التسميات

الخميس، 19 أغسطس 2010

الشفعة بين التشريع والقضاء




النصوص الحاكمة للشفعة فى القانون المدنى

المادة 935

شروط الاخذ بالشفعة

الشفعة رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الاحوال وبالشروط المنصوص عليها فى المواد التالية .
المادة 936

يثبت الحق فى الشفعة:
(ا) لمالك الرقبة اذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها او بعضه .
(ب) للشريك فى الشيوع اذا بيع شيء من العقار الشائع الى اجنبى .
(ج) لصاحب حق الانتفاع اذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق او بعضها .
(د) لمالك الرقبة فى الحكر اذا بيع حق الحكر ، وللمستحكر اذا بيعت الرقبة .
(هـ) للجار المالك فى الاحوال الاتية :
1 - اذا كانت العقارات من المبانى او من الاراضى المعدة للبناء سواء كانت فى المدن ام فى القرى .
2 - اذا كان للارض المبيعة حق ارتفاق على ارض الجار ، او كان حق الاتفاق من القيمة لارض الجار على الارض المبيعة .
3 - اذا كانت ارض الجار ملاصقة للارض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الارض المبيعة على الاقل .
المادة 937

1 - اذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة .
2 - واذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة ، فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه .
3 - فاذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة السابقة ، فانه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته او من طبقة ادنى ، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة اعلى .
المادة 938

اذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل ان تعلن اية رغبة فى الاخذ بالشفعة او قبل ان يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942 ، فلا يجوز الاخذ بالشفعة الا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها .
المادة 939

1 - لا يجوز الاخذ بالشفعة :
(ا) اذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفقا لاجراءات رسمها القانون .
(ب) اذا وقع البيع بين الاصول والفروع او بين الزوجين او بين الاقارب لغاية الدرجة الرابعة او بين الاصهار لغاية الدرجة الثانية .
(ج) اذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة او ليلحق بمحل عباده .
2 - ولا يجوز للوقف ان ياخذ بالشفعة .
لمادة 940

اجراءات الشفعة
على من يريد الاخذ بالشفعة ان يعلن رغبته فيها الى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانذار الرسمى الذى يوجهه اليه البائع او المشترى والا سقط حقه .
ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة اذا اقتضى الامر ذلك
لمادة 941

يشتمل الانذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الاتية والا كان باطلا:
(ا) بيان العقار الجائز اخذه بالشفعة بيانا كافيا .
(ب) بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه
المادة 942

1 - اعلان الرغبة بالاخذ بالشفعة يجب ان يكون رسميا والا كان باطلا ولا يكون هذا الاعلان حجة على الغير الا اذا سجل .
2 - وخلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ هذا الاعلان يجب ان يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، مع مراعاة ان يكون هذا الايداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فان لم يتم الايداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الاخذ بالشفعة .
لمادة 943

ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى امام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول . ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة والا سقط الحق فيها ، ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة .
المادة 944

الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع ، وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .
المادة 945

1 - يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته .
2 - وانما لا يحق له الانتفاع بالاجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن الا برضاء البائع .
3 - واذا استحق العقار للغير بعد اخذه بالشفعة ، فليس للشفيع ان يرجع الا على البائع .
المادة 946


1 - اذا بنى المشترى فى العقار المشفوع او غرس فيه اشجارا قبل اعلان الرغبة فى الشفعة ، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشترى ان يدفع له اما المبلغ الذى انفقه او مقدار ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء او الغراس .
2 - واما اذا حصل البناء او الغراس بعد اعلان الرغبة فى الشفعة ، كان للشفيع ان يطلب الازالة . فاذا اختار ان يستبقى البناء او الغراس فلا يلتزم الا بدفع قيمة ادوات البناء واجرة العمل او نفقات الغراس .
المادة 947

لا يسرى فى حق الشفيع اى رهن رسمى او اى حق اختصاص اخذ ضد المشترى ولا اى بيع يصدر من المشترى ولا اى حق عينى رتبه او ترتيب ضده اذا كان ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه اعلان الرغبة فى الشفعة ، ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الاولوية فيما ال للمشترى من ثمن العقار .
المادة 948

سقوط الشفعة
يسقط الحق فى الاخذ بالشفعة فى الاحوال الاتية :
(ا) اذا نزل الشفيع عن حقه فى الاخذ بالشفعة ولو قبل البيع .
(ب) اذا انقضت اربعة اشهر من يوم تسجيل عقد البيع .
(ج) فى الاحوال الاخرى التى نص عليها القانون .


اهم احكام النقض فى الشفعه



احكام حديثة


*الطعن رقم 5085 سنة قضائية 72 تاريخ الجلسة 18 / 05 / 2005 ]

إذ كانت القواعد المنظمة للإختصاص القيمي للمحاكم الواردة فى قانون المرافعات - والتي أعيد النظر فيها أكثر من مرة على ضوء التغيير الذى لحق قيمة العملة - لا تستهدف حماية خاصة لأحد أطراف الخصومة وإنما أراد بها المشرع أن تكون الدعاوى قليلة القيمة من اختصاص القاضي الجزئى بينما يختص بالدعاوى عالية القيمة الدائرة الكلية بالمحكمة الإبتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة لهم مجتمعين من الخبرة والدراية ما يناسب أهمية الدعاوى عالية القيمة.




* الطعن رقم 5085 سنة قضائية 72 تاريخ الجلسة 18 / 05 / 2005 ]


إذ كانت المواد المنظمة لحق الشفعة في القانون المدني لا يوجد فيها ولا في قانون المرافعات نص صريح يشترط أن يكون إيداع الشفيع للثمن في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار والمختصة في ذات الوقت قيمياً بنظر دعوى الشفعة وإنما ورد بنص المادة 942/2 من القانون المدني لفظ المحكمة الكائن بدائرتها العقار عاماً يصدق على المحكمة الجزئية كما يصدق على المحكمة الكلية بمفهوم أن النطاق المكاني للمحكمتين واحد باعتبار أن النطاق المكاني للمحكمة الجزئية هو جزء من النطاق المكاني للمحكمة الكلية لأنه متى جاء لفظ المحكمة عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه، لذلك فإن إيداع الثمن أياً من خزانتي المحكمة الجزئية أو الكلية الواقع في دائرتها العقار يحقق ذات غرض المشرع من توافر جدية الشفيع وليس فيه ما ينال من توجه المشرع إلى تقييد الحق في الشفعة ومن ثم فلا يقبل أن يكون الإيداع في خزانة المحكمة الجزئية - التي قد تكون هي الأقرب للعقار من المحكمة الكلية المختصة قيمياً بنظر الدعوى - سبباً في سقوط حق الشفيع الذي ينبغي أن يتحقق إلا من خطأ يستأهله أو نص يوجبه، ويؤكد هذا النظر أن المشرع في قانون المرافعات لم يرتب سقوط الحق في أية دعوى - بما فيها دعوى الشفعة - إذا ما رفعت إلى محكمة غير مختصة قيمياً بنظر النزاع، ومن ثم فإنه لا يكون مقبولاً أن يكون إيداع الثمن في دعوى الشفعة والذي هو من إجراءاتها ولا يرقى لأهمية رفع الدعوى نفسها لا يساغ أن يكون هذا الإيداع في محكمة غير مختصة قيمياً بنظر الدعوى سبباً في سقوط حق الشفعة لأن هذا السقوط عندئذ سيأتي على غير خطأ يستأهله وبغير نص يوجبه.




* الطعن رقم 5085 سنة قضائية 72 تاريخ الجلسة 18 / 05 / 2005 ]



مفاد نص المادة 942/2 من القانون المدني أن المشرع لم يشترط في المحكمة الواجب إيداع ثمن العقار المشفوع فيه خزانتها إلا أن يكون العقار واقع في دائرتها، وإذ كان لفظ المحكمة الكائن في دائرتها العقار وعلى ما انتهت إليه الهيئة قد جاء عاماً يصدق على المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية باعتبار أن النطاق المكاني للمحكمتين واحد لأن المحكمة الجزئية جزء من النطاق المكاني للمحكمة الكلية، وأنه متى جاء لفظ المحكمة عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه، ومن ثم فإن إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض المشرع في إيداع الثمن خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار ويتحقق به أيضاً مقصود المشرع في توافر الجدية لدى الشفيع، وإذ تم هذا الإجراء صحيحاً على هذا النحو فلا يزول أثره لقضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى، ومن ثم يبقى الحق في الأخذ بالشفعة بمنأى عن السقوط، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي بخصوص ذلك يكون على غير أساس.




* الطعن رقم 5789 سنة قضائية 72 تاريخ الجلسة 18 / 05 / 2005 ] مفاد نص المادة 942/2



من القانون المدني أن المشرع لم يشترط في المحكمة الواجب إيداع ثمن العقار المشفوع فيه خزانتها إلا أن يكون العقار واقع في دائرتها، وإذ كان لفظ المحكمة الكائن في دائرتها العقار وعلى ما انتهت إليه الهيئة قد جاء عاماً يصدق على المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية باعتبار أن النطاق المكاني للمحكمتين واحد لأن المحكمة الجزئية جزء من النطاق المكاني للمحكمة الكلية، وأنه متى جاء لفظ المحكمة عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه، ومن ثم فإن إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض المشرع في إيداع الثمن خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار ويتحقق به أيضاً مقصود المشرع في توافر الجدية لدى الشفيع، وإذ تم هذا الإجراء صحيحاً على هذا النحو فلا يزول أثره لقضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى، ومن ثم يبقى الحق في الأخذ بالشفعة بمنأى عن السقوط، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي بخصوص ذلك يكون على غير أساس.




* الطعن رقم 5085 سنة قضائية 72 تاريخ الجلسة 18 / 05 / 2005 ]



مفاد النص المادة 942/ 2 من القانون المدني يوجب على الشفيع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة أن يودع خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع دعوى الشفعة، فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.. وقد أبانت مناقشات لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب ولجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ على هذا النص قبل إقراره أن اشتراط إيداع الثمن خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار قد جاء بغرض التأكيد على أن دعوى الشفعة دعوى عينية، وأن اشتراط إيداع كل الثمن الحقيقي خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة ورد ضماناً لجدية دعوى الشفعة ونأياً بها عن مجال المضاربة أو الاستغلال من جانب الشفيع وذلك بقصد تقييد دعوى الشفعة لصالح المشتري.




* الطعن رقم 5789 سنة قضائية 72 تاريخ الجلسة 18 / 05 / 2005 ]


إذ كانت المواد المنظمة لحق الشفعة في القانون المدني لا يوجد فيها ولا في قانون المرافعات نص صريح يشترط أن يكون إيداع الشفيع للثمن في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار والمختصة في ذات الوقت قيمياً بنظر دعوى الشفعة وإنما ورد بنص المادة 942/2 من القانون المدني لفظ المحكمة الكائن بدائرتها العقار عاماً يصدق على المحكمة الجزئية كما يصدق على المحكمة الكلية بمفهوم أن النطاق المكاني للمحكمتين واحد باعتبار أن النطاق المكاني للمحكمة الجزئية هو جزء من النطاق المكاني للمحكمة الكلية لأنه متى جاء لفظ المحكمة عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه، لذلك فإن إيداع الثمن أياً من خزانتي المحكمة الجزئية أو الكلية الواقع في دائرتها العقار يحقق ذات غرض المشرع من توافر جدية الشفيع وليس فيه ما ينال من توجه المشرع إلى تقييد الحق في الشفعة ومن ثم فلا يقبل أن يكون الإيداع في خزانة المحكمة الجزئية - التي قد تكون هي الأقرب للعقار من المحكمة الكلية المختصة قيمياً بنظر الدعوى - سبباً في سقوط حق الشفيع الذي ينبغي أن يتحقق إلا من خطأ يستأهله أو نص يوجبه، ويؤكد هذا النظر أن المشرع في قانون المرافعات لم يرتب سقوط الحق في أية دعوى - بما فيها دعوى الشفعة - إذا ما رفعت إلى محكمة غير مختصة قيمياً بنظر النزاع، ومن ثم فإنه لا يكون مقبولاً أن يكون إيداع الثمن في دعوى الشفعة والذي هو من إجراءاتها ولا يرقى لأهمية رفع الدعوى نفسها لا يساغ أن يكون هذا الإيداع في محكمة غير مختصة قيمياً بنظر الدعوى سبباً في سقوط حق الشفعة لأن هذا السقوط عندئذ سيأتي على غير خطأ يستأهله وبغير نص يوجبه.




* الطعن رقم 5789 سنة قضائية 72 تاريخ الجلسة 18 / 05 / 2005 ]



مفاد النص المادة 942/ 2 من القانون المدني يوجب على الشفيع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة أن يودع خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع دعوى الشفعة، فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.. وقد أبانت مناقشات لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب ولجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ على هذا النص قبل إقراره أن اشتراط إيداع الثمن خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار قد جاء بغرض التأكيد على أن دعوى الشفعة دعوى عينية، وأن اشتراط إيداع كل الثمن الحقيقي خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة ورد ضماناً لجدية دعوى الشفعة ونأياً بها عن مجال المضاربة أو الاستغلال من جانب الشفيع وذلك بقصد تقييد دعوى الشفعة لصالح المشتري.




* الطعن رقم 10162 سنة قضائية 64 تاريخ الجلسة 30 / 08 / 2005 ]


إذ جاءت عبارة النص (نص المادة 942/2 مدني) في شأن إيداع الثمن الحقيقي (في دعوى الشفعة) دون ثمة ملحقات عامة مطلقة فلا وجه لتقييدها بقصرها على إيداعه نقداً أو بإضافة ملحقات إليه دون إيداعه بشيك مصرفي لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل ولأن الشيك المصرفي هو نوع من الشيكات يسحبها البنك على نفسه بناء على طلب عمليه وخصماً من حسابه لديه لصالح المستفيد ومتى استوفي شرائطه القانونية فإن ملكية مقابل الوفاء به تنتقل لذمة المستفيد المالية بمجرد إصداره وتسليمه وبالتالي فهو أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد فإن إيداع الثمن خزينة المحكمة في دعوى الشفعة بشيك مصرفي يحقق ذات غرض الشارع من إيداع الثمن نقداً فض
لاً عن أن الشارع لم ينص على تضمين الثمن ثمة ملحقات.





*الطعن رقم 10162 سنة قضائية 64 تاريخ الجلسة 30 / 08 / 2005 ] إ



ذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أودعوا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة وقبل رفع الدعوى الحاصل في 5/12/1991 خزانة المحكمة شيكاً مصرفياً مؤرخاً 4/12/1991 بكامل الثمن المسمى بعقد البيع وزيادة وقضي الحكم المطعون فيه بسقوط حقهم فى الأخذ بالشفعة على ما أورده بمدوناته فى أن إيداع الثمن بشيك مصرفي يفترض معه تعرضه لأخطار متعددة فضلاً عن أن قيمته لم تصرف إلا بعد رفع الدعوى ولم تشتمل على رسم الإيداع دون أن يعتد بوقت انتقال ملكية مقابل الوفاء خالصة منذ إصدار البنك للشيك المصرفي بكامل الثمن وإيداعه خزانة المحكمة في الميعاد الذي حدده الشارع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.




* الطعن رقم 5085 سنة قضائية 72 تاريخ الجلسة 18 / 05 / 2005 ]



إذ كانت القواعد المنظمة للإختصاص القيمي للمحاكم الواردة فى قانون المرافعات - والتي أعيد النظر فيها أكثر من مرة على ضوء التغيير الذى لحق قيمة العملة - لا تستهدف حماية خاصة لأحد أطراف الخصومة وإنما أراد بها المشرع أن تكون الدعاوى قليلة القيمة من اختصاص القاضي الجزئى بينما يختص بالدعاوى عالية القيمة الدائرة الكلية بالمحكمة الإبتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة لهم مجتمعين من الخبرة والدراية ما يناسب أهمية الدعاوى عالية القيمة.




* الطعن رقم 5789 سنة قضائية 72 تاريخ الجلسة 18 / 05 / 2005 ]



إذ كانت القواعد المنظمة للإختصاص القيمي للمحاكم الواردة فى قانون المرافعات - والتي أعيد النظر فيها أكثر من مرة على ضوء التغيير الذى لحق قيمة العملة - لا تستهدف حماية خاصة لأحد أطراف الخصومة وإنما أراد بها المشرع أن تكون الدعاوى قليلة القيمة من اختصاص القاضي الجزئى بينما يختص بالدعاوى عالية القيمة الدائرة الكلية بالمحكمة الإبتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة لهم مجتمعين من الخبرة والدراية ما يناسب أهمية الدعاوى عالية القيمة.




*الطعن رقم 5085 سنة قضائية 72 تاريخ الجلسة 18 / 05 / 2005 ]


إذ كانت القواعد المنظمة للإختصاص القيمي للمحاكم الواردة فى قانون المرافعات - والتي أعيد النظر فيها أكثر من مرة على ضوء التغيير الذى لحق قيمة العملة - لا تستهدف حماية خاصة لأحد أطراف الخصومة وإنما أراد بها المشرع أن تكون الدعاوى قليلة القيمة من اختصاص القاضي الجزئى بينما يختص بالدعاوى عالية القيمة الدائرة الكلية بالمحكمة الإبتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة لهم مجتمعين من الخبرة والدراية ما يناسب أهمية الدعاوى عالية القيمة.



( الطعن رقم 984 لسنة 59 ق جلسة 12/ 1/ 2004 س 45 ج 1 ص 139 )
   لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - انه اذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع ثان قبل ان تعلن اية ر غبة فى الاخذ بالشفعة او قبل ان يتم تسجيل هذه الرغبة فانه يسرى فى حق الشفيع ولايجوز الاخذ او قبل ان يتم تسجيل هذه الرغبة فانه يسرى فى حق الشفيع ولا يجوز الاخذ بالشفعة الامن المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها الا ان ذلك اعتبر البيع من المالك للمشترى الاول قائما وهو الذى يعتد به فى طلب الشفعة دون البيع الثانى الذى لاوجود له بما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة للمشترى الثانى على انه يجب ان يتم اثبات الصورية فى مواجهة المشترى الثانى ، ويتعين على المحكمة ان تفصل فى الادعاء بالصورية اذا يتوقف مصير دعوى دعوى الشفعة على ثبوت الصورية من عدمه وبصدور حكم لصالح الشفيع بصورية عقد المشترى الثانى تصح اجراءات طلب الشفعة فى البيع الاول .
( المادتان
244 ،942

/ 1 من القانون المدنى )




 

* الطعن رقم 7326 سنة قضائية 64 تاريخ الجلسة 27 / 06 / 2004 ]

( الانذار الموجه من البائع او المشترى للشفيع ) لا يعدو ان يكون ورقة من اوراق المحضرين يخضع لما تخضع له هذه الاوراق من احكام الصحة والبطلان فيجب ان يتضمن بيانات جوهرية تتعلق باسم المعلن والمعلن اليه وموطن كل منهما وبيان العقار الجائز اخذه بالشفعة واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه وثمن المبيع والمصروفات الرسمية وشروط البيع والا كان باطلا واذ لم يحدد المشرع طريقة معينه لاعلانه فانه يتعين على المحضر تسليمه الى الشخص المراد اعلانه او فى موطنه فاذا لم يجد ذلك الشخص جاز تسليمة الى وكيلة او من يعمل فى خدمته او احد اقاربه او اصهاره بشرط ان يكون مقيما معه على ان يثبت ذلك كله فى ورقة الاعلان ويقع على عاتق طالب الاعلان التحرى والتثبت من موطن المعلن اليه ويعتبر عجزه عن ذلك قوة قاهرة كما يجوز للمعلن اليه ان يثبت ان المكان الذى اعلن فيه ليس موطنا له بكافة طرق الاثبات دون ان يسلك سبيل الطعن بالتزوير على ما اثبته المحضر من انتقاله الى موطنه لان المحضر غير مكلف بالحقق من صحة موطن المعلن اليه وانما هو ينتقل لاجراء الاعلان فى المكان الذى يورده طالب الاعلان فى الورقة باعتباه موطنا للمعلن اليه .



* الطعن رقم 7326 سنة قضائية 64 تاريخ الجلسة 27 / 06 / 2004 ]



اذ كانت الطاعنة قد تمسكت ببطلان الانذار الرسمى المؤرخ 8/12/1990 لعدم اتصال عملها به لتوجيهه الى غير موطنها الذى تقيم فيه ولاصلة لها بالمدرسة الخاصة التى وجه اليها الانذار والتى تستاجر العقار المشفوع به واذ خلا الانذار المذكور من اسم الطاعنة او موطنها الاصلى ووجه الىصاحب ومدير مدرسة ....... وهى مدرسة لها شخصية مستقلة وباعتبارها جهة مستاجرة لا تثبت لها الشفعة لان هذه الاخيرة لا تكون الا للجار المالك فيكون هذا الانذار وقع باطلا وبالتالى لا ينفتح به ميعاد واذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الانذار فيما انتهى اليه بسقوط حق الطاعنة فى اخذ الارض المجاورة لها بالشفعة بمقولة ان العقار الذى تستشفع به يعد موطنا مختارا لها على خلاف حكم القانون فانه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال والخطا فى تطبيق القانون .




*الطعن رقم 5737 سنة قضائية 62 تاريخ الجلسة 13 / 01 / 2000 ]



متى كان الثمن المسمى في عقد البيع المشفوع فيه صوريا وأقل من الثمن الحقيقي فإن الشفيع - بإعتباره من الغير في هذا العقد - أن يأخذ بالعقد الظاهر ولا يلزم إلا بدفع الثمن المذكور فيه متى كان حسن النية بألا يكون عالما بهذه الصورية وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة وعبء الإثبات علمه بهذه الصورية يقع على عاتق من يدعيه وهو المشفوع ضده بأن يثبت مع صورية الثمن الظاهر علم الشفيع بحقيقة الثمن الذي تم به البيع فعلا من قبل إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة فإن أفلح في إثبات هذين الأمرين معا كان الإيداع الذي قام به الشفيع ناقصا أي مخالفا لما أوجبته المادة 942 /2 من القانون المدني بما يسقط حق هذا الشفيع في الأخذ بالشفعة أما إذا فشل في إثبات أي من هذين الأمرين أي لم يثبت أن الثمن المبين في عقد البيع صوري ويقل عن الثمن الحقيقي أو اثبت ذلك ولكنه لم يثبت سوء نية الشفيع فان الثمن المبين فى العقد يعتبر من الناحية القانونية أنه هو الثمن الحقيقي بالنسبة لهذا الشفيع فيحق له الأخذ بالشفعة لقاءه ويكون إجراء الإيداع على هذا النحو صحيحا قانوناً.



* الطعن رقم 669 سنة قضائية 63 تاريخ الجلسة 02 / 05 / 2000 ]



لما كان الحكم للشفيع بأحقيته فى اخذ العقار المبيع بالشفعة من المشترى الذى كان يستأجره قبل شرائه يزيل اتحاد الذمة ويعتبر عقد الايجار كأنه لم ينته اصلا لان الشفيع يحل بموجب حكم الشفعة محل المشترى فى عقد البيع فان الحكم المطعون فيه اذ التزم هذا النظر وقضى بالغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطرد (المقامة من الشفيع قبل المشترى) على سند من قيام عقد الايجار المشار اليه يكون قد اصاب صحيح القانون .



* الطعن رقم 2741 سنة قضائية 63 تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2000 ] ا



ذ كان البيع الثانى من البيوع التى لا يجوز الاخذ فيها بالشفعة فانه يمتنع على الشفيع الاخذ بها حتى فى البيع الاول الذى يجيزها لان البيع الثانى - اذا كان جديا - فانه ينسخ البيع الاول اما اذا كان بيعا صوريا صورية مطلقة فانه يكون منعدما قانونا غير قائم اصلا فى نية عاقديه فلا تترتب اثاره ولا تنتقل بمقتضاه ملكية العقار الى المشترى الثانى . وبنبنى على ذلك انه اذا طلبت الشفعة فى بيع يجوز الاخذ فيه بالشفعة وطعن الشفيع بالصورية المطلقة على بيع ثان وثبتت صوريته فان عدم جواز الاخذ بالشفعة فى هذا البيع الثانى لاى سبب من الاسباب لا يحول دون الاخذ بها فى البيع الاول متى توافرت شروط الشفعة فيه ومن ثم يكون لزاما على المحكمة ان تتصدى ابتداء لبحث الطعن بالصورية المطلقة وتقول كلمتها فيه فاذا ثبتت صوريته كان منعدما غير منتج لاى اثر قانونى ولو كان مسجلا .




*الطعن رقم 2741 سنة قضائية 63 تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2000 ]



اذ كان الواقع فى الدعوى - على نحو ما حصله الحكم المطعون فيه - ان الطاعنة شفعت فى البيع الاول الحاصل بتاريخ ...............- وهو بيع يجوز الاخذ فيه بالشفعة - وطعنت بالصورية المطلقة فى عقد البيع الثانى المؤرخ ..............فان وجود مانع يمنع من الاخذ بالشفعة فى هذا البيع الاخير لا يحول دون تحقيق هذه الصورية وتمكين الطاعنة من اثباتها توصلا الى اهدار اثره . واذ كان البين مما اورده الحكم فى مدوناته ان محكمة الاستئناف فهمت خطأ ان الطعن بالصورية ينصب على الثمن فى البيع الثانى - فى حين انه طعن بصورية هذا العقد صورية مطلقة - وجرها هذا الخطأ فى فهم الواقع الى خطأ فى تطبيق القانون حيث انتهت الى انه " حتى لو كان هذا الثمن دون الثمن الحقيقى ........فان الشفعة غير جائزة لان المشترية تنتمى بصفة مصاهرة من الدرجة الاولى للبائع " فان الحكم يكون - فضلا عن خطئه فى فهم الواقع فى الدعوى - قد اخطأ فى تطبيق القانون - وشابه قصور مبطل .




* الطعن رقم 2768 سنة قضائية 69 تاريخ الجلسة 11 / 01 / 2001 ]



اذ كان البين من عقد البيع وشركة التضامن المؤرخ 25/12/1969 المحرر بين ...........مورثة المطعون ضدهم ثانيا ومورثة المطعون ضدهم اولا قيام الاولى ببيع نصف قطعة الارض التى قامت بشرائها بالعقد المؤرخ 4/12/1969 للثانية ونص فى البند الثالث من العقد على اتفاقهما على تكوين شركة تضامن بينهما نشاطها تجزئة قطعة الارض هذه وعرضها للبيع وقد وضع هذا العقد موضع التنفيذ فعلا كما جاء بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى رقم 17 لسنة 1992 مدنى جزئى المنتزة والذى اتخذه الحكم المطعون فيه سندا لقضائه حيث اثبت الخبير تجزئة قطعة الارض المملوكة للطرفين الى اثنتين واربعين قطعة تم بيعها جميعها من الطرفين وهو ما يفيد نية البائعين الى تمليك القطع للغير بطريق البيع ونزولا فى ذات الوقت عن حقهما فى اخذ اى منها بالشفعة سواء صدر البيع منهما معا او من احدهما مما يجعل دعوى الشفعة غير مقبولة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم اولا بالاحقية فى اخذ قطعة الارض المبيعة للطاعن من المطعون ضدهم ثانيا احد الملاك بالشفعة على سند من قيام حالة الشيوع وعدم اجراء قسمة بين الشركة فانه يكون قد خالف القانون .




* الطعن رقم 3269 سنة قضائية 62 تاريخ الجلسة 30 / 01 / 2001 ]



المقرر - فى قضاء محكمة النقض - ان التنازل الضمنى عن الشفعة يفترض فيه حصول البيع ثم صدور عمل او تصرف من الشفيع بعد ذلك يفيد حتما الاعراض عن استعمال حق الشفعة واعتبار المشترى مالكا نهائيا للمبيع وان مجرد عرض العقار المشفوع فيه على الشفيع وعدم قبوله شراءه لا يعد تنازلا عن حقه فى اخذه بالشفعة اذا بيع ومن ثم فانه بافتراض صحة ما يثيره الطاعن من انه عرض على المطعون ضده الاول شراء العقار موضوع النزاع فرفض فان ذلك لا يسقط حقه فى اخذه بالشفعة طالما يصدر منه ما ينبئ عن رغبته عن استعمال هذا الحق الامر الذى يصبح معه طلب الاحالة الى التحقيق ( الموجه من الطاعن لاثبات العرض والايداع سالف الذكر ) غير منتج حتى مع التسليم بصحة الوقائع المطلوب اثباتها ولا على المحكمة اذا هى لم تستجب الى هذا الطلب .




* الطعن رقم 6908 سنة قضائية 66 تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1997 ]



إذ كان من موانع الأخذ بالشفعة وعلى ما أوردته المادة 939 من القانون المدني أنه لا يجوز الأخذ بالشفعة إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة بما مفاده أن المشرع حفاظا منه وتقديرا لهذا الغرض الديني الذي تم البيع من أجله منع الأخذ بالشفعة في هذا البيع لان الشفعة ما شرعت أصلا إلا لدفع المضار التي قد تلحق بالشفيع ولا يسوغ التضرر من دار للعبادة وفى القضاء بالشفعة في هذه الحالة ما ينافى طبيعة العقد وتفويت للأغراض المنشودة منه.




* الطعن رقم 9060 سنة قضائية 66 تاريخ الجلسة 09 / 05 / 1998 ]



متى تحقق للشفيع ان يأخذ بالشفعة عند اشتمال عقد البيع على عقارات متعددة منفصلة ما توافرت له فيه اسبابها فان الثمن الحقيقى الواجب عليه ايداعه هو ثمن الجزء الذى توافرت له فيه اسباب الاخذ بالشفعة دون باقى الاجزاء .




* الطعن رقم 6908 سنة قضائية 66 تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1997 ]



لما كان الواقع فى الطعن ان المطعون عليه الاول اختصم الطاعن بصفته مشتريا للعقار المشفوع فيه ، ونازع كل منهما الاخر فى طلباته حتى صدور الحكم المطعون فيه ملزما له بحلول المطعون عليه الاول محله فى العقار موضوع الشفعة قبل المطعون عليه الثانى فانه بذلك تتوافر للطاعن المصلحة المعتبرة قانونا للطعن فيه ولا يغير من هذا ان يكون الطاعن قد تصرف فى العقار المشفوع فيه اذ لا ينال ذلك التصرف من صفته كمشتر له .




* الطعن رقم 1311 سنة قضائية 62 تاريخ الجلسة 17 / 03 / 1998 ]



تدخل الطاعن فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المشفوع فيه طالبا رفضها واقامة الدعوى رقم 9247 لسنة 1981 مدنى محكمة جنوب القاهرة على المطعون ضده الاول ومورث المطعون ضدهم طالبا بطلان ذات العقد فيما جاوز نصيب البائعين ويخص نصيب المحجوز عليه الذى يمثله - لا يفيد حتما انه اعتبرهما مالكين نهائيين للارض المبيعة ونزل بذلك عن حقه فى طلب الشفعة . فان الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر واستدل من هذه التصرفات على نزول الطاعن ضمنا عن حقه فى اخذ العقار المبيع بالشفعة يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون .



* الطعن رقم 6908 سنة قضائية 66 تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1997 ]



إذ كان من مقتضى الأخذ بالشفعة - وفقا لحكم المادة 945 من القانون المدني - حلول الشفيع قبل البائع محل المشترى في جميع حقوقه وإلتزاماته الناشئة عن عقد البيع المشفوع فيه ويتحمل المشترى فيها غرم الشفعة لخروجه من الصفقة عند إجابة الشفيع إلى طلبه ولا تستقيم خصومة الشفعة في جميع مراحلها ومنها الطعن بالنقض إلا باختصام أطرافها الثلاثة - المشترى والبائع والشفيع - كيما يفصل في حلول الشفيع قبل البائع محل المشترى ولو كان العقار خرج عن ملك المشترى بأي وجه من وجوه التصرف.



* الطعن رقم 3110 سنة قضائية 63 تاريخ الجلسة 05 / 02 / 2002 ]


شفعة - الخصومة فى دعوى الشفعة لا تنعقد الا باختصام البائع والمشترى والشفيع او ورثة من توفى منهم فى جميع مراحل التقاضى بما فيها الطعن بالنقض مخالفة هذا النظر يؤدى الى عدم قبول الطعن .



الطعن رقم435 جلسة28 يناير 2003

إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لا يعدو أن يكون من أوراق المحضرين يسري عليه ما يسري على تلك الأوراق من أحكام الصحة والبطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات.







 احكام أسبق
الموجز:

الحق فى الشفعة . ثبوته لكل من قام به سبب من اسبابها بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة . شراء الطاعنة الحصتين المشفوع فيهما بموجب عقدين مستقلين صادرين من بائعين مختلفين . اثره . ثبوت الحق فى الشفعة لكل عقد منهما على استقلال . الدعوى بطلب اخذ موضوع العقدين المشار اليهما بالشفعة . دعوى تشتمل على طلبين مستقلين ومختلفين خصوما وسببا وموضوعا جمعتهما صحيفة واحدة . وجوب تقدير قيمتها باعتبار قيمة كل طلب منهما على حدة .م38 مرافعات . لا يغير من ذلك تماثل السبب فى كل من الطلبين فى النوع .

القاعدة:


مؤدى نص المادة 935 من القانون المدنى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان الحق فى الشفعة يثبت لكل من قام به سبب من اسبابها بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة . ولما كان الثابت فى الاوراق ان الحصتين المشفوع فيهما بيعتا الى الطاعنة بموجب عقدين مؤرخين ......... صادر اولهما من المطعون ضده الثانى بمساحة 5ط وثانيهما من المطعون ضده الثالث بمساحة 2ط ، فان الحق فى الشفعة باعتبارها سببا من اسباب كسب الملكية يكون قد ثبت للمطعون ضده الاول ـ الشريك على الشيوع فى كامل العقار ـ بالنسبة لكل عقد منهما على استقلال بمجرد تمام انعقاده . واذ كانت الدعوى تتضمن طلب اخذ الحصتين موضوع العقدين سالفى الذكر بالشفعة وكان هذا الطلب ـ فى حقيقته ـ طلبين جمعتهما صحيفة واحدة ، فان الدعوى تكون قد انتظمت دعويين مستقلتين ومختلفتين خصوما وسببا وموضوعا وتقدر باعتبار قيمة كل طلب منهما على حده ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذى يستند اليه كل من هذين الطلبين من نوع السبب الذى يستند اليه الطلب الاخر وهو الحق فى الاخذ بالشفعة ، ذلك انه ما دام ان كل طلب شفعة يستند الى عقد بيع مستقل بذاته فان السببين يعتبران مختلفين فى معنى المادة 38 من قانون النرافعات ولو تماثلا فى النوع .
( المادتان 38 ،37 مرافعات ، المادتان 936 ،935 مدنى )
( الطعن رقم 1301 لسنة 61ق جلسة 1996/5/23 س47ج1ص845 )

النزول الضمنى عن الحق فى طلب الاخذ بالشفعة . شرطة . استخلاص هذا النزول من مسائل الواقع التى تستقل بها
محكمة الموضوع .

القاعدة:

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان النزول الضمنى عن الحق فى طلب الاخذ بالشفعة يستلزم صدور عمل او تصرف من الشفيع بعد البيع المشفوع فيه يفيد حتما رغبته فى عدم استعماله هذا الحق واعتبار ان المشترى مالكا نهائيا للمبيع وان استخلاص هذا النزول الضمنى هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ، والاصل فى الاجراءات انها روعيت وحسبها ان تقيم قضاءها على اسباب مبرره تكفى لحمله . ( المادة 178 مرافعات ) ( الطعن رقم 923 لسنة 59 ق جلسة 19/1/1994 س 45 ج 1 ص 203 )

الموجز:

عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار المشفوع به وقت قيام سبب الشفعة .

القاعدة:

من المقرر فى قضاء المحكمة أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذى يشفع به وقت قيام سبب الشفعة .
( المادة 936 مدنى 131 لسنة 1948 ) .
( الطعن رقم 1458 لسنة 57 ق جلسة 1992/5/7 س 43 ع 1 ص 668 ق 140 )

ملكية المشترى لما يجعله شفيعا يفضل غيره من الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى م 3/937 مدنى . شرطه . أن تكون مسجلة وقت البيع المشفوع فيه .

القاعدة:

يفترض نص الفقرة الثالثة من المادة 937 من القانون المدنى أن المشترى نفسه قد توافرت فيه وقت الشراء شروط الأخذ بالشفعة فى العقار الذى إشتراه بأن يكون مالكا بالفعل فى هذا الوقت لما يجعله شفيعا ثم يتقدم لأخذ العقار منه بالشفعة شفيع من نفس طبقته أو من طبقة أدنى فإن المشترى يفضل فى هذه الحالة ولا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة .
المادة 937 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 1139 لسنة 52 ق جلسة 1985/12/26 س 36 ص 1220)

الموجز:

بيع العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل تسجيل إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة
. م 938 مدنى . أثره . عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى و بالشروط التى اشترى بها . شرطه . ألا يكون البيع الثانى صورياً .

القاعدة:


مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثانى صورياً .
( المواد 244 ، 218 ، 938 مدنى )
( الطعن رقم 2434 لسنة 58 ق - جلسة 1993/1/7 س 44 ع 1 ص 171 )

الموجز:


بيع العقار المشفوع به ليجعل محل عبادة او لالحاقه بمحل عباده
. اعتباره مانعا من موانع الاخذ بالشفعة . م 939 مدنى . علة ذلك

القاعدة:

اذ كان من موانع الاخذ بالشفعة وعلى مااوردته المادة 939 من القانون المدنى انه لايجوز بالشفعة اذا كان العقار بيع ليجعل محل عباده او ليلحق بمحل عباده بما مفاده ان المشرع حفاظا منه وتقديرا لهذا الغرض الدينى الذى تم البيعه من اجله منع الا خذ بالشفعة فى هذا البيع لان الشفعة ماشرعت اصلا الا لدفع المضار التى تلحق بالشفيع ولايسوغ التضرر من دار للعبادة وفى القضاء بالشفعة فى هذه الحالة ماينافى طبيعة العقدوتفويت للاغراض المنشودة منه .
( المادتان 418 ،939 مدنى )
( الطعن رقم 6908 لسنة 66 ق جلسة 30 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1374 )

الموجز:

وجوب إعلان الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة خلال خمسة عشر يوماُ
من تاريخ إنذاره رسمياُ من البائع أو المشترى وإلا سقط حقه م940 مدنى للشفيع إعلان رغبته دون إنظار وصول الإنذار إليه .

القاعدة:

لئن كان علم الشفيع بحصول البيع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يعتبر ثابتاُ فى نظر المشرع فى القانون المدنى إلا من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى مما مؤداه أنه لاإلزام عليه بإعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة إلا بعد إنذاره منها ولو علم بالبيع قبل ذلك إلا أنه له المبادرة بإعلان تلك الرغبة بمجرد علمه بحصول البيع دون إنتظار وصول الإنذار إذ ليس فى القانون مما يمنعه من ذلك إذ لم يقصد المشرع بما أورده فى المادة 940 من القانون المدنى بداية الأجل الذى يجوز للشفيع إعلان رغبته فيه أو أن يجعل من القانون الإنذار إجراء حتمياُ يتوقف على إتخاذه صحة إعلان الرغبة وإنما قصد إلى بيانه لزومه لسريان الميعاد المقرر لسقوط حق الشفيع .
( المادة 940 مدنى )
( الطعن رقم 1149 لسنة 58 ق جلسة 1994/3/30 س45 ج1 ص576 )

الموجز:

عدم إنذار الشفيع بالبيع . أثره . جواز إيداعه الثمن الذى يعتقد أنه مقابل البيع ع

لى أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقى فيصح الإيداع . تخلف الشفيع عن إيداع الفرق بين الثمن الحقيقى الذى قدره الخبير و المبلغ الذى كان قد أودعه على أنه الثمن الذى علم أن البيع حصل به . أثره . سقوط حقه فى الأخذ بالشفعة .

القاعدة:

الشفيع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى حالة عدم إنذاره بالبيع ليس له من سبيل إلى معرفة الثمن الحقيقى الذى تم به هذا البيع فيجوز له إيداع الثمن الذى يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقى فيصح الإيداع وإذ كان الثابت من الأوراق أن الشفيع كان قد بادر بإعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة إلى البائع و المشترى - الطاعن و المطعون ضده الثانى - قبل أن يوجه إليه الإنذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة 940 من القانون المدنى وأودع خزانة المحكمة الثمن الذى قدر أن البيع حصل بموجبه - ثلاثة آلاف جنيه - ثم رفع دعوى الشفعة طالباً أخذ العقار المبيع بالشفعة مقابل الثمن الذى أودعه ثم قدم عقد البيع وثبت به أن الثمن مقداره ثلاثون ألف جنيه ثم ندبت المحكمة خبيراً لتقدير الثمن الذى حصل به البيع فقدره بمبلغ 250 ر 5837 جنيه ، ولم يودع الشفيع الفرق بين المبلغ الذى أودعه والثمن الذى قدره الخبير وأخذت به محكمة الموضوع فإنه لايكون بذلك قد أودع كامل الثمن طبقا لما تفرضه المادة 942 / 2 من القانون المدنى بعد علمه اليقينى بحقيقة الامر المسقط لحقه فى أخذ العقار المبيع بالشفعة .
( المواد 935 ، 940 ، 941 ، 942 مدنى )
( الطعن رقم 1027 لسنة 63 ق- جلسة 1993/12/9 س 44 ع 3 ص 382 )

الموجز:
تم العدول عن هذا المبدا راجع احكام نقض حديثة

إيداع الشفيع الثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه . وجوب أن يتم بخزينة المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة. حصول الإيداع بخزينة المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها العقار رغم أن المحكمة الابتدائية هى المختصة بنظر 943الدعوى .أثره. سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة . المادتان 942، 943 مدنى من القانون المدنى.

القاعدة:

إذ كانت المادة 942 من القانون المدنى قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه يجب - خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة - أن يودع خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار كامل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فان لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة ، وكان إيداع الثمن الحقيقى خزانة المحكمة فى خلال الموعد الذى حددته المادة السالفة هو إجراء من إجراءات دعوى الشفعة فانه يتعين اتخاذه أمام المحكمة المختصة قانونا بنظر تلك الدعوى ، يؤكد ذلك أن المادة 943 من القانون المدنى قد حددت المحكمة التى ترفع إليها دعوى الشفعة بأنها المحكمة الكائن فى العقار المشفوع فيه مستخدمة ذات العبارة التى حددت بها المادة 943 / 3 السابقة عليها المحكمة التى يجب إيداع الثمن الحقيقى بخزانتها إذ استخدام هذه العبارة فى النصين بمعنى اصطلاحى واحد يدل على وجوب إيداع الثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه خزانة المحكمة المختصة قانونا بنظر دعوى الشفعة وإلا سقط الحق فيها .
( المادة 942 ، 943 مدنى)
( الطعن رقم 1836 لسنة 55 ق جلسة 1990/11/07 س 41 ع2 ص 112)

الموجز:

عدم صيرورة العين المشفوعة إلى ملك الشفيع في غير حالة التراضي إلا بالحكم النهائي القاضي له بها .
عدم أحقية الشفيع لريع هذه العين إلا ابتداء من تاريخ هذا الحكم .

القاعدة:

العين المشفوعة لا تصير إلى ملك الشفيع في غير حالة التراضي إلا بالحكم النهائي القاضي له بالشفعة مما يستتبع ألا يكون للشفيع حق في ريع هذه العين إلا ابتداء من تاريخ هذا الحكم .
( المادة 944 ، 945 من القانون المدنى)
( الطعن رقم 161 لسنة 29 ق جلسة 1964/4/9 س 15 ص 516 )
عن رقم 1458 لسنة 57 ق جلسة 1992/5/7 س 43 ع 1 ص 668 ق 140 )

الموجز:

حلول الشفيع محل المشترى فى جميع حقوقة والتزاماته
. مؤداه . زوال صفة المشترى بعد القضاء بالشفعة . المادة 945 / 1 مدنى . اعتبار مالك العقار المنزوعة ملكيته فى حكم المستأجر . المادة 6 قانون 49 لسنة 1977 . استثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . عدم سريان حكمه على المشفوع منه .

القاعدة:

جرى نص المادة 945 / 1 من القانون المدنى على أن يحل الشفيع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته ولذا يضحى المشترى بعد القضاء بالشفعة 52 كما لو لم يشترى من قبل واذ كان النص فى المادة 3 من القانون رقم52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 6 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تاجير وبيع الأماكن على أن ( يعد فى حكم المستأجر مالك العقار المنزوع ملكيته بالنسبة الى ما يشغله من هذا العقار ) هو استثناء خرج به المشرع على الأصل العام فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ومن ثم فلا يسرى حكمه على المشفوع منه .
( المادتان 945 مدنى و 6 قانون 49 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 703 لسنة 49 ق جلسة 1985/3/7 ص358 لسنة 36)


الموجز:

حق الحبس . لا تملك المحكمة إعمال أحكامه ما لم يطلبه صراحة صاحب الحق فيه .


القاعدة:

المحكمة لا تملك أعمال أحكام حق الحبس ما لم يطلبه صراحة صاحب الحق فيه ، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين ـ المشترين ـ قد قصروا دفاعهم أمام محكمة الموضوع علي الدفع بسقوط حق الأخذ بالشفعة لتنازل الشفعاء عنه ولعدم إيداعهم قيمة البناء الذي أقامه الطاعنون في الأرض المشفوعة ، وكان هذا الدفاع ، وطلب الطاعنين رفض الدعوي إستنادا إليه لا يفيد تمسكهم بحق الحبس ، فإن النعي علي الحكم المطعون فيه يكون علي غير أساس .
( المواد 246 ، 457 ،2 ، 3 من القانون المدنى ) .
( الطعن رقم 476 لسنة 47 ق جلسة 1980/6/3 س 31 ص 1663)

الموجز:

النزول الضمنى عن الشفعة المقصود به .

القاعدة:

لما كان النص فى المادة 948 من القانون المدنى على أن يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة اذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع ، بما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النزول عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة كما يكون صريحا قد يكون ضمنيا - وذلك باتيان الشفيع عملا أو تصرفا أو اتخاذه موقفا يفيد حتما رغبته عن استعمال هذه الرخصة أو يكشف بوضوح فى دلالته عن هذا النزول ، وهو بذلك يختلف عن سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة لعدم اعلان الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة الى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ الانذار الرسمى الذى يوجهه اليه البائع أو المشترى ، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بنزول المطعون ضدها الأولى ضمنا عن هذا الحق واستدلت على ذلك بما أوردته بوجه النعى ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع بقوله أن ميعاد الخمسة عشر يوما المسقط لحق الشفيع فى اعلان رغبته فى الشفعة يبدأ سريانه من تاريخ انذاره رسميا من البائع أو المشترى بوقوع البيع ، وأن علمه بذلك بأى طريق آخر لا يغنى عن الانذار عملا بالمادتين 940 ، 941 من القانون المدنى ، ومن ثم فان النعى على الحكم بعلم المستأنف عليها الأولى بالبيع بالمحضر الادارى فى 1981/2/28 يكون على غير أساس من القانون . - فانه يكون قد فهم دفاع الطاعنة على غير مرماه وقد حجبه هذا الفهم الخاطىء عن تمحيصدفاعها والرد عليه بما يعيبه ويوجب نقضه
. ( 948 مدنى )
( الطعن رقم 391 لسنة 59 ق جلسة 1989/12/12 س 40 ع2 ص8 )

الموجز:

النزول الضمنى عن الشفعة
.لازمه. صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد حتما رغبته عن استعمال هذه الرخصة بأن ينطوى على اعتبارالمشترى مالكا نهائيا للمبيع.

القاعدة:

النزول عن طلب الأخذ بالشفعة كما يكون صريحا يجوز أن يكون ضمنيا ويستلزم النزول الضمنى صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد حتما رغبته عن استعمال هذه الرخصة بأن ينطوى على اعتبار المشترى مالكا نهائيا للمبيع .
( المادة 948 مدنى )
( الطعن رقم 2003 لسنة 53 ق جلسة 1989/4/6 س 40 ع 1 ص 43 ) جمعت







 الموجز

حق الشفعة من الحقوق التى يجرى فيها التوارث








 القاعدة



 
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حق الشفعة من الحقوق التى يجرى فيها التوارث , وهو حق غير قابل للتجزئة , يثبت لكل وارث إذا انفرد به , ولهم جميعا إذا أجتمعوا عليه .

             (الطعن 903 لسنة 50ق جلسة 24/2/1981 س32 ص611)





  
         موانع الاخذ بالشفعه
     
        
الطعن رقم 6908 سنة قضائية 66 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1997]
          [صفحة رقم 1374]

          لما كان قيام حق الشفيع فى طلب الأخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع مع قيام المسوغ ، إلا أن العين المشفوعة لا تصير فى ملك الشفيع ــ فى غير حالة التراضى ــ إلا بالحكم النهائى القاضى بالشفعة بما لازمه أنه إذا ما صارت العين المشفوعة مسجداً تسلمته وزارة الأوقاف لإدارة شئونه قبل صدور الحكم النهائى المثبت للشفعة إمتنع على الشفيع أخذها بالشفعة بعد أن خرجت من ملك العباد عموماً إلى ملك الله تعالى .

          اثار الحكم بالشفعه
         
 

         الطعن رقم 113 سنة قضائية 61 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 29 / 05 / 1997]
     
    [صفحة رقم 840]
          من المقرر ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن المشرع بما نص عليه فىالمادة 944 من القانون المدنى على أن حكم الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع وهو ما يطابق نص المادة 18 من ديكريتو 23 مارس سنة 1901 بقانون الشفعه القديم ، فإنه إنما أراد بالسند ، السبب القانونى المنشئ لحق الملكية لا دليل الملكية وحجيتها ، وبالتالى يكون هذا الحكم هو السند المنشئ لحق الشفيع فى تملك العقار المشفوع فيه ومصدر ملكيته له أما تحققها فيتوقف على شهر الحكم النهائى بثبوتها وفقاً لعجز المادة 944 المشار اليها .

          الطعن رقم 113 سنة قضائية 61 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 29 / 05 / 1997]

          [صفحة رقم 840]
          لما كانت الأولى من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضى الفضاء ــ والمنطبق على واقعة الدعوى ــ قد حظرت اكتساب ملكية هذه العقارات على غير المصريين أيا كان سببه عدا الميراث فقد استثنت المادة الثانية منه أن تكون ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقراً لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو لسكنى رئيس البعثة بشرط المعاملة بالمثل او كانت الملكية لاحدى الهيئات أو المنظمات الدولية وكذلك الحالات التى يوافق عليها مجلس الوزراء والتى تتوافر فيها شروط معينة لما كان ما تقدم وكان الطاعن من غير المصريين " سودانى الجنسية " ومن ثم يحظر عليه اكتساب ملكية عقار النزاع بالشفعه المطالب بها ويمتنع القضاء له بثبوت حقه فيها بإعتبار أن الحكم بذلك هو مصدر ملكيته والمنشئ لحقه فيها وهى ممنوعة عليه مادام بم يستبق الى الحصول على موافقة مجلس الوزراء والتى إستلزمها القانون وعلق عليها حكمه للاستثناء من الحظر المفروض على تملك هذا العقار


         الطعن رقم 113 سنة قضائية 61 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 29 / 05 / 1997]
        
  [صفحة رقم 840]
          إذ كان القانون هو الذى قرر الشرط وعلق عليه حكماً من الأحكام فإنه يعد عنصراً من عناصر الحق ذاته ولا يتصور قيام الحق بدونه ومن ثم لا يوجد الحكم المشروط ولا يثبت الا عند تحقق شرطه أما قبله فلا لأن الأصل أن الأثر لا يسبق المؤثر .


رقم 216 سنة قضائية 18 مكتب فني 2 تاريخ الجلسة 15 / 02 / 1951]
          [صفحة رقم 351]

          نصت المادة 18 من قانون الشفعة - القديم - على أن الحكم الذى يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع ، و من مقتضى هذا النص أن العين المشفوع فيها لا تصير إلـى ملك الشفيع إلا بالحكم النهائى القاضى بالشفعة ، إذ هو سند تملكه . و ينبنى على ذلك أن يكون ريع هذه العين من حق المشترى وحده عن المدة السابقة على تاريخ هذا الحكم و لا يكون للشفيع حق فيه إلا إبتداء من هذا التاريخ فقط حتى لو كان قد عرض الثمن على المشترى عرضاً حقيقياً أو أودعه على ذمته خزانة المحكمة إثر رفضه ، و بذلك لا يكون هناك محل للتفريق بين حالة ما إذا كانت الشفعة قد قضى بها الحكم الإستئنافى بعد أن كان قـد رفضهـــــا الحكـــــــم الإبتدائى و حالة ما إذا كان قد قضى بها الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم الإستئنافى ، إذ العبرة فى الحالتين بالحكم النهائى سواء أكان ملغيا أم مؤيدا للحكم الابتدائى . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن المطعون عليهم إشتروا الأطيان و إلتزموا بدفـــع ثمنها رأساً إلى البنك المرتهن لأطيان البائعين الشائعة فيها الأطيان المبيعة خصماً مـــن ديــــــن الراهن المستحق على البائعين ، و لما أن قضى بأحقية الطاعن فى أخذ الأطيان المبيعة بالشفعة حل محل المطعون عليهم فيما إلتزموا به من دفع كامل ثمن الأطيان المشفوع فيها إلى البنـــــــك المرتهن رأساً و قام بدفع هذا الثمن إلى البنك مع فوائده من تاريخ إستحقاقه ، ثم أقام دعـــواه على المطعون عليهم يطالبهم بريع الأطيان من تاريخ طلب أخذها بالشفعة حتى تاريخ تسلمه لهـا فقضى الحكم المطعون فيه برفضها - فإن الحكم يكون قد أصاب إذ قضى برفض الدعوى فـى خصوص ريع المدة السابقة على تاريخ صدور الحكم الإستئنافى المؤيد للحكم الإبتدائى القاضـى بالشفعة ، إذ مجرد دفع الطاعن ثمن الأطيان و فوائده و حلوله محل المطعون عليهم لا يكسبــه أى حق فى الريع عن المدة سالفة الذكر ، إلا أن الحكم من جهة أخرى يكون قد أخطأ فى خصوص قضائه برفض طلب الريع عن المدة التالية للحكم النهائى بأحقية الطاعن فى الشفعة .


  الطعن رقم 210 سنة قضائية 20 مكتب فني 4 تاريخ الجلسة 26 / 03 / 1953]
          [صفحة رقم 698]

          إذا كان كل ما قصده الحكم بالغش أو التدليس الذى أسنده إلى الطاعن إنما هو الإحتيال بقصد تعطيل حق مقرر بمقتضى القانون وهو عمل لا يجوز إقرار مرتكبه عليه و يجب رد سعيه عليه ، و كان الحكم قد إستخلص عناصر الإحتيال من الوقائع التى أوردها والتى يبين منها بجلاء أن الطاعن قد لجأ إلى الحيلة لإسقاط حق المطعون عليه الأول فى الشفعة فإن النعى عليه بالقصور أو مخالفة القانون فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .


الطعن رقم 92 سنة قضائية 25 مكتب فني 10 تاريخ الجلسة 14 / 05 / 1958]
          [صفحة رقم 426]

          عندما نظم المشرع أحكام الشفعة فى التقنين المدنى الجديد إنتهى إلى ترك الأمر فى تحديد تاريخ بدء ملكية الشفيع إلى ما كان عليه الحكم قبل صدور هذا التشريع فجاء نص المادة 944 منه مطابقا فى هذا الصدد لنص المادة 18 من قانون الشفعة القديم - التى كانت تنص على أن " الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع " - و مؤدى هذا ألا يصير المشفوع إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا الحكم . أما ما أورده القانون فى المادة 2/942 من إلزام الشفيع بإيداع الثمن خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة - فلم يقصد به تغيير الوضع و هو لا ينم عن رغبة المشرع فى العدول إلى رأى القائلين بإرتداد ملكية الشفيع إلى وقت إتمام إجراءات المطالبة بالشفعة - و إنما كان ذلك تمشيا مع إتجاهه فى التضييق من حق الشفعة و ضمانا لجدية طلبها - و طالما أن حق الشفيع فى العين المشفوع فيها لا يستقر إلا بصدور الحكم له بالشفعة فلا محل للقول بإستحقاق الريع إبتداء من تاريخ إيداع الثمن .

          اثبات نزول الشفيع عن الشفعه


           الطعن رقم 2003 سنة قضائية 53 مكتب فني 40 تاريخ الجلسة 06 / 04 / 1989]
          [صفحة رقم 43]

          إتخاذ الشفيع إجراءات دعوى الشفعة لا ينفى بطريق اللزوم الحتمى و المنطقى سبق نزوله عن حقه فى الشفعة قبل رفع الدعوى و لا يمنع صاحب المصلحة من التمسك فيها بهذا النزول و طلب تمكينه من إثباته قانوناً .

          اثر الاخذ بالشفعه
        

         الطعن رقم 7 سنة قضائية 19 مكتب فني 2 تاريخ الجلسة 18 / 01 / 1951]
          [صفحة رقم 244]

          يترتب على الأخذ بالشفعة تحويل الحقوق و الإلتزامات ما بين البائع و المشترى إلــى ما بيـن البائع و الشفيع فتزول صلة البائع بالمشترى فيما لكل منهما من الحقوق على الآخر بموجب عقـد البيع لتكون صلته فى تلك الحقوق بالشفيع فهى عملية قانونية تدور ، و لابد ، بين أطراف ثلاثة كل منهم طرف حقيقى ضرورى فيها حتى يمكن قانوناً حصول هذا التحويل الواقع فى حقوقهــم الثلاثة بعضهم على بعض و لا يتصور إلا قبل ثلاثتهم جميعاً . و دعوى الشفعة - و المقصود بهـا إجراء عملية هذا التحويل قضاء - يجب بحكم الحال أن تكون دائرة بينهم هم الثلاثة كذلك ، و من ثم يتحتم إختصامهم جميعاً فى جميع مراحل التقاضى كما جرى به قضاء هذه المحكمة و إلا كانت غير مقبولة .



         الطعن رقم 923 سنة قضائية 59 مكتب فني 45 تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1994]
          [صفحة رقم 203]

          المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع يقوم مقام عقد البيع الذى يترتب عليه أن يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته .


  الطعن رقم 5424 سنة قضائية 63 مكتب فني 45 تاريخ الجلسة 19 / 10 / 1994]
          [صفحة رقم 1265]

          المادتان 938، 947 من القانون المدنى تنصان على أنه " إذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أى رغبه فى الأخذ بالشفعة أو قبل تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942 فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها " وانه "لا يسرى فى حق الشفيع أى بيع صدر من المشترى __.. إذا كان قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة " فغن مؤدى ذلك أن بيع العين التى تجوز الشفعة فيها بيعا ثانيا ساريا فى حق الشفيع يوجب علية أن لا يطلب اخذها بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها وأن البيع الثانى لا يسرى فى حق الشفيع إذا كان قد تم فعلا قبل تسجيل رغبته فى الأخذ بالشفعة فلا يشترط أن يكون ثابت التاريخ وأن يكون قد أنذر به رسميا أو علم به علما واقعيا .


          الطعن رقم 2264 سنة قضائية 56 مكتب فني 42 تاريخ الجلسة 25 / 07 / 1991]
          [صفحة رقم 1490]

          مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 946 من القانون المدنى أن للشفيع الحق فى طلب إزالة البناء أو الغراس الذى يقيمه أو يغرسه المشترى فى العقار المشفوع فيه بعد إعلان الرغبة فى أخذ ذلك العقار بالشفعة وإعادته إلى أصله بإعتبار المشترى فى هذه الحالة حائزاً سئ النية وذلك تحسباً لما قد يسببه هذا البناء أو ذلك الغراس من ضرر بالعقار المشفوع فيه أو بالإنتفاع به.

          اثار القرابه علي الشفعه
       

         الطعن رقم 27 سنة قضائية 14 مكتب فني 4ع تاريخ الجلسة 23 / 11 / 1944]
          [صفحة رقم 452]

          إن قانون الشفعة حين قال فى المادة الثالثة منه أن لا شفعة " فيما بيع من المالك لأحد أقاربه لغاية الدرجة الثالثة " لم يبين القاعدة فى إحتساب درجات القرابة . ثم إن الشريعة الإسلامية ، باعتبارها هى الأصل فى نظام الشفعة ، لا يجدى الرجوع إليها فى هذا الصدد . و ذلك : أولاً - لأن المادة المذكورة لم تنقل عن الشريعة الإسلامية . و ثانياً - لأن الشريعة الإسلامية و إن كانت قد تعرضت لدرجات القرابة و قال فقهاؤها إن الدرجة هى البطن ، فإنها لم تتعرض لكيفية إحتساب الدرجات إذ هى لم ترتب أحكاماً على تعددها . كذلك لم يأت الشارع فى النصوص الأخرى التى أشار فيها إلى درجة القرابة بقاعدة لإحتسابها ، فيما عدا نصاً واحداً فى قانون المرافعات فى المادة 240 التى أشير فيها إلى هذه القاعدة بصدد رد أهل الخبرة إذ جاء بها بعد ذكر أنه يجوز رد أهل الخبرة إذا كان قريباً من الحواشى إلى الدرجة الرابعة : " و يكون إحتساب الدرجات على حسب طبقات الأصول طبقة فطبقة إلى الجد الأصلى بدون دخول الغاية و على حسب طبقات الفروع طبقة فطبقة لغاية الدرجة الرابعة المذكورة بدخول الغاية ". و هذا النص و إن كان قد ورد فى صدد معين فإن الطريقة التى أوردها فى إحتساب درجة القرابة هى الطريقة الواجب إتباعها فى سائر الأحوال ، لا لأن النص ورد بها فحسب بل لأنها هى الطريقة التى تتفق و القواعد الحسابية فى عد الدرجات . و إحتساب الدرجات بمقتضى هذا النص يكون على أساس أن كل شخص يعتبر طبقة بذاته . و على ذلك يكون إبن العم أو العمة فى الدرجة الرابعة ، إذ هو طبقة و والده طبقة و الأصل المشترك " الجد " طبقة إلا أنها لا تحتسب ، ثم العم طبقة و إبنه طبقة ، فهذه طبقات أربع . و يظهر أن هذه الطريقة فى إحتساب الدرجات قد نقلت عن المادة 738 من القانون المدنى الفرنسى التى جاء فى الفقرة الأولى منها ما ترجمته : " يكون إحتساب الدرجات بالنسبة إلى الأقارب من الحواشى على حسب الطبقات من القريب المراد إحتساب درجته إلى الأصل المشترك من غير أن يدخل هذا فى العدد ثم منه إلى القريب الآخر " و جاء فى فقرتها الثانية تطبيقات للقاعدة فقالت : إن أولاد العم الأشقاء هم فى الدرجة الرابعة . و الواقع أن درجة القرابة ما هى فى حقيقة أمرها إلا المسافة بين الشخصين و أصله أو فرعه ، فيجب بالنسبة إلى الحواشى أن تعد المسافات التى تفصل بين الشخص المطلوب معرفة درجة قرابته و الأصل المشترك ، ثم تضاف إليها المسافات التى بين هذا الأصل و القريب الآخر ، و مجموع هذه المسافات يكون درجة القرابة . و على ذلك فإبن العم أو العمة يكون فى الدرجة الرابعة ، لأن بينه و بين أبيه مسافة ، و بين هذا و أبيه - و هو الأصل المشترك - مسافة ، و من هذا لإبنه مسافة و منه لإبنه مسافة ، فمجموع هذه المسافات أربع . و هذا هو حاصل القاعدة التى أوردها الشارع فى المادة 240 من قانون المرافعات . فالحكم الذى يعتبر إبن العمة فى الدرجة الرابعة ، و على هذا الأساس أجاز الشفعة فيما إشتراه من أبناء خاله يكون قد أصاب .


          اثر بيع مشتري العقار المشفوع فيه لاخر
       
       الطعن رقم 245 سنة قضائية 21 مكتب فني 5 تاريخ الجلسة 04 / 03 / 1954]

          [صفحة رقم 583]
          لا يشترط قانونا فى البيع الذى تجوز فيه الشفعة أن يكون بعقد مسجل أو ثابت التاريخ ، ولذا يجب وفقا للمادة 9 من قانون الشفعة القديم توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى متى ثبت أن البيع له قد تم قبل تسجيل طلب الشفعة ولو لم يكن عقده مسجلا . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن البيع قد انعقد للمشترى الثانى قبل تسجيل طلب الشفعة وأن الطاعن كان على علم به ومع ذلك لم يوجه إلى هذا المشترى طلب الشفعة فى الميعاد القانونى فان الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون إذ قضى بعدم قبول الدعوى .


  الطعن رقم 898 سنة قضائية 48 مكتب فني 32 تاريخ الجلسة 27 / 05 / 1981]
          [صفحة رقم 1627]

          لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى أنه صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع ، ولا يحوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى إشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع صورياً .


  الطعن رقم 406 سنة قضائية 57 مكتب فني 40 تاريخ الجلسة 29 / 06 / 1989]
          [صفحة رقم 734]

          المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة و قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع ، و لا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى فيها ، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثانى صورياً ، فإذا إدعى الشفيع صوريته و أفلح فى إثبات ذلك إعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول - قائماً و هو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له .


  الطعن رقم 3658 سنة قضائية 58 مكتب فني 41 تاريخ الجلسة 25 / 10 / 1990]
          [صفحة رقم 555]

          لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاءه هذه المحكمة أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيعاً لمشترى ثان فإنه يسرى فى حق الشفيع ، و لا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى بها ، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع صورياً ، فإذا أدعى الشفيع صوريته و أفلح فى إثبات ذلك إعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً و هو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له ، بما يغنى الشفيع عن توجيهه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى ، و كان من المقرر أيضاً أنه يجب أن يتم إثبات الصورية فى مواجهة المشترى الثانى لأنه صاحب الشأن فى نفى الصورية و إثبات جدية عقده ليكون الحكم الذى يصدر بشأن عقده حجة له أو عليه ، إذ كان ذلك و كانت المطعون ضدها الأولى قد أصرت على طلب أخذ أرض النزاع بالشفعة من المطعون ضده الأخير المشترى الأول و طعنت على البيع الثانى الصادر منه إلى الطاعنين بالصورية المطلقة فى مواجهتهم و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى صورية هذا العقد فإن عقد البيع الثانى يكون و العدم سواء بالنسبة إلى المطعون ضدها الأولى ، فلا عليها إذ هى لم توجه إجراءات دعوى الشفعة أصلاً فى خصوصه ، و من ثم فلا محل لإحتجاج الطاعنين عليها بعدم رفع دعوى الشفعة عليهم إبتداء و تخلفها عن إيداع الثمن طبقاً لشروط عقد البيع الثانى ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه فإنه يكون سديداً و يضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .

          اجراءات الشفعه
       

  الطعن رقم 284 سنة قضائية 28 مكتب فني 14 تاريخ الجلسة 07 / 11 / 1963]
          [صفحة رقم 1011]

          المقصود بشروط البيع التى استلزم القانون بيانها فى الإنذار هى شروطه الاساسية التى لابد من علم الشفيع بها حتى يستطيع الموازنة بين أن يقدم على طلب الشفعة أو لا يقدم وإذ كان شرط منح المشترى أجلا فى الوفاء ببعض الثمن لا يتوقف عليه تقرير صاحب الحق فى الشفعة لموقفه من حيث الأخذ بها أو تركها ذلك أنه ملزم فى جميع الأحوال طبقا للمادة 942 من القانون المدنى بايداع كل الثمن الحقيقى الذى حصل البيع به و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة وقبل رفع الدعوى بها و إلا سقط حقه فى الأخذ بالشفعة ، كما أنه طبقا للمادة 945 مدنى لا يستفيد الشفيع من الأجل الممنوح للمشترى إلا برضاء البائع وحتى فى حالة حصول هذا الرضاء فانه لايترتب عليه اعفاء الشفيع من واجب ايداع كامل الثمن بما فيه المؤجل فى الميعاد القانونى ، و من ثم فليس ثمة نفع يعود على الشفيع من علمه بشرط تأجيل الثمن قبل اعلان رغبته فيها و بالتالى فان عدم اشتمال الانذار الموجه من المشترى إلى الشفيع على هذا الشرط لا يترتب عليه بطلان هذا الانذار . و لا يعتبر كذلك من شروط البيع التى توجب المادة 941 من القانون المدنى اشتمال الانذار عليها ما ورد فى عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول "المشترى" من أن البائع له تلقى ملكية ما باعه بطريق الشراء من آخر بعقد ابتدائى ، كما لم يوجب القانون تضمين هذا الانذار شروط عقد تمليك البائع .

الطعن رقم 43 سنة قضائية 28 مكتب فني 14 تاريخ الجلسة 21 / 02 / 1963]
          [صفحة رقم 278]

          إذا كانت المادة 14 من قانون الشفعة القديم توجب على الشفيع إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة مشتملاً على عرض الثمن و الملحقات الواجب دفعها قانوناً ، إلا أن الشارع فى القانون المدنى الجديد لم يأخذ بقاعدة عرض الثمن و الملحقات و أوجبت المادة 942 منه على الشفيع إيداع كامل الثمن ضماناً لجدية طلب الشفعة و جعل الجزاء على مخالفة ذلك هو سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة مما يدل على أن الشارع قد تعمد فى القانون الجديد إغفال ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه إكتفاء منه بتقييد حق الشفعة بإيداع الثمن الحقيقى فحسب ، مما يتعين معه إعمال هذا القيد فى أضيق الحدود بحيث لا ينسحب إلى ملحقات الثمن التى لم يرد بها تكليف فى القانون .

  الطعن رقم 430 سنة قضائية 34 مكتب فني 19 تاريخ الجلسة 30 / 05 / 1968]
          [صفحة رقم 1065]

          ما دام إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة قد وجه إلى البائع و إلى المشترى و رفعت دعوى الشفعة عليهما و قد تضمن كل من إعلان الرغبة و صحيفة الدعوى طلب الشفيعين أخذ العقار المبيع جمعيه بالشفعة كما أودعا كل الثمن الوارد فى عقد البيع فى الميعاد القانونى ، فإن إجراءات الشفعة تكون قد تمت وفقا للقانون و لا يكون ثمت تبعيض للصفقة المبيعة . و لا ينال من ذلك كون إعلان الرغبة و صحيفة الدعوى قد شملت إلى جانب إسم المشترى و إسم البائع إسمى شريكى البائع على الشيوع اللذين باعا إليه حصتهما فيه بعقد عرفى لأن إضافة إسميهما فى إنذار الرغبة و فى صحيفة الدعوى و إن كان غير لأزم إلا أنه تزيد لا يؤثر فى صحة إجراءات الشفعة ما دامت قد وجهت إلى البائع الحقيقى و المشترى وعن العقار المبيع بأكمله .


  الطعن رقم 476 سنة قضائية 47 مكتب فني 31 تاريخ الجلسة 03 / 06 / 1980]
          [صفحة رقم 1663]

          الأصل أن ترفع الدعوى بالطريق المحدد فى قانون المرافعات السارى وقت رفعها ، و لما كانت المادة 63 من قانون المرافعات الحالى تقضى بأن ترفع الدعوى إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك و كان القانون لم يستثن دعوى الشفعة من الطرق العادى لرفع الدعاوى ، و كانت المادة 943 من القانون المدنى قد إكتفت بالنص على رفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة دون أن تحيل صراحة إلى قواعد رفع الدعوى التى كان معمولاً بها وقت صدور القانون المدنى أو ترسم طريقاً معيناً لرفعها . إذ كان ذلك ، فإن دعوى الشفعة تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحفيتها قلم كتاب المحكمة وفق قانون المرافعات الحالى المنطبق على واقعة الدعوى .


الطعن رقم 73 سنة قضائية 56 مكتب فني 39 تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1988]
          [صفحة رقم 1254]

          لما كان الحق من المشترى للعين المشفوع فيها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تتجزأ عليه الصفقة فإذا تعدد الشفعاء من طبقة واحدة و لم يطلب كل منهم الشفعة فى كل العين المشفوع فيها و سقط حق أحدهما لسبب يتعلق بالمواعيد أو بغيرها من إجراءات الشفعة تفرقت الصفة على المشترى و صارت بذلك دعوى الشفعة غير مقبولة . و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة كذلك أنه ليس لمن طلب الشفعة فى جزء من العين المبيعة أن يعدل إلى طلب الشفعة فى العين برمتها ما دام قد فوت على نفسه المواعيد المقررة للأخذ بالشفعة لأن إجراءات الشفعة المنصوص عليها فى المواد من 940 إلى 943 من القانون المدنى و مواعيدها مرتبطه بعضها ببعض إرتباطاً وثيقاً و ماساً بذات الحق و يوجب القانون إتباعها و إلا سقط الحق فى الشفعة ذاته ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول و الثانية - و هما شفيعان من طبقة واحدة - لم يطلب إحدهما أخذ العين المشفع فيها برمتها و إنما طلبا ذلك سوياً و أودعا ثمناً واحداً لها ، و كان إقرار المطعون ضدها الثانية أمام محكمة أول درجة بترك الخصومة من شأنه إلغاء كافة إجراءات الشفعة بالنسبة لها بما فى ذلك صحيفة الدعوى فيما تضمنته من طلبات تخصها و ذلك عملاً بنص المادة 143 من قانون المرافعات مما يجزء الصفقة على المشترين " الطاعنين " الأمر الممتنع قانوناً .

          الاختصام في الشفعه
       

  الطعن رقم 119 سنة قضائية 18 مكتب فني 1 تاريخ الجلسة 15 / 06 / 1950]
          [صفحة رقم 603]

          إن إختصام البائع و المشترى فى إستئناف حكم الشفعة هو من الموجبات التى لا يقبل الإستئناف بغيرها ، و لمحكمة الإستئناف أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها و لا يجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على ما يخالفه ، لأنه لا يجوز الإتفاق على أن تقام دعوى على غير خصم .

  الطعن رقم 10 سنة قضائية 19 مكتب فني 1 تاريخ الجلسة 15 / 06 / 1950]
          [صفحة رقم 615]

          إن القانون لا يوجب فى توجيه الرغبة فى الشفعة و الدعوى بها إلا أن يكون ذلك إلى البائع و المشترى دون نظر إلى إنتقال الملكية إلى البائع بالتسجيل أو عدم إنتقالها إليه . و لا يغير من هذا أن يكون المالك الأصلى قد حرر العقد النهائى بالبيع إلى المشترى مباشرة لتيسير التسجيل متى كان عقد البيع المشفوع فيه قائماً لم يدع أحد بفسخه .


  الطعن رقم 165 سنة قضائية 19 مكتب فني 2 تاريخ الجلسة 10 / 05 / 1951]
          [صفحة رقم 844]

          متى كان الواقع فى الدعوى هو ان المطعون عليه الأول [المشفوع منه] أخبر الطاعن [الشفيع] فى أول مراحل النزاع بأنه ليس هو وحده المشترى بل ان له شريكا على الشيوع فى الشراء عينه وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول دعوى الشفعة قد أسس قضاءه على ,, ان دعوى الشفعة كى تكون مقبولة يتعين رفعها على البائع والمشترى معا معا مهما تعددا و لا يعفى الشفيع من رفع الدعوى على جميع المشترين ادعاؤه ان المشترى الحقيقى هو المرفوعة عليه الدعوى وحده دون الآخرين لأن مثل هذا الادعاء لا يثبت الا بحكم و الحكم لا يكون حجة الا على من كان طرفا فى الخصومة ،، فان الطعن عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس لأن هذا الذى قرره صحيح فى القانون واما ادعاء الطاعن ان المشترى الآخر صورى فهو لا يصلح مبررا لعدم مخاصمته لأنه هو صاحب الشأن الأول فى دفع الصورية واثبات جدية عقده ولا حجية عليه لحكم يصدر فى دعوى لم يكن ممثلا فيها ولا جدوى من هذا الحكم للطاعن قبله .


  من الطعن رقم 205 سنة قضائية 21 مكتب فني 5 تاريخ الجلسة 18 / 03 / 1954]

          [صفحة رقم 622]
          لما كانت المادة 14 من دكريتو الشفعة المقابلة للمادة 943 من القانون المدنى توجب رفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى وإلا سقط الحق فيها وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة الشفيع والبائع والمشترى سواء فى أول درجة أو فى الاستئناف أو فى النقض وسواء أكان رافع الطعن هو الشفيع أم المشترى أم البائع ، وكانت المطعون عليها الثانية ، وهى البائعة فى العقد أساس الشفعة لم تعلن بتقرير الطعن - لما كان ذلك فان الطعن وقد خلا من اختصام البائعة يكون غير مقبول شكلا ، ولا يغير من ذلك أن المشترى من هذه البائعة قد باع العين المشفوع فيها إلى آخر بعقد قضى الحكم بصوريته فى مواجهة أطراف الدعوى .

  الطعن رقم 254 سنة قضائية 21 مكتب فني 5 تاريخ الجلسة 11 / 03 / 1954]
          [صفحة رقم 610]

          لما كان الاختصام فى الطعن بطريق النقض وفقا للمادة 429 مرافعات لا يكون إلا بتقرير يحصل فى قلم كتاب المحكمة شامل لأسماء الخصوم جميعا وكان يجب إعلانه إليهم فى الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن وفقا للمادة 431 مرافعات وإلا كان الطعن باطلا وكان لا يعفى من ذلك - على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - ماورد فى المادة 384 مرافعات من أنه إذا رفع الطعن عن حكم صادر فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم ، لأن هذا النص مقيد فى الطعن بطريق النقض بما تفرضه المادتان 429 ، 431 من قانون المرافعات ، فان مقتضى ذلك أنه وإن كان الطعن بطريق النقض فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى دعوى شفعة يكون مقبولا متى قرر فى ميعاده بالنسبة إلى أحد المحكوم لهم ولو كان هذا الميعاد قد فات بالنسبة إلى الباقين إلا أنه يجب فى هذه الحالة اختصام الجميع فى ذات التقرير بالطعن و إعلانهم به جميعا فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 431 مرافعات وإلا كان الطعن باطلا . و إذن فمتى كان الشفيع لم يعلن تقرير طعنه الأول إلى بعض المشترين فى الميعاد القانونى ، فان الطعن يكون باطلا بالنسبة إلى جميع المطعون عليهم كما يكون طعنه الثانى باطلا أيضا لعدم اشتماله على جميع أسماء الخصوم الواجب اختصامهم قانونا ، أما القول بأن الطعن الثانى يعتبر مكملا للطعن الأول فلا سند له من القانون .

  الطعن رقم 192 سنة قضائية 36 مكتب فني 21 تاريخ الجلسة 10 / 11 / 1970]
          [صفحة رقم 1130]

          يجب على الشفيع الذى يريد ممارسة حقه فى الأخذ بالشفعة فى حالة توالى البيوع أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 938 من القانون المدنى قبل المشترى الثانى و بالشروط التى اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل طلب إعلان الرغبة فى الشفعة . و لا يقدح فى ذلك ما قد يوهم به نص المادة المشار إليها من وجود إختلاف بينها و بين نص المادة التاسعة من قانون الشفعة الملغى ، لأن مرد ذلك إلى عدم أحكام الصياغة اللفظية للمادة 938 سالفة الذكر ، فالوقت المعول عليه لعدم الاحتجاج على الشفيع بالبيع الثانى هو وقت تسجيل إعلان الرغبة ، و لا عبرة بتاريخ حصول الإعلان ، و مما يؤيد هذا النظر المادة 947 من القانون المدنى التى تقضى بأنه لا يسرى فى حق الشفيع أى تصرف يصدر من المشترى إذا كان قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة ، مما مؤداه بمفهوم المخالفة أنه لا يحق للشفيع أن يتحلل من واجب إدخال المشترى الثانى فى دعوى الشفعة طالما أنه قد ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع ، يؤكد هذا النظر أن المادة 942 من القانون المدنى قضت بأن إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لا يكون حجة على الغير إذا سجل . و لا عبرة بما يسوقه الطاعنان "الشفيعان" من أن عقد المشترى الثانى عقد صورى قصد به التحايل لمنع الشفعة إذ أن دعوى الشفعة لا تكون مقبوله إلا إذا دارت الخصومه فيها بين جميع أطرافها مهما تعددوا ، الأمر الذى يستلزم أن توجه الدعو ى إلى المشترى الثانى ، إذ هو صاحب الشأن الأول فى دفع الصورية و إثبات جدية عقده .


الطعن رقم 253 سنة قضائية 38 مكتب فني 24 تاريخ الجلسة 13 / 11 / 1973]
          [صفحة رقم 1070]

          إنه - و على ما سبق لهذه المحكمة القضاء به - يجب على الشفيع الذى يريد الأخذ بالشفعة فى حالة توالى البيوع أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 938 من القانون المدنى ضد المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة فى الشفعة ، فالوقت المعول عليه لعدم الإحتجاج على الشفيع بالبيع الثانى هو وقت تسجيل إعلان الرغبة لا وقت حصول الإعلان و مما يؤيد هذا النظر المادة 947 من القانون المدنى التى تقضى بأنه لا يسرى فى حق الشفيع أى تصرف يصدر من المشترى إذا كان قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة مما مؤداه بمفهوم المخالفة أنه لا يحق للشفيع أن يتحلل من واجب إدخال المشترى الثانى فى دعوى الشفعة طالما أنه قد ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع و أن المادة 942 من ذات القانون قد أكدت هذا النظر إذ قضت بأن إعلان الرغبة فى الشفعة لا يكون حجة على الغير إلا إذا سجل ، و لا عبرة بما قد يسوقه الشفيع فى هذا الصدد من أن عقد المشترى الثانى عقد صورى قصد به التحايل لمنع الشفعة إذ أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا دارت الخصومة فيها بين جميع أطرافها مهما تعددوا الأمر الذى يستلزم أن توجه الدعوى إلى المشترى الثانى إذ هو صاحب الشأن الأول فى نفى الصورية و أثبات جدية عقده .


  الطعن رقم 1531 سنة قضائية 51 مكتب فني 36 تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1985]
          [صفحة رقم 1263]

          لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع ثان قبل أن تعلن أيه رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع و لا يجوز له الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثانى صورياً لأنه متى كان كذلك فإنه يعد غير موجود قانوناً ، فإذا إدعى الشفيع صورية عقد المشترى الثانى و أفلح فى إثبات ذلك إعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً و هو وحده الذى يعتد به فى طلب الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له بما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة للمشترى الثانى ، على أنه يجب إثبات الصورية فى مواجهة المشترى الثانى لأنه هو صاحب الشأن الأول فى نفى هذه الصورية و إثبات جدية عقده و ليكون الحكم الذى يصدر بشأن عقدة حجة له أو عليه و يتحقق ذلك بإختصامه فى دعوى الشفعة مع تمسك الشفيع بالبيع الأول و دفعة البيع الثانى بالصورية المطلقة أو بإدخاله أو تدخله خصماً فى الدعوى قبل الفصل فيها دون إعتداد بأن يتم هذا الإدخال أو التداخل فى المواعيد المحددة لطلب الشفعة و عندئذ يتعين على المحكمة أن تفصل فى الدفع بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية أو نفيها و بصدور حكم لصالح الشفيع بصورية عقد المشترى الثانى تستقيم دعوى الشفعة بالنسبة للبيع الأول

          الاخذ بنظام الشفعه
       
  الطعن رقم 173 سنة قضائية 18 مكتب فني 1 تاريخ الجلسة 18 / 05 / 1950]
          [صفحة رقم 508]

          إذا دفع المشفوع منه بعدم قبول دعوى الشفعة لأن طلب الشفعة لم يرد إلا على قطعة واحدة من القطعتين المبيعتين له بالعقد الإبتدائى ، و رد الشفيع على هذا الدفع بأن الشراء حصل على دفعتين كل منهما بعقد و أن عقديهما سجلا فى تاريخين متباعدين ، و أن العقد الإبتدائى الذى جمعهما إنما إصطنع لخدمة الدعوى ، و قبلت المحكمة هذا الدفع بناء على ما إستظهرته من وقائع الدعوى من أن شراء القطعتين تم صفقة واحدة بموجب عقد إبتدائى ، و أن تحرير عقد مستقل عن كل قطعة إنما كان لدواع إقتضاها التأشير على كل عقد من مصلحة المساحة لإختلاف سبب أيلولة الملك لمورث البائع ، و نفى الحكم بما أورده من أدلة الطعن على العقد الإبتدائى بأنه إصطنع خدمة للدعوى ، فلا تقبل المجادلة فى ذلك لدى محكمة النقض .


  الطعن رقم 328 سنة قضائية 20 مكتب فني 4 تاريخ الجلسة 22 / 01 / 1953]
          [صفحة رقم 391]

          أوجب القانون المدنى فى المادة 942 فقرة ثانية للأخذ بالشفعة شرطين : الأول : أن يودع الشفيع فى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة بخزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، والثانى : أن يتم هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فتفويت أحد الشرطين موجب لسقوط الحق فى الشفعة ويؤكد هذا المعنى العبارة الواردة فى آخر المادة و نصها [ فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة ] وعبارة [ على الوجه المتقدم ] إنما تشير إلى وجوب مراعاة أن يكون الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة .


  الطعن رقم 158 سنة قضائية 21 مكتب فني 5 تاريخ الجلسة 22 / 10 / 1953]
          [صفحة رقم 76]

          إن ماورد فى قانون الشفعة عن شرط الجوار هو فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الشفعة - القديم - و التى تنص على أنه " إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المشفوعة من جهتين و تساوى من الثمن نصف ثمن الأرض المشفوعة على الأقل " و هذه العبارة تدل على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، على أن الشارع إنما أراد أن يجعل العبرة فى تقرير حق الأخذ بالشفعة بمجاورة أرض الجار الشفيع من جهتين من جهاتها للأرض المشفوع فيها إذ أسند التلاصق بالشروط التى ذكرها إلى أرض الجار و يؤكد ذلك اشتراطه أن تساوى أرض الجار نصف ثمن الأرض المشفوعة على الأقل ما يقطع فى أن الشارع ركز اهتمامه فى تحديد أرض الشفيع .


  الطعن رقم 414 سنة قضائية 50 مكتب فني 34 تاريخ الجلسة 10 / 04 / 1983]
          [صفحة رقم 918]

          المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذى يشفع به وقت قيام سبب الشفعة و أن ملكية العقار لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع ، و إذ كان الطاعن - الشفيع - لم يسجل حكم صحة التعاقد الصادر لصالحه عن العقار المشفوع به إلا بعد صدور البيع المشفوع فيه ، و كان هذا التسجيل لا يرتب أثره إلا من تاريخ حصوله و لا ينسحب إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى و إذ رتب الحكم على ذلك عدم أحقية الطاعن فى طلب أخذ العقار المبيع بالشفعة لأنه لم يكن مالكاً للعقار المشفوع به وقت صدور البيع سبب الشفعة يكون قد إلتزم صحيح القانون

 صيغ قانونية
1-صيغة اعلان بالرغبه فى اخذ عقار بالشفعه

انه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........

بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................

ومحله المختار مكتب الاستاذ / ................ المحامى الكائن فى ................
انا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه إلى حيث إقامة كل من :
1- السيد / ................ (البائع) المقيم فى ................ قسم ..........
محافظة ............. وصناعته ....................
مخاطبا مع / ................
2- السيد / ................(المشترى) المقيم فى ................ قسم .......... محافظة ............. وصناعته ........................
مخاطبا مع / ................

وانذرتهما بالأتى

يمتلك المنذر العقار او الارض الكائن فى ...................................... وهذا العقار يجاور العقار المملوك للمنذر إليه الأول من الجهه ............. (أو أن له حصة شائعة قدرها .......... من كامل .............. )
وحيث ورد للمنذر إنذار من ( ............اما البائع او المشترى ) يخطره فيه ان المنذر اليه الاول قد باع الى المنذر إليه الثانى ( العقار او الارض ) رقم .........الكائن فى ................. ، ويبلغ جملة مساحته .............. والمحدد بالحدود الاتيه ...................................( فى حالة عدم وجود إنذار تذكر واقعة البيع كما هى )
وقد تم هذا البيع نظير ثمن إجمالى قدره ........... ، ولما كان المنذر يمتلك العقار المجاور للعقار المبيع (أو يمتلك حصة شائعة بنفس العقار او الارض) فهو ممن لهم الحق فى الشفعه طبقا لنص الماده 936 فقرة ...... من القانون المدنى والتى تنص على (.............. تكتب الفقرة التى تنطبق عليها الحالة)
وحيث أن المنذر مستعد لدفع كامل الثمن للمنذر إليه الثانى أو لإيداعه خزينة المحكمة .
فمن ثم يحق له اعلان رغبته فى اخذ المبيع بالشفعه وذلك طبقا لنص الماده 940 من القانون المدنى والذى ينص على انه : على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع و المشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى و إلا سقط حقه .
و يزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا إقتضى الأمر ذلك .
وكذلك نص الماده 941من القانون المدنى والتى تنص على انه:
يشتمل الإنذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلا :
(ا) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا .
(ب) بيان الثمن و المصروفات الرسمية و شروط البيع وإسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه .
وكذلك نص الماده 942من القانون المدنى والتى تنص على انه:
1- إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا و إلا كان باطلا .
ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل .

2- و خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة .
لــذلـك
فإن المنذر ينذر المنذر إليهما بإعلان رغبته فى اخذ العقار المبين الحدود والمعالم بصدر هذ الاعلان بالشفعة نظير مبلغ اجمالى قدره .................... مضاف اليه المصروفات الرسميه والمقدره بـ ................ كمايكلف المنذر المنذر اليه الاول باتمام هذا البيع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه هذا الانذار والا فسوف يضطر المنذر إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الازمة لإقامة دعوى الشفعه مع الزام المنذر إليهما بالمصروفات والاتعاب ، كما ينبه على المعلن اليه الثانى(المشترى) عدم التعرض او اقامه العراقيل لاتمام هذا البيع .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المنذر اليهما وسلمت كل منهما صورة من هذا الانذار وكلفتهما العمل بما جاء به ، ولنفاذ مفعوله فى المدة القانونية ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمنذر .
ولاجل/ 



 2-صيغة دعوى شفعه
انه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........

بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ................ المحامى الكائن فى ................
انا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
1- السيد / ................ (البائع) المقيم فى ................ قسم ..........
محافظة ............. وصناعته ....................
مخاطبا مع / ................
2- السيد / ................(المشترى) المقيم فى ................ قسم .......... محافظة ............. وصناعته ........................
مخاطبا مع / ................

واعلنتهما بالأتى
بتاريخ .../..../...... استلم الطالب انذار من ( ............اما البائع او المشترى ) يخطره فيه ان المعلن اليه الاول قد باع الـ...............( العقار او الارض ) رقم .........الكائن فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه ....................
........................................... الى المعلن اليه الثانى
وحيث ان الطالب يمتلك( العقار او الارض الكائن فى ...................................... والمجاور للعقار المباع اونصيب يقدر بـ .................. بنفس العقار او الارض) وذلك بموجب العقد المسجل رقم ...........بتاريخ.../..../....... مكتب توثيق ............... فهو ممن لهم الحق فى الشفعه طبقا لنص الماده 936من القانون المدنى
وبتاريخ .../..../...... اعلن الطالب عن رغبته فى اخذ المبيع بالشفعه لكلا من المعلن اليه الاول (البائع ) والمعلن اليه الثانى ( المشترى) بموجب إنذار رسمى على يد محضر رقم........ محضرى ................. وذلك طبقا لنص الماده 940 من القانون المدنى.
وحيث ان كلا من المعلن اليهم لم يستجيبا لاعلان الطالب الامر الذى اضطر معه الطالب الى ايداع اجمالى ثمن المبيع وكافة المصروفات خزانة المحكمه بتاريخ .../..../...... بالقسيمه رقم ............. ليتمكن من رفع دعوى الشفعه.
وذلك طبقا لنص الماده 942من القانون المدنى والتى تنص على انه:
1- إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا و إلا كان باطلا . ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.
2- و خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة .
وكذلك نص الماده 943من القانون المدنى والتى تنص على انه:
ترفع دعوى الشفعة على البائع و المشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار و تقيد بالجدول . و يكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة و إلا سقط الحق فيها ، ويحكم فى الدعوى على وجه السرعه .

بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمت كل منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة صباحا ، وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمعا المعلن إليهما الحكم باحقية الطالب فى اخذ العقار المبين الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفه بالشفعه وتسليم العقار للطالب مقابل ما أودعه بخزينة المحكمة من ثمن قدره ........ جنيها مع كل ما يترتب على ذلك من اثار قانونيه لنقل ملكية المبيع الى الطالب وشهر هذا الحكم والتاشير بما يفيد محو البيع الاول الصادر من المعلن اليه الاول الى المعلن اليه الثانى .
مع الزام كل من المعلن اليهما الاول والثانى بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفاله , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب
ولاجل العلم
--------------------------
السند القانونى : المواد , 936, 942,940،943 من القانون المدنى

 




الجمعة، 13 أغسطس 2010

التماس اعادة النظر بين التشريع والقضاء

نصوص قانون المرافعات الخاصة بالتماس اعادة النظر هى المواد من 241 الى المادة 

247 .

المادة 241 " للخصوم ان يلتمسوا اعادة النظر في الاحكام الصادرة بصفة انتهائية في الاحوال الاتية :
1-    اذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التاثير في الحكم .
2-    اذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الاوراق التى بنى عليها او قضى بتزويرها .
3-    اذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بانها مزورة.
4-    اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على اوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
5-    اذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم او قضى باكثر مما طلبوه .
6-    اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .
7- اذا صدر الحكم على شخص طبيعى او اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .
8- لم يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله او تواطئة او اهماله الجسيم  .


القاعدة في التماس اعادة النظر انه طريق لمواجهة اخطاء في الواقع المعروض على المحكمة الا ان المادة 241 من قانون المرافعات جعلت من اسباب الالتماس عيوبا لاتتعلق بتقدير الوقائع وانما تتعلق باخطاء في الاجراءات وقد نصت الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة على هذه الحالات .
يشترط في الغش المنصوص عليه في الفقرة الاولى ماياتى :-

 
1-  ان يتوجه الغش الى احد مصادر معلومات القاضى او يؤدى الى منع الخصم من حرية الدفاع وقد قضى بان الغش الذى يبنى عليه الالتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 241 /1 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصاحبه في الدعوى بناء عليه ولم يتح للمحكمة ان تتحرز عند اخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شانه لجهله به وخفاء امره عليه بحيث يستحيل كشفه فاذا كان مطلعا على اعمال خصمه ولم يناقشها او كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح امره او كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين اوجه دفاعه في المسائل التى يتظلم منها فانه لاوجه للالتماس .


2-  ان يكون الغش خافيا على ملتمس اعادة النظر طوال نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتاثر به الحكم اما ما تناولته الخصومة وكان محل اخذ ورد بين طرفيها وعلى اساسه رجحت المحكمة قول خصم على اخر وحكمت له اقتناعا منها ببرهانه فلا يجوز التماس اعادة النظر فيه .


3-   ان يكون الغش قد اثر في اصدار الحكم بمعنى ان يكون التقدير الذى اشتمل عليه الحكم قد تحدد استنادا الى التمثيل المزيف للحقيقة الراجح الى الغش بحيث انه بغير هذا الغش ما صدر الحكم بالمضمون الذى صدر به وقد قضى بان الطعن في الحكم الانتهائى بطريق الالتماس شرطه ان يقع من الخصم غش من شأنه التاثير في الحكم كما قضى بان الغش الذى يبنى عليه الالتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 141/1 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه ولم يتح للمحكمة ان تتحرز عند اخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء امره عليه بحيث يستحيل كشفه فاذا كان مطلعا على اعمال خصمه ولم يناقشها او كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح امره او كان في مركز يسمح له بمراقبة تصروفات خصمه ولم يبين اوجه دفاعه في المسائل التى يتظلم منها فانه لاوجه للالتماس وعلى ذلك اذا كان قوام الغش المدعى سبق عرضه على المحكمة في مواجهة الخصم المحكوم عليه ولم يبد عليه مطعنا فان الحكم اذ خلص الى عدم وقوع غش من المحكوم له ورتب على ذلك عدم قبول الالتماس فانه لايكون قد خالف القانون .


يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 241 .

 
1-  ان يكون الحكم المطعون عليه بطريق الالتماس قد بنى على الورقة المزورة وحدها اما اذا كان الحكم قد بنى على الورقة المزورة وعلى ادلة اخرى ولكنها تحمل الحكم فلا يقبل الالتماس .
2-  ان يثبت تزوير الورقة التى كانت اساسا للحكم اما باعتراف الخصم واما بالقضاء بتزويرها بعد الحكم على ان يكون ذلك قبل رفع الالتماس ولهذا يكون الالتماس غاية لاصلاح حكم بنى على ورقة مزورة لاوسيلة لاثبات تزويدها فلا يجوز رفع الالتماس والادعاء بالتزوير في دعوى الالتماس في ورقة بنى عليها الحكم الملتمس فيه .


يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة الثالثة  من المادة 241 

 
1-    ان يكون الحكم قد بنى على الشهادة المزورة
2-    ان يثبت توزير الشهادة بحكم من القضاء ولايكفى اقرار الشاهد بان شهادته كانت مزورة .
3- ان يكون ثبوت تزوير الشهادة بحكم من القضاء بعد صدور الحكم المراد المطعون عليه وقبل رفع الالتماس هذا ويلاحظ ان الالتماس الذى يرفعه المحكوم عليه ويقصد به اثبات تزوير الشهادة لايكون مقبولا .

ويشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 241 . ماياتى

1-  ان تكون الاوراق التى حصل عليها الملتمس قاطعة في الدعوى ولو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس .
2-  ان تكون الورقة محجوزة بفعل الخصم فاذا كان الملتمس قد حصل على هذه الورقة من المحكوم له بعد الحكم النهائى تفيد استلامه مبلغا فانه لايتوافر بالحصول على هذه الورقة الحالة الرابعة المنصوص عليها في المادة 241 مرافعات كان خصمه قد حال دون تقديمها اذا الوصف الاخير لاينطبق عليها .
3-    ان يكون الملتمس جاهلا اثناء الخصومة وجود الاوراق تحت يد حائزها .
4-   ان يحصل الملتمس بعد صدور الحكم المراد الالتماس فيه على الاوراق القاطعة بحيث تكون في يده عند رفع الالتماس .


يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 241 .
الا يبين من الحكم المراد الالتماس فيه ان المحكمة قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة بانها بقضائها انما تقضى بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه ومع ذلك اصرت على هذا القضاء مسببة اياه في هذا الخصوص فاذا تحقق من الحكم ادراكها وعلمها بما تقضى به امتنع الطعن على حكمها بطريق الالتماس وانما يكون الطعن عليه بالطرق الاخرى طبقا للقواعد العامة . 


يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه بالفقرة السادسة من المادة 241 

 
ان يكون منطوق الحكم الملتمس فيه مناقضا بعضه لبعض وقد قضى بان التناقض في منطوق الحكم من احوال الطعن بطريق الالتماس اما التناقض في الاسباب بحيث لايفهم معه على اى اساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق هو التناقض الذى يبطل الحكم ويؤدى الى نقضه .


يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة السابعة من المادة 241 .
ان يكون الحكم صادرا على شخص لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى سواء كان شخصا طبيعا او اعتباريا ويخرج من هذه الحالة حالة النيابة الاتفاقية .


يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة الثامنة من المادة 241 .
ان يكون الحكم المراد الالتماس فيه حجة على شخص لم يكن قد ادخل في الخصومة او تدخل فيها وذلك بشرط ان يثبت غش ما كان يمثله او تواطؤه او اهماله الجسيم كما لايقبل الالتماس من شخص لايعتبر الحكم حجة عليه اذ حسبه ان يدفع بانتفاء حجيته في مواجهته .
مادة 242 ميعاد الالتماس اربعون يوما ولايبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الاربع الاولى من المادة السابقة الا من اليوم الذى ظهر فيه الغش او الذى اقر فيه بالتزوير فاعله او حكم بثبوته او الذى حكم فيه على شاهد الزور او اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة .
ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا .
ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش او التواطؤ او الاعمال الجسيمة .
ميعاد الالتماس كقاعدة عامة اربعون يوما الا ان الواقعة التى يبدأ منها هذا الميعاد تختلف باختلاف السبب التى يبنى عليه الالتماس وذلك على البيان التالى  :-


1-  اذا كان الالتماس يقوم على سبب من الاسباب الاربعة الاولى المبينة في المادة 241 من قانون المرافعات فان ميعاد الالتماس يبدأ من اليوم الذى يظهر فيه الغش او الذى اقر فيه بالتزوير من صدر لصالحه الحكم او حكم بثبوت التزوير فيه او اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة ويقصد بظهور الورقة ان ينكشف امرها لمن اراد الالتماس في الحكم وان تصبح في متناول يده وتحت بصره بحيث يمكنه الاطلاع عليه دون ما حائل او عائق ولايقصد بظهور الورقة الذى يبدأ ميعاد الالتماس شكلا لرفعه بعد الميعاد فان التمسك بظهور ورقة جديدة اثناء نظره ليس من شانه ان يصحح شكل هذا الالتماس .
2-  اذا كان سبب الالتماس هو القضاء بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه او كان منطوق الحكم المراد الالتماس فيه مناقضا بعضه لبعض فان ميعاد الالتماس يبدأ من يوم صدور الحكم .
3-  اذا كان سبب الالتماس هو صدور حكم على شخص طبيعى او اعتبارى لم يمثل في الخصومة تمثيلا صحيحا فان ميعاد الالتماس يبدأ من اعلان الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا او الى المحكوم عليه نفسه اذا لم يكن له ممثلا اصلا  او زالت صفة من كان يمثله تمثيلا صحيحا .
4-  اذا كان سبب الالتماس ممن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل فيها بسبب غش من كان يمثله او تواطئة او اهماله الجسيم فان ميعاد الالتماس يبدأ من ظهور هذا الغش او التواطؤ او الاهمال الجسيم .


المادة 243 يرفع الالتماس امام المحكمة التى اصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا للاوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب ان تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه واسباب الالتماس والا كانت باطلة ويجب على رافع الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابعة والثامنة من المادة421 ان يودع خزانة المحكمة مبلغ عشرة جنيهات على سبيل الكفالة ولايقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس اذا لم تصحب بما يثبت الايداع .
ويجوز ان يكون المحكمة التى تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاه الذين اصدروها الحكم .
يرفع الالتماس بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم المراد الالتماس فيه ويكون رفع الالتماس طبقا للاوضاع المقررة في المادة 63 من قانون المرافعات لرفع الدعوى .
بيانات صحيفة الالتماس
1-    البيانات التى تتضمنها صحيفة افتتاح الدعوى امام محكمة اول درجة .
2-    بيان الحكم المراد الالتماس فيه وتاريخ النطق به
3- سبب الالتماس على ان يكون ها السبب من الاسباب التى نص القانون عليها في المادة 241 مرافعات . اذا تخلف احد البيانين السابقين كانت صحيفة الالتماس باطلة .
4- بيان ادلة الالتماس المتعلقة بالسبب الذى يقوم عليه الالتماس مع تحديد اليوم الذى اكتشف فيه الغش او ثبت فيه التزوير او ظهرت الاوراق اذا كان سبب الالتماس هو احد هذه الاسباب وذلك حتى يبين الملتمس ان سبب الالتماس قد اكتشف بعد صدور الحكم وان الالتماس قد رفع في الميعاد القانونى الذى يبدأ من هذا اليوم .
5- ان يودع الملتمس خزانة المحكمة مبلغ عشرة جنيهات على سبيل الكفالة وفى حالة عدم الايداع يمتنع قلم الكتاب عن استلام صحيفة الالتماس .

 مادة 244 لايترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم .
ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر الالتماس ان تامر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه .
ويجوز للمحكمة عندما تامر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تامر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه .
مادة 245 تفصل المحكمة اولا في جواز قبول التماس اعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة الى اعلان جديد على انه يجوز لها ان تحكم في قبول الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد اذا كان الخصوم قد قدموا امامها طلباتهم في الموضوع .
ولاتعيد المحكمة النظر الا في الطلبات التى تناولها الالتماس .
الاصل في نظر الطعن بطريق الالتماس ان يمر على مرحلتين تقتصر اولاهما على الفصل في جواز قبوله والثانية تتناول الفصل في موضوع النزاع ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تحكم في قبول الالتماس وفو موضوعه بحكم واحد اذا كان الخصوم قد قدموا طلباتهم في الموضوع .
ويكفى للفصل في قبول الالتماس ان تتحقق المحكمة من توافر الاوضوع الشكلية فيه من حيث رفعه خلال الميعاد وفقا للاوضاع القانونية المقررة ووروده على حكم قابل له وابتنائه على وجه من الاوجة المبينة في القانون على سبيل الحصر فان وجدت انها متوافرة ولم يكن الخصوم قد ابدوا طلباتهم في الموضوع امامها او لم تنشا ان تستعمل مالها من حق الفصل في الموضوع في هذه الحالة قضت بقبول الالتماس وجددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة لاعلان جديد وعندئذ يعود الخصوم الى مواضعهم الاصلية في النزاع وينمحى كل ماترتب على الحكم المطعون فيه من اثار .
مادة 246- اذا حكم برفض الالتماس في الحالات يحكم على الملتمس بغرامة في الفقرات الست الاولى في المادة 241 يحكم على الملتمس بغرامة لاتقل عن ثلاثة جنيهات ولا تجاوز عشرة جنيهات واذا حكم برفض الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الاخيرتين تقضى المحكمة بمصادرة الكفالة كلها او بعضها  .
وفى جميع الاحوال يجوز الحكم بالتعويضات ان كان لها وجه .
مادة 247 الحكم الذى يصدر برفض الالتماس او الحكم الذى يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لايجوز الطعن في ايهما بالالتماس .
 المادة 247 مرافعات يفيد ان ماحظره المشرع هو رفع التماس بعد التماس وفيما عدا ذلك يترك امر الطعن في الاحكام الصادرة في الالتماس للقواعد العامة 13 غير انه اذا كان الطعن بالالتماس في الحكم الصادر في الالتماس مقدما من خصم الملتمس فانه يجوز له اتخاذ طريق الالتماس باعادة النظر بشروطه .




تطبيقات من قضاء النقض

جلسة 11 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 4399 لسنة 63 (قضائية)



ملخص القاعدة

الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه - سبيل الطعن عليه إلتماس إعادة النظر - إلا إذا بينت المحكمة في حكمها أنها بقضائها إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.


القاعدة

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، سبيل الطعن عليه هو إلتماس إعادة النظر إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت أنها قضت بما قضت مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.


جلسة الأربعاء 8 نوفمبر سنة 2000
الطعن رقم 437 لسنة 62 ق



ملخص القاعدة

الطعن على الحكم الصادر من محكمة النقض لا يجوز بأى طريق عادى أو غير عادى بما فى ذلك التماس إعادة النظر.
الاستثناء الوحيد على القاعدة السابقة هو سحب حكم النقض لعدم صلاحية أحد القضاة الذين أصدروا الحكم نقض محكمة النقض للحكم وتصديها للفصل فى موضوعه فى الأحوال المقررة لا يجعل الحكم الصادر من محكمة استئناف بل هو حكم محكمة نقض.


القاعدة

حيث انه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم جواز الالتماس فهو فى محله، ذلك انه وان كان التماس إعادة النظر يعتبر طريقا غير عادى للطعن فى الاحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الحالات التى عددتها المادة 241 من قانون المرافعات على سبيل الحصر، إلا ان النص فى المادة 272 من القانون المشار اليه على انه "لايجوز الطعن فى احكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان المشرع قد منع الطعن فى أحكام هذه المحكمة بأى طريق من طرق الطعن العادية او غير العادية باعتبارها نهاية المطاف فى الخصومة، ولم يستثن من ذلك ما نصت عليه المادة 147-2 من قانون المرافعات من جواز سحب الحكم الصادر من محكمة النقض وان علة النظر فى طعن حالة قيام سبب من اسباب عدم الصلاحية بأحد قضاة محكمة النقض الذين اصدروا الحكم - لما كان ذلك وكان الحظر الوارد فى المادة 272 المشار اليه قد جاء عاما مطلقا وكان تصدى محكمة النقض للموضوع وللحكم فيه بعد نقض الحكم المطعون فيه وفقا لنص المادة 269 من قانون المرافعات لا يغير من طبيعة هذا الحكم واعتباره صادرا من محكمة النقض فلا يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف فإن حظر الطعن الوارد بنص المادة 272 من قانون المرافعات، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى المادة 147-1 من هذا القانون، يسرى على جميع الاحكام الصادرة من محكمة النقض سواء اقتصر قضاؤها فيها على الحكم فى الطعن او شمل الحكم فى موضوع فى الأحوال المقررة قانونا. لما كان ذلك وكان الطعن المعروض قد اقيم التماسا لإعادة النظر فى الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 437 لسنة 62 ق على سند من نص المادة 241- 1،2،4 من قانون المرافعات وليس استنادا لنص المادة 147-2 من هذا القانون فان الالتماس يكون غير جائز.


جلسة الخميس 27 يناير سنة 2000
الطعنين رقمى 7166، 7167 لسنة 63 ق



ملخص القاعدة

التناقض المبطل للحكم. المقصود به. ما تتماحى به اسبابه. ان يكون واقعا فى اساسه. الاسباب الزائدة فى الحكم لا تبطله. شرط ذلك. قيام الحكم على قاعدة سليمة. التناقض فى المنطوق من احوال الطعن بطريق الالتماس.


القاعدة

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وأن يكون التناقض واقعا فى أساس الحكم بحيث لا يمكن أن يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به. والمقرر أنه إذا تزيدت محكمة الاستئناف بما لا يؤثر فى صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة فهذا التزيد مهما جاء فيه من خطأ لا يعيب الحكم ولا يستوجب نقضه. وليس من التناقض أن تكون فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض مادام قصد المحكمة ظاهرا ورأيها واضحا. والمقرر أن التناقض فى المنطوق هو من أحوال الطعن بطريق الالتماس.


جلسة الخميس 25 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 6142 لسنة 62 ق



ملخص القاعدة

التماس إعادة النظر فى حكم صادر فى التماس إعادة النظر غير جائز ولو كان مبنيا على أسباب جديدة. الحكم الصادر فى الالتماس يقبل الطعن عليه بطريق النقض. م 248 مرافعات.


القاعدة

المادة 247 من قانون المرافعات تنص على أن الحكم الذى يصدر برفض الالتماس وكذلك الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس لا يجوز الطعن عليهما بطريق التماس إعادة النظر مره ثانية حتى ولو كان الطعن الثانى مبنيا على أسباب جديدة. يفيد أن ما حظره الشارع فى هذه الحالة هو الطعن بالالتماس للمرة الثانية أى رفع التماس بعد التماس وفيما عدا ذلك يترك أمر الطعن فى الأحكام الصادرة فى الالتماس للقواعد العامة.
لما كان ذلك وكان التماس إعادة النظر طريق غير عادى للطعن فى الحكم النهائى يرفع إلى نفس المحكمة التى أصدرته متى توافر سبب من أسباب الالتماس التى بينها القانون بيان حصر. وكان صدور الحكم الملتمس فيه من محكمة الاستئناف يستلزم رفع الالتماس إليها فإن القضاء فيه يعتبر حكما صادرا منها وبالتالى يقبل الطعن عليه بطريق النقض إعمالا لنص المادة 248 مرافعات التى تجيز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بما يكون معه الدفع بعدم جواز الطعن غير سديد.


جلسة الخميس 11 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 1589 لسنة 67 ق



ملخص القاعدة

الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. الطعن فيه بطريق الالتماس. إلا إذا كان ذلك القضاء عن إدراك بحقيقة ما قدم إليها من طلبات مبينة وجهة نظرها فيما حكمت به فيكون الطعن عليه هو النقض. العبرة بالطلب الصريح الجازم.


القاعدة

الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وإن كانا من وجوه (الطعن بطريق الالتماس) طبقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات إلا أنه إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت أنها قضت بما قضت مدركة حقيقة ما قدم إليها من طلبات وعالمة أنها بقضائها إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه فى هذه الحالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو النقض والعبرة فى هذا الصدد بما يطلبه الخصوم على وجه صريح وجازم لطلباتهم الختامية.


جلسة الأحد 28 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 670 لسنة 67 ق



ملخص القاعدة

مناط قبول التماس إعادة النظر. م 241-4 مرافعات. جهل الملتمس أثناء الخصومة وجود الورقة القاطعة فى الدعوى تحت يد حائزها وحيلولة خصمه دون تقديمها.


القاعدة

لما كان النص فى المادة 241 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية: 1-..... 2-..... 3-..... 4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها " يدل على أن مناط قبول الالتماس فى هذه الحالة أن تكون الورقة التى يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس، وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانونا بذلك، وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها، فإذا كان عالما بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الالتماس.


جلسة الأحد 28 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 670 لسنة 67 ق



ملخص القاعدة

الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل. التماس إعادة نظر. شرط قبوله.


القاعدة

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يقدم ما يدل على أنه كان يجهل صدور قرار الطاعنة بمحو الجزاء الذى توقع عليه لعدم إعلانها عنه بلوحة الإعلانات، ولم يطلب أثناء نظر دعواه بطلب الترقية إلزامها بتقديم هذا القرار، فإن الطعن على الحكم الصادر فيها بالتماس إعادة النظر يكون غير مقبول.


جلسة الخميس 21 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 2456 لسنة 52 ق، الطعن رقم 5302 لسنة 64 ق



ملخص القاعدة

التماس إعادة النظر. الغش فى مقصود المادة 241-1 مرافعات. هو ما كان خافيا على الخصم طيله نظر الدعوى فلم تتح له فرصة تنوير المحكمة بشأن متأثر به الحكم.
أوجه التماس اعادة النظر. م241 مرافعات. منها التناقض فى منطوق الحكم وغش ممثل الشخص او تواطؤه او اهماله الجسيم وان تقوم علاقة السببية بين تلك الحالات والحكم.


القاعدة

الغش الذى يبنى عليه الالتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 241-1 من قانون المرافعات، هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل، فإذا كان مطلقا على أعمال خصمه ولم يناقشها، او كان فى وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره أو كان فى مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم فيها فإنه لا وجه للالتماس. وأن الغش المبيح لالتماس اعادة النظر فى الحكم الانتهائى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما كان خافيا على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم أماما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر وحكمت له اقتناعا منها ببرهانه فلا يجوز التماس إعادة النظر فيه تحت ستار إقناع المحكمة بالبرهان غشا إذ أن برهنه الخصم على دعواه بالحجج المعلومة لخصمه حق له فى كل دعوى يفتح به باب الدفاع والتنوير للمحكمة أمام الخصم وليس ذلك من الغش فى شيء.


جلسة الخميس 27 يناير سنة 2000
الطعنين رقمى 7166، 7167 لسنة 63 ق



ملخص القاعدة

التناقض المبطل للحكم. المقصود به. ما تتماحى به اسبابه. ان يكون واقعا فى اساسه. الاسباب الزائدة فى الحكم لا تبطله. شرط ذلك. قيام الحكم على قاعدة سليمة. التناقض فى المنطوق من احوال الطعن بطريق الالتماس.


القاعدة

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وأن يكون التناقض واقعا فى أساس الحكم بحيث لا يمكن أن يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به. والمقرر أنه إذا تزيدت محكمة الاستئناف بما لا يؤثر فى صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة فهذا التزيد مهما جاء فيه من خطأ لا يعيب الحكم ولا يستوجب نقضه. وليس من التناقض أن تكون فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض مادام قصد المحكمة ظاهرا ورأيها واضحا. والمقرر أن التناقض فى المنطوق هو من أحوال الطعن بطريق الالتماس.


جلسة الخميس 25 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 6142 لسنة 62 ق



ملخص القاعدة

مناط قبول التماس إعادة النظر. م 241-4 ق مرافعات. جهل الملتمس أثناء الخصومة وجود الورقة القاطعة فى الدعوى تحت يد حائزها وقد حال خصمه دون تقديمها.


القاعدة

النص فى المادة 241 من قانون المرافعات على أن " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية: 1-..... 2-..... 3-..... 4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها " وفى المادة 242 منه على ألا يبدأ ميعاد الالتماس فى هذه الحالة إلا من اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة..... " يدل على أن مناط قبول الالتماس فى هذه الحالة أن تكون الورقة التى يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس، وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانونا بذلك. وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها فإن كان عالما بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها أو لم يستند إليها فلا يقبل منه الالتماس.


جلسة الأحد 28 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 670 لسنة 67 ق



ملخص القاعدة

مناط قبول التماس إعادة النظر. م 241-4 مرافعات. جهل الملتمس أثناء الخصومة وجود الورقة القاطعة فى الدعوى تحت يد حائزها وحيلولة خصمه دون تقديمها.


القاعدة

لما كان النص فى المادة 241 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية: 1-..... 2-..... 3-..... 4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها " يدل على أن مناط قبول الالتماس فى هذه الحالة أن تكون الورقة التى يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس، وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانونا بذلك، وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها، فإذا كان عالما بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الالتماس.


جلسة الخميس 11 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 1589 لسنة 67 ق



ملخص القاعدة

الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. الطعن فيه بطريق الالتماس. إلا إذا كان ذلك القضاء عن إدراك بحقيقة ما قدم إليها من طلبات مبينة وجهة نظرها فيما حكمت به فيكون الطعن عليه هو النقض. العبرة بالطلب الصريح الجازم.


القاعدة

الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وإن كانا من وجوه (الطعن بطريق الالتماس) طبقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات إلا أنه إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت أنها قضت بما قضت مدركة حقيقة ما قدم إليها من طلبات وعالمة أنها بقضائها إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه فى هذه الحالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو النقض والعبرة فى هذا الصدد بما يطلبه الخصوم على وجه صريح وجازم لطلباتهم الختامية.


جلسة الخميس 21 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 2456 لسنة 52 ق، الطعن رقم 5302 لسنة 64 ق



ملخص القاعدة

التماس إعادة النظر. الغش فى مقصود المادة 241-1 مرافعات. هو ما كان خافيا على الخصم طيله نظر الدعوى فلم تتح له فرصة تنوير المحكمة بشأن متأثر به الحكم.
أوجه التماس اعادة النظر. م241 مرافعات. منها التناقض فى منطوق الحكم وغش ممثل الشخص او تواطؤه او اهماله الجسيم وان تقوم علاقة السببية بين تلك الحالات والحكم.


القاعدة

التناقض الذى يبطل الحكم ويؤدى إلى نقضه هو التناقض الذى يقع فى الأسباب بحيث لا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى المنطوق اما التناقض فى المنطوق فهو من أحوال الطعن بطريق الالتماس، كما أنه يشترط لقيام الوجه الثامن من أوجه الالتماس (م241-8) أن يكون الحكم حجة على المعترض دون أن يكون ماثلا فى الدعوى بشخصه وثانيهما أن يثبت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم، وثالثهما أن تقوم علاقة السببية بين الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم وبين الحكم بحيث يكون هو الذى أدى إلى صدوره على الصورة التى صدر بها. 


شروط التماس إعادة النظر فى قضاء النقض



التماس إعادة النظر
شروط التماس إعادة النظر

جلسة 11 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 4399 لسنة 63 (قضائية)



ملخص القاعدة

الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه - سبيل الطعن عليه إلتماس إعادة النظر - إلا إذا بينت المحكمة في حكمها أنها بقضائها إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.


القاعدة

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، سبيل الطعن عليه هو إلتماس إعادة النظر إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت أنها قضت بما قضت مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.


جلسة الأربعاء 8 نوفمبر سنة 2000
الطعن رقم 437 لسنة 62 ق



ملخص القاعدة

الطعن على الحكم الصادر من محكمة النقض لا يجوز بأى طريق عادى أو غير عادى بما فى ذلك التماس إعادة النظر.
الاستثناء الوحيد على القاعدة السابقة هو سحب حكم النقض لعدم صلاحية أحد القضاة الذين أصدروا الحكم نقض محكمة النقض للحكم وتصديها للفصل فى موضوعه فى الأحوال المقررة لا يجعل الحكم الصادر من محكمة استئناف بل هو حكم محكمة نقض.


القاعدة

حيث انه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم جواز الالتماس فهو فى محله، ذلك انه وان كان التماس إعادة النظر يعتبر طريقا غير عادى للطعن فى الاحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الحالات التى عددتها المادة 241 من قانون المرافعات على سبيل الحصر، إلا ان النص فى المادة 272 من القانون المشار اليه على انه "لايجوز الطعن فى احكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان المشرع قد منع الطعن فى أحكام هذه المحكمة بأى طريق من طرق الطعن العادية او غير العادية باعتبارها نهاية المطاف فى الخصومة، ولم يستثن من ذلك ما نصت عليه المادة 147-2 من قانون المرافعات من جواز سحب الحكم الصادر من محكمة النقض وان علة النظر فى طعن حالة قيام سبب من اسباب عدم الصلاحية بأحد قضاة محكمة النقض الذين اصدروا الحكم - لما كان ذلك وكان الحظر الوارد فى المادة 272 المشار اليه قد جاء عاما مطلقا وكان تصدى محكمة النقض للموضوع وللحكم فيه بعد نقض الحكم المطعون فيه وفقا لنص المادة 269 من قانون المرافعات لا يغير من طبيعة هذا الحكم واعتباره صادرا من محكمة النقض فلا يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف فإن حظر الطعن الوارد بنص المادة 272 من قانون المرافعات، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى المادة 147-1 من هذا القانون، يسرى على جميع الاحكام الصادرة من محكمة النقض سواء اقتصر قضاؤها فيها على الحكم فى الطعن او شمل الحكم فى موضوع فى الأحوال المقررة قانونا. لما كان ذلك وكان الطعن المعروض قد اقيم التماسا لإعادة النظر فى الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 437 لسنة 62 ق على سند من نص المادة 241- 1،2،4 من قانون المرافعات وليس استنادا لنص المادة 147-2 من هذا القانون فان الالتماس يكون غير جائز.


جلسة الخميس 27 يناير سنة 2000
الطعنين رقمى 7166، 7167 لسنة 63 ق



ملخص القاعدة

التناقض المبطل للحكم. المقصود به. ما تتماحى به اسبابه. ان يكون واقعا فى اساسه. الاسباب الزائدة فى الحكم لا تبطله. شرط ذلك. قيام الحكم على قاعدة سليمة. التناقض فى المنطوق من احوال الطعن بطريق الالتماس.


القاعدة

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وأن يكون التناقض واقعا فى أساس الحكم بحيث لا يمكن أن يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به. والمقرر أنه إذا تزيدت محكمة الاستئناف بما لا يؤثر فى صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة فهذا التزيد مهما جاء فيه من خطأ لا يعيب الحكم ولا يستوجب نقضه. وليس من التناقض أن تكون فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض مادام قصد المحكمة ظاهرا ورأيها واضحا. والمقرر أن التناقض فى المنطوق هو من أحوال الطعن بطريق الالتماس.


جلسة الخميس 25 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 6142 لسنة 62 ق



ملخص القاعدة

التماس إعادة النظر فى حكم صادر فى التماس إعادة النظر غير جائز ولو كان مبنيا على أسباب جديدة. الحكم الصادر فى الالتماس يقبل الطعن عليه بطريق النقض. م 248 مرافعات.


القاعدة

المادة 247 من قانون المرافعات تنص على أن الحكم الذى يصدر برفض الالتماس وكذلك الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس لا يجوز الطعن عليهما بطريق التماس إعادة النظر مره ثانية حتى ولو كان الطعن الثانى مبنيا على أسباب جديدة. يفيد أن ما حظره الشارع فى هذه الحالة هو الطعن بالالتماس للمرة الثانية أى رفع التماس بعد التماس وفيما عدا ذلك يترك أمر الطعن فى الأحكام الصادرة فى الالتماس للقواعد العامة.
لما كان ذلك وكان التماس إعادة النظر طريق غير عادى للطعن فى الحكم النهائى يرفع إلى نفس المحكمة التى أصدرته متى توافر سبب من أسباب الالتماس التى بينها القانون بيان حصر. وكان صدور الحكم الملتمس فيه من محكمة الاستئناف يستلزم رفع الالتماس إليها فإن القضاء فيه يعتبر حكما صادرا منها وبالتالى يقبل الطعن عليه بطريق النقض إعمالا لنص المادة 248 مرافعات التى تجيز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بما يكون معه الدفع بعدم جواز الطعن غير سديد.


جلسة الخميس 11 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 1589 لسنة 67 ق



ملخص القاعدة

الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. الطعن فيه بطريق الالتماس. إلا إذا كان ذلك القضاء عن إدراك بحقيقة ما قدم إليها من طلبات مبينة وجهة نظرها فيما حكمت به فيكون الطعن عليه هو النقض. العبرة بالطلب الصريح الجازم.


القاعدة

الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وإن كانا من وجوه (الطعن بطريق الالتماس) طبقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات إلا أنه إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت أنها قضت بما قضت مدركة حقيقة ما قدم إليها من طلبات وعالمة أنها بقضائها إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه فى هذه الحالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو النقض والعبرة فى هذا الصدد بما يطلبه الخصوم على وجه صريح وجازم لطلباتهم الختامية.


جلسة الأحد 28 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 670 لسنة 67 ق



ملخص القاعدة

مناط قبول التماس إعادة النظر. م 241-4 مرافعات. جهل الملتمس أثناء الخصومة وجود الورقة القاطعة فى الدعوى تحت يد حائزها وحيلولة خصمه دون تقديمها.


القاعدة

لما كان النص فى المادة 241 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية: 1-..... 2-..... 3-..... 4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها " يدل على أن مناط قبول الالتماس فى هذه الحالة أن تكون الورقة التى يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس، وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانونا بذلك، وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها، فإذا كان عالما بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الالتماس.


جلسة الأحد 28 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 670 لسنة 67 ق



ملخص القاعدة

الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل. التماس إعادة نظر. شرط قبوله.


القاعدة

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يقدم ما يدل على أنه كان يجهل صدور قرار الطاعنة بمحو الجزاء الذى توقع عليه لعدم إعلانها عنه بلوحة الإعلانات، ولم يطلب أثناء نظر دعواه بطلب الترقية إلزامها بتقديم هذا القرار، فإن الطعن على الحكم الصادر فيها بالتماس إعادة النظر يكون غير مقبول.


جلسة الخميس 21 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 2456 لسنة 52 ق، الطعن رقم 5302 لسنة 64 ق



ملخص القاعدة

التماس إعادة النظر. الغش فى مقصود المادة 241-1 مرافعات. هو ما كان خافيا على الخصم طيله نظر الدعوى فلم تتح له فرصة تنوير المحكمة بشأن متأثر به الحكم.
أوجه التماس اعادة النظر. م241 مرافعات. منها التناقض فى منطوق الحكم وغش ممثل الشخص او تواطؤه او اهماله الجسيم وان تقوم علاقة السببية بين تلك الحالات والحكم.


القاعدة

الغش الذى يبنى عليه الالتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 241-1 من قانون المرافعات، هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل، فإذا كان مطلقا على أعمال خصمه ولم يناقشها، او كان فى وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره أو كان فى مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم فيها فإنه لا وجه للالتماس. وأن الغش المبيح لالتماس اعادة النظر فى الحكم الانتهائى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما كان خافيا على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم أماما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر وحكمت له اقتناعا منها ببرهانه فلا يجوز التماس إعادة النظر فيه تحت ستار إقناع المحكمة بالبرهان غشا إذ أن برهنه الخصم على دعواه بالحجج المعلومة لخصمه حق له فى كل دعوى يفتح به باب الدفاع والتنوير للمحكمة أمام الخصم وليس ذلك من الغش فى شيء.


جلسة الخميس 27 يناير سنة 2000
الطعنين رقمى 7166، 7167 لسنة 63 ق



ملخص القاعدة

التناقض المبطل للحكم. المقصود به. ما تتماحى به اسبابه. ان يكون واقعا فى اساسه. الاسباب الزائدة فى الحكم لا تبطله. شرط ذلك. قيام الحكم على قاعدة سليمة. التناقض فى المنطوق من احوال الطعن بطريق الالتماس.


القاعدة

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وأن يكون التناقض واقعا فى أساس الحكم بحيث لا يمكن أن يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به. والمقرر أنه إذا تزيدت محكمة الاستئناف بما لا يؤثر فى صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة فهذا التزيد مهما جاء فيه من خطأ لا يعيب الحكم ولا يستوجب نقضه. وليس من التناقض أن تكون فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض مادام قصد المحكمة ظاهرا ورأيها واضحا. والمقرر أن التناقض فى المنطوق هو من أحوال الطعن بطريق الالتماس.


جلسة الخميس 25 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 6142 لسنة 62 ق



ملخص القاعدة

مناط قبول التماس إعادة النظر. م 241-4 ق مرافعات. جهل الملتمس أثناء الخصومة وجود الورقة القاطعة فى الدعوى تحت يد حائزها وقد حال خصمه دون تقديمها.


القاعدة

النص فى المادة 241 من قانون المرافعات على أن " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية: 1-..... 2-..... 3-..... 4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها " وفى المادة 242 منه على ألا يبدأ ميعاد الالتماس فى هذه الحالة إلا من اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة..... " يدل على أن مناط قبول الالتماس فى هذه الحالة أن تكون الورقة التى يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس، وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانونا بذلك. وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها فإن كان عالما بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها أو لم يستند إليها فلا يقبل منه الالتماس.


جلسة الأحد 28 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 670 لسنة 67 ق



ملخص القاعدة

مناط قبول التماس إعادة النظر. م 241-4 مرافعات. جهل الملتمس أثناء الخصومة وجود الورقة القاطعة فى الدعوى تحت يد حائزها وحيلولة خصمه دون تقديمها.


القاعدة

لما كان النص فى المادة 241 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية: 1-..... 2-..... 3-..... 4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها " يدل على أن مناط قبول الالتماس فى هذه الحالة أن تكون الورقة التى يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس، وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانونا بذلك، وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها، فإذا كان عالما بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الالتماس.


جلسة الخميس 11 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 1589 لسنة 67 ق



ملخص القاعدة

الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. الطعن فيه بطريق الالتماس. إلا إذا كان ذلك القضاء عن إدراك بحقيقة ما قدم إليها من طلبات مبينة وجهة نظرها فيما حكمت به فيكون الطعن عليه هو النقض. العبرة بالطلب الصريح الجازم.


القاعدة

الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وإن كانا من وجوه (الطعن بطريق الالتماس) طبقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات إلا أنه إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت أنها قضت بما قضت مدركة حقيقة ما قدم إليها من طلبات وعالمة أنها بقضائها إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه فى هذه الحالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو النقض والعبرة فى هذا الصدد بما يطلبه الخصوم على وجه صريح وجازم لطلباتهم الختامية.


جلسة الخميس 21 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 2456 لسنة 52 ق، الطعن رقم 5302 لسنة 64 ق



ملخص القاعدة

التماس إعادة النظر. الغش فى مقصود المادة 241-1 مرافعات. هو ما كان خافيا على الخصم طيله نظر الدعوى فلم تتح له فرصة تنوير المحكمة بشأن متأثر به الحكم.
أوجه التماس اعادة النظر. م241 مرافعات. منها التناقض فى منطوق الحكم وغش ممثل الشخص او تواطؤه او اهماله الجسيم وان تقوم علاقة السببية بين تلك الحالات والحكم.


القاعدة

التناقض الذى يبطل الحكم ويؤدى إلى نقضه هو التناقض الذى يقع فى الأسباب بحيث لا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى المنطوق اما التناقض فى المنطوق فهو من أحوال الطعن بطريق الالتماس، كما أنه يشترط لقيام الوجه الثامن من أوجه الالتماس (م241-8) أن يكون الحكم حجة على المعترض دون أن يكون ماثلا فى الدعوى بشخصه وثانيهما أن يثبت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم، وثالثهما أن تقوم علاقة السببية بين الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم وبين الحكم بحيث يكون هو الذى أدى إلى صدوره على الصورة التى صدر بها. 


الخميس، 12 أغسطس 2010

تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية


  
تنفيذ الاحكام الاجنبيه
تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية


 قانون المرافعات المصرى
مادة 296 - الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه

مادة 297 - يقدم طلب الأمر بالتنفيذ الى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى

مادة 298 -
لايجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتى

1 - أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر وان المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة فى قانونها

2 - أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً

3 - ان الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقاً لقانون المحكمة التى أصدرته

4 - أن الحكم او الأمر لا يتعارض مع حكم او أمر سبق صدروه من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها

مادة 299 -
تسرى أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة فى بلد أجنبى.ويجب أن يكون الحكم صادراً فى مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الجمهورية

مادة 300 - السندات الرسمية المحررة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة فى الجمهورية

ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذى يراد التنفيذ فى دائرة اختصاصه

ولايجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقيق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذى تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام او الآداب فى الجمهورية

مادة 301 -
العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لايخل بأحكام المعاهدات المعقودة او التى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول فى هذا الشأن



مبدأ المعاملة بالمثل في تنفيذ الأحكام الأجنبية


التعريف بمبدأ المعاملة بالمثل أو التبادل :
وهو ما يعرف بشرط المعاملة بالمثل أو التبادل ، ومقتضى هذا المبدأ أن المحاكم الوطنية لدولة ما ، لا تقبل الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي إلا إذا كانت المحاكم الأجنبية التي أصدرت هذا الحكم تقبل تنفيذ الأحكام الصادرة من قبل محاكم هذه الدولة بنفس القدر وفى نفس الحدود .
وهذا يعني أن مبدأ المعاملة بالمثل ما هو إلا خطة تتبعها محاكم الدول إزاء بعضها البعض ، بمناسبة تنفيذ أحكام كل منها في بلاد الأخرى ، ويجب أن نلاحظ أن مبدأ المعاملة بالمثل يجب أن يطبق في أضيق معانية ، فيجب النظر إلى معاملة المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم المراد تنفيذه في دولة ما ، لحكم هذه الدولة الصادر في نفس الظروف إذا ما أريد تنفيذه في تلك الدولة الأجنبية ، فإذا كانت تلك الدولة الأجنبية لا تحترمه في ظل تلك الظروف وجب على محكمة الدولة المطلوب إليها إصدار الأمر بتنفيذه ، ألا تحترم ذلك الحكم الأجنبي المراد تنفيذه ولا أهمية لكونها قد تحترم أحكاماً أخرى في ظروف أخرى.


وقد اختلفت الدول من حيث تقريرها لكيفية التحقق من وجود التبادل ، فمنها من يشترط أن يكون التبادل دبلوماسـياً ، ومنها من يشترط أن يكون التبادل تشريعياً ، ومنها من يشترط أن يكـون التبادل واقعياً .
والتبادل الدبلوماسي : هو التبادل المنصوص عليه في معاهدة معقودة بين دولتين أو أكثر ، بمعنى أنه إذا وجد نص في المعاهدة يقضي بضرورة تنفيذ محاكم كل دولة للأحكام الصادرة من محاكم الدول الأخرى ، فإنه يتعين على القاضي الوطني في هذه الحالة أن ينفذ الحكم الأجنبي .
والتبادل التشريعي : هو التبادل المنصوص عليه في قانون الدول ، بمعنى أنه لا تقوم محاكم الدول بتنفيذ الأحكام الأجنبية ، إلا إذا كان قانون هذه الدول يتضمن نصاً يسمح بتنفيذ تلك الأحكام الأجنبية.
أما التبادل الواقعي : فهو التبادل الذي يقوم على ما يجري عليه العمل فعلاً في الواقع أمام القضاء الأجنبي ، أي عدم قبول تنفيذ الأحكام الأجنبية في دولة ما إلا إذا كانت تلك الدولة الأجنبية المراد تنفيذ حكمها ، تسمح بتنفيذ الحكم الصادر عن محاكم الدولة الأولى المطلوب إليها إصدار الأمر بالتنفيذ ، فلا ينظر إلى وجود معاهدة أو نص قانوني لإثبات توافر التبادل ، بل ينظر إلى ما يجري عليه العمل في الواقع .
ويرى البعض أن التبادل التشريعي أكثر ضماناً وأوضح معالماً من التبادل الواقعي بينما يرى البعض الآخر أن التبادل التشريعي لا يكفي وحده لقيام التبادل ، لأنه قد يحدث أن تكون نصوص القانون الخاص بتنفيذ الأحكام الأجنبية معطلة عن التطبيق في البلد الأجنبي بعكس التبادل الواقعي فهو يكفي وحدة لقيام التبادل ، ولو لم يكن قانون البلد الأجنبي يكفل من خلال نصوصه تنفيذ الأحكام الأجنبية.
ويجب أن نلاحظ أن العبرة في تقدير قيام التبادل لا يرجع إلى الدولة التابع لها الخصوم بل يرجع إلى الدولة التي صدر عنها الحكم المراد تنفيذه .

فشرط المعاملة بالمثل لا يطبق فحسب في تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية بل يطبق أيضاً في تنفيذ الأوامر الأجنبية ، وفى تنفيذ أحكام المحكمين ، وفى تنفيذ السندات الأجنبية ويتعين على المحكمة المطلوب إليها إصدار الأمر بالتنفيذ ، أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر شرط المعاملة بالمثل أو التبادل.



تطبيقات من قضاء النقض



القاعدة:

النص فى المادة 13 من القانون المدنى على أن - يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج بما فى ذلك من أثر بالنسبة إلى المال . أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت الطلاق ، ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت رفع الدعوى - وفى المادة 14 على أنه - فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذ كان أحد الزوجين مصرياً وقت إنعقاد الزواج ، يسرى القانون المصرى وحده ، فيما عدا الشروط الأهلية للزواج - . مفاده أنه متى كان الزوج مصرياً وقت رفع الدعوى خضع التطليق والانفصال للقانون المصرى ، وكان من المقرر أن نص المادة 14 المشار إليها نص آمر متعلق بالنظام العام ، وكان عقد الزواج لا يكسب أياً من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقاً مستقراً لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر فى هذا الخصوص . وكان البين من الأوراق أن الطاعنة والمطعون ضده من المصريين ويتمتعان بالجنسية المصرية رغم حصولهما على الجنسية الأمريكية فإنه يتعين تطبيق أحكام القانون المصرى على وقائع النزاع ولوعرض الأمر على محكمة أجنبية بحكم الاختصاص الدولى للمحاكم واذا ما صدر حكم يخالف ذلك فإنه يمتنع على القاضى المصرى الأمر بتنفيذه لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا سبيل لاهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية ، وإنه ولئن كان قانون الدولة التى يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق لتحديد ماهية الحكم وبيان ما يعتبر حكماً يصدر الأمر بتنفيذه إلا أنه بالنسبة لبنيان الحكم فى مفهوم أحكام القانون الدولى الخاص فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون هو وحده الذى يحدد بنيانه مما يجعله مستوفياً الشكل الصحيح، وإن خالف هذا البنيان ما هو متواضع عليه فى مصر وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة كاليفورنيا العليا بمقاطعة لوس أنجليوس الأمريكية فى الدعوى رقم 172 -808 بتاريخ 1986/12/9 ـ هو حكم أجنبى فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون وحده الذى يحدد بنيانه حتى ولو خالف هذا البنيان ما هو متعارف عليه فى مصر وذلك أخذاً بمفهوم أحكام القانون الدولى ولا سبيل لإهداره بدعوى بطلانه طالما أنه صدر من جهة ذات ولاية بإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد القانون الدولى الخاص ذلك لأنه ليس له أثر إيجابى إلا اذا منح الصيغة التنفيذية وفقا للأوضاع والشروط التى حددها المشرع فى المواد 296 ،297، 298 من قانون المرافعات فإن تخلفت تلك الشروط التى حددها المشرع لتنفيذ الحكم الأجنبى أو الأمر الأجنبى فإن ولاية القاضى المصرى تقتصر على رفض تذييل الحكم أو الأمر الأجنبى بالصيغة التنفيذية ولا يمتد عمل القاضى إلى الحكم بالبطلان إذ القول بغير ذلك مؤداه ولاية القاضى المصرى على أحكام المحاكم الأجنبية وهو ما لا يجوز .
( المواد 2 ، 10 ، 13 ، 14 مدنى و 178 ، 296 ، 297 ، 298 مرافعات )
 ( الطعنان رقما 62 لسنة 61 ق ، 106 لسنة 62 ق - أحوال شخصية - ـ جلسة 1993/5/25 س 44 ج2 ص 528 )




القاعدة:

النص فى المادة 13 من القانون المدنى على أن - يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج بما فى ذلك من أثر بالنسبة إلى المال . أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت الطلاق ، ويسرى على التطليق و الانفصال قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت رفع الدعوى - ، وفى المادة 14 على أنه - فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت إنعقاد الزواج ، يسرى القانون المصرى وحده ، فيما عدا شروط الأهلية للزواج - . مفاده أنه متى كان الزوج مصرياً وقت رفع الدعوى خضع التطليق و الانفصال للقانون المصرى ، وكان من المقرر أن نص المادة 14 المشار إليها نص آمر متعلق بالنظام العام ، وكان عقد الزواج لا يكسب أياً من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقاً مستقراً لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر فى هذا الخصوص . وكان البين من الأوراق أن الطاعنة و المطعون ضده من المصريين ويتمتعان بالجنسية المصرية رغم حصولهما على الجنسية الأمريكية فإنه يتعين تطبيق أحكام القانون المصرى على وقائع النزاع ولو عرض الأمر على محكمة أجنبية بحكم الاختصاص الدولى للمحاكم و إذا ما صدر حكم يخالف ذلك فإنه يمتنع على القاضى المصرى الأمر بتنفيذه لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا سبيل لاهدار الاحكام بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية ، و إنه ولئن كان قانون الدولة التى يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق لتحديد ماهية الحكم وبيان ما يعتبر حكماً يصدر الأمر بتنفيذه إلا أنه بالنسبة لبنيان الحكم فى مفهوم أحكام القانون الدولى الخاص فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون هو وحده الذى يحدد بنيانه مما يجعله مستوفياً الشكل الصحيح ، و إن خالف هذا البنيان ما هو متواضع عليه فى مصر وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة كاليفورنيا العليا بمقاطعة لوس أنجيلوس الامريكية فى الدعوى رقم 172 - 808 بتاريخ 1986/12/9 - هو حكم أجنبى فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون وحده الذى يحدد بنيانه حتى ولو خالف هذا البنيان ما هو متعارف عليه فى مصر وذلك أخذاً بمفهوم أحكام القانون الدولى ولا سبيل لإهداره بدعوى بطلانه طالما أنه صدر من جهة ذات ولاية بإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد القانون الدولى الخاص ذلك لأنه ليس له أثر إيجابى إلا اذا منح الصيغة التنفيذية وفقا للأوضاع و الشروط التى حددها المشرع فى المواد 296 ، 297 ، 298 من قانون المرافعات فإن تخلفت تلك الشروط التى حددها المشرع لتنفيذ الحكم الأجنبى أو الأمر الأجنبى فإن ولاية القاضى المصرى تقتصر على رفض تذييل الحكم أو الأمر الأجنبى بالصيغة التنفيذية ولا يمتد عمل القاضى إلى الحكم بالبطلان إذ القول بغير ذلك مؤداه ولاية القاضى المصرى على أحكام المحاكم الأجنبية وهو ما لا يجوز .
( المواد 2 ، 10 ، 13 ، 14 مدنى و 178 ، 296 ، 297 ، 298 مرافعات )
( الطعنان رقما 62 لسنة 61 ق ، 106 لسنة 62 ق - جلسة 1993/5/25 -أحوال شخصية- س 44 ع 2 ص 528



القاعدة:

جرى قضاء هذه المحكمة على ان شرط اعلان الخصوم على الوجه الصحيح مما يجب التحقق من توافره فى (الحكم الاجنبى) قبل ان يصدر الامر بتذييله بالصيغة التنفيذية اذنصت على تقديره الفقرة الثانية من المادة 298 من قانون المرافعات ، والفقرة -ب- والفقرة من المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الاحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية .
( المادة 298 مرافعات ، 2 من اتفاقية تنفيذ الاحكام بين الدول العربية لسنة 1953 ، من القانون 9 لسنة 1954 )
( الطعن رقم 8837 لسنة 66 ق جلسة 23 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1524 )



القاعدة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على ان تسرى على جميع المسائل الخاصة بالاجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيها واعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الا جراءات .
( المادة 22 مدنى )
( الطعن رقم 8837 لسنة 66 ق جلسة 23 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1524 )



القاعدة:

اذ كان الثابت من الاوراق ان البطاعن تمسك امام محكمة الموضوع ببطلان اعلانه بالدعوى التى صدر فيها الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية وان الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع واجتزا القول بان - الشهادة التى قدمها - الطاعن - لا تقطع بمغادرته لاراضى دولة الكويت فى 28 / 5 / 1985 ومن ثم يثبت اقامته بدولة الكويت حال محاكمته بالدعوى رقم 388 لسنة1988 مدنى الكويت الكلية - دون ان يبين ان الطاعن قد اعلن اعلانا صحيحا وفقا للاجراءات التى رسمها قانون البلد الذى صدر فيه ذلك الحكم فانه يكون معيبا بالخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
( المادة 178مرافعات)
( الطعن رقم 8837 لسنة 66 ق جلسة 23 / 12 / 1997 س 48 ج2 ص 1524 )




القاعدة:

لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات والتى اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تقضى بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول ، وكانت جمهورية مصر وقد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 1954/7/25 كما انضمت إليها دولة الكويت بتاريخ 1962/5/20 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى .
 ( المادة 301 مرافعات ، المادتان 22 ، 23 مدنى ، المادتان 1 ، 2 من اتفاقية تنفيذ الاحكام بين الدول العربية لسنة 1953 ، المادة 1 من القانون 29 لسنة 1954 )
( الطعن رقم 1794 لسنة 54 ق جلسة 1994/4/18 س 45 ج 1 ص 729 )


القاعدة:

لما كانت المادة الثانية من تلك الإتفاقية توجب فى فقرتها (أ) التحقق من صدور الحكم الأجنبى من هيئة مختصة بنظر الدعوى وفقاً لقانون البلد الذى صدر فيه ، كما أن الفقرة (ب) من ذات المادة توجب التحقق من إعلانه الخصوم على الوجه الصحيح ، وأن القاعدة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على أنه يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيها ، وإعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الإجراءات . وكذلك توجب المادة الخامسة من الإتفاقية سالفة الذكر فى بندها الثالث تقديم شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه حكم نهائى واجب التنفيذ ، قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية .
 ( المواد 301 مرافعات ، 22 ، 23 مدنى ، 2 ، 5 من اتفاقية تنفيذ الاحكام بين الدول العربية لسنة 1953 ، 1 من القانون 29 لسنة 1954 )
( الطعن رقم 1794 لسنة 54 ق جلسة 1994/4/18 س 45 ج 1 ص 729 )


القاعدة:

لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يجب التحقق من اختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية ، ومن إعلانه بالدعوى والحكم الصادر فيها وأنه نهائى واجب التنفيذ وذلك طبقا لقانون البلد الذى صدر فيها إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع واجتزأ القول بأن الثابت من ورقة الحكم إعلان الطاعن به إعلاناً قانونياً صحيحاً ، واستدل على نهائية الحكم المطلوب تنفيذه من الحكم الصادر فى الاستئناف المرفوع عنه والذى قضى فيه بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد . دون أن يبين أن المحكمة التى أصدرت ذلك الحكم مختصة بنظر الدعوى وفق قانون البلد الذى صدر فيه ، وإن الطاعن قد أعلن إعلاناً صحيحاً وفق الإجراءات التى رسمها هذا القانون وأن إجراءات الإعلان لا تتعارض مع اعتبارات النظام العام فى مصر ، كما استخلص نهائية الحكم المطلوب تنفيذه وانه واجب النفاذ من غير الطريق الذى رسمته المادة الخامسة فى البند الثالث من الاتفاقية آنفة الذكر وهو شهادة دالة على ذلك من الجهات المختصة بالبلد الذى صدر فيه الحكم ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .
 ( المواد 178 ، 301 مرافعات ، 22 ، 23 مدنى ، 2 ، 5 من اتفاقية تنفيذ الاحكام بين الدول العربية لسنة 1953 )
 ( الطعن رقم 1794 لسنة 54 ق جلسة 1994/4/18 س 45 ج 1 ص 729 )



القاعدة:

إذ كان النص في الفقرتين الأولي والرابعة من المادة 298 من قانون المرافعات المصري علي أنه - لا يجوز الأمر بالتنفيذ إا بعد التحقق مما يأتي : ـ 1 ـ أن المحاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر ، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد . الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونا . ...... 2 ـ . ...... 3 ـ 4 ـ ان الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ..... - يدل علي أن المقصود بشرط عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعة لجواز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي هو الاختصاص المانع أو الاختصاص الانفرادي أي في الحالة التي يكون فيها الاختصاص بنظر النزاع قاصرا علي المحاكم الوطنية . أما اذا كانت المحاكم الأجنبية مختصة بنظر النزاع طبقا لقواعد الاختصاص الدولي المقررة في قانونها إلي جانب المحاكم الوطنية فهو ما يعرف بالاختصاص المشترك ، فلا يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي طالما لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم الوطنية .
( المادتان 30 ، 298 مرافعات)
( الطعن رقم 1136 لسنة 54 ق جلسة 1960/11/28 س 41 ع 2 ص 815)


القاعدة:

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط اعلان الخصوم علي الوجه الصحيح هو مما مما يجب التحقق من توافره في الحكم الأجنبي، قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية عملاً بالبند الثاني من المادة 298 من قانون المرافعات . واذ كانت القاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدني تنص علي أنه يسري علي جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تجري مباشرتها فيه ، وكان اعلان الخصوم بالدعوي مما يدخل في نطاق هذه الاجراءات ، وكان البين من مدونات الحكم المطلوب تنفيذه أن الطاعن أعلن بجلسة 1977/6/30 الا أنه لم يحضر . واذ كانت تلك الاعلانات تحقق الغرض منها وتكفي لإخبار الطاعن بالاحالة وبمراحل الدعوي ، وكان القانون لم يقيد المحكمة بطريق معيّن للتحقق من صحةالإعلانات ، فإن الاعتداد بمدونات الحكم المطلوب تنفيذه ـ والتي ليست محل نعي من الطاعن ـ تكون صالحة للاستناد اليها في التحقق من مراقبة الإعلانات ويضحي النعي علي غير أساس .
( المادتان 298 مرافعات ، 22 مدنى )
( الطعن رقم 1136 لسنة 54 ق جلسة 1990/11/28 ص 815 قاعدة 2 س 41 ع 303)


القاعدة:

النص في المادة 192 من قانون المرافعات اليمني أنه - يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك فاذا كان المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور ونصب عنه أو لم ينصب ، سواء أكان ذلك في البداية أو بعد وقف السير في الدعوي لأي سبب من الأسباب ، فلا يبدأ ميعاد الطعن في حقه الا من تاريخ تسليم صورة رسمية من الحكم له أو لوكيله أو اعلانه به بشخصه أو في موطنه الأصلي ، ويجري الميعاد في . - حق من أعلن الحكم أيضا من تاريخ الاعلان لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه والتي لا خلاف عليها من الخصوم أن الطاعن حضر أمام محكمة لواء صنعاء الشرعية قبل الإحالة واعتبر أن الحكم بالاحالة المعلن إلي الطاعن لا يقطع تسلسل الجلسات ، ورتب علي ذلك أن ميعاد الطعن في الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه يبدأ من تاريخ صدوره وليس من تاريخ اعلانه ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
( المادتان 298 مرافعات ، 22 مدنى )
( الطعن رقم 1136 لسنة 54 ق جلسة 1990/11/28 ص 815 قاعدة 2 س 41 ع 303)



القاعدة:

النص في المادة 296 من قانون المرافعات يدل علي أن المشرع أخطأ بمبدأ المعاملة بالمثل أو التبادل وعلي ذلك يتعيّن أن تعامل الأحكام الأجنبية في مصر ذات المعاملة التي تعامل بها الأحكام المصرية في البلد الأجنبي الذي أصدر الحكم المراد تنفيذه في مصر واكتفي المشرع في هذا الصدد بالتبادل التشريعي ولم يشترط التبادل الدبلوماسي الذي يتقرر بنص في معاهدة أو اتفاقية ويجب علي المحكمة أن تحقق من توافر شرط التبادل التشريعي من تلقاء نفسها .
( المادة 296مرافعات )
( الطعن رقم 1136 لسنة 54 ق جلسة 1990/11/28 س 41 ص 815 ع 303 قاعدة2)



القاعدة:

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل علي ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون . وإذا لم يقدم الطاعن الطعن الذي يؤيد نعيه ، فإن النعي يكون عارياً عن الدليل ويضحي غير مقبول .
( المادة 253 مرافعات )
( الطعن رقم 1136 لسنة 54 ق جلسة 1990/11/28 س 41 ص 815 ع 303)


القاعدة:

مؤدي نص المادة التاسعة من قانون الاثبات ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن حكم الاثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالابقاء عليها حكم الاثبات ، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من اجراءات الاثبات اذا ما وجدت فى أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتجة الاجراء بعد تنفيذه ، والمشرع وان تطلب في النص المشار اليه بيان أسباب العدول عن اجراء الاثبات في محضر الجلسة ، وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة اجراء الاثبات ـ الذي تنفذ في أسباب الحكم ، الا أنه لم يرتب جزاءا معينا علي مخالفة ذلك ، فجاء النص في هذا الشأن تنظيميا . لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عول في قضائه علي حجية حكم التحكيم ، وكان ذلك منه عدولا ضمنيا عن تنفيذ حكم الاستجواب فلا يعيبه عدم الافصاح . صراحة في محضر الجلسة أو في مدوناته عن أسباب هذا العدول .
(9 إثبات)
( الطعن رقم 2994 لسنة 57 ق جلسة 1990/7/16 س 41 جـ 2 ص 434)


ا

القاعدة:

أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقي هذه الحجية ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ طالما بقي الحكم قائما ، ومن ثم لا يملك القاضي عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها في الموضوع ، لأنه لم يعد هيئة . استئنافية في هذا الصدد .
(296 ، 298 ، 299 مرافعات)
( الطعن رقم 2994 لسنة 57 ق جلسة 1990/7/16 ق 245 ص434 س 2 ع)



القاعدة:

مؤدي نص المادتين الأولي والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية ـ والتي انضمت اليها مصر بالقرار الجمهوري رقم 171 لسنة 1959 الصادر في 1959/2/2 وأصبحت تشريعا نافذا بها اعتبارا من 1959/6/8 ، اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية ، والتزامها بتنفيذها طبقا لقواعد المرافعات المتبعة فيها والتي يحددها قانونها الداخلي ، ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوي تنفيذ حكم التحكيم توافر احدي الحالات الخمس الواردة علي سبيل الحصر في المادة الخامسة فقرة أولي من الاتفاقية وهي : ـ . أ ) نقض أهلية أطراف اتفاق التحكيم أو بطلانه ب ) عدم اعلانه اعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو باجراءات التحكيم . أو استحالة تقديمه دفاعه لسبب آخر . ج ) مجاوزة الحكم في قضائه حدود اتفاق أو شرط التحكيم د ) مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو اجراءات لاتفاق الطرفين أو لقانون . البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق هـ ) صيرورة الحكم غير ملزم للطرفين أو الغائه أو وقفه . أو يتبين لقاضي التنفيذ طبقا للفقرة الثانية من المادة المشار اليها ـ أنه لا يجوز قانونا الالتجاء الي التحكيم لتسوية النزاع أو أن تنفيذ الحكم . يخالف النظام العام .

(296 ، 298 ، 299 ، 301 مرافعات ، 22 ، 23 مدنى ، 1 ، 2 ، 5 من اتفاقية نيويورك سنة 1958)
( الطعن رقم 2994 لسنة 57 ق جلسة 1990/7/16 ق 245 ص 434 س 2 ع )


القاعدة:

من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن مؤدي نص المادة 301 من قانون المرافعات أنه إذا وجدت معاهدات بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فانه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات لما كان ذلك وكانت حكومتا جمهورية مصر العربية ودولة الكويت قد انضمتا إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية في 1952/9/14 وصارت نافذة المفعول في شهر أغسطس سنة 1955 فان أحكام هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق علي واقعة الدعوى وقد بينت المادة الأولي من هذه الاتفاقية الأحكام القابلة للتنفيذ في دول الجامعة العربية ومنها كل حكم نهائي متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في إحدى دول الجامعة .
( المادتان  301 من قانون المرافعات ، 1 من اتفاقية الدول العربية )
( الطعن رقم 126 لسنة 58 ق جلسة 1990/2/27 س 41 ص 619 ع 1 قاعدة 105 )

القاعدة:

مفاد المادة 298 / 1 من قانون المرافعات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي أن تكون المحكمة التي أصدرته مختصة بإصداره وأن تحديد هذا الاختصاص إنما يكون وفقا لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم وأن العبرة في ذلك هي بقواعد الاختصاص القضائي الدولي دون تدخل من جانب المحكمة المطلوب منها إصدار الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي في قواعد الاختصاص الداخلي للتحقق من أن المحكمة التي أصدرته كانت مختصة نوعيا أو محلياً بنظر النزاع .
( الماده  298 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 126 لسنة 58 ق جلسة 1990/2/27 س 41 ص 619 ع 1 قاعدة 105 )


القاعدة:

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدي نص المادة 301 من قانون المرافعات أنه اذا وجدت معاهدات بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فانه يتعيّن اعمال أحكام هذه المعاهدات لما كان ذلك ، وكانت حكومتا جمهورية مصر العربية ودولة الكويت قد انضمتا الي اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية في 1952/9/14 وصارت نافذة المفعول في شهر أغسطس سنة 1955 فان أحكام هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق علي واقعة الدعوي ، وقد بينت المادة الأولي من هذه الاتفاقية الأحكام القابلة للتنفيذ في دول الجامعة العربية ومنها كل حكم نهائي متعلق بالأحوال الشخصية صادرة من هيئة قضائية في احدي دول الجامعة .
( المادتان 301 مرافعات ، 1 من إتفاقية الدول العربيه )
( الطعن رقم 126 لسنة 58 ق جلسة 1990/2/27 س 41 ص 619 ع 1)
( 105 قاعدة


القاعدة:

لما كان الثابت من الترجمة الرسمية لحكم التحكيم أو جلسة التحكيم قد عقدت بغرفة المداولة الخاصة بالمحكم الوحيد للنزاع بلندن وهو أحد مستشاري ملكة بريطانيا نفاذا لاتفاق الطرفين ، وقد ذيل الحكم بتوقيعه ومن ثم فان وجود خاتم غرفة التجارة الدولية بباريس وتصديق القنصلية المصرية بها عليه لا ينفي انعقاد التحكيم في لندن واعمال أحكام القانون . الانجليزي عليه .
(296 ، 298 ، 299 ، 301 مرافعات ، 22 ، 23 مدنى )
( الطعن رقم 2994 لسنة 57 ق جلسة 1990/7/16 ق 245 ص 434 س 2 ع)



القاعدة:

مفاد نص المادة 22 من القانون المدني خضوع قواعد المرافعات لقانون القاضي وذلك باعتبار أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة يؤديها طبقا لقواعد المرافعات المقررة في قانونها دون قواعد المرافعات في أي دولة أخري ، وباعتبار أن ولاية القضاء اقليمية بما يوجب أن تكون القواعد اللازمة لمباشرته هي الأخري اقليمية . واذ ثبت من الترجمة الرسمية لحكم التحكيم أنه قد تأكد لدي المحكم استلام الطاعنة لطلب الحضور الذي أرسله لها وتخلفها عن الحضور دون عذر مقبول ، فان ما اشترطته المادة الخامسة ب ) من اتفاقية نيويورك ـ الواجبة التطبيق ـ لرفض طلب تنفيذ ) الحكم الأجنبي من تقديم الدليل علي عدم اعلان المحكوم ضده اعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو باجراءات التحكيم ، وأنه قد استحال عليه لسبب آخر . تقديم دفاعه ، يعد من قواعد المرافعات التي تخضع لقانون القاضي .
(296 ، 298 ، 299 ، 301 مرافعات ، 22 ، 23 مدنى ، 1 ، 2 ، 5 من اتفاقية نيويورك سنة 1958)
( الطعن رقم 2994 لسنة 57 ق جلسة 1990/7/16 ق 245 ص 434 س 2 ع )



القاعدة:

لما كانت المادة 310 من قانون المرافعات ـ والتي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية ـ تقض بأنه اذا وجدت معاهدات بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية ، فانه يتعين اعمال أحكام هذه المعاهدات . وكانت مصر قد انضمت الي اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة ابتداء من 8 يونيو سنة 1959 ، ومن ثم فانها تكون قانونا من قوانين الدولة . واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات .
(296 ، 298 ، 299 ، 301 مرافعات ، 22 ، 23 مدنى )
( الطعن رقم 2994 لسنة 57 ق جلسة 1990/7/16 ق 245 ص 434 س 2 ع )



القاعدة:

لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات والتي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تقضي بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول وكانت جمهورية مصر قد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 علي اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ثم أودعتا وثائق التصديق عليها لدي الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 1954/5/25 كما صادقت عليها جمهورية العراق في 1957/1/3 فان أحكام هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق علي واقعة الدعوي لما كان ذلك وكانت المادة الثانية من تلك الاتفاقية التي بينت الأحوال التي يجوز فيها للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب اليها التنفيذ أن ترفض تنفيذ الحكم لم تتضمن نصا مماثلا لنص المادة 298 من قانون المرافعات يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي اذا كانت محكمة القاضي المطلوب منه الأمر بالتنفيذ مختصة بنظر النزاع الذي صدر فيه ذلك الحكم فان الحكم الصادر من احدي الدول التي انضمت الي الاتفاقية المشار اليها يكون واجب التنفيذ في مصر اذا توافرت الشروذط المنصوص عليها في تلك الاتفاقية حتي ولو كانت المحاكم المصرية مختصة بنظر المنازعة التي صدر فيها هذا الحكم.
 ( الطعن رقم 558 لسنة 55 ق جلسة 1988/6/29 س 39 ع 2 ص 1109 )





القاعدة:

جرى قضاء هده المحكمة على أن شرط اعلان الخصوم على الوجه الصحيح مما يجب التحقق من توافره فى الحكم الأجنبى قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية اذ نصت على تقريره الفقرة الثانية من المادة 493 من قانون المرافعات السابق المقابلة للبند الثانى من المادة 298 من قانون المرافعات الحالى والفقرة ب من المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية وعلى أن القاعدة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على أن يسرى على جميع المسائل الخاصة بالاجاءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيها وعلى أن اعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الاجراءات لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان اعلانه بالدعوى التى صدر فيها الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية وأن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع واجتزأ القول بأن اعلان الدعوى أمام محكمة بداءة تكريت هو مما يدخل فى نطاق الاجراءات التى ينطبق عليها قانون تلك المحكمة وفقا للقاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدنى دون أن يبين أن الطاعن قد أعلن اعلانا صحيحا وفق الاجراءات التى رسمها قانون البلد الذى صدر فيه ذلك الحكم وهو القانون العراقى وأن اجراءات الاعلان طبقا لهذا القانون لا تتعارض مع اعتبارات النظام العام فى مصر فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب.
( الطعن رقم 558 لسنة 55 ق جلسة 1988/6/29 س 39 ع 1 ص 1109 )



القاعدة:

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان المدعى عليه مقيما فى بلد المحكمة الأجنبية ولو لم عدم اقامته فيه الا زمنا يسيرا فانها مختصة بنظر الدعوى طبقا للقانون الدولى الخاص.
( الطعن رقم 588 لسنة 55 ق جلسة 1988/06/29 س 39 ص1109 )


القاعدة:

شرط اعلان الخصوم على الوجه الصحيح هو مما يجب التحقق من توافره فى الحكم الأجنبى قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية ، وذلك عملا بما تقرره المادة 298 من قانون المرافعات واتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية بالمادة الثانية فقرة ( ب ) منها .
 ( 10 ،298 مرافعات , 22 , 23 مدنى , 2 من اتفاقية الدول العربية )
( الطعن رقم 558 لسنة 52 ق جلسة 1987/3/9 س 38 ع 1 ص368 )


القاعدة:

اذ كانت القاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على أن يسرى على جميع المسائل الخاصة بالاجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيه ، فان اعلان الخصوم بالدعوى هو مما يدخل فى نطاق هذه الاجراءات ، والتحقق من اعلان الخصوم وفقا لقانون البلد الذى صدر فيه الحكم الأجنبى منوط بالمحكمة المختصة بالحكم بشمول الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية .
( 22 مدنى ،298 مرافعات ,  2 من اتفاقية الدول العربية)
 ( لطعن رقم 558 لسنة 52 ق جلسة 1987/3/9 س 38 ع 1 ص368 )




القاعدة:

اذ كان البين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم مدنى كلى شبين الكوم ـ المرفق بملف الطعن ـ والقاضى بشمول الحكم الصادر من محكمة بداية بيروت بالصيغة التنفيذية أنه عرض لتوافر الشروط اللازمة لتنفيذ الحكم الأجنبى فى مصر وفقا للاتفاقية المعقودة بين دول الجامعة العربية فى 1953/6/9 ، التى وافق مجلس الوزراء على العمل بها اعتبارا من 1954/8/28وكان الحكم قد صار نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضى ، فلا يجوز لمحكمة أخرى التعرض له أو اعادة بحثه طالما أنه لم يتجرد من أركانه الأساسية بما يفقده صفته كحكم ، ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره .
( 22,23  مدنى،298 مرافعات)
 ( الطعن رقم 558 لسنة 52 ق جلسة 1987/3/9 س 38 ع 1 ص368 )



القاعدة:

لما كان مفاد المادة 301 من قانون المرافعات أن القواعد ـ الخاصة بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية ـ تكون واجبة التطبيق فيما لم يرد به حكم خاص في المعاهدة . وكانت اتفاقية تنفيذ الأحكام لدول الجامعة العربية السالفة البيان قد تركت للدول الأعضاء تعيين الجهة القضائية التي ترفع اليها طلبات التنفيذ مما يوجب الرجوع في شأنه الي أحكام قانون المرافعات . واذ نصت المادة 297 من هذا القانون ، علي أن يقدم طلب الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي الي المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها . وكانت الدعوي قد رفعت بهذا الطلب الي تلك المحكمة ـ وهي المختصة بنظرها دون قاضي التنفيذ ، ففصلت فيها . فان النعي علي الحكم المطعون فيه مخالفة قواعد الاختصاص . يكون علي غير أساس .
( م 297 ، 301 ق المرافعات)
 ( الطعن رقم 15 لسنة 53 ق - أحوال شخصية - جلسة 1984/3/20 س 35 ع 1 ص 768 )

 .

القاعدة:

انضمام احدي الدول الي اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة في سنة 1952 بين مصر وبعض دول الجامعة العربية بالاجراءات المنصوص عليها في المادة العاشرة منها ـ وهي ارسال اعلان هذا الانضمام الي الأمين العام للجامعة وابلاغ الدول الاعضاء به بمعرفة الامانه العامة ـ مسألة من مسائل الواقع .
( الطعن رقم 15 لسنة 53 ق - أحوال شخصية - جلسة 1984/3/20 س 35 ع 1 ص 768 )