(حادي عشر) المعارضة في قوائم التوزيع النهائية.

(ثاني عشر) المعارضة في الأحكام والأوامر الصادرة من لجان الجمارك والجهات الإدارية الأخرى.

(ثالث عشر) طلبات رد القضاة والخبراء والمحكمين.

(رابع عشر) طلبات تنفيذ الأحكام والعقود المجهولة القيمة.

(خامس عشر) التظلم من الأوامر على العرائض.

(سادس عشر) طلب التصديق على القسمة بالتراضي.

(سابع عشر) دعاوى حق الأرتفاق.

(ثامن عشر) دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها.


مادة 77

تلغى القوانين والأحكام الآتي بيانها :

(أولاً) الأمر العالي الصادر في 7 أكتوبر سنة 1897 بالتصديق على تعريف الرسوم القضائية في المحاكم الأهلية والتعريفة المرافقة له.

(ثانياً) القانون رقم 32 الصادر في 14 ديسمبر سنة 1912 بالتصديق على تعريفة الرسوم في المواد المدنية أمام المحاكم المختلطة والتعريفة المرافقة عدا المادة 30 منه والتعديلات الطارئة عليها.

(ثالثاً) المادتان 42 و 44 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1933 الخاص بإنشاء محكمة نقض وإبرام.

(رابعاً) المادة 95 من القانون رقم 14 لسنة 1939.

وكذلك تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالرسوم المدنية والتي تكون مخالفة لأحكام هذا القانون عدا حالات الإعفاء أو التخفيض المقرر بمقتضى قوانين خاصة.


مادة 78

يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية.

على أنه يستمر العمل بالقوانين والأحكام المشار إليها في المادة السابقة في الأحوال الآتية :

أولاً) الدعاوى المنظورة عند تطبيق هذا القانون إلى أن يصدر فيها حكم في الموضوع أو بإبطال المرافعة أو البطلان أو الترك أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص.

ثانياً) أعمال التنفيذ التي بدئ فيها ، على أنه إذا طلب إعادة التنفيذ حصل الرسم طبقاً لأحكام هذا القانون.

ثالثاً) دعاوى الإفلاس لحين الانتهاء من إجراءات التفليسة.د


مادة 79

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينتشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

صدر بقصر عابدين في 28 رجب سنة 1363 (19 يولية سنة 1944).

 

القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية



القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية


مادة 1

تسرى أحكام هذا القانون على الشركات السياحية.
ويقصد بالشركات السياحية الشركات التى تقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية:
1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها م نقل واقامة وما يلحق بها من خدمات .
2- بيع أو صرف تذاكر السفى وتيسير نقل الامتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة ، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.
3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.
ولوزير السياحة أن يضيف الى تلك الأعمال أعمالا أخرى تتصل بالسياحة وخدمة السائحين.
مادة 2

------
تنقسم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنظر الى طبيعة النشاط الذى تمارسه الى.
(أ) شركات يرخص لها فى مباشرة جميع الاعمال الواردة فى المادة (1) من هذا القانون.
(ب) شركات يرخص لها فى مباشرة الاعمال الواردة فى البند (2) من المادة (1) المشار اليها.
(جـ) شركات يرخص لها فى مباشرة الاعمال الواردة فى البند (3) من المادة (1) المشار اليها.

مادة 3

------
لايجوز لأية شركة سياحية مزاولة الاعمال المنصوص عليها فى هذا القانون الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات ورسوم منح الترخيص على ألا تجاوز خمسمائة جنيه كما تحدد اللائحة المذكورة نموذج الترخيص، ولوزير السياحة أن يصدر قرارا بوقف قبول طلبات انشاء شركات سياحية جديدة اذا رأت الوزارة فى فترة من الفترات عدم حاجة البلاد اليها.
ولايجوز للشركات السياحية مزاولة نشاطها فى المناطق العسكرية أو فى مناطق الحدود الا بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع بناء على اقتراح من وزارة السياحة.
(مستبدلة بالقانون رقم 118 لسنة 1983)

مادة 4

------
 يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3):
(أ) أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.
(ب) ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها فى هذا القانون.
(جـ) أن تتخذ الشركة مقرا لها فى جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
(د) أن يكون للشركةمديرعام مصرى الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة توافرها فيه .
(هـ) ألايقل رأسمال الشركة عن المبالغ الآتية:
مائة ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة الثانية يخصص منها عشرون ألف جنيه كتأمين ‎.أربعون ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند (ب) من المادة المشار
المشار اليها يخصص منها مبلغ ثماينة آلاف جنيه كتأمين.
عشرون ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى النبد (جـ) من المادة المشار اليها يخصص منها مبلغ ثمانية آلاف جنيه كتأمين، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة سداد التأمين والجهة التى يودع بها، وعلى شركات النقل السياحى أن تقدم ما يثبت ملكيتها للحد الأدنى لوسائل النقل.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى المشار اليه ونوع تلك الوسائل وسنة صنعها ومواصفاتها.
(الفقرتين  د، هـ مستبدلتين بالقانون رقم 118 لسنة 1983)

مادة 5

------
مع عدم الاخلال بحكم المادة (1) من هذا القانون يجوز الترخيص للشركات السياحية فى اقامة المنشآت الفندقية أو السياحية على ألا تدخل قيمة هذه المنشآت فى حساب الحد الادنى من رأس المال الواجب توافره طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 6

------
 لوزير السياحة الترخيص للشركات السياحية الاجنبية فى انشاء فروع لها داخل جمهورية مصر العربية بعد اتباع الاحكام المقررة فى هذا القانون وتوافر الشروط الأتية:
(أ) أن تكون الشركة تابعة لاحدى الدول التى تعطى للشركات الصرية حق انشاء فروع فيها.
(ب) أن تدفع تأمين ماليا قدره مائة ألف جنيه اما نقدا أو بموجب خطاب ضمان معتمد من بنك مصرى وغير قابل للالغاء أو التجزئة أو التحويل.
(جـ) أن تودع بوزارة السياحة مايثبت بصفة دائمة أن لديها رأسمال فى مصر لايقل عن مائتى ألف جنيه.
وتسرى أحكام الفقرتين (ب،جـ) من هذه المادة فى شأن الشركات المصرية التى يدخل فى تكونيها رأسمال أجنبى.
(مستبدلة بالقانون رقم 118 لسنة 1983)
مادة 7

------
لايجوز التنازل عن الترخيص الصادر للشركة أو التغيير فى نوعية نشاطها المسجلة به أو شكلها القانونى أو فى الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات الأشخاص الا بموافقة وزير السياحة.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات تعديل الترخيص والتنازل عنه.
مادة 8

------
لايجوز لغير الشركات السياحية مزاولة أى من الاعمال المنصوص عليها بالمادة الأولى الا بترخيص من وزير السياحة.

مادة 9

------
يجوز للشركات السياحية انشاء فروع لها داخل أو خارج البلاد بشرط الحصول على موافقة وزير السياحة ، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى مقار تلك الفروع وفيما يتولى ادارتها.
مادة 10

------
يجب على الشركات المتخصصة فى أعمال النقل السياحى أن تحصل مقدما على موافقة وزارة السياحة على وسائل النقل المختلفة التى تستخدمها قبل التقدم للحصول على ترخيص بها من الجهات المختصة . وتعتبر هذه الموافقة شرطا من شروط الترخيص.
ولاتدخل قيمة وسائل النقل فى حساب الحد الادنى من رأس المال الواجب توافره لحكم المادة (4) من هذا القانون ويسرى هذا الحكم على الشركات التى ترغب فى شراء وسائل نقل خاصة بها.

مادة 11

------
 تعد وزارة السياحة سجلا خاصا للشركات السياحية المرخص لها طبقا لاحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة امساك هذا السجل والبيانات التى يتضمنها والرسوم الخاصة باستخراج بيان أو أكثر من البيانات الوادرة فيه أو طلب تعديل هذه البيانات واضافة بيانات جديدة وكذلك رسوم استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص على الاتجاوز هذه الرسوم.
-  10 عشرة جنيهات عن طلب استخراج بيان أو أكثر من البيانات الوادة فى السجل.
-  15  خمسة عشر جنيها عن طلب تعديل بيانات واردة فى السجل  واضافة بيانات جديدة.
- 30   ثلاثون جنيها عن طلب استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص .وتعفى  
الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية من الرسوم المنصوص عليها فى هذه المادة.
(مستبدلة بالقانون رقم 118 لسنة 1983)

مادة 12

لوزير السياحة أن يضع حدا أقصى أو أدنى لأسعار بعض الخدمات التى تقدمها الشركات السياحية.
مادة 13

------
على الشركات السياحية اخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية التى تنظمها قبل تنفيذها بخمسة عشر يوما على الاقل وعلى أن يتضمن الاخطار أسماء الفنادق أو أماكن الاقامة ودرجتها وعنوانها وطريقة السداد ومصدره، على أن يكون السداد من خلال البنوك المرخص لها بالتعامل فى النقد الاجنيى وبالعملات المقبولة قانونا.
(مستبدلة بالقانون رقم 118 لسنة 1983)
مادة 14


على الشركات السياحية أن ترسل لوزارة السياحة فى الأسبوع الأول من كل شهر كشوفا بأسماء وجنيسات المسافرين عن طريقها مرفقا بها بيان بالقيمة النقدية للخدمات التى قدمتها الشركة لعملائها ونوعها وطريقة تحويلها من والى مصر باحدى طرق الدمغ المقبولة قانونا وتقديم ما يثبت ذلك.

مادة 15


على الشركات السياحية أن تعرض المطبوعات والنشرات ومختلف أنواع الصور والادلة السياحية التى تصدرها لتوزيعها داخل البلاد أو خارجها على وزارة السياحة والحصول منها على اذن كتابى بالطبع والتوزيع.
ويعتبر عدم الرد خلال شهر من تاريخ العرض بمثابة موافقة على ذلك.

مادة 16


على الشركات السياحية موافاة وزارة السياحة بمزانياتها وحساباتها الختامية فى ميعاد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة التزام القواعد التى تضعها وزارة السياحة بالاتفاق مع وزارة المالية لأحكام الرقابة على ايراداتها ومصروفاتها.
مادة 17


يخصم من التأمين المالى المنصوص عليه فى المادة (4) المبالغ التى تستحق على الشركات بسبب مزاولة أعمالها ، ويكون الخصم بناء على قرار من لجنة فض المنازعات المنصوص عليها فى المادة (18) أو حكم قضائى واجب النفاذ فى موضوع يتعلق بالتزامات الشركة.
وفى هذه الحالة يجب على الشركة أداء جميع المبالغ التى تخصم من التأمين المالى خلال ثلاثين يوما من تاريخ مطالبة وزارة السياحة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول والا كان لوزير السياحة وقف نشاط الشركة.
مادة 18

------
تشكل لجنة لفض المنازعات من كل من :
1- رئيس ادارة الفتوى لوزارة السياحة بمجلس الدولة0
2- وكيل الوزارة المختص0
3- رئيس غرفة الشركات السياحية أو من يحل محله0
مادة 19

------
تختص لجنة فض المنازعات المشار اليها فى المادة السابقة بالنظر فى الشكاوى المقدمة ضد الشركات السياحية بسبب مباشرة أعمالها والمنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون سواء كانت تلك الشكاوى مقدمة من السائحين أنفسهم أو من وزارة السياحة باعتبارها نائبة عمن يغادر البلاد منهم ويقتصر اختصاص تلك اللجنة على المنازعات التى تدخل فى حدود الاختصاص النوعى للمحاكم الجزئية، ولايخل هذا الاختصاص بما للمحاكم الجزئية من اختصاص أصيل فى هذا الصدد، وللجنة فض المنازعات أن ترخص فى تنفيذ ما تصدره من قرارات على مبلغ التأمين المودع من الشركة المقدم ضدها الشكوى.
(مستبدلة بالقانون 188 لسنة 1983)

مادة 20


تحدد اللائحة التنفيذية اجراءات ومواعيد عرض المنازعات والشكاوى على لجنة فض المنازعات وكيفية الفصل فيها.
(مستبدلة بالقانون 188 لسنة 1983)
مادة 21


(ملغاة بالقانون رقم 118 لسنة 1983).

مادة 22


(ملغاة بالقانون رقم 118 لسنة 1983).

مادة 23


لوزير السياحة أن يصدر قرارا اداريا بوقف نشاط الشركة اذا ثبت مخالفتها لاحكام الفقرة الاولى من المادة الثالثة من هذا القانون.
ويخل الوقف الادارى بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون.
(ب) للنيابة العامة أن تصدر قرارا بوقف نشاط الشركة اذا رأت رفع الدعوى العمومية ضدها بتهمة ارتكاب أى عمل من شأنه المساس بأمن الدولة أو اقتصادها القومى. ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة الختصة بنظر الدعوى العمومية.
(الفقرة الاولى مستبدلة بالقانون رقم 118 لسنة 1983)

مادة 24


لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة ، بناء على طلب وزير السياحة وقف نشاط الشركة فى حالة اقامة الدعوى العمومية ضد المسئولين عن ادارة الشركة لمخالفتهم أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
ويستمر الوقف الى أن يصدر الحكم من المحكمة المختصة.
واذا صدر الحكم بالادانة يلغى الترخيص بحكم القانون.

مادة 25 ( الفقرة (ز) من المادة معدلة بالقانون 25 لسنة 2005 )

 لوزير السياحة أن يصدر قرارا مسببا بالغاء الترخيص الصادر للشركة فى الأحوال الآتية:
(أ) اذا تنازلت الشركة عن الترخيص أو قامت  تغيير شكل الشركة أو الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات الاشخاص دون موافقة وزارة السياحة.
(ب) اذا توقفت الشركة عن مزوالة أعمالها مدة ستة شهور بدون اذن كتابى من وزارة السياحة وتعتبر الشركة متوقفة بدون اذن كتابى فى حالة عدم اخطارها وزارة السياحة بكشوف خدماتها التى توضح أنشطتها لمدة ستة رغم طلب الوزارة لهذه الكشوف كتابة.
(جـ) اذا باشت الشركة أعمالا غير تلك المنصوص عليها فى الترخيص الصادر لها.
(د) اذا لم تقدم الشركة باستكمال التأمين فى حالة خصم أى ملبغ منه طبقا لاحكام هذه القانون ولائحته التنفيذية.
(هـ) اذا فقدت الشركة أى شرط من شروط الترخيص.
(و)اذا ثبت قيام الشركة بسداد قيمة خدماتها عن غير طريق البنوك المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنيى.
(ز) اذا أخلت الشركة بالالتزامات الواجبة عليها وفقا للفقرة الثالثة من المادة الثالثة والمواد 13, 14, 16, من هذا القانون ومع ذلك يجوز لوزير السياحة بدلا من الغاء الترخيص اصدار قرار بوقف نشاط الشركة لمدة لاتجاوز سنة
ويجب إلغاء الترخيص فى حالة عودة الشركة لذات المخالفة .
(ح) اذا جاوز حجم نشاط الشركة فى تصدير السائحين المقيمين لخارج الحد الذى تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون، منسوبا الى حجم نشاطها الاجمالى.
(ط) اذا لم يتجاوز حجم نشاط الشركة ضعف رأسمالها فى نهاية السنوات الثلاث الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون - بالنسبة للشركات القائمة - وثلاث من بدء نشاطها وذلك بالنسبة للشركات التى يرخص لها بعد هذا التاريخ.
ويجوز بناء على طلب الاتحاد المصرى للغرف السياحية مد هذه المدة لمدة أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات.
(مستبدلة بالقانون رقم 118 لسنة 1983)
مادة 26

اذا ألغى الترخيص لسبب من الاسباب الواردة فى هذا القانون يرد رصيد التأمين المالى لأصحاب الشأن بعد التحقق من تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشركة فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الغاء الترخيص.
مادة 27


فى حالة تصفية أعمال الشركة يرد التأمين المالى الى أصحاب الشأن بناء على طلب المصفى بعد موافقة لجنة فض المنازعات.
مادة 28


مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولابزيد على ألف جنيه كل من يخالف أحكام المواد 3, 9, 12, 13, 14, 15, 16 من هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يحول دون تأدية الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون لأعمال وظائفهم وذلك بمنعهم من دخول المحال أ, الأماكن التى تشغلها الشركة أو عدم تقديم البيانات اللازمة اليهم أو عرقلة أعمالهم على أى صورة كما يعاقب بنفس العقوبة كل من يقدم لهؤلاء الموطفين قصد بيانات خاطئة.
مادة 29


على أصحاب المنشآت والشركات السياحية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل أوضاعهم وشركاتهم وفقا لأحكامه خلال سنتين من تاريخ العمل به.
مادة 30


للعاملين بوزارة السياحة الذين يتمتعون بصفة الضبط القضائى وفقا للقواعد القانونية المقررة دخول مقار الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذا القانون والاطلاع على السجلات والمستندات والدفاتر التجارية ويحق لهؤلاء العاملين ضبط المخالفات الخاصة بقوانين النقد والدفاتر التجارية فضلا عما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 31


يصدر وزير السياحة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 32


يلغى القانون رقم 584 لسنة 1954 بتنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 33



ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.


 

 
 القانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل قانون شركات السياحة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 1 ، 6 والفقرة الثانية من المادة ١٠ ، والفقرة الأولى من المادة ١٧ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ بتنظيم الشركات السياحية ، النصوص الآتية:

مادة : ١

"تسري أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ الخاص بالطيران المدني على جميع الشركات، أيا كان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ لمزاولة النشاط السياحي في كل أو بعض المجالات الآتية:
١- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.
٢- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.

٣- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.
ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك المجالات مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة للسائحين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها،
بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه وأن تؤدى تأمينا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه."

مادة ٦
"لوزير السياحة الترخيص للشركات السياحية الأجنبية في إنشاء فروع لها داخل جمهورية مصر العربية بما يتفق مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتوافر الشروط الآتية:
(أ) أن تكون الشركة تابعة لإحدى الدول التي تعطي للشركات المصرية حق إنشاء فروع فيها.
(ب) أن تدفع تأمينًا ماليًا قدره مائتي ألف جنيه إما نقدًا أو بموجب خطاب ضمان معتمد من بنك مصري وغير قابل للإلغاء أو التجزئة أو التحويل.
)ج( أن تودع بوزارة السياحة ما يثبت بصفة دائمة أن لديها رأس مال في مصر لا يقل عن ثلاثة ملايين من الجنيهات.
وتسري أحكام الفقرتين) ب ، ج) من هذه المادة في شأن الشركات المصرية التي يدخل في تكوينها رأس مال أجنبي."

المادة ١٠ (فقرة ثانية)
"ولا تدخل قيمة وسائل النقل في حساب الحد الأدنى لرأس المال، ويسري هذا الحكم على الشركات التي ترغب في شراء وسائل نقل خاصة بها."

المادة ١٧ )فقرة أولى (
"تخصم من التأمين المالي المبالغ التي تستحق على الشركات بسبب مزاولة أعمالها، ويكون الخصم بناء على قرار من لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المادة ( ١٨ ) أو على حكم قضائي واجب النفاذ في موضوع يتعلق بالتزامات الشركة عن مزاولتها للنشاط السياحي."

المادة الثانية
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة ٢ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه، نصها الآتي:
"مادة ٢ (فقرة أخيرة)
ولوزير السياحة أن يضع شروطًا معينة لمباشرة بعض الأنشطة المرخص بها."

المادة الثالثة
يلغى البند( ه) والفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة ( ٤) من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه.

المادة الرابعة
على الشركات السياحية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه وذلك خلال ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين من تاريخ العمل به.

المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


 


 
 

قانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم ,وتعديلاتة




قانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم

الجريدة الرسمية في ٢٥ أغسطس سنة ١٩٨٣ العدد ٣

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم .

(المادة الثانية)

يصدر وزير السياحة والطيران المدني اللوائح المنفذة لهذا القانون خلال تسعة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة الثالثة)

يلغى القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦٥ بشأن المرشدين السياحيين ويستمر العمل بالقرارات

الصادرة تنفيذًا له إلى أن تصدر اللوائح المنفذة لهذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من وقوانينها .

.( ١٣أغسطس سنة ١٩٨٣ ) صدر برئاسة الجمهورية في ٤ ذي القعدة سنة ١٤٠٣

حسنى مبارك

قانون فى شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم

الباب الأول

فى المرشد السياحي

مادة ١ - المرشد السياحي هو الشخص الذي يتولى الشرح والإرشاد للسائح فى أماكن الآثار أو المتاحف أو المعارض مقابل أجر.

مادة ٢ – لا يجوز ممارسة مهنة الإرشاد السياحي إلا لمن كان حاصلا على ترخيص بذلك من وزارة السياحة ، ومقيدًا بجدول نقابة المرشدين السياحيين وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب الترخيص وإصداره.

مادة ٣ - يشترط لمنح الترخيص ما يأتي :

١) أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية. )

٢) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. )

٣) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ) ما لم يرد إليه اعتباره.

٤) أن تثبت لياقته الطبية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. )

٥) أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله من ) إحدى الجامعات الأجنبية ، ولوزير السياحة الإعفاء من هذا الشرط وفقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

٦) ألا يقل سنه عن ٢١ سنة. )

٧) أن يجتاز بنجاح الامتحان الذى تعقده وزارة السياحة لطالبى الترخيص وفقًا ) للأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير السياحة. ويعفى من هذا الامتحان الحاصلون على بكالوريوس أو دبلوم الدراسات العليا فى الإرشاد السياحى من الجامعات المصرية.

٨) أن يودع بخزينة وزارة السياحة تأمينًا قدره ٥٠ جنيها يرد عند انتهاء العمل ) بالترخيص.

٩) ألا يكون من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام إلا إذا قدم ) موافقة الجهة التي يعمل بها على منحه إجازة بدون مرتب للعمل بالإرشاد السياحي.

مادة ٤ - يقدم طلب استخراج الترخيص مصحوبًا بالرسم المقرر والأوراق الدالة على استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة ٥ - مدة الترخيص خمس سنوات ، ويجب تجديده خلال الشهرين الأخيرين من هذه المدة وفقًا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة ٦ - الترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه.

مادة ٧ - يصدر وزير السياحة قرارًا بتحديد رسوم استخراج الترخيص وتجديده وبدل الفاقد أو التالف، على ألا يزيد رسم استخراج الترخيص على خمسين جنيها ولا تزيد الرسوم في الأحوال الأخرى على خمسة عشر جنيها.

مادة ٨ - يصدر وزير السياحة قرارًا بتحديد تعريفة أجور المرشدين السياحيين وكذا تحديد عدد التراخيص بكل من المناطق السياحية المختلفة.

مادة ٩ - يعفى المرشد المرخص له بمزاولة المهنة من رسم دخول أماكن الآثار والمتاحف والمعارض التابعة للدولة.

مادة ١٠ - على المرشد أن يقدم الترخيص وكذلك أمر الشغل المكلف به من جهة عمله إذا لم يكن يعمل لحساب نفسه والتعريفة المقررة كلما طلب منه أصحاب الشأن ذلك.

مادة ١١ – لا يجوز للمرشد مزاولة مهنته خارج المنطقة المبينة بالترخيص إلا بإذن كتابي من وزارة السياحة بعد دفع الرسم المقرر ، وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات. تم الغاء هذة المادة بالقانون رقم 2 لسنة 2007

مادة ١٢ - لا يجوز للمرشد مزاولة مهنة أخرى أو الاشتغال بالتجارة أو السمسرة كما يحظر عليه قبول أية عمولة أو مكافأة من المحال العامة أو التجارية.

مادة ١٣ – لا يجوز للمرشد مزاولة المهنة داخل المناطق العسكرية أو مناطق الحدود أو المناطق الجمركية بالمواني والمطارات إلا بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من الجهة المختصة.

مادة ١٤ - لا يجوز للمرشد العمل فى الفنادق أو الشركات السياحية أو غيرها من الجهات إلا طبقًا للنظم والتعليمات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة ١٥ - على المرشد السياحي أن يراعى فى سلوكه المهني مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون ولائحة آداب المهنة وتقاليدها واللائحة الداخلية للنقابة.

مادة ١٦ – لا يجوز للمرشد السياحي المجادلة في الأمور السياسية أو الدينية بما يتعارض مع النظام العام والآداب ، كما لا يجوز له تناول المشروبات الروحية أو مزاولة ألعاب القمار بمقر النقابة أو فروعها أو أثناء تأدية وظيفته.

مادة ١٧ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الإرشاد السياحي دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى هذا القانون وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

مادة ١٨ - مع عدم الإخلال بالعقوبات التي تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل مرشد سياحي يخالف حكمًا من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو النظم أو التعليمات التي تصدرها وزارة السياحة. كما يجوز وقفه من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر.

مادة ١٩ - لوزير السياحة أو من يفوضه بناء على تحقيق كتابي يجرى مع المرشد الذي يخالف أحد الالتزامات السابقة توقيع الجزاءات التأديبية الآتية:

١- الغرامة التي لا تزيد على خمسين جنيها ، ويجوز خصمها من مبلغ التأمين المودع لدى وزارة السياحة. وعلى المرشد تكملة التأمين خلال شهر من تاريخ إخطاره بالخصم بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول.

٢- الوقف عن مزاولة المهنة مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر ، تضاعف فى حالة تكرار المخالفة. ويعلن المرشد بهذا الوقف بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

مادة ٢٠ - لوزير السياحة وقف المرشد عن مزاولة المهنة إذا رفعت ضده دعوى جنائية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

مادة ٢١ - يوقف تجديد الترخيص لمدة سنة إذا وقع على المرشد جزاء بالغرامة أو الوقف وفقًا لأحكام هذا القانون ثلاث مرات خلال السنة الأخيرة من الترخيص.

مادة ٢٢ - تثبت صفة رجال الضبط القضائى للموظفين الفنيين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير السياحة ويتولون إثبات المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون وفى القرارات المنفذة له.

مادة ٢٣ - ينتهى العمل بالترخيص فى الأحوال الآتية :

١- صدور حكم نهائى ضد المرشد بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

٢- إذا طلب المرشد كتابة إعفاءه من الاستمرار فى العمل.

٣- عدم تجديد الترخيص خلال المواعيد المشار إليها بهذا القانون.

٤- إذا لم تستكمل قيمة التأمين الذى يلتزم المرشد بتقديمه خلال شهر من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بما يكون قد خصم منه من غرامات.

مادة ٢٤ - للمرشد فى حالة انتهاء العمل بالترخيص لأحد الأسباب المشار إليها فى المادة السابقة طلب ترخيص جديد إذا كان مستوفيًا للشروط المنصوص عليها فى هذا القانون.

الباب الثانى

فى نقابة المرشدين السياحيين

مادة ٢٥ - تنشأ نقابة للمرشدين السياحيين فى جمهورية مصر العربية، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء نقابات فرعية بالمحافظات.

مادة ٢٦ - تؤلف النقابة من الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى جدول الأعضاء العاملين المنصوص عليها فى المادة ٣٢ من هذا القانون.

مادة ٢٧ - تهدف النقابة إلى :

أولا : الدفاع عن مصالح الأعضاء.

ثانيًا : رفع المستوى العملى للمرشدين.

ثالثًا : تنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير مهنة الإرشاد السياحى بما يكفل الصالح العام.

رابعًا : العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها.

خامسًا : العمل على تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التى تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الجهات التى يعملون بها .

سادسًا : العمل على توثيق العلاقات مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية والأجنبية.

سابعًا : تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة المستحق من النقابة وكذا تقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم.

ثامنًا : توفير العمل للأعضاء وتنظيم التعاون فى ممارسة المهنة.

تاسعًا: اقتراح تحديد الحد الأدنى للأجور المناسبة للمرشد السياحى.

مادة ٢٨ - يشترط لقبول العضو بالنقابة أن يكون حاص ً لا على ترخيص بمزاولة مهنة الارشاد السياحى طبقًا للباب الأول من هذا القانون.

ولايجوز لأية جهة أو شركة سياحية أن تتعامل مع أى مرشد سياحى لايكون عضوًا بالنقابة، وإلا حكم بغرامة لاتتجاوز مائة جنيه على المسئول عنها.

مادة ٢٩ - تشكل لجنة قيد المرشدين السياحيين من :

وكيل النقابة رئيسًا

عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختارهم المجلس أعضاء

مادة ٣٠ - يقدم طلب القيد إلى اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة لدراسته والبت فيه طبقًا للنظام الداخلى الذى يضعه مجلس النقابة. فإذا رأت رفض الطلب وجب أن يكون قرارها مسببًا ، ويخطر صاحب الطلب بذلك خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، ويقوم مقام الإخطار ، وتسلم للطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه ويعتبر فوات ستين يومًا دون رد على طلب القيد بمثابة قرار بقبوله.

مادة ٣١ - يجوز لمن رفض طلب قيده بالنقابة أن يتظلم من القرار الصادر بذلك إلى مجلس النقابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به ، ويفصل المجلس فى التظلم بعد تكليف المتظلم بالحضور بكتاب موصى عليه لسماع أقواله على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد حق حضور الجلسة عند اتخاذ القرار بقبول التظلم أو رفضه وفى جميع الأحوال يجب أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة على الأقل.

ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه به.

مادة ٣٢ - تعد جداول لقيد الأعضاء العاملين ، وجداول أخرى لقيد الأعضاء غير العاملين ، وللعضو العامل أن يطلب فى حالة تركه العمل بالإرشاد السياحى نقل اسمه إلى جدول غير العاملين. كما أن لوزارة السياحة أن تطلب ذلك فى حالة عدم تجديد الترخيص بمزاولة المهنة أو عند إلغائه لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى الباب الأول من هذا القانون.

مادة ٣٣ - تتكون موارد النقابة ممايأتى :

أو ً لا : رسم القيد فى النقابة .

ثانيًا : الاشتراكات السنوية للأعضاء .

ثالثًا : الإعانات والتبرعات والهبات التى يوافق عليها مجلس النقابة.

رابعًا : عائد استثمار أموال النقابة.

خامسًا : أى موارد أخرى.

وتتولى الجمعية العمومية وضع قواعد توزيع هذه الموارد بين النقابة والنقابات الفرعية.

مادة ٣٤ - يحدد مجلس النقابة رسم القيد للعضو بما لايجاوز ٢٠٠ جنيه والاشتراك السنوى بما لايجاوز ٦٠ جنيه.

مادة ٣٥ - تعتبر أموال النقابة أموا ً لا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات وتخصص للصرف على نشاط النقابة ولا يجوز إنفاقها فى غير ذلك ، ولمجلس النقابة أن يستثمر فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت لها على النحو الذي تقره الجمعية العمومية.

مادة ٣٦ - تبدأ السنة المالية للنقابة من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.

مادة ٣٧ - يتولى مجلس النقابة وضع قواعد إدارة أموالها وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار وصرف النفقات التى تستلزمها إدارة النقابة فى حدود الاعتمادات المقررة.

مادة ٣٨ - يعد مجلس النقابة الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ويعد مشروع الميزانية عن السنة الحديدة ، ويعرض الميزانية والحساب الختامى على الجمعية العمومية للنقابة لاعتمادهما ، بعد مراجعتهما بمعرفة أحد المحاسبين القانونيين.

مادة ٣٩ - إذا حدثت ظروف استثنائية تحول دون انعقاد الجمعية العمومية للنظر فى مشروع الميزانية يستمر العمل على أساس الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الجمعية العمومية وتقر الميزانية الجديدة.

مادة ٤٠ - تودع أموال النقابة فى حساب خاص فى أحد المصارف يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف منه بتوقيع كل من النقيب أو وكيله وأمين الصندوق.

مادة ٤١ – لا يجوز الحجز على مقار النقابة وفروعها.

مادة ٤٢ - تبين اللائحة الداخلية للنقابة مقدار المبلغ الذي يجوز أن يحتفظ به فى خزانة النقابة بصفة سلفة مستديمة للصرف منها فى الحالات الطارئة.

مادة ٤٣ - تتكون الجمعية العمومية من المرشدين السياحيين ، المقيدين فى جدول الأعضاء العاملين المسددين للاشتراكات السنوية المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة مباشرة على موعد انعقاد الجلسة ، ويتولى النقيب رئاسة الجمعية العمومية وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة سنًا.

مادة ٤٤ - تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا عاديًا فى شهر مارس من كل سنة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك ويجب دعوتها إذا قدم طلب بذلك من مائة عضو من أعضائها على الأقل خلال شهر من تقديم الطلب.

وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يومًا على الأقل على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال ويبين بها موعد الاجتماع ومكانه.

ولكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أى اقتراح إلى الجمعية العمومية بشرط أن يصل الاقتراح عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل.

مادة ٤٥ - تعقد الجمعية العمومية فى المقر الرئيسى للنقابة ولا يجوز للمجلس دعوتها للانعقاد فى مكان آخر يحدده فى خطاب الدعوة.

مادة ٤٦ - يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحًا إذا حضره نصف الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل ، فإذا لم يتوفر هذا العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول مع إعادة إعلان الأعضاء بالموعد الجديد ويكون انعقادها الثانى صحيحًا إذا حضره خمسة وعشرون فى المائة على الأقل من الأعضاء ويكون الطعن فى صحة انعقاد جلسات الجمعية العمومية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة.

مادة ٤٧ - تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وبالنسبة لقرارات حل النقابة أو تعديل لائحتها الداخلية فإنه يشترط موافقة ثلثى أعضاء الجمعية الحاضرين.

ويجوز الطعن فى هذه القرارات أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يومًا من صدورها.

مادة ٤٨ – لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في المسائل الواردة فى جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة للاجتماع ، وكذلك اقتراحات الأعضاء المشار إليه فى المادة ٤٤ من هذا القانون.

مادة ٤٩ - تختص الجمعية العمومية بما يلى :

أولا : انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

ثانيًا : النظر فى تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده . ثالثًا : اعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية.

رابعًا: إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالنقابة الفرعية للسنة المالية المقبلة.

خامسًا: إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها ، ويصدر بهذه اللائحة قرارًا من وزير السياحة.

سادسًا: اقتراح تعديل قانون النقابة.

سابعًا: إقرار طريقة استثمار أموال النقابة.

ثامنًا: إقرار القواعد الخاصة بمنح معاش النقابة وكذلك الإعانات وحالات الإعفاء من رسم الاشتراك.

تاسعًا : إقرار اللائحة الخاصة بآداب مهنة الإرشاد السياحي وتعديلها ويصدر بهذا اللائحة قرار من وزير السياحة.

عاشرًا: تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه.

حادي عشر: النظر فيما يهم النقابة من أمور يرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية.

ثانى عشر: النظر فيما يتقدم به الأعضاء من اقتراحات.

مادة ٥٠ - تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي :

( أ ) النظر فى المسائل التي تختص بها الجمعية العادية ويرى مجلس النقابة عرضها عليها.

(ب ) النظر فى الموضوعات التي تضمنها طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية.

( ج ) سحب الثقة من مجلس النقابة أو أحد أعضائه.

مادة ٥١ - يشكل مجلس النقابة من النقيب وثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها، ويتم الانتخاب بالاقتراع السري.

ويكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح اقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

ويكون انتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويكون الانتخاب فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تساوى الأصوات يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

مادة ٥٢ - ينتخب مجلس النقابة فى أول اجتماع له من بين أعضائه وكيل النقابة وسكرتيرها وأمين الصندوق.

مادة ٥٣ - تكون مدة العضوية بمجلس النقابة ثلاث سنوات.

مادة ٥٤ - يمثل النقيب النقابة أمام الجهات القضائية والإدارية وأمام الغير ويرأس مجلس النقابة ويقوم بتنفيذ قراراته وفى حالة غياب النقيب يقوم بأعماله وكيل النقابة.

مادة ٥٥ - تبين اللائحة الداخلية للنقابة أوضاع ومواعيد الترشيح وطريقة إجراء الانتخاب كما تبين كيفية توزيع الأعمال بين أعضاء مجلس النقابة وتحدد إشراف أمين الصندوق على المسائل المالية ، والسكرتير على المسائل الإدارية.

مادة ٥٦ - يجتمع مجلس النقابة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من النقيب أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه كتابة ، ولايعتبر الاجتماع صحيحًا إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة ، فإذا تساوت الأصوات رجح الرأى الذى منه النقيب.

مادة ٥٧ - إذا زالت عضوية النقيب أو خلا مكانه قبل انتهاء مدته حل محله وكيل النقابة وتدعى الجمعية العمومية خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ خلو المنصب لاختيار خلف له.

أما إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه حل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات فى الانتخابات ، فإذا لم يوجد دعيت الجمعية العمومية خلال الميعاد المحدد بالفقرة السابقة لانتخاب خلف له.

وفى جميع الأحوال تكون مدة النقيب أو العضو الجديد هى المدة المتبقية من سلفه .

مادة ٥٨ - يعمل مجلس النقابة على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها وله على الأخص :

أولا : وضع خطة العمل المهني والسياحى حتى يكون المرشد فى المستوى اللائق للعمل فى الحقل السياحى بمصر.

ثانيًا : اقتراح اللائحة الداخلية للنقابة أو إدخال أى تعديل عليها وعرضها على الجمعية العمومية.

ثالثًا : إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية وعرضهما على الجمعية العمومية.

رابعًا : دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.

خامسًا : إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها وتحصيل رسوم القيد والاشتراكات المستحقة على أعضائها وقبول الهيات والتبرعات والإعانات.

سادسًا : اختيار أعضاء لجنة القيد وأعضاء مجلس التأديب وغير ذلك من اللجان التى يرى المجلس تشكيلها لخدمة أعضاء النقابة .

سابعًا : إعداد لائحة آداب المهنة أو اقتراح تعديلها وعرضها على الجمعية العمومية.

ثامنًا : تنظيم الرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء وأسرهم.

تاسعًا : وضع القواعد الخاصة بمنح معاش النقابة وكذلك الإعانات والإعفاء من رسم الاشتراك.

عاشرًا : النظر فى الشكاوى المقدمة من التصرفات المهنية لأعضاء النقابة.

حادى عشر : الفصل فى المنازعات تنشأ بين المستحقين للإعانات والمعاشات وبين المشرفين على الصندوق.

ثانى عشر : تعيين العاملين بالنقابة.

ثالث عشر : اقتراح تعديل أجور المرشدين السياحيين ، وتبلغ وزارة السياحة بالتوصية التى يصدرها المجلس فى هذا الشأن.

رابع عشر : ترتيب لقاءات دورية بين المجلس وبين مجالس النقابات الفرعية ويعقد مؤتمر يضم مجلس النقابة والمجالس الفرعية ينعقد مرة على الأقل كل سنة.

خامس عشر : تسوية المنازعات المهنية بين أعضاء النقابة ويعين لهذا الغرض لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء من بينهم الوكيل ، تقوم بتحقيق أوجه الخلاف وتقدم تقريرًا عنها إلى المجلس ويكون قراره فيها ملزمًا للأطراف المعنية وتعرض المنازعات على المجلس بناء على طلب أحد الطرفين أو كليهما أو بناء على طلب أى عضو من أعضاء المجلس.

سادس عشر : النظر فى قرارات الجمعية العمومية للنقابات الفرعية وقرارات مجالس تلك النقابات.

مادة ٥٩ - لمجلس النقابة أن يقرر إسقاط عضوية من تغيب عن جلساته ثلاث مرات متتالية بغير عذر مقبول ، وذلك بعد إخطار العضو المتغيب بالحضور لسماع أقواله.

مادة ٦٠ - للنقيب حق التدخل بنفسه أو بمن ينيبه من أعضاء مجلس النقابة فى كل قضية تهم النقابة وله أن يتخذ صفة المدعى فى كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر فى كرامة النقابة.

مادة ٦١ - تشكل نقابات فرعية بالمحافظات التى يحددها مجلس النقابة ويجوز أن يشمل اختصاص النقابة الفرعية أكثر من محافظة ويكون لهذه النقابات الفرعية الشخصية المعنوية فى حدود اختصاصها.

مادة ٦٢ - تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المرشدين السياحين الذين يباشرون نشاطهم فى دائرة اختصاص النقابة الفرعية المقيدين بجدول الأعضاء العاملين والمسددين للاشتراكات السنوية المستحقة حتى نهاية السنة السابقة علىموعد انعقاد الجلسة.

وتباشر الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فى دائرة اختصاصها الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية للنقابة المنصوص عليها فى المادة ٤٩ من هذا القانون فيما عدا المسائل المنصوص عليها بالبنود خامسًا وسادسًا وثامنًا وتاسعًا من هذه المادة كما تسرى فى شأنها أحكام المواد ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ و ٤٧ و ٤٨ و ٥٠ من هذا القانون على أن يكون العدد المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة ٤٤ هو عشرة أعضاء.

مادة ٦٣ - يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يؤلف من رئيس وأربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالاقتراع السرى.

وينتخب المجلس من بين أعضائه سكرتيرًا وأمينًا للصندوق ،وعند التساوى فى الأصوات يختار الأسبق قيدًا فى الجدول.

مادة ٦٤ - تشكل لجنة من ثلاثة أعضاء ينتدبهم مجلس النقابة تتولى إجراءات انتخاب مجلس النقابة الفرعية وفرز الأصوات ولايجوز أن يشترك فى عضويتها أحد المرشحين ، وفيما عدا ذلك تسرى على إجراءات الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس النقابة الفرعية ومدة العضوية وطريقة الانتخاب وإسقاط العضوية وزوالها وخلو منصب الرئيس أو أحد الأعضاء ونظام اجتماعات المجلس الأحكام الخاصة بمجلس النقابة الواردة فى هذا الباب والأحكام المبينة فى اللائحة الداخلية للنقابة.

مادة ٦٥ - تكون لرئيس مجلس النقابة الفرعية اختصاصات وسلطات النقيب بالنسبة لها وفى حالة غيابه أو خلو منصبه يحل محله سكرتير المجلس، فأكبر أعضاء المجلس سنًا.

مادة ٦٦ - لمجلس النقابة الفرعية فى دائرته ، اختصاصات مجلس النقابة وعليه أن يرسل إلى النقابة تقريرًا شهريًا عن نشاط نقابته الفرعية.

مادة ٦٧ - تبلغ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة الفرعية إلى مجلس النقابة خلال أسبوعين من صدرها ولاتكون هذه القرارات نافذة إلا بعد قيامه بالتصديق عليها على أنه إذا لم يعترض عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ رفعها إليه اعتبرت نافذة.

أما إذا اعترض على أى من هذه القرارات خلال الأجل المذكور أعيد عرض الموضوع على الجمعية العمومية أو مجلس النقابة الفرعية حسب الأحوال ، فإذا وافق عليه مرة ثانية بأغلبية ثلثى عدد الحاضرين عرض الأمر على الجمعية العمومية للنقابة لتقرر ما تراه.

مادة ٦٨ - ينشأ بالنقابة صندوق للإعانات والمعاشات ، يتكون رأس ماله من نصف كل من الاشتراكات السنوية والإعانات والتبرعات والهبات وكذلك عائد استثمار أموال الصندوق ، أو أية موارد أخرى.

مادة ٦٩ - تدير الصندوق - تحت إشراف مجلس النقابة - لجنة مشكلة من خمسة أعضاء ثلاثة منهم من بين أعضاء مجلس النقابة يكون من بينهم الرئيس أو الوكيل وأمين الصندوق وأثنين من أعضاء النقابة يختارهم المجلس لمدة سنتين.

مادة ٧٠ - تختص لجنة الصندوق بإدارة أموال الصندوق واستغلالها وتوظيفها وربط المعاشات وتقدير الإعانات ، وتبين اللائحة الداخلية للنقابة القواعد التى تتبع فى هذا الشأن.

مادة ٧١ - تودع أموال الصندوق فى حساب خاص بأحد المصارف يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف منه بناء على قرار من اللجنة المشار إليها فى المادة ٦٩ من هذا القانون على أن يوقع على أوامر الصرف رئيس المجلس أو وكيله وأمين صندوق النقابة.

مادة ٧٢ - مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم ٩١ لسنة ١٩٨٣ تتمتع أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية أيا كان نوعها بالإعفاءات المقررة للنقابات المهنية فى القوانين السارية.

مادة ٧٣ - تبدأ السنة المالية للصندوق من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.

مادة ٧٤ - تقدم اللجنة إلى مجلس النقابة فى آخر نوفمبر من كل عام مشروع الميزانية للسنة المقبلة والحساب الختامى للسنة المنتهية وذلك لفحصهما وعرضهما على الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها.

مادة ٧٥ - يكون للمرشد السياحى الحق فى معاش وفقًا للنظام الذى تقرره الجمعية العمومية ويشترط لاستحقاقه الآتى :

١- أن يكون مقيدًا بجدول المرشدين السياحيين العاملين .

٢- أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل أو توفى أو أصبح عاجزًا عن ممارسة المهنة عجزًا كاملا.

٣- أن يكون قد سدد رسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفى منها.

٤- أن يكون قد مضى على قيده بجدول العاملين مدة لاتقل عن عشرين سنة ميلادية متصلة.

مادة ٧٦ - يصرف المعاش اعتبارًا من أول الشهر التالى لاستحقاقه بناء على طلب المستحق وينقل الاسم إلى جدول غير العاملين.

مادة ٧٧ - يقدم طلب الإحالة إلى المعاش إلى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب على الفور متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ويترتب على ذلك نقل الاسم إلى جدول غير العاملين.

مادة ٧٨ - يجوز للجنة المشرفة على الصندوق تقرير إعانة عاجلة للمرشد السياحي في حالة الضرورة القصوى تتضمنها اللائحة الداخلية للنقابة.

مادة ٧٩ - يجوز الجمع بين المعاش المقرر من النقابة وأي معاش آخر من أى جهة طبقًا لأى قانون أو نظام معاش آخر.

مادة ٨٠ - يختص مجلس النقابة وحده بالفصل نهائيًا فى التظلمات التى يقدمها ذوو الشأن فى قرارات لجنة إدارة الصندوق.

مادة ٨١ - على المرشد السياحى الالتزام بالواجبات المقررة فى هذا القانون واللوائح المنفذة له.

مادة ٨٢ - يؤدى المرشد السياحى رسم القيد مع طلب القيد وإلا سقط حقه فى القيد، كما يؤدى رسم الاشتراك السنوى فى أول يناير من كل عام.

مادة ٨٣ - لايجوز لعضو النقابة اتخاذ أى إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة إلا بعد إبلاغ شكواه إلى مجلس النقابة وفقًا لأحكام المادة ٥٨ من هذا القانون ومضى شهر على الأقل من تاريخ إخطار المجلس ، ويجوز فى حالة الاستعجال عرض الأمر على النقيب.

مادة ٨٤ - مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية للمرشد السياحي أو لما هو مقرر من جزاءات منصوص عليها فى الباب الأول من هذا القانون ، يؤاخذ تأديبيًا المرشد الذي يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة أو يخرج على مقتضى الواجب فى مزاولته المهنة أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتى عملا منافيًا لآدابها أو يلحق ضررًا ماديًا أو أدبيًا بالنقابة.

مادة ٨٥ - تكون إحالة العضو إلى مجلس التأديب بقرار من مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بعد أن يتم التحقيق معه بمعرفة من يكلفه مجلس النقابة بذلك ويكون ممث ً لا للاتهام أمام مجلس التأديب.

مادة ٨٦ - يشكل مجلس التأديب بالنقابة على النحو التالي :

١) عضو بإدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة لا تقل درجته عن مستشار مساعد على ) الأقل رئيسًا.

٢) وكيل النقابة. )

٣) ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة يختارهم المجلس. )

ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور جميع أعضائه.

مادة ٨٧ - العقوبات التى يجوز توقيعها على العضو هى :

١) التنبيه. )

٢) الإنذار. )

٣) شطب الاسم من جدول النقابة دون المساس بالمعاش المستحق. )

مادة ٨٨ - يعلن العضو المطلوب محاكمته تأديبيًا بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول موضح فيه موعد الجلسة ومكانها والتهمة المنسوبة إليه ، وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل ومتى تم الإعلان صحيحًا اعتبر القرار قد صدر فى حضور العضو.

مادة ٨٩ - للعضو المقدم للمحاكمة التأديبية أن يستعين بمحام للدفاع عنه.

مادة ٩٠ - لكل من مجلس التأديب والمرشد السياحى أن يكلف بالحضور الشهود الذين يرى فائدة من سماع شهادتهم.

مادة ٩١ - يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببًا وأن تودع أسبابه كاملة عند النطق به.

مادة ٩٢ - تعلن القرارات التأديبية إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه ، ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى المرشد صاحب الشأن بإيصال.

مادة ٩٣ - للعضو المحكوم عليه وللنقيب أن يطعنا فى قرار مجلس التأديب أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يومًا من إعلانه به.

مادة ٩٤ - كل عضو صدر ضده قرار تأديبى نهائى بعقوبة الإنذار يحرم من حق حضور جلسات الجمعية العمومية التى تعقد خلال السنة التالية لتوقيع العقوبة عليه. وإذا كان عضوا بمجلس النقابة أو إحدى النقابات الفرعية أسقطت عنه هذه العضوية.

مادة ٩٥ - يجوز لمن صدر ضده قرار تأديبى نهائى بشطب اسمه من الجدول أن يطلب من لجنة القيد بعد مضى خمس سنوات كاملة على الأقل إعادة قيد اسمه فى الجدول من جديد ، فإذا أجيب إلى طلبه احتسبت اقدميته بالنسبة للمعاش من تاريخ القيد الأخير ، وإذا رفض طلبه جاز له تجديد الطلب بعد ثلاث سنوات أخرى من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.

مادة ٩٦ - فى غير أحوال التلبس إذا أتهم عضو من أعضاء النقابة بجريمة متصلة بمهنته وجب على النيابة العامة إخطار النقابة قبل البدء فى التحقيق وللنقيب أو من يندبه من أعضاء مجلس النقابة أن يحضر التحقيق ما لم تقرر سريته.

مادة ٩٧ - يصدر وزير السياحة خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة للقيد ، تكون لها اختصاصات مجلس النقابة حتى يتم الانتهاء من تشكيله وتتكون هذه اللجنة من :

١) رئيس إدارة الفتوى لوزارة السياحة بمجلس الدولة ، رئيسًا. )

٢) رئيس القطاع للرقابة السياحية بوزارة السياحة. )

٣) أربعة من العاملين بمهنة الارشاد السايحى حاصلين على ترخيص بذلك من وزارة ) السياحة يختارهم الوزير المختص.

مادة ٩٨ - تعلن اللجنة قبل انعقادها بأسبوع على الأقل عن مكان اجتماعها وزمانه فى ثلاث صحف ، ويحدد الإعلان ميعاد تقديم طلبات القيد بما لا يجاوز شهرين من تاريخ بداية عملها.

مادة ٩٩ - تبت اللجنة فى طلبات القيد بعد التحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون ، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر فوات هذه المدة دون رد بمثابة قراربقبوله ولمن رفض طلب قيده أن يتقدم بتظلم إلى وزير السياحة خلال شهر من تاريخ إخطاره بذلك فإذا رفض تظلمه كان له أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يومًا من إخطاره به.

مادة ١٠٠ - تدعو اللجنة عقب انقضاء أربعة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد ولانتخاب أول مجلس للنقابة ، وتنتهى مهمتها بانتخاب المجلس وتسلم ما لديها من أوراق للنقيب
الملفات المرفقة






القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٧
بتعديل بعض أحكام
القانون رقم " ١٢١ " لسنة ١٩٨٣
في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم

_____
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يلغى نص المادة ( ١١ ) من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٣ في شأن المرشدين السياحيين
ونقابتهم.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.





قانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشأت الفندقية والسياحية


 
قانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشأت الفندقية والسياحية 
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد اصدرناه :



الفصل الأول :تحديد المنشأت الفندقية والسياحية

مادة 1- ( الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون 180 لسنة 2005 )
    تسرى أحكام هذا القانون على المنشآت الفندقية والسياحية .
    وتعتبر منشأة فندقية فى تطبيق أحكام هذا القانون الفنادق والبنسيونات والقرى السياحية والفنادق العائمة والبواخر السياحية ، وما إليها من الأماكن المعدة لإقامة السياح ، وكذلك الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة .
    وتعتبر منشأة سياحية فى تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن المعدة أساسا لاستقبال السياح لتقديم المأكولات والمشروبات إليهم لآستهلاكها فى ذات المكان كالملاهى والنوادى الليلية والكازينوهات والحانات والمطاعم التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة . كذلك تعتبر منشأة سياحية وسائل النقل المخصصة لنقل السياح فى رحلات برية أو نيلية أو بحرية والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة .
    ولوزير السياحة إضافة أنشطة جديدة يصدر بتحدبدها قرار منه خدمة للسياحة والسائحين .
مادة 2-
    لا يجوز إنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية والسياحية أو استغلالها أو إدارتها الا بترخيص من وزارة السياحة طبقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير السياحة .
    وتؤول إلى وزارة السياحة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة والقانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى بالنسبة إلى تلك المنشآت . ومع ذلك تحدد الشروط ، والمواصفات الهندسية والانشائية التى يجب توافرها فى المنشآت المذكورة بقرار من وزير الإسكان والتشييد بعد موافقة وزير السياحة .
    كما تحدد شروط ومواصفات الفنادق العائمة والبواخر السياحية بقرار من وزير النقل بعد موافقة وزير السياحة .
مادة 3-
    ولا يجوز مزاولة العاب القمار فى المنشآت الفندقية والسياحية إلا لغير المصريين وبقرار من وزير السياحة . ويحدد القرار المنشآت الفندقية والسياحية التى يجوز لغير المصريين مزاولة ألعاب القمار فيها وشروطها الاتاوة التى تستحق عليها بما لا يتجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار . على أن يقتصر دخول الأماكن التى تزاول فيها تلك الألعاب على غير المصريين وأن يكون التعامل فيها بالعملات الأجنبية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .
مادة 4-
    لا يجوز للمنشآت الفندقية والسياحية أن تتخذ أسماء أو أوصافاً أو عناوين غير ما هو مبين فى الترخيص الصادر لها من وزارة السياحة .

الفصل الثانى :الاعفاءات الضريبية والجمركية

مادة 5 ( )- (ألغيت بموجب المادة الرابعة من قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 )
مادة 5 مكرراً ( ) – (ألغيت بموجب المادة الرابعة من قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 )
مادة 6-
    يعفى ما يستورد من الفنادق العائمة والبواخر السياحية من الضرائب والرسوم الجمركية ، كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم المستلزمات والرسوم الجمركية ، كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم المستلزمات التى تستورد لبناء أو تجهيز أو تجديد المنشآت الفندقية او السياحية :ويصدر بالاعفاء قرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح وزير السياحة .
    ولا يجوز التصرف فى الأشياء المستوردة طبقا للفقرة السابقة إلا بموافقة وزير السياحة .

الفصل الثالث :نظام العاملين

مادة 7-
    يحدد وزير السياحة بقرار منه الشروط الواجب توافرها فى العاملين بالمنشآت الفندقية أو السياحية بالإضافة إلى تلك الواردة فى قانون العمل أو فى قانون نظام العاملين بالقطاع العام ، كما يحدد نظم العمل فى تلك المنشآت .

الفصل الرابع:تنظيم العلاقة بين العملاء ومستغلى المنشآت الفندقية والسياحية

مادة 8-
    يحدد وزير السياحة بقرار منه الالتزامات الأساسية التى تجب على مستغلى المنشآت الفندقية أو السياحية فى علاقتهم بالنزلاء أو المترددين على المنشأة .
    كما يحدد قواعد ونظام أولوية حجز الغرف والإقامة بالمنشآت الفندقية بالنسبة لكل المنشآت أو بعضها .
    ويجب على مستغل كل منشأة فندقية أو سياحية اخطار وزارة السياحة باسم المسئول عن إدارة المنشأة وبأى تغيير يطرأ فى هذا الشأن فور وقوعه .
مادة 9-
    لايجوز للمسئولين عن إدارة المنشآت الفندقية عند قيامهم بتسجيل أسماء النزلاء الأجانب إلى الجهات المختصة طبقاً للقوانين الخاصة بذلك أن يحصلوا على أى مقابل عن قيامهم بهذا التسجيل .
مادة 10-
    لايجوز مطالبة النزيل بمقابل يزيد على الأسعار المقررة طبقا لهذا القانون كما لايجوز الأمتناع عن تقديم الخدمة للنزيل بتلك الأسعار .

الفصل الخامس :تحديد الأسعار وتصنيف المنشآت والرقابة عليها

مادة 11-
    تقسم المنشآت الفندقية والسياحية إلى درجات ، ويتم تصنيفها فى الدرجة المناسبة طبقاً للقواعد التى يحددها وزير السياحة .
مادة 12-
    يحدد وزير السياحة أسعار الإقامة ورسم الدخول والارتياد وأسعار الوجبات والمأكولات والمشروبات وغيرها من الخدمات التى تقدمها المنشأة وذلك دون التقيد بأحكام قوانين التسويق والتسعير الجبرى وتحديد الأرباح .
    ويتم تحديد الأسعار المشار إليها بناء على طلب كتابى من مستغل المنشأة أو المسئول عن إدارتها ويتضمن مقترحاته فى هذا الشأن ، ويقدم الطلب إلى الوزارة قبل مزاولة المنشأة نشاطها ، ويجب أخطار صاحب الشأن بقرار الوزير خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب .
مادة 13-
    لمقدم الطلب الاعتراض على قرار التصنيف وتحديد الأسعار خمسة عشر يوماً من تاريخ أخطاره به بعد أداء رسم قدره خمسة جنيهات .
    وتفصل فى الأعتراض لجنة تشكل من وزير السياحة على أن تضم عوضين من مستغلى المنشآت الفندقية والسياحية أو المسئوبين عن اداتها .
    وعلى اللجنة البت فى الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده ولا يكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماده من وزير السياحة .
    ولا يترتب على الأعتراض وقف العمل بالقرار المعترض عليه ، فإذا انقضى الميعاد المشار إليه دون صدور قرار الجنة اعتبر التصنيف والأسعار التى طلبها المعترض نافذة إلى أن يصدر القرار بالبت فى الاعتراض على الوجه المتقدم .
مادة 14-
    لمستغلى المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولين فى إدارتها أن يطلبوا خلال شهر مارس من كل عام اعادة النظر فى درجة المنشأة وفى الأسعار المحددة وذلك وفقاً للإجراءات التى يحددها وزير السياحة منه . ولوزير السياحة إجراء هذا التعديل فى أى وقت إذا قامت أسباب جدية توجيه .

الفصل السادس :التزامات المنشآت قبل الوزارة

مادة 15-
    على مستغلى المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولين عن إدارتها وضع العلامة المميزة لدرجة المنشأة فى مكان ظاهر وبالشكل الذى يحدده وزير السياحة بقرار منه.
    وعليهم الاعلان عن الأسعار المحددة للمنشأة فى مكان ظاهر بقوائم واضحة باللغة العربية واحدى اللغتين الانجليزية أو الفرنسية وتكون هذه القوائم مختومة بخاتم وزارة السياحة . ويجب بالنسبة للمنشآت الفندقية وضع هذه القوائم فى الغرف وفى قسم استقبال النزلاء .
مادة 16-
    على مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار وزارة السياحة فى الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ببيان عن النزلاء فى الشهر السابق ، ويجب أن يكون البيان مطابقا للكشوف اليومية الواجب ارسالها إلى قسم الشرطة الذى تقع المنشأة فى دائرته ، كما يجب أن يشتمل هذا الإخطار على جميع البيانات المنصوص عليها فى المادة 28 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة كما يجب أن يتضمن مجموع الليالى التى أقامها كل نزيل من السياح والجهات المغادرة إليها .
مادة 17-
    على الأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة أن يمسكوا دفتراً مسلسل الصفحات تقيد فيه طلبات حجر الغرف وتكون كل صفحة من صفحاته مختومة بخاتم وزارة السياحة ويحدد وزير السياحة بقرار منه نموذج الدفتر وصفحاته وإجراءات امساكه .
مادة 18-
    على الأشخاص المشار إليهم فى المادة 16 إثبات عدد الأسرة الخالية والمشغولة التى يتم حجزها فى لوحة تعلق فى مكان ظاهر بقسم استقبال النزلاء .
    كما يجب أن يعلق بقسم استقبال النزلاء وفى داخل كل غرفة ملخس باللغة العربية واحدى اللغتين الانجليزية أو الفرنسية للقواعد الخاصة بحجز الغرف والإقامة وأولويات طلبات الحجز .
    ويحدد وزير السياحة بقرار منه نموذج هذا الملخص .
مادة 19-
    على مستغلى المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولين عن إدارتها مراعاة صحة البيانات الواجب إثباتها فى الدفاتر والايصالات وغيرها من المستندات الخاصة بعملهم .
    وعليهم أن يقدموا جميع البيانات المتعلقة بذلك بمجرد طلبها إلى الجهة التى يحددها وزير السياحة بقرار منه .
    ولايجوز لهم الامتناع عن تقديم أية بيانات لمفتشى الضبط القضائى أو ان يحولوا دون قيامهم بمهام عملهم على الوجه الأكمل .
مادة 20-
    لوزير السياحة بقرار مسبب إلغاء الترخيص باستغلال وإدارة أية منشأة فندقية أو سياحية إذا ثبتت مخالفتها لقواعد الآداب العامة أو أتت أعمالا تضر بسمعة البلاد أو أمنها .

الفصل السابع:العقــوبات

مادة 21-
    يعاقب كل من خالف أحكام المادتين 2 ، 3 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ، وذلك فضلا عن الحكم بغلق المنشأة ، ويجوز لوزير السياحة فى هذه الحالة غلق المنشأة اداريا بصفة مؤقتة إلى أن يصدر حكم .
مادة 22-
    كل من استخدم الأشياء المستوردة للمادة السادسة من هذا القانون أو تصرف فيها بغير موافقة وزير السياحة ، يعاقب بغرامة تعادل مثلى الضرائب والرسوم التى أعفيت منها عند استيرادها ، فضلا عن جواز الحكم بمصادرة تلك الأشياء .
مادة 23-
    يعاقب كل من خالف أحكام المواد 19،18،17،16،15،12،10،9،8،4 بغرامة لاتقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه .

الفصل الثامن:احكام ختامية

مادة 24-
    على مستغلى المنشآت الفندقية والسياحية أو المسئولين عن إدارتها تعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار وزير السياحة بالإجراءات المنظمة لذلك .
مادة 25-
    يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
مادة 26-
    يصدر وزير السياحة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة 27-
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

            يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .