التسميات

الثلاثاء، 2 مارس 2010

مذكرة المدعى بالحق المدنى فى دعوى سب وقذف



*


حلمى للمحاماة والاستشارات القانونية
احمد حلمى المحامى بالنقض








محكمة جنايات القاهرة
الدائرة الاولي
مذكرة
بدفاع السيد الدكتور / سيد عبده مصطفي مشعل
مدعي بالحق المدني
ضد
السيد / محمد السيد سعد السيد
متهم
في الدعوي رقم 20624 لسنه 2007 جنح حلوان
المحدد لنظرها جلسة 2/9/2007
الوقائع

- احالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة علي سند انه بتاريخ 1/6/2007 بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة .......
- اولا : اصدر صحيفة بالمخالفة للاحكام المقررة قانونا بان اصدر جريده حلوان اليوم بغير ترخيص من الجهه المختصه علي النحو المبين بالتحقيقات .
- ثانيا : سب وقذف علنا المدعي بالحق المدني بصفته وزير الدوله للانتاج الحربي وعضو مجلس الشعب عن دائرة حلوان بان اسند اليه بسوء نيه عن طريق النشر في مقال بالعدد رقم 37 من جريده حلوان اليوم ( اهداره للمال العام بتوزيع منتجات المصانع علي المحاسيب ، سيد مشعل اسوا نائب في تاريخ حلوان ) وهي امور لو صدقت لاوجبت عقابه واحتقاره عند اهل وطنه علي النحو المبين بالتحقيقات .
و اثناء التحقيقات ادعي المجني عليه مدنيا بمبلغ قدره 2001 جنية " الفان وواحد جنيها " علي سبيل التعويض المدني الموقت تعويضا عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت به من جراء الافعال التي ارتكابها المتهم حياله ، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 171/5 ، 200 مكرر ،302،303،306،307 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 147 لسنه 2006 .

الدفاع :
نوجز دفاعنا فيما يلي :_

اولا : - توافر اركان جريممة السب و القذف :
- حيث يتعين لتوافر جريمة السب و القذف المنصوص عليها بالمواد 171/5 ، 302 ،303 ، 306 ،307 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 147 لسنه 2006 عذه اركان وتنص الماده 302 من قانون العقوبات علي : -
- " يعد قاذفا كل من اسند الي غيره باحدي الطرق المبينه بالماده 171 من هذا القانون امورا لو كانت صادقه لاوجبت عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقرره لذلك قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه .
- ومن ذلك النص يتضح ان لجريمة القذف عده اركان هي : -
- 1- ان يكون القذف باسناد امرا معين :
حيث اسند المتهم الي المدعي بالحق المدني بصفته وزير الدولة للانتاج الحربي بالجريده المسماه " حلوان اليوم " بالعدد الصادر في 1/6/2007 رقم 37 بالصفحة الاولي مانشيت اعلي الصفحة " الوزير يهدد المال العام بتوزيع منتجات المصانع علي المحاسيب " وبذات الصفحة تحت عنوان :- " الوزير يهدر المال العام بتوزيع منتجات المصانع علي المحاسيب ، مشعل قرر توزيع 425 بوتاجاز مطور علي اعضاء مجلس الشعب لمنع الاستجوابات في مسلسل اهدار المال العام " .... واستطرد محرر المقال في هذا الخبر ان الصحف المصرية نشرت خبرا تحت عنوان " بوتاجاز لكل نائب " ...... وجاء بهذا الخبر " وحلوان اليوم " تسال : لماذا يقدم الدكتور سيد مشعل 425 بوتوجاز مطور الي 425 عضوا بمجلس الشعب ؟ وهل قبل اعضاء مجلس الشعب هذه الهدية غير المعروف سببها ؟ وان كنا نحن نعتبرها في مقابل ان يسكت اعضاء المجلس عن مقدمها ...لان لان هذا التصرف يا ساده هو عباره عن اهدار اموال المصانع و العمال بوزارة الانتاج الحربي ...بل اهدار للمال العام .....
وكذلك نشر المتهم بجريدته بصدد الصفحة الثالثة تحت عنوان " من عاش في حلوان يوكد ان نصر الدين هو النائب الحقيقي للدائرة ، سيد مشعل اسوا نائب في تاريخ حلوان بل اسوا نائب في مصر .
واورد بهذا الخبر ... ولعل المثل الشعبي الذي يقول ...لا يرحم ولا يخلي رحمة ربنا تنزل ينطبق علي الدكتور سيد مشعل تماما و بالحرف .... وطبعا كل منا يعرف ماذا حدث في نتيجة الانتخابات من تسخير عشرات الملايين من المال العام لهدف واحد وهو فوز سيد مشعل ....وايضا ترك مشعل الحبل علي الغارب لصغار رجاله يفعلون ما يحلوا وما يطيب لهم في حلوان الي اخر ما جاء بهذا الخبر .
ولما كانت جميع هذه الوقائع و المطاعن التي اسندها المتهم الي المدعي بالحق المدني تاره بصفته وزير الدوله للانتاج الحربي وتارة اخري بصفته النيابية حيث انه عضو مجلس الشعب عن دائرة حلوان جميع هذه الوقائع كاذبه ومغرضه ولا يمكن باي حال ان نتصور ان النشر حصل للمصلحة العامة فالمدعي بالحق المدني بصفته وزير الدولة للانتاج الحربي اسند اليه المتهم انه يقوم بتوزيع البوتاجاز علي اعضاء مجلس الشعب !!!! ويهدر المال العام ليسكت عنه اعضاء المجلس الامر الذي لو صح لوجب عقاب المدعي بالحق المدني وخضوعه لقانون العقوبات ولم يقدم المتهم اي دليل علي صحة ما اسنده الي المدعي بالحق المدني بصفته بل كانت الطامه الكبري ان الجريده المسماه " حلوان اليوم " ليس لها ترخيص مزاوله وكذلك المتهم ليس صحفيا مقيد بنقابة الصحفيين الامر الذي يعد معه ركن الاسناد متوافر في حق المتهم .
2- تعيين الواقعة : -
حيث ان الوقائع المنسوبة الي المدعي بالحق المدني من قبل المتهم بجريده " حلوان اليوم " و التي لم يسبق حصولها علي ترخيص وفقا لنص الماده 200 مكرر من قانون العقوبات وتعديلاته كانت الوقائع المنسوبة الي المدعي بالحق المدني تارة معينه ومحدده وفقا لما سلف ذكره تتوافر بها جريمة القذف و التشهير وتارة اخري غير معينه بما تتوافر معها جريمة السب .
3- ركن العلانية :-
حيث انه وفقا لنصالماده 171/5 من قانون العقوبات فقد توافر ركن العلانية وذلك بطريقة النشر في احدي المطبوعات " جريده حلوان اليوم " و المعدة و المعروضة و التي يتم توزيعها و بيعها علي اعداد من الناس بغير تمييز ورسخت العبارات المنشورة و الاخبار المكذوبة المنسوبه الي المدعي بالحق المدني في يقين المواطنين مما يعد معه هذا الركن متوافرا .
4- ان يكون من شان الاسناد معاقبة المسند اليه قانونا و احتقاره عند اهل وطنه :-
حيث ان الثابت ان العبارات و الاخبار المسنده من قبل المتهم الي المدعي بالحق المدني من شانها جميعا و لو صح خبر واحد فيها لوجب معاقبة المدعي بالحق المدني فقد اسند اليه المتهم انه اهدر المال العام دون الوقوف او التحري عن مدي صحة هذا الخبر ودون تقديم الدليل الذي يسانده بل جاءت عباراته مرسلة لا سند لها من الوقائع او القانون و انه يشتري سكوت اعضاء مجلس الشعب عند كل نائب له بوتوجاز !!! وتاره اخري يشبهه بالجبار الذي لا يرحم ولا يخلي رحمة ربنا تنزل ، وانه اسوا نائب في تاريخ حلوان بل اسوا نائب في مصر الامر الذي يكون من شانه معاقبته او احتقاره عند اهل وطنه .

ثانيا : توافر القصد الجنائي :-
حيث ان الثابت من الاوراق و التحقيقات ان المتهم يضمر السوء والتشهير بالمدعي بالحق المدني وكان مراده ان يظهر المدعي بالحق المدني في صورة الوزير و النائب الذي يستغل منصبه وسلطته و اهداره للمال العام وانه اسوا نائب عن دائرة حلوان وقد قام بنشر هذه الوقائع بالجريده التي يراس مجلس ادارتها و التي لم يصدر لها ترخيص باصدارها وفقا للقانون رقم 96 لسنه 1996 بشان تنظيم الصحافة وفقا لما ورد بكتاب المجلس الاعلي للصحافة المؤرخ 14/6/2007 المرفق بالاوراق الموجه الي نيابة استئناف القاهرة الامر الذي مفاده سوء نية المتهم وتوافر القصد الجنائي بعنصرية العلم والاراده خاصة وانه له ادني صله بمجال الصحافة كما اقر بالتحقيقات حيث ان المتهم ليس مقيد بنقابة الصحفيين .
وحيث قضت محكمة النقض ان :-
الاصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانونا هو الذي يتضمن اسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية او يوجب احتقار المسند اليه عند اهل وطنه ، واذا كان من حق قاضي الموضوع ان يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوي فان لمحكمة النقض ان تراقب فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لانزال حكم القانون علي وجهه الصحيح .
( الطعن رقم 615 لسنه 40ق جلسة 31/5/1970 )
وكذلك قضت ان :-
" لاعبرة بالاسلوب الذي تصاغ فيه عبارات القذف فمتي كان المفهوم من عبارات الكاتب انه يريد بها اسناد امرا شائن الي شخص المقذوف بحيث لو صح ذلك الامر لاوجب عقاب من اسند اليه او احتقاره عند اهل وطنه فان ذلك الاسناد يكون مستحق العقاب ايا كان القالب او الاسلوب الذي صيغ فيه " .

( الطعن رقم 43 لسنه 64ق جلسة 11/12/1993 )
وكذلك قضت :-
" يتوافر القصد الجنائي في جريمة القذف و السب متي كانت العبارات التي وجهها المتهم الي المجني عليه شائنه بذاتها "
( الطعن رقم 224 لسنه 40ق جلسة 11/5/1970 )
و الثابت من التحقيقات في النيابة ان المتهم ومن هم وراءه قد صال وجال بوقائع السباب و القذف في حق المدعي بالحق المدني دون وازع من ضمير وهو يعلم ان الجريده سيتلقفها القاصي و الداني و المعروضة للتوزيع علي الناس بدون تمييز الامر الذي يتعين معه و بحق توقيع اقصي العقوبة المقرره بمواد الاحالة ردعها للمتهم ولكل من يسول له نفسه النيل من الشرفاء .
ولا يجوز القول ان ما اقترفه المتهم من وقائع قبل المدعي بالحق المدني انها من قبيل النقد المباح لان ما جاء بكتاب المجلس الاعلي للصحافة المورخ في 14/6/2007 المرفق بالاوراق انه لم يصدر ترخيص للجريده المسماه " حلوان اليوم " الامر الذي يعد معه المتهم مرتكبا للجريمة المنصوص عليها بالماده 200 مكرر من قانون العقوبات اضافة الي ذلك فان المتهم قد اقر بالتحقيقات انه ليس له ادني صله بالعمل الصحفي فكيف يتسني لله اصدار جريده بدون ترخيص وتوجيه وقائع السب و القذف و التشهير بالمدعي بالحق المدني و اخرين .
وحيث قضت المحكمة النقض بان : -
" النقد المباح هو ابداء الراي في اجراء عمل دون المساس بشخص صاحب الامر او العمل بغيه التشهير به او الحط من كرامته فاذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة سب او اهانه او قذف حسب الاحوال .
( الطعن رقم 3087 لسنه 62ق جلسة 8/5/2000 )

الخلاصة:
من جماع ما سبق يتضح من العبارات و الوقائع التي اسندها المتهم الي المدعي بالحق المدني بالجريده المسماه " حلوان اليوم " لم يقم دليل علي صحتها وكان قصد المتهم النيل من المدعي بالحق المدني و التشهير به واهانته وزعزعه مكانته دون سند حال كون المدعي بالحق المدني يشغل منصبا عاليا فهو وزير الدولة للانتاج الحربي وعضو مجلس الشعب عن الدائرة 24 حلوان ومشهود له بالكفاءة و النزاهة و الوطنية فكان احد رجال القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب اكتوبر المجيدة الذين حملوا ارواحهم علي اكفهم فداء وتضحية بذاته للوطن .
واخيـــرا ...وعن الدعوي المدنية فانه قد ترتب علي تلك الوقائع اضرارا مادية و ادبية المت بالمدعي بالحق المدني وقد توافرت اركان المسئولية التقصيرية من خطا وضرر و علاقة السببية بينهما .
وحيث سبق وان ادعي المدعي بالحق بالتحقيقات امام النيابة العامة بمبلغ 2001 جنية " فقط الفا وواحد جنية " علي سبيل التعويض المدني المؤقت عن الاضرار التي لحقت به وذلك بموجب الطلب المورخ 10/6/2007 وقد قام بسداد الرسم المقرر وهذا الطلب مرفق بالاوراق الامر الذي نلتمس معه وبحق الزام المتهم بان يودي الي المدعي بالحق المدني مبلغ 2001 جحنية علي سبيل التعويض المدني الموقت .
فلهذه الاسباب وللاسباب التي تراها هيئتكم الموقرة افضل نلتمس الحكم :-
اولا : بتوقيع اقصي العقوبة المقرره بالمواد 171/5 ، 200 مكرر ، 302 ، 303 ، 306 ، 307 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 147 لسنه 2006 .
ثانيا بالزام المتهم بان يودي الي المدعي ابلحق المدني مبلغ 5001 جنية علي سبيل التعويض المدني الموقت .

مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .

وكيل المدعي بالحق المدني

هناك تعليقان (2):

  1. بارك الله فيكم مشكورررين مع خالص تحياتى وشكرى

    ردحذف
  2. أتمنى منكم تقديم الجديد والحديث من أحكام النقض المدنى و الجنائى وكل جديد فى صحف الدعاوى بأنواعها ومذكراتها الوافيه المدعمه بأحكام نقض ووجود موسوعات كالمكتب الفى والمستشار الدناصورى والسنهورى رحمة عليهم

    ردحذف