تكييف العقد فى ضوء قضاء النقض
الطعن رقم 0073 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 152
بتاريخ 29-12-1949
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : تكييف العقد
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد أقام قضاءه بإعتبار العقد بيعاً باتاً منجزاً بثمن مقبوض على ما إستخلصه إستخلاصاً سليماً من عبارات العقد و من الظروف و الملابسات التى أحاطت بتحريره مفنداً زعم الطاعن فيه بأنه وصية مستنداً فى ذلك إلى أن الشرط الوارد به و الذى يمنع المشترين من التصرف إلا بموافقة البائع لا يفيد أن التمليك مضاف إلى ما بعد الموت بل المقصود منه أن يوافق البائع كتابة على هذا التصرف بإعتبار أنه والد المشترين بما له من حق مراقبة هذا التصرف و موجبه ، و أن هذا الشرط لم يكن موجوداً فى العقد الإبتدائى بل ذكره فى العقد النهائى الذى صدق عليه أثناء قيام دعوى صحة التعاقد المرفوعة عنه و ذلك لتفادى الإستمرار فى التقاضى ، فإن هذه الأسباب تتضمن الرد على طلب التحقيق بالبينة الذى قدمه الطاعن فى العقد لإثبات أنه وصية .
( الطعن رقم 73 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/29 )
الطعن رقم 0083 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 289
بتاريخ 02-03-1950
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : تكييف العقد
فقرة رقم : 1
لا تثريب على المحكمة إذا هى إستخلصت من عدم تسجيل العقد المتنازع عليه قرينة لها وزنها فى الإستدلال على أن نية المورث كانت منصرفة إلى الإيصاء لا البيع ، كما أن إستخلاص نية الإيصاء من رهن المورث بعض الأطيان السابق بيعها منه لأولاده بعد أن كان قد إستأجرها منهم لمدة سنة ، هو إستخلاص سائغ . كذلك يصح إستنتاج هذه النية من تأجير الأرض محل هذا العقد من الصادر منه العقد إلى غير من صدر له العقد و ضمانة المستأجر منه فى سلفيات زراعية عن هذه الأرض بتوقيعه إستمارة السلفة التى لم يثبت تزوير توقيعها .
الطعن رقم 0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 440
بتاريخ 20-04-1950
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : تكييف العقد
فقرة رقم : 4
إن دفع الزوج ثمن العقار من ماله كما قد يكون بنية الهبة لزوجته يصح أن يكون مجرداً من هذه النية كأن يكون الغرض منه إستعارة إسم الزوجة فى الشراء ، فإذا إستخلصت المحكمة إنعدام نية الهبة مما حواه إقرار موقع عليه من زوجين يفيد دفع الزوج ثمن المبيع الذى إشترته زوجته و أنه إنما إستعار إسمها فى العقد بقصد حرمان ورثته إن مات قبلها و من كون ورثة الزوجة لم يحركوا ساكناً إزاء العقد محل الدعوى بعد وفاتها و طوال حياة الزوج زهاء سبع سنوات حتى توفى الزوج ، فهذا إستخلاص سائغ تملكه المحكمة بما لها من سلطة تقدير الواقع.
الطعن رقم 0122 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 340
بتاريخ 09-03-1950
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : تكييف العقد
فقرة رقم : 3
مادام الحكم قد أقام قضاءه بإعتبار العقد المتنازع عليه وصية لا بيعاً على أسباب تكفى لحمله فإنه لا يكون بعد بحاجة إلى الرد على مايتحدى به الصادر لهم العقد من أنهم كانوا يسكنون مع والدهم البائع فى نفس المنزل محل البيع إذ هذه الواقعة لو صحت ليس من شأنها أن تغير وجه الحكم فى الدعوى .
( الطعن رقم 122 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/3/9 )
الطعن رقم 0126 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 362
بتاريخ 23-03-1950
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : تكييف العقد
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد إعتبرت العقدين المتنازع عليهما متضمنين بيعاً صحيحاً منجزاً بناء على أسباب إستخلصتها إستخلاصاً سائغاً من أوراق الدعوى و من التحقيقات التى أجريت فيها و أطرحت ورقة الضد لما إستنتجته من تنازل البائع عن التمسك بها إذ شهد الشهود بأنه سلمها عقب تحريرها مباشرة مع العقدين إلى من صدرا لهما كان حكماً سليما .ً
( الطعن رقم 126 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/3/23 )
الطعن رقم 0132 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 365
بتاريخ 23-03-1950
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : تكييف العقد
فقرة رقم : 1
مادامت المحكمة قد إستخلصت من التحقيقات التى أجريت فى الدعوى و من الشهادتين الطبيتين المقدمتين فيها عن مرض المورث أنه كان مريضا قبل وفاته بأربعة شهور بالسل الرئوى و أن هذا المرض إشتد به وقت تحرير العقد المطعون عليه ، ثم فندت الطعون الموجهة إلى الشهادة المقدمة من الصادر له العقد فإنها تكون قد أوردت فى حكمها من الأسباب ما يكفى لحمل قضائها .
( الطعن رقم 132 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/3/23 )
الطعن رقم 0174 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 556
بتاريخ 01-06-1950
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : تكييف العقد
فقرة رقم : 3
إذا كان من حرر العقد محل النزاع و وقعة بوصفه شاهداً قد إشترى ممن صدر منها هذا العقد قدراً من المبيع به منها لزوجها يزيد على حصتها الميراثية فى القدر المبيع لزوجها الذى توفى فإستخلصت المحكمة من ذلك علم هذا المشترى بأن ذلك العقد إنما كان يخفى وصية بطل أثرها بوفاة الموصى إليه قبل الموصى فذلك إستخلاص سائغ .
الطعن رقم 0174 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 556
بتاريخ 01-06-1950
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : تكييف العقد
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم القاضى بإعتبار العقد محل الدعوى وصية قد إتخذ من حكم آخر قرينة على أن المتصرف له إنما كانت يده على العقار موضوع النزاع يد نائب لا أصيل مما ينفى أن البيع كان له مظهر خارجى ينم عنه ، فذلك منه إستنباط سائغ لقرينة فى الدعوى فلا معقب عليه لمحكة النقض .
الطعن رقم 0174 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 556
بتاريخ 01-06-1950
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : تكييف العقد
فقرة رقم : 2
الأصل أن تصرفات العقلاء يجب تنزيهها عن العبث و حملها على المعنى الذى يستقيم مع الواقع . فإذا كانت المحكمة فى سبيل إستظهار حقيقة التصرف الصادر من زوجة إلى زوجها قد أوردت الظروف و المناسبات التى إستمسكت فيها البائعة بملكيتها للمبيع فى مواجهة الكافة بعد صدور هذا التصرف منها معززة وجهة النظر التى ذهبت إليها بما إستخلصته من تصرفات الزوجة بالبيع فى حصة من المبيع أزيد مما ترثه فيه عن زوجها بعد وفاته ومن تصرفها بالبيع فى حصة أخرى ، مما يدل على أنها ما كانت تقيم وزناً للعقد الصادر منها لزوجها بإعتباره عقد بيع منجز ، فذلك منها سائغ و لا شأن لمحكمة النقض به .
الطعن رقم 0177 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 573
بتاريخ 05-04-1951
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : تكييف العقد
فقرة رقم : 4
متى حصلت محكمة الموضوع فهم الواقع فى الدعوى من الأوراق المقدمة إليها و من أقوال الخصوم فيها وجب عليها أن تبحث عما يجب تنزيلـه مـن أحكام القانون على هـذا الواقع غير مقيدة فى ذلك برأى الخصوم فما يعيبه الطاعـن على الحكـم من أنه وصـف العقـد الصادر إلى المطعون عليها الأولى بأنه هبة مع أنها بهذا الوصف يكون فى غير محله .
( رقم الطعن 177 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/4/5 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق