انقضاء الدعوى الجنائيه بمضي المده
دعوى جنائية انقضاؤها بمضي المدة
الطعن 873 لسنة 72 ق جلسة 1/ 4/ 2004 س 55 ق 41 ص 285
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى الشناوى ، أحمد عبد القوى أيوب ، أحمد مصطفى نواب رئيس المحكمة ولاشين إبراهيم .
------------
دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . قانون " تطبيقه " .
مضى المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية . بين الحكم في الإشكال ونظر الطعن بالنقض في الحكم المستشكل فيه دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم . يوجب نقض الحكم وانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان وكيل الطاعن قرر بالطعن بالنقض فى 24 من ديسمبر سنة 1998 وأودع أسباب طعنه فى التاريخ ذاته ، ثم استشكل الطاعن فى الحكم المطعون فيه وبجلسة 12 من مارس سنة 2001 قضت محكمة ......... الابتدائية بهيئة استئنافية بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض ثم حدد لنظر طعنه جلسة الأول من إبريل سنة 2004 ، ومن ثم يكون قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات بين آخر إجراء من الإجراءات المتخذة فى الإشكال وبين تاريخ نظر الطعن بالنقض دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة وتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بالتقادم وفقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائها بمضى المدة وبراءة الطاعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: فى يوم أعطى بسوء نية شيكاً بمبلغ ....... جنيهاً مسحوباً على بنك ....... فرع ... . لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح ........ الجزئية قضت غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ .
عارض وقضى فى معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
أستأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن وكيل عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن وكيل الطاعن قرر بالطعن بالنقض فى 24 من ديسمبر سنة 1998 وأودع أسباب طعنه فى التاريخ ذاته ، ثم استشكل الطاعن فى الحكم المطعون فيه وبجلسة 12 من مارس سنة 2001 قضت محكمة ....... الابتدائية بهيئة استئنافية بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض ثم حدد لنظر طعنه جلسة الأول من إبريل سنة 2004 ، ومن ثم يكون قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات بين آخر إجراء من الإجراءات المتخذة فى الإشكال وبين تاريخ نظر الطعن بالنقض دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة وتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بالتقادم وفقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائها بمضى المدة وبراءة الطاعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق