التسميات

الثلاثاء، 30 مارس 2010

حماية حق المؤلف فى قضاء النقض

أحكام النقض في حماية حق المؤلف

حماية حق المؤلف - والحق في كتابة اسمه:

1 - استقر الرأي على أن حماية حق المؤلف تظل له (طيلة حياته على الأقل).

(طعن 13/29 ق جلسة 7/7/1964).

2 - للمؤلف وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً بالطريقة التي يراها فلا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق بغير (إذن منه) وإلا كان عمله عدواناً على الحق الذي اعترف به الشارع للمؤلف وإخلالاً به وبالتالي عملاً غير مشروع (وخطأ) يستوجب مسؤولية فاعله عن (تعويض الضرر) الناشئ عنه طبقاً (م 151 مدني قديم) و (م 163 مدني حالي).

(طعن 471/25 جلسة 26/10/1961)

3 - حق المؤلف في أن يكتب اسمه على كل نسخة من نسخ المصنف الذي ينشره بنفسه أو بواسطة غيره، وفي جميع الإعلانات عن هذا المصنف - ثبوته له دون حاجة إلى إبرام اتفاق مع الغير على ذلك (م 9/1 ق 354/1954).

(طعن 1352/53 ق جلسة 7/1/1987)

4 - جاء نص م 13 ق 354 / 1954 بقيود على حق المؤلف يمليها (الصالح العام) فلا يجوز للمؤلف منع (الدراسات التحليلية والاقتباسات القصيرة) التي تستهدف (النقد أو المناقشة أو الأخبار) فهذه الأعمال (مباحة للكافة) ولا تنطوي على اعتداء على حق النشر ما دامت تشير إلى (المصنف واسم المؤلف) إذا كان معروفاً ولا تستلزم موافقة المؤلف أو ورثته على نشرها، فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه على أن المؤلف قد نشر مصنفه بدون إذن الورثة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه فساد في الاستدلال.

(طعن 2362/57 ق جلسة 22/11/1988)

5 - حق استغلال المصنف مالياً هو (للمؤلف وحده) ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون (إذن مسبق منه) أو من ورثته كخلف عام، وللمؤلف وحده حق نقل حقوق الاستغلال لغيره وتحديد مدتها، فله حق إجازة نشر مؤلفه لمن يشاء أو منعه لمن يشاء وله حق السكوت على الاعتداء على حقه إذا وقع من الغير أو لا يسكت عليه إذا تكرر من نفس المعتدي أو وقع من غيره دون أن يعتبر سكوته في المرة الأولى (مانعاً له) من مباشرة حقه في دفع الاعتداء في المرة الثانية ما دام أن هذا الحق (قائم لم ينقض).

(طعن 13/29 ق جلسة 7/7/1964)

متى يحق منع تداول الكتاب؟

1 - أجاز قانون المطبوعات رقم 20/1936 لمجلس الوزراء بمصر منع تداول المطبوعات التي تتعرض للأديان تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام أو المطبوعات المثيرة للشهوة وقضت م 30 منه على (ضبط) المطبوعات في حالة (مخالفة) ما سلف.

(طعن 2062/51 ق جلسة 5/12/1982)



الاعتداء على حق المؤلف
========================
الطعن رقم 0760 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 899
بتاريخ 16-10-1980
الموضوع : الرقابة على المصنفات
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة الخامسة من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 سنة 1954 قد نصت على أنه للمؤلف وحده الحق فى تقرير نشر مصنفه و فى تعيين طريقة هذا النشر . و له وحده الحق فى إستغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الإستغلال و لا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابى سابق منه أو ممن يخلفه " . كما نصت المادة 37 من ذات القانون على أنه " للمؤلف أن ينقل إلى الغير الحق فى مباشرة حقوق الإستغلال المنصوص عليها فى المواد 5 " فقرة 1 " ، 6 ، 7 " فقرة 1 " من هذا القانون على أن نقل أحد الحقوق لا يترتب عليه مباشرة حق آخر - و يشترط لتمام التصرف أن يكون مكتوباً و أن يحدد فيه صراحة و بالتفصيل كل حق على حدة يكون محل التصرف مع بيان مداه و الغرض منه و مدة الإستغلال و مكانه " . فإن مفاد ذلك أن المشرع قد حرص على أن يكون للمؤلف وحده الحق فى تقرير نشر مصنفه و إستغلاله بأية طريقة ، و على ألا يكون لغيره مباشرة حقه فى الإستغلال على أية صورة دون الحصول على إذن كتابى سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته ، و تعاقب المادة 47 من ذات القانون على مخالفة ذلك بما نصت عليه من أن " يعتبر مكوناً لجريمة التقليد و يعاقب عليه بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تزيد على مائة جنيه كل من إرتكب أحد الأفعال الآتية : الآتية " أولاً " من إعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها فى المواد 5 ، 6 ، 7 فقرة أولى و ثالثة من هذا القانون . " ثانياً " من باع مصنف مقلد ... إلخ " ثالثاً " من قلد فى مصر مصنفات ... إلخ .


=========================
الطعن رقم 0487 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 329
بتاريخ 04-03-1985
الموضوع : الرقابة على المصنفات
الموضوع الفرعي : الاعتداء على حق المؤلف
فقرة رقم : 2
إن قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 يقرر بمقتضى مادته الأولى لحماية الصالح مؤلفى " المصنفات المبتكرة فى الآداب و الفنون و العلوم " و ينص فى البند " ثانياً " من المادة السادسة منه على أن حق المؤلف فى إستغلال مصنفه يتضمن نقل المصنف إلى الجمهور بطريقه غير مباشرة بنسخ صور منه تكون فى متناول الجمهور و يتم هذا بصفة خاصة عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير الفوتوغرافى أو الصب فى قوالب أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن طريق النشر الفوتوغرافي فى السينمائى ، كما ينص فى البند " ثانياً " من المادة 47 منه على أن يعتبر مكوناً لجريمة التقليد بيع المصنف المقلد ، و لئن كانت جريمة التقليد ، تتناول مجرد بيع المصنف الذى يعتبر نشره إعتداء على حق المؤلف دون إشتراط مشاركه البائع فى التقليد ، إلا أن القصد الجنائى فى جريمة تقليد المصنف و هى جريمة عمدية يقتضى علم الجانى وقت إرتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها و يشمل ذلك بطبيعة الحال علم البائع بتقليد المصنف .

تعليق: كل ما يخالف النظام العام والآداب ممنوع من التداول بصفة عامة.

هل يجوز الاقتباس وإعادة طبع الكتب القديمة؟

1 - يشترط لإعادة الطبع انقضاء مدة الحماية (50 سنة)، وإدخال (ابتكار) أو ترتيب في التنسيق وما يتسم بأداء (مجهود ذهني متميز) عن (الطبعة الأصلية) المنقول عنها بما يمكن معه إعطاء صاحب (الطبعة الجديدة) حق المؤلف، وإضفاء الحماية على حقه أو أضفى بهامشه شروحاً من مراجع عديدة، وأضفى عليها ترتيباً فريداً من نوعه، وفهرس منظم، (وتنقيحات) تواكب التعديلات في القوانين والتطورات الحديثة بما يضفي عليه عنصر (الابتكار) الذي يتسم بالطابع الشخصي لصاحبه، فلا معقب على المحكمة مصدرة الحكم في ذلك.

(طعن 13/29 ق جلسة 7/7/1964)

2 - إذا خلا العمل المقتبس من (الابتكار) الموجب لحماية القانون ومن (عدم وجود تماثل) بين الأصل والمقتبس منه، فلا يمكن الاستناد في الطعن إلى إغفال المحكمة (لندب خبير) وعدم استجابتها لطلب المستأنف في ذلك أو عدم انتقال المحكمة للمعاينة والفحص ما دام قد رأت في أدوات الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقده هيئة المحكمة.

(طعن 174/31 ق جلسة 18/2/1965)

س) هل يخضع المؤلف للضريبة على المهن الحرة؟ ومتى يخضع؟

م - 71 فقرة 5 ق 187 / 1993 الخاص بالضريبة الموحدة (تعفى) أرباح تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية من الضريبة تشجيعاً للحركة الفكرية والعلمية وما تؤدي إليه من ازدهار وتقدم ونمو الدول والشعوب، وكذا أرباح أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التي تطبع للتوزيع على الطلاب داخل الحرم الجامعي طبقاً لأسعار الجامعات وكذا أرباح الفنانين التشكيليين (تصوير ونحت وحفر) الفقرتان 6، 7 من المادة سالفة الإشارة أما ما يكون ناتجاً من بيع المؤلف أو الترجمة (لإخراجه في صورة مرئية) (سينما - تليفزيون) أو صوتية (راديو، شرائط الكاسيت) فيخضع للضريبة.

س) ما هي المدة المقررة لحماية حق المؤلف واستغلاله مالياً؟

ج) هي طيلة حياته، و 50 عاماً من وقت وفاته طبقاً لنص م 20 ق 354/1954 الخاص بحماية حق المؤلف، فإن كان مترجم للغة أجنبية ويراد ترجمته للغة العربية فتكون بمرور 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي أو المترجم دون مباشرة ترجمة المصنف إلى العربية طبقاً م 8 ق 354/ 1954 سالف الإشارة. وذلك رعاية لمصالح البلاد وحتى لا تحرم من ثمار العقول في مختلف الأمم الأخرى.

س) وهل يجوز للمؤلف حق تعيين أشخاص معينة لاستغلال مصنفه مالياً ولو كانوا من غير الورثة ولو جاوز ذلك مقدار الثلث المنصوص عليه في الوصية؟

ج) نعم يجوز ذلك طبقاً م 18 ق 354/ 1954 سالف الإشارة.

س) هل يجب إيداع نسخ من المؤلف دار الكتب وما عددها وما الجزاء على ذلك في حالة الامتناع وما أهمية الإيداع؟

ج) الإيداع واجب يمليه حفظ حق المؤلف من السرقة ونسبته إلى غير مؤلفه والادعاء زوراً بأنه صاحبه، وقد ألزمت م 48 ق 354/ 1954 المؤلفين بذلك بإيداع عشرة نسخ يخصص نسخة منها لمكتبة مجلس الشعب ويعاقب الناشر عن التخلف عن الإيداع بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه إلى جانب الإيداع ويكون الالتزام بالإيداع قبل عرض الكتاب للبيع وفي حالة إعادة طبعها يتجدد الالتزام بالإيداع طبقاً للمواد 1، 6، 7، 10 من قرار وزير الثقافة رقم 178/1968 وذلك بقصد إثراء وتغذية المكتبات العامة وتمكين الدولة من مراقبة ما ينشر في البلاد، وقد (أُعفيت) المصنفات المنشورة بالجرائد والمجلات من الإيداع عدا حالة نشرها (مستقلة) وأوضحت م 23 ق حماية حق المؤلف أنه في حالة وفاة المؤلف ولم يقم ورثته بإعادة طبع مصنفه وكان على جانب من الأهمية فإنه تحقيقاً للصالح العام لوزير الثقافة طلب نشره بخطاب موصى عليه موجه للورثة فإذا لم يستجيبوا خلال 6 شهور من تاريخه كان للوزير حق نشره بعد استصدار أمر من رئيس محكمة القاهرة الابتدائية مع تعويض ورثة المؤلف (تعويضاً عادلاً).

س) ما جزاء من يقلد مصنفاً؟

ج) العقوبة هي طبقاً م 47 ق 354/ 1954:

1 - الحبس وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه.

2 - أو إحدى العقوبتان المذكورتان.

3 - المصادرة للنسخ المقلدة.

4 - نشر ملخص حكم الإدانة في (جريدة يومية) واحدة على (نفقة المحكوم عليه).

وفي حالة العود: تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه.

س) ما هي خصائص الحق الأدبي للمؤلف؟

ج) هو حق غير مالي متصل (بشخصه) وهو عنصر في حق المؤلف الوارد على مصنفه ويترتب على ذلك عدة نتائج وآثار هي:

1 - أنه غير قابل للتصرف فيه وإذا حدث فإنه يقع باطلاً طبقاً لنص م 38 من القانون.

2 - أنه غير قابل للحجز عليه طبقاً لنص م 10 من القانون.

3 - مؤيد لا يسقط بعدم الاستعمال بمضي المدة (التقادم) حتى ولو سقط حق استغلاله مالياً.

4 - أن له الحق في منع نشره بدون إذنه أو منع نسبته لغيره أو إحداث أي تعديل فيه بالحذف أو الإضافة حتى ولو لم يلحقه ضرر من جراء ذلك كما أن له الحق في التعويض عما يلحقه من ضرر الاعتداء على حقه.

5 - أنه ينتقل بوفاته إلى ورثته، غير أنه ليس لهم الحق في سحب مصنفه من التداول طالما أن المؤلف لم يوصِ بذلك قبل وفاته.

س) هل يجوز لأي شخص استنساخ نسخة من المصنف؟

ج) يجوز إذا كانت (لاستعماله الشخصي) وليست للبيع والتجارة والكسب طبقاً لنص م 12 ق حماية المؤلف رقم 354/ 1954.

س) ما هي القيود الواردة على الحق المالي للمؤلف؟

1 - انتهاء الحماية المقررة للمؤلف ولمن ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية بالنسبة لحقها في ترجمة المصنف إلى اللغة العربية بمرور 5 سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي أو المترجم دون مباشرتهما ترجمته للعربية رعاية لمصالح البلاد وحتى لا تحرم من ثمار العقول في مختلف الأمم الأخرى. (م 8 من القانون).

2 - حق الغير في إيقاع المصنفات أو تمثيلها أو إلقائها في اجتماعات خاصة بدون تعويض كالاجتماعات العائلية أو المدارس (م 11 من القانون) وحق فرق موسيقا القوات العسكرية في إيقاع المصنفات الموسيقية دون تعويض للمؤلف ما دام لا يحصل عنها رسم أو مقابل مالي من جمهور المستمعين (م 11 من القانون).

3 - حق عمل نسخة واحدة من المصنف للاستعمال الشخصي (م 1 من القانون).

4 - إباحة التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا عملت بقصد النقد والمناقشة أو التثقيف أو الأخبار ما دامت تشير إلى المصنف واسم مؤلفه (م 13 من القانون).

5 - حق الجرائد أو المجلات في نقل المقالات الخاصة بالمناقشات السياسية أو الاقتصادية أو العلمية أو الدينية التي تشغل الرأي العام ما دام لم ينص صراحة على حظر النقل (م 14/2 من القانون).

6 - نشر وإذاعة ما يلقى في الجلسات العلنية للهيئات التشريعية أو الإدارية أو الاجتماعات العلمية والأدبية والفنية والسياسية من خطب أو محاضرات أو أحاديث (ما دامت موجهة إلى العامة) والمرافعات القضائية العلنية في حدود القانون (م 15 من القانون).

7 - نقل مقتطفات قصيرة من بعض المصنفات إلى الكتب المعدة للتعليم وإلى مؤلفات الأدب والتاريخ والعلوم والفنون بشرط التزام حد الاعتدال في النقل وذكر مصدرها واسم مؤلفها (م 18 من القانون).

8 - تخويل وزير التعليم حق الحلول محل ورثة المتوفى أو من يخلفه في مباشرة حقوق النشر والاستغلال المالي إذا لم يباشروا هذه الحقوق لعجزهم أو لعدم أهليتهم وغيرها لاعتبارات الصالح العام فللوزير أن يطلب من الورثة نشره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فإذا انقضت مدة 6 شهور دون نشر كان للوزير مباشرة هذا الحق بعد استصدار أمر من رئيس محكمة القاهرة الابتدائية بشرط تعويض الورثة عن ذلك تعويضاً عادلاً (م 23 من القانون).

هل يجوز للصحفي نشر مصنفات المؤلف بالجريدة؟

حظرت م 14 ق 354/ 1954 معدل بقانون 38/ 1994: على الصحف نشر المقالات العلمية أو الأدبية أو الروايات المسلسلة والقصص القصيرة التي تنشر بالصحف دون (موافقة مؤلفيها) يستوي في ذلك أن يكون النشر وارد على فصل أو باب من أبواب المصنف أو ورد عليه بأكمله، وسواء كان نشره مرة واحدة أو على حلقات متتالية. ويجوز للصحفي التخلص من هذا القيد بقصر النشر على موجز أو ملخص للمصنف مع ذكر مصدر المصنف واسم مؤلفه، وأما بالنسبة للأخبار اليومية والحوادث الجارية التي يتلقاها الصحفي من وكالات الأنباء أو المراسلين أو التي تصل إلى علمه باجتهاده الشخصي، فتخرج من نطاق الحظر.

فإذا تجاوز الصحفي تلك الحدود المرسومة، فإنه طبقاً م 43 من القانون سالف الإشارة، فإنه للمؤلف أو من يخلفه اتخاذ (الإجراءات التحفظية) على ما نشر (بدون إذن مكتوب منه) فضلاً عن حقه في المطالبة (بالتعويض) عما لحقه من (ضرر) نتيجة النشر (غير المشروع).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق