التسميات

الأحد، 8 ديسمبر 2013

تفسير العقود والمحررات فى ضوء قضاء النقض





تفسير العقود والمحررات فى ضوء قضاء النقض


جلسة 15 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 1277 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود والشروط - رقابة محكمة النقض.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الإستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة الإستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمة في حكمها على فهم حصلته مخالفا لما هو ثابت في أوراق الدعوى أو إذا لم يكن هناك لزوم منطقي بين ما إنتهت إليه في قضائها وبين ما يثبت لديها من وقائع وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها، كما أن المقرر أن إستخلاص ثبوت قيام العلاقة الإيجارية وإنتفائها وإسباغ وصف المتعاقد فيها والذي ينصرف إلى من يفصح مع إرادة أخرى على إنشاء إلتزام أو نقله أو تعديله أو زواله في هذه الرابطة من عدمه هو من إطلاقات محكمة الموضوع التي تستقل بتقديرها بما لها من سلطة تامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات والإتفاقات المقدمة فيها وتفسيرها وإستخلاص ما تقتنع به وتطمئن إليه منها إلا أن شرط ذلك أن يكون ما إستخلصته وأخذت به سائغا له مأخذه الصحيح من الأوراق غير مخالف للثابت بها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للإتفاقات وأن يكون مؤديا إلى النتيجة التي إنتهت إليها.

 

جلسة 15 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 1277 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


إستخلاص ثبوت قيام العلاقة الإيجارية وإنتفائها وإسباغ وصف المتعاقد فيها - من إطلاقات قاضي الموضوع - إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصه سائغا له أصله الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعني الظاهر للإتفاقات.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الإستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة الإستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمة في حكمها على فهم حصلته مخالفا لما هو ثابت في أوراق الدعوى أو إذا لم يكن هناك لزوم منطقي بين ما إنتهت إليه في قضائها وبين ما يثبت لديها من وقائع وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها، كما أن المقرر أن إستخلاص ثبوت قيام العلاقة الإيجارية وإنتفائها وإسباغ وصف المتعاقد فيها والذي ينصرف إلى من يفصح مع إرادة أخرى على إنشاء إلتزام أو نقله أو تعديله أو زواله في هذه الرابطة من عدمه هو من إطلاقات محكمة الموضوع التي تستقل بتقديرها بما لها من سلطة تامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات والإتفاقات المقدمة فيها وتفسيرها وإستخلاص ما تقتنع به وتطمئن إليه منها إلا أن شرط ذلك أن يكون ما إستخلصته وأخذت به سائغا له مأخذه الصحيح من الأوراق غير مخالف للثابت بها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للإتفاقات وأن يكون مؤديا إلى النتيجة التي إنتهت إليها.

 

جلسة 3 يناير سنة 2002
الطعن رقم 5064 لسنة 62 (قضائية)


ملخص القاعدة


لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع وتفسير العقود والمحررات مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها.


القاعدة


أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان إنفراد أحد المتعاقدين بتعديل العقد دون موافقة المتعاقد الآخر - وليس ثمة ما يمنع من الإتفاق بينهما على تعديله - وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى. وفي تفسير العقود وسائر المحررات والشروط المختلف عليها وإستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بمقصودهما ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها.

 

جلسة 19 مارس سنة 2001
الطعنين رقمي 629، 939 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط المختلف عليها فإن لم تكشف عبارات العقد عن نية طرفيها كان على محكمة الموضوع أن تستظهرها مستهدية بظروف العقد وملابساته والطريقة التي إتبعها الطرفين في تنفيذ العقد.


القاعدة


أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن "لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين فإن كانت عبارة العقد داله بوضوح على الإرادة تعين إلتزامها فإن لم تكشف العبارات عن النية الواضحة للطرفين كان على محكمة الموضوع أن تستظهرها مستهدية بظروف العقد وملابساته والطريقة التي إتبعها الطرفان في تنفيذ العقد وشروطه بإعتبارها اكثر الأمور دلالة على إرادتهما.

 

جلسة 3 يناير سنة 2002
الطعن رقم 5175 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المحررات إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصها سائغا ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للمحرر - فإذا أرادت العدول عن المعنى الظاهر إلى خلافه فيتعين عليها أن تبين في أسبابها أسباب العدول وكيف أفادت عبارات المحرر المعنى الذي إقتنعت به.


القاعدة


أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إسقاط الحق بوصفه تعبيرا عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة أو ضمنا بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه. وأنه ولئن كانت الفقرة ج من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 - المقابلة للمادة 31-ب من القانون 49 لسنة 1977 - تشترط حصول المستأجر على إذن كتابي بالتأجير من الباطن حتى لا يدع للمؤجر سبيلا إلى طلب الإخلاء. والكتابة في هذا الإذن الخاص ليست ركنا شكليا بل هي مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته فيمكن الإستعاضة عنها بالبينة والقرائن في الحالات التي تجيزها القواعد العامة إستثناء فيجوز إثبات التنازل الضمني بالبينة والقرائن بإعتبار أن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهي تثبت بجميع الوسائل. وكان إستخلاص موافقة المؤجر على التصريح للمستأجر بتأجير العين من الباطن وتنازله الضمني عن حقه في طلب الإخلاء من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع. إلا أن شرط ذلك أن تكون أسبابها في هذا الخصوص سائغة وتكفي لحمل قضائها ولها أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها. وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير المحررات وفهم المقصود منها وتقدير مدى صلاحيتها فيما أريد الإستدلال به قانونا. إلا أن ذلك مشروط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأن يكون إستخلاصها سائغا ولا يخالف الثابت في الأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للمحرر، فإن رأت العدول إلى خلافه تعين عليها أن تبين في أسبابها لم عدلت وكيف أفادت عبارات المحرر المعنى الذي إقتنعت به بحيث يتضح من هذا البيان أنها أخذت في تفسيرها بإعتبارات مقبولة يصح عقلا إستخلاص ما إستخلصته منه وكان إبتناء الحكم على واقعة مستخلصة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلا إستخلاص تلك الواقعة منه مما يرميه بالقصور، ومن المقرر أيضا أن الإقرار الوارد بأحد الشكاوى الإدارية يعد إقرارا غير قضائي ويخضع لتقدير القاضي ولا يشترط فيه أن يكون صادرا للمقر له بل يجوز إستخلاصه من أي دليل أو ورقة من مستندات الدعوى وأن الإقرار قضائيا كان أو غير قضائي يتضمن نزول المقر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه وهو بهذه المثابة ينطوي على تصرف قانوني من جانب واحد.

 

جلسة 12 مارس سنة 2001
الطعن رقم 766 لسنة 69 ق (أحوال شخصية)


ملخص القاعدة


لقاضي الموضوع سلطة تفسير كتاب الوقف وفهم غرض الواقف من عباراته على ألا يخرج لشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه - شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة.


القاعدة


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف لم ترسم طريقا خاصا لإستظهار المعنى الذي أراده الواقف من كلامه وأطلقت للقاضي فهم غرض الواقف من عباراته على ألا يخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه، وكان المراد من كلام الواقف مجموع كلامه في كتاب وقفه لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها، بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة متكاملة ويعمل به على أنه أراد منه وإتجه إليه مقصوده، بإعتبار أن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة.

 

جلسة 25 فبراير سنة 2003
طعن رقم 9886 لسنة 64ق


ملخص القاعدة


لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع وفي تفسير العقود وإستظهار نية أطرافها طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة ولم يخرج في التفسير عن المعنى الظاهر لعباراتها.


القاعدة


من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، ونفى التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته متى أقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله كما وأن له تفسير العقود وإستظهار نية طرفيها طالما لم يخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها.

 

جلسة 25 مارس سنة 2003
طعن رقم 941 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


متى كانت عبارات المحررات واضحة جلية المعنى قاطعة الدلالة على المراد منها. لا يجوز الخروج عليها أو تأويلها.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - متى كانت عبارات المحررات واضحة جلية المعنى قاطعة الدلالة على المراد منها فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها وكان النص في البند الثاني والعشرين من عقد الإتفاق المبرم بين طرفي النزاع والمرفق بالأوراق على أن "أي نزاع بين الطرفين بخصوص هذا العقد تفصل فيه هئية تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين يختار كل طرف محكما ويختار المحكمان المحكم الثالث وأن لم يتم الإتفاق عليه فيكون تسمية المحكم الثالث من نقابة المهندسين وتكون له الرئاسة.. " مفاده أن اللجوء إلى نقابة المهندسين لتسمية المحكم الثالث مرهون بعدم إتفاق محكمي الطرفين على تعيينه.

 

جلسة 17 ديسمبر سنة 2002
طعن رقم 7455 لسنة 63ق


ملخص القاعدة


وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المحررات وفهم المقصود منها وتقدير مدى صحتها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصها سائغا ولا يخالف الثابت بالأوراق ولا المعنى الظاهر.


القاعدة


من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المحررات وفهم المقصود منها وتقدير مدى صلاحيتها فيما أريد الإستدلال به قانونا، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصها سائغا ولا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر للمحرر.

 

جلسة 14 إبريل سنة 2005
طعون أرقام 508، 512، 352 لسنة 73ق


ملخص القاعدة


لمحكمة الموضوع تفسير صيغ العقود وشروطها بما تراه أوفى للقصد منها.


القاعدة


لمحكمة الموضوع سلطة تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها وبما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفي إستخلاص ما يمكن إستخلاصه منها ما دامت تلك الصيغ والشروط تحتمل المعنى الذي حصلته فضلا عما لها من سلطة في إستخلاص توافر الصفة في الدعوى.

 

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق