التسميات

الخميس، 27 فبراير 2014

سلوك الدائن طريق إستصدار أمر الأداء . شرطه . م 201 مرافعات . وجوب ألا يكون مقدار الدين بالسند بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه

الموجز:

سلوك الدائن طريق إستصدار أمر الأداء . شرطه . م 201 مرافعات . وجوب ألا يكون مقدار الدين بالسند بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه . المطالبة بدين لا تتوافر فيه شروط أمر الأداء . سبيله . رفع الدعوى بالطريق العادى .

القاعدة:

مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى إبتداء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره و أن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه ، فإذا تخلف من هذه الشروط وجب على الدائن إتباع الطريق العادى فى رفع الدعوى .
( المادة 170 مدنى ، المادتان176 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 3141 لسنة 61 ق س 47 ج 2 جلسة 1996/12/7 ص 1479 )


هناك تعليق واحد:

  1. هل يجوز لى طلب استصدار امر ولائى فى حالة رفض المصرف دفع الصك وكشف الحساب يتبث وجود المال فى الحساب ...هنا يعتبر المصرف مدين وانا دائن والدين تابث بالكتابة وحال الاداء

    ردحذف