التسميات

الأربعاء، 22 مايو 2013

جواز مراقبه والتنصت على التليفون الشخصي


جواز مراقبه والتنصت على التليفون الشخصي 
باسم الشعب محكمه النقض الدائره الجنائيةالخميس (أ) 
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / د . عادل قورة نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين / احمد عبد الرحمنوفيق الدهشانالسعيد برغوث محمد عيد محجوب 
(نواب رئيس المحكمة) 
وحضوررئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوفوأمين السر / عادل عبد المقصودفي الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينةالقاهرةفي يوم الخميس 14 من صفر سنة 1421 هـ الموافق 18 من مايو سنة 2000 مأصدرتالحكم الآتيفي الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 22340 لسنة 1992 وبجدولالمحكمة برقم 22340 لسنة 62 القضائية . 
المرفوع من :........................... و.............................
مدعيان بالحقوقالمدنيةضــد 

......................و..........................
مطعون ضدهماالوقائــعأقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهمابطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم دمنهور " قيدت بجدولها برقم 613 لسنة1988 " ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما في غضون شهر نوفمبر سنة 1987 بدائرة قسم دمنهور - محافظة البحيرة أولا : المتهم الأول سب المجني عليه (................)بالألفاظالمسجلة بصوته على شريط . ثانيا : المتهمة الثانية قذفت وسبت المجني عليه (.................)بالألفاظ النابية المسجلة بصوتها على شريط وطلبت معاقبتهمابالمواد 302 ,305 ,306 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا لهما مبلغ مائه وواحدجنيه على سبيل التعويض المؤقت . 
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 13 من فبرايرسنة 1991 عملا بمواد الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهالإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيهعلى سبيل التعويض المؤقت . 

استأنفا وقيدا استئنافها برقم 5238 لسنة 1991 . 
ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 6 من يوينة سنة1991 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مماأسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية . 
فطعن الأستاذ / ..................المحامى نيابه عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في 9 يولية سنة 1991وأودعت أسباب الطعن في 14 من ذات الشهر موقعا عليها من الأستاذ / ......................... المحامى . 
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة "غرفة مشورة" حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر . 
المحكمةبعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرروالمرافعة وبعد المداولة قانونا . 
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون . 
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما عن جريمة السب بطريق التليفون وبرفض دعواهما المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أطرح الدليل المستمد منالتسجيلات التي تمت بمعرفتها عبر التليفون الخاص بهما والتي تضمنت عبارات السبالصادرة من المطعون ضدهما على سند من أن تلك التسجيلات قد تمت دون الحصول على إذنمن الجهة التي ناط القانون ذلك الأمر , مما يعيب الحكم وستوجب نقضه . 
ومن حيثإن الحكم المطعون فيه عرض لواقعة الدعوى . بما مفاده أن المطعون ضدهما وجها عباراتسب للطاعنين عن طريق التليفون وأضاف الحكم أنه "قد تم تسجيل تلك العبارات بمعرفةالمدعيين بالحقوق المدنية على شريط وقد تثبت من تفريغ الشريط الذي تضمن عبارات السبمطابقته لأصوات المتهمين " ثم عرض الحكم للدليل المستمد من التسجيلات وأطرحه فيقوله " لما كان الثابت من الأوراق أن تسجيل المكالمات التليفونية التي استند إليهاالمدعيان بالحقوق المدنية كدليل في الأوراق قد تم الحصول على الأذن المسبب من ألقا ضي الجزئي المختص وفقا لصحيح القانون ومن ثم فلا يجوز الاستناد إليه كدليل . ويكون دفع المتهمين في هذا الصدد قد جاء متفقا وصحيح القانون "لما كان ذلك , وكاننص المادة 95 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى " على انه لرئيس المحكمةالابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على انه مرتكب إحدى الجرائم المنصوصعليها في المادتين 66 مكررا 308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابهابجهاز تليفوني معين إن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفوناتوشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت الرقابة للمدة التي يحددها " ومفاد ذلك , بصريح النص وواضح دلالته , لن المشروع تطلب مباشرة الإجراءات المبينةبالمادة المار ذكرها , كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني فيتوجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليه , بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانهلحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم , ومن ثم فلا تسرى تلك الإجراءاتعلى تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له , بإرادته وحدهاودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية تسجيلها , بغير أن يعدذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد , ومن ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنيةإذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجة إليهم توصلا إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف اليهما عن طريقالهاتف .لما كان ذلك ,وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد منالشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما فانهيكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوىالمدنية وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية . 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبةللدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديدبهيئة استئنافية أخرى وألزمت المطعون ضدهما المصروفات المدنية . 
أمين السر نائبرئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق