التسميات

الأربعاء، 21 يوليو 2010

البلاغ الكاذب فى قضاء النقض ..اثبات..قصد جنائى

اثبات جريمة البلاغ الكاذب

الطعن رقم  1594     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 581
بتاريخ 08-01-1945
الموضوع : بلاغ كاذب               
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إن القول فى جريمة البلاغ الكاذب بأن عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها يؤخذ دليلاً على كذبها ليس صحيحاً على إطلاقه . لأن التبليغ عن الجرائم من الحقوق المخولة للأفراد بل هى من الواجبات المفروضة عليهم . و قد نصت المادة 304 ع على أنه لا يحكم بعقوبة ما على من يخبر بالصدق و عدم القصد الحكام القضائيين أو الإدرايين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله . و تحقيق البلاغات و البحث عن صحتها و كذبها من شأن السلطة الموكول إليها إجراء التحقيقات الجنائية . و قد نصت المادة 29 من قانون تحقيق الجنايات على أنه : " إذا رأت النيابة العمومية من بلاغ قدم لها أو محضر محرر بمعرفة أحد رجال الضبط أو من أى إخبار وصل إليها وقوع جريمة فعليها أن تشرع فى إجراءات التحقيق التى ترى لزومها لظهور الحقيقة بناء على أوامر تصدرها إليهم بذلك ... " . و تلك السلطة لها فى سبيل التحقيق أن تفتش المنازل و الأشخاص ، و أن تعاين الأمكنة و تجمع الأدلة المادية ، و تندب الخبراء ، و تستجوب المتهمين فتحصل منهم على أدلة لهم أو عليهم ، و تسأل الشهود ، سواء فى ذلك من يقول عنهم مقدم البلاغ أو غيرهم ، إلى آخره ، مما مفاده بالبداهة أن مقدم البلاغ ليس هو وحده المطالب بالإثبات و إن كان لا مانع من سؤاله أثناء عملية التحقيق عما يكون لديه من أدلة على صحة بلاغه حتى إذا قال بعدوله عنه أو إنه لا دليل لديه على صحته ، فإن النيابة تسير فى إجراءاتها و تحقق الأدلة التى يوقفها عملها هى إليها . فإن إنتهى تحقيقها إلى ثبوت صحة البلاغ فيها و إلا عدت الواقعة التى قدم البلاغ عنها غير ثابتة ، لا على أساس أن المبلغ عجز عن إثبات بلاغه بل على أساس أنها هى لم توفق إلى الإثبات من واقع الأدلة التى حصلت عليها ، و منها ما أمكن المبلغ أن يتقدم به . و لذلك فإنه فى الشرائع الأخرى لا ترفع دعوى البلاغ الكاذب على المبلغ إلا إذا ثبت عدم صحة البلاغ بقرار أو حكم قضائى يصدر بناء على تحقيق أو دعوى فى خصوص الجريمة المبلغ عنها . و هذا القرار أو الحكم لا يمكن بداهة أن يكون أساسه عجز المبلغ عن إثبات بلاغه و إنما أساسه أن سلطة الإتهام لم تتوصل إلى إثبات وقوع الواقعة من المتهم . و على هذا فإن قياس من يقدم البلاغ عن الجريمة إلى الحكام المختصين بالتحقيق على من يقذف علناً فى حق الموظفين العموميين يكون قياساً مع الفارق . لأن القانون فى صدد الطعن على الموظفين قد جاء بنص صريح يوجب على من نشر المطاعن أن يقيم الدليل على صحتها ، و ما ذلك إلا لما إرتآه الشارع ، للغرض السامى الذى قصد إلى تحقيقه ، من أن مصلحة الجماعة تقضى بأن المطاعن لا يصح أن تساق علناً و جزافاً على موظفى الدولة ما لم يكن الطاعن تحت يده الدليل على صحتها . و ذلك على خلاف التبليغ عن الجرائم ، فإن الشارع لا يمكن أن يكون قد قصد منع التبليغ ما لم يكن المبلغ واثقاً من صحة البلاغ بناء على أدلة لديه ، إذ ذلك لو كان من قصده لكان من شأنه الإضرار بالمصلحة أى إضرار . و إذن فإن المحكمة إذا رأت من الأدلة القائمة فى الدعوى و التى فصلتها فى حكمها أنها لا تستطيع القطع بكذب الوقائع التى تضمنها البلاغ ، و أن عجز المبلغ عن إثباتها لا ينهض دليلاً على كذبها ، و بناء على ذلك برأته من تهمة البلاغ الكاذب ، فلا يصح أن ينعى عليها أى خطأ .
                   ( الطعن رقم 1594 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/8 )
=================================
الطعن رقم  2298     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 651
بتاريخ 15-06-1989
الموضوع : بلاغ كاذب               
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة البلاغ الكاذب                        
فقرة رقم : 2
من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه .

القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب

الطعن رقم  1255     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 191
بتاريخ 20-12-1949
الموضوع : بلاغ كاذب               
فقرة رقم : 1
لا يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها بل يجب أيضاً أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ قاصداً الإضرار بمن بلغ فى حقه . فإذا كان كل ما قاله الحكم لإثبات القصد الجنائى لدى المتهم هو قوله "إن سؤ القصد و نية الإضرار متوافران لدى المتهم من إقدامه على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى بلغ عنها مكذوبة و من شأنها لو صحت أن توجب معاقبتة الخ ". فإنه يكون قد قصر فى إثبات القصد الجنائى بشطريه و يتعين نقضه .
                ( الطعن رقم 1255 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/20 )
=================================
الطعن رقم  1381     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 378
بتاريخ 06-03-1950
الموضوع : بلاغ كاذب               
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             
فقرة رقم : 1
يشترط لقيام ركن القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المتهم عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها وأن يكون منتوياً الإضرار بمن بلغ فى حقه . فإذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة بأنه لم يذكر الواقعة التى أبلغ بها على أنه شاهدها بنفسه ، بل على أنها منقولة إليه من أولاده الصغار ، و طلب إلى المحكمة تحقيق ذلك بإستدعاء أولاده و سؤالهم ، فأدانته المحكمة دون أن تحقق هذا الدفاع أو ترد عليه مع أن من شأنه لو صح أن يؤثر فى قيام الجريمة التى دانته بها ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب
نقضه . 
             ( الطعن رقم 1381 سنة 19 ق ، جلسة  1950/3/6=== )
==============================
الطعن رقم  1313     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 338
بتاريخ 11-12-1950
الموضوع : بلاغ كاذب               
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب لا يتحقق إلا بثبوت علم المبلغ بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و إنتوائه السوء بالمجنى عليه و الإضرار به . فإذا لم يعن الحكم ببيان القصد الجنائى على تلك الصورة و لم يقم الدليل عليه فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه .
               ( الطعن رقم 1313 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/11 )
=================================
الطعن رقم  1416     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 141
بتاريخ 01-12-1953
الموضوع : بلاغ كاذب               
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             
فقرة رقم : 1
يكتفى لبيان ثبوت القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الحكم قد قال
" و سوء قصد المتهم الأول و علمه بكذب بلاغه ثابتان ثبوتاً لا شك فيه من القضايا الجزئية القائمة بين العائلتين و التى أثبتت المحكمة عنصر التلفيق فيها من جانب عائلة المتهم الأول
و بالأخص الجنحة التى أشار إليها هذا المتهم فى بلاغه ضد المدعيين و من إتفاق المتهمين على الكيد للمدعيين " فإن ما قاله الحكم من ذلك صريح فى أن الطاعن أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى بلغ عنها مكذوبة و أنه إنتوى الكيد لهما .
=================================
الطعن رقم  2187     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 67 
بتاريخ 04-02-1963
الموضوع : بلاغ كاذب               
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             
فقرة رقم : 1
متى كان ما أورده الحكم المطعون فيه يدل على كذب واقعة السرقة التى ضمنها الطاعن بلاغه ضد المجنى عليه ، و أنه حين أقدم على التبليغ كان على يقين من ذلك ، و أنه لم يقصد من تقديم البلاغ سوى السوء و الإضرار بالمجنى عليها توصلاً إلى إدانتها ، و هو تدليل سائغ على كذب البلاغ و على توفر القصد الجنائى كما هو معرف به قانوناً ، و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور غير سديد .
=================================
الطعن رقم  0104     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1033
بتاريخ 31-12-1963
الموضوع : بلاغ كاذب               
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             
فقرة رقم : 1
يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى أبلغ عنها مكذوبة و أن الشخص المبلغ فى حقه برئ مما نسب إليه و أن يكون ذلك بنية الإضرار به ، و تقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التى لها الحق المطلق فى إستظهاره من الوقائع المعروضة عليها .
=================================
الطعن رقم  1789     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 271
بتاريخ 23-03-1965
الموضوع : بلاغ كاذب               
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             
فقرة رقم : 1
يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به فى القانون  أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون منتوياً الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده ، و تقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التى لها مطلق الحق فى إستظهاره من الوقائع المعروضة عليها .
=================================
الطعن رقم  0142     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 384
بتاريخ 02-05-1971
الموضوع : بلاغ كاذب               
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             
فقرة رقم : 3
يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب ، أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى أبلغ عنها مكذوبة ، و أن الشخص المبلغ عنه برئ مما أسند إليه ، و أن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده ، و ثبوت توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التى لها الحق المطلق فى إستظهاره من الوقائع المطروحة عليها ، كما أن البحث فى كذب البلاغ أو صحته أمر موكول إليها تفصل فيه حسبما يتكون به إقتناعها .
                 ( الطعن رقم 142 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/5/2 )
=================================
الطعن رقم  0389     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 653
بتاريخ 27-05-1973
الموضوع : بلاغ كاذب               
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             
فقرة رقم : 2
يتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب بعلم المبلغ بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و إنتوائه الكيد و الأضرار بالمبلغ ضده ، و تقدير هذه الأمور من شأن محكمة الموضوع التى لها مطلق الحق فى إستظهارها من الوقائع المطروحة عليها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد برر قضاءه بالبراءة بقوله إن التحقيقات لا يبين منها أن إنفصام العلاقة الزوجية بين إبنة الطاعن و بين المطعون ضده كان لها أثرها فى دفع الأخير إلى إبلاغ السلطات العامة بأن الطاعن " المدعى بالحقوق المدنية " قد أغفل ذكر بعض ممتلكاته فى إقرار الذمةالمالية ، و أن الأوراق لا تحتوى على ما يقطع و تطمئن إليه المحكمة بأن المطعون ضده إنتوى ببلاغه سوء القصد و الكيد للمدعى بالحقوق المدنية " الطاعن " ، و إذ كان يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر أن المحكمة أحاطت بالدعوى و ألمت بظروفها عن بصر و بصيرة ، فإن كل ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
                      ( الطعن رقم 389 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/5/27 )
=================================
الطعن رقم  0239     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 355
بتاريخ 01-04-1974
الموضوع : بلاغ كاذب               
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             
فقرة رقم : 4
من المقرر أن التبليغ عن الوقائع الجنائية حق لكل إنسان بل هو واجب مفروض عليه ، فلا تصح معاقبته عليه و إقتضاء التعويض منه إذ كان قد تعمد الكذب فيه ، أما إقتضاء التعويض من المبلغ مع القضاء ببراءته فى هذه الجريمة فلا يكون لمجرد كذب بلاغه و لحوق الضرر بالمبلغ ضده بل يجب أيضاً أن يكون قد أقدم على التبليغ عن رعونة و عدم ترو دون أن يكون لذلك من مبرر . لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضدها و رفض الدعوى المدنية المقامة قبلها من الطاعن تأسيساً على أن الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة فى القضية بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بإدانة الطاعن فى تهمة السرقة المسندة إليه قد قام على الشك فى الدليل المستمد من أقوال المجنى عليها " المطعون ضدها " و الشهود و أنه ما دام هذا الحكم لم يقطع بكذب البلاغ فإنه لا يعد دليلاً على كذب ما أبلغت به المطعون ضدها و خاصة أن الحكم المستأنف قد قضى بإدانة الطاعن عما أسندته إليه المطعون ضدها ، و كان يبين من مدونات هذا الحكم " المشار إليه " أنه بعد أن عرض للأدلة القائمة فى الدعوى على الإتهام المسند إلى المتهمين و ملاحظاته على تلك الأدلة إنتهى إلى عدم الإطمئنان إليها لأنها لا تبلغ فى وجدانه الدليل المقنع الكافى على إقتراف المتهمين " و الطاعن أحدهما " للجريمة المسندة إليهما و أنه إزاء هذا الشك فى أدلة ثبوت الجريمة فإنه لا يكون هناك محل للحكم بالتعويض فإنه يثير الطاعن أن يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم  1028     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 827
بتاريخ 08-12-1974
الموضوع : بلاغ كاذب               
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             
فقرة رقم : 1
يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن أبلغ فى حقه ، مما يتعبن معه أن يعنى الحكم القاضى فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ  تحدث عن توافر القصد الجنائى لدى الطاعنة قد إقتصر على قوله " إن مجرد العلم بكذب بعض ما أبلغت عنه الطاعنة يكفى لتوافر القصد الجنائى لدى لمبلغ أى يكفى القصد العام " فإن هذا الحكم الذى أورده الحكم لا يكفى للتدليل على أن الطاعنة كانت تعلم علماً يقيناً لا يداخله أى شك أن الواقعة التى أبلغت بها كاذبة و أن المبلغ ضده برئ منها و أنها إنتوت السوء و الإضرار به ، و يكون الحكم بذلك قد قصر فى إثبات القصد الجنائى فى الجريمة التى دان الطاعنة بها بما يعببه و يوجب نقضه .
                   ( الطعن رقم 1028 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/8 )
=================================
الطعن رقم  1874     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 132
بتاريخ 03-02-1975
الموضوع : بلاغ كاذب               
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             
فقرة رقم : 2
من المقرر أن تقدير توافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب من شأن محكمة الموضوع .
================================
الطعن رقم  0289     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 587
بتاريخ 11-06-1978
الموضوع : بلاغ كاذب               
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب بقوله : " إن الثابت من التحقيقات و من أقوال المتهم التى تتسم بروح التحدى و العداء الذى ليس له ما يبرره أنه كان يعلم بكذبه عندما أبلغ السيد وزير العدل أنه ... ... و من هذا يظهر بوضوح و يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المتهم تعمد الإساءة إلى شخص المجنى عليه ، فإن هذا الذى أورده الحكم بكفى للتدليل على توافر القصد الجنائى بعنصريه لدى الطاعن و هما العلم بكذب الوقائع و قصد الإساءة إلى المجنى عليه .
=================================
الطعن رقم  0179     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 934
بتاريخ 18-11-1981
الموضوع : بلاغ كاذب               
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             
فقرة رقم : 2
ينبغى لتوافر أركان جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة و أن المبلغ ضده برئ منها و أن يقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن أبلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة بيان هذا القصد ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على مجرد قوله أنه لا يوجد ما يبرر إتهام الطاعن للمدعية بالحقوق المدنية بالسرقة و أنه أصر على إتهامه لها دون أن يدلل على توافر علمه بكذب البلاغ و يستظهر قصد الإضرار بالمبلغ فى حقها بدليل ينتجه عقلاً ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون ، مشوباً بالقصور فى البيان .
                    ( الطعن رقم 179 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/11/18 )
=================================
الطعن رقم  1618     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 927
بتاريخ 09-11-1983
الموضوع : بلاغ كاذب               
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             
فقرة رقم : 2
لما كان يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً بالسوء و الإضرار بمن أبلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه قد إقتصر على سرد أسباب الحكم الصادر بتبرئة المدعى بالحق المدنى من تهمة الرشوة و التى تقوم على الشك فى الأدلة دون أن يستظهر سوء نية الطاعن و قصده الإضرار بالمدعى بالحق المدنى بدليل ينتجه عقلاً ، فإن الحكم يكون - فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون - مشوباً بالقصور فى البيان بما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .   
                   ( الطعن رقم 1618 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/9 )
=================================
الطعن رقم  6978     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 483
بتاريخ 26-04-1984
الموضوع : بلاغ كاذب               
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             
فقرة رقم : 3
لما كان من المقرر أن الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ و هذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً يقيناً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة و أن المبلغ ضده برىء منها ، كما يشترط لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة أن يكون الجانى قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن أبلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه .
=================================
الطعن رقم  1393     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 357
بتاريخ 11-06-1934
الموضوع : بلاغ كاذب               
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             
فقرة رقم : 1
يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى بلغ عنها مكذوبة و أن الشخص المبلغ فى حقه برىء مما نسب إليه و أن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده . و تقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التى لها الحق المطلق فى إستظهاره من الوقائع المعروضة عليها .
                     ( الطعن رقم 1393 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/6/11 )
=================================
الطعن رقم  0368     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 527
بتاريخ 23-12-1935
الموضوع : بلاغ كاذب               
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             
فقرة رقم : 2
لا يكفى فى معرض التدليل على سوء قصد المبلغ أن يذكر الحكم أن سوء القصد ثابت " من الضغائن المعترف بها بين المتهم و بين المبلغ فى حقه " ، بل يجب أن يبين ماهية تلك الضغائن و دلالتها على توفر سوء القصد لدى المبلغ .
                       ( الطعن رقم 368 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/23 )
=================================
الطعن رقم  1607     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 263
بتاريخ 06-06-1938
الموضوع : بلاغ كاذب             
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             
فقرة رقم : 3
يكفى فى بيان القصد الجنائى لدى المبلغ فى جريمة البلاغ الكاذب أن يذكر الحكم أن سوء القصد مستفاد من التبليغ على الصورة التى قدم بها البلاغ ، و من طلب المبلغ تفتيش المبلغ ضده و إصراره على هذا التفتيش مع علمه بأن لا سرقة ، [ و هى موضوع البلاغ ] و مع علمه بالدعوى المدنية التى كانت منظورة فى ذلك الوقت بشأن الأشياء المدعاة سرقتها ، و مع علمه بأن تلك الأشياء حتى لو أسفر التحقيق عن وجودها لدى المبلغ ضده فإنها إنما سلمت إليه نتيجة إتفاق بينهما .
                     ( الطعن رقم 1607 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/6/6 )
=================================
الطعن رقم  0023     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 367
بتاريخ 05-12-1938
الموضوع : بلاغ كاذب               
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الموضوع بعد أن إستعرضت الواقعة فى دعوى البلاغ الكاذب قد إنتهت إلى الإقتناع بكذب البلاغ و لكنها رأت أن سوء القصد لدى المتهم يعوزه الدليل لأن الظروف المحيطة بالواقعة تكفى لإثارة الشبهة فى التصرف الواقع من المبلغ ضده فبرأت المتهم و مع ذلك قضت للمبلغ ضده بالتعويض لما أصابه فى سمعته من ضرر بسبب إقدام المبلغ على التبليغ فى حقه دون أن يحرى الحقيقة ، فالطعن فى هذا الحكم بزعم أنه لم يبين وجه الخطأ المستوجب للتعويض غير صحيح .
                    ( الطعن رقم 23 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/5 )
=================================
الطعن رقم  0626     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 478
بتاريخ 06-03-1939
الموضوع : بلاغ كاذب               
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب              فقرة رقم : 1
إن نص الماديتن 263 و 264 من قانون العقوبات القديم المقابلتين للمادتين 304 و 305 من قانون العقوبات الحالى صريح فى أنه يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى سئ القصد عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها ، و أن يكون أيضاً قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن بلغ عنه . و لذلك يجب أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه المذكورين و بإيراد الوقائع التى إستخلص منها توافره . فإذا إقتصر الحكم على بيان كذب الوقائع المبلغ بها ، و على ذكر ما يفيد علم المبلغ بكذب إحداها ، فهذا لا يكفى وحده لإثبات توافر القصد الجنائى كما عرفه القانون ، بل يجب أن يعرض الحكم أيضاً لعنصر هام من عناصر هذا القصد و هو إثبات الغرض السئ الذى رمى المبلغ إلى تحقيقه من وراء البلاغ الكاذب الذى قدمه . و فى إغفال الحكم ذلك قصور يعيبه و يوجب نقضه .
                   ( الطعن رقم 626 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/3/6 )
 ============================
الطعن رقم  1008     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 543
بتاريخ 01-05-1939
الموضوع : بلاغ كاذب               
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب              
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب يتكون من عنصرين هما علم المبلغ بكذب الوقائع التى بلغ عنها و إنتواؤه الإضرار بمن بلغ فى حقه . و ليس فى قيام أحد هذين العنصرين ما يفيد قيام الآخر حتماً . فإذا إكتفى الحكم بإثبات توافر نية الإضرار لدى المبلغ فهذا لا يكفى فى إثبات قيام القصد الجنائى لديه ، بل لابد من أن يعنى الحكم أيضاً بإثبات أن المبلغ كان يعلم وقت التبليغ أن ما إشتمل عليه بلاغه من الوقائع مكذوب و إلا كان الحكم مشوباً بالقصور و وجب نقضه .
                   ( الطعن رقم 1008 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/5/1 )
=================================
الطعن رقم  1725     لسنة 09  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 66 
بتاريخ 08-01-1940
الموضوع : بلاغ كاذب               
 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             
فقرة رقم : 1
يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ وقت التبليغ عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها و قاصداً الإضرار بحق المبلغ فى حقه ، فإن إنعدم أحد هذين الشقين فلا جريمة . و إذن فإذا كان الحكم الصادر بالإدانة لم يتحدث عن علم المبلغ بكذب الوقائع التى بلغ عنها و لا عن قصده من التبليغ فى حق المبلغ ضده فهذا قصور فيه مستوجب لنقضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق