نص قانون المرور الجديد
نص قانون المرور الجديد الذي وافق عليه مجلس الشعب بعد إجراء تعديلات عليه من قبل اللجنة التشريعية لمجلس الشعب وبعد أن اثير حوله الكثير من الجدل والرفض بسبب ما يحتويه من عقوبات مغلظة وشديدة الصرم
رئيس الجمھورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصھ ، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 2) الفقره الثانية ،( 3) الفقرة الثانية ، البند ( 2) والبند( 3) الفقرة ،،ب،، والمواد 6،7،11 البند 12، 2 الفقرة الأولى 37 البند 3،43،65 الفقرة الاخيره ، ( 72 ، 72، 70 ،66 مكرر) وصدر المادة 74 والبند 6 منھا ، ، 13،14،15 الفقرة الثالثة ، 35، 23 البند 1 ، والمادة 74 مكرر البنود ( 10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5، 4 ،3 ) وصدر المادة 75 والفقرة الاخيرة منھا والمواد رقم 66 لسنة 1973 النصوص الآتيھ:
ماده 2 (الفقرة الثانية) : و يقصد بقسم المرور المختص قسم المرور التابع لإدارة المرور في المحافظة التي يوجد بھا محل إقامة طالب الترخيص
ماده 3 ( الفقرة الثانية) : والمركبات نوعان : مركبات النقل السريع وھى السيارات والجراران والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية
والمعدات الثقيلة ( اللوادر ، الحفارات ، الأوناش ، الجرافات ، البلدوزرات ) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق
مادة 4 البند ( 2) والبند( 3 ) الفقرة (ب)
سيارة أجره : وھى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة
ويجوز طبقا للقواعد التي يصدر بھا قرار من المحافظ المختص السماح لھا في دائرة سير معينھ بنقل الركاب باجر عن الراكب ويحظر تسيير السيارة التي تخضع لھذا النظام خارج المحافظة المرخصة بھا إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة
ولا يجوز الترخيص بالسيارات الاجره وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضى على صنعھا خمس سنوات بما فيھا سنة الصنع 0وذلك عند
الترخيص للسيارات بھا لأول مره ، وكذلك لايجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الاجره وسيارات نقل ا لركاب التي مضت على صنعھا عشرون سنة وفى جميع الأحوال يسمح لمالك المركبة الاجره بنقل الترخيص الساري لمركبتھ إلى المركبة الجديدة المستبدلة بھا ، وذلك مع عدم الإخلال بجواز ترخيصھا كسيارة خاصة
البند( 3 ) الفقرة (ب)
(ب) : سيارة نقل خاص للركاب ( أتوبيس مدارس ، أو أوتوبيس خاص ): وھى المعدة لنقل الطلبة أو نقل العاملين وعائلاتھم 0
مادة 6 : يحظر استيراد أو تصدير أو الترخيص بمقطورة يجرھا جرار أو سيارة أو إيھ الھ أخرى بعد نفاذ حظر تسييرھا ، ويستثنى من ذلك مقطورات الجراران الزراعية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لھذا القانون شروط استخدامھا ويعاقب على تسيير مقطورات بالحبس مدة لأتقل عن شھر وبغرامة لأتقل عن خمسة ألاف جنيھ ولأتزيد على عشرون إلف جنيھ أو بإحدى ھاتين العقوبتين ، ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرھا
مادة 7 : الدراجة النارية مركبة ذات محرك إلى تسير بھ ، ولھا عجلتان أو أكثر ، لايكون تصميمھا على شكل السيارة ، ومعده لنقل الأشخاص أو الأشياء وقد يلحق بھا صندوق ولا تستخدم مركبات ( التوك توك ) إلا في نقل الأشخاص بأجر ، ووفقا للاشتراطات الفنية والتصنيعية التي يصدر بھا قرار من وزير التجارة والصناعة ويحصل عنھا ضرائب والرسوم المقررة قانونا 0
ولكل محافظ كل في دائرة اختصاصھ تحديد أماكن وخط سير مركبات ( التوك توك ) وإعدادھا ، بعد توافر الاشتراطات المشار إليھا ، ويحظر تسييرھا في العواصم واليھا والطرق السريعة أو خارج الأ ماكن المحددة لسيرھا في ترخيصھا ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لھذا القانون
2- التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، وكافة الإضرار المادية الناجمة عنھا ، التي تلحق بالغير عدا تلفيات : ( ماده 11 (البند 2 المركبات ، وذلك مدة سريان ترخيصھا، أو تسييرھا طبقا لإحكام القانون الخاص بذلك ، ووفقا لبنون وثيقة التأمين
مادة 12 ( الفقرة الأولى ) : لأتسرى الرخصة إلا عن المركبات التي صرفت عنھا ، والمدة التي تسدد عنھا الضريبة بما لايزيد على سنھ ، فيما عدا السيارات الخاصة والدرجات النارية عدا التي تعمل بالا جره والجراران الزراعية والمعدات الثقيلة فيجوز إن تكون لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بحسب رغبة مالك المركبة وذلك وفقا للشروط التي تحددھا اللائحة التنفيذية لھذا القانون ، ويجوز تسيير المركبة في جميع إنحاء البلاد ، ما لم يكن الترخيص مقصورا على دائرة معينھ أو خط سير محدد
ماده 13 : تحمل كل مركبھ إثناء سيرھا لوحت ين معدنيتين تصرفھما ادراة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص وأداء تامين عنھا ك ويحدد وزير الداخلية بقرار منھ شكل اللوحات والبيانات التي تتضمنھا ، وعلامات تأمينھا ومدة صلاحيتھا ، وأماكن تثبيتھا على المركبة ، وقيمة التأمين الذي يؤدى عنھا بما لا يجاوز مائة جنيھ
وھذه اللوحات ملك للدولة وتختم بخاتمھا ، ولا يجوز الترخيص بغيرھا أو تثبيت لوحات أخرى عليھا وإلا تضبط إداريا
2
ويجب أن تكون اللوحات ظاھرة دائما ، وببناتھا واضحة ، بحيث يمكن قراءتھا من بعد مناسب ، وتثبت إحدى اللوحتين في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرتھا في المكان المخصص لتثبيتھا ، بخلاف المركبة المقطورة قبل نفاذ حظر تسييرھا ونصف المقطورة فيكتفي بتثبيتھا لوحة واحده في مؤخرتھا ، ولا يجوز تغيير مكان تثبيت اللوحات
ماده 14 : لا يجوز تسيير المركبة المرخص بھا بغير لوحاتھا كما لايجوز استعمال اللوحات ألا ل لمركبة المنصرفة لھا ، أو إبدال اللوحات ، أو تغيير ببناتھا ، وإلا سحبت إداريا اللوحات الاصليھ للمركبة وضبطت اللوحات المخالفة المستعملة عليھا ، وتؤول قيمة التأمين عن اللوحات الاصليھ للدولة
مادة 15 ( الفقرة الثالثة) : وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد ال لوحات أو أحداھا أو تلفھا وعند الامتناع عن تسليمھا إذا انتھى أجل الرخصة أو سحبت أو ألغيت وذلك دون الإخلال بأيھ عقوبة بنص عليھا قانون العقوبات أو اى قانون أخر
مادة 23 : يقدم طالب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب والرسوم المقررة ، ولا يجوز التجديد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم الماخرة على المركبة بالوفاء بالغرامات المحكوم بھا عليھ ، والناجمة عن مخالفتھ لإحكام ھذا القانون ، كما يتم فحص الطلب كتابة بالرفض مع بيان الأسباب خلال أسبوع من تاريخ الفحص ، وفى ھذه الحالة يجوز منح الترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لأتجاوز ثلاثين يوما لتدارك أسباب الرفض متى كان تسييرھا لھذه المدة لايعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة
مادة 28 : يحدد المحافظ المختص بقرار منھ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الاجره وكذلك مركبات (التوك توك ) المستخدمة في نقل الأشخاص باجر المصرح بتسييرھا في أماكن محددة من إقليم المحافظة دون عاصمتھا وتحدد تعريفة أجور مركبات الاجره و(التوك توك ) ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة
ولا يجوز تسيير مركبھ أجرة في دائرة المحافظة التي صدر فيھا قرار باستعمال العدادات (تاكسيميتر) ما لم تكن مجھزه بعداد معتمد من إدارة المرور المختصة
ولإدارة المرور إن تفحص عداد إيھ مركبة في اى وقت للتأكد من صلاحيتھا
وتحدد اللائحة التنفيذية لھذا القانون رسم فحص العداد بما لاي جوز عشرين جنيھ ، وأحوال استحقاقھ ، وكافة الضوابط المحددة لنظام تسيير مركبات الاجره
مادة 33 : لضباط المرور المختصين ، إيقاف إيھ مركبة لا تتوافر فيھا شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليھا في ألرخصھ ، وتوصيلھا إلى اقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحيتھا فنيا
مادة 35 ( البند 1) : ألا يقل سن الطالب عن 18 سنھ ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالندين 7،1 من المادة السابقة ورخص التعليم اللازم للحصول
12 ، 8 ) من المادة السابقة ورخص التعليم اللازم للحصول ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، عليھا ، وعن 21 سنھ ميلادية بالنسبة للرخص الواردة في البنود ( 2 عليھا 8 ، 6 ، 4 ، 3 ، 3- ثلاث سنوات بالنسبة للبنود 2 : ( ماده 37 ( البند 3
مادة 43 : لايجوز لأحد ممارسة مھنة معلمي قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة المرور المختصة 0
ولا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مدير الإدارة ألعامھ للمرور بناء على عرض إدارة المرور المختصة ، وف حالة المخالفة تغلق المدرسة إداريا بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور إلى إن يستوفى اللائحة التنفيذية شروط منح الترخيص واجراءاتة وتجديده ونظم التعليم الامتحان
مادة 65 ( الفقرة الأخيرة ) ومع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في قانون أخر يعاقب المتسبب بالحبس مدة لأتزيد على ستة أشھر وبغرامة لأتقل عن مائتي جنية ولأتزيد على ألفى جنيھ أو بإحدى ھاتين العقوبتين
مادة 66 : يحظر قيادة أية مركبھ على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر
وعلى مأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من ھذه المادة في إحدى الحالات المنصوص عليھا في المادة ( 30 ) من قانون الإجراءات الجنائية إن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددھا وزير الداخلية بالات فاق مع وزير الصحة ، دون إخلال باتخاذ مايراه من إجراءات وفقا للقانون
مادة 70 : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لأتزيد على ستة أشھر وبغرامة لأتقل عن ثلاثمائة جنية ولأتزيد عن إلف وخمسمائة جنية أو بإحدى ھاتين العقوبتين ، كل من ضبط مرتكبا فعلا مخالفا للآداب في المركبة ، ويعاقب قائد المركبة بذات العقوبة إذا سمح بارتكاب ھذا الفعل في المركبة وفى حالة العود إلى الفعل ذاتھ خلال سنة من تاريخ ارتكابھ تضاعف مدة العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية
مادة 72 مكررا : تسحب رخصة القيادة ، بقرار من مدير إدارة المرور المختص ، لمدة لأتزيد على شھر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليھا في البند (أ) ولمدة لأتقل عن شھر ولا تزيد على ثلاثة أشھر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليھا في البند (ب) ولمدة لأتقل عن ستة أشھر ولا تزيد عن عام في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليھا في البند (ج) وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لأتزيد على شھر في المخالفات الواردة في الفقرتين ( 4، 3 ) من البند (أ) 3 ولمدة لأتقل عن شھر ، ولا تزيد على ثلاثة أشھر في المخالفات المنصوص عليھا في الفقرتين ( 6، 5 ) من البند (ب) ولمدة لأتقل عن ستة أشھر ، ولا 4) من البند (ج) ،3 ، تزيد عن عام في المخالفات المنصوص عليھا في الفقرات ( 2، 1
وفى حالة العود إلى الفعل ذاتھ خلال ستة أشھر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب ، وفى حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغى الرخصة ،
ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداء:
البند ( أ ) :
1- مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص
2- مخالفة سير مركبات الاجره خارج المحافظة المرخصة المرخصة بھا بدون تصريح من إدارة المرور المختصة
3- وجود خلل بالعداد ، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال العداد أو استبدال غيره بھ
4- عدم توافر شروط الأمن والمتانة ، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لأتزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة .. كما
يجوز منحھا ترخيصا أخر لمدة أربع وعشرون ساعة لتسييرھا إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصھا
البند (ب) :
1- السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج
2- استعمال الأنوار العالية المبھرة للبصر و المصابيح الكاشفة على وجھ مخالف للمقرر في شأن استعمالھا
3- وقوف المركبة ليلا في الطرق وفى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الاماميھ والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة
4- استعمال المركبة في موكب خاصة أو في تجمعات دون تصريح من الجھات المختصة
5- عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة
البند (ج) :
1- قيادة مركبھ بلوحات معدنية غير ألمنصرفھ من إدارة المرور المختصة ، أو غير ظاھرة ، أو بياناتھا غير واضحة ، أو يصعب قراءتھا من بعد مناسب
2- قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الاماميھ المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت أنوارا غير مستعملھ أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة
3- قيادة مركبة من مركبات السياحة ، والنقل ، والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرھا ، لايوجد بھا جھاز محدد السرعات
4- قيادة إحدى أتوبيسات نقل الركاب ( أتوبيسات عامة ، تروللى باص ، أتوبيس مدارس ، أتوبيسات رحلات ( والسيارات النقل ، والنقل بنصف مقطورة والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرھا لايوجد بھا جھاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينھا فيھ بطريقة أليھ يستحيل التدخل اليدوي فيھا
5- قيادة مركبة تنقل مواد أو سلعا أو أدوات أو أشياء من المحظورة قانونا تداولھا أو صدر قرار من سلطة إداريھ مختصة بحظر نقلھا وذلك كلھ في الحدود التي يشملھا الحظر
6- مادة 72 مكرر ( 2) : مع الإخلال بأية عقوبة اشد في اى قانون أخر ، يعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنية ولا تزيد على إلف وخمسمائة جنيھ ، كل قائد مركبھ تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء ، أو إيھ أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تصدر اصواتا مزعجة أو ينبعث منھا دخان كثيف ، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية ، أ و رائحة كريھة أو تتطاير من حمولتھا أو تسيل منھا مواد قابلة للاشتعال ، أو مضرة بالصحة العامة أو مؤئرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط أو إيذاء لمستعمليھ فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاتھ مرة ثانيھ خلال ثلاثة أشھر من تاريخ ارتكابھ الفعل السابق ، تضاعف قيمة الغرامة المشار إليھا وفى حالة العود إلى الفعل ذاتھ ، تضاعف قيمة الغرامة المشار إليھا في الفقرة السابقة ، مع سحب رخصة قيادتھ لمدة عام 0
ماده 73 : في جميع الأحوال التي ينص فيھا ھذا القانون على سحب الرخص أو إيقافھا أو الغئھا أو اعتبارھا ملغاة ، يصدر القرار بضبط الرخص من مدير أدراه المرور المختص أو من يندبھ من مامورى الضبط القضائي من ضباط المرور المختصين فور عرض الأمر عليھ عقب ضبط الواقعة ويتم عرض الرخصة في الحالة المنصوص عليھا في الفقرة مع محضر الضبط على نائب مدير الأمن المختص ليقرر – بحسب الأحوال – إما إعادة الرخصة إلى صاحبھا إذا تبين لھ عدم وجود مخالفھ وإما ليأمر بإيقاف الرخصة أو إلغائھا أو سحبھا أو اعتبارھا ملغاة على الوجھ المبين الذي يحدده القانون
ولصاحب الشأن إن يتظلم من ھذا الأمر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أبلاغة بالرفض أو مضى خمس عشر يوما على تقديم التظلم دون البت فيھ
مادة 73 مكرر : في جميع الأحوال التي ينص فيھا القانون على إلغاء رخصة القيادة ، ومع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في ھذا القانون ، لايجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد توافر الشروط المقررة في للترخيص وإعادة اجتياز الاختبار الفني في القيادة وفى قواعد المرور وادابة ، واجتياز دورة بأحد المعاھد لتعليم القيادة ، كشرط لمنح الرخصة من جديد بذات درجتھا ومع عدم الإخلال بأيھ عقوبة اشد في اى قانون أخر يعاقب بالحبس لمدة لأتزيد على سنة ، وبغرامة لأتقل عن إلف جنية ولا تزيد على خمسة ألاف جنيھ ، أو بإحدى ھاتين العقوبتين كل من استخرج أو استخدم أكثر من رخصة قيادة ، أو غير بطريقة غير مشروعھ من حالة رخصتھ الأولى ، وكذلك كل من اتفق أو ساعد أو ساھم بأية طريقة على استخراج رخصة قيادة جديدة بدلا من الرخصة المسحوبة ، أو الملغاة على خلاف إحكام القانون
مادة 74 (صدر المادة والبند 6) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في اى قانون أخر يعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيھ
69 من ھذا القانون ، 68 ، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: مخالفة إحكام المواد 67، 7
10 ) : مع عدم الإخلال باى عقوبة اشد في قانون أخر يعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنيھا ، 9 ، 8 ، 7، 6 ، 5 ، 4 ، مادة 74 مكرر ( البنود 3
ولأتزيد على ثلاثمائة جنيھ كل من ارتكب فعلا من الأفعال الاتيھ :
1- عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان إثناء سيرھا في الطريق ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددھا اللائحة التنفيذية لھذا القانون ، ويعاقب قائد السيارة بذات العقوبة إذا سمح بان يركب احد بجواره دون استخدام حزام الأمان
2- عدم استخدام قام الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي
3- استخدام التليفون يدويا إثناء القيادة
4- عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لھا
5- عدم تزويد المركبة بأجھزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلھا في متناول قائد السيارة والركاب
6- عدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء
7- عدم تزويد المركبة بحقيبة الإسعافات الأولية
8- عدم حمل مركب ة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لھا أو استعمالھا لوحة معدنية لغير المركبة المنصرفة لھا أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية
وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب اى من الأفعال المشار إليھا خلال ستة أشھر من تاريخ الحكم النھائي بالإدانة
مادة 74 مكرر ( 1) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في اى قانون أخر يعقب بغرامة لأتقل عن مائة جنية ، ولأتزيد على إلف جنية كل من:
1- استعمل جھاز تنبيھ المركبة في غير تنبيھ المركبة ، أو لشخص أو لحيوان لمنع ضرر جسيم محدق قد يلحق باى منھا 0
2- كل قائد مركبة ليغلق متعمدا أبواب مركبتھ كاملا إثناء السير بھا
3- كل قائد مركبة يتعمد التوقف أو السير ببطء شديد على الكباري أو عند مداخلھا أو مخارجھا أو تقاطع الطرق وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المالية ، عند العود لارتكاب اى من الأفعال المشار إليھا خلال ستة أشھر من تاريخ الحكم النھائي بالإدانة
مادة 74 مكرر ( 2) : يعاقب بالحبس لمدة لأتزيد على ستة أشھر وبغرامة لأتقل عن مائة جنية ولأتزيد على خمسمائة جنية أو بإحدى ھاتين العقوبتين
كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو رخصة قيادة
مادة 75 ( صدر المادة والفقرة الأخيرة): مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لأتزيد على ستة أشھر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنية ولا تزيد على إلف وخمسمائة جنية أو إحدى ھاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الاتيھ:
وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة السالبة للحرية ، وعقوبة الغرامة المالية ، عند ارتكاب اى من الأفعال المشار إليھا خلال ستة أشھر من تاريخ الحكم النھائي بالإدانة 0
مادة 76 مكرر :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في اى قانون أخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لأتقل عن إلف جنية ولا تزيد على ثلاثة ألاف جنية أو بإحدى ھاتين
العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجھا ، فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية
: ( مادة 81 مكرر ( 1
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ف ي اى قانون أخر يعاقب قائدوا المركبات التي تتسبب دون مقتدى في تعطيل حركة المرور أو تعويقھا بغرامھ لأتقل
عن خمسمائة جنية ولا تزيد عن ألفى جنية ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الادارى
مادة 81 مكرر ( 2) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة في اى قانون أخر يعاقب كل من أقام مطبا صناعيا دون ترخيص أو قام بغلق مكان أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من نھر الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقھ وإعاقة المرور أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر بالحبس مدة لأتزيد على سنة وبغرامة لتقل عن ألف جنية ولا تزيد على ثلاثة ألاف جنية أو بإحدى ھاتين العقوبتين وتضاعف السالبة للحرية والغرامة المالية عند العود لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النھائي بالإدانة ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الادارى
: ( مادة 81 مكرر ( 3
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في ھذا القانون أو أية عقوبة اشد في اى قانون أخر يعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل كل من سمح بقيادة مركبة لمن دون الثامنة عشر ، أو لاى شخص غير مرخص لھ بالقيادة إذا نجم حدوث إصابة أو وفاة أو ضررا للغير
: ( مادة 81 مكرر ( 4
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في ھذا القانون أو اى عقوبة اشد في اى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لأتقل عن ستة اسھر وبغرامة لأتقل عن عشرين إلف جنية ولا تجاوز خمسين إلف جنية أو بإحدى ھاتين العقوبتين كل من قاد مركبة لنقل م واد أو سلع أو أدوات أو أشياء من المحظور تداولھا أو نقلھا
المادة الرابعة
9 من المادة 74 والبنود 8، 2،3 ، من المادة 75 من قانون المرور الصادر ، 4 ، 3 ، 2 ، 72، 42 مكررا ( 1 (، والبنود 1 ، تلغى المواد 32 بالقانون 66 لسنة 1973 م
المادة الخامسة
أولا – يلتزم مالكوا الدرجات النارية والتوك توك المستخدمة في نقل الركاب لقاء أجرة توفيق أوضاعھم خلال ستة أشھر من تاريخ العمل بھذا القانون
طبقا للاشتراطات الفنية والتصنيعية التي تضعھا وزارة التجارة والصناعة وللإحكام التي تقررھا اللائحة التنفيذية لقانون المرور
5من المادة 11 من قانون ، ثانياً: - يلتزم مالكو المركبات خلال سنة من تاريخ العمل بھذا القانون بتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليھا في البندين 4
المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 م
ثالثا – يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليھا في المادة 6 من ھذا القانون بعدم تسييرھ ا بعد انقضاء أربع سنوات تاريخ العمل بھذا القانون
رابعاً – يسرى النص بشأن عدم جواز الاستمرار في ترخيص السيارات الأجرة التي مضت على صنعھا عشرون سنة الواردة بالمادة 4 بند 2 من
قانون المرور الصادر رقم 66 لسنة 1973 بعد مرور ثلاث سنوات من انتھاء الترخيص
المادة السادسة
ينشأ صندوق يتبع وزير المالية تكون لھ الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة يختص بتقديم القروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورة
والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت على صناعتھا عشرين سنة وتقديم حوافز مالية يصدر بتنظيم منحھا قرار من مجلس الوزارة
وتبدأ السنة المالية للدولة وتنتھي بنھايتھا ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى وتتكون موارد الصندوق مما يأتي :
1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق
2- عوائد استثمار أموال الصندوق
3- المنح والھبات والإعانات والتبرعات
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيھ قرار من رئيس مجلس الوزراء
المادة السابعة
يجوز للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة ، وبموافقة المحافظ المختص ، تقرير يخصص للخدمات المرورية بھا بما لا يجاوز خمسين جنية عن كل
مركبة مرخص بتسييرھا في إقليم المحافظة ، وبما يتناسب من الرسم الاصلى المقرر للترخيص بھا وتلغى كافة الرسوم المحلية المثلية السابق فرضھا
بأية محافظة لذات الإغراض
المادة الثامنة
- ينشر ھذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل بھ من أول الشھر التالي لمضى شھر على تاريخ نشرة
- يبصم ھذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينھا
- صدر برئاسة الجمھورية في 5 جمادى الأخر سنة 1429 ھ الموافق 9 يونيھ سنة 2008 م
حسنى مبارك
رخص السيارات الجديدة ( المادة السابعة ) :
أولا : يستبدل بنص البند { 8/ أ { من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النص الاتى:
8- السيارات ورخص القيادة
(أ) رخصة تسيير السيارات الخاصة :
116 جنيھا للسيارات التي لأتزيد السعھ اللترية لمحركھا على 1030 سم 3
143 جنيھا للسيارات التي تزيد السعة اللترين لمحركھا على 1330 سم 3 ولأتجاوز 1630 سم 0 3
1000 جنيھ بحد ادني مائتي جنية للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركھا على 1630 سم 3 ولا تجاوز 2030 سم 3 ، على إن يخفض ھذا الرسم
بواقع 5 % عن كل سنة تالية لسنة الموديل 2 % من ثمن السيارة بحد ادني إلف جنية للسيارات التي تزيد السعھ اللترية لمحركھا على 2030 سم 3
ويحدد ثمن السيارة لإغراض تطبيق ھذا الرسم على أساس قيمتھا للإغراض الضريبية بالنسبة إلى السيارات المستورة مضافا إليھا الضرائب المستحقة
عليھا ، ووفقا لقوائم يصدر بھا قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بالنسبة إلى السيارات المنتجة محليا ، ويخفض الثمن بنسبة
10 % عن كل سنة تالية لسنة الموديل
( ثانياً : يضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة بندان جديدان برقمي ( 19 ، 18
نصھما الاتى:
18 - رخصة تسيير وسائل النقل
500 جنيھ لسيارات النقل التي لأتزيد حمولتھا على خمسة أطنان
1000 جنيھ لسيارات النقل التي تزيد حمولتھا على خمسة أطنان ولا تجاوز خمسة عشر طنا
2000 جنيھ لسيارات النقل التي تزيد حمولتھا على خمسة عشر طنا
10 جنيھات للموتوسيكل
200 جنين لوسائل النقل الأخرى عدا الأجرة
توضيح كل مخالفة وعقوبتھا سواء كانت غرامة أو حبسا
"التوك توك"
قام القانون الجديد بتقنين أوضاع "التوك توك"، حيث سيتم ترخيصھا "أجرة موتوسيكل" ولابد لقائدھا أن يكون لديھ رخصة مھنية ويتم مراجعة شروط
اللأمن والمتانة طبقا لشروط وزارة ال صناعة والتجارة ، إلا أن القانون ترك الأعداد والألوان وخطوط السير والأجرة والمواقف للمحافظ ، مع تشديد
الرقابة عليھ حتى لا يصل "التوك توك" إلى الطرق السريعة وعواصم المحافظات.
كما يواجھ القانون استھتار السائقين والقيادة برعونة وسرعة جنونية والقيادة بدون رخصة خاصة لمن ھم دون السن ، حيث تم تغليظ العقوبة لتصل
إلى الحبس غير الوجوبي ، بمعنى ان تكون الغرامة أو الحبس إذا تكررت المخالفة من نفس الشخص.
التاكسي
وبالنسبة للتاكسي ، أحال القانون سيارات التاكسي التي يزيد عمرھا عن 20 سنة إلى ذاكرة التاريخ ، حيث يتم تكھينھا أو تحويلھا إلى سيارة ملاكي
لمنع تعطل المرور بسبب تعطلھا في الشوارع وعلى الكباري والأنفاق وتقليل نسبة التلوث وأعطى القانون مھلة 3 سنوات لأصحاب سيارات التاكسي
لتوفيق أوضاعھم عن طريق نفس الصندوق والحصول على سيارة حديثة بالغاز والعدادات "الديجتال" ويأخذ صاحبھا نفس اللوحة على التاكسي القديم.
لن يسمح القانون الجديد بإنشاء مطبات إلا بترخيص من الحي بعد تشكيل لجنة يشارك فيھا خبراء المرور ويتم إنشاء مطبات قانونية ذات ألوان مميزة
وعلامات تحذيرية ، أما إقامة السلاسل فقد حذر القانون أصحابھا بإزالتھا على نفقتھم الخاصة مع الغرامة أو الحبس.
إشارات "ديجيتال"
وسوف تشھد شوارع الجمھورية طفرة تكنولوجية تتمثل في تركيب إشارات ضوئية "ديجتال" لتخفيف تواجد أفراد المرور بالشوارع ، حيث تقوم
الإشارات الجديدة بتصوير السيارات التي تتخطى الخطوط ويتم تحرير مخالفات لھا، عقوبتھا مغلطة حتى يحترم الجميع الإشارات ويتوقفون أمام
الإشارات الحمراء.
وأضاف القانون الجديد للمرور إمكانية دفع المخالفات فوريا ، كما أن المخالف يمكنھ دفع نصف الحد الأدنى للمخالفة في الحال وتنقضي بذلك العقوبة
فورا ، وإذا لم يدفعھا فورا حدد لھ القانون ثلاثة أيام للذھاب إلى نيا بة المرور وفي ھذه الحالة يدفع الحد الأدنى ، لكن إذا لم يذھب إلى نيابة المرور
خلال ثلاثة أيام يكون مصيره محكمة المرور عند التجديد وفي ھذه الحالة يدفع الحد الأقصى للعقوبة.
تم ربط كل نيابات المرور مع إدارات المرور بشبكة معلومات واحدة ، بحيث إذا اخذ مواطن مخال فة في أسوان تظھر في نفس اللحظة بالقاھرة حيث
تم إنشاء غرفة عمليات بالإدارة العامة للمرور.
اللوحات المعدنية
ولم ينس القانون الجديد اللوحات المعدنية ، حيث أنھا غير قابلة للتزوير وبھا "باركود" يعمل على الجھاز الذي يحملھ ضباط المرور واللوحة مؤمنة
مكتوب عليھا كلمة "مصر" ، فلوحة القاھرة تتكون من 3 حروف و 3 أرقام والجيزة 4 أرقام وحرفين وباقي المحافظات تتكون من 4 ارقام و 3 حروف
ويوجد في كل لوحة حرف يدل على المحافظة لا يعرفھ أحد ويوجد أسفل كلمة مصر خط يميز نوع الترخيص أجرة أو ملاكي أو نقل واللوحة لا يمكن
تزويرھا أو ف كھا إلا عن طريق إدارات المرور من اجل القضاء على وسائل النصب في المركبات.
كما أن القانون الجديد أقر عدم إعادة السيارات التي تدخل مصر بنظام "التربتيك" ، كما يلزم المواطنين بالالتزام بالحارة المرورية على الطرق
السريعة.
وفيما يلي توضيح شامل للمخالفات والغرامات والعقوبات
المخالفة :عدم ارتداء السائق حزام الأمان
الغرامة : 100 إلى 300 جنيھ
العقوبة : الحبس من 1 شھر إلى 3 أشھر
المخالفة : استخدامك التليفون المحمول يدويا
الغرامة : 100 إلى 300 جنيھ
العقوبة : لا يوجد
المخالفة : السير عكس الاتجاه
الغرامة : 1000 إلى 3000 جنيھ
العقوبة : لا يوجد
المخالفة : الانتظار الخاطيء
الغرامة : سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شھر.
العقوبة : لا يوجد
المخالفة : إزالة أو فك الكلابش بمعرفتك
الغرامة : 200 إلى 1000 جنيھ.
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشھر.
7
المخالفة : ارتكاب أفعال مخالفة للآداب العامة داخل السيارة
الغرامة : ليس أقل من 300 جنيھ.
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشھر.
المخالفة : قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة.
الغرامة : لا يوجد
العقوبة : س حب رخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشھر.
المخالفة : قيادة المركبة في مواكب خاصة من دون تصريح.
الغرامة : لا يوجد
العقوبة : سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شھر.
المخالفة : عدم وجود مثلث عاكس للرؤية.
الغرامة : لا يوجد
العقوبة : سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شھر.
المخالفة : عدم وجود حقيبة إسعافات أولية بسيارتك
الغرامة : لا يوجد
العقوبة : سحب رخصة التسيير مدة لا تقل عن شھر.
المخالفة : استخدام الأنوار المبھرة ليلا
الغرامة : لا يوجد
العقوبة : سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شھر.
المخالفة : عدم استخدام غطاء الرأس الواقي أثناء قيادة الدراجة النارية
الغرامة : ليست أقل من 100 جنيھ.
العقوبة : لا يوجد
المخالفة : الامتناع عن نقل الركاب (بالنسبة للمركبات الأجرة)
الغرامة : 300 إلى 1500 جنيھ.
العقوبة : لا يوجد
المخالفة : القيام بطلب اجر أكثر من المقرر (بالنسبة للمركبات الأجرة)
الغرامة : 300 إلى 1500 جنيھ.
العقوبة : لا يوجد
المخالفة : نقل عدد من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر (بالنسبة للمركبات الأجرة)
الغرامة : 300 إلى 1500 جنيھ.
العقوبة : لا يوجد
المخالفة : نقل الركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة. (بالنسبة للمركبات الأجرة)
الغرامة : 300 إلى 1500 جنيھ.
العقوبة : لا يوجد
المخالفة : مخالفة خط سير المركبة الأجرة المحدد.
الغرامة : لا يوجد
العقوبة : سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شھر.
المخالفة : السير بالسيارة الأجرة بعطل العداد.
الغرامة : لا يوجد
العقوبة : سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شھر.
تعريفات
1- تعريفات عامة
2- استخراج وتجديد رخص المركبات
3- استخراج وتجديد رخص القيادة
4- إلغاء وسحب الرخص واللوحات
5- الحد الأقصى والأدنى للسرعة
1- تعريفات عامة
المشاة : الأشخاص الذين يسيرون على أقدامھم ويعتبر في حكم المشاة الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون دراجة أو عربة يد ذات عجلة واحدة أو
عربة أطفال أو عربة مريض أو ذا عاھة .
الراكب : كل شخص بخلاف القائد يوجد بالمركبة أو عليھا .
الطريق : السطح الكلي المعد للمرور العام للكافة من مشاة وحيوان ومركبات ، ويعتبر كذلك طريقاً في تطبيق أحكام قانون المرور جميع الطرق
الداخلة في تقسيمات أو
تجمعات سكنية أو صناعية أو سياحية أو أي تجمعات أخرى قائمة أو تقام مستقبلاً .
نھر الطريق : القسم من الطريق المستخدم عادة لسير المركبات .
مسار الطريق ( الحارة ) : أي جزء من الأجزاء الطولية ال تي يقسم إليھا نھر الطريق يسمح عرضھ بمرور صف واحد على الأقل من المركبات
المتتابعة و من الدراجات البخارية سواء حددتھ أو لم تحدده علامات طولية على سطح الطريق .
التقاطع : ھو كل تلاقي أو تقابل أو تفرع الطريق على مستوى واحد أو أكثر شاملاً المساحة المكشوفة التي تكونت نتيجة لذلك .
المزلقان : ھو تقاطع في مستوى واحد بين الطيق والخطوط الحديدية من قطارات أو ترام أو ما شابھھا .
اتجاه المرور : ھو الجانب الأمين من الطريق في نفس اتجاه سير المركبة أو المشاة .
الاتجاه المقابل أو المضاد : ھو اتجاه المرور العكسي في نفس الطريق بالنسبة لاتجاه المرور الذي تسلكھ المركبة أو المشاة فعلاً في لحظة معينة
ويكون قادماً في الاتجاه المقابل أو المضاد لاتجاه مرور السالك .
المركبة المقابلة : المركبة القادمة من الاتجاه المضاد أو المقابل لاتجاه المركبة .
المرور اللاحق : ھو مرور المركبات الآتية في نفس مسار مركبة معينة من ورائھا وتسير في نفس اتجاھھا .
التوقف : وقوف المركبة لفترة زمنية محددة تستلزمھا ضرورة السير أو ركوب الأشخاص أو نزولھم أو تحميل البضائع أو تفريغھا .
الانتظار : تواجد المركبة لفترة زمنية محددة أو غير محددة في مكان ما لغير الأسباب المذكورة في البند ( 12 ) وفي غير حالات الوقوف لتجنب
التعارض مع مستعمل آخر للطريق أو تجنب عائق أو تطبيقاً لأنظمة المرور .
نور القيادة : نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة أمام المركبة .
نور الطريق : نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق أمام المركبة دون التسب في إبھار أو مضايقة القادمين من الاتجاه المقابل من مشاة
ومركبات .
أنوار الموضع : الأنوار الأمامية والخلفية للمركبة التي تنبھ إلى وجودھا وعن عرضھا من الأمام ومن الخلف وتحدد مكان وجودھا .
الوزن الأقصى : أقصى وزن للمركبة بالحد الأقصى لحمولتھا المسموح بھا .
الوزن الفارغ : وزن المركبة وخزاناتھا مملوءة بالوقود ومياه التبريد اللازمة لھا وبھا الأدوات التي تحملھا المركبة عادة وتستلزمھا عملية الاصلاح .
الوزن القائم : الوزن الفعلي للمركبة وفيھا قائ دھا والركاب الموجودون فعلاً بھا أو الحمولة الفعلية لھا .
استخراج وتجديد رخص المركبات
أولا - السيارات الملاكي :
1- إجراءات الرخصة الجديدة :
- نموذج 51 مرور من خزينة المرور .
- وثيقة التأمين الأجبارية .
- سند الملكية إذا كانت السيارة صناعة محلية أو الإفراج الجمركى اذا كانت السيارة مستوردة من الخارج .
- إقرار بأن قائد السيارة يقودھا بنفسھ ولا يستخدم سائقا .
- إقرار بأن ھذه السيارة ھي الأولي أو الثانية أو الثالثة ..الخ لتطبيق قانون العدالة الضريبية .
- تقديم السيارة للفحص الفني بالنموذج 101 مرور .
- تقديم البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الإقامة بدائرة قسم المرور المختص .
- سداد الرسوم المقررة واستلام اللوحات المعدنية ورخصة التسيير .
- تسري رخصة تسيير السيارة الملاكي لمدة سنة أو اثنتين أو ثلاث حسبما يرغب المالك .
2- إجراءات تجديد الرخصة :
- قدم نموذج 51 مرور من خزينة المرور .
- قدم شھادة براءة الذمة المالية من المخالفات .
- وثيقة التأمين الاجبارية .
- قدم السيارة للفحص الفني علي النموذج 101 مرور كل ثلاث سنوات .
- قدم الرخصة المراد تجديدھا .
- استلم الرخصة بعد سداد الرسوم المقررة .
ثانياً - سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة :
1- إجراءات الرخصة الجديدة :
- طلب الترخيص على النموذج 51 مرور من الخزينة .
- إقرار بالقيادة بنفسھ ولا يستخدم سائقا .
- مستند الملكية للسيارة أو الإفراج الجمركي .
- وثيقة التأمين الاجبارى .
- فحص السيارة فنيا على النموذج 101 مرور ،ويجب أن تكون مجھزة تجھيزا خاصا طبقا لنوع الإعاقة ، ويثبت ذلك بنموذج الفحص الفنى وكذلك
الرخصة بالمداد الأحمر .
- البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة .
- استلام الرخصة المؤمنة واللوحات المعدنية .
- تسرى ھذه الرخصة لمدة عام أو اثنين أوثلاثة .
. ملحوظة : ھذه السيارات معفاة من الضرائب والرسوم طبقا لنص المادة 57 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973
2- إجراءات تجديد الرخصة :
يتبع في إجراءات التجديد نفس إجراءات تجديد السيارة الملاكي باستثناء عدم سداد أي ضرائب أو رسوم .
ثالثاً - السيارات الأجرة :
1- إجراءات الرخصة الجديدة :
- نموذج 51 مرور من خزينة المرور .
- مستند الملكية أو الإفراج الجمركي الذي يرد للمرور من الإدارة العامة للمرور ، وكذا مصدر العداد إذا كانت السيارة أجرة بالعداد .
- وثيقة التأمين الاجبارية .
- قدم السيارة للفحص الفني ،حيث إن الفحص يتم سنويا لھذا النوع من المركبات علي النموذج 101 مرور .
- سدد الرسوم المقررة واستلم اللوحات المعدنية واستلم تصريحا مؤقتا لمدة ثلاثة أشھر لحين إحضارشھادة الاشتراك بالتأمينات والبطاقة الضريبية .
2- إجراءات تجديد الرخصة :
- نموذج 51 مرور من خزينة المرور .
- وثيقة التأمين الاجبارية .
- شھادة براءة الذمة المالية من المخالفات .
- شھادة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية- البطاقة الضريبية .
- عرض السيارة على اللجنة الفنية على النموذج 101 مرور .
- سدد الرسوم المقررة واستلام رخصة التسيير .
10
رابعاً - السيارات النقل :
1- إجراءات الرخصة الجديدة :
- نموذج 51 مرور من خزينة المرور .
- مستند الملكية أو الإفراج الجمركي الذي يرد للمرور من الإدارة العامة للمرور .
- وثيقة التأمين الاجبارية .
- قدم السيارة للفحص الفني، حيث إن الفحص يتم سنويا لھذا النوع من المركبات علي النموذج 101 مرور .
- سدد الرسوم المقررة واستلم اللوحات المعدنية واستلم تصريحا مؤقتا لمدة ثلاثة أشھر لحين إحضارشھادة الاشتراك بالتأمينات والبطاقة الضريبية .
2- إجراءات تجديد الرخصة :
- نموذج 51 مرور من خزينة المرور .
- وثيقة التأمين الاجبارية .
- شھادة براءة الذمة المالية من المخالفات .
- شھادة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية- البطاقة الضريبية .
- عرض السيارة على اللجنة الفنية على النموذج 101 مرور .
- سدد الرسوم المقررة واستلم رخصة التسيير .
خامساً – الدراجات البخارية :
1- إجراءات الرخصة الجديدة :
- نموذج 51 مرور من خزينة المرور .
- مستند الملكية، وإذا كان مستوردا من الخارج يجب أن يكون الأصل قد ورد للمرور من الأدارة العامة للمرور .
- وثيقة التأمين الاجبارى .
- عرض الموتوسيكل على اللجنة الفنية لفحصھ على النموذج 101 مرور .
- البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الإقامة بدائرة الإدارة او القسم الذي سيتم الترخيص بھ .
- سداد الرسوم المقررة واستلام الرخصة المؤمنة واللوحات المعدنية بعد ثبوت صلاحية الموتوسيكل فنيا .
2- إجراءات تجديد الرخصة :
- نموذج 51 مرور من خزينة المرور .
- وثيقة التأمين الاجبارى .
- شھادة براءة الذمة المالية .
- الرخصة المنتھية .
- البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الإقامة .
- الفحص الفنى طبقا للتاريخ المحدد بالرخصة .
- سداد الرسوم المقررة واستلام الرخصة المؤمنة .
سادساً – الجرارات الزراعية :
1- إجراءات الرخصة الجديدة :
- نموذج 51 مرور من خزينة المرور .
- مستند الملكية ، وإذا كان مستوردا يتعين أن يكون مع الطالب صورة من الإفراج الجمركي وأصل الافراج قد ورد بطريق البريد للإدارة أو القسم أو
الوحدة من الإدارة العامة للمرور .
- عرض الجرار على اللجنة الفنية على النموذج 101 مرور .
- وثيقة التأمين الاجبارى .
- شھادة الحيازة الزراعة إذا كان المالك من المواطنين وبالنسبة للجرارات المملوكة لشركات القطاع العام التي تعمل في مجال الزراعة فتعفى من شرط الحيازة الزراعية .
- قدم البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر المثبت للإقامة .
- سداد الرسوم واستلام الرخصة واللوحات المعدنية .
2- إجراءات تجديد الرخصة :
- نموذج 51 مرور من خزينة المرور .
- وثيقة التأمين الاجبارى .
- شھادة براءة الذمة المالية .
- الرخصة المنتھية .
- الفحص الفنى طبقا للتاريخ المحدد للرخصة .
- البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر .
- سداد الرسوم والرخصة المؤمنة .
11
سابعاً – إستخراج بدل الفاقد أو التلف للرخص أو اللوحات :
1- لاستخراج بدل الفاقد أو التالف للرخص .. تتبع الإجراءات الآتية :
- نموذج 51 مرور من خزينة المرور .
- شھادة براءة ذمة مالية .
- سداد الرسوم المقررة .
- استلام الرخصة المؤمنة .
2- لاستخراج بدل الفاقد أو التالف للوحات المعدنية .. تتبع الإجراءات الآتية :
- نموذج 51 مرور من خزينة المرور .
- مذكرة بفقد لوحة أو اثنين بالقسم أو المركز أو النقطة الذي تم الفقد بدائرتھ .
- تقدي م اللوحة الباقية إذا كان المفقود لوحة واحدة .
- شھادة براءة الذمة المالية .
- سداد قيمة تأمين اللوحات .
-سداد قيمة الرخصة الجديدة .
- وثيقة تأمين إجباري باللوحات الجديدة .
- استلام الرخصة المؤمنة واللوحات المعدنية الجديدة .
ثامنا –ً نقل القيد لرخص المركبات من محافظة لأخرى :
- طلب لنقل القيد على نموذج 51 مرور .
- شھادة براءة الذمة المالية .
- صورة شھادات بيانات إذا لم تكن رخصة السيارة سارية المفعول على أن يكون الأصل قد ورد للإدارة بطريق البريد .
- قدم ملحق وثيقة تأمين إجبارية .
- قدم الرخصة المطلوب نقل قيدھا .
- سلم اللوحات المعدنية للسيارة المطلوب نقل قيدھا واستلم اللوحات المعدنية من إدارة أو قسم المرور الذي تريد نقل قيد سيارتك إلية .
- أعرض السيارة على اللجنة الفنية ثم استلم رخصة التسيير .
تاسعا –ً الإستغناء عن الترخيص :
- طلب بالاستغناء عن الترخيص .
- اللوحات المعدنية المستغنى عنھا .
- شھادة براءة الذمة المالية عن السيارة المطلوب إلغاء ترخيصھا .
- رخصة التسيير المستغنى عنھا .
عاشرا –ً إجراءات الترخيص باللوحات التجارية والمؤقتة :
1- الترخيص باللوحات التجارية :
يجوز منح رخص ولوحات معدنية تجار ية لمن يزاولون صناعة المركبات أو الاتجار فيھا أو استيرادھا أو إصلاحھا متى كان الطالب مقيدا بھذه
الصفة في السجل التجاري ، وكذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تمارس وفقا لنظمھا إحدى العمليات للغير ، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم
المقررة ويكون استعمال ھذه ال رخص واللوحات في الأغراض الآتية :
- انتقال المركبة من مكان الوصول أو المصنع إلى المحل التجاري .
- تجربة المركبة أمام المشتري .
- تجربة المركبة بعد اصلاحھا .
- انتقال المركبة إلى إدارة أو قسم المرور .
- الأغراض الأخرى المشابھة التي تحددھا اللائحة التنفيذية .
وعلى طالب ھذه اللوحات تقدم المستندات الآتية :
- طلب على النموذج المعد لذلك .
- إثبات شخصية وصفة ومحل إقامة المرخص لھ .
- تقديم ما يفيد القيد بالسجل التجاري ، وكذلك رخصة السجل بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة وفروعھا بما يفيد حاجة العمل إلى ممارسة إحدى
العمليات .
- وثيقة التأمين من حوادث المركبات لمدة عام .
وتصرف الرخصة واللوحات بعد استيفاء ھذه الإجراءات وأداء الرسوم والضرائب المقررة ويترتب على مخالفة شروط منح ھذه الرخصة أو استعمال
المركبة فى غير الاغراض المذكورة إلغاء الترخيص وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص .
12
2- الترخيص باللوحات المؤقتة :
تمنح لمن لھم الحق في الحصول على رخص ولوحات تجارية وغيرھم من الأشخاص العاديين لنفس الأغراض الخاصة باللوحات التجارية بواقع جنية
عن اليوم ، وبعد تقديم المستندات الآتيھ :
- طلب على النموذج المعد لذلك .
- مستند الملكية للمركبة .
- وثيقة تأمين لمدة شھر .
- إثبات شخصية ومحل إقامة المرخص .
وتستخدم ھذه اللوحات في الأغراض الموضحة في استعمال اللوحات التجارية وعند مخالفة شروط منح ھذه الرخصة واللوحات، تسحب اللوحات
إداريا وتعتبر السيارة مسيرة بدون ترخيص .
3- استخراج وتجديد رخص القيادة
أولا –ً رخصة قيادة خاصة :
تجيز لحاملھا ممن لا تكون القيادة مھنتھ قيادة خاصة وقيادة سيارات الأجرة التي تعمل في النقل السياحي والجرار الزراعي بقصد الاستعمال الشخصي
وسيارات النقل الخفيف التي لاتزيد حمولتھا على ألفى كيلو جرام وتسرى لمدة عشر سنوات .
1- إجراءات الرخصة الجديدة :
نموذج 56 مرور من خزينة المرور .
- شھادة تفيد أن سن الطالب لا يقل عن 18 سنة ميلادية .
- شھادة طبية نفيد اللياقة الصحية من حيث سلامة البنية والخلو من العاھات التي تعجزه عن القيادة - وأخرى تفيد اللياقة في الأبصار .
- عدد 4 صور فوتوغرافية حديثة .
- أن يكون الطالب حاصلا على شھادة إتمام مرحلة دراسية أو شھادة محو الأمية الصادرة من الھيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار .
- اجتياز اختبار شفھي في قواعد وآداب المرور وميكانيكا السيارات وجغرافية المدينة وآخر عملي في القيادة العملية وذلك بعد أداء رسم مقابل
الاختبار .
- البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة قسم المرور استخراج الرخصة منة .
- التصوير واستلام الرخصة .
2- إجراءات تجديد الرخصة :
- نموذج 56 مرور من خزينة المرور .
- الرخصة المنتھية .
- الشھادات الطبية المطلوبة لاثبات اللياقة الطبية .
- شھادة براءة الذمة المالية من المخالفات .
- البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة قسم المرور المراد استخراج وتجديد رخصة القيادة منة .
- سداد الرسوم المقررة ثم التصوير واستلام الرخصة .
ثانيا –ً رخصة قيادة درجة ثالثة :
تجيز لحاملھا ممن تكون قيادة السيارات مھنتھ قيادة سيارات الأجرة وسيارات الأتوبيس التي لا يزيد عدد ركابھا على سبعة عشرة راكبا فضلا عن
سيارات رخصة القيادة الخاصة وتسرى لمدة ثلاث سنوات .
1- إجراءات الرخصة الجديدة :
- نموذج 56 مرور من خزينة المرور .
- عدد 6 صور فوتوغرافية .
- صحيفة الحالة الجنائية أو خطاب من جھة العمل يفيد وجود ھذه الصحيفة بملف الخدمة وخلوھا من الأحكام .
- شھادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منھا .
- أن يكون الطالب حاصلا على شھادة إتمام مرحلة دراسية أو شھادة محو الأمية الصادرة من الھيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار .
- الإحالة للقومسيون الطبي لاثبات اللياقة الطبية .
- شھادة الاشتراك بنقابة العاملين بالنقل البرى أو فروعھا. أو شھادة من جھة العمل تفيد اشتراكھ بنقابة العمل المقيد بھا .
- شھادة الاشتراك بالتأمينات الا جتماعية إذا كان الطالب من غير العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الإدارة المحلية .
- البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة إدارة أو قسم أو وحدة المرور المتقدم إليھا .
- اجتياز اختبار شفھي في قواعد وآداب المرور وميكانيكا السيارات وجغرافية المدينة وآخر عملي في القيادة .
- سداد الرسوم المقررة ثم التصويرواستلام الرخصة .
13
2- إجراءات تجديد الرخصة :
- نموذج 56 مرور من خزينة المرور .
- صحيفة الحالة الجنائية أو خطاب من جھة العمل يفيد الخلو من الأحكام .
- شھادة براءة الذمة المالية من المخالفات .
- الرخصة المنتھية .
- شھادة الاشتراك بنقابة العاملين بالنقل البرى أو فروعھا أو خطاب من جھة العمل يفيد الاستمرار في الاشتراك بنقابة العمل المقيد بھا .
- الاحالة للقومسيون الطبى لاثبات اللياقة الطبية .
- شھادة الاشتراك بالتامينات الاجتماعية اذا كان الطالب من غير العاملين بالحكومة او القطاع العام او الادارة المحلية .
- تقديم البطاقة الشخصية او العائلية او جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة ادارة او قسم او وحدة المرور المقيم بدائرتھا .
- سداد الرسوم المقررة ثم التصوير واستلام الرخصة .
ثالثا –ً رخصة قيادة درجة ثانية :
تجيز لحاملھا قيادة سيارات الأجرة وسيارات الأتوبيس التي يزيد عدد ركابھا على سبعة عشرة راكبا وحتى ستة وعشرون راكبا،وسيارات النقل
والمعدات الثقيلة فضلا عن قيادة السيارات المسموح بقيادتھا لحامل رخصة القيادة الخاصة ورخصة الدرجة الثالثة ولاتصرف إلا بعد مضى ثلاث
سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على رخصة قيادة درجة ثالثة .
1- إجراءات الرخصة الجديدة :
نفس الإجراءات برخصة القيادة الدرجة الثالثة .
2- إجراءات تجديد الرخصة :
نفس الإجراءات برخصة القيادة الدرجة الثالثة .
رابعا –ً رخصة قيادة درجة أولى :
تجيز لحاملھا قيادة جميع أنواع السيارات ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على رخصة قيادة درجة ثانية .
1- إجراءات الرخصة الجديدة :
نفس الإجراءات برخصة القيادة الدرجة الثالثة .
2- إجراءات تجديد الرخصة :
نفس الإجراءات برخصة القيادة الدرجة الثالثة
خامسا –ً رخصة قيادة جرار زراعى :
تجيز لحاملھا قيادة جرار مفرد أو ذي مقطورة زراعية ويجب أن يكون طالبھا قد بلغ 21 سنة وتسرى لمدة خمس سنوات بنفس إجراءات استخراج
رخصة القيادة الخاصة.
1- إجراءات الرخصة الجديدة :
- نموذج 56 مرور من خزينة المرور .
- شھادة تفيد ان الطالب قد تم 21 سنة ميلادية .
- شھادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منھا .
- عدد 2 شھادة طبية احداھما تثبت سلامة البنية والخلو من العاھات التى تعجزه عن القيادة عن القيادة والاخرى تثبت سلامة النظر .
- أن يكون حاصلا على شھ ادة إتمام مرحلة دراسية أو شھادة محو الأمية الصادرة من الھيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار .
- عدد 4 صور فوتوغرافية .
- البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة قسم المرور الذى يرغب الطالبالرخيص استخراج رخصة القيادة منة .
- اجتياز اختبار شفھي في قواعد وآداب المرور وميكانيكا السيارات وجغرافية المدينة وآخر فنى فى القيادة العملية وذلك بعد أداء رسم مقابل اختبار .
2- إجراءات تجديد الرخصة :
- نموذج 56 مرور من خزينة المرور .
- شھادة براءة الذمة المالية من المخالفات .
- الرخصة المنتھية .
- الشھادات الطبية المطلوبة لاثبات اللياقة الطبية .
- البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة قسم المرور الذى يرغب طالب الرخصة استخراج رخصة القيادة منة .
14
سادسا –ً رخصة قيادة دراجة بخارية :
تجيز لحاملھا - ممن تكون القيادة مھنتھم - قيادة دراجة بخارية وتسرى لمدة خمسة سنوات بنفس إجراءات استخراج رخصة القيادة الخاصة .
1- إجراءات الرخصة الجديدة :
1999 المعدل / لكي تحصل على ھذه الرخصة عليك بتقديم نفس المستندات المطلوبة لاستخراج الرخصة الخاصة طبقا لقانون المرور الجديد رقم 155
1973 خاصة فيما يتعلق بضرورة إتمام سن 18 سنھ ميلادية للطالب بالاضافة على الحصول على / لبعض أحكام قانون المرور الجديد رقم 66
شھادة إتمام مرحلة دراسية او شھادة محو الأمية الصادرة من الھيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار .
2- إجراءات تجديد الرخصة :
لتجديد ھذه الرخصة تقدم نفس المستندات المطلوبة لتجديد الرخصة الخاصة .
سابعا –ً رخصة قيادة لذوى الإحتياجات الخاصة :
مراعاة لظروف ھذه الفئة من المواطنين وحماية لھم من التزاحم في وسائل النقل العام فقد وافقت وزارة الداخلية على استخراج رخص قيادة لھم لقيادة
سيارة ملاكى مجھزة بما يتناسب ونوع العاھة او دراجة نارية ذات الثلاث عجلات او اكثر بالشروط الاتيھ :
- ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية .
- ثبوت اللياقة الطبية بمعرفة الكمسيون الطبى المختص لقيادة سيارة ملاكى معده خصيصا من حيث التصميم بما يناسب حالة الطالب الصحية الناشئة
عن الع اھھ للقدرة على القيادة العادية وكذا نفس الاشتراطات بالنسبة للدراجة النارية ذات الثلاث عجلات او اكثر وان يجتاز بنجاح :
1- اختبار فنى لقيادة سيارة ملاكى .
2- اختبار شفھي في قواعد وآداب المرور وميكانيكا السيارات وجغرافية المدينة .
1- إجراءات الرخصة الجديدة :
- نموذج 56 مرور مثبت بھ نوع المركبة المراد الاختبار عليھا ورقمھا .
- عدد 4 صور فوتوغرافية .
- البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة إدارة أو قسم أو وحدة المرور المتقدم إليھا .
- ثبوت اللياقة الطبية بمعرفة ال قمسيون الطبى او احدى لجانھ الطبية لقيادة سيارة من السيارات التى يجوز قيادتھا برخصة خاصة على ان تعد السيارة
خصيصا من حيث التصميم الفنى بما يناسب حالة المرخص لھ الصحية الناشئھ عن العاھة .
- اجتياز اختبار فنى فى القيادة العملية عن السيارة المخصصة خصيصاً لحالتھا وفى قواعد وآداب المرور .
- أن يكون الطالب حاصلا على شھادة إتمام مرحلة دراسية أو شھادة محو الأمية الصادرة من الھيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار .
- التصوير و استلام الرخصة .
ملحوظة : ھذه الرخصة معفاه من الرسوم طبقا للمادة ( 58 مكرر) من قانون المرور الجديد 155 لسنة 1999 أسوة برخصة السيارة .
2- إجراءات تجديد الرخصة :
تجدد بنفس اجراءات استخراج الرخصة .
ثامنا –ً رخصة القيادة الدولية :
ھذه النوعية من الرخص تصدر عن نادى السيارات والرحلات المصرى بشروط :
1- أن يكون طالب الحصول عليھا اما مصريا او اجنبيا مقيما في مصر .
2- أ ن يكون حاصلاً على رخصة قيادة مصرية وسارية المفعول وتصرف ھذه الرخص بحسب درجة الرخص المصرية .
1- إجراءات الرخصة الجديدة :
- التوجة الى نادى السيارات والرحلات المصرى بشارع قصر النيل بالقاھرة ومعك نموذج الرخصة الحاصل عليھا من احدى ادارات او اقسام
المرور .
- شرا ء نموذج من خزينة نادى السيارات حيث يقوم الطالب بملئ البيانات ثم يقوم بسداد الرسوم المطلوبة حسب نوع الرخصة .
- تصرف الرخصة على النموذج المعتمد ولا يجوز استخدامھا في قيادة المركبات في مصر .
- صلاحية رخص القيادة الدولية التى يحملھا الاجانب لقيادة المركبات التى تجيز لھم الرخصة قيادتھا في مصر.. وھذه الرخصة صالحة في حدود مدة
صلاحيتھا في الدول الصادرة منھا لحامل ھذه الرخصة من الفئة (ب) قيادة السيارات الأجرة السياحية .
- لايجوز تجديد ھذه الرخص اثناء وجود اصحابھا في مصر وبالتالى اذا قام صاحب الرخصة بتجديدھا فترة اقامتة في مصر لا يعتد بھذا التجديد .
- ويجوز للاجنبي الحاصل على رخصة قيادة دولية طبقا لاتفاقية فيينا سنة 1968 الحصول على رخصة قيادة دولية خاصة من مصر مع الاعفاء من
الاختبارات الفنية في القيادة وفي قواعد المرور متى توافرت باقي الا شتراطات فيما يتعلق بالسن واللياقة الصحية .
- سريان رخص القيادة الصادرة من السلطات المختصة في الدول العربية اعضاء جامعة الدول العربية في مصر ويجوز لحاملھا الحصول على
رخصة قيادة مصرية معادلة لنفس نوع رخصتھ .
15
- تم عقد اتفاقية بين مصر وسوريا والعراق ولبنان والبحرين ومورتانيا وبموجبھا فانھ يجوز لحامل رخصة من احدى ھذه الدول قيادة سيارة تجيز
الرخصة قيادتھا في مصر وفقا لمبدا المعاملة بالمثل .
- يجوز للاجنبي حامل الرخصة الدولية الحصول على رخصة قيادة مصرية معادلة لنفس رخصتھ بشرط توافر الشروط القانونية وھي ( السن - الحالة
الصحية) مع الاعفاء من الاختبار الشفھي في قواعد واداب المرور والاختبار العملى في القيادة .
- عدم صرف رخص قيادة مصرية للاجانب الوافدين للبلاد الابعد مضى شھر على وصولھم .. وھ ذا الشرط يسرى بالنسبة للاجانب الوافدين للبلاد
ولايحملون رخص قيادة صادرة او رخص قيادة دولية. - عندما تصرف الرخصة تصرف لمدة الاقامة بالبلاد .
- أ ن يقدم شھادة من الجھھ التى يقيم بھا او اى مستند اخر يثبت محل اقامتھ يقتنع بصحتھ قسم المرور، ويمكن اجراء التحريات اللازمة لاثبات صحة
محل الاقامة .
- يقدم شھادة صادرة من سلطات الامن بدولتھ بعدم وجود اى سوابق تمس الامانة والشرف بشرط ان يكون مصدقا عليھا من الجھات المختصة بدولتھ
ومن وزارة الخارجية المصرية بالنسبة للرخصة المھنية.
تاسعا –ً إستخراج بدل الفاقد أو التالف لرخص القيادة :
لاستخراج بدل الفاقد او التالف لرخص القيادة الخاصة او المھنية .. عليك بتقديم المستندات الاتية :
- نموذج 56 مرور من خزينة المرور .
- اقرار على الطالب بفقد الرخصة فعلا، وانھا لم تسحب منھ بمعرفة أي ادارة او قسم او جھة شرطة .
- البطاقة الشخصية او العائلية او جواز السفر لاثبات الاقامة .
- شھادة براءة الذمة المالية .
- سداد ثمن الرخصة والتصوير واستلام الرخصة .
عاشرا –ً نقل القيد للرخصة الخاصة أو المھنية من محافظة إلى أخرى :
لنقل قيد الرخصة عليك بتقديم المستندات الاتية :
- نموذج 56 مرور من خزينة المرور .
- صور شھادة بيانات اذا كانت الرخصة المراد نقل قيدھا منتھية ، فاذا ل م تكن منتھية يكتفي بالرخصة المراد نقل قيدھا .
- شھادة براءة الذمة المالية من المخالفات .
- التصوير وسداد سوم الرخصة واستلام الرخصة المؤقتة .
- إلغاء وسحب رخص التسيير ورخص القيادة
أولا : تلغى تراخيص المركبة في الحالات الآتية :
1- إذا ضبطت مسيرة بغير لو حات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليھا من قسم المرور ولو كانت ھذه اللوحات المستعملة صادرة من
قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليھا بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتھا أو قد أجرى أي
تغيير على بيانات اللوحات .. ويلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بھا قبل مضي ثلاثة أشھر على إلغاء
التراخيص.
2- تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وقبل تمام الفحص الفني ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة .
3- عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام استيفاء اجراءات نقل القيد خلال 30 يوماً من اليوم التالي لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية
مقبول ، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالي لانتھاء المدة .
4- عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقاً للمادة ( 20 ) من القانون في الميعاد المبين فيھا أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة في
الميعاد المبين في المادة ( 21 ) من القانون . وتلغى الرخصة من اليوم التالى لانتھاء المدة .
26 ) من القانون و ( 231 ، 5- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالھا في غير الأغراض المحددة في المادتين ( 25
233 ) من ھذه اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص. ,
6- تسيير سيارة أجرة في المحافظات التي صدر فيھا قرار بإستعمال العداد غير مجھزة بعداد من قسم المرور .
7- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التي تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب في حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة
المرخصة بھا بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشھر من المخالفة الأولى .
8- عدم إخطار المرخص لھ بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامتھ الدائم المثبت في الرخصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ
التغيير وعدم استيفائھ إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور .
ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجھة المرور الواقع في دائرتھا محل الاقامة .
9- عند ضبط مركبة تستخدم في غير الغرض المبين برخصتھا ولا يجوز إعادة ترخيصھا قبل مضي ثلاثين يوماً وفي حالة العودة إلى
الفعل ذاتھ خلال ستة أشھر من تاريخ ارتكابھ الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشھر ، وفي حالة العودة
إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشھر .. ولا يسري ذلك على
16
مالك المركبة إلا إذا كان قد وافق على تسييرھا مع علمھ بإستخدامھا في غير الغرض المبين برخصتھا .
10 - في حالة تكرار ضبط قائد أي مركبة مرتكباً فعلاً مخالفاً للآداب في المركبة أو سمح بإرتكابھ فيھا خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل
السابق ولا يجوز إعادة ترخيصھا إلا بعد مضي ستة أشھر .
ثانيا : تسحب رخصة المركبة في الحالات الآتية :
1- عدم استيفاء إجراءات التجديد خلال مدة الثلاثين يوماً التالية لانتھاء مدة الترخيص رغم أداء الضرائب والرسوم المقررة للتجديد قبل
انقضاء مدة ثلاثين يوماً .
وتظل الرخصة مسحوبة حتى استيفاء إجراءات التجديد .
2- عند تكرار ضبط سيارة أجرة وبعدادھا خلل خلال سنة من ضبطھ في المرة السابقة وبھ خلل ويكون السحب لمدة ثلاثين يوماً كما يجب ضبط العداد .
3- عند ضبط المركبة غير متوافر فيھا شروط المتانة والأمن ويستمر السحب إلى حين استيفاء ھذه الشروط .
4- عند ضبط قائد أية مركبة مرتكباً فعلاً مخالفاً للآداب العامة في المركبة أو إذا سمح بذلك .
يكون السحب لمدة تسعين يوماً من تاريخ الضبط ، ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمھ بالواقعة .
5- عند تسيير السيارة الأجرة التي تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب في حدود دائرة سير معينة خارج المحافظة بالسير فيھا بدون
تصريح من قسم المرور المختص ، يكون سحب الرخصة لمدة ثلاثون يوماً .
6- عند ضبط المركبة يقودھا شخص غير مرخص لھ أو كان مرخصاً لھ وألغيت رخصتھ ، وكذلك إذا ضبطت يقودھا شخص سحبت أو
أوقفت رخصتھ أو شخص مرخص لھ برخصة لا تجيز قيادة المركبة التي ضبط يقودھا ، ويكون السحب لمدة لا تزيد على تسعين يوماً ،
ولمالك السيارة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمھ بالواقعة .
ثالثا : تلغى رخصة القيادة في الأحوال التالية :
1- عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتھا أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليھا من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من
قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليھا بأخرى ولو بنفس بياناتھا أو قد أجرى أي تغيير على بياناتھا ، يلغى
الترخيص من تاريخ الضبط ، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاثة أشھر على إلغاء الترخيص.
2- عند ضبط المركبة مسيرة في الطريق العام بعد سحب لوحاتھا ، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ، ولا يجوز إعادة الترخيص
قبل مضي تسعين يومأً على إلغاء الترخيص.
3- عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوماً من اليوم ا لتالي للتغيير وعدم التقدم إلى قسم
المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة واستيفاء اجراءات نقل القيد خلال المدة .
4- عند ضبط قائد المركبة يقودھا وھو وقاع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطھ مرتكباً نفس الفعل ، وكذلك عند امتناعھ عن
الفحص الطبي أو لجوئھ إلى الھرب عند الاشتباه في حالتھ وتقرير فحصھ أو إحالتھ للفحص الطبي متى كان ارتكابھ ھذا الفعل خلال سنة
من ارتكابھ فعلاً مماثلاً .
ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشھر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نھائياً ، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على
الأقل من تاريخ السحب .
5- إذا استخدمت المركبة في غير الغرض المبين برخصتھا ، ولا يجوز إعادة رخصة قائدھا قبل مضي ثلاثين يوماً ، وفي حالة العودة
إلى الفعل ذاتھ خلال ستة أشھر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدھا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشھر ، وفي حالة العودة لذات
الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل تلغى رخصة قائدھا لمدة لا تزيد على ستة أشھر .
6- في حالة تكرار ضبط قائد أي مركبة مرتكباً فعلاً مخالفاً للآداب في المركبة أو سمح بارتكابھ فيھا خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل
السابق ولايجوز إعادتھا إلا بعد مضي ستة أشھر .
7- عند ضبط المركبة مسيرة في الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادتھ قبل مضي ثلاثة أشھر .
رابعا : تسحب رخصة القيادة في الأحوال الآتية :
1- عند ضبط قائد المركبة لأول مرة يقودھا تحت تأثير خمر أو مخدر وعند امتناع قائد المركبة عن الفحص الطبي أو لجوئھ إلى الھرب
عند تقرير فحصھ طبياً أو إحالتھ للفحص الطبي للاشتباه في وقوعھ تحت تأثير خمر أو مخدر .
2- عند ضبط قائد المركبة مرتكباً فعلاً مخالفاً للآداب فيھا أو إذا سمح بذلك تسحب الرخصة لمدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ الضبط .
2 من ھذ ه المادة على رخص قيادة مركبات النقل البطئ وعند وقوع الفعل المبرر لھا من قائد دراجة ركوب ، 3- تسري أحكام البندين 1
أو عربة يد فتسحب رخصة تسيير المركبة لنفس المدة المقررة لسحب رخصة القيادة .
4- في حالة تكرار ضبط سيارة أجرة بعدادھا خلل خلال ستة أشھر يعين سحب رخصة القيادة إدارياً لمدة ثلاثين يوماً .
5- كل سائق سيارة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونھ امتنع بغير مبرر عن نقل ركاب أو تشغيل العداد أو تقاضى أجراً أكثر من المقرر أو
نقل عدداً من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لسيارات الأجرة بدون عداد
ويكون سحب رخصة القيادة لمدة ثلاثين يوماً وإذا عاد لارتكاب أي من ھذه الأفعال خلال ستة أشھر من تاريخ السحب السابق تسحب
رخصة قيادتھ لمدة تسعين يوماً .
6- كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء آية فضلات أو مخالفات بناء أو أية أشياء أخرى ، وكل من قاد مركبة في الطريق
تصدر أصواتاً مزعجة أو ينبعث منھا دخان كثيف أو رائحة كريھة أو يتطاير من حمولتھا أو يسيل منھا مواد قابلة للاشتعال أو مضرة
17
بالصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتھا ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطراً أو إيذاء
لمستعمليھ ويكون السحب لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ستون يوماً ، فإذا ارتكب قائد المركبة ذاتھ مرة ثانية خلال ثلاثة أشھر
من تاريخ ارتكابھ الفعل السابق تسحب رخصة قيادتھ لمدة تسعين يوماً . وفي حالة العودة إلى الفعل ذاتھ مرة ثالثة خلال ستة أشھر من
ارتكاب الفعل الثاني تسحب رخصة قيادتھ لمدة عام .
- الحد الأقصى والأدنى للسرعة
أولاً - داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية :
40 كيلو متراً لكافة أنواع المركبات .
ثانياً - الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات ، والتي تتبع المحليات أو الھيئات العامة للطرق والكباري :
60 كيلو متراً في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات نصف المقطورة .
70 كيلو متراً في الساعة للسيارات النقل .
80 كيلو متراً في الساعة لسيارات نقل الركاب .
90 كيلو متراً في الساعة لباقي أنواع السيارات .
ثالثاً - الطرق الصحراوية :
(القاھرة / اسكندرية) (القاھرة / الاسماعيلية – بورسعيد) (القاھرة / السويس) (القاھرة / بلبي) (الاسكندرية / مطروح - السلوم – (القاھرة
/ الفيوم) (القاھرة / وادى النطرون - العلمين) :
70 كيلو متراً في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات نصف المقطورة .
80 كيلو متراً في الساعة للسيارات النقل .
90 كيلو متراً في الساعة لسيارات نقل الركاب .
100 كيلو متراً في الساعة لباقي أنواع السيارات .
رابعاً - الحد الأدنى لسرعة سير مركبات النقل السريع :
على الطرق بداخل المدن 15 كيلو متراً في الساعة وخارج المدن 30 كيلو متراً في الساعة .
ومع ذلك يسمح للجرارات الزراعية السير بحد أدنى قدره 10 كيلو مترات في الساعة ، على أن تلزم أقصى الجانب الأيمن لنھر الطريق.
مدونة قانونية تعنى بالابحاث القانونية والحقوقية والمستحدث فى قضاء النقض والادارية العليا والمحكمة الدستورية
التسميات
- أبحاث (6)
- ابحاث (9)
- أبحاث ، نقض مدنى (1)
- أبحاث جنائي (1)
- أبحاث قانونيه (2)
- أبحاث قانونيه ،،اثبات (1)
- أبحاث قانونيه جنائي (1)
- أبحاث قانونيه مرافعات (1)
- ابحاث مدنى (1)
- اتفاقيات دولية (4)
- اثبات (4)
- اجراءات جنائية (1)
- اجراءات جنائيه (1)
- احوال شخصية (9)
- احوال شخصيه (1)
- اخبار محلية (1)
- إدارى (1)
- إداريه عليا (5)
- المحكمة الادارية العليا (25)
- المحكمة الدستورية العليا (19)
- المحكمه الدستوريه (3)
- ايجار (1)
- ايجارات (1)
- بحث جنائي (1)
- بحرى وجوى (13)
- تأمين (1)
- تجارى (1)
- تحكيم (11)
- تهرب ضريبى (1)
- جنائى (3)
- جنح مستانف الإسماعيلية (1)
- دستوريه (3)
- دستوريه عليا (3)
- شهر عقارى (1)
- صيغ قانونيه (2)
- ضرائب (22)
- قانون (3)
- قانون التجاره ، نقض تجارى (1)
- قانون العقوبات (1)
- قانون العمل (1)
- قانون بناء (2)
- قانون عمل (3)
- قرار بقانون (1)
- قرارات وزاريه (1)
- قضاء مستعجل (1)
- قوانين (39)
- كتاب دورى (11)
- مجلس الدولة (3)
- محاماة (1)
- مرافعات (6)
- مشروع قانون (1)
- مواثيق الاسكندرية (1)
- مواعيد قانونية (12)
- نصوص قانونيه (1)
- نقض احوال شخصيه (1)
- نقض ايجارات (1)
- نقض تجارى (3)
- نقض جنائى (58)
- نقض جنائي (32)
- نقض جنائى جنائى (1)
- نقض مدنى (108)
- نقض مدنى ، اثبات (1)
- نقض مدنى ،تجارى (1)
شكرا لك
ردحذفجزاك الله خيرا
ردحذفشكرا لحضرتك كان عندى استفسار لترخيص سيارة ممكن اتكلم مع حضرتك على الاميل دة popalgokr903@yahoo.com ازا امكن
ردحذفجميع اشتراطات استخراج رخصة السوق .. لا يوجد فيها و لا تتضمن .. شرط الاستعلام عن المؤهل ... احنا بنراجع القانون اما فى الصحافة الالكترونية او من خلال الاطلاع على منشورات المحامين .. لاننا لا نريد ان نظلم أحد .. .. لأن شرط الاستعلام عن المؤهل المفروض على شعب مدينة المنيا تعسيفا و تسلطا .. و هو شرط معلن عنه فى لوحة ايضاحية معلقة بالدور الثانى بجوار شباك 11 بوحدة التراخيص بقسم التراخيص بادارة مرور المنيا .. هذا الشرط ( شرط الاستعلام عن المؤهل ) لو لم يوجد له سند قانونى ( اى قرار مسبب من رئيس الحكومة ) اى لا الوزير و لا المحافظ قراراتهم تسرى على الشعب ... اذا لم يحصل قيادات ادارة مرور المنيا على قرار رئيس الحكومة الداعم لهذا الشرط الاستثنائى .. فلا يجوز لاى مواطن الالتزام بهذا الشرط .. و سوف يقع كل قيادات ادارة مرور المنيا تحت طائلة القانون باثارة الشغب و البلبلة و قلب نظام الحكم .. هذا هو الواجب الوطنى .. احنا لم نتجسس عهلى احد و لم نرسل مسجلين و لا مجرمين لجمع معلومات .. الشرط الاستثنائى منشور علنا فى مرفق ادارة مرور المنيا ...
ردحذفالجزئية الثانية .. و هى الرسوم المقررة قانونا .. لو ثبت لى ان رسم استخدام اللوحات المنينى على قرار المحافظ ( و المحافظ قراراته بالنسبة للرسوم لا تزيد عن 50 جنيه ) و هذا الرسم الخاص باللوحات هو 100 جنيه يتم انفاقها على المسجلين و بتوع الترامادول .. سيكون كل ذلك دافع للاحالة للتحقيق .. و من الجانب الاخر .. نعلم تماما ان شعب المنيا غير متعلم بشكل جيد حتى حملة المؤهلات . و ينشغلون بأمور لا شان لهم بها و لكنها رغبة فى البحث عن الذات و اثبات الذات لكن القضايا الرئيسية .. هى موجودة فى شروط تقديم الخدمات و الرسوم المقررة .. و هى استغلال مباشر من الموظفين للشعب .. و كثيرا ما تم التلميح لى باننى غريب و ماليش دعوة و انى مش فاهم حاجة .. و ان الناس تستاهل .. و انهم اخوان .. و انهم كذا و كذا و كذا .. لكن هذا الكلام لا يليق لاسيما ان هذا الاستغلال قد تعرضت له شخصيا .. اذا مبررى هو الدفاع عن حقى و حق الشعب مسئولية الحكومة و الرئاسة .
لو سمحت انا اتعملى محضر امتناع عن التحليل وحكمت بسنه سجن مع الايقاف ووقف رخصة القياده سنه والمده اخرها الشهر الحالى والرخصه موجوده فى المحكمه ما هى الاجراءات لاسترداد الرخصه وشكرا
ردحذفالسلام عليكم كنت عايز اسئل عن خطوات ترخيص سيارة نقل مستعمله ل صندوق مغلق وهل يشترط موديل موعين
ردحذفالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو سمحتم يايهوات عندي دراجة بخارية تم ضبطها اثناء القيادة وتم تحرير محضر وبه اربع بنود
ردحذفالسير بدون رخصة خاصة
. السير بدون رخصة تسير للدراجة
. السير بدون رخصة سير. السير عكس الاتجاه
وحضرت في اول درجة وقررت المحكمة تغريم المتهم الف جنيها عن التهمة الاولي والثالثه للارتباط والف عن التهمة الثانية وحبس سنة عن التهمة الرابعة مع ايقاف الحبس والغرامة فقط، اما المصادرة مازالت قائمة. ايه العمل لاستلام الدراجة البخارية
سيارة المعاقين الترخيص بنفس قيمة السيارة العادي ارجو الافادة
ردحذفلو سمحت عندي سؤال انا معايا دراجه ناريه نهايه الترخيص كان في شهر ١١ سنه ٢٠١٥ ولسا لخد الان مجددتش ممكن اعرف لما اروح اجدد هدفع كام غرامه لي للاربع سنين الي فاتو مع العلم انا هجدد عشان ابيعها ارجو الرد في اسرع وقت
ردحذفالسلام عليكم
ردحذفانا معايا سيارة ميكروباص اجرة سافرة اللي دولة ليبياف شهر12/2013وعملة حادثه مما ادي اللي وفاة السائق والدي وتهالك السيارة ب الكامل وحتي الان لم ترد السيارة اللي مصر هيل يجوز لي صرف اللوحات المعدنيه لكي اتمكن من شراء سيارة اخري وترخيصها علي نفس اللوحات
ومعي شهادة من ميناء السلوم البري بخروج السيارة ولم ترد حتي تاريخه
ارجو الرد للأهمبه
هل يمكن ترخيص سياره إحلال تم تسليم الوحات المعدانيه قليوبيه الي القاهرة ارجو الرد
ردحذفكن عندي سياره أجره شيفروليه موديل ٨١ وكانت لا تصلح للعمل وقد سلمت لوحات السياره سنة ١٩٩٨ وتم سرقة السياره في سنة ٢٠١٢ و معايا محضر بالسرقة ومعي شهادة بيانات للسياره مع العلم ان الموظف وإنا بسلم اللوحات كتبهالي استغنا عن الترخيص لان مكنش فيه إحلال وتجديد وذهبت الي مرور الغربيه حيث استرد اللوحات واعلق عليها سياره جديده لكن المرور قال لي لازم الجثه القديمه ومعي محضر بسرقتها ومش عارف اعمل ايه هل فيه حل اني استردها
ردحذف