التسميات

الاثنين، 10 يونيو 2013

نص حيثيات المحكمة لرفض طعن النائب العام وتبرئة متهمي "موقعة الجمل"



 نص حيثيات المحكمة لرفض طعن النائب العام وتبرئة متهمي "موقعة الجمل"

عدم قبول طعن النيابه شكلا

أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض الأربعاء "ب" برئاسة المستشار "حامد عبد الله" حيثيات حكمها الصادر بتاريخ 8 مايو  2013 برفض الطعن رقم 2015 لسنة 83 قضائية، المقدم من النيابة العامة، علي حكم محكمة جنايات القاهرة القاضي ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير، المعروفة إعلامياً بـ"موقعة الجمل".

وجاءت الحيثيات في 12 ورقة مذيلة بإمضاء رئيس الدائرة المستشار حامد عبد الله الذي أصدر حكم، رفض الطعن شكلاً، بسبب تأخر النائب العام المستشار "طلعت إبراهيم عبد الله"، في التقدم بالطعن على حكم المستشار "مصطفى حسن عبد الله"، رئيس محكمة جنايات القاهرة، الذي قضى ببراءة المتهمين جميعاً.

أما نص الحيثيات فكان "بعد الإطلاع على الأوراق، ومن حيث أنه من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا ببراءة المطعون ضدهم "مرتضى منصور" و"أحمد مرتضى منصور" و"وحيد صلاح جمعة" ، وهو حكم نهائي لأنه لا محل للطعن عليه بأي طعن من قبل سالفي الذكر ،ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بالنسبة إلى المطعون ضدهم _عدا الثلاثة السالف ذكرهم_ في العاشر من أكتوبر سنة 2012 ببراءتهم جميعا مما أسند إليهم ،فقررت النيابة العامة الطعن فيه بطريق النقض في الثالث من ديسمبر عام 2012 ،وأودعت أسباب طعنها في العشرين من ديسمبر عام 2012، وأرفقت بملف الطعن شهادتين صادرتين من قلم كتاب نيابة وسط القاهرة الكلية في الحادي عشر من ديسمبر عام 2012 تفيد أولاهما أن الحكم لم يرد للنيابة حتى يوم 9 نوفمبر 2012 وتتضمن الثانية أن الحكم ورد للنيابة يوم 11 ديسمبر 2012 ،لما كان ذلك ،

وكانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن في الميعاد إلا أنها لم تودع أسبابه ،إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ،الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ،ولا يجديها في تبرير مجاوزتها هذا الميعاد استنادها إلى الشاهدتين سالفتي البيان ،ذلك بأن امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب المنصوص عليها في تلك الفقرة مشروط ،على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها ،أن يكون الطاعن قد حصل على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة "قلم الكتاب" خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب ،وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشهادة التي يعتد بها في هذا المقام هي التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوما كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر الحكم فيه متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه رغم انقضاء هذا الميعاد ،وأن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن ،وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد ميعاد الطعن ،وإذ كانت الشهادتان المقدمتان من الطاعنة (النيابة) محررتين بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب ،فضلا عن أن أولاهما لا تفيد أن الحكم لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه ،بالرغم من انقضاء ثلاثين يوما كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر فيه، وأن الثانية ليست سلبية ؛بل تتضمن تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته ،فإن هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة (النيابة) حقا في امتداد الميعاد ولا يغير من ذلك ما هو مؤشر به على هامش الحكم ،من وروده في 11 ديسمبر 2012 ،لأن التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوما التالية لصدوره لا يجدي بدوره.

ولما كان ما تقدم وكان من المقرر إن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط الاتصال بالمحكمة ،وإن إيداع الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ،وإن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الاخر ،ولا يغني عنه فإنه يتعين وقد أودعت أسباب الطعن بعد الميعاد القضاء بعدم قبوله شكلا ، عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون سالف الذكر.

يذكر أن القضية تضمنت أبرز رموز النظام البائد ورجاله وهم كل من رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور "فتحي سرور" ورئيس مجلس الشورى السابق "صفوت الشريف" و"عائشة عبد الهادي" وزير القوى العاملة والهجرة السابقة ورجلي الأعمال "محمد أبو العينين" و"إبراهيم كامل" و المحامي "مرتضى منصور" ونجله ونجل شقيقته وآخرين من أعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين والحزب الوطني (المنحل).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق