التسميات

الأحد، 1 ديسمبر 2013

الدفع بعدم الاختصاص الولائي او النوعى و القيمى فى ضوء قضاء النقض

الدفع بعدم الاختصاص الولائي او النوعى او القيمى فى ضوء قضاء النقض 

[ المادة رقم 109 - من قانون المرافعات]

مادة 109 - الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى .

&& التطبيقات القضائية &&

مسألة الإختصاص بالنسبة لنوعى الدعوى أو قيمتها تعتبر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر
فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى الإختصاص .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 227 لسنــة 32 ق - تاريخ الجلسة 07 / 12 / 1966 مكتب فني 17 رقم الصفحة 1802]

مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، و لذا فإن مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتما على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 206 لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 10 / 02 / 1976 مكتب فني 27 رقم الصفحة 422]

تنص المادة 109 من قانون المرافعات على أن الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و مؤدى ذلك أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، و لذا فإن مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة ، و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 170 لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 23 / 03 / 1976 مكتب فني 27 رقم الصفحة 736]

الدفع بعدم الإختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقة بالنظام العام و لو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق فى إبدائه و التمسك به حتى و لو تنازل عنه الخصوم و يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 594 لسنــة 41 ق - تاريخ الجلسة 14 / 04 / 1976 مكتب فني 27 رقم الصفحة 931]

مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام و لذا فإن مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص . لما كان ذلك فإنه كان يتعين على المحكمة الإبتدائية أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى - بإلغاء الحجز الإدراى و براءة الذمة من الدين - و لو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بعدم الإختصاص و أن يحيل الدعوى إلى قاضى التنفيذ المختص إتباعاً لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 250 لسنــة 43 ق - تاريخ الجلسة 05 / 04 / 1977 مكتب فني 28 رقم الصفحة 921]

يختص قاضى الأمور المستعجلة وفقاً للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فأساس إختصاصه أن يكون المطلوب الأمر بإتخاذ قرار عاجل و ألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى و إذ تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس أصل الحق حكم بعدم إختصاصه بنظر الطلب و يعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع ، أما إذا تبين أن المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية أو المعدلة فصل فى أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل فى الدعوى و يحكم بعدم إختصاصه بنظرها و يحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملاً بالمادتين 109 ، 110 من قانون المرافعات ، و إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت إبتداء بطلبين هما الطرد و التسليم و كان الطلبان مؤسسين على ملكية المطعون ضدها للأطيان موضوع النزاع و غصب الطاعن لها فإنهما بهذه المثابة طلبان موضوعيان رفعا خطأ إلى محكمة الأمور المستعجلة حالة أن المحكمة المختصة بهما هى محكمة الموضوع و يكون الحكم إذ قضى بعدم إختصاصه بنظرهما و الإحالة قد أصاب صحيح القانون .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 772 لسنــة 43 ق - تاريخ الجلسة 22 / 06 / 1977 مكتب فني 28 رقم الصفحة 1470]

على المحكمة أن تعطى الدعوى وصفها الحق و تكييفها الصحيح ، و إذا كان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة أنه إنتهى إلى القضاء بصفة مستعجلة برفض الدعوى - بطلب عدم الإعتداد بالحجز - بعد أن كيفها تكييفاً صحيحاً بأنها منازعة وقتية يفصل فيها قاضى التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة " 275 " من قانون المرافعات ، فإن إستئناف الحكم الصادر فيها يكون إلى المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة " 277 " من قانون المرافعات ، و لما كان إختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحاً دائماً أمامها ، و عليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 109 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الدعوى بما يتضمن إختصاصه بنظر الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة حالة كون الإختصاص بذلك معقوداً للمحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية يكون قد خالف القانون .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 411 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 04 / 03 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 679]

مسألة الإختصاص الولائى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة ، و عليها إذا إنتفت ولايتها أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها إعمالاً لنص المادة 109 من قانون المرافعات ، و يعتبر حكمها الصادر فى الموضوع منطوياً على قضاء ضمنى بالإختصاص . و إذا فصل الحكم المطعون فيه فى موضوع النزاع فإنه يكون قد قضى ضمناً برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1125 لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 02 / 05 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 263]

مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام وتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى موضوع الدعوى مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الاختصاص .
[النقض المدني - الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 2116 لسنــة 66 ق - تاريخ الجلسة 29 / 06 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 1034]

ان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحا دائما امامها وعليها ان تفصل فيه من تلقاء ذاتها من تلقاء ذاتها عملا بنص المادة 109 من قانون المرافعات فان الحكم المطعون فيه - وهو الصادر من محكمة الاستئناف - اذ قضى فى الدعوى، بما يتضمن اختصاص هذه المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى منازعة تنفيذ وقتية من محكمة اول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقودا للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضة لهذا السبب ...... مع الزام الطاعنين بمصاريف هذا الطعن عملا بالمادة 185 من قانون المرافعات لانهم وان كانوا محكوما لهم فيه بنقض الحكم الا انه برفعهم الاستئناف عن الحكم الابتدائى الى محكمة غير مختصة نوعيا بنظره قد تسببوا فى انفاق مصاريف لا فائدة منها .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 2161 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 14 / 11 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1285]

مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمادة 15من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقه بالقرارات الإدارية إلغاء وتأويلا ووقف تنفيذ وتعويضا عن الاضرار الناشئة عنها معقود كأصل عام لجهة القضاء الادارى، وكان القرار الادارى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو القرار الذى تفصح به الادارة عن ادارتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح فى الشكل الذى يتطلبة القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، وهو بذلك يفترق عن العمل المادى الذى لا تتجه فيه الإدارة بإدارتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر وإن رتب القانون عليه آثارا معينة لآن هذه الآثارا معينة لأن هذه للآثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة الارادية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح - لما كان ذلك وكان الثابت أن المصلحة الشهر العقارى امتنعت عن شهر الحكم الصادر لصالح المطعون عليهما رقم 982 سنة 1956 مدنى كلى القاهرة تأسيسا على القول ببطلان الوصية سند ذلك الحكم مما لازمة عدم انتقال ملكية الارض اليهما بما يحول دون شهره، وكان قرار الامتناع والشهر ليس وليد إرادة المشرع مباشرة بل هو أفصاح من المصلحة عن ارادتها الذاتية ومن ثم فقد استكمل هذا القرار فى ظاهره مقومات القرار الادارى غير المشوب بعيب يجرده من هذه الصفة الإدارية وينحدر به الى مجرد الفعل المادى المعدوم الاثر قانونا، فإن الاختصاص بنظر طلب إلاغائه يكون معقودا لجهة القضاء الإدارى دون غيره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع النزاع مما يعد قضاء ضمنيا برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فأنه يكون قد أخطأ فى القانون .
[النقض المدني - الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 2739 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 23 / 06 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة 985]

من المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إدارتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكنا وجائزا وكان الباعث عليه مصلحة عامة، وكانت المادة 152 من القانون 116 لسنه 1983 قد نصت على أنه " يحظر إقامة أية مبانى أو إنشاءات فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أيه إجراءات فى شأن تقسيم هذه الآرض لإقامة مبانى عليها __ ويستثنى من هذا الحظر __.. أ _ الأراضى الواقعة داخل كردون المدينة المعتمد فى 1981/12/1 __.ب ج _..2 _ وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة "ج" يشترط فى الحالات المنصوص عليها أنفا صدور ترخيص من المحافظ قبل البدء فى إقامة أية مبانى أو منشأت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط إجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير " ، كما نصت المادة 151 من القانون رقم 2 لسنه 1985 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 53 لسنه 1966 ، 116 لسنه 1983 على أنه " يحظر على المالك أو نائبة أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزعة لمدة سنه _.. كما يحظر عليهم ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها "، ونصت اتلمادة 155 من ذات القانون على انه " يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس والغرامة.ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف " إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قاما بإنشاء تقسيم مبان على أرض زراعية واقعة فى كردون المدنية قبل صدور قرار من الجهة المختصة فأصدر المطعون ضده الثالث بتاريخ _.. وقبل صدور الأحكام الجنائية النهائية فى الدعاوى أرقام __.. والصادرة على التوالى فى __ القرار الإدارى رقم 14 لسنه 1986 بإزالة شبكه الطرق الطرق والمجارى وأعمدة الإنارة التى أقامها الطعنان على الأرض الزراعية بناء على التفويض الصادر له من المطعون ضده الأول بصفته بالقرار رقم 909 لسنه 1985 الذى فوض مديرى الزراعة بالمحافظات فى الاختصاصات المخولة لوزير الزراعة بالقانون 53 لسنه 1966 المعدل بالقانونين رقمى 116 لسنه 1983، 2 لسنه 1985 فى وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف عند إرتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض والمساس بخصوبتها فإن هذا القرار يكون قد استكمل مقومات القرار الإدارى ولا يشوبه عيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى حد العدم ومن ثم لا تخاتص المحاكم العادية بالفصل فى طلب إلغائة أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه وأنما يكون الاختصاص بالفصل فيه معقودا لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دون غيرها عملا بالمداتين 15،17 من قانون السلطة القضائية .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3477 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 24 / 05 / 1995 مكتب فني 46 رقم الصفحة 809]

لما كان المشرع لم يورد تعريفا أو تحديدات لأعمال السيادة التى نص فى المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها مباشرة أو غير مباشرة، ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التى نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية فإنه يكون منوطا بالقضاء أن يقول كلمته فى وصف العمل المطروح فى الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 575 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 25 / 12 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 1653]

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق