إقرار المسأجر في محضر الشرطة بتركه العين المؤجرة لزوجته لا يكفي لتوافر الترك و لا يجوز بالتالي إخلائه منها
قضت محكمة النقض بأن :
" المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بترك العين المؤجرة هو الترك الذي يقوم على عنصرين : عنصر مادي يتمثل في هجر الإقامة بالعين على وجه نهائي و عنصر معنوي هو نية التخلي عن العلاقة الإيجارية ، و لا تثريب على المستأجر إذا انقطع عن الإقامة فيها لفترة طالت أم قصرت ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته و أخصها الوفاء بالأجرة طالما أنه لم يكشف عن نيته صراحة أو ضمناً في التخلي عنها باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني ، و أنه و لئن كان استخلاص ترك العين المؤجرة و التخلي عنها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله و تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على ما استخلصه من أقوال المطعون ضده الثاني بالمحضر رقم 3701 لسنة 1995 إداري قسم المنصورة من أنه ترك الشقة محل النزاع فعلياً في 21/6/1995 إثر خلاف بينه وبين زوجته – المطعون ضدها الأولى – و رتب على ذلك امتداد عقد الإيجار إليها منذ ذلك التاريخ و أنه كان يتعين على المؤجر الطاعن أن يوجه التكليف بالوفاء إليها باعتبارها مستأجرة و ليس إلى زوجها ، رغم أن ما ذكره المطعون ضده الثاني بالمحضر الإداري السالف و على نحو ما سطره الحكم لا يفيد بذاته و بمجرده على توافر الترك بمعناه القانوني و يؤدي إلى انتهاء علاقته بالعين كمستأجر ، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذه الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ".
(الطعن رقم 1832 لسنة 68 ق ، 1880 لسنة 69 ق – جلسة 24/5/2009 – المستحدث في أحكام النقض و الدستورية – الصادر عن النقابة العامة للمحامين – الكتاب الأول 2009 –ص 103 و ما بعدها )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق