أحكام إدارية عليا حديثة - تخصيص
* تخصيــص :
المبدأ : وجوب توافر جميع الشرائط المتطلبة فى طالب الوحدة السكنية حتى يتم تخصيص الوحدة السكنية له :
تطبيق : " من حيث إن الثابت من الأوراق أنه جرى الإعلان عن الوحدات السكنية المشار إليها من قبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بتاريخ 15/11/1997م , وأن المطعون ضده تقدَّم بطلب إلى محافظ بنى سويف لاستثنائه من شرط التقدم فى الميعاد وقبول طلبه ضمن الطلبات المقدمة للحصول على وحدة سكنية بمجلس مدينة ببا , فوافقه المحافظ على ذلك بتاريخ 18/12/1998م , ومن ثم تكون العبرة فى توافر شروط استحقاق السكن من عدمه بالمركز القانونى للشخص يوم تقديم الطلب ( وهو بالنسبة للحالة موضــوع الطعن الماثل بتاريخ موافقة المحافظ على استثناء المطعون ضده من شرط الميعاد أى فى 18/12/1998م ).
ومن حيث إنه ولئن كان المطعون ضده من المتزوجين حديثا فى التاريخ المشار إليه حيث عقد قرانه بتاريخ 9/7/1998 إلا أنه لم يكن من العاملين بمدينة ببا فى تاريخ تقديم طلبه حيث جرى نقله للعمل ببنى سويف بموجب قرار وزير العدل رقم 4046 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 6/9/1999 والمعمول به اعتبارا من 18/9/1999 , ومن ثم يكون قرار رفض تخصيص وحدة سكنية للمطعون ضده متفقا وصحيح حكم القانون ولا وجه للمطالبة بإلغائه لتخلف أحد الشرائط المتطلبة فى طالب الوحدة السكنية وهو العمل بمدينة ببا .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذه الوجهة من النظر , فمن ثم يكون قد صدر مخالفا لحكم القانون ومتعينا الإلغاء وهو ما تقضى به المحكمة .
( الطعن رقم 5846 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 2/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
* تخصيـــص :
المبدأ : لا يبدأ سريان ميعاد الطعن على الحكم إلا من تاريخ علم الجهة الإدارية بالحكم المطعون فيه :
ـ حق الجهة الإدارية في إلغاء تخصيص الوحدة السكنية حال إذا تقدم الحاجز بيانات غير صحيحة :
تطبيق : " من حيث أن الثابت من الأوراق أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تعلن بصحيفة الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها , كما لم يحضر ممثل عنها أياً من جلسات المحكمة , ومن ثم فإن ميعاد الستين يوماً المقررة بنص المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م للطعن فى الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ علم الهيئة الطاعنة بالحكم المطعون فيه , وإذ لم يثبت من الأوراق علم الهيئة بالحكم المطعون فيه قبل إعلان المطعون ضده لها بهذا الحكم بتاريخ 26/11/2001م وإذ أودع تقرير الطعن فى 21/1/2002مم فإنه يكون مقاماً فى المواعيد المقررة .
وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 13/6/2001م أقام المطعون ضده الدعوى رقم 7680 لسنة 55 ق أمام محكمة القضاء الإدارى , وطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإلغاء تخصيص شقة بمشروع مبارك القومى لإسكان الشباب بمدينة الشروق مساحة 100 متر وفى الموضوع بإلغـاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار , وذلك على سند من القول بعدم صحة التحريات التى أجرتها الهيئة والتى انتهت فيها إلى أنه توافر فى شأنه الشرط الخاص بعدم صحة البيانات الواردة بالاستمارة المقدمة منه , وطلب إجراء تحريات بواسطة الشرطة لإثبات أنه مقيم بالعنوان 36 من صالح حقى بمصر الجديدة وهو العنوان الذى أثبته فى الاستمارة المقدمة منه .
وبجلسة 2/9/2001م قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , وشيدت قضاءها على نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات المنتجة فى الدعوى مما يقيم قرينة لصالح المدعى مؤداها سلامة ما ساقه من أسباب مما يكون القرار المطعون فيه ـ بحسب الظاهر ـ قد قام على سبب لا ينتجه ماديا وقانونيا مما يجعله مخالفا للقانون مما يرجح الحكم بإلغائه .
ومن حيث إن مبنى طعن الجهة الإدارية أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها :
1- أن الحكم صدر فى غيبة الهيئة التى لم تعلن بصحيفة الدعوى ولم تحضر أيا من جلسات المحكمة .
2- أن المدعى علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ 11/1/2000م إلا أنه أودع صحيفة الدعوى فى 13/6/2001م فإنه يكون قد أقامها بعد المواعيد المقررة مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد فوات المواعيد المقررة قانوناً .
3- عدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى ذلك أن التخصيص لم يصدر من الجهة الإدارية بحسبانها سلطة عامة وإنما باعتبارها قوامة على التصرف فى أملاك الدولة الخاصة , وتخضع العلاقة بين الجهة الإدارية والمخصص لأحكام القانون الخاص ولاختصاص القضاء العادى دون القضاء الإدارى .
4- أن المطعون ضده ضمن استمارة بياناته أنه أعزب وغير متزوج وأن محل إقامته هو 3 شارع الحرس بجاردن سيتى و 36 شارع صالح حقى بمصر الجديدة ويعمل بهيئة قضايا الدولة , ولدى قيام الجهة الإدارية ببحث مدى صحة مدى صحة تلك البيانات اتضح من واقع التحريات أن حالته الاجتماعية متزوجٌ وليس أعزب , وأنه يحوز وحده سكنية كائنة 36 شارع صالح حقى بمصر الجديدة وينوى استخدام الوحدة السكنية محل القرار المطعون فيه كمكتب محاماة وعلى ذلك فإن حيازته لوحدة سكنية وعدم صحة البيانات الواردة باستمارة الحجز تستتبع إلغاء الوحدة المخصصة له مما يكون القرار المطعون فيه قد قام على سبب صحيح فى القانون .
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لانعقاد الخصومة قانوناً أن يتم إعلان صحيفتها بحيث تصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً وبالتالى يترتب على عدم إعلان الدعوى بطلان الحكم الصادر فيها , والثابت من الأوراق أنه لم يتم إعلان الدعوى رقم 7680 لسنة 55 ق للجهة الإدارية المدعى عليها وهى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة , ولم تمثل فى أى من جلسات المحكمة ومن ثم يضحى الحكم الصادر فيها باطلاً لعدم الإعلان بصحيفة الدعوى وعدم اتصالها بعلم الهيئة بما يستتبع الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه .
ومن حيث إن الدعوى مهيأة للفصل فيها .
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فإن موقف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببحث تظلمات المطعون ضـده لم يَنْجَلِ إلا بتاريخ 1/9/2001م حيث انتهى قرارها بعد إعادة الاستعلام فى 25/6/2001م إلى إلغاء التخصيص إلا إذا تنازل المطعون ضده عن الحيازة لشقيقته المقيمة معه بالعنوان 36 شارع صالح حقى الحى الثامن ـ النزهة ـ مصر الجديدة , وإذ تقدم الطاعن عنه بتاريخ 17/3/2001م بطلب إلى لجنة فض المنازعات بوزارة الإسكان ثم أقام الدعوى فى 13/6/2001م فإنها تكون مقامة خلال المواعيد المقررة قانوناً بما يستتبع الالتفات عن هذا الوجه من الطعن .
ومن حيث إنه عن وجه الطعن بعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى فإنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث مركز قانونى معين أو تعديله أو إلغائه , وإذ أفصحت الجهة الإدارية عن إرادتها بإصدارها القرار المطعون فيه بإلغاء تخصيص الوحدة السكنية للمطعون ضده ومن ثم يندرج هذا القرار فى نطاق القرارات الإدارية التى تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى المنازعات الناشئة عنها , ومن ثم فلا أساس قانونيا سليما لهذا الوجه من الطعن .
ومن حيث إن كراسة الشروط التى وضعتها الهيئة لتخصيص الوحدات السكنية طبقا المادة 25 من اللائحة العقارية للهيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2904 لسنة 1995م تتضمن بالنسبة لحجز الوحدات السكنية بمشروع مبارك القومى لإسكان الشباب أن يكون مقدم الطلب مصرى الجنسية ومتزوجا ولا يزيد سنه على 37 سنة فى 1/1/1997م وغير حائز لوحدة سكنية باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته ( الزوجة والأولاد ) وأن يلغى التخصيص فى حالة عدم صحة البيانات الواردة بالاستمارة المقدمة .
ولما كان البادى من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده تقدم باستمارة لحجز وحدة سكنية مساحة 100 م2 بمشروع مبارك القومى لإسكان الشباب بمدينة الشروق بالقاهرة و قام بسداد الأقساط المستحقة وتضمنت الاستمارة أن محل إقامته فى عنوانين هما 3ش الحرس بجاردن سيتى و 36 ش صالح حقى النزهة مصر الجديدة ومهنته محامٍ , وقد علل المطعون ضده ذكر عنوان جاردن سيتى بأنه محل إقامة والدته وزوجها المهندس / صلاح عطية , وتبين للجنة الاستعلام صحة ذلك , وعن عنوانه الآخر بمصر الجديدة فقد اتضح من واقع لجنة الاستعلام بالهيئة أنه يقيم فيه مع شقيقته بالإيجار باسم والده المرحوم أحمد كمال , ولما كانت الشروط العامة تقضى بإلغاء التخصيص إذا تقدم الحاجز بيانات غير صحيحة وهذا الأمر لم يتحقق فى الحالة المعروضة , فضلا عن أن حيازته للشقة مع شقيقته ليس سببا لإلغاء التخصيص باعتبار أن المعول عليه طبقا للشرط المعلن ألا يكون حائزا لوحدة سكنية باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته ( الزوجة والأولاد ) وهو أمر غير متحقق ذلك أن الشقة التى يقيم فيها مستأجرة باسم والده , وإذ لم تقدم الهيئة الدليل على عدم صحة البيانات الأخرى التى أوردها المطعون ضده فى الاستمارة المقدمة منه فإن الظاهر من الأوراق أن قرار الجهة الإدارية مرجح الإلغاء وتوافر فى طلب وقف التنفيذ ركن الاستعجال بما يستتبع الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
( الطعن رقم 2900 لسنة 48 ق0عليا ـ جلسة 19/2/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
* تخصيص أرض أملاك دولة خاصة :
ـ المبدأ : مدى سلطة جهة الإدارة في سحب قرار التخصيص بعد تلاقي الإرادتين :
تطبيق : " من حيث إن المستقر عليه فقها وقضاء أن عقد البيع من العقود الرضائية التى تتم بمجرد تبادل الطرفين التعبير عن إرادتهما بالاتفاق على إحداث أثر قانونى ومن ثم يلتزم البائع بأن يسلم المبيع إلى المشترى ويضعه تحت تصرفه بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به كما يلتزم المشترى بالوفاء بالتزاماته وأهمهـا أداء الثمن المتفق عليه فى العقد , وأنه إذا نكل أحد طرفى العقد وأخل بالتزامه فانه يجبر على تنفيذ هذا الالتزام عينا متى كان ذلك ممكنا .
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم , ولما كان الثابت من الأوراق أن قطعة الأرض محل النزاع كانت من أملاك الدولة الخاصة ومملوكة للوحدة المحلية لقرية بلانة , من زوائد التنظيم , وقد تقدم مورث المطعون ضدهم بطلب تخصيصها له , وتمت الموافقة على التخصيص لصالحه بمقتضى موافقة المجلس الشعبى المحلى لقرية بلانة بجلسته المعقودة بتاريخ 26/1/1984 , وقام على إثر ذلك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بتحرير خطاب موجه إلى طالب التخصيص , وأشار فيه إلى الموافقة المذكورة , وأنه قد تمت المعاينة للأرض بمعرفة قسم التنظيم المختص , وطلب منه القيام بسداد نسبة 15% من القيمة الابتدائية لثمن الأرض المذكورة , وقام بسدادها بالفعل , وبذلك يكون كل من الطرفين قد ارتضى هذا البيع والتقت إرادتهما , وقد تأكد ذلك بتسلم مورث المطعون ضدهم للأرض محل التخصيص بمعرفة لجنة فنية من الوحدة المحلية المنوط بها ذلك , ومن ثم فقد توافرت جميع عناصر عقد البيع واكتملت أركانه وأصبح منتجا لآثاره من تاريخ إبرامه وتنفيذه , مما لا يجوز معه لجهة الإدارة سحب هذا التخصيص دون سند أو مسوغ قانونى ولو كان هناك سبب تدعيه جهة الإدارة فكان لها ذلك قبل إتمام البيع خاصة أنها لم تبرر هذا السحب بمقتضى القرار المطعون فيه , بل إن العكس هو الصحيح بدليل التحقيق مع الموظف المختص ومجازاته لقيامه بإعادة تخصيص الأرض لمورث الطاعنين وأصدرت قرارها رقم 395 لسنة 1987 بمجازاة رئيس مجلس قرية بلانة بالخصم من راتبه لمدة خمسة أيام مما يدل على أن جهة الإدارة قد أقرت بخطئها .
( الطعن رقم 1733 لسنة 42 ق . عليا ـ جلسة 7/ 2 / 2004م – الدائرة الأولى )
* تخصيص وحدة سكنية :
المبدأ : تغيير تخصيص الوحدة السكنية واستغلالها فى نشاط بالمخالفة لبنود العقد , يجعل العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أى إجراء قضائى عملاً بنصوص العقد :
تطبيق : " ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن محافظة القاهرة قامت ببيع الوحدة السكنية رقم 4/2/236 باسبيكو بمدينة السلام للمدعو / 000000 على أن يبدأ عقد البيع اعتباراً من 1/11/1988 , فقام هذا الأخير ببيع هذه الشقة للمطعون ضده والذى قام بتغير تخصيص الوحدة السكنية واستغلالها ككوافير , وعليه أصدرت محافظة القاهرة قرارها رقم 22 لسنة 1994 باسترداد الوحدة السكنية المذكورة من الشاغل من البائع وذلك بالطريق الإدارى .
ومن حيث إن البند الرابع عشر من عقد البيع المبرم بين محافظة القــاهرة والمدعو / سالف الذكر ينص على أن " يتعهد الطرف الثانى بعدم التصرف فى الوحدة المبيعة ..... أو تغيير تخصيصها أو إجراء أية تعديلات فيها إلا بموافقة الطرف الأول .......... ويقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لهذه الأحكام وذلك دون إخلال بحق الطرف الأول فى اقتضاء التعويض المناسب كما يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أى إجراء قضائى " .
وينص البند الخامس عشر من هذا العقد على أنه " فى جميع الأحوال المنصوص عليها فى هذا العقد باعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه يكون للطرف الأول الحق فى أن يسترد الوحدة المبيعة ويجب على الطرف الثانى أو الحائز لها إخلاؤها وتسليمها للطرف الأول خلال شهر من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه بالحالة التى كانت عليها عند التعاقد وبمجرد انقضاء هذا الأجل دون إخلاء يعتبر استمراره بالعقد من قبيل التعدى على أملاك المحافظة الخاصة ويكون للطرف الأول الحق فى إخلائه بالطريق الإدارى إعمالاً لأحكام القانون المدنى وقانون الحكم المحلى ............ " .
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان المشترى للشقة السكنية محل هذا الطعن قد قام ببيعها للمطعون ضده بالمخالفة لنصوص العقد وبدون موافقة محافظة القاهرة , كما قام المطعون ضده بتغيير تخصيص الوحدة السكنية واستغلالها فى نشاط كوافير بالمخالفة لبنود العقد , وهو الأمر الذى يكون معه هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أى إجراء قضائى عملاً بنص البند الرابع عشر من العقد المشار إليه ويحق للجهـــة الإدارية كأثر من آثار اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه – أن تسترد الوحدة السكنية محل النزاع وإخلاء المطعون ضده منها بالطريق الإدارى , وإذ أصدرت محافظة القاهرة قرارها الطعين رقم 22 لسنة 1994 باسترداد الوحدة السكنية المذكورة من الشاغل من البائع بالطريق الإدارى فإن قرارها المطعون فيه يكون قد جاء على سند صحيح من القانون وتكون دعوى إلغائه جديرة بالرفض 00 وإذ ذهب الحكم المطعون فيه عكس هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون جديراً بالإلغاء .
( الطعن رقم 2477 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 17/1/2004 م – الدائرة الأولى )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ
* تخصيص أرض من أملاك الدولة :
ـ المبدأ : وقف تنفيذ القرار الإداري ـ شروطه :
ـ لوحدات الإدارة المحلية سلطة التصرف فيها بالمجان أو بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل وفقاً لأحكام المادتين 14و 28 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ، متمتعة فى مجال هذا التخصيص بسلطة تقديرية بشرط أن يكون هذا التصرف بقصد تحقيق غرض ذى عام :
تطبيق : " من حيث إنه يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – ضرورة توافر ركنين: يتصل أولهما – وهو ركن الجدية – بمبدأ المشروعية – بأن يكون ادعـــاء الطالب قائماً – بحسب الظاهر من الأوراق – على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه , بينما يتعلق الركن الثانى بالاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .
ـ ومن حيث إنه بالإضافة إلى ما تقدم، فإنه متى كانت الأرض موضوع التداعى – طبقاً للبادى من الأوراق – من أملاك الدولة التى يجوز لوحدات الإدارة المحلية سلطة التصرف فيها بالمجان أو بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل وفقاً لأحكام المادتين 14و 28 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، متمتعة فى مجال هذا التخصيص بسلطة تقديرية فى ضوء الضوابط المنصوص عليها فى القانون المذكور وهى أن يكون هذا التصرف بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام وقاصراً على جهات محددة على سبيل الحصر وهى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام ولما كانت الجمعية المدعية تزاحم مديرية الأوقاف بالقاهرة على تخصيص أرض النزاع بالمجان ، وإذ استبان أنه قد صدر قرار وزير الأوقاف رقم 87/أ لسنة 1995 متضمناً ضم مسجد الحرمين بمنطقة صلاح سالم بحلوان إلى وزارة الأوقاف وأن هذه الأرض ملاصقة للمسجد من الجهة الغربية وليست منفصلة أو مستقلة عنه ، وحيث إن مقتضى إشراف وزارة الأوقاف على هذا المسجد و إدارته ، أن يكون لها أن تضع يدها على ما يكون ملحقاً بهذا المسجد للزومه لتحقيق غرض النفع العام من إقامة المسجد، كملحق لخدمة أداء الشعائر الدينية وكذا للزومه لاستكمال المرافق التى يحتاجها المسجد , وكان الثابت من ظاهر الأوراق أن الجمعية الطاعنة طلبت من محافظة القاهرة تخصيص قطعة الأرض المذكورة بالمجان لإقامة خدماتها الاجتماعية عليها، كما طالبت مديرية الأوقاف بالقاهرة بأن يتم التخصيص لأرض المسجد وأرض النزاع الملحقة به لوزارة الأوقاف وليس لأى جهة أخرى طبقاً لما جاء بمحضر تسليم المسجد وملحقاته وضمه لوزارة الأوقاف وحيث إن الأرض المطلوب تخصيصها بجوار المسجد وهى أرض فضاء مسورة وفيها سقف صاج عبارة عن خدمات للمسجد ولذا تعتبر مرصودة لخدمة أداء الشعائر الدينية، ولازمة لها وحيث إن جهة الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية فى اختيار الجهة التى تراها – فى ضوء إمكانياتها المادية – أجدر فى تحقيق النفع العام لزوم الغرض من إقامة المسجد وتحقيق رسالته – فيضحى بذلك القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخصيص الأرض موضوع النزاع لوزارة الأوقاف على أن تظل الأرض ملكاً للمحافظة قائماً – بحسب الظاهر من الأوراق – على سبب يبرره قانوناً، فلا مطعن عليه.
( الطعن رقم 3643 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 20/12/2003م – الدائرة الأولى )
* تخصيص وحدة سكنية :
ـ المبدأ : إخفــاء واقعـــة جوهرية من شأنها أن تؤثر في استحقاق الوحدة السكنية وتجعل القرار فاقداً لشرط صحته ـ أثر ذلك ـ جواز سحبه في أي وقت دون التقُّد بميعاد :
تطبيق : " ومن حيث أنه وقد أخفى المطعون ضده عن الجهة الإدارية حقيقة تملكه لعقار من والده ومن ثلاثة أدوار بالخانكة ، ومن ثم فإن قرار تخصيص وحدة سكنية له يكون فاقداً لشرط صحته لإخفاء المطعون ضده لواقعة جوهرية تؤثر في استحقاقه للوحدة السكنية وكان من شأن إظهار تلك الواقعة حجب هذه الوحــــدة عنه حتماً ومن ثم يكون قرار التخصيص وقد صدر بناء على غش فلا تلحقه حصانة ويجوز للجهة الإدارية سحبه وفي أي وقت دون التقيد بميعاد بحيث يكون القرار الصادر باسترداد الشقة التي خصصت للمطعون ضده قد قام على سبب صحيح قانوناً ويكون طلب وقف التنفيذ غير قائم بحسب الظاهر من الأوراق على أساس سليم من القانون ومن ثم جديراً بالرفض ."
( يراجع في هذا المعنى حكمها في الطعن رقم 1681 لسنة 43 ق0عليا والصادر بجلسة 13/2/2000م )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تخصيص أمـــــــلاك دولة :
ـ المبدأ : ميعاد الطعن في القرار الإداري بعد تقديم التظلم :
ـ دفع مقدم الثمن لشراء أراضي الدولة لا يمنع الجهة الإدارية من تخصيصها :
ومن حيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد حددت ميعاد رفع الدعوى بطلب إلغاء القرار الإداري بأنه ستون يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به ، وجعلت التظلم من القرار المطعون فيه قاطعاً لميعاد رفــع الدعوى إلى أن يبت في التظلم أو ينقضي الميعاد المقرر للبت فيه دون أن تجيب عليه جهة الإدارة بالقبول أو الرفض ، فإذا ما تظلم صاحب الشأن خـــلال الميعاد المقرر وهو ستون يوماً من تاريخ علمه بالقرار ، ومضت المدة المقررة للبت في التظلم – وهي ستون يوماً من تاريخ تقديمه – دون الرد على التظلم من قبل جهة الإدارة ، امتد ميعاد رفــع الدعوى بطلب إلغاء القرار المتظلم منه ليصبح مائة وعشرين يوماً من تاريخ التظلم .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه – وهو قرار محافظ البحيرة رقم 428 لسنة 1995 بأيلولة قطعة الأرض محل النزاع لمديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة ثانوية زراعية عليها – صدر بتاريخ 29/4/1995 ، وأن الطاعنين قرروا أنهم علموا به – حسبما جاء بصحيفة دعواهم – في 1/6/1995 ، وتظلموا منه إلى محافظ البحيرة في 3/6/1995 بموجب التظلم المرسل عن طريق مكتب بريد دمنهور الرئيسي برقم 1065 ، وقد تم استلام هذا التظلم من الجهة المرسل إليها في 5/6/1995 وفقاً لما جاء بالإيصال والمظروف المودعين حافظة مستندات الطاعنين المقدمة أمام هذه المحكمة والتي لم تعقب عليها جهة الإدارة ، ومن ثم فإنه يحق للطاعنين إقامة الدعوى بطلب إلغاء القرار المطعون فيه حتى أوائل شهر أكتوبر 1995 ، وإذ أقام الطاعنون دعواهم الماثلة بتاريخ 28/9/1995 فإنها تكون قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانوناً ، ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد ، فإنه يكون قد أخفق في قضائه ولم يصادف صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه الحكم بإلغائه .
ولا ينال من ذلك أن تكون حافظة المستندات المشار إليها لم تودع بالدعوى أو لم تكن تحت نظر محكمة القضاء الإداري ، ذلك أن الثابت من عريضة الدعوى أن المدعين (الطاعنين) قد ذكروا صراحة أنهم بادروا إلى التظلم من القرار المطعون فيه بعد أن علموا به في أول يونيه عام 1995 ، وقدمـوا صورة هـذا التظلـم ضمن حـافظة مستنداتهم المقـدمة إلى هيئة مفوضي الدولة ، كما أشاروا في مذكرة دفاعهم المقدمة إلى المحكمة بجلسة 16/3/1998 أنهم أرسلوا التظلم عن طريق البريد ، كما أشار الحكم المطعون فـيه إلى ذلك صـراحـة فـي أسبـابـه ، مما كان يتعيـن معـه على محكـمة أول درجـة – تحقيقاً لدفاع الطاعنين – أن تكلفهم بتقديم الدليل على ما يفيد صحة التظلم وألا تأخذ بإنكار جهة الإدارة له إلا بعد أن يعجز المدعون عن تقديم هذا الدليل ، إلا أضحى حكمها معيباً مستوجب الإلغاء .
ومن حيث إن الطعن مهيأ للفصل في موضوعه .
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على أحكام المادتين 874 &970 من القانون المدني ، أن المشرع قد نص على أن الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة ، وأنه لا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقاً للوائح ، كما لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص العامة أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم ، وأنه يحظر التعدي على تلك الأموال وإلا كان للوزير المختص حق إزالته إدارياً ، كما يبين أيضاً من استقراء أحكام القوانين أرقام 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجيـر العقارات المملوكـة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها و 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية و 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ، أن المشرع قد نظم بموجب هذه التشريعات إجراءات وقواعد إدارة أملاك الدولة الخاصة واستغلالها وكيفية التصرف فيها سواء بالبيع أو الإيجار أو التوزيع أو غيرها من الوسائل المنصوص عليها في هذه التشريعات ، كما أحاط تلك الأملاك بسياج قوي من الحماية القانونية يضمن عدم التعدي عليها أو غصبها ، إذ حظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع يده بأية صفة كانت على العقارات الداخلة في ملكية الدولة الخاصة إلا وفقاً لأحكام هذه القوانين ، ونص على أنه مع مراعاة ما تقضي به المادة 970 من القانون المدني يقع باطلاً كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني أو تأجير يتم بالمخالفة لأحكام هذه القوانين ، ولا يجوز شهره وأجاز لكل ذي شأن أن يطلب الحكم بهذا البطلان ، بل أوجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بالبطلان أحد من الخصوم .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطّرد على أن وضع اليد على أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة ، يجب أن يستوي على سند من القانون يدرأ عنه صفة التعدي ، بأن يخول صاحبه حق بسط يده عليها أو حيازته لها ، مثل عقد بيع ولو ابتدائياً أو عقد إيجار بها ، وأنه لا يكفي في مقام هذا السند القانوني لوضع اليد المشروع مجرد وجود إرهاصات تعاقد أو اتخاذ إجراءات ممهدة له من قبل أن تتوج بعقد يخول وضع اليد ، حتى ولو شكلت هذه المقدمات وعداً بالتعاقد ، وذلك لصراحة نص المادة 102 من القانون المدني على أن الوعد بالتعاقد لا يقوم مقام العقد الموعود بإبرامه إلا بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وما ورد بدفاع الجهة الإدارية المطعون ضدها ولم يدحضه الطاعنون ، أن أرض النزاع هي من الأملاك الأميرية للدولة ( الوحدة المحلية لقـرية أبـو الشقـاف مركز حوش عـيسى بمحافـظة البحيرة ) وكانت تستغـل كمطار زراعي لرش القطن حتى عام 1985 ، وأن الطاعنين لم يقدموا ما يفيد أن وضع يدهم على هذه الأرض كان نتيجة لعقد بيع أو عقد إيجار مبرم بينهم وبين الجهة المالكة لهذه الأرض ، بل على العكس تبين أن ما قام به بعض المختصين بمنطقة فرهاش الزراعية التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من الشروع في بيع الأرض محل التداعي ، كان محل تحقيق النيابة الإدارية في القضية رقم 980 لسنة 1986 والتي انتهت فيها النيابة إلى إدانة هؤلاء المختصين عما نسب إليهم من مخالفات في هذا الصدد ، وأوصت بوقف إجراءات البيع ، كما تبين أن الطاعنين سبق أن أقاموا الدعوى المدنية رقم 956 لسنة 1986 أمام محكمة دمنهور الابتدائية لمنع تعرض الجهة الإدارية لهم في حيازتهم للأرض موضوع النزاع ، وبتاريخ 7/11/1990 قضت المحكمة المذكورة بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن أرض النزاع مملوكة للدولة ولا يجوز وضع اليد عليها أو اكتساب ملكيتها بمضي المدة (التقادم) ، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بشطب الاستئناف المرفوع عليه وعدم تجديده .
ومـن حيث إنـه ترتيبـاً على ذلك ، فـإن مـا تضمنـه القـرار المطعـون فيه – وهو قرار محافظ البحيرة رقم 428 لسنة 1995 – من تخصيص الأرض محل النزاع لوزارة التربية والتعليم لإقامة مدرسة ثانوية زراعية عليها ، لا يكون والحالة هذه قد مس أي حق أو مركز قانوني ثابت للطاعنين على تلك الأرض في تاريخ صدور القرار المذكور ، ومن ثم يكون ما نعاه الطاعنون على هذا القرار من مخـالفـة للـقانـون - لأنـه تعرض لأرض مملوكـة لـهـم – بلا سنـد مـن الـواقـع أو القانون ، مما يضحى معه طلب إلغـاء هـذا القـرار فاقداً لسنده القانوني خليقاً بالرفض .
وجدير بالذكر أنه لا محاجة فيما قدمه الطاعنون من مستندات تمثلت في صور إيصالات سداد بعض مبالغ على ذمة مقدم ثمن شراء الأرض المتنازع عليها أو المصاريف الإدارية ، ومكاتبات صادرة عن مراقبة شمال البحيرة للتعاونيات التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بشأن بيع الأرض لواضعي اليد عليها ، وبطاقات بالحيازة الزراعية ، وكشوف ومحاضر تفيد وضع يد الطاعنين على أرض النزاع ، ذلك أن دلالة هذه المستندات لا تخرج عن كونها حاملة لوقائع وإجراءات تمهيدية سابقة على التعاقد وهي بذلك لا تنتج أي أثر قانوني يحتج به في مواجهة الإدارة ما لم تتوج بعقد أو قرار نهائي بالبيع عند توافر شروطه في الطاعنين ، بل إن تقديم الطاعنين لهذه المستندات ينطوي على إقرار ضمني منهم بملكية الجهة الإدارية – دونهم – لأرض النزاع مما لا وجه معه لمنازعتها في التصرف في هذه الأرض سواء بالبيع أو التخصيص للغير كما هو الشأن في الحالة الماثلة .
( الطعن رقم 2417 لسنة 43 ق . عليا ـ جلسة 13/12/2003م – الدائرة الأولى )
عندي مشكلة وارجو المساعدة
ردحذفيضع والدي علي قطعة ارض املاك اميرية مساحتها 10 قراريط من عام 55 وكانت تحصر من قبل الضرائب العقارية
توفي والدي عام 83 وانتقل الحصر باسم الورثة
انتقلت الارض لولاية مديرية املاك الدولة (الاملاك الاميرية ) عام 98 وتم عمل الربط باسم الورثة
نلتزم بالزراعة وسداد حق الانتفاع ونحتفظ بايصالات السداد
عام 2007 قام مدير الاملاك الاميرية بالمنوفية بنقل التكليف من الورثة الي (اخي ) احد الورثة وبدون اي تنازل من الورثة
عام 2008 اغتصب اخي الارض بالقوة
اشتكينا وتم بحث الموضوع من قبل محافظة المنوفية وتم مجازاة مدير الاملاك ومهندس المساحة بخمسة ايام لقيامهم بنقل الربط القرار رقم 1 لسنة 2013
ومع ذالك مدير الاملاك مش راضي يرجع الربط للورثة تاني وبيقول انا اتجازيت خلاص مش هارجع حاجة وبشتكية في النيابة الادارية عمال يلعب بالقانون 100 لسنة 64 ويقول انا اربطها للي انا عاوزة
ارجو المساعدة شكرا
ياجماعة حد رد عاوز حل
ردحذفياجماعة حد رد عاوز حل
ردحذف