التسميات

الخميس، 27 مايو 2010

استعمال القوة فى قضاء النقض ( الدائرة الجنائية)

.

القاعدة:

من المقرر أن القانون لم يحدد نسبة معينة للنقص الذى يكفى وقوعه لتكوين العاهة المستديمة ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب .
( المادة 240 / 1 ، 2 عقوبات ، المادة 302 ، 310 ، 302 إجراءات جنائية)
( الطعن رقم 13702 لسنة 60 ق جلسة 1992/1/6 س 43 ص 74 )

الموجز:

عدم تقدير نسبة مئوية . لا يؤثر فى قيام العاهة المستديمة .

القاعدة:

من المقرر أنه لا يؤثر فى قيام العاهة كونها لم تقدر بنسبة مئوية ، فان ما ينعاه الطاعن من أن شهادة الطبيب كانت قبل أن تستقر حالة إصابة المجنى عليه واشتراطه ضرورة عرض المجنى عليه المصاب على القومسيون الطبى بعد شفائه لتقرير نسبة العاهة يكون فى غير محله .
( المادة 240 عقوبات )
الطعن رقم 13702 لسنة 60 ق جلسة 1992/1/6 س 43 ص 74 )

الموجز:

الدفع بعدم وجود الطاعن على مسرح الجريمة . موضوعى . إستفادة الرد عليه من أدلة الثبوت أوردها الحكم .

القاعدة:

النعى بالتفات المحكمة عن الرد على دفاع الطاعن بعدم وجوده على مسرح الحادث مردودا بما هو مقرر بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفاداًمن أدلة الثبوت التى أوردها الحكم والتى من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما رتبه عليها من إدانة ،ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
( الطعن رقم 13702لسنة 60 ق جلسة 1992/1/6 س 43 ص 74 )

الموجز:

عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد عليها صراحة .استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التى اوردها الحكم .علة ذلك .

القاعدة:

من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى وتقصيها فى كل جزئية منها للرد عليها رداً صريحاً وانما يكفى أن يكون الرد مستفاداً ضمنياًمن أدلة الثبوت التى عولت عليها فى حكمها.لما كان ذلك،وكانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تفيد علم المجنى عليهم بشخصية الطاعن فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير صحيح ولا يعدو فى حقيقته أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التى ارتسمت فى وجدان محكمة الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل لدى محكمة النقض .
( الطعن رقم 13702 لسنة 60 ق جلسة 1992/1/6 س 43 ص 74)
( الطعن رقم 17458 لسنة 60 ق جلسة 1992/1/6 س 43 ص 165)
( الطعن رقم 10999 لسنة 59 ق جلسة 1992/10/28 س 43 ص 933)

الموجز:

الخطأ فى رقم مادة العقاب المنطبقة . لا يرتب بطلان الحكم . حد ذلك . كفاية أن تصحح محكمة النقض أسباب ذلك الحكم بتصحيح مادة العقاب دون حاجة إلى نقضه .

القاعدة:

لما كان من المقرر أن الخطأ فى رقم مادة العقاب المنطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل و بين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً و قضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها ، كما أن ذلك حسبه لتحقيق مراد الشارع فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ولو كانت مواد الإتهام التى بينها فى صدره وأسبابه قد شملت كذلك فقرة غير ما طبقه من مواد العقاب ، وكانت الواقعة على الصورة التى إعتنقها الحكم المطعون فيه تشكل بالإضافة إلى جنايتى إحراز السلاح النارى المششخن و ذخيرته بغير ترخيص - جناية إستعمال القوة و العنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق عن الإمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم والتى نشأ عنها عاهة مستديمة بأحد المجنى عليهم المعاقب عليها بالمادة 137 مكررا ً( أ ) من قانون العقوبات بفقراتها الأولى و الثانية و الثالثة وكانت العقوبة التى أنزلها الحكم تدخل فى نطاق عقوبة هذه المادة بفقراتها الثلاث . فإن خطأ الحكم بإضافة الفقرة الرابعة من المادة 137 مكرراً سالفة الذكر إلى فقرات العقاب لا يعيبه ، ويكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذى وقع فيه الحكم المطعون فيه وذلك بحذف الفقرة الرابعة من المادة 137 مكررا ً( أ ) من قانون العقوبات عملاً بالمادة 40 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
( المادة 37 مكرر عقوبات ـ المادة310 إجراءات ـ المادة 40 من القانون 57 لسنة 1959 ـ المادة 106 لسنة 1962)
( الطعن رقم 13702لسنة 60 ق جلسة 1992/1/6 س 43 ص 74 )

الموجز:

الركن المعنوى فى جريمة مقاومة رجال السلطة العامة . متى يتحقق .

القاعدة:

من المقرر أن الركن الأدبى فى الجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرراً (أ) من قانون العقوبات ر يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجانى نية خاصة بالاضافة إلى القصد العام ، تتمثل فى انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء همل كلف به بأدائه . وقد أطلق الشارع حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بالخدمة العامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر بغير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به .
( الطعن رقم 13702 لسنة 60 ق جلسة 1992/1/6 س 43 ص 74 )

الموجز:

لايشترط فى الدليل ان يكون صريحا ومباشرا على الواقعة المراد اثباتها كفاية ان استخلاصها باستنتاج سائغ تجربة المحكمة .

القاعدة:

لايلزم لصحة الحكم ان يكون الدليل الذى تستند اليه المحكمة صريحا ومباشرا فى الدلالة على ما تستخلصه منه ،بل لها ان تركن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصل ة بها الى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية مادام استخلاصها سليما لايخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى .
( المادة 302 ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 1307 لسن 60 ق جلسة 6/ 1/ 1992 س 43 ص 74 )

الموجز:

عدم تحدث الحكم صراحة فى جريمة استعمال القوة مع موظف عمومى عن علم المتهم بان المجنى عليه موظف عام لايعيبه . مادام ما اثبته من وقائع يفيد توافر هذا العلم .

القاعدة:

لما كان ماسقاه الحكم المطعون فيه من ادلة تبريرا لقضائه قد استظهر استظهارا سليما من ظروف الواقعة ان نية الطاعن قد انصرفت الى منع رجال الشرطة المجنى عليهم من اداء عمل من اعمال وظيفتهم هو ضبطه لتفيذ الحكم الصادر ضده فى الجناية رقم .......... مدينة نصر ، بان اطلق النار عليهم فاصاب احدهم هو امين الشرطة ....... بالاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد اثبت قيام الركن الادبى لجريمة استعمال القوة والعنف التى دان الطاعن بها وكان عدم تحث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بان المجنى عليهم من رجال الشرطة والرد على دفاعه فى هذات الشان لايعيبه مادامت الوقائع كما اثبتها تفيد توافر هذا العلم وكان فيما اورده الحكم من ان المجنى عليهم كانوا يستقلون سيارة الشرطة رقم ............... وانهم ترجلوا منها على مقربة من سيارة الطاعن وفررا من كانوا بصحبته فور مشاهدتهم اياهم واقرار الخفير ............... من ان الطاعن محكوم عليه بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وانه قد حضر اليه ومعه سلاحا اليا وعند حضور رجال الشرطة اطلق منه اعيرة نارية عليهم وهو ما حداه الى الهرب يوفر علم الطاعن بان المجنى عليهم من رجال الشرطة وهو ماتستقل به محكمة الموضوع وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها ، فلا عليها ان هى لم تعرض لهذا الدفاع الموضوعى .
( المادتلن137 عقوبات ، 302 اجراءات )
( الطعن رقم 13702 لسنة 60 ق جلسة 1992/1/6 س 43 ص 74 )


الموجز:

حق محكمة الموضوع الاخذ بتقرير صادر من مستشفىخاص اساس ذلك .

القاعدة:

من المقرر ان لمحكمة الموضوع ا22ن تاخذ بما تطمئن اليه من عناصر الاثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات مادامت مطروحة للبحث امامها ، فانه لاعلى المحكمة ان هى اخذت بالتقرير الطبى الصادر من مستشفى خاص رغم تحديد نوع الطلقات التى احدثت الاصابة ومكانها خروجها ، وذلك بحسبانه من اوراق الاستدلالال فى الدعوى المقدمة لها وعنصرا من عناصرها ، مادام انه كان مطروحا على بساط البحث وتناو له الدفاع بالتقنيد والمناقشة ومن ثم فان مايثيره الطاعن فى هذا الصدد لايكون مقبولا .
( المادة 302 اجراءات )
( الطعن رقم 13703 لسنة 60 ق جلسة 6/ 1/ 1992 س 43 ص 74 )

الموجز:

مؤدى تساند الادلة فى المواد الجنائية .

القاعدة:

لايلزم ان تكون الادلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ماقصده الحكم فيها ومنتجه فى اتناع المحكمة واطمئنانها الى ماانتهت اليه اذا الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعطا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة .
( المادة 302 اجراءات )
( الطعن رقم13702 لسنة 60 ق جلسة 6 / 1 / 1992 س 43 ص 74 )

الموجز:

وزن اقوال الشهود موضوعى . مفاد اخذ المحكمة باقوال الشاهد .

القاعدة:

وزن اقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب ، ومتى اخذت الشاهد فان ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها .
( المادة 302 اجراءات )
( الطعن رقم 174 لسنة 60 ق 16/ 1/ 1992 س 43 ص 165 )

الموجز:

ورود الشهادة على الحقيقة باكملها غير لازم كفاية ان تؤدى اليها باستنتاج سائغ .

القاعدة:

من المقرر انه لايشترط فى شهادة الشهود ان تكون واردة على الحقيقة المراد اثياتها باكملها وبجميع تفاصيله على وجه دقيق ، بل يكفى ان يكون من شان تلك الشهادة ان تؤدى الى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلائم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الاثبات الاخرى المطروحة امامها .
( المادة 302 اجراءات )
( الطعن رقم 13702 لسنة 60 ق جلسة 6/ 1/ 1992 س 43 ص 74 )
هود

الموجز:

تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير موضوعى .

القاعدة:

لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن وحده هو الذى أطلق الأعيرة النارية على أمين الشرطة وأحدث به إصاباته وقد تخلف عاهة مستديمة من جراء إحداها وهى تهتك عظام الحوض اليمنى تقدر نسسبتها بحوالى 55% إلى 60% أخذا بما جاء بتقرير مشتشفى ...... الصادرمن مديرها الدكتور ومن أقوال الطبيب ...... التى أشار اليها الحكم واطمأن إليها فى حدود سلطته التقديرية وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة أليها وما دامت قد أطمأنت إلى ما جاء بها فلا يجوز مجادلتها فى ذلك ولا محل لما يثيره الطاعن من أن التقرير الطبى الذى عولت عليه المحكمة بالإدانة صادر من مشتشفى خاص ، ذلك أن هذا التقرير الطبى صادر هو الآخر من أهل الخبرة المختصين فنيأ بابداء الرأى فيما تصدت له فأثبته وليس ثمة ما يجب أن يكون توقيع الكشف الطبى وإثبات إصابات المصابين بموجب تقارير طبية صادرة من جهة معينة دون غيرها من الاطباء المتخصصين .
( المادة 292 ،302 ، اجراءات -240 عقوبات )
( الطعن رقم 13702 لسنة 60 ق – جلسه 6/1/1992 س 43 ص 75 )


الموجز:

كفاية استظهار الحكم وقوع التعدى من المتهم اعتمادا على وظيفته دون حاجة الى ذكر الاصابات .

القاعدة:

ان جريمة استعمال القوة المنصوص عليها فى المادة 129 من قانون العقوبات تتوافر أركانها باستظهار وقوع التعدى من المتهم على المجنى عليه اعتمادا على سلطة وظيفته دون ما حاجة الى ذكر الاصابات التى حدثت بالمجنى عليه نتيجة لهذا التعدى .
( الطعن رقم 1022 لسنة 24 ق جلسة 1954/11/16)


الموجز:

متى يتحقق ركن القوة ؟

القاعدة:

إن ركن القوة فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 129 من قانون العقوبات ينقضى بكل فعل مادى من شأنه أن يحدث ألما ببدن المجنى عليه مهما يكن الألم خفيفا ، ولو لم يترتب على الفعل حدوث إصابات ظاهرة فيشمل إذن الضرب كما يشمل الإيذاء الخفيف .
( م 129 عقوبات)
( الطعن رقم 264 لسنه 22 ق جلسة 1952/4/14)


الموجز:

تكون جريمة استعمال القوة لجريمة أخري يقتضى تطبيق المادة 1 / 32 عقوبات .

القاعدة:

إن استعمال الموظفين ومن هم في حكمهم القوة مع الناس اعتمادا علي وظائفهم كما يكون الجريمة المعاقب عليها بالمادة 129 من قانون العقوبات يكون أيضا إذا ـ حصل بالضرب ـ الجريمة المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات أو غيرها من المواد الأخرى التي تعاقب علي إحداث الضرب أو الجرح عمدا ولما كان الفعل الجنائي في الجريمتين واحدا ، وكان يجب بمقتضي المادة 32 فقرة أولي من قانون العقوبات ألا يوقع علي المتهم به إلا عقوبة واحدة هي المقررة للجريمة الأشد ، وكانت العقوبة المقررة في القانون بالمادة 241 ع عن الضرب الذي يعجز المضروب عن أعماله الشخصية مدة تزيد علي عشرين يوما أشد من العقوبة المقررة بالمادة 129 ع فانه لا يكون من الخطأ معاقبة المتهم ( وهو عمدة ) بالمادة 221 إذا ما ثبت أن الضرب الذي وقع منه علي المجني عليه قد بلغ ذلك الحد من الجسامة .
( الطعن رقم 1466 لسنه 15 ق جلسة 1945/11/12)



الموجز:

الأقوال والإشارات لا تدخل في مدلول القوة .

القاعدة:

انه لما كانت المادة 129 من قانون العقوبات المصري منقولة عن المادة 106 من قانون العقوبات التركي المأخوذ عن المادة 186 من قانون العقوبات الفرنسي . وكانت جميع هذة القوانين قد استعملت في التعبير عن القوة وهذه ( ECNELOIV ERTNOC SEL SENNOSREP ) المعاقب عليها بمقتضاها عبارة العبارة لا تنصرف إلا إلى الأفعال المادية التي تقع علي الأشخاص . لما كان 129 ذلك كانت الأقوال والإشارات لا تدخل في مدلول القوة المقصود بالمادة المذكورة . وإذ كان القانون المصري قد حذا حذو القانون التركي في عدم الاكتفاء بالعبارة المذكورة فأضاف إليها عبارة - بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بابدانهم - فان هذا منه لا يعدو أن يكون بيانا لفعل القسوة في جميع أحوال الاعتداء الذي يقع علي الشخص مهما خفت جسامته أي سواء أكان من قبيل الضرب الذي يؤلم الجسم أم كان من قبيل الإيذاء الخفيف الذي يمس الشرف وان لم يؤلم الجسم ، وإذن فإذا عدت المحكمة للمتهم مرتكبا لجريمة استعمال القسوة علي اعتبار أن هذه الجريمة قد تقع بالألفاظ كما تقع بالأفعال ، فإنها تكون مخطئة .
( الطعن رقم 735 لسنة 15 ق جلسة 1945/4/16)

الموجز:

متي تتم استعمال القوة .

القاعدة:

إن جريمة استعمال القوة المشار إليها في المادة 129 ع تتم كلما استعمل الموظف أو المستخدم العمومي للقوة مع الناس اعتمادا علي وظيفية بحيث يحل بشرفهم أو يحدث آلاما بأبدانهم ، ولا يشترط في ذلك أن يكون المتهم وقت ارتكابه الاعتداء قائما بأداء وظيفته ، أو أن يكون الاعتداء علي درجة معينة من الجسامة . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم وهو من رجال البوليس اعتدي علي المجني عليهم بالضرب اعتمادا علي وظيفته فأحدث بهم جروحا فليس مما يستوجب قاضيه إذ لم يذكر فيما إذ كان المتهم وقت استعمال القوة كان يؤدي وظيفته ، أو لم يرد به اسم المجني عليه أو بيان ما وقع من العدوان بالتفصيل .
( الطعن رقم 734 لسنة 14 ق جلسة 1944/3/20)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق