التسميات

الخميس، 26 ديسمبر 2013

مده تقادم دعوى استرداد ما دفع من ضرائب ورسوم

الموضوع:مدة تقادم دعوى استرداد ما دفع من ضرائب ورسوم

رسوم ، ضرائب – دستورية – تقادم – مدة تقادم دعوى استرداد ما دفع من ضرائب ورسوم يبدأ من تاريخ دفع تلك الضرائب والرسوم، وليس من تاريخ العلم بدفع غير المستحق اكتمال مدة التقادم الثلاثي قبل صدور حكم الدستورية القاضي بعدم دستورية النصوص التي سددت تلك الرسوم على أساسها من شأنه سقوط الحق في المطالبة برد تلك الضرائب أو الرسوم – أساس ذلك.

المحكمة:-

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم على أن مدة التقادم تبدأ من تاريخ العلم بدفع غير المستحق في 5/9/2004 وهو تاريخ الحكم في الدعوى رقم 175 لسنة 32 ق دستورية بعدم دستورية الرسوم الجمركية سند المطالبة على حين أن التقادم بالنسبة لاسترداد ما دُفع من ضرائب ورسوم يبدأ من تاريخ الدفع الحاصل في غضون سنة 1999 ومن ثم تكون الدعوى المقيدة في 6/2/2003 قد رفعت بعد انقضاء مدة التقادم، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 377/1 من القانون المدني على أن يتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها – يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن التقادم في هذه الحالة يبدأ من يوم دفع الرسوم المطالب بردها ودون توقف على علم الممول بحقه في الرد، ذلك أن حكم هذه المادة يعتبر استثناءا وارداً على القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 187 من القانون المدني والتي تقضي بأن سقوط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحق الاسترداد، ومن المقرر أيضاً أنه "يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية إلا أن عدم تطبيق النص – على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا – لا ينصرف على المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم". لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده دفع الضريبة غير المستحقة في غضون عام 1991 وأن دعوى الرد أقيمت في 6/2/2003 بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الدفع فإن هذه الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم، ولا ينال من ذلك صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 175 لسنة 22 ق بعدم دستورية النصوص التي سددت تلك الرسوم على أساسها وذلك لصدور ذلك الحكم بعد اكتمال مدة تقادم الحق في المطالبة برد الرسوم سالفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

(الدائرة المدنية والتجارية – الطعن رقم 864 لسنة 75 – جلسة 12/2/20067)



هناك تعليق واحد: