التسميات

الأربعاء، 14 أكتوبر 2015

موسوعه احكام النقض فى جرائم المخدرات


مكتب الدكتور احمد حلمى للمحاماه والاستشارات القانونيه







     
 
 


  موسوعة احكام النقض الجامعة لكافة جرائم المخدرات      

الموجز:
تقدير احراز المخدر بقصد الاتجار . موضوعى . شرط ذلك . مثال لتسبيب غير سائغ فى استخلاص نفى توافر قصد الاتجار .
القاعدة:
من المقرر أن احراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة وادلتها وقرائن الأحوال فيها ، وكان البين حسب تقريرات الحكم أن التحريات دلت على معاونة المطعون ضدهما لآخر فى الاتجار بالمواد المخدرة ، وضبطت المطعون ضدها محرزه كيسين الاول به 370 لفافه بكل منها قطعة من الحشيش ويزن قائما 7 و 407 جرام والثانى به 203 لفافه بكل منها قطعو من المخدر ذاته ويزن قائما 64 و 436 جرام ، وبحوزتها سكينتا معجون ومطواه وقطع معدنية بها آثار للمخدر ذاته ، كما ضبط بحوزة المطعون ضده كيسان الأول به 59 لفافه بكل منها قطعة من الحشيش تزن صافياً 84 و 170 جرام والثانى به 14  قطعة من المخدر ذاته تزن صافياً 37 و 182 جرام ، مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلاً على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند اليه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً . 
( المواد 1 ،2 ،3  ، 7 ، 33 ، 38 ،42 من القانون 122 لسنة 1989 , 310 من قانون الاجراءات الجنائية ) 
( الطعن رقم 11676 لسنة 62 ق جلسة 1994/5/11 س 45 ص 936 )
الموجز:
تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الاذن بالتفتيش . موضوعي . عدم ايراد اسم الطاعن محددا غير قادح في جدية التحريات .
القاعدة:
من المقرر تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار اذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الي سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع . فاذا كانت المحكمة قد اقنعت بجدي الاستدلالات التي بني عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة علي تصرفها في هذا الشأن ـ كما هو الحال في الدعوي ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون لما كان ذلك ، وكان عدم ايراد محل اقامة الطاعن الأول محددا في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، فان ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون سديدا. 
( المادتان 91   ، 302  إجراءات جنائية )
(الموجز:
نفى الحكم قصد الاتجار عن المتهم لا ينال منه إيراده فى بيان واقعة الدعوى أن المتهم قد اعترف اثر ضبطه بقيام نقل المخدر لحساب آخر .
القاعدة:
لا ينال مما استقر فى وجدان المحكمة من نفى قصد الاتجار عن المتهم أن يكون الحكم قد أورد فى بيانه لواقعة الدعوى أن المتهم قد اعترف اثر ضبطه بقيامه بنقل المواد المخدرة لحساب آخر .
( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 848 لسنة 42 ق جلسة 1972/10/15 س 23 ص 1039)
طعن الموجز:
صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من أ الطاعن يحرز ويحوز جواهر مخدرة . مفاده . صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها وليس عن جريمة مستقبلة . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة واطرحه فى قوله - - لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة إذن النيابة بالتفتيش هو أن يكون رجل الضبط قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناي أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر التعرض لحريته أو لحرية مسكنه بالتفتيش فى سبيل كشف اتصاله بالجريمة وكان البين من محضر التحريات أن محرره قد أثبت به أن التحريات السرية قد توصلت إلى أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة وقد أكدت المراقبة صحة ذلك فإن مفهوم ذلك أن هناك جريم تحقق وقوعها من مقارفها ويكون الإذن بالتفتيش قد صدر صحيحاً لضبط جريمة واقعة بالفعل وليس عن جريمة مستقبلة ، و ليس فى تراخى الضابط فى تنفيذ إذن التفتيش إلى نهاية فترة الإذن به دليل ـ كما يزعم المتهم ـ على عدم قيام الجريمة حين أصدرت النيابة الإذن ـ إذ ليس فى القانون ما يوجب تنفيذ الإذن بالتفتيش فور صدوره فلرجل الضبطية القضائية المنتدب لإجراء التفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يراه مناسباً مادام أن ذلك قد تم فى خلال الفترة المحددة بالإذن ويكون هذا الدفع لا أساس له متعيناً رفضه كذلك - فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت .نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون 
( المادة 310  اجراءات ) 
( الطعن رقم 22185 لسنة 65 ق ــ جلسة 1997/12/13 ــ س 48 ــ ص 1402 )
رقم 3495 لسنة 54 ق جلسة 1984/10/8 س 35 ص 636 )
الموجز:
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش . موضوعى . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن ردا عليه . النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
القاعدة:
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الأذن أخذا منها بالأدلة السائغة التى أوردتها ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن فى هذا الصدد وأطرحته برد كاف وسائغ ، فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون لا محل له . ولما كان البين من الإطلاع على الحكم فى هذا الخصوص يكون لا محل له . ولما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقا معينا بصدد هذا الدفع ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها . 
( المادة 2  من القانون 182 لسنة 1960 ، 310 إجراءات) 
( الطعن رقم 21239 لسنة 65 ق بجلسة 7 / 12 / 1997 س 48 ص 1369) 
الموجز:
واجبات مأمور الضبط القضائي التحري عن الجريمة بقصد اكتشافها ما لا يعد تحريضا علي ارتكاب الجريمة التخفي وانتحال الصفة بشرط بقاء إرادة الجاني حرة غير معدومة .
القاعدة:
يجب علي مأموري الضبط القضائي بمقتضي المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقوموا بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى فيدخل في اختصاصهم اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات لاكتشاف الجرائم وضبط المتهمين فيها ولا تثريب عليهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم وليتمكنوا من أداء واجبهم ما دام أن إرادة الجاني تبقي حرة غير معدومة فإذا كان الثابت من الحكم أن الطاعن قد أومأ للضباط من باديء الأمر بما كان ينبغي عليه من التقدم إليه مباشره دون تداخل المتهم الآخر الذي أوصله وأرشده إليه لتذليل ما يعترض مرور السيارة من عقبات الأمر الذي فسرته المحكمة بحق بأنه إيماء من الطاعن باستعداده للتغاضي عن المخالفة الجمركية لقاء ما يبذل له من مال ثم المساومة بعد ذلك علي مبل الرشوة وقبضه فعلا وضبط بعضه في جيبه وأن ذلك كله حدث في وقت كانت إرادة الطاعن فيه حرة طليقة وكان انزلاقه إلي مقارفة الجريمة وليد إرادة تامة فيكون صحيحا ما خلص إليه الحكم من أن تحرضا علي ارتكاب الجريمة لم يقع من جانب رجلي الضبط القضائي . 
( المادة 21 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 211 لسنة 46 ق جلسة 1976/5/23 س 27 ص 527 )
( الطعن رقم 1068  لسنة 49 ق جلسة 1980/2/24 س31 ص262 ) 
( الطعن رقم 5352 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/13 س 34 ص 344 )
الموجز:
شراء المخدر جريمة مستقلة عن جريمة الاحراز . تمام هذه الجريمة بمجرد التعاقد دون حاجة الي تسليم المخدر للمشتري . اصدار النيابة اذنها بالتفتيش بعد وقوع جريمة الشراء وقبل تسليم المخدر . قبول المحكمة الدفع ببطلان اذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقلة . خطأ في القانون عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي أعطته النيابة للواقعة وهو احراز المخدر .
القاعدة:
من المقرر أن قانون المواد المخدرة قد جعل من شراء المخدر جريمة أخرى معاقبا عليها غير جريمة الاحراز . واذ كان لا يشترط قانونا لانعقاد البيع والشراء أن يحصل التسليم ، فان هذه الجريمة تتم بمجرد التعاقد دون حاجة الى تسليم المخدر للمشترى ، اذ لو كا التسليم ملحوظا في هذه الحالة لكانت الجريمة دائما جريمة احراز ، ولما كان هناك من محل للنص على العقاب علي الشاري مستقلا عن الاحراز . ولما كان مفاد ما أثبته الحكم في مدوناته عن واقعة الدعوي أن جريمة شراء المخدر قد وقعت من المطعون ضده الأول فعلا حين أصدرت النيابة العامة اذنها بالتفتيش وان كان التسليم قد أرجيء الي ما بعد ذلك ، وكانت محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي أعطته النيابة العامة للواقعة وهو احراز ، بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها ، فان الحك المطعون فيه اذ قضي بقبول الدفع وبراءة المطعون ضدها استنادا الي صدور الاذن عن جريمة مستقبلة ، فانه يكون قد جانب صحيح القانون بما يستوجب نقضه . 
( م 29،2،37/1من ق 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ، م 330،310،308،200،94،50،46،34، 336أ.ج م 39،30 من ق 57 لسنة 1959) 
( الطعن رقم 1956 لسنة 39 ق جلسة 1970/3/30 س 21 ص490 )
الموجز:
لا تثريب علي المحكمة في قضائها متي كانت قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي صار تحليلها وكذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل.
القاعدة:
لما كان الحكم قد أطرح ما أثاره الدفاع عن التشكيك في نسبة المخدر إلى الطاعنين بمقولة أن وزن العينة التي أخذت من المضبوطات يختلف عن وزن تلك التي أرسلت للتحليل واستند الحكم في ذلك إلى أنه لم يثبت من الأوراق وقوع أي عبث في هذا الشأن ، وكان من المقرر أنه متي كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي جري تحليلها واطمأنت كذلك إلى نتيجة التحليل ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء علي ذلك . 
( الطعن رقم 5880 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/5 س 38  ص 313 ) 
( الطعن رقم 5881 لسنة 56 ق جلسة 1987/3/10 س 38 ص 412 ) 
الموجز:
عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر أو تصديره . إستخلاص المحكمة من كبر كمية المخدر المضبوط أن الشروع في تصديرها كان بقصد الإتجار . صحيح . الجدل في ذلك . موضوعي . لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
القاعدة:
لما كانت المحكمة غير مكلفة أصلا بالتحدث عن قصد الجاني من فعل الجلب أو التصدير ، فان الحكم وقد عرض مع ذلك الي القصد واستدل من ضخامة الكمية المضبوطة علي أن الشروع في تصديرها كان بقصد الاتجار فيها ، فان ما يثيره الطاعن في شأن القصد من التصدير لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا . تجوز أثارته أمام محكمة النقض 
( الطعن رقم 724 لسنة 56 ق جلسة 1986/10/2 س 37 ص 688  )
الموجز:
صحة تفتيش المزارع بغير اذن مشروط بأن تكون غير متصلة بالمساكن . المادة 45 اجراءات لا يعيب الحكم التفاته عن الرد علي دفع قانوني ظاهر البطلان . مثال .
القاعدة:
لما كانت المادة 45 من قانون الاجراءات قد نصت على أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى مجال مسكون إلا فى الأحوال المبينه فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل او فى حالة الحريق او الغرق او ما شابه ذلك . ومن ثم فان ايجاب اذن النيابة فى تفتيش الاماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لان القانون انما اراد حماية المسكن فحسب ، فتفتيش المزارع بدون اذن لاغبار عليه اذا كانت غير متصلة بالمساكن - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة وعلى نحو ما سلم به الطاعن باسباب الطعن - لما كان ذلك ، وكان تفتيش زراعة الطاعن بغير اذن النيابة - وهى غير متصلة بمكسنه - لا يترتب عليه البطلان ، فانه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذى ابداه الطاعن ببطلا تفتيش حقله طالما انه دفع قانونى ظاهر البطلان و يضحى ما يثيره فى هذا الصدد غير سديد . 
( المادة 45 من قانون الاجراءات )
( الطعن رقم 1347 لسنة 55 ق جلسة 1985/6/2 س 36 ص 742 )
الموجز:
المادة 1/33 من قانون مكافحة المخدرات تعاقب بالاعدام وبالغرامة من 3 آلاف جنيه الى 10 الف جنيه على تصدير أو جلب الجواهر المخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 من القانون . المادة 36 من القانون نصت على عدم جواز النزول على العقوبة التالية مباشرة . للعقوبة المقررة للجريمة معاقبة الحك المطعون ضده ـ بعد أن أثبت فى حقه جلب المخدر ـ بالإشغال الشاقة ثلاث سنوات وتغريمه 3 آلاف جنيه . خطأ فى تطبيق القانون وجوب نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضى بهما .
القاعدة:
لما كانت المادة 1/33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ـ تعاقب بالأعدام وبغرامة من ثلاث آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 ، كما تنص المادة 36 من هذا القانون على انه - استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة - . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المحكوم عليه أنه جلب مواد مخدرة الى جمهورية مصر العربية بغير ترخيص كتابى طبقا للمادة 1/33 من ذلك القانون ، فان الحكم اذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاث آلاف جنيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضى بهما . 
( المواد 3 ، 33 / 1 ، 36 من ق 182 لسنة 1960 المعدل و المادة 17 عقوبات ) 
(الموجز:
قصد الاتجار فى المواد المخدرة هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية تقديرها ولا يقبل الطعن فيها بالنقض . مادام استخلاص الحكم لهذا القصد سائغا .
القاعدة:
احراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وضآلة كمية المخدر أو كبرها هى من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير المحكمة ، ومادامت هى قد اقتنعت للأسباب التى بينتها ـ فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ـ أن الاحراز كان بقصد الاتجار ، فان ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى التسبيب وفساد الاستدلال لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة والقرائن التى كونت منهاالمحكمة عقيدتها وهو ما لا يصح اثارته أمام محكمة النقض . 
( المادتان 310 من قانون الاجراءات الجنائية , المادة 7 من ق رقم 182 لسنة 1960 )
( الطعن رقم 1994 لسنة 32 ق جلسة 1962/12/10 س 1 ص820 )
( الطعن رقم 1056 لسنة 33 ق جلسة 1963/10/28 س 14 ص 725 )
( الطعن رقم 1703 لسنة 33 ق جلسة 1964/2/3 س 15 ص 105 )
( الطعن رقم 1773  لسنة 34 ق جلسة 1965/3/1 س 16 ص 171 )
( الطعن رقم 1239 لسنة 35 ق جلسة 1965/12/28 س 16 ص 974 )
الطعن رقم 899 لسنة 42 قضائية جلسة 1972/11/15  س 23 ص 1063)
الموجز:
النقص أو الخطأ الذي يشوب أمر الاحالة في بيان اسم المتهم ولقبه . وسنه وصناعته واختصاص مصدره . لا يترتب عليه البطلان أساس ذلك . أمر الاحالة نهائي بطبيعته . مؤدي ذلك .
القاعدة:
من المقرر أن النقص أو الخطأ الذي يشوب أمر الاحالة في بيان اسم المتهم ولقبه وسنه وصناعته واختصاص مصدر ذلك الأمر باصداره لا يترتب عليه البطلان ، ما دام ليس من شأنه التشكيك في شخص المتهم واتصاله بالدعوي الجنائية المقامة ضده ، لأنه وان نصت المادة 160 من قانون الاجراءات الجنائية علي أن يشمل أمر الاحالة اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وصناعنه ، الا أنها لم ترتب البطلان علي خطأ أمر الاحالة فيها أو حصول نقص فيه بشأنها ، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن أمر الاحالة نهائي بطبيعته ، فلا محل للقول بوجود ضرر يستوجب بطلانه ، والا ترتب علي ذلك اعادة الدعوي الي جهة التحقيق بعد اتصالها بقضاء الحكم ، وهو غير جائز ، وان كل ما للمتهم أن يطلب الي المحكمة استكمال ما فات أمر الاحالة بيانه وابداء دفاعه بشأنه أمام المحكم . 
( المادتين 160 ، 214 من قانون الإجراءات الجنائية )
(الموجز:
القانون رقم 182 لسنة 1960 وان استلزم ثبوت ادمان الجانى على تعاطى المخدرات لجواز الحكم بايداعه احدى المصحات ، الا أن المشرع لم يشأ أن يورد تعريفا محددا للآدمان أو أن يقرنه بمدلول طبى معين . افصاحه . بذلك عن رغبته فى تعميم مدلوله وعدم قصره على اغراض مرضية محدده. الادمان على الشىء لغة هو المداومة عليه . على المحكمة أن تتحقق بأنها بصدد حاله يداوم فيها الجان على تعاطى المواد المخدرة ، لكى تامر بايداعه المصحة مادامت القيود الأخرى المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 37 من القانون سالف الذكر غير متوافرة فى حقه . عدم تقيدها بدليل معين لها أن تتبين حالة الادمان من كافة وقائع الدعوى وعناصرها المطروحه على بساط البحث وان تقيم قضاءها فى ذلك على أسباب سائغه .
القاعدة:
اختط القرار بالقانون رقم 182 لسنة 1960  فى المواد 33 الى 38 منه خطة تهدف الى التدرج فى العقوبة تبعا لخطورة الجانى ودرجة اثمة ومدى تردية فى هوة الاجرام ووازن بين ماهية كل قصد من القصود التى يتطلبها القانون فى الصور المختلفة لجريمة احراز المخدرات وقدر كل منها العقوبة التى يناسبها فشدد العقاب فى جرائم الجلب والاتجار وخفف العقوبة فى جرائم التعاطى فحدد عقوبتها فى الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون بالسجن والغرامة من 500 ج الى 3000 ج وأجاز فى الفقرة الثاني استعمال الظروف القضائية المخففه وفقا للمادة 17من قانون العقوبات بشرط ألا تقل العقوبة عن الحبس سته شهور . ثم استحدث فى الفقرة الثالثة تدبيرا احترازيا يجوز للمحكمة أن تأمر به على من ثبت ادمانه على تعاطى المخدرات فجرى نصها - ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها فى هذه المادة أن تأمر بايداع من ثبت ادمانه على تعاطى المخدرات احدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها الى أن تقرر اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين بالمصحات المذكورة الافراج عنه ، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن سته شهور ولا تزيد عن سنة - وحدد فى الفقرة الرابعة من هذه المادة طريقة تشكيل هذه اللجنة ، وحظر فى الفقرة الخامسة أن يودع بالمصحة من سبق الأمر بايداعه بها مرتين أو من لم يمض على خروجه منها أكثر من خمس سنوات . والقانون وان استلزم ثبوت ادمان الجانى على تعاطىالمخدرات لجواز الحكم لهذا التدبير الاحترازى الا أن المشرع لم يشأ أن يورد تعريفا محدد للادمان أو أن يقرنه بمدلول طبى معين فعبر بذلك عن أن رغبته فى تعميم مدلوله وعدم قصره على أعراض مرضية محددة . ولما كان الادمان على الشىء لغة هو المداومة عليه ، فبحسب المحكمة أن تتحقق بأنها بصدد حالة يداوم فيها الجانى على تعاطى المواد المخدرة لكى تأمر بايداعه المصحة ، مادامت القيود الأخرىالمنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 37 من القانون غير متوافرة فى حقه ، وهى فى ذلك غير مقيدة بدليل معين بل أن لها ان تتبين حال الادمان من كافة وقائع الدعوى وعناصرها المطروحة أمامها على بساط البحث وأن تقيم قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند فى ثبوت ادمان المطعون ضده الى اقراره فى التحقيق وبجلسة المحاكمة بتعاطى المخدرات لمرضه والى ما كشفت عنه صحيفة سوابقه وهو تدليل كاف وسائغ فى ثبوت ادمانه ، ولا ينال من سلامة تدليل الحكم عدم ايضاحه ماهية سواب المطعون ضده مادامت الطاعنة لا تنازع فى أنه سبق الحكم عليه بعقوبتين فى احراز مخدرات احداهما بقصد التعاطى ، ومن ثم فان ما تنعاه الطاعنه على الحكم من قصور فى التسبيب لا يكون له محل . 
( الماده 37 من قانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ) 
( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1721 لسنة 34 ق جلسة 1965/3/29 س 16 ص 302 )
الطعن رقم 1455 لسنة 57 ق جلسة 1987/1/11 س 38 ص 935)
الموجز:
إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية تقديرها موضوعى . مثال . لتسبيب سائغ فى توافر قصد الاتجار.
القاعدة:
من المقر أن احراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار فى حق الطاعن بقوله : - وحيث أنه عن قصد المتهم من حيازة الأقراص والأمبولا سالفة الذكر فان المحكمة ترى من ظروف الواقعة أن حيازته لتلك الأقراص كان بقصد الاتجار فيها وذلك لكثرة عدد هذه الأقراص والأمبولات وتنوعها يؤيدها ما ذهب اليه الضابط فى هذا الخصوص. كما أنه لم يثبت فى الأوراق أن أحدا سلمه هذا المخدر لحسابه ولم يقر بذلك ، وليست الكمية المضبوطة مما يرشح لاعتبار حيازته بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى ، الأمر الذى تطمئن معه المحكمة تمام الاطمئنان أن حيازة المتهم للمضبوطات كان بقصد الاتجار فيها - فان الحكم اذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التى أوردها يكون قضاؤها فى هذا الشأن محمولا وكافيا فى استخلاص هذا القصد فى حق الطاعن بما يضحى معه منعاه فى هذا الصدد ولا وجه له . 
( المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 1860 لسنة 50 قضائية جلسة 1981/5/31 س 32 ص586 )
الموجز:
ادارة أو اعداد أو تهيئة المكان لتعاطى المخدرات فى حكم الفقرة " د " من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 انما يكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه . مرتكبو هذه الجريمة يدخلون فى عداد المتين بالمواد المخدرة . جريمة تسيهل تعاطى المخدرات بغير مقابل عقوبتها اخف و يحكمها نص المادة 35 من القانون الذكور . حكم الادانة فى جريمة ادارة و تهيئة مكان لتعاطى المخدرات . وجوب اشتمله على بيان ان ادارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه . مخالفة ذلك : قصور .
القاعدة:
لما كان استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها ــ الواجب التطبيق على الواقعة من قبل تعديله بالقانون رقم 122 لسنة 1989 و المعمول به اعتباراُ من الخامس من يوليو يفصح عن ان المشروع اختط خطه تهدف الى تدرج فى العقوبات تبعا لخطورة الجريمة فنص فى المادة 33 على عقوبة الاعدام لجريمة تصدير او جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك و كذا انتاج او استخراج او فصل او صنع جوهر مخدر متى كان ذلك بقصد الاتجار ، و اعقب ذلك فنزل بالعقوبة فى المادة 34 الى الاعدام أو الاشغال الاقة المؤبدة لجريمة أقل خطورة و هى الاتجار فى المواد المخدرة و زراعة النباتات الواردة فة الجدول رقم ( 5 ) المرف بالقانون و الاتجار فيها و كذا جريمة من رخص لهم فى حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها فى اغراض معينه و تصرفوا فيها بأية صورة كانت فى غير تلك الاغراض ،ثم الحق بهذه الجرائم فى الفقرة ( د )من هذه المادة جريمة ادارة أو اعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات ، و بعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطى بغير مقابل او تسهيل تعاطيها و قررت لها عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة وهذه المغايرة بين الفقرة ( د ) من المادة 34 و بي المادة 35 تدخل مرتكبى الجريمة الاولى فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة و تكشف عن إدارة أو اعداد او تهيئة المكان فى حكم الفقرة ( د ) من المادة 34  لتعاطى المخدرات انما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، و هو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، و هو الامر المستفاد من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطى بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، اما حيث يكون تسهيل تعاط المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الاخف و المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته ، و ان كان الحكم بالادانة فى تلك الجريمة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان أن ادارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار اثباتها فى الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فى بيان واقعة الدعوى ا سرد اقوال شاهد الاثبات ــ قد خلا من ذكر هذا البيان ، فانه يكون معيبا بالقصور الذى يوجب نقضه و الاعادة . 
(المواد 33  ، 34 ، 35 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 )
(الموجز:
نمو النباتات المضبوطة واثمارها في فترة معينة . مسألة فنية بحت. المنازعة فيها . دفاع جوهري . وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنيا. اغفال ذلك . قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعدة:
لما كان دفاع الطاعن القائم علي استحالة نمو النباتات المضبوطة واثمارها في الفترة من 1982/12/24 حتي 1982/4/7 يعتب دفاعا جوهريا اذ ينبني عليه ـ لو صح تغيير الرأي في الدعوي مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد عمر النباتات والمدة الكافية لاثمارها وهي مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا الي غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنيا وذلك لاستظهار ما اذا كانت النباتات التي ضبطت في القضية المطروحة والتي أورد تقرير المعامل الكيماوية أنها مثمرة امتدادا للنباتات التي ضبطت في القضاي السابقة عليها والتي أورد تقرير العامل أن النباتات التي ضبطت فيها لم تكن مثمرة وذلك حتي يمكن الوقوف علي ما اذا كانت هذه الأعمال في مجموعة نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط اجرامي متصل قبل صدور الحكم في القضايا السابقة فيصح الدفع وتمتنع محاكمة الطاعن ، أم أنها غير ذلك فلا يصح الدفع . 
( المادة 33 ق 182 لسنة 1960 ) 
( الطعن رقم 6257 لسنة 56 ق جلسة 1990/4/12 س 41 ق ص 612 )
الطعن رقم 19693 لسنة 60 ق جلسة 1992/3/19 س 43 ص 316 )
الموجز:
الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 مناط تحققه . عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر .
القاعدة:
لما كان الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى علي خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في القانون ، وكان ما أورده الحكم كافيا في الدلالة علي ثبوت واقعة الجلب في حق الطاعنين . وكانت المحكمة غير مكلفة أصلا بالتحدث عن قصد الجاني من فعل الجلب ، فإن الحكم وقد عرض مع ذلك لذلك القصد واستدل من ضخامة الكمية المضبوطة علي أن جلبها كان بقصد الاتجار فيها ، تكون قد انحسرت عنه دعوى القصور في البيان .
( المادة 33 من ق 182 لسنة 1960 )
الموجز:
جلب المخدر هو استيراده لطرحه للتداول خارج الخط الجمركى . ملازمة هذا المعنى الفعل المادى المكون للجريمة متى لا يلتزم بالتحدث عن هذا المعنى استقلالا .
القاعدة:
من المقرر أن القانون 182 / 1960 المعدل بالقانون 66/40 اذ عاقب فى المادة 33  على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بالجلب هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا فى ذلك طرحه أو تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أم لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصدا من الشارع الى القضاء على انتشار المخدرات فى المجتمع الدولى - وهذا المعن يلازم الفعل المادى المكون للجريمة ولا يحتاج فى تقريره الى بيان ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال الا اذا كان الجواهر المجلوب لا يفيض عن جاجة الشخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو دلى من نقل المخدر لحسابه - وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له - ويدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى والاصطلاحى للفظ الجلب أ المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالاشارة الى القصد منه بعكس ما استنه فى الحيازة أو الاحراز لأن ذلك يكون ترديدا للمعنى المتضمن فى الفعل مما يتنزه عنه الشارع اذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ولا كذلك حيازة المخدر أو احرازه . 
( المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 )
( الطعن رقم 4262 لسنة 57 ق - جلسة 1988/3/23 س 39 ص 473)
الموجز:
جريمة جلب الجواهر المخدرة . مناط تحقيقها ? الإقليم الجمركى والخط الجمركى . ماهية كل منهما فى مفهوم المواد الثلاث الأولى من القانون 66 لسنة 1963 . تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط المنصوص عليها فى القانون 182 لسنة 1960 يعد جلباً محظوراً . مثال لتسبيب سائغ على تواف قصد الجلب .
القاعدة:
لما كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دوليا ، بل انه يمتد أيضا إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها 3 المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد من إلى 6 إذ يبين من استقراء هذه النصوص أن الشارع اشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من جهة الإدارة المختصة لا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة ولا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله وأوجب على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وأعادته إلى الجهة الإدارية المختصة ، كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانو الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1966 انه يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة وان الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية وتعتبر خطا جمركيا ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلا بحريا فى البحار المحيطة به ومفاد ذل أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التى نعى عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - يعد جلبا محظورا . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دلل على القصد من الجلب فى قوله - أما قول الدفاع بأن الأوراق قد خلت من دليل على قيام جريمة الجلب بقص الترويج فى حق المتهم ، فان جريمة جلب الجواهر المخدرة التى نصت عليها المادة 33/أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات يتوافر إذا ما تم جلب المخدرات من خارج البلاد بقصد ترويجها داخلها ، وان البين من أقوال ربان السفينة على ما تقدم ذكره وكان محلا لاطمئنان المحكمة أن المتهم طلب منه إنهاء خدمته حين وصول الباخرة إلى بور سعيد وانه كان حا الضبط متهيئا لمغادرتها فضلا عما ثبت من أن جواز سفره كان منتهيا مما يقطع بأنه جلب المخدرات المضبوطة بقصد الدخول بها إلى البلاد ، فإذا كان الثابت إن تلك المخدرات بلغ وزنها 2338 جراما وهى كمية لا يعقل معها القول بأن جلبها كان بقصد الاستعمال الشخصى فانه بطريق اللزوم يكون بقصد ترويجها ... وهو تدليل كاف وسائغ على توافر قصد الجلب ، فان ما يثره الطاعن فى هذا الشأن . يكون غير سديد .
( م 33 أ من القانون 182 لسنة 1960 ) 
(الموجز:
استناد الحكم في الرد علي دفاع الطاعن بعدم العلم بوجود مخدر بالثلاجة المضبوطة وأن آخر سلمها اليه بمحتوياتها وان اشتمام شاهدي الاثبات لرائحة غريبة والي ارتباك الطاعن حال ضبط أخري تحمل مخدرا . عدم كفايته القول بأن الطاعن كانت لديه فسخة من الوقت لاخفاء المخدر مصادرة علي المطلوب في هذا الخصوص افتراض العلم بالجوهر المخدر من وقاقع الحيازة . انشاء ـ لا يمكن اقراره ـ لقرينة قانونية . القصد الجنائي وجوب ثبوته فعليا لا افتراضيا .
القاعدة:
لما كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود مخدر بالثلاجة المضبوطة وأن آخر سلمها اليه بمحتوياتها ، فانه كان يتعين علي الحكم المطعون فيه أن يورد الأسانيد السائغة التي تبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالثلاجة ، وأما استناده في رده علي دفاعه في هذا الشأن الي اشتمام شاهدي الاثبات لرائحة غريبة ـ دون تجليه لنوعيتها ـ والي ارتباك الطاعن حالة ضبط أخري تحمل مخدرا . فان ذلك لا يكفي للرد علي انتفاء العلم بوجود المخدر في حيازته ولا يهدي الي ثبوته ، اذ ادراك رائحة المخدر هو أمر تتفاوت في مدارك الناس وحواسهم كما أن الارتباك تعله ما ورد بالحكم لا يلزم عنه بالضرورة علم الطاعن بأن بالثلاجة مواد مخدرة هذا الي أن القول بأن الطاعن كانت لديه فسحة من الوقت وهو في بيروت لاخفاء المخدر ـ هو في حقيقته ـ مصادرة علي المطلوب في هذا الخصوص ، وكذا شأن ما تطرق اليه الحكم من ايراد لحكم المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ـ فضلا عما فيه من انشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع الحيازة ، وهو ما لا يمكن اقراره قانونا ما دام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب أن يكون . ثبوته فعليا لا افتراضيا. 
( المادتان 33 ، 36 من ق 182 لسنة 1960 المعدل)
( الطعن رقم 653 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/20 س 35 ص 786 )
الطعن رقم 671 لسنة 56 ق - جلسة 1986/6/4 س 37 ص 630)
الموجز:
مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها و الإتجار فيها قصر الإعفاء الوارد بتلك المادة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد 33 و 34 و 35 من القانون المذكور . ( مثال لتسبيب معيب ) .
القاعدة:
مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها الذى يتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجنا المساهمين فى الجريمة ، فاعلين كانوا أو شركاء و المبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة ، أو بعد علمها بها إذا كان الإبلاغ قد وصل فعلا إلى ضبط باقى الجناة . هذا فضلا عن أن الإعفاء الوارد بتلك المادة قاصر على العقوبات المنصوص عليها بالمواد 33 و 34 و 35 من القانون سالف الذكر ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قنع بإيراد ما يؤيد صدق أخبار المطعون ضدهما عن الشخص المقول أنه إشترى لهما المخدر ورتب على مجرد الإخبار أثره من إعفائهما من العقوبة دون أن يعنى بإستظهار سائر مقومات الإعفاء التى يتحق بها حكم القانون من تقصى صلة ذلك الشخص بالجريمة و أثر الأخبار فى تمكين السلطات من ضبطه بإعتباره مساهما فى إرتكابها ومدى إنطباق المواد 33 و 34 و 35 من القانون سالف الذكر على واقعة الدعوى ، فإن ذلك مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون عل الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم بما يوجب نقضه . 
( م 33 ، 34 ، 35 ، 48 من ق 182 لسنة 1960 )
( م 310 أ . ج , م 30 ، 39 من ق 57 لسنة 1959  ) 
( الطعن رقم 1819 لسنة 39 ق جلسة 1970/3/1 س 3 ص 312)
( الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق جلسة 1988/12/25 س 40 ص 1313)
الموجز:
شروط صحة الإذن بالتفتيش .
القاعدة:
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم، أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة ـ جناية أو جنحة ـ قد وقعت من شخص معيّن ، وأن تكون هناك من الدلائل والأماران الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه ، في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة . 
( المواد 21 ، 35 / 2 ، 91 ، 199 ، 200 إجراءات)
( الطعن رقم 1592 لسنة 39 قضائية جلسة 1970/1/12 س 21 ص 65)
الموجز:
صدور قانون أصلح للمتهم أثناء محاكمته . اعماله وادانته بمقتضاه . ليس فى ذلك تغيير للتهمة . ولا يلزم لفت نظر الدفاع . مثال .
القاعدة:
متى كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم فى ظل المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بوصف أنه أحرز جوهرا مخدرا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وفى أثناء سير المحاكمة صدر القانون رقم 182 لسنة 1960 ، وهو الأصلح للمتهم بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف ، فأعملته المحكمة وقضت بادانة المتهم بوصف أنه أحرز تلك المخدرات - بقصد الاتجار - ـ فان استظهار الحكم هذا القصد في حق المتهم لا يعد تغييرا للتهمة مما يقتضى لفت نظر المتهم أو المدافع عنه ، بل هو مجرد تطبيق للقانون الأصلح 
الموجز:
تقدير احراز المخدر بقصد الاتجار . موضوعى . شرط ذلك . مثال لتسبيب غير سائغ فى استخلاص نفى توافر قصد الاتجار .
القاعدة:
من المقرر أن احراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة وادلتها وقرائن الأحوال فيها ، وكان البين حسب تقريرات الحكم أن التحريات دلت على معاونة المطعون ضدهما لآخر فى الاتجار بالمواد المخدرة ، وضبطت المطعون ضدها محرزه كيسين الاول به 370 لفافه بكل منها قطعة من الحشيش ويزن قائما 7 و 407 جرام والثانى به 203 لفافه بكل منها قطعو من المخدر ذاته ويزن قائما 64 و 436 جرام ، وبحوزتها سكينتا معجون ومطواه وقطع معدنية بها آثار للمخدر ذاته ، كما ضبط بحوزة المطعون ضده كيسان الأول به 59 لفافه بكل منها قطعة من الحشيش تزن صافياً 84 و 170 جرام والثانى به 14  قطعة من المخدر ذاته تزن صافياً 37 و 182 جرام ، مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلاً على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند اليه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً . 
( المواد 1 ،2 ،3  ، 7 ، 33 ، 38 ،42 من القانون 122 لسنة 1989 , 310 من قانون الاجراءات الجنائية ) 
( الطعن رقم 11676 لسنة 62 ق جلسة 1994/5/11 س 45 ص 936 )
الموجز:
تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الاذن بالتفتيش . موضوعي . عدم ايراد اسم الطاعن محددا غير قادح في جدية التحريات .
القاعدة:
من المقرر تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار اذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الي سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع . فاذا كانت المحكمة قد اقنعت بجدي الاستدلالات التي بني عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة علي تصرفها في هذا الشأن ـ كما هو الحال في الدعوي ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون لما كان ذلك ، وكان عدم ايراد محل اقامة الطاعن الأول محددا في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، فان ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون سديدا. 
( المادتان 91   ، 302  إجراءات جنائية )
(الموجز:
نفى الحكم قصد الاتجار عن المتهم لا ينال منه إيراده فى بيان واقعة الدعوى أن المتهم قد اعترف اثر ضبطه بقيام نقل المخدر لحساب آخر .
القاعدة:
لا ينال مما استقر فى وجدان المحكمة من نفى قصد الاتجار عن المتهم أن يكون الحكم قد أورد فى بيانه لواقعة الدعوى أن المتهم قد اعترف اثر ضبطه بقيامه بنقل المواد المخدرة لحساب آخر .
( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 848 لسنة 42 ق جلسة 1972/10/15 س 23 ص 1039)
طعن الموجز:
صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من أ الطاعن يحرز ويحوز جواهر مخدرة . مفاده . صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها وليس عن جريمة مستقبلة . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة واطرحه فى قوله - - لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة إذن النيابة بالتفتيش هو أن يكون رجل الضبط قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناي أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر التعرض لحريته أو لحرية مسكنه بالتفتيش فى سبيل كشف اتصاله بالجريمة وكان البين من محضر التحريات أن محرره قد أثبت به أن التحريات السرية قد توصلت إلى أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة وقد أكدت المراقبة صحة ذلك فإن مفهوم ذلك أن هناك جريم تحقق وقوعها من مقارفها ويكون الإذن بالتفتيش قد صدر صحيحاً لضبط جريمة واقعة بالفعل وليس عن جريمة مستقبلة ، و ليس فى تراخى الضابط فى تنفيذ إذن التفتيش إلى نهاية فترة الإذن به دليل ـ كما يزعم المتهم ـ على عدم قيام الجريمة حين أصدرت النيابة الإذن ـ إذ ليس فى القانون ما يوجب تنفيذ الإذن بالتفتيش فور صدوره فلرجل الضبطية القضائية المنتدب لإجراء التفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يراه مناسباً مادام أن ذلك قد تم فى خلال الفترة المحددة بالإذن ويكون هذا الدفع لا أساس له متعيناً رفضه كذلك - فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت .نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون 
( المادة 310  اجراءات ) 
( الطعن رقم 22185 لسنة 65 ق ــ جلسة 1997/12/13 ــ س 48 ــ ص 1402 )
رقم 3495 لسنة 54 ق جلسة 1984/10/8 س 35 ص 636 )
الموجز:
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش . موضوعى . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن ردا عليه . النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
القاعدة:
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الأذن أخذا منها بالأدلة السائغة التى أوردتها ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن فى هذا الصدد وأطرحته برد كاف وسائغ ، فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون لا محل له . ولما كان البين من الإطلاع على الحكم فى هذا الخصوص يكون لا محل له . ولما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقا معينا بصدد هذا الدفع ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها . 
( المادة 2  من القانون 182 لسنة 1960 ، 310 إجراءات) 
( الطعن رقم 21239 لسنة 65 ق بجلسة 7 / 12 / 1997 س 48 ص 1369) 
الموجز:
واجبات مأمور الضبط القضائي التحري عن الجريمة بقصد اكتشافها ما لا يعد تحريضا علي ارتكاب الجريمة التخفي وانتحال الصفة بشرط بقاء إرادة الجاني حرة غير معدومة .
القاعدة:
يجب علي مأموري الضبط القضائي بمقتضي المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقوموا بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى فيدخل في اختصاصهم اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات لاكتشاف الجرائم وضبط المتهمين فيها ولا تثريب عليهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم وليتمكنوا من أداء واجبهم ما دام أن إرادة الجاني تبقي حرة غير معدومة فإذا كان الثابت من الحكم أن الطاعن قد أومأ للضباط من باديء الأمر بما كان ينبغي عليه من التقدم إليه مباشره دون تداخل المتهم الآخر الذي أوصله وأرشده إليه لتذليل ما يعترض مرور السيارة من عقبات الأمر الذي فسرته المحكمة بحق بأنه إيماء من الطاعن باستعداده للتغاضي عن المخالفة الجمركية لقاء ما يبذل له من مال ثم المساومة بعد ذلك علي مبل الرشوة وقبضه فعلا وضبط بعضه في جيبه وأن ذلك كله حدث في وقت كانت إرادة الطاعن فيه حرة طليقة وكان انزلاقه إلي مقارفة الجريمة وليد إرادة تامة فيكون صحيحا ما خلص إليه الحكم من أن تحرضا علي ارتكاب الجريمة لم يقع من جانب رجلي الضبط القضائي . 
( المادة 21 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 211 لسنة 46 ق جلسة 1976/5/23 س 27 ص 527 )
( الطعن رقم 1068  لسنة 49 ق جلسة 1980/2/24 س31 ص262 ) 
( الطعن رقم 5352 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/13 س 34 ص 344 )
الموجز:
شراء المخدر جريمة مستقلة عن جريمة الاحراز . تمام هذه الجريمة بمجرد التعاقد دون حاجة الي تسليم المخدر للمشتري . اصدار النيابة اذنها بالتفتيش بعد وقوع جريمة الشراء وقبل تسليم المخدر . قبول المحكمة الدفع ببطلان اذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقلة . خطأ في القانون عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي أعطته النيابة للواقعة وهو احراز المخدر .
القاعدة:
من المقرر أن قانون المواد المخدرة قد جعل من شراء المخدر جريمة أخرى معاقبا عليها غير جريمة الاحراز . واذ كان لا يشترط قانونا لانعقاد البيع والشراء أن يحصل التسليم ، فان هذه الجريمة تتم بمجرد التعاقد دون حاجة الى تسليم المخدر للمشترى ، اذ لو كا التسليم ملحوظا في هذه الحالة لكانت الجريمة دائما جريمة احراز ، ولما كان هناك من محل للنص على العقاب علي الشاري مستقلا عن الاحراز . ولما كان مفاد ما أثبته الحكم في مدوناته عن واقعة الدعوي أن جريمة شراء المخدر قد وقعت من المطعون ضده الأول فعلا حين أصدرت النيابة العامة اذنها بالتفتيش وان كان التسليم قد أرجيء الي ما بعد ذلك ، وكانت محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي أعطته النيابة العامة للواقعة وهو احراز ، بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها ، فان الحك المطعون فيه اذ قضي بقبول الدفع وبراءة المطعون ضدها استنادا الي صدور الاذن عن جريمة مستقبلة ، فانه يكون قد جانب صحيح القانون بما يستوجب نقضه . 
( م 29،2،37/1من ق 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ، م 330،310،308،200،94،50،46،34، 336أ.ج م 39،30 من ق 57 لسنة 1959) 
( الطعن رقم 1956 لسنة 39 ق جلسة 1970/3/30 س 21 ص490 )
الموجز:
لا تثريب علي المحكمة في قضائها متي كانت قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي صار تحليلها وكذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل.
القاعدة:
لما كان الحكم قد أطرح ما أثاره الدفاع عن التشكيك في نسبة المخدر إلى الطاعنين بمقولة أن وزن العينة التي أخذت من المضبوطات يختلف عن وزن تلك التي أرسلت للتحليل واستند الحكم في ذلك إلى أنه لم يثبت من الأوراق وقوع أي عبث في هذا الشأن ، وكان من المقرر أنه متي كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي جري تحليلها واطمأنت كذلك إلى نتيجة التحليل ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء علي ذلك . 
( الطعن رقم 5880 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/5 س 38  ص 313 ) 
( الطعن رقم 5881 لسنة 56 ق جلسة 1987/3/10 س 38 ص 412 ) 
الموجز:
عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر أو تصديره . إستخلاص المحكمة من كبر كمية المخدر المضبوط أن الشروع في تصديرها كان بقصد الإتجار . صحيح . الجدل في ذلك . موضوعي . لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
القاعدة:
لما كانت المحكمة غير مكلفة أصلا بالتحدث عن قصد الجاني من فعل الجلب أو التصدير ، فان الحكم وقد عرض مع ذلك الي القصد واستدل من ضخامة الكمية المضبوطة علي أن الشروع في تصديرها كان بقصد الاتجار فيها ، فان ما يثيره الطاعن في شأن القصد من التصدير لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا . تجوز أثارته أمام محكمة النقض 
( الطعن رقم 724 لسنة 56 ق جلسة 1986/10/2 س 37 ص 688  )
الموجز:
صحة تفتيش المزارع بغير اذن مشروط بأن تكون غير متصلة بالمساكن . المادة 45 اجراءات لا يعيب الحكم التفاته عن الرد علي دفع قانوني ظاهر البطلان . مثال .
القاعدة:
لما كانت المادة 45 من قانون الاجراءات قد نصت على أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى مجال مسكون إلا فى الأحوال المبينه فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل او فى حالة الحريق او الغرق او ما شابه ذلك . ومن ثم فان ايجاب اذن النيابة فى تفتيش الاماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لان القانون انما اراد حماية المسكن فحسب ، فتفتيش المزارع بدون اذن لاغبار عليه اذا كانت غير متصلة بالمساكن - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة وعلى نحو ما سلم به الطاعن باسباب الطعن - لما كان ذلك ، وكان تفتيش زراعة الطاعن بغير اذن النيابة - وهى غير متصلة بمكسنه - لا يترتب عليه البطلان ، فانه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذى ابداه الطاعن ببطلا تفتيش حقله طالما انه دفع قانونى ظاهر البطلان و يضحى ما يثيره فى هذا الصدد غير سديد . 
( المادة 45 من قانون الاجراءات )
( الطعن رقم 1347 لسنة 55 ق جلسة 1985/6/2 س 36 ص 742 )
الموجز:
المادة 1/33 من قانون مكافحة المخدرات تعاقب بالاعدام وبالغرامة من 3 آلاف جنيه الى 10 الف جنيه على تصدير أو جلب الجواهر المخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 من القانون . المادة 36 من القانون نصت على عدم جواز النزول على العقوبة التالية مباشرة . للعقوبة المقررة للجريمة معاقبة الحك المطعون ضده ـ بعد أن أثبت فى حقه جلب المخدر ـ بالإشغال الشاقة ثلاث سنوات وتغريمه 3 آلاف جنيه . خطأ فى تطبيق القانون وجوب نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضى بهما .
القاعدة:
لما كانت المادة 1/33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ـ تعاقب بالأعدام وبغرامة من ثلاث آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 ، كما تنص المادة 36 من هذا القانون على انه - استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة - . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المحكوم عليه أنه جلب مواد مخدرة الى جمهورية مصر العربية بغير ترخيص كتابى طبقا للمادة 1/33 من ذلك القانون ، فان الحكم اذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاث آلاف جنيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضى بهما . 
( المواد 3 ، 33 / 1 ، 36 من ق 182 لسنة 1960 المعدل و المادة 17 عقوبات ) 
(الموجز:
قصد الاتجار فى المواد المخدرة هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية تقديرها ولا يقبل الطعن فيها بالنقض . مادام استخلاص الحكم لهذا القصد سائغا .
القاعدة:
احراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وضآلة كمية المخدر أو كبرها هى من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير المحكمة ، ومادامت هى قد اقتنعت للأسباب التى بينتها ـ فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ـ أن الاحراز كان بقصد الاتجار ، فان ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى التسبيب وفساد الاستدلال لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة والقرائن التى كونت منهاالمحكمة عقيدتها وهو ما لا يصح اثارته أمام محكمة النقض . 
( المادتان 310 من قانون الاجراءات الجنائية , المادة 7 من ق رقم 182 لسنة 1960 )
( الطعن رقم 1994 لسنة 32 ق جلسة 1962/12/10 س 1 ص820 )
( الطعن رقم 1056 لسنة 33 ق جلسة 1963/10/28 س 14 ص 725 )
( الطعن رقم 1703 لسنة 33 ق جلسة 1964/2/3 س 15 ص 105 )
( الطعن رقم 1773  لسنة 34 ق جلسة 1965/3/1 س 16 ص 171 )
( الطعن رقم 1239 لسنة 35 ق جلسة 1965/12/28 س 16 ص 974 )
الطعن رقم 899 لسنة 42 قضائية جلسة 1972/11/15  س 23 ص 1063)
الموجز:
النقص أو الخطأ الذي يشوب أمر الاحالة في بيان اسم المتهم ولقبه . وسنه وصناعته واختصاص مصدره . لا يترتب عليه البطلان أساس ذلك . أمر الاحالة نهائي بطبيعته . مؤدي ذلك .
القاعدة:
من المقرر أن النقص أو الخطأ الذي يشوب أمر الاحالة في بيان اسم المتهم ولقبه وسنه وصناعته واختصاص مصدر ذلك الأمر باصداره لا يترتب عليه البطلان ، ما دام ليس من شأنه التشكيك في شخص المتهم واتصاله بالدعوي الجنائية المقامة ضده ، لأنه وان نصت المادة 160 من قانون الاجراءات الجنائية علي أن يشمل أمر الاحالة اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وصناعنه ، الا أنها لم ترتب البطلان علي خطأ أمر الاحالة فيها أو حصول نقص فيه بشأنها ، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن أمر الاحالة نهائي بطبيعته ، فلا محل للقول بوجود ضرر يستوجب بطلانه ، والا ترتب علي ذلك اعادة الدعوي الي جهة التحقيق بعد اتصالها بقضاء الحكم ، وهو غير جائز ، وان كل ما للمتهم أن يطلب الي المحكمة استكمال ما فات أمر الاحالة بيانه وابداء دفاعه بشأنه أمام المحكم . 
( المادتين 160 ، 214 من قانون الإجراءات الجنائية )
(الموجز:
القانون رقم 182 لسنة 1960 وان استلزم ثبوت ادمان الجانى على تعاطى المخدرات لجواز الحكم بايداعه احدى المصحات ، الا أن المشرع لم يشأ أن يورد تعريفا محددا للآدمان أو أن يقرنه بمدلول طبى معين . افصاحه . بذلك عن رغبته فى تعميم مدلوله وعدم قصره على اغراض مرضية محدده. الادمان على الشىء لغة هو المداومة عليه . على المحكمة أن تتحقق بأنها بصدد حاله يداوم فيها الجان على تعاطى المواد المخدرة ، لكى تامر بايداعه المصحة مادامت القيود الأخرى المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 37 من القانون سالف الذكر غير متوافرة فى حقه . عدم تقيدها بدليل معين لها أن تتبين حالة الادمان من كافة وقائع الدعوى وعناصرها المطروحه على بساط البحث وان تقيم قضاءها فى ذلك على أسباب سائغه .
القاعدة:
اختط القرار بالقانون رقم 182 لسنة 1960  فى المواد 33 الى 38 منه خطة تهدف الى التدرج فى العقوبة تبعا لخطورة الجانى ودرجة اثمة ومدى تردية فى هوة الاجرام ووازن بين ماهية كل قصد من القصود التى يتطلبها القانون فى الصور المختلفة لجريمة احراز المخدرات وقدر كل منها العقوبة التى يناسبها فشدد العقاب فى جرائم الجلب والاتجار وخفف العقوبة فى جرائم التعاطى فحدد عقوبتها فى الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون بالسجن والغرامة من 500 ج الى 3000 ج وأجاز فى الفقرة الثاني استعمال الظروف القضائية المخففه وفقا للمادة 17من قانون العقوبات بشرط ألا تقل العقوبة عن الحبس سته شهور . ثم استحدث فى الفقرة الثالثة تدبيرا احترازيا يجوز للمحكمة أن تأمر به على من ثبت ادمانه على تعاطى المخدرات فجرى نصها - ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها فى هذه المادة أن تأمر بايداع من ثبت ادمانه على تعاطى المخدرات احدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها الى أن تقرر اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين بالمصحات المذكورة الافراج عنه ، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن سته شهور ولا تزيد عن سنة - وحدد فى الفقرة الرابعة من هذه المادة طريقة تشكيل هذه اللجنة ، وحظر فى الفقرة الخامسة أن يودع بالمصحة من سبق الأمر بايداعه بها مرتين أو من لم يمض على خروجه منها أكثر من خمس سنوات . والقانون وان استلزم ثبوت ادمان الجانى على تعاطىالمخدرات لجواز الحكم لهذا التدبير الاحترازى الا أن المشرع لم يشأ أن يورد تعريفا محدد للادمان أو أن يقرنه بمدلول طبى معين فعبر بذلك عن أن رغبته فى تعميم مدلوله وعدم قصره على أعراض مرضية محددة . ولما كان الادمان على الشىء لغة هو المداومة عليه ، فبحسب المحكمة أن تتحقق بأنها بصدد حالة يداوم فيها الجانى على تعاطى المواد المخدرة لكى تأمر بايداعه المصحة ، مادامت القيود الأخرىالمنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 37 من القانون غير متوافرة فى حقه ، وهى فى ذلك غير مقيدة بدليل معين بل أن لها ان تتبين حال الادمان من كافة وقائع الدعوى وعناصرها المطروحة أمامها على بساط البحث وأن تقيم قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند فى ثبوت ادمان المطعون ضده الى اقراره فى التحقيق وبجلسة المحاكمة بتعاطى المخدرات لمرضه والى ما كشفت عنه صحيفة سوابقه وهو تدليل كاف وسائغ فى ثبوت ادمانه ، ولا ينال من سلامة تدليل الحكم عدم ايضاحه ماهية سواب المطعون ضده مادامت الطاعنة لا تنازع فى أنه سبق الحكم عليه بعقوبتين فى احراز مخدرات احداهما بقصد التعاطى ، ومن ثم فان ما تنعاه الطاعنه على الحكم من قصور فى التسبيب لا يكون له محل . 
( الماده 37 من قانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ) 
( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1721 لسنة 34 ق جلسة 1965/3/29 س 16 ص 302 )
الطعن رقم 1455 لسنة 57 ق جلسة 1987/1/11 س 38 ص 935)
الموجز:
إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية تقديرها موضوعى . مثال . لتسبيب سائغ فى توافر قصد الاتجار.
القاعدة:
من المقر أن احراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار فى حق الطاعن بقوله : - وحيث أنه عن قصد المتهم من حيازة الأقراص والأمبولا سالفة الذكر فان المحكمة ترى من ظروف الواقعة أن حيازته لتلك الأقراص كان بقصد الاتجار فيها وذلك لكثرة عدد هذه الأقراص والأمبولات وتنوعها يؤيدها ما ذهب اليه الضابط فى هذا الخصوص. كما أنه لم يثبت فى الأوراق أن أحدا سلمه هذا المخدر لحسابه ولم يقر بذلك ، وليست الكمية المضبوطة مما يرشح لاعتبار حيازته بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى ، الأمر الذى تطمئن معه المحكمة تمام الاطمئنان أن حيازة المتهم للمضبوطات كان بقصد الاتجار فيها - فان الحكم اذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التى أوردها يكون قضاؤها فى هذا الشأن محمولا وكافيا فى استخلاص هذا القصد فى حق الطاعن بما يضحى معه منعاه فى هذا الصدد ولا وجه له . 
( المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 1860 لسنة 50 قضائية جلسة 1981/5/31 س 32 ص586 )
الموجز:
ادارة أو اعداد أو تهيئة المكان لتعاطى المخدرات فى حكم الفقرة " د " من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 انما يكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه . مرتكبو هذه الجريمة يدخلون فى عداد المتين بالمواد المخدرة . جريمة تسيهل تعاطى المخدرات بغير مقابل عقوبتها اخف و يحكمها نص المادة 35 من القانون الذكور . حكم الادانة فى جريمة ادارة و تهيئة مكان لتعاطى المخدرات . وجوب اشتمله على بيان ان ادارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه . مخالفة ذلك : قصور .
القاعدة:
لما كان استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها ــ الواجب التطبيق على الواقعة من قبل تعديله بالقانون رقم 122 لسنة 1989 و المعمول به اعتباراُ من الخامس من يوليو يفصح عن ان المشروع اختط خطه تهدف الى تدرج فى العقوبات تبعا لخطورة الجريمة فنص فى المادة 33 على عقوبة الاعدام لجريمة تصدير او جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك و كذا انتاج او استخراج او فصل او صنع جوهر مخدر متى كان ذلك بقصد الاتجار ، و اعقب ذلك فنزل بالعقوبة فى المادة 34 الى الاعدام أو الاشغال الاقة المؤبدة لجريمة أقل خطورة و هى الاتجار فى المواد المخدرة و زراعة النباتات الواردة فة الجدول رقم ( 5 ) المرف بالقانون و الاتجار فيها و كذا جريمة من رخص لهم فى حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها فى اغراض معينه و تصرفوا فيها بأية صورة كانت فى غير تلك الاغراض ،ثم الحق بهذه الجرائم فى الفقرة ( د )من هذه المادة جريمة ادارة أو اعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات ، و بعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطى بغير مقابل او تسهيل تعاطيها و قررت لها عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة وهذه المغايرة بين الفقرة ( د ) من المادة 34 و بي المادة 35 تدخل مرتكبى الجريمة الاولى فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة و تكشف عن إدارة أو اعداد او تهيئة المكان فى حكم الفقرة ( د ) من المادة 34  لتعاطى المخدرات انما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، و هو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، و هو الامر المستفاد من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطى بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، اما حيث يكون تسهيل تعاط المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الاخف و المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته ، و ان كان الحكم بالادانة فى تلك الجريمة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان أن ادارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار اثباتها فى الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فى بيان واقعة الدعوى ا سرد اقوال شاهد الاثبات ــ قد خلا من ذكر هذا البيان ، فانه يكون معيبا بالقصور الذى يوجب نقضه و الاعادة . 
(المواد 33  ، 34 ، 35 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 )
(الموجز:
نمو النباتات المضبوطة واثمارها في فترة معينة . مسألة فنية بحت. المنازعة فيها . دفاع جوهري . وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنيا. اغفال ذلك . قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعدة:
لما كان دفاع الطاعن القائم علي استحالة نمو النباتات المضبوطة واثمارها في الفترة من 1982/12/24 حتي 1982/4/7 يعتب دفاعا جوهريا اذ ينبني عليه ـ لو صح تغيير الرأي في الدعوي مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد عمر النباتات والمدة الكافية لاثمارها وهي مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا الي غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنيا وذلك لاستظهار ما اذا كانت النباتات التي ضبطت في القضية المطروحة والتي أورد تقرير المعامل الكيماوية أنها مثمرة امتدادا للنباتات التي ضبطت في القضاي السابقة عليها والتي أورد تقرير العامل أن النباتات التي ضبطت فيها لم تكن مثمرة وذلك حتي يمكن الوقوف علي ما اذا كانت هذه الأعمال في مجموعة نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط اجرامي متصل قبل صدور الحكم في القضايا السابقة فيصح الدفع وتمتنع محاكمة الطاعن ، أم أنها غير ذلك فلا يصح الدفع . 
( المادة 33 ق 182 لسنة 1960 ) 
( الطعن رقم 6257 لسنة 56 ق جلسة 1990/4/12 س 41 ق ص 612 )
الطعن رقم 19693 لسنة 60 ق جلسة 1992/3/19 س 43 ص 316 )
الموجز:
الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 مناط تحققه . عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر .
القاعدة:
لما كان الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى علي خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في القانون ، وكان ما أورده الحكم كافيا في الدلالة علي ثبوت واقعة الجلب في حق الطاعنين . وكانت المحكمة غير مكلفة أصلا بالتحدث عن قصد الجاني من فعل الجلب ، فإن الحكم وقد عرض مع ذلك لذلك القصد واستدل من ضخامة الكمية المضبوطة علي أن جلبها كان بقصد الاتجار فيها ، تكون قد انحسرت عنه دعوى القصور في البيان .
( المادة 33 من ق 182 لسنة 1960 )
الموجز:
جلب المخدر هو استيراده لطرحه للتداول خارج الخط الجمركى . ملازمة هذا المعنى الفعل المادى المكون للجريمة متى لا يلتزم بالتحدث عن هذا المعنى استقلالا .
القاعدة:
من المقرر أن القانون 182 / 1960 المعدل بالقانون 66/40 اذ عاقب فى المادة 33  على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بالجلب هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا فى ذلك طرحه أو تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أم لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصدا من الشارع الى القضاء على انتشار المخدرات فى المجتمع الدولى - وهذا المعن يلازم الفعل المادى المكون للجريمة ولا يحتاج فى تقريره الى بيان ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال الا اذا كان الجواهر المجلوب لا يفيض عن جاجة الشخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو دلى من نقل المخدر لحسابه - وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له - ويدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى والاصطلاحى للفظ الجلب أ المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالاشارة الى القصد منه بعكس ما استنه فى الحيازة أو الاحراز لأن ذلك يكون ترديدا للمعنى المتضمن فى الفعل مما يتنزه عنه الشارع اذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ولا كذلك حيازة المخدر أو احرازه . 
( المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 )
( الطعن رقم 4262 لسنة 57 ق - جلسة 1988/3/23 س 39 ص 473)
الموجز:
جريمة جلب الجواهر المخدرة . مناط تحقيقها ? الإقليم الجمركى والخط الجمركى . ماهية كل منهما فى مفهوم المواد الثلاث الأولى من القانون 66 لسنة 1963 . تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط المنصوص عليها فى القانون 182 لسنة 1960 يعد جلباً محظوراً . مثال لتسبيب سائغ على تواف قصد الجلب .
القاعدة:
لما كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دوليا ، بل انه يمتد أيضا إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها 3 المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد من إلى 6 إذ يبين من استقراء هذه النصوص أن الشارع اشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من جهة الإدارة المختصة لا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة ولا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله وأوجب على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وأعادته إلى الجهة الإدارية المختصة ، كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانو الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1966 انه يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة وان الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية وتعتبر خطا جمركيا ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلا بحريا فى البحار المحيطة به ومفاد ذل أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التى نعى عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - يعد جلبا محظورا . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دلل على القصد من الجلب فى قوله - أما قول الدفاع بأن الأوراق قد خلت من دليل على قيام جريمة الجلب بقص الترويج فى حق المتهم ، فان جريمة جلب الجواهر المخدرة التى نصت عليها المادة 33/أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات يتوافر إذا ما تم جلب المخدرات من خارج البلاد بقصد ترويجها داخلها ، وان البين من أقوال ربان السفينة على ما تقدم ذكره وكان محلا لاطمئنان المحكمة أن المتهم طلب منه إنهاء خدمته حين وصول الباخرة إلى بور سعيد وانه كان حا الضبط متهيئا لمغادرتها فضلا عما ثبت من أن جواز سفره كان منتهيا مما يقطع بأنه جلب المخدرات المضبوطة بقصد الدخول بها إلى البلاد ، فإذا كان الثابت إن تلك المخدرات بلغ وزنها 2338 جراما وهى كمية لا يعقل معها القول بأن جلبها كان بقصد الاستعمال الشخصى فانه بطريق اللزوم يكون بقصد ترويجها ... وهو تدليل كاف وسائغ على توافر قصد الجلب ، فان ما يثره الطاعن فى هذا الشأن . يكون غير سديد .
( م 33 أ من القانون 182 لسنة 1960 ) 
(الموجز:
استناد الحكم في الرد علي دفاع الطاعن بعدم العلم بوجود مخدر بالثلاجة المضبوطة وأن آخر سلمها اليه بمحتوياتها وان اشتمام شاهدي الاثبات لرائحة غريبة والي ارتباك الطاعن حال ضبط أخري تحمل مخدرا . عدم كفايته القول بأن الطاعن كانت لديه فسخة من الوقت لاخفاء المخدر مصادرة علي المطلوب في هذا الخصوص افتراض العلم بالجوهر المخدر من وقاقع الحيازة . انشاء ـ لا يمكن اقراره ـ لقرينة قانونية . القصد الجنائي وجوب ثبوته فعليا لا افتراضيا .
القاعدة:
لما كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود مخدر بالثلاجة المضبوطة وأن آخر سلمها اليه بمحتوياتها ، فانه كان يتعين علي الحكم المطعون فيه أن يورد الأسانيد السائغة التي تبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالثلاجة ، وأما استناده في رده علي دفاعه في هذا الشأن الي اشتمام شاهدي الاثبات لرائحة غريبة ـ دون تجليه لنوعيتها ـ والي ارتباك الطاعن حالة ضبط أخري تحمل مخدرا . فان ذلك لا يكفي للرد علي انتفاء العلم بوجود المخدر في حيازته ولا يهدي الي ثبوته ، اذ ادراك رائحة المخدر هو أمر تتفاوت في مدارك الناس وحواسهم كما أن الارتباك تعله ما ورد بالحكم لا يلزم عنه بالضرورة علم الطاعن بأن بالثلاجة مواد مخدرة هذا الي أن القول بأن الطاعن كانت لديه فسحة من الوقت وهو في بيروت لاخفاء المخدر ـ هو في حقيقته ـ مصادرة علي المطلوب في هذا الخصوص ، وكذا شأن ما تطرق اليه الحكم من ايراد لحكم المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ـ فضلا عما فيه من انشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع الحيازة ، وهو ما لا يمكن اقراره قانونا ما دام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب أن يكون . ثبوته فعليا لا افتراضيا. 
( المادتان 33 ، 36 من ق 182 لسنة 1960 المعدل)
( الطعن رقم 653 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/20 س 35 ص 786 )
الطعن رقم 671 لسنة 56 ق - جلسة 1986/6/4 س 37 ص 630)
الموجز:
مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها و الإتجار فيها قصر الإعفاء الوارد بتلك المادة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد 33 و 34 و 35 من القانون المذكور . ( مثال لتسبيب معيب ) .
القاعدة:
مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها الذى يتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجنا المساهمين فى الجريمة ، فاعلين كانوا أو شركاء و المبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة ، أو بعد علمها بها إذا كان الإبلاغ قد وصل فعلا إلى ضبط باقى الجناة . هذا فضلا عن أن الإعفاء الوارد بتلك المادة قاصر على العقوبات المنصوص عليها بالمواد 33 و 34 و 35 من القانون سالف الذكر ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قنع بإيراد ما يؤيد صدق أخبار المطعون ضدهما عن الشخص المقول أنه إشترى لهما المخدر ورتب على مجرد الإخبار أثره من إعفائهما من العقوبة دون أن يعنى بإستظهار سائر مقومات الإعفاء التى يتحق بها حكم القانون من تقصى صلة ذلك الشخص بالجريمة و أثر الأخبار فى تمكين السلطات من ضبطه بإعتباره مساهما فى إرتكابها ومدى إنطباق المواد 33 و 34 و 35 من القانون سالف الذكر على واقعة الدعوى ، فإن ذلك مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون عل الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم بما يوجب نقضه . 
( م 33 ، 34 ، 35 ، 48 من ق 182 لسنة 1960 )
( م 310 أ . ج , م 30 ، 39 من ق 57 لسنة 1959  ) 
( الطعن رقم 1819 لسنة 39 ق جلسة 1970/3/1 س 3 ص 312)
( الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق جلسة 1988/12/25 س 40 ص 1313)
الموجز:
شروط صحة الإذن بالتفتيش .
القاعدة:
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم، أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة ـ جناية أو جنحة ـ قد وقعت من شخص معيّن ، وأن تكون هناك من الدلائل والأماران الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه ، في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة . 
( المواد 21 ، 35 / 2 ، 91 ، 199 ، 200 إجراءات)
( الطعن رقم 1592 لسنة 39 قضائية جلسة 1970/1/12 س 21 ص 65)
الموجز:
صدور قانون أصلح للمتهم أثناء محاكمته . اعماله وادانته بمقتضاه . ليس فى ذلك تغيير للتهمة . ولا يلزم لفت نظر الدفاع . مثال .
القاعدة:
متى كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم فى ظل المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بوصف أنه أحرز جوهرا مخدرا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وفى أثناء سير المحاكمة صدر القانون رقم 182 لسنة 1960 ، وهو الأصلح للمتهم بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف ، فأعملته المحكمة وقضت بادانة المتهم بوصف أنه أحرز تلك المخدرات - بقصد الاتجار - ـ فان استظهار الحكم هذا القصد في حق المتهم لا يعد تغييرا للتهمة مما يقتضى لفت نظر المتهم أو المدافع عنه ، بل هو مجرد تطبيق للقانون الأصلح 
الموجز:
تقدير احراز المخدر بقصد الاتجار . موضوعى . شرط ذلك . مثال لتسبيب غير سائغ فى استخلاص نفى توافر قصد الاتجار .
القاعدة:
من المقرر أن احراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة وادلتها وقرائن الأحوال فيها ، وكان البين حسب تقريرات الحكم أن التحريات دلت على معاونة المطعون ضدهما لآخر فى الاتجار بالمواد المخدرة ، وضبطت المطعون ضدها محرزه كيسين الاول به 370 لفافه بكل منها قطعة من الحشيش ويزن قائما 7 و 407 جرام والثانى به 203 لفافه بكل منها قطعو من المخدر ذاته ويزن قائما 64 و 436 جرام ، وبحوزتها سكينتا معجون ومطواه وقطع معدنية بها آثار للمخدر ذاته ، كما ضبط بحوزة المطعون ضده كيسان الأول به 59 لفافه بكل منها قطعة من الحشيش تزن صافياً 84 و 170 جرام والثانى به 14  قطعة من المخدر ذاته تزن صافياً 37 و 182 جرام ، مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلاً على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند اليه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً . 
( المواد 1 ،2 ،3  ، 7 ، 33 ، 38 ،42 من القانون 122 لسنة 1989 , 310 من قانون الاجراءات الجنائية ) 
( الطعن رقم 11676 لسنة 62 ق جلسة 1994/5/11 س 45 ص 936 )
الموجز:
تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الاذن بالتفتيش . موضوعي . عدم ايراد اسم الطاعن محددا غير قادح في جدية التحريات .
القاعدة:
من المقرر تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار اذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الي سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع . فاذا كانت المحكمة قد اقنعت بجدي الاستدلالات التي بني عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة علي تصرفها في هذا الشأن ـ كما هو الحال في الدعوي ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون لما كان ذلك ، وكان عدم ايراد محل اقامة الطاعن الأول محددا في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، فان ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون سديدا. 
( المادتان 91   ، 302  إجراءات جنائية )
(الموجز:
نفى الحكم قصد الاتجار عن المتهم لا ينال منه إيراده فى بيان واقعة الدعوى أن المتهم قد اعترف اثر ضبطه بقيام نقل المخدر لحساب آخر .
القاعدة:
لا ينال مما استقر فى وجدان المحكمة من نفى قصد الاتجار عن المتهم أن يكون الحكم قد أورد فى بيانه لواقعة الدعوى أن المتهم قد اعترف اثر ضبطه بقيامه بنقل المواد المخدرة لحساب آخر .
( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 848 لسنة 42 ق جلسة 1972/10/15 س 23 ص 1039)
طعن الموجز:
صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من أ الطاعن يحرز ويحوز جواهر مخدرة . مفاده . صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها وليس عن جريمة مستقبلة . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة واطرحه فى قوله - - لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة إذن النيابة بالتفتيش هو أن يكون رجل الضبط قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناي أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر التعرض لحريته أو لحرية مسكنه بالتفتيش فى سبيل كشف اتصاله بالجريمة وكان البين من محضر التحريات أن محرره قد أثبت به أن التحريات السرية قد توصلت إلى أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة وقد أكدت المراقبة صحة ذلك فإن مفهوم ذلك أن هناك جريم تحقق وقوعها من مقارفها ويكون الإذن بالتفتيش قد صدر صحيحاً لضبط جريمة واقعة بالفعل وليس عن جريمة مستقبلة ، و ليس فى تراخى الضابط فى تنفيذ إذن التفتيش إلى نهاية فترة الإذن به دليل ـ كما يزعم المتهم ـ على عدم قيام الجريمة حين أصدرت النيابة الإذن ـ إذ ليس فى القانون ما يوجب تنفيذ الإذن بالتفتيش فور صدوره فلرجل الضبطية القضائية المنتدب لإجراء التفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يراه مناسباً مادام أن ذلك قد تم فى خلال الفترة المحددة بالإذن ويكون هذا الدفع لا أساس له متعيناً رفضه كذلك - فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت .نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون 
( المادة 310  اجراءات ) 
( الطعن رقم 22185 لسنة 65 ق ــ جلسة 1997/12/13 ــ س 48 ــ ص 1402 )
رقم 3495 لسنة 54 ق جلسة 1984/10/8 س 35 ص 636 )
الموجز:
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش . موضوعى . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن ردا عليه . النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
القاعدة:
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الأذن أخذا منها بالأدلة السائغة التى أوردتها ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن فى هذا الصدد وأطرحته برد كاف وسائغ ، فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون لا محل له . ولما كان البين من الإطلاع على الحكم فى هذا الخصوص يكون لا محل له . ولما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقا معينا بصدد هذا الدفع ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها . 
( المادة 2  من القانون 182 لسنة 1960 ، 310 إجراءات) 
( الطعن رقم 21239 لسنة 65 ق بجلسة 7 / 12 / 1997 س 48 ص 1369) 
الموجز:
واجبات مأمور الضبط القضائي التحري عن الجريمة بقصد اكتشافها ما لا يعد تحريضا علي ارتكاب الجريمة التخفي وانتحال الصفة بشرط بقاء إرادة الجاني حرة غير معدومة .
القاعدة:
يجب علي مأموري الضبط القضائي بمقتضي المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقوموا بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى فيدخل في اختصاصهم اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات لاكتشاف الجرائم وضبط المتهمين فيها ولا تثريب عليهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم وليتمكنوا من أداء واجبهم ما دام أن إرادة الجاني تبقي حرة غير معدومة فإذا كان الثابت من الحكم أن الطاعن قد أومأ للضباط من باديء الأمر بما كان ينبغي عليه من التقدم إليه مباشره دون تداخل المتهم الآخر الذي أوصله وأرشده إليه لتذليل ما يعترض مرور السيارة من عقبات الأمر الذي فسرته المحكمة بحق بأنه إيماء من الطاعن باستعداده للتغاضي عن المخالفة الجمركية لقاء ما يبذل له من مال ثم المساومة بعد ذلك علي مبل الرشوة وقبضه فعلا وضبط بعضه في جيبه وأن ذلك كله حدث في وقت كانت إرادة الطاعن فيه حرة طليقة وكان انزلاقه إلي مقارفة الجريمة وليد إرادة تامة فيكون صحيحا ما خلص إليه الحكم من أن تحرضا علي ارتكاب الجريمة لم يقع من جانب رجلي الضبط القضائي . 
( المادة 21 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 211 لسنة 46 ق جلسة 1976/5/23 س 27 ص 527 )
( الطعن رقم 1068  لسنة 49 ق جلسة 1980/2/24 س31 ص262 ) 
( الطعن رقم 5352 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/13 س 34 ص 344 )
الموجز:
شراء المخدر جريمة مستقلة عن جريمة الاحراز . تمام هذه الجريمة بمجرد التعاقد دون حاجة الي تسليم المخدر للمشتري . اصدار النيابة اذنها بالتفتيش بعد وقوع جريمة الشراء وقبل تسليم المخدر . قبول المحكمة الدفع ببطلان اذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقلة . خطأ في القانون عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي أعطته النيابة للواقعة وهو احراز المخدر .
القاعدة:
من المقرر أن قانون المواد المخدرة قد جعل من شراء المخدر جريمة أخرى معاقبا عليها غير جريمة الاحراز . واذ كان لا يشترط قانونا لانعقاد البيع والشراء أن يحصل التسليم ، فان هذه الجريمة تتم بمجرد التعاقد دون حاجة الى تسليم المخدر للمشترى ، اذ لو كا التسليم ملحوظا في هذه الحالة لكانت الجريمة دائما جريمة احراز ، ولما كان هناك من محل للنص على العقاب علي الشاري مستقلا عن الاحراز . ولما كان مفاد ما أثبته الحكم في مدوناته عن واقعة الدعوي أن جريمة شراء المخدر قد وقعت من المطعون ضده الأول فعلا حين أصدرت النيابة العامة اذنها بالتفتيش وان كان التسليم قد أرجيء الي ما بعد ذلك ، وكانت محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي أعطته النيابة العامة للواقعة وهو احراز ، بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها ، فان الحك المطعون فيه اذ قضي بقبول الدفع وبراءة المطعون ضدها استنادا الي صدور الاذن عن جريمة مستقبلة ، فانه يكون قد جانب صحيح القانون بما يستوجب نقضه . 
( م 29،2،37/1من ق 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ، م 330،310،308،200،94،50،46،34، 336أ.ج م 39،30 من ق 57 لسنة 1959) 
( الطعن رقم 1956 لسنة 39 ق جلسة 1970/3/30 س 21 ص490 )
الموجز:
لا تثريب علي المحكمة في قضائها متي كانت قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي صار تحليلها وكذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل.
القاعدة:
لما كان الحكم قد أطرح ما أثاره الدفاع عن التشكيك في نسبة المخدر إلى الطاعنين بمقولة أن وزن العينة التي أخذت من المضبوطات يختلف عن وزن تلك التي أرسلت للتحليل واستند الحكم في ذلك إلى أنه لم يثبت من الأوراق وقوع أي عبث في هذا الشأن ، وكان من المقرر أنه متي كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي جري تحليلها واطمأنت كذلك إلى نتيجة التحليل ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء علي ذلك . 
( الطعن رقم 5880 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/5 س 38  ص 313 ) 
( الطعن رقم 5881 لسنة 56 ق جلسة 1987/3/10 س 38 ص 412 ) 
الموجز:
عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر أو تصديره . إستخلاص المحكمة من كبر كمية المخدر المضبوط أن الشروع في تصديرها كان بقصد الإتجار . صحيح . الجدل في ذلك . موضوعي . لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
القاعدة:
لما كانت المحكمة غير مكلفة أصلا بالتحدث عن قصد الجاني من فعل الجلب أو التصدير ، فان الحكم وقد عرض مع ذلك الي القصد واستدل من ضخامة الكمية المضبوطة علي أن الشروع في تصديرها كان بقصد الاتجار فيها ، فان ما يثيره الطاعن في شأن القصد من التصدير لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا . تجوز أثارته أمام محكمة النقض 
( الطعن رقم 724 لسنة 56 ق جلسة 1986/10/2 س 37 ص 688  )
الموجز:
صحة تفتيش المزارع بغير اذن مشروط بأن تكون غير متصلة بالمساكن . المادة 45 اجراءات لا يعيب الحكم التفاته عن الرد علي دفع قانوني ظاهر البطلان . مثال .
القاعدة:
لما كانت المادة 45 من قانون الاجراءات قد نصت على أنه لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى مجال مسكون إلا فى الأحوال المبينه فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل او فى حالة الحريق او الغرق او ما شابه ذلك . ومن ثم فان ايجاب اذن النيابة فى تفتيش الاماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لان القانون انما اراد حماية المسكن فحسب ، فتفتيش المزارع بدون اذن لاغبار عليه اذا كانت غير متصلة بالمساكن - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة وعلى نحو ما سلم به الطاعن باسباب الطعن - لما كان ذلك ، وكان تفتيش زراعة الطاعن بغير اذن النيابة - وهى غير متصلة بمكسنه - لا يترتب عليه البطلان ، فانه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذى ابداه الطاعن ببطلا تفتيش حقله طالما انه دفع قانونى ظاهر البطلان و يضحى ما يثيره فى هذا الصدد غير سديد . 
( المادة 45 من قانون الاجراءات )
( الطعن رقم 1347 لسنة 55 ق جلسة 1985/6/2 س 36 ص 742 )
الموجز:
المادة 1/33 من قانون مكافحة المخدرات تعاقب بالاعدام وبالغرامة من 3 آلاف جنيه الى 10 الف جنيه على تصدير أو جلب الجواهر المخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 من القانون . المادة 36 من القانون نصت على عدم جواز النزول على العقوبة التالية مباشرة . للعقوبة المقررة للجريمة معاقبة الحك المطعون ضده ـ بعد أن أثبت فى حقه جلب المخدر ـ بالإشغال الشاقة ثلاث سنوات وتغريمه 3 آلاف جنيه . خطأ فى تطبيق القانون وجوب نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضى بهما .
القاعدة:
لما كانت المادة 1/33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ـ تعاقب بالأعدام وبغرامة من ثلاث آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 ، كما تنص المادة 36 من هذا القانون على انه - استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة - . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المحكوم عليه أنه جلب مواد مخدرة الى جمهورية مصر العربية بغير ترخيص كتابى طبقا للمادة 1/33 من ذلك القانون ، فان الحكم اذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاث آلاف جنيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضى بهما . 
( المواد 3 ، 33 / 1 ، 36 من ق 182 لسنة 1960 المعدل و المادة 17 عقوبات ) 
(الموجز:
قصد الاتجار فى المواد المخدرة هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية تقديرها ولا يقبل الطعن فيها بالنقض . مادام استخلاص الحكم لهذا القصد سائغا .
القاعدة:
احراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وضآلة كمية المخدر أو كبرها هى من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير المحكمة ، ومادامت هى قد اقتنعت للأسباب التى بينتها ـ فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ـ أن الاحراز كان بقصد الاتجار ، فان ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى التسبيب وفساد الاستدلال لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة والقرائن التى كونت منهاالمحكمة عقيدتها وهو ما لا يصح اثارته أمام محكمة النقض . 
( المادتان 310 من قانون الاجراءات الجنائية , المادة 7 من ق رقم 182 لسنة 1960 )
( الطعن رقم 1994 لسنة 32 ق جلسة 1962/12/10 س 1 ص820 )
( الطعن رقم 1056 لسنة 33 ق جلسة 1963/10/28 س 14 ص 725 )
( الطعن رقم 1703 لسنة 33 ق جلسة 1964/2/3 س 15 ص 105 )
( الطعن رقم 1773  لسنة 34 ق جلسة 1965/3/1 س 16 ص 171 )
( الطعن رقم 1239 لسنة 35 ق جلسة 1965/12/28 س 16 ص 974 )
الطعن رقم 899 لسنة 42 قضائية جلسة 1972/11/15  س 23 ص 1063)
الموجز:
النقص أو الخطأ الذي يشوب أمر الاحالة في بيان اسم المتهم ولقبه . وسنه وصناعته واختصاص مصدره . لا يترتب عليه البطلان أساس ذلك . أمر الاحالة نهائي بطبيعته . مؤدي ذلك .
القاعدة:
من المقرر أن النقص أو الخطأ الذي يشوب أمر الاحالة في بيان اسم المتهم ولقبه وسنه وصناعته واختصاص مصدر ذلك الأمر باصداره لا يترتب عليه البطلان ، ما دام ليس من شأنه التشكيك في شخص المتهم واتصاله بالدعوي الجنائية المقامة ضده ، لأنه وان نصت المادة 160 من قانون الاجراءات الجنائية علي أن يشمل أمر الاحالة اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وصناعنه ، الا أنها لم ترتب البطلان علي خطأ أمر الاحالة فيها أو حصول نقص فيه بشأنها ، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن أمر الاحالة نهائي بطبيعته ، فلا محل للقول بوجود ضرر يستوجب بطلانه ، والا ترتب علي ذلك اعادة الدعوي الي جهة التحقيق بعد اتصالها بقضاء الحكم ، وهو غير جائز ، وان كل ما للمتهم أن يطلب الي المحكمة استكمال ما فات أمر الاحالة بيانه وابداء دفاعه بشأنه أمام المحكم . 
( المادتين 160 ، 214 من قانون الإجراءات الجنائية )
(الموجز:
القانون رقم 182 لسنة 1960 وان استلزم ثبوت ادمان الجانى على تعاطى المخدرات لجواز الحكم بايداعه احدى المصحات ، الا أن المشرع لم يشأ أن يورد تعريفا محددا للآدمان أو أن يقرنه بمدلول طبى معين . افصاحه . بذلك عن رغبته فى تعميم مدلوله وعدم قصره على اغراض مرضية محدده. الادمان على الشىء لغة هو المداومة عليه . على المحكمة أن تتحقق بأنها بصدد حاله يداوم فيها الجان على تعاطى المواد المخدرة ، لكى تامر بايداعه المصحة مادامت القيود الأخرى المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 37 من القانون سالف الذكر غير متوافرة فى حقه . عدم تقيدها بدليل معين لها أن تتبين حالة الادمان من كافة وقائع الدعوى وعناصرها المطروحه على بساط البحث وان تقيم قضاءها فى ذلك على أسباب سائغه .
القاعدة:
اختط القرار بالقانون رقم 182 لسنة 1960  فى المواد 33 الى 38 منه خطة تهدف الى التدرج فى العقوبة تبعا لخطورة الجانى ودرجة اثمة ومدى تردية فى هوة الاجرام ووازن بين ماهية كل قصد من القصود التى يتطلبها القانون فى الصور المختلفة لجريمة احراز المخدرات وقدر كل منها العقوبة التى يناسبها فشدد العقاب فى جرائم الجلب والاتجار وخفف العقوبة فى جرائم التعاطى فحدد عقوبتها فى الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون بالسجن والغرامة من 500 ج الى 3000 ج وأجاز فى الفقرة الثاني استعمال الظروف القضائية المخففه وفقا للمادة 17من قانون العقوبات بشرط ألا تقل العقوبة عن الحبس سته شهور . ثم استحدث فى الفقرة الثالثة تدبيرا احترازيا يجوز للمحكمة أن تأمر به على من ثبت ادمانه على تعاطى المخدرات فجرى نصها - ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها فى هذه المادة أن تأمر بايداع من ثبت ادمانه على تعاطى المخدرات احدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها الى أن تقرر اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين بالمصحات المذكورة الافراج عنه ، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن سته شهور ولا تزيد عن سنة - وحدد فى الفقرة الرابعة من هذه المادة طريقة تشكيل هذه اللجنة ، وحظر فى الفقرة الخامسة أن يودع بالمصحة من سبق الأمر بايداعه بها مرتين أو من لم يمض على خروجه منها أكثر من خمس سنوات . والقانون وان استلزم ثبوت ادمان الجانى على تعاطىالمخدرات لجواز الحكم لهذا التدبير الاحترازى الا أن المشرع لم يشأ أن يورد تعريفا محدد للادمان أو أن يقرنه بمدلول طبى معين فعبر بذلك عن أن رغبته فى تعميم مدلوله وعدم قصره على أعراض مرضية محددة . ولما كان الادمان على الشىء لغة هو المداومة عليه ، فبحسب المحكمة أن تتحقق بأنها بصدد حالة يداوم فيها الجانى على تعاطى المواد المخدرة لكى تأمر بايداعه المصحة ، مادامت القيود الأخرىالمنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 37 من القانون غير متوافرة فى حقه ، وهى فى ذلك غير مقيدة بدليل معين بل أن لها ان تتبين حال الادمان من كافة وقائع الدعوى وعناصرها المطروحة أمامها على بساط البحث وأن تقيم قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند فى ثبوت ادمان المطعون ضده الى اقراره فى التحقيق وبجلسة المحاكمة بتعاطى المخدرات لمرضه والى ما كشفت عنه صحيفة سوابقه وهو تدليل كاف وسائغ فى ثبوت ادمانه ، ولا ينال من سلامة تدليل الحكم عدم ايضاحه ماهية سواب المطعون ضده مادامت الطاعنة لا تنازع فى أنه سبق الحكم عليه بعقوبتين فى احراز مخدرات احداهما بقصد التعاطى ، ومن ثم فان ما تنعاه الطاعنه على الحكم من قصور فى التسبيب لا يكون له محل . 
( الماده 37 من قانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ) 
( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1721 لسنة 34 ق جلسة 1965/3/29 س 16 ص 302 )
الطعن رقم 1455 لسنة 57 ق جلسة 1987/1/11 س 38 ص 935)
الموجز:
إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية تقديرها موضوعى . مثال . لتسبيب سائغ فى توافر قصد الاتجار.
القاعدة:
من المقر أن احراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار فى حق الطاعن بقوله : - وحيث أنه عن قصد المتهم من حيازة الأقراص والأمبولا سالفة الذكر فان المحكمة ترى من ظروف الواقعة أن حيازته لتلك الأقراص كان بقصد الاتجار فيها وذلك لكثرة عدد هذه الأقراص والأمبولات وتنوعها يؤيدها ما ذهب اليه الضابط فى هذا الخصوص. كما أنه لم يثبت فى الأوراق أن أحدا سلمه هذا المخدر لحسابه ولم يقر بذلك ، وليست الكمية المضبوطة مما يرشح لاعتبار حيازته بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى ، الأمر الذى تطمئن معه المحكمة تمام الاطمئنان أن حيازة المتهم للمضبوطات كان بقصد الاتجار فيها - فان الحكم اذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التى أوردها يكون قضاؤها فى هذا الشأن محمولا وكافيا فى استخلاص هذا القصد فى حق الطاعن بما يضحى معه منعاه فى هذا الصدد ولا وجه له . 
( المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 1860 لسنة 50 قضائية جلسة 1981/5/31 س 32 ص586 )
الموجز:
ادارة أو اعداد أو تهيئة المكان لتعاطى المخدرات فى حكم الفقرة " د " من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 انما يكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه . مرتكبو هذه الجريمة يدخلون فى عداد المتين بالمواد المخدرة . جريمة تسيهل تعاطى المخدرات بغير مقابل عقوبتها اخف و يحكمها نص المادة 35 من القانون الذكور . حكم الادانة فى جريمة ادارة و تهيئة مكان لتعاطى المخدرات . وجوب اشتمله على بيان ان ادارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه . مخالفة ذلك : قصور .
القاعدة:
لما كان استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها ــ الواجب التطبيق على الواقعة من قبل تعديله بالقانون رقم 122 لسنة 1989 و المعمول به اعتباراُ من الخامس من يوليو يفصح عن ان المشروع اختط خطه تهدف الى تدرج فى العقوبات تبعا لخطورة الجريمة فنص فى المادة 33 على عقوبة الاعدام لجريمة تصدير او جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك و كذا انتاج او استخراج او فصل او صنع جوهر مخدر متى كان ذلك بقصد الاتجار ، و اعقب ذلك فنزل بالعقوبة فى المادة 34 الى الاعدام أو الاشغال الاقة المؤبدة لجريمة أقل خطورة و هى الاتجار فى المواد المخدرة و زراعة النباتات الواردة فة الجدول رقم ( 5 ) المرف بالقانون و الاتجار فيها و كذا جريمة من رخص لهم فى حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها فى اغراض معينه و تصرفوا فيها بأية صورة كانت فى غير تلك الاغراض ،ثم الحق بهذه الجرائم فى الفقرة ( د )من هذه المادة جريمة ادارة أو اعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات ، و بعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطى بغير مقابل او تسهيل تعاطيها و قررت لها عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة وهذه المغايرة بين الفقرة ( د ) من المادة 34 و بي المادة 35 تدخل مرتكبى الجريمة الاولى فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة و تكشف عن إدارة أو اعداد او تهيئة المكان فى حكم الفقرة ( د ) من المادة 34  لتعاطى المخدرات انما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، و هو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، و هو الامر المستفاد من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطى بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، اما حيث يكون تسهيل تعاط المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الاخف و المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته ، و ان كان الحكم بالادانة فى تلك الجريمة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان أن ادارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار اثباتها فى الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فى بيان واقعة الدعوى ا سرد اقوال شاهد الاثبات ــ قد خلا من ذكر هذا البيان ، فانه يكون معيبا بالقصور الذى يوجب نقضه و الاعادة . 
(المواد 33  ، 34 ، 35 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 )
(الموجز:
نمو النباتات المضبوطة واثمارها في فترة معينة . مسألة فنية بحت. المنازعة فيها . دفاع جوهري . وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنيا. اغفال ذلك . قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعدة:
لما كان دفاع الطاعن القائم علي استحالة نمو النباتات المضبوطة واثمارها في الفترة من 1982/12/24 حتي 1982/4/7 يعتب دفاعا جوهريا اذ ينبني عليه ـ لو صح تغيير الرأي في الدعوي مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد عمر النباتات والمدة الكافية لاثمارها وهي مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا الي غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنيا وذلك لاستظهار ما اذا كانت النباتات التي ضبطت في القضية المطروحة والتي أورد تقرير المعامل الكيماوية أنها مثمرة امتدادا للنباتات التي ضبطت في القضاي السابقة عليها والتي أورد تقرير العامل أن النباتات التي ضبطت فيها لم تكن مثمرة وذلك حتي يمكن الوقوف علي ما اذا كانت هذه الأعمال في مجموعة نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط اجرامي متصل قبل صدور الحكم في القضايا السابقة فيصح الدفع وتمتنع محاكمة الطاعن ، أم أنها غير ذلك فلا يصح الدفع . 
( المادة 33 ق 182 لسنة 1960 ) 
( الطعن رقم 6257 لسنة 56 ق جلسة 1990/4/12 س 41 ق ص 612 )
الطعن رقم 19693 لسنة 60 ق جلسة 1992/3/19 س 43 ص 316 )
الموجز:
الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 مناط تحققه . عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر .
القاعدة:
لما كان الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى علي خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في القانون ، وكان ما أورده الحكم كافيا في الدلالة علي ثبوت واقعة الجلب في حق الطاعنين . وكانت المحكمة غير مكلفة أصلا بالتحدث عن قصد الجاني من فعل الجلب ، فإن الحكم وقد عرض مع ذلك لذلك القصد واستدل من ضخامة الكمية المضبوطة علي أن جلبها كان بقصد الاتجار فيها ، تكون قد انحسرت عنه دعوى القصور في البيان .
( المادة 33 من ق 182 لسنة 1960 )
الموجز:
جلب المخدر هو استيراده لطرحه للتداول خارج الخط الجمركى . ملازمة هذا المعنى الفعل المادى المكون للجريمة متى لا يلتزم بالتحدث عن هذا المعنى استقلالا .
القاعدة:
من المقرر أن القانون 182 / 1960 المعدل بالقانون 66/40 اذ عاقب فى المادة 33  على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بالجلب هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا فى ذلك طرحه أو تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أم لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصدا من الشارع الى القضاء على انتشار المخدرات فى المجتمع الدولى - وهذا المعن يلازم الفعل المادى المكون للجريمة ولا يحتاج فى تقريره الى بيان ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال الا اذا كان الجواهر المجلوب لا يفيض عن جاجة الشخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو دلى من نقل المخدر لحسابه - وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له - ويدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى والاصطلاحى للفظ الجلب أ المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالاشارة الى القصد منه بعكس ما استنه فى الحيازة أو الاحراز لأن ذلك يكون ترديدا للمعنى المتضمن فى الفعل مما يتنزه عنه الشارع اذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ولا كذلك حيازة المخدر أو احرازه . 
( المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 )
( الطعن رقم 4262 لسنة 57 ق - جلسة 1988/3/23 س 39 ص 473)
الموجز:
جريمة جلب الجواهر المخدرة . مناط تحقيقها ? الإقليم الجمركى والخط الجمركى . ماهية كل منهما فى مفهوم المواد الثلاث الأولى من القانون 66 لسنة 1963 . تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط المنصوص عليها فى القانون 182 لسنة 1960 يعد جلباً محظوراً . مثال لتسبيب سائغ على تواف قصد الجلب .
القاعدة:
لما كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دوليا ، بل انه يمتد أيضا إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها 3 المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد من إلى 6 إذ يبين من استقراء هذه النصوص أن الشارع اشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من جهة الإدارة المختصة لا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة ولا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله وأوجب على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وأعادته إلى الجهة الإدارية المختصة ، كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانو الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1966 انه يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة وان الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية وتعتبر خطا جمركيا ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلا بحريا فى البحار المحيطة به ومفاد ذل أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التى نعى عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - يعد جلبا محظورا . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دلل على القصد من الجلب فى قوله - أما قول الدفاع بأن الأوراق قد خلت من دليل على قيام جريمة الجلب بقص الترويج فى حق المتهم ، فان جريمة جلب الجواهر المخدرة التى نصت عليها المادة 33/أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات يتوافر إذا ما تم جلب المخدرات من خارج البلاد بقصد ترويجها داخلها ، وان البين من أقوال ربان السفينة على ما تقدم ذكره وكان محلا لاطمئنان المحكمة أن المتهم طلب منه إنهاء خدمته حين وصول الباخرة إلى بور سعيد وانه كان حا الضبط متهيئا لمغادرتها فضلا عما ثبت من أن جواز سفره كان منتهيا مما يقطع بأنه جلب المخدرات المضبوطة بقصد الدخول بها إلى البلاد ، فإذا كان الثابت إن تلك المخدرات بلغ وزنها 2338 جراما وهى كمية لا يعقل معها القول بأن جلبها كان بقصد الاستعمال الشخصى فانه بطريق اللزوم يكون بقصد ترويجها ... وهو تدليل كاف وسائغ على توافر قصد الجلب ، فان ما يثره الطاعن فى هذا الشأن . يكون غير سديد .
( م 33 أ من القانون 182 لسنة 1960 ) 
(الموجز:
استناد الحكم في الرد علي دفاع الطاعن بعدم العلم بوجود مخدر بالثلاجة المضبوطة وأن آخر سلمها اليه بمحتوياتها وان اشتمام شاهدي الاثبات لرائحة غريبة والي ارتباك الطاعن حال ضبط أخري تحمل مخدرا . عدم كفايته القول بأن الطاعن كانت لديه فسخة من الوقت لاخفاء المخدر مصادرة علي المطلوب في هذا الخصوص افتراض العلم بالجوهر المخدر من وقاقع الحيازة . انشاء ـ لا يمكن اقراره ـ لقرينة قانونية . القصد الجنائي وجوب ثبوته فعليا لا افتراضيا .
القاعدة:
لما كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود مخدر بالثلاجة المضبوطة وأن آخر سلمها اليه بمحتوياتها ، فانه كان يتعين علي الحكم المطعون فيه أن يورد الأسانيد السائغة التي تبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالثلاجة ، وأما استناده في رده علي دفاعه في هذا الشأن الي اشتمام شاهدي الاثبات لرائحة غريبة ـ دون تجليه لنوعيتها ـ والي ارتباك الطاعن حالة ضبط أخري تحمل مخدرا . فان ذلك لا يكفي للرد علي انتفاء العلم بوجود المخدر في حيازته ولا يهدي الي ثبوته ، اذ ادراك رائحة المخدر هو أمر تتفاوت في مدارك الناس وحواسهم كما أن الارتباك تعله ما ورد بالحكم لا يلزم عنه بالضرورة علم الطاعن بأن بالثلاجة مواد مخدرة هذا الي أن القول بأن الطاعن كانت لديه فسحة من الوقت وهو في بيروت لاخفاء المخدر ـ هو في حقيقته ـ مصادرة علي المطلوب في هذا الخصوص ، وكذا شأن ما تطرق اليه الحكم من ايراد لحكم المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ـ فضلا عما فيه من انشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع الحيازة ، وهو ما لا يمكن اقراره قانونا ما دام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب أن يكون . ثبوته فعليا لا افتراضيا. 
( المادتان 33 ، 36 من ق 182 لسنة 1960 المعدل)
( الطعن رقم 653 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/20 س 35 ص 786 )
الطعن رقم 671 لسنة 56 ق - جلسة 1986/6/4 س 37 ص 630)
الموجز:
مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها و الإتجار فيها قصر الإعفاء الوارد بتلك المادة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد 33 و 34 و 35 من القانون المذكور . ( مثال لتسبيب معيب ) .
القاعدة:
مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها الذى يتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجنا المساهمين فى الجريمة ، فاعلين كانوا أو شركاء و المبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة ، أو بعد علمها بها إذا كان الإبلاغ قد وصل فعلا إلى ضبط باقى الجناة . هذا فضلا عن أن الإعفاء الوارد بتلك المادة قاصر على العقوبات المنصوص عليها بالمواد 33 و 34 و 35 من القانون سالف الذكر ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قنع بإيراد ما يؤيد صدق أخبار المطعون ضدهما عن الشخص المقول أنه إشترى لهما المخدر ورتب على مجرد الإخبار أثره من إعفائهما من العقوبة دون أن يعنى بإستظهار سائر مقومات الإعفاء التى يتحق بها حكم القانون من تقصى صلة ذلك الشخص بالجريمة و أثر الأخبار فى تمكين السلطات من ضبطه بإعتباره مساهما فى إرتكابها ومدى إنطباق المواد 33 و 34 و 35 من القانون سالف الذكر على واقعة الدعوى ، فإن ذلك مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون عل الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم بما يوجب نقضه . 
( م 33 ، 34 ، 35 ، 48 من ق 182 لسنة 1960 )
( م 310 أ . ج , م 30 ، 39 من ق 57 لسنة 1959  ) 
( الطعن رقم 1819 لسنة 39 ق جلسة 1970/3/1 س 3 ص 312)
( الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق جلسة 1988/12/25 س 40 ص 1313)
الموجز:
شروط صحة الإذن بالتفتيش .
القاعدة:
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم، أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة ـ جناية أو جنحة ـ قد وقعت من شخص معيّن ، وأن تكون هناك من الدلائل والأماران الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه ، في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة . 
( المواد 21 ، 35 / 2 ، 91 ، 199 ، 200 إجراءات)
( الطعن رقم 1592 لسنة 39 قضائية جلسة 1970/1/12 س 21 ص 65)
الموجز:
صدور قانون أصلح للمتهم أثناء محاكمته . اعماله وادانته بمقتضاه . ليس فى ذلك تغيير للتهمة . ولا يلزم لفت نظر الدفاع . مثال .
القاعدة:
متى كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم فى ظل المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بوصف أنه أحرز جوهرا مخدرا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وفى أثناء سير المحاكمة صدر القانون رقم 182 لسنة 1960 ، وهو الأصلح للمتهم بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف ، فأعملته المحكمة وقضت بادانة المتهم بوصف أنه أحرز تلك المخدرات - بقصد الاتجار - ـ فان استظهار الحكم هذا القصد في حق المتهم لا يعد تغييرا للتهمة مما يقتضى لفت نظر المتهم أو المدافع عنه ، بل هو مجرد تطبيق للقانون الأصلح
الواجب الاتباع ، ومن ثم فان ما ينعاه المتهم علي الحكم من قالة الاخلال بحق الدفاع لا يكون سديدا . 
(المادة الخامسة من قانون العقوبات , المادة 307 , 308 أ . ج )
( الطعن رقم 1748 لسنة 31 ق جلسة 1962/4/9 س 13 ص 315 )
الموجز:
ذكر الإختصاص الوظيفى والمكانى لمصدر إذن التفتيش . غير لازم . العبرة بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة . مثال . لتسبيب سائغ لرفض الدفع ببطلان إذن التفتيش بعدم بيان الإختصاص المكانى لمصدره .
القاعدة:
لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم بيان الإختصاص المكانى لمصدره فى قوله : - إن الثابت من محضر التحريات الذى حرره مأمور الضبط القضائى فى 1996/1/4 الساعة 30و8 ص أنه أثبت فيه عرضه على السيد الأستاذ وكيل نيابة الفيوم الكلية الأمر الذى يقطع بأن مصدر الإذن هو وكيل نياب الفيوم الكلية ، ومن ثم يكون مصدر الإذن له إختصاصه العام بدائرة محافظة الفيوم ، الأمر الذى يكون معه ذلك الدفع المبدى من الدفاع على غير سند من الواقع والقانون يخالف الثابت فى الأوراق مما يتعين رفضه - وهو من الحكم كاف لحمل قضائه برفض هذا الدفع ، ذلك بأنه ليس فى القانون ما يوجب على مصدر إذن التفتيش أن يبين فيه اختصاصه الوظيفى والمكانى إذ العبرة فى ذلك ، عن المنازعة ، تكون بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى حين المحاكمة والحكم ، وإذ كان الحكم قد إستظهر – على السياق المتقدم – إختصاص وكيل النيابة العامة مصدر الإذن مكانياً بإصداره ، فإن النعى عليه فى هذا الشأن ، يكون على غير أساس .
( المادتان46 ،94 إجراءات جنائية )
( الطالموجز:
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش .موضوعى . عدم بيان عمر الطاعن ومحل إقامته بمحضر الاستدلالات . غير قادح فى جدية ماتضمنه من تحر . علة ذلك ؟
القاعدة:
لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالا التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لابالقانون ، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت علىالدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً سائغاً وكان خلو محضر الاستدلال من بيان عمر الطاعن وعمله ومحل إقامته ومن ذكر بيانات كافية عنه لايقدح بذاته فى جدية ماتضمنه من تحريات مادام أنه الشخص المقصود بالإذن فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لايكون سديداً .
( الطعن رقم 20001 لسنة 66 ق ـ جلسة 1998/9/23 س 49 ص 932 )
عن رقم 19079 لسنة 66ق- جلسة1998/12/3 –س 49 1389)
الموجز:
طلب الطاعن ضم بعض القضايا للتدليل على صحة دفعه بتلفيق الاتهام . دفاع موضوعي . لا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه ما دام قصد منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه.
القاعدة:
لما كان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التي قدمها الطاعن تدليلاً على تلفيق الاتهام ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في ك جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض . 
( المواد 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 20001 لسنة 66 ق بجلسة 1998/9/23 س 43 ص 932 )
الموجز:
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأذن بالتفتيش .موضوعى . خلو التحريات من وظيفة المأذون بتفتيشه وسنه وحالته المالية والاجتماعية وكيفية حصوله على المواد المخدرة وتوزيعها . لاينال من صحتها . مادام أنه الشخص المقصود بالإذن . المجادلة فى ذلك أمام النقض . غير مقبولة . علة ذلك .
القاعدة:
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه لا ينال من صحة التحريات خلوها من تحديد وظيفة المأذون بتفتيشه وسنه وحالته المالية والاجتماعية وكيفية حصوله على المواد المخدرة أو توزيعها مادام أنه الشخ المقصود بالإذن ، وكانت المحكمة قد اقتنعت ـ على السياق المتقدم ـ بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسوغ إجرائه فإن مجادلة الطاعن فى ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة لتعلق ذلك بالموضوع لا بالقانون . 
( المادتان 91 , 302 إجراءات )
(الموجز:
التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن به فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه . شرط صحته إطمئنان المحكمة إلى ما أسفرت عنه التحريات من أن الطاعن حصل على كمية المخدرات لنقلها لأعوانه من التجار . مفهومه . صدور الأمر بالتفتيش لضبط جريمة تحقق وقوعها لا جريمة مستقبلة أو محتملة .
القاعدة:
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن به فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة ـ جناية أو جنحة ـ قد وقعت من شخص معين ، وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المعقولة ضد هذ الشخص ما يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف إتصاله بتلك الجريمة وإذ كانت المحكمة ـ فى الدعوى الراهنة ـ قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التى أسفرت عن أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ، وقد حصل على كمية منها لنقلها لبعض أتباعه من التجار بمنطقة العاشر من رمضان ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، ومن ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكف لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه ، ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
( المادتان 45 ، 91 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 5791 لسنة 58 ق جلسة 1989/1/11 س40 ص 56) 
( الطعن رقم 6823 لسنة 58 ق جلسة 1989/2/14 س40 ص 207 )
( الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 1989/11/12 س 40 ص 922 )
الطعن رقم 890 لسنة 65 ق ـ جلسة 1997/02/12 س 48 ص 164 )
الواجب الاتباع ، ومن ثم فان ما ينعاه المتهم علي الحكم من قالة الاخلال بحق الدفاع لا يكون سديدا . 
(المادة الخامسة من قانون العقوبات , المادة 307 , 308 أ . ج )
( الطعن رقم 1748 لسنة 31 ق جلسة 1962/4/9 س 13 ص 315 )
الموجز:
ذكر الإختصاص الوظيفى والمكانى لمصدر إذن التفتيش . غير لازم . العبرة بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة . مثال . لتسبيب سائغ لرفض الدفع ببطلان إذن التفتيش بعدم بيان الإختصاص المكانى لمصدره .
القاعدة:
لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم بيان الإختصاص المكانى لمصدره فى قوله : - إن الثابت من محضر التحريات الذى حرره مأمور الضبط القضائى فى 1996/1/4 الساعة 30و8 ص أنه أثبت فيه عرضه على السيد الأستاذ وكيل نيابة الفيوم الكلية الأمر الذى يقطع بأن مصدر الإذن هو وكيل نياب الفيوم الكلية ، ومن ثم يكون مصدر الإذن له إختصاصه العام بدائرة محافظة الفيوم ، الأمر الذى يكون معه ذلك الدفع المبدى من الدفاع على غير سند من الواقع والقانون يخالف الثابت فى الأوراق مما يتعين رفضه - وهو من الحكم كاف لحمل قضائه برفض هذا الدفع ، ذلك بأنه ليس فى القانون ما يوجب على مصدر إذن التفتيش أن يبين فيه اختصاصه الوظيفى والمكانى إذ العبرة فى ذلك ، عن المنازعة ، تكون بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى حين المحاكمة والحكم ، وإذ كان الحكم قد إستظهر – على السياق المتقدم – إختصاص وكيل النيابة العامة مصدر الإذن مكانياً بإصداره ، فإن النعى عليه فى هذا الشأن ، يكون على غير أساس .
( المادتان46 ،94 إجراءات جنائية )
( الطالموجز:
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش .موضوعى . عدم بيان عمر الطاعن ومحل إقامته بمحضر الاستدلالات . غير قادح فى جدية ماتضمنه من تحر . علة ذلك ؟
القاعدة:
لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالا التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لابالقانون ، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت علىالدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً سائغاً وكان خلو محضر الاستدلال من بيان عمر الطاعن وعمله ومحل إقامته ومن ذكر بيانات كافية عنه لايقدح بذاته فى جدية ماتضمنه من تحريات مادام أنه الشخص المقصود بالإذن فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لايكون سديداً .
( الطعن رقم 20001 لسنة 66 ق ـ جلسة 1998/9/23 س 49 ص 932 )
عن رقم 19079 لسنة 66ق- جلسة1998/12/3 –س 49 1389)
الموجز:
طلب الطاعن ضم بعض القضايا للتدليل على صحة دفعه بتلفيق الاتهام . دفاع موضوعي . لا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه ما دام قصد منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه.
القاعدة:
لما كان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التي قدمها الطاعن تدليلاً على تلفيق الاتهام ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في ك جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض . 
( المواد 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 20001 لسنة 66 ق بجلسة 1998/9/23 س 43 ص 932 )
الموجز:
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأذن بالتفتيش .موضوعى . خلو التحريات من وظيفة المأذون بتفتيشه وسنه وحالته المالية والاجتماعية وكيفية حصوله على المواد المخدرة وتوزيعها . لاينال من صحتها . مادام أنه الشخص المقصود بالإذن . المجادلة فى ذلك أمام النقض . غير مقبولة . علة ذلك .
القاعدة:
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه لا ينال من صحة التحريات خلوها من تحديد وظيفة المأذون بتفتيشه وسنه وحالته المالية والاجتماعية وكيفية حصوله على المواد المخدرة أو توزيعها مادام أنه الشخ المقصود بالإذن ، وكانت المحكمة قد اقتنعت ـ على السياق المتقدم ـ بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسوغ إجرائه فإن مجادلة الطاعن فى ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة لتعلق ذلك بالموضوع لا بالقانون . 
( المادتان 91 , 302 إجراءات )
(الموجز:
التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن به فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه . شرط صحته إطمئنان المحكمة إلى ما أسفرت عنه التحريات من أن الطاعن حصل على كمية المخدرات لنقلها لأعوانه من التجار . مفهومه . صدور الأمر بالتفتيش لضبط جريمة تحقق وقوعها لا جريمة مستقبلة أو محتملة .
القاعدة:
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن به فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة ـ جناية أو جنحة ـ قد وقعت من شخص معين ، وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المعقولة ضد هذ الشخص ما يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف إتصاله بتلك الجريمة وإذ كانت المحكمة ـ فى الدعوى الراهنة ـ قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التى أسفرت عن أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ، وقد حصل على كمية منها لنقلها لبعض أتباعه من التجار بمنطقة العاشر من رمضان ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، ومن ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكف لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه ، ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
( المادتان 45 ، 91 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 5791 لسنة 58 ق جلسة 1989/1/11 س40 ص 56) 
( الطعن رقم 6823 لسنة 58 ق جلسة 1989/2/14 س40 ص 207 )
( الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 1989/11/12 س 40 ص 922 )
الطعن رقم 890 لسنة 65 ق ـ جلسة 1997/02/12 س 48 ص 164 )
الواجب الاتباع ، ومن ثم فان ما ينعاه المتهم علي الحكم من قالة الاخلال بحق الدفاع لا يكون سديدا . 
(المادة الخامسة من قانون العقوبات , المادة 307 , 308 أ . ج )
( الطعن رقم 1748 لسنة 31 ق جلسة 1962/4/9 س 13 ص 315 )
الموجز:
ذكر الإختصاص الوظيفى والمكانى لمصدر إذن التفتيش . غير لازم . العبرة بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة . مثال . لتسبيب سائغ لرفض الدفع ببطلان إذن التفتيش بعدم بيان الإختصاص المكانى لمصدره .
القاعدة:
لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم بيان الإختصاص المكانى لمصدره فى قوله : - إن الثابت من محضر التحريات الذى حرره مأمور الضبط القضائى فى 1996/1/4 الساعة 30و8 ص أنه أثبت فيه عرضه على السيد الأستاذ وكيل نيابة الفيوم الكلية الأمر الذى يقطع بأن مصدر الإذن هو وكيل نياب الفيوم الكلية ، ومن ثم يكون مصدر الإذن له إختصاصه العام بدائرة محافظة الفيوم ، الأمر الذى يكون معه ذلك الدفع المبدى من الدفاع على غير سند من الواقع والقانون يخالف الثابت فى الأوراق مما يتعين رفضه - وهو من الحكم كاف لحمل قضائه برفض هذا الدفع ، ذلك بأنه ليس فى القانون ما يوجب على مصدر إذن التفتيش أن يبين فيه اختصاصه الوظيفى والمكانى إذ العبرة فى ذلك ، عن المنازعة ، تكون بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى حين المحاكمة والحكم ، وإذ كان الحكم قد إستظهر – على السياق المتقدم – إختصاص وكيل النيابة العامة مصدر الإذن مكانياً بإصداره ، فإن النعى عليه فى هذا الشأن ، يكون على غير أساس .
( المادتان46 ،94 إجراءات جنائية )
( الطالموجز:
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش .موضوعى . عدم بيان عمر الطاعن ومحل إقامته بمحضر الاستدلالات . غير قادح فى جدية ماتضمنه من تحر . علة ذلك ؟
القاعدة:
لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالا التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لابالقانون ، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت علىالدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً سائغاً وكان خلو محضر الاستدلال من بيان عمر الطاعن وعمله ومحل إقامته ومن ذكر بيانات كافية عنه لايقدح بذاته فى جدية ماتضمنه من تحريات مادام أنه الشخص المقصود بالإذن فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لايكون سديداً .
( الطعن رقم 20001 لسنة 66 ق ـ جلسة 1998/9/23 س 49 ص 932 )
عن رقم 19079 لسنة 66ق- جلسة1998/12/3 –س 49 1389)
الموجز:
طلب الطاعن ضم بعض القضايا للتدليل على صحة دفعه بتلفيق الاتهام . دفاع موضوعي . لا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه ما دام قصد منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه.
القاعدة:
لما كان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التي قدمها الطاعن تدليلاً على تلفيق الاتهام ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في ك جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض . 
( المواد 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 20001 لسنة 66 ق بجلسة 1998/9/23 س 43 ص 932 )
الموجز:
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأذن بالتفتيش .موضوعى . خلو التحريات من وظيفة المأذون بتفتيشه وسنه وحالته المالية والاجتماعية وكيفية حصوله على المواد المخدرة وتوزيعها . لاينال من صحتها . مادام أنه الشخص المقصود بالإذن . المجادلة فى ذلك أمام النقض . غير مقبولة . علة ذلك .
القاعدة:
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه لا ينال من صحة التحريات خلوها من تحديد وظيفة المأذون بتفتيشه وسنه وحالته المالية والاجتماعية وكيفية حصوله على المواد المخدرة أو توزيعها مادام أنه الشخ المقصود بالإذن ، وكانت المحكمة قد اقتنعت ـ على السياق المتقدم ـ بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسوغ إجرائه فإن مجادلة الطاعن فى ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة لتعلق ذلك بالموضوع لا بالقانون . 
( المادتان 91 , 302 إجراءات )
(الموجز:
التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن به فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه . شرط صحته إطمئنان المحكمة إلى ما أسفرت عنه التحريات من أن الطاعن حصل على كمية المخدرات لنقلها لأعوانه من التجار . مفهومه . صدور الأمر بالتفتيش لضبط جريمة تحقق وقوعها لا جريمة مستقبلة أو محتملة .
القاعدة:
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن به فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة ـ جناية أو جنحة ـ قد وقعت من شخص معين ، وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المعقولة ضد هذ الشخص ما يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف إتصاله بتلك الجريمة وإذ كانت المحكمة ـ فى الدعوى الراهنة ـ قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التى أسفرت عن أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ، وقد حصل على كمية منها لنقلها لبعض أتباعه من التجار بمنطقة العاشر من رمضان ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، ومن ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكف لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه ، ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
( المادتان 45 ، 91 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 5791 لسنة 58 ق جلسة 1989/1/11 س40 ص 56) 
( الطعن رقم 6823 لسنة 58 ق جلسة 1989/2/14 س40 ص 207 )
( الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 1989/11/12 س 40 ص 922 )
الطعن رقم 890 لسنة 65 ق ـ جلسة 1997/02/12 س 48 ص 164 )
الموجز:
حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة . متي تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت . شرطه : اقامتها الدعوى عن بصر وبصيرة . مثال لتسبيب معيب لحكم بالبراءة في جريمة إحراز . جوهر مخدر .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه برر قضاءه بتبرئة المطعون ضده الثاني بقوله : - وحيث أن المتهم مثل بجلسة المحاكمة ودفع الحاضر معه ببطلان ما أسفر عنه التفتيش لحصول القبض والتفتيش قبل صدور إذن النيابة بذلك ودلل علي صحة الدفاع المثار منه بما قاله المتهم وزميله في التحقيقات بأن الضبط والتفتيش تما في 1984/9/2 الساعة 30 ر4 وحيث أن ما دفع به الحاضر مع المتهم الثاني له ما يسانده في الأوراق ذلك أن الثابت من الأوراق أن إذن النيابة بالتفتيش صدر يوم 1984/9/24 الساعة 30 ر 5 وأن التفتيش تم في حدود الساعة 30 ر7 طبقا لأقوال شاهدي الإثبات في حين أن المتهم ومن معه قررا أن التفتيش تم في الساعة 30  ر4 أي قبل صدور إذن النيابة بحوالي الساعة تقريبا ، والمحكمة تطمئن لهذ الدفاع بحسبان أن المتهم بعيدا كل البعد عن أوراق التحقيق ومعرفة تاريخ وساعة صدور الإذن من النيابة بالتفتيش فضلا عن أن قول ينطق به المتهم تلقائيا وبدون ترتيب مسبق وبالتالي فان المحكمة تثق في صدق هذا الدفاع ويطمئن إليه وجدانها وتنتهي إلى القول بحق أن التفتيش تم قبل صدور إذن النيابة العامة وتبعا تبطل كافة الإجراءات التي حدثت قبل صدور الإذن ومنها ضبط المخدر مع المتهم الثاني ويضحي الدفع الذي آثاره المدافع عنه له سنده في الأوراق مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم الثاني من التهمة المسند إليه عملا بنص المادة 1/304 ا . ج - . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متي تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها علي ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الإلهام عليها عن بصر وبصيرة ، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أ داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . وكان يبين من الإطلاع علي المفردات المضمومة أن وكيل النيابة المحقق اطلع علي دفتر أحوال وحدة مكافحة المخدرات بالمحلة الكبرى الثابت به قيام شاهد الإثبات الأول لتنفيذ الإذن بالتفتيش في الساعة 7 م يوم 1984/9/24 ومعه سيارة الشرطة وقائدها ثم عودته في الساعة 8 م اليوم ذاته ومعه الشاهد الثاني بعد ضبط المطعون ضدهما ، فان الحكم المطعون فيه إذ قضي بتبرئة المطعون ضده الثاني دون أن يعرض لدلالة دفتر الأحوال المار بيانه ، ومع خلو الحكم مما يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى هذا الدليل ووزنته ، فان ذلك مما ينبيء بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها مما يعيبه ويوجب نقضه . 
( المادتين 304/ 1 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 4114 لسنة 56 ق جلسة 1987/4/16 س 38 ص 612 )
الموجز:
لا تثريب علي المحكمة في قضائها متي كانت قد اطمأنت الي أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي صار تحليلها وكذلك ال النتيجة التي انتهي اليها التحليل .
القاعدة:
لما كان الحكم قد أطرح ما أثاره الدفاع عن التشكيك في نسبة المخدر الي الطاعنين بمقولة أن وزن العينة التي أخذت من المضبوطات يختلف عن وزن تلك التي أرسلت للتحليل واستند الحكم في ذلك الي أنه لم يثبت من الأوراق وقوع أي عبث في هذا الشأن ، وكان من المقرر أنه متي كانت المحكمة قد اطمأنت الي أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي جري تحليلها واطمأنت كذلك الي نتيجة التحليل ـ كما هو الحال في الدعوي المطروحة ـ فلا تثريب عليها ان هي قضت في الدعوي بناء علي ذلك .
( المادتين 292 ـ 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5880 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/5 س 38 ص 313)
( الطعن رقم 5881 لسنة 56 ق جلسة 1987/3/10 س 38 ص 412)
( الطعن رقم 3976 لسنة 56 ق جلسة 1987/3/12 س 38 ص 425)
الموجز:
اثارة الطاعنين أن اذن التفتيش لم يحدد به مكان تنفيذه وأن التفتيش تم في غير المكان المحدد بالاذن . غير مقبول . علة ذلك. صدور أمر تفتيش شخص . لمأمور الضبط القضائي تنفيذه أينما وجده ما دام في دائرة اختصاص مصدر الاذن ومنفذه .
القاعدة:
لما كان ما يثيره الطاعنان من أن الاذن بالتفيش لم يحدد به مكان تنفيذه وأن التفتيش تم في غير المكان المحدد بالاذن ـ فضلا عما ينطوي عليه من تهاتر ـ مردودا بأن القانون لا يتطلب تحديد الأماكن باذن التفتيش الا اذا كان الاذن صادرا بتفتيشها . أما اذا كان الاذن صادرا بتفتيش الأشخاص أو السيارات الخاصة كالحال في هذه الدعوي ، فلا يوجب القانون تحديد المكان الذي يجري في التفيش بالاذن ، هذا الي ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه متي صدر أمر من النيابة بتفتيش شخص ، كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لاجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده ، ما دام المكان الذي جري فيه التفتيش واقعا في اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه .
( المواد 91 ـ 302 ـ 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5880 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/5 س 38 213)
( الطعن رقم 696 لسنة 58 ق جلسة 1988/12/1 س 39 ص 1159)
الموجز:
طريقة تنفيذ إذن التفتيش . موكولة لرجل الضبط تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع . مثال .
القاعدة:
من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى رجل الضبط المأذون له به يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وأن يستعين فى ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو غيرهم من رجال السلطة العامة ، بحيث يكونون علي مرآى منه وتحت بصره ومتي كان الحكم قد أثبت ـ بما له أصل صحيح في الأوراق وبما لا يجادل فيه الطاعن ـ أن رجلي الرقابة الإدارية اللذين قبضا عليه وفتشاه قد قاما بهذا الأجراء علي مرآى وبإشراف من زميلهما رجل الرقابة المأذون له بالقبض والتفتيش ، فان منعي الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . 
( المواد 45،50، 55 ،91 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 547 لسنة 39 قضائية جلسة 1969/6/16 س 20 ص 890)
( الطعن رقم 954 لسنة 47 ق جلسة 1978/1/23 س 29 83) 
( الطعن رقم 3518 لسنة 55 ق جلسة 1985/12/26 س 36 ص 1180)
الموجز:
تعديل المحكمة وصف التهمة من حيازة مخدر بقصد الاتجار الى حيازته بغير قصد الاتجار أو التعاطى دون لفت نظر المتهم أو المدافع عنه . لا إخلال بحق الدفاع .
القاعدة:
من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم باعتبار أن هذا الوصف ليس نهائيا فمن حق المحكمة تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بع تمحيصها الى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم . ولما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الاحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ـ وهى حيازة المخدر ـ هى بذاتها التى اتخذتها المحكمة أساسا للوصف الجديد الذى دانت الطاعن به دون اضافة شىء جديد الى تلك الواقعة ، بل نزلت بها ـ حين استبعدت قصد الاتجار ـ الى وصف أخف من الوصف المبين بأمر الاحالة ، وهو الحيازة بغير قصد الاتجار أو التعاطى ، ولم يتضمن هذا التعديل اسناد واقع مادية أو اضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة الأولى ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من دعوى الاخلال بحق الدفاع .
( الماده 308 إجراءات و القانون 182 لسنة 1960 معدل بالقوانين 40 لسنة 1940 ، 16 لسنة 1973 ، 61  لسنة 1977 ، 45 لسنة 1984 ، 122 لسنة 1989 قضى بعدم دستورية المادة 8 مكرر بالدعوى رقم 49 لسنة 17 ق دستورية جلسة 1996/6/15 )
( الطعن رقم 1186  لسنة 36 ق جلسة 1966/10/4 س17ص 918 )
الموجز:
ادارة او اعداد او تهيئة المكان لتعاطى المخدرات فى حكم الفقرة ( د ) من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 انما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه مرتكبو هذه الجريمة يدخلون فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة جريمة تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل عقوبتها اخف ويحكمها نص المادة 35 من القانون المذكور .
القاعدة:
استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 ـ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ـ يفصح عن أن المشرع اختط خطة تهدف الى التدرج فى العقوبات تبعا لخطورة الجريمة فنص فى المادة 33 على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك وكذ انتاج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر وكان ذلك بقصد الاتجار ، وأعقب ذلك فنزل بالعقوبة فى المادة 34 وجعلها الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لجريمة أقل خطورة وهى الاتجار فى المواد المخدرة وزراعة النباتات الواردة فى الجدول رقم 5 المرفق بالقانون والاتجار فيها وكذا جريمة من رخص لهم فى حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها فى اغراض معينة وتصرفوا فيها بأية صورة كانت فى غير تلك الأغراض ، ثم الحق بهذه الجرائم فى الفقرة ( د ) من هذه المادة جريمة ادارة أو اعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات وبعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطى بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها وقررت لها عقوبة أخف نوعا وهى عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة وهذه المغايرة بين الفقرة ( د ) من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبى الجريمة الأولى فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن ادارة أو اعداد أو تهيئة المكان فى حكم الفقرة ( د ) من المادة 34 لتعاطى المخدرات انما تكون بمقاب يتقاضاه القائم عليه ، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، وهو الأمر المستفاد من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطى بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، اما حيث يكون تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف والمنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته . 
( المادتين 34 ، 35 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها )
( الطعن رقم 3391 لسنة 33 ق ـ جلسة 1964/6/3 س 15 ص 526  )
الموجز:
الأمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائية المبني علي أسباب عينية امتداد حجيته ـ كأحكام البراءة ـ الي كافة المساهمين ف الجريمة ابتناؤه علي أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين قصر حجيته علي من صدر لصالحه دون غيره مثال.
القاعدة:
لما كان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبنى على أسباب عينية كحالة ثبوت أن الجريمة لم تقع أصلا أو على أنها فى ذاتها - ليست من الأفعال التى يعاقب عليها القانون ، يكتسب - كأحكام البراءة حجية بالنسبة إلى جميع المساهمين فيها ، ولا كذلك إذا كان مبينا على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين ، فإنه لا يحوز حجية إلا فى حق من - صدر لصالحه ، وكان الطاعن على ما يذهب إليه فى وجه نعيه - وبفرض صحته يقرر أن الأمر بعد وجه لإقامة الدعوى إنما صدر لكون المتهم بإحراز حجرى جوزة عليهما جوهر الحشيش ظل مجهولا لم يعرف ، فإن الأمر بعدم وجود وجه فى هذه الحالة يكون قائما على أسباب خاصة ولا يحوز حجية فى حق الطاعن . 
( المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 2221 لسنة 50 ق جلسة 1981/2/25 س 32 ص 185)
الموجز:
حق المحكمة الاستغناء عن سماع الشاهد . اذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك .
القاعدة:
تخول المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957  الاستغناء عن سماع الشهود ، إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك وإذ كان ما تقدم وكان المدافع عن المتهم قد تنازل عن سماع الشاهد الغائب مكتفيا بمناقشة أقواله بالتحقيقات ، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .
( المادة 289  إجراءات )
( الطعن رقم 1594 لسنة 39 قضائية جلسة 1969/12/1 س20 ص 1367 )
الموجز:
تقدم متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج وان كان يحول دون اقامة الدعوى الجنائية عليه الا أنه فعل مجرم لا يندرج تحت أسباب الاباحة .
القاعدة:
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أن : - لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطى المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج - . ولما كان الثابت أن المتهم قدم الى الضابط قطعة المخدر وطلب دخوله أحد الملاجىء دون أن يطلب الحاقه بالمصحة ثم اعترف فى تحقيق النيابة بحيازته للمخدر المضبوط وتقديمه اياه للضابط وعلل ذلك برغبته دخول السجن لفشله فى الحصول على عمل واذ عرض عليه وكيل النيابة دخول احدى المصحات لعلاجه من الادمان رفض ذلك وأصر على رغبته فى دخول السجن ، فان الحكم اذا أثبت أن المتهم طلب الى الضابط الحاقه باحدى المصحات للعلاج يكون معيبا بالخطأ فى الاسناد ف واقعة جوهرية لها أثرها على صحة تحريك الدعوى الجنائية ، وقد أدى به هذا الخطأ الى الخطأ فى القانون ـ ذلك بأنه اعتبر أن تقديم المتهم المخدر للضابط من تلقاء نفسه فعلا مباحا لاستعماله حقا خوله القانون وهو رغبته فى العلاج بما يرفع عن فعله صفة التجريم ، فى حين أن ما أتاه المتهم لا يندرج تحت أسباب الاباحة لأن المشرع انما استحدث الفقرة الثالثة من المادة 37  سالفة الذكر تدبيرا وقائيا أجاز للمحكمة الالتجاء اليه بالنسبة الى من يثبت ادمانه على تعاطى المخدرات بأن تأمر بايداعه احدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها وذلك بدلا من العقوبة المقيدة للحرية المقررة للجريمة ، أما اذا تقدم من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج فلا تقام الدعوى الجنائية عليه لأن دخوله المصحة يحقق هدف الشارع من تشجيع المدمنين على الاقبال على العلاج ، مما مفاده تأثيم الفعل فى الحالين وان كان جزاؤه مرددا بين العقوبة المقيدة للحرية أو التدبير الوقائى العلاجى ، واذ كان الفعل مجرما فى الحالين فان أسباب الاباحة تنحسر عنه . واذ ما كان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر القانونى فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . 
( المادة 37 من ق 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ) 
( الطعن رقم 1860 لسنة 36 ق جلسة 1967/1/30 س 18 ص121 )
الموجز:
احضار المتهم من المستشفي ومحاكمته ومواجهته بسوابقه . الزعم بأن في ذلك اظهارا لرأي المحكمة ورغبة في تسويء مركزه . قول ظاهر الفساد .
القاعدة:
ما يثيره المتهم من أن احضاره من المستشفي وجريان محاكمته وهو علي تلك الحال ينطوي علي اظهار رأي المحكمة وأن مواجهته بسوابقه ينم عن مجرد الرغبة في تسويء مركزه ـ هو قول ظاهر الفساد ولا سند له من القانون.
(الطعن رقم 655 لسنة 31 ق جلسة 1961/10/30 س 12 ص 861)
الموجز:
العثور مع المتهم على ورقتين ظهر من التحليل انهما تحتويان على آثار دون الوزن من مادة الحشيش انتهاء المحكمة إلى ثبوت أن المتهم كان يحرز المخدر ويعلم حقيقته . لا عيب .
القاعدة:
متى كان الحكم قد أقام قضاءه في إدانة المتهم بجريمة إحراز مخدر على أنه عثر معه على ورقة نتيجة ملفوفة بداخلها ورقة سلوفان أبيض وظهر من نتيجة تقرير المعمل الكيماوي أن كلا الورقتين تحتوي على آثار دون الوزن من مادة سمراء ثبت من التحليل أنها حشيش وأن هذه الآثار تدل على أن المتهم كان يحرز مادة الحشيش فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون كافيا للدلالة على أن المتهم كان يحرز المخدر وأنه يعلم بأن ما يحرزه مخدر ، ولا على المحكمة اذا لم تتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة اكتفاء بما تكشف عنه حكمها من توافر هذا الركن . 
( المادتان 37 ، 38 من القانون 182 لسنة 1960 ) 
( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية) . 
( الطعن رقم 1166 لسنة 27 ق جلسة 1957/11/18 س 8 ص895 ) 
الموجز:
حق محكمة الموضوع في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى .
القاعدة:
من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية اقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة في الدعوى وكان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه علي ما استخلصه من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه مطرحا للأسباب السائغة التي أوردها تلك الورقة الرسمية التي قدمها الطاعن وأورد التشكيك بها في الأدلة المستمدة من أقوال الشهود التي عولت عليها المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة وهو ما لا يجوز إثارته لدي محكمة النقض .
( الطعن رقم 6288 لسنة 59 ق جلسة 1989/1/24 س 40 ق ص 111) 
( الطعن رقم 2819 لسنة 59 ق جلسة 1989/10/16 س 40 ق ص 769)
الموجز:
القصد الجنائي في جريمة احراز أو حيازة جوهر مخدر متي يتحقق تحدث الحكم استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر غير لازم . كفايته لظروف الدالة عليه .
القاعدة:
القصد الجنائي في جريمة احراز أو حيازة جوهر مخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز أو الناقل بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت محكمة الموضوع غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن اذا كان ما أوردته في حكمها من الوقائع والظروف كافيا في الدلالة علي توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي .
( الطعن رقم 116 لسنة 60 ق جلسة 1991/5/5 س 42 ص 732 ) 
( الطعن رقم 465 لسنة 60 ق جلسة 1991/5/9 س 42 ص 771 )
( الطعن رقم 939 لسنة 28 ق جلسة 1958/10/7 س 9 ص872 )
الموجز:
حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة . متي تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت . شرطه : اقامتها الدعوى عن بصر وبصيرة . مثال لتسبيب معيب لحكم بالبراءة في جريمة إحراز . جوهر مخدر .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه برر قضاءه بتبرئة المطعون ضده الثاني بقوله : - وحيث أن المتهم مثل بجلسة المحاكمة ودفع الحاضر معه ببطلان ما أسفر عنه التفتيش لحصول القبض والتفتيش قبل صدور إذن النيابة بذلك ودلل علي صحة الدفاع المثار منه بما قاله المتهم وزميله في التحقيقات بأن الضبط والتفتيش تما في 1984/9/2 الساعة 30 ر4 وحيث أن ما دفع به الحاضر مع المتهم الثاني له ما يسانده في الأوراق ذلك أن الثابت من الأوراق أن إذن النيابة بالتفتيش صدر يوم 1984/9/24 الساعة 30 ر 5 وأن التفتيش تم في حدود الساعة 30 ر7 طبقا لأقوال شاهدي الإثبات في حين أن المتهم ومن معه قررا أن التفتيش تم في الساعة 30  ر4 أي قبل صدور إذن النيابة بحوالي الساعة تقريبا ، والمحكمة تطمئن لهذ الدفاع بحسبان أن المتهم بعيدا كل البعد عن أوراق التحقيق ومعرفة تاريخ وساعة صدور الإذن من النيابة بالتفتيش فضلا عن أن قول ينطق به المتهم تلقائيا وبدون ترتيب مسبق وبالتالي فان المحكمة تثق في صدق هذا الدفاع ويطمئن إليه وجدانها وتنتهي إلى القول بحق أن التفتيش تم قبل صدور إذن النيابة العامة وتبعا تبطل كافة الإجراءات التي حدثت قبل صدور الإذن ومنها ضبط المخدر مع المتهم الثاني ويضحي الدفع الذي آثاره المدافع عنه له سنده في الأوراق مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم الثاني من التهمة المسند إليه عملا بنص المادة 1/304 ا . ج - . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متي تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها علي ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الإلهام عليها عن بصر وبصيرة ، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أ داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . وكان يبين من الإطلاع علي المفردات المضمومة أن وكيل النيابة المحقق اطلع علي دفتر أحوال وحدة مكافحة المخدرات بالمحلة الكبرى الثابت به قيام شاهد الإثبات الأول لتنفيذ الإذن بالتفتيش في الساعة 7 م يوم 1984/9/24 ومعه سيارة الشرطة وقائدها ثم عودته في الساعة 8 م اليوم ذاته ومعه الشاهد الثاني بعد ضبط المطعون ضدهما ، فان الحكم المطعون فيه إذ قضي بتبرئة المطعون ضده الثاني دون أن يعرض لدلالة دفتر الأحوال المار بيانه ، ومع خلو الحكم مما يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى هذا الدليل ووزنته ، فان ذلك مما ينبيء بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها مما يعيبه ويوجب نقضه . 
( المادتين 304/ 1 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 4114 لسنة 56 ق جلسة 1987/4/16 س 38 ص 612 )
الموجز:
لا تثريب علي المحكمة في قضائها متي كانت قد اطمأنت الي أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي صار تحليلها وكذلك ال النتيجة التي انتهي اليها التحليل .
القاعدة:
لما كان الحكم قد أطرح ما أثاره الدفاع عن التشكيك في نسبة المخدر الي الطاعنين بمقولة أن وزن العينة التي أخذت من المضبوطات يختلف عن وزن تلك التي أرسلت للتحليل واستند الحكم في ذلك الي أنه لم يثبت من الأوراق وقوع أي عبث في هذا الشأن ، وكان من المقرر أنه متي كانت المحكمة قد اطمأنت الي أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي جري تحليلها واطمأنت كذلك الي نتيجة التحليل ـ كما هو الحال في الدعوي المطروحة ـ فلا تثريب عليها ان هي قضت في الدعوي بناء علي ذلك .
( المادتين 292 ـ 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5880 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/5 س 38 ص 313)
( الطعن رقم 5881 لسنة 56 ق جلسة 1987/3/10 س 38 ص 412)
( الطعن رقم 3976 لسنة 56 ق جلسة 1987/3/12 س 38 ص 425)
الموجز:
اثارة الطاعنين أن اذن التفتيش لم يحدد به مكان تنفيذه وأن التفتيش تم في غير المكان المحدد بالاذن . غير مقبول . علة ذلك. صدور أمر تفتيش شخص . لمأمور الضبط القضائي تنفيذه أينما وجده ما دام في دائرة اختصاص مصدر الاذن ومنفذه .
القاعدة:
لما كان ما يثيره الطاعنان من أن الاذن بالتفيش لم يحدد به مكان تنفيذه وأن التفتيش تم في غير المكان المحدد بالاذن ـ فضلا عما ينطوي عليه من تهاتر ـ مردودا بأن القانون لا يتطلب تحديد الأماكن باذن التفتيش الا اذا كان الاذن صادرا بتفتيشها . أما اذا كان الاذن صادرا بتفتيش الأشخاص أو السيارات الخاصة كالحال في هذه الدعوي ، فلا يوجب القانون تحديد المكان الذي يجري في التفيش بالاذن ، هذا الي ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه متي صدر أمر من النيابة بتفتيش شخص ، كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لاجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده ، ما دام المكان الذي جري فيه التفتيش واقعا في اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه .
( المواد 91 ـ 302 ـ 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5880 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/5 س 38 213)
( الطعن رقم 696 لسنة 58 ق جلسة 1988/12/1 س 39 ص 1159)
الموجز:
طريقة تنفيذ إذن التفتيش . موكولة لرجل الضبط تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع . مثال .
القاعدة:
من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى رجل الضبط المأذون له به يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وأن يستعين فى ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو غيرهم من رجال السلطة العامة ، بحيث يكونون علي مرآى منه وتحت بصره ومتي كان الحكم قد أثبت ـ بما له أصل صحيح في الأوراق وبما لا يجادل فيه الطاعن ـ أن رجلي الرقابة الإدارية اللذين قبضا عليه وفتشاه قد قاما بهذا الأجراء علي مرآى وبإشراف من زميلهما رجل الرقابة المأذون له بالقبض والتفتيش ، فان منعي الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . 
( المواد 45،50، 55 ،91 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 547 لسنة 39 قضائية جلسة 1969/6/16 س 20 ص 890)
( الطعن رقم 954 لسنة 47 ق جلسة 1978/1/23 س 29 83) 
( الطعن رقم 3518 لسنة 55 ق جلسة 1985/12/26 س 36 ص 1180)
الموجز:
تعديل المحكمة وصف التهمة من حيازة مخدر بقصد الاتجار الى حيازته بغير قصد الاتجار أو التعاطى دون لفت نظر المتهم أو المدافع عنه . لا إخلال بحق الدفاع .
القاعدة:
من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم باعتبار أن هذا الوصف ليس نهائيا فمن حق المحكمة تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بع تمحيصها الى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم . ولما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الاحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ـ وهى حيازة المخدر ـ هى بذاتها التى اتخذتها المحكمة أساسا للوصف الجديد الذى دانت الطاعن به دون اضافة شىء جديد الى تلك الواقعة ، بل نزلت بها ـ حين استبعدت قصد الاتجار ـ الى وصف أخف من الوصف المبين بأمر الاحالة ، وهو الحيازة بغير قصد الاتجار أو التعاطى ، ولم يتضمن هذا التعديل اسناد واقع مادية أو اضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة الأولى ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من دعوى الاخلال بحق الدفاع .
( الماده 308 إجراءات و القانون 182 لسنة 1960 معدل بالقوانين 40 لسنة 1940 ، 16 لسنة 1973 ، 61  لسنة 1977 ، 45 لسنة 1984 ، 122 لسنة 1989 قضى بعدم دستورية المادة 8 مكرر بالدعوى رقم 49 لسنة 17 ق دستورية جلسة 1996/6/15 )
( الطعن رقم 1186  لسنة 36 ق جلسة 1966/10/4 س17ص 918 )
الموجز:
ادارة او اعداد او تهيئة المكان لتعاطى المخدرات فى حكم الفقرة ( د ) من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 انما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه مرتكبو هذه الجريمة يدخلون فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة جريمة تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل عقوبتها اخف ويحكمها نص المادة 35 من القانون المذكور .
القاعدة:
استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 ـ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ـ يفصح عن أن المشرع اختط خطة تهدف الى التدرج فى العقوبات تبعا لخطورة الجريمة فنص فى المادة 33 على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك وكذ انتاج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر وكان ذلك بقصد الاتجار ، وأعقب ذلك فنزل بالعقوبة فى المادة 34 وجعلها الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لجريمة أقل خطورة وهى الاتجار فى المواد المخدرة وزراعة النباتات الواردة فى الجدول رقم 5 المرفق بالقانون والاتجار فيها وكذا جريمة من رخص لهم فى حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها فى اغراض معينة وتصرفوا فيها بأية صورة كانت فى غير تلك الأغراض ، ثم الحق بهذه الجرائم فى الفقرة ( د ) من هذه المادة جريمة ادارة أو اعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات وبعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطى بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها وقررت لها عقوبة أخف نوعا وهى عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة وهذه المغايرة بين الفقرة ( د ) من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبى الجريمة الأولى فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن ادارة أو اعداد أو تهيئة المكان فى حكم الفقرة ( د ) من المادة 34 لتعاطى المخدرات انما تكون بمقاب يتقاضاه القائم عليه ، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، وهو الأمر المستفاد من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطى بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، اما حيث يكون تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف والمنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته . 
( المادتين 34 ، 35 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها )
( الطعن رقم 3391 لسنة 33 ق ـ جلسة 1964/6/3 س 15 ص 526  )
الموجز:
الأمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائية المبني علي أسباب عينية امتداد حجيته ـ كأحكام البراءة ـ الي كافة المساهمين ف الجريمة ابتناؤه علي أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين قصر حجيته علي من صدر لصالحه دون غيره مثال.
القاعدة:
لما كان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبنى على أسباب عينية كحالة ثبوت أن الجريمة لم تقع أصلا أو على أنها فى ذاتها - ليست من الأفعال التى يعاقب عليها القانون ، يكتسب - كأحكام البراءة حجية بالنسبة إلى جميع المساهمين فيها ، ولا كذلك إذا كان مبينا على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين ، فإنه لا يحوز حجية إلا فى حق من - صدر لصالحه ، وكان الطاعن على ما يذهب إليه فى وجه نعيه - وبفرض صحته يقرر أن الأمر بعد وجه لإقامة الدعوى إنما صدر لكون المتهم بإحراز حجرى جوزة عليهما جوهر الحشيش ظل مجهولا لم يعرف ، فإن الأمر بعدم وجود وجه فى هذه الحالة يكون قائما على أسباب خاصة ولا يحوز حجية فى حق الطاعن . 
( المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 2221 لسنة 50 ق جلسة 1981/2/25 س 32 ص 185)
الموجز:
حق المحكمة الاستغناء عن سماع الشاهد . اذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك .
القاعدة:
تخول المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957  الاستغناء عن سماع الشهود ، إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك وإذ كان ما تقدم وكان المدافع عن المتهم قد تنازل عن سماع الشاهد الغائب مكتفيا بمناقشة أقواله بالتحقيقات ، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .
( المادة 289  إجراءات )
( الطعن رقم 1594 لسنة 39 قضائية جلسة 1969/12/1 س20 ص 1367 )
الموجز:
تقدم متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج وان كان يحول دون اقامة الدعوى الجنائية عليه الا أنه فعل مجرم لا يندرج تحت أسباب الاباحة .
القاعدة:
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أن : - لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطى المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج - . ولما كان الثابت أن المتهم قدم الى الضابط قطعة المخدر وطلب دخوله أحد الملاجىء دون أن يطلب الحاقه بالمصحة ثم اعترف فى تحقيق النيابة بحيازته للمخدر المضبوط وتقديمه اياه للضابط وعلل ذلك برغبته دخول السجن لفشله فى الحصول على عمل واذ عرض عليه وكيل النيابة دخول احدى المصحات لعلاجه من الادمان رفض ذلك وأصر على رغبته فى دخول السجن ، فان الحكم اذا أثبت أن المتهم طلب الى الضابط الحاقه باحدى المصحات للعلاج يكون معيبا بالخطأ فى الاسناد ف واقعة جوهرية لها أثرها على صحة تحريك الدعوى الجنائية ، وقد أدى به هذا الخطأ الى الخطأ فى القانون ـ ذلك بأنه اعتبر أن تقديم المتهم المخدر للضابط من تلقاء نفسه فعلا مباحا لاستعماله حقا خوله القانون وهو رغبته فى العلاج بما يرفع عن فعله صفة التجريم ، فى حين أن ما أتاه المتهم لا يندرج تحت أسباب الاباحة لأن المشرع انما استحدث الفقرة الثالثة من المادة 37  سالفة الذكر تدبيرا وقائيا أجاز للمحكمة الالتجاء اليه بالنسبة الى من يثبت ادمانه على تعاطى المخدرات بأن تأمر بايداعه احدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها وذلك بدلا من العقوبة المقيدة للحرية المقررة للجريمة ، أما اذا تقدم من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج فلا تقام الدعوى الجنائية عليه لأن دخوله المصحة يحقق هدف الشارع من تشجيع المدمنين على الاقبال على العلاج ، مما مفاده تأثيم الفعل فى الحالين وان كان جزاؤه مرددا بين العقوبة المقيدة للحرية أو التدبير الوقائى العلاجى ، واذ كان الفعل مجرما فى الحالين فان أسباب الاباحة تنحسر عنه . واذ ما كان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر القانونى فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . 
( المادة 37 من ق 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ) 
( الطعن رقم 1860 لسنة 36 ق جلسة 1967/1/30 س 18 ص121 )
الموجز:
احضار المتهم من المستشفي ومحاكمته ومواجهته بسوابقه . الزعم بأن في ذلك اظهارا لرأي المحكمة ورغبة في تسويء مركزه . قول ظاهر الفساد .
القاعدة:
ما يثيره المتهم من أن احضاره من المستشفي وجريان محاكمته وهو علي تلك الحال ينطوي علي اظهار رأي المحكمة وأن مواجهته بسوابقه ينم عن مجرد الرغبة في تسويء مركزه ـ هو قول ظاهر الفساد ولا سند له من القانون.
(الطعن رقم 655 لسنة 31 ق جلسة 1961/10/30 س 12 ص 861)
الموجز:
العثور مع المتهم على ورقتين ظهر من التحليل انهما تحتويان على آثار دون الوزن من مادة الحشيش انتهاء المحكمة إلى ثبوت أن المتهم كان يحرز المخدر ويعلم حقيقته . لا عيب .
القاعدة:
متى كان الحكم قد أقام قضاءه في إدانة المتهم بجريمة إحراز مخدر على أنه عثر معه على ورقة نتيجة ملفوفة بداخلها ورقة سلوفان أبيض وظهر من نتيجة تقرير المعمل الكيماوي أن كلا الورقتين تحتوي على آثار دون الوزن من مادة سمراء ثبت من التحليل أنها حشيش وأن هذه الآثار تدل على أن المتهم كان يحرز مادة الحشيش فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون كافيا للدلالة على أن المتهم كان يحرز المخدر وأنه يعلم بأن ما يحرزه مخدر ، ولا على المحكمة اذا لم تتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة اكتفاء بما تكشف عنه حكمها من توافر هذا الركن . 
( المادتان 37 ، 38 من القانون 182 لسنة 1960 ) 
( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية) . 
( الطعن رقم 1166 لسنة 27 ق جلسة 1957/11/18 س 8 ص895 ) 
الموجز:
حق محكمة الموضوع في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى .
القاعدة:
من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية اقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة في الدعوى وكان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه علي ما استخلصه من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه مطرحا للأسباب السائغة التي أوردها تلك الورقة الرسمية التي قدمها الطاعن وأورد التشكيك بها في الأدلة المستمدة من أقوال الشهود التي عولت عليها المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة وهو ما لا يجوز إثارته لدي محكمة النقض .
( الطعن رقم 6288 لسنة 59 ق جلسة 1989/1/24 س 40 ق ص 111) 
( الطعن رقم 2819 لسنة 59 ق جلسة 1989/10/16 س 40 ق ص 769)
الموجز:
القصد الجنائي في جريمة احراز أو حيازة جوهر مخدر متي يتحقق تحدث الحكم استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر غير لازم . كفايته لظروف الدالة عليه .
القاعدة:
القصد الجنائي في جريمة احراز أو حيازة جوهر مخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز أو الناقل بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت محكمة الموضوع غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن اذا كان ما أوردته في حكمها من الوقائع والظروف كافيا في الدلالة علي توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي .
( الطعن رقم 116 لسنة 60 ق جلسة 1991/5/5 س 42 ص 732 ) 
( الطعن رقم 465 لسنة 60 ق جلسة 1991/5/9 س 42 ص 771 )
( الطعن رقم 939  لسنة 28 ق جلسة 1958/10/7 س 9 ص872 )
الموجز:
بطلان التفتيش : مقتضاه : عدم التعويل على الدليل المستمد منه شهادة من قام بالأجراء الباطل . لا يعتد بها . إدانة الطاعن استنادا الى ? الدليل الباطل دون سواه . وجوب القضاء بالبراءة . أساس ذلك
القاعدة:
لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانونا عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمدا منه ، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الأجراء الباطل . ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فانه يتعين الحكم ببراءة الطاعنة عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط عملا بالمادة 42 من القانون رقم 182 سنة 1960  المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 . 
( المادة 42 من القانونرقم 182 سنة 1960 )
( الطعن رقم 179 لسنة 60 ق جلسة 1991/02/19 س 42 ص 372 )
الموجز:
سقوط لفافة المخدر عرضا من المتهم . يعتبر تخليا منه عن حيازتها عدم استبانة الضابط محتوي اللفافة الا بعد أن فضها لا يوفر حالة التلبس .
القاعدة:
لما كان سقوط الكيسين عرضا من الطاعنة عند وقوفها عندما أدركت الضابط ومرافقيه يتجهون اليها ، لا يعتبر تخليا منها عن حيازتها بل تظل رغم ذلك في حيازتها القانونية . وأذ كان الضابط علي ما حصله الحكم لم يستبن محتوي الكيسين قبل فض ما بداخلهما من لفافات ، فان الواقعة علي هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا تعد في صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض علي المتهمة وتفتيشها .
( الطعن رقم 179 لسنة 60 ق جلسة 1991/2/19 س 42 372 )
الموجز:
طريقة تنفيذ اذن التفتيش موكوله الي مأمور الضبط المأذون له تكليف المأذون له أحد المرشدين لاستدراج خارج مسكنه لعقد صفقة معه توصلا الي ضبط المخدر معه لا عيب .
القاعدة:
من المقرر أنه متي كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط القضائي مأذونا به قانونا فطريقة اجرائه متروكة لرأي القائم به ومن ثم فلا تثريب علي الضابط ان هو رأي في سبيل تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به تكليف أحد المرشدين لاستدراج أحد المتهمين الي خارج مسكنه بحجة عقد صفقة شراء المخدر . 
( المواد 91 ، 94 ، 199 ، 310 من قانون الاجراءات الجنائية) 
( الطعن رقم 2670 لسنة 50 قضائية جلسة 1981/6/10 س 32 ص617 )
الموجز:
خلو الأوراق المعروضة علي محكمة الموضوع من صحيفة الحالة الجنائية ومن الدليل علي توافر الظروف المشددة في حق المتهم . أثره ? الورقة الصادرة من مكتب مكافحة المخدرات عدم قيامها مقام صحيفة الحالة الجنائية .
القاعدة:
الثابت من الإطلاع علي المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده لم ترفق حتى الآن ، وبالتالي لم تكن تحت نظر المحكمة وأن الورقة المرفقة من سوابق واتهامات المطعون ضده صادرة من مكتب مكافحة المخدرات والتي لا تتضمن تاريخ صدور الحكمين المثبتين ولا تدل عل صيرورتهما نهائيين حتى يعتد بهما في إثبات توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة 46 من القانون 182 لسنة 1960. الأصل أن المحكمة لا تبني حكمها إلا علي الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها علي أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها . وكان من المقرر أيضا أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال ولا يخرج عن كونه دليلا من أدلة الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدي حجيتها وقيمتها التدليلية علي المعترف ، فلها أن تجزيء هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن الي صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به ، دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك. لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة لم تقدم الي المحكمة قبل الفصل في الدعوى بصحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أو تطلب تأجيل الدعوى لهذا الغرض ، فان المحكمة إذ قضت في الدعوى بناء علي الأوراق المطروحة أمامها فحسب لا تكون قد خالفت القانون في شيء . 
( المادة 46/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ـ المادة310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2385 لسنة 53 ق جلسة 1984/1/15 س 35 ص 50 )
الموجز:
شرط الاعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 بعد علم السلطات بالجريمة . تقدير توافر موجب الاعفاء أو انتفائه . موضوعي .
القاعدة:
لما كان القانون لم يرتب الاعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة الا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بابلاغه اسهاما ايجابيا ومنتجا وجديا في معاونة السلطات للتوصل الي ضبط مهربي المخدرات والكشف عن مرتكبي الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33 و 34 و 35 من القانون رقم 182 لسنة 1960 آن الذكر باعتبار أن هذا الاعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدي خدمة للعدالة ، فاذا لم يكن للتبليغ فائدة بأن كان غير جدي وعقيما ، فلا يستحق صاحبه الاعفاء وكان تقدير توافر موجب الاعفاء أو انتفائه مما تفصل فيه محكمة الموضوع ما دامت تقيمه علي ما ينتجه من عناصر الدعوي . 
( المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 )
( الطعن رقم 2552 لسنة 59 ق جلسة 1989/10/1 س 40 ص 709) 
( الطعن رقم 4122 لسنة 59 ق جلسة 1989/11/14 س 40 ص 967)
( الطعن رقم 15050 لسنة 59 ق جلسة 1990/1/9 س 41 ص 64)
( الطعن رقم 3059 لسنة 58 ق جلسة 1991/4/22 س 42 ص 662) 
( الطعن رقم 495  لسنة 60 ق جلسة 1991/5/26 س 42 ص 890)
الموجز:
تقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب طبقا للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 . غير لازم . الا إذا دفع بذلك أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارة ذلك أمام النقض .
القاعدة:
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها ما لم يدفع به أمامها . فإذا هو لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بحقه في الاعفاء من العقوبة اعمالا للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل فليس له من بعد أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض ولا أن ينعي علي الحكم قعوده عن التحدث عنه ، كما هو الشأن في الدعوى المطروحة . 
( المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل )
( الطعن رقم 5805  لسنة 58 ق جلسة 1989/1/17 س 40 ص 81)
الموجز:
الاعفاء من المسئولية بعد علم السلطات بالجريمة طبقا للمادة 48 من ? القانون 182 لسنة 1960 حده ومناطه وعلته انتهاء الحكم الى جدية ابلاغ المطعون ضده عن المساهمين معه فى الجريمة وثبوت أن عدم ضبطهم ليس مرجعه الى عدم صدق بلاغه اعفاؤه من العقوبة صائب.
القاعدة:
مفاد نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 أن القانون لم يرتب الاعفاء بعد علم السلطات بالجريمة الا بالنسبة للمتهم الذى يسهم بابلاغه اسهاما ايجايبا ومنتجا وجديا فى معاونة السلطا للتوصل الى مهربى المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها فى المواد 33 ، 34 ، 35 من ذلك القانون باعتبار أن الاعفاء نوع من المكافآة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة فاذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحبه الاعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التى يجزى عنها بالاعفاء وهى تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبى تلك الجرائم الخطيرة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص للأسباب السائغة التى أوردها الى توافر الجدية فى ابلاغ المتهم ـ المطعون ضده ـ عن المساهمين معه فى الجريمة وأن عدم ضبط من أبلغ عنهم لا يرجع الى عدم صدق الابلاغ بل الى تقاعس السلطات وهى من الامور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع فان ما أنتهى اليه الحكم من اعفاء المته من العقاب يكون قد أصاب صحيح القانون . 
(المادة 48 من القانون رقم 182  لسنة 1960 ، و م310 إ . ج )
(الموجز:
مناط الإعفاء من المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الفعل فيه من خصائص قاضي الموضوع ما دام يقيمه علي ما ينتجه من عناصر الدعوى . مثال لتسبيب غير معي في رفض طالب الانتفاع بالإعفاء المقرر في المادة المذكورة .
القاعدة:
من المقرر أن مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الذي يتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء ، والمبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة . أو بعد علمها بها إذا كان البلاغ قد وصّل فعلا إلى ضبط باقي الجناة ولما كان مؤدي ما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يدل بأية معلومات جديدة أدت بذاتها إلى ضب المتهمين الآخرين إذ اشتبه مأمور الجمرك في أمر المتهم الثاني لما لاحظه من أن مهنته وحالته لا تسمحان له باصطحاب سيارة وجاءت إخبارية من وحدة مكافحة التهريب عن قيام المتهمة الثالثة بتهريب ممنوعات في سيارتها قبل وصول السفينة ، كما أن أي من هذين المتهمين لم يكن فاعلا أو شريكا مع الطاعن ، بل كان فعل كل منهم مستقلا عن أفعال الآخرين ، وكان الفصل في كل ذلك من خصائص قاضي الموضوع ، ما دام يقيمه علي ما ينتجه من عناصر الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون في رفض مطلب الطاعن الانتفاع بالإعفاء المقرر في المادة 48 من قانون المخدرات ، ويكون النعي عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد . 
( المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 ـ المادة 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 634 لسنة 43 ق جلسة 1973/10/14 س 24 ص 833 ) 
( الطعن رقم 5840 لسنة 53 ق جلسة 1984/1/12 س 35 ص 43 ) 
( الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق جلسة 1989/12/25 س 40 ص 1313 )
الطعن رقم 2598 لسنة 50 قضائية جلسة 1981/4/1 س 32 ص 300 )
الموجز:
حالتا الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها في المادة 48 من قانون المخدرات رقم 182  لسنة 1960 . شروط كل منهما . مثال . لتسبيب غير معيب .
القاعدة:
فرق الشارع بين حالتين للإعفاء في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960  تتميز كل منهما بعناصر مستقلة وافرد لكل حالة فقرة خاصة واشترط في الحالة الأولى فضلا عن المبادرة بإلاخبار أن يصدر إلاخبار قبل علم السلطات العامة بالجريمة أما الحالة الثانية من حالتي الإعفاء فهي لم تستلزم المبادرة بالاخبار بل اشترط القانون في مقابل الفسحة التي منحها للجاني في الاخبار أن يكون اخباره هو الذى مكن السلطات من ضبط باقي الجناة . والفصل من ذلك من خصائص قاضى الموضوع وله . في ذلك التقدير المطلق مادام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى ولما كان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه أن المعلومات التي أفضى بها الطاعن لم تؤدى إلى القبض على باقي الجناة فإن مناط الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 48 يكون غير متحقق ، ويكون النعى عل الحكم بالخطأ في تطبيق القانون غير سديد .
( المادة48 ق 182 لسنة 1960 و القانون 182 لسنة 1960 معدل بالقوانين أرقام 40 لسنة 1966 , 16 لسنة 1973 , 61 لسنة 1977 , 45 لسنة 1984 , 122 لسنة 1989 )
( الطعن رقم 533 لسنة 42 قضائية جلسة 1972/6/12 س 23 ص 925)
الموجز:
لا إعفاء من العقوبة بغير نص حالات الإعفاء . ورودها فى القانون على سبيل الحصر . عدم جواز التوسع فى تفسيرها بطريق القياس .
القاعدة:
لا إعفاء من العقوبة بغير نص تفسير النصوص المتعلقة بالإعفاء على سبيل الحصر ، فلا يصح التوسع فى تفسيرها بطريق القياس ، ولا كذلك أسباب الإباحة التى ترتد كلها إلى مبدأ جامع وهو ممارسة الحق أو القيام بالواجب وعلى ذلك فلا يجوز للقاضى أن يعفى من العقوبة إلا إذا إنطبقت شروط الإعفاء فى النص التشريعى على الواقعة المؤثمة إنطباقا تاما ، سواء من ناحية كنهها أو ظروفها أو الحكمة التى تغياها المشرع من تقرير الإعفاء . 
( الطعن رقم 1572 لسنة 39 ق جلسة 1969/11/17 س20 ص 1307)


















 

الأربعاء، 7 أكتوبر 2015

جريمه السب والتعدى على الحياه الخاصه باستخدام الانترنت


  حكم حديث لمحكمة النقض في جريمة سب وتعمد إزعاج وتعدي علي حرمة الحياة الخاصة بإستخدام الإنترنت      

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة الأربعاء (ب)

-----

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيى خليفـــه             نائب رئيس المحكمـة
ن
وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم            محمـــــــــد عبد الحليــم

                               وائل أنــــــــــــــــــــــــــور            حــــــــاتـــــــــم عــــــــــزمــــــــــي

نواب رئيس المحكمــة

                                       

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد رشاد

وأمين السر السيد / محمد زيادة   

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0

في يوم الأربعاء 14 من المحرم  سنة 1434هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 2012 م

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 567 لسنة 2012 وبجدول المحكمة برقــــم 567 لسنة 82 القضائية 0

المرفوع من

أحمد عبد الرحمن محمود                                                   المحكوم عليه

ضــــــــــــد

1 ــــــــــ النيابة العامــة

2 ـــــــ ************                                        ( المدعى بالحقوق المدنية )

" الوقائـع "

         اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 1373 لسنــــــــــــــــة 2011 جنح اقتصادي القاهرة بأنه في غضون شهر أكتوبر سنة 2010 بدائرة قسم أول مدينة نصر ــــــ محافظة القاهرة .

1 ـــــــــــ أعتدى على حرمه الحياة الخاصة للمجنى عليهما ( ******* ــــــــــ ********* ) وذلك بأن نقل باستخدام الحاسب الألى الخاص بالشركة محل عمله

 

 

تابع الأسباب في الطعن رقم 567 لسنة 82ق

--------------------------

(2)

عبر شبكة المعلومات الدولية صور خاصه بالمجنى عليهما بغير رضائهما على النحو المبين بالتحقيقات .

2 ــــــــــ تعمد ازعاج ومضايقة المجنى عليهما سالفي الذكر باستعمال أجهزة الاتصالات بأن قام بإرسال رسائل إلى البريد الإلكتروني الخاص بالغير عبر البريد الإلكتروني الخاص به يتضمن عبارات سب على النحو المبين بالأوراق .

3 ـــــــــ سب المجنى عليه وليد محمد الحسيني بأن وجه له عبارات والفاظ السباب المبينة بالأواق بذات الطريقة المذكورة بالاتهام السابق وقد تضمنت الفاظ السباب عبارات خادشه للشرف والاعتبار وطعناً في عرض المجنى عليه وخدشاً لسمعة عائلته على النحو المبين بالأوراق .

    وطلبت عقابه بالمواد 166مكرر ، 171 ، 306 ، 308 ، 309مكرر فقرة 1 بند ب فقرة 2 من قانون العقوبات والمادتين 70 ، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات .

      وأحالته النيابة العامة لمحكمة جنح اقتصادي القاهرة0

     وادعى المجني عليه ********* مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد علي سبيل التعويض المدني المؤقت 0

   ومحكمة جنح اقتصادي القاهرة قضت حضورياً في 12 من يوليه سنة 2011 ببراءة المتهم عن التهمة الأولى وبتغريم المتهم عشرين ألف جنيه والمصاريف عن التهمتين الثانية والثالثة للارتباط ، والزمت المتهم بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسة الاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .

استأنف وقيد استئنافه برقم 537 لسنة 2011 جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية .

ومحكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً في 4 من سبتمبر سنة 2011 بقبول وتعديل والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة والتأييد فيما عدا ذلك .  

فطعن المحامي / ،،،،،،،،،،،،،،،،،،، بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 23 من أكتوبر سنة 2011 .

وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من المحامي/ ،،،،،،،،،،  .

 

 

تابع الأسباب في الطعن رقم 567 لسنة 82ق

--------------------------

(3)

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0

المحكمـــة

         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة 0

من حيث إن الطعن استوفـى الشكل المقرر في القانــون 0

         ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمتي إزعاج المجنى عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والسب والقذف عن طريق البريد الالكتروني ، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن لم يدلل على توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولم يعرض لدفاعه بانتفاء صلته بها بدلالة أنه لم يرسل ثمة رسائل من الحاسب الألى الخاص به وإنما تم ارسالها من الشركة التي يمثلها المجنى عليه ومن موقعها الذى يستخدمه جميع العاملين بها وهو ما خلا منه تقرير قسم المساعدات الفنية والتفتت المحكمة عن المستندات المقدمة من الطاعن والتي تفيد تلفيق الاتهام وكيديته ، وكذا عن طلبه ندب خبير لفحص الجهاز المضبوط لبيان ما إذا كان تم إرسال أية رسائل منه خلال الفترة التي كان فيها الطاعن  خارج البلاد من 19/10/2010 إلى 25/10/2010 تحقيقاً لدفاعه بأنه ليس الشخص  الوحيد الذى يستخدم ذلك الجهاز ، وأخيراً دانته المحكمة رغم انتفاء الباعث لديه على ارتكاب الجريمة لانقطاع صلته بالمطعون ضده الأول وتركه العمل لديه والالتحاق بشركة أخرى ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة أستمدها من أقوال المجنى عليه وسائر شهود الإثبات ، ومما ثبت من تقرير الفحص بقسم المساعدات الفنية من وزارة الداخلية إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي وشبكة المعلومات ومن تحريات الشرطة وأورد مؤداها في بيان كافً يتفق ويتواءم مع ما أورده في بيانه لواقعـة الدعوى ـــــــــــ وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده كافياً


 

 

تابع الأسباب في الطعن رقم 567 لسنة 82ق

--------------------------

(5)

في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ــــــــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـــــــــــ فإنه ينحسر عن الحكم قاله القصور . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي الذى تأييد بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على انتفاء صلته بالواقعة على خلاف ما يزعمه بأسباب طعنه واطرحه في قوله " ولا تحاج المحكمة بما دفع به المتهم من انتفاء صلته بالواقعة وأنه كان خارج البلاد فإنه ثابت أنه خرج من البلاد عقب ساعة ارسال البريد محل الجريمة كما أنه أقر بالتحقيقات أنه يحتفظ بصورة من المستندات المرفقة مع البريد الإلكتروني أما عن أن المستندات المرسلة وكونها غير خاضعة للتجريم فإن هذا الدفع على غير صحيح القانون إذ أن الصور الموضوعة على المستندات ـــــــــ قسيمة الزواج ــــــــــ لا تفقد خصوصيتها بوضعها على مستند رسمي أما عن الدفع بأن المتهم ليس هو الوحيد الذى يستخدم الجهاز المرسل البريد الإلكتروني فإن المتهم لم يقم الدليل على هذا الدفع فضلاً عن أن وكيل الشركة التي يعمل بها المتهم قرر بخلاف ذلك وأقر المتهم بعدم وجود علاقة بين أياً من موظفي الشركة التي يعمل بها وبين المجنى عليهما وهو قول سائغ في اطراح هذا الدفاع ، هذا فضلاً عن أن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتي أول وثاني درجة أن الطاعن قد أبدى اعتراضاً على تقرير المساعدات الفنية من عدم ذكره أن الموقع الذى أرسلت منه الرسالة هو ذاته موقع الشركة التي يمثلها المدعى بالحق المدني وإذ أفصح الحكم المطعون فيه عن اطمئنان المحكمة إلى ما ورد بالتقرير المشار إليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وهو مما تستقل به ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التي يقول الطاعن أنه قدمها للمحكمة تدليلاً على تلفيق الاتهام وكيديته ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن

 

تابع الأسباب في الطعن رقم 567 لسنة 82ق

--------------------------

(6)

 

ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد بررت التفاتها عن طلب الطاعن ندب خبير بقولها " ........ كما أن المحكمة تلتفت عن طلب ندب الخبير الذى طلبه المتهم إذ أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك ومن ثم تلفت المحكمة عن طلب المتهم بندب خبير لكونه غير منتج في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء " وإذ كان هذا الذى يرويه الحكم كافياً ويسوغ به رفض طلب الطاعن ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفى للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصر من عناصرها ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم وجود مصلحة له في ارتكاب الجريمة ــــــــ بفرص صحة ذلك ـــــــ  لا يكون له محل 0

لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة.             

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة : ــــ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه ومصادرة الكفالة .  

 أمين الســـر                                                                   رئيس الدائــرة  


 

الخميس، 17 سبتمبر 2015

جريمه فض الأختام

جريمه فض الأختام 
جريمة فض  الأختام نظمتها المواد ١٤٧، ١٤٨، ١٤٩ ، ١٥٠ ، ١٥٣  من قانون العقوبات حيث جرت بالآتى :

المادة 147
اذا صار فك ختم من الاختام الموضوعة لحفظ محل او اوراق او امتعة بناء على امر صادر من احدى جهات الحكومة او احدى المحاكم فى مادة من المواد يحكم على الحراس لاهمالهم بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيها مصريا ان كان هناك حراس .
( كما رفع الحد الاقصي لعقوبة الغرامة في المادتين 147 ، 148 بالقانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل "لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا" في كلا المادتين )

المادة 148
اذا كانت الاختام موضوعة على اوراق او امتعة لمتهم فى جناية او محكوم عليه فى جناية يعاقب الحارس الذى وقع منه الاهمال بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيها مصري .
لمادة 149
كل من فك ختما من الاختام الموضوعة لحفظ اوراق او امتعة من قبيل ما ذكر فى المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة .
فان كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه يعاقب بالسجن من ثلاث سنين الى سبع .
المادة 150
اذا كانت الاختام التى صار فكها موضوعة لامر غير ما ذكر يعاقب من فكها بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري .
وان كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة . ( كما رفع الحد الاقصي لعقوبة الغرامة في المادتين 150 ، 151 بالقانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل "لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا" في المادة 150 و "لا تزيد علي ثلاثين جنيها مصريا" في المادة 151 )

المادة 153
اذا حصل فك الاختام او سرقة الاوراق او اختلاسها او اتلافها مع اكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالسجن المشدد.
( كما عدلت بالقانون رقم 95 لسنة 2003 الذي استبدل بعبارة " السجن المؤبد " عبارة " الاشغال المؤبدة " واستبدل بعبارة " الاشغال الشاقة المؤقتة " عبارة "السحن المشدد" اينما وجدتا بهذا القانون .

أركان جريمة فك الاختام 
1ـ فعل مادى هو فك الأختام .
2ـ أن تكون الأختام موضوعه بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومه أو إحدى المحاكم .
3 ـ إهمال الجانى أو سوء قصده .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
الأختام المعاقب على كسرها فى الماده 147 عقوبات . ماهيتها . الزعم أن السلطه الحكوميه ليس لها حق فى وضع الأختام . لا يبرر المساس بها .
القاعدة:
من المقرر أن الأختام المعاقب على كسرها فى الماده 147 وما بعدها من قانون العقوبات ، هى الأختام التى تضعها السلطه الحكوميه عملا بنص قانونى أو قياما بأمر قضائى أو بما تراه هوه واجبا عليها للمحافظه على الأماكن أو الأوراق أو الأمتعه الأخرى ومتى كانت الأختام قد وضعت بمعرفة السلطه الحكوميه - قضائيه كانت أو إداريه - فلا يجوز لأى إنسان المساس بها حتى ولو كان يزعم أن لا حق لها فى وضع تلك الأختام .
( الماده 147 عقوبات )
الموجز
( الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق جلسة 28/10/1997 س 48 ص 1161 )
ما يتطلبه القانون في الحكم بالادانة في جريمة فك الأختام المؤثمة بالمادة 47 عقوبات . بيان حكم الادانة ? المادة 310 اجراءات . مثال.
القاعدة:
المستفاد من نص المادة 147 من قانون العقوبات أنه يشترط للعقاب علي جريمة فك الأختام أن تكون هذه الأختام التي صار فكها موضوعة بناء علي أمر صادر من احدي جهات الحكومة أو احدي المحاكم ، ومن ثم فانه يتعيّن علي الحكم الصادر بالادانة أن يعني باستظهار هذا الركن ولما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم يصدر بالادانة أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ومؤدي الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الادانة حتي يتضح وجه استدلاله وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار اثباتها بالحكم والا كان قاصرا . وكان الحكم في بيانه لواقعة الدعوي لم يستظهر ما اذا كانت الأختام الموضوعة علي محل الطاعن والتي قام بفكها موضوعة بأمر من احدي جهات الحكومة أو احدي المحاكم من عدمه ، فانه لا يكون قد بيّن الواقعة بيانا كافيا ، هذا فضلا عن أنه لم يبيّن وجه استدلاله علي ثبوت الواقعة بعناصرها القانونية والتفت كلية عن ايراد الأدلة التي تساند اليها في قضائه بالادانة وبيان فحواها مما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه والاحالة .
( المادة 310 اجراءات - المادة 147 عقوبات ) 
( الطعن رقم 4622 لسنة 58 ق جلسة 1989/11/30 س 40 ق ص1108 )
الموجز:
قيام الحارس علي الأختام بفكها بغير اذن. وجوب معاقبته بالحبس. المادتان 147 و 150 عقوبات .
القاعدة:
اذا كانت الواقعة ـ كما صار اثباتها في الحكم ـ أن المطعون ضده قد فك الأختام الموضوعة علي حانوته بغير اذن وحالة كونه حارسا عليها وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي الي تجريم الفعل المسند الي المطعون ضده وأخذه بوصفه حارسا علي الأختام. فقد بات واجبا توقيع عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 147 و 2/150 من قانون العقوبات ، واذ قضي الحكم بعقوبة الغرامة فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه بما يتفق وصحيح القانون .
( م 147 ، 150 عقوبات )
( م 39،30 من ق 57 لسنة 1959)
( الطعن رقم 1206 لسنة 40 ق جلسة 1971/12/6 س 21 ص 1172 )
الموجز:
المحكمة الاستئنافية . عليها تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها . وتطبيق صحيح القانون ولو كان الوصف الصحيح أشد . حد ذلك. مثال في جريمة فك أختام . متي يتعيّن أن يكون مع النقض الإحالة .
القاعدة:
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها القانون تطبيقا صحيحا ، ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير ، وليس عليها في ذلك إلا مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وبشرط ألا يترتب علي ذلك إساءة بمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه فك الأختام الموضوعة علي محله بناء علي أمر صادر من إحدى جهات الحكومة وطلبت عقابه بالمادتين 147 و 150 من قانون العقوبات ، وقد دانته محكمة أول درجة بمقتضى مادتي الاتهام وأوقعت عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة أسبوعين . وإذ استأنف المطعون ضده الحكم الابتدائي قضت المحكمة الاستئنافية بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة جنيهات ، وأورد الحكم المطعون فيه في مدوناته " أنه بسؤال المتهم بمحضر الضبط قرر بأنه كان معينا حارسا علي المجمع ، وأنه هو الذي قام بفتح المحل . وأن حكم المحكمة قد جري خطأ علي القضاء باستبدال عقوبة الغرامة بدلا من عقوبة الحبس رغم تعيين المتهم حارسا ، مما كان يتعين معه القضاء بعقوبة الحبس ..... " فانه كان يتعين علي المحكمة وقد بان لها بحق أن الوصف الصحيح لواقعة الدعوى أن المطعون ضده فك الأختام الموضوعة علي محله حالة كونه الحارس بنفسه . وكانت عقوبة الجريمة بهذا الوصف الجديد أشد ، أن تنبه المطعون ضده لهذا الوصف وتوقع عليه العقاب بشرط ألا يزيد في مقداره عن العقوبة المقضي بها ابتدائيا . أما وهي لم تفعل وقضت بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات ، فقد غدا حكمها معيبا بالخطأ في تطبيق القانون مستوجبا نقضه . ولما كانت المحكمة لم توجه للمتهم الوصف القانوني الواجب التطبيق حتى يتسنى له تقديم دفاعه ، فان محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة .
( م 308 إجراءات )
( الطعن رقم 840 لسنة 48 ق جلسة 1978/11/23 س 29 ق 169 ص 826 )
الموجز:
جريمة فك الأختام . عقوبتها الحبس وجوبا مدة لا تجاوز سنة الا اذا كان مرتكبها هو الحارس بنفسه . المادة 2/15 عقوبات .
القاعدة:
أوجبت المادة 150 من قانون العقوبات عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة ان كان من فك الأختام هو الحارس بنفسه .
( م 150 عقوبات )
( الطعن رقم 840 لسنة 48 ق جلسة 1978/11/23 س 29 ص 826 )
الدفوع :
*عدم ثبوت الواقعة وخلوها من الدليل المبين لارتكاب المتهم للواقعة
*انتفاء علم المتهم بوضع الاختام من جانب احدى الجهات الحكومية او المحاكم
*عدم اعلان المتهم اعلانا صحيحا بتعيينه كحارس للاختام
*عدم وضع الاختام فعليا وآية ذلك استمرار العمل بالمحل المدعى بوضع الاختام عليه ونصمم على الاستماع الى الشهود من الجيران لتأكيد ذلك 

الاثنين، 17 أغسطس 2015

صيغه عقد هبه بدون عوض

عقد هبة بدون عوض


((عقد هبة بدون عوض))

انه فى يوم .......الموافق ........
حرر فى تاريخه ، بين كلاً من : -
أولا : السيد/ ....... الجنسية ....... الديانة ...... محل الاقامة .........بطاقة رقم ..
(( واهب ،طرف اول ))

ثانيا : السيد/........ الجنسية........الديانة ......... محل الاقامة..... بطاقة رقم :

(( واهب ،طرف ثان ))

اقرا المتعاقدين بأهليتهما للتصرف ، وطلبا منا تحرير العقد الآتى نصه :

المادة الأولى 

وهب السيد /............(( الطرف الاول )) بموجب هذا العقد، واسقط وتنازل بغير عوض وبدون مقابل ، مع كافة الضمانات الفعلية والقانونية الى السيد/......... ((الطرف الثانى )) القابل لذلك ، العقار الآتى :-
رقم العقار.... الشارع .... قسم .......... محافظة ...(وصف العقار :-..............)


المادة الثانية

يقر الطرف الأول بأن العقار المذكور مملوك له بطريق......... بموجب .......

المادة الثالثة

يقر الطرف الأول أيضا بان العقار المذكور خالى من كافة الحقوق العينية ، ايا كان نوعها ، كالرهن والاختصاص والامتياز وحقوق الانتفاع والارتفاق ، ظاهرة أو خفية وانه ليس موقوفا ولا محكراً.

المادة الرابعة

بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح الطرف الثانى المالك الوحيد للعقار الموهوب ، ويقر بأنه تسلمه فعلا ، كما عليه دفع العوائد وباقى الضرائب القانونية والمصروفات ، كل ذلك ابتداءً من اليوم ، ومن جهة أخرى يعترف الطرف الثانى أنه تسلم من الطرف الأول جميع مستندات الملكية بعد تحويلها إليه ، والمستندات الأخرى المتعلقة بهذا العقار .

المادة الخامسة

جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه واستيفائه التام على عاتق الطرف الأول الواهب وحده .

المادة السادسة

قد وكل الطرف الثانى بموجب هذا السيد الأستاذ الدكتور /احمد حلمى المحامى بالنقض …………… المحامى فى تسلم الصورة التنفيذية من هذا العقد وما يلزم من الصور الاخرى نيابة عنه وفى اتمام إجراءات الشهر .

الطرف الأول (الواهب)
الطـرف الثانى(الموهوب له)

صيغه دعوى تفسير حكم غامض

دعوى تفسير حكم غامض
أنه في يوم ................... الموافق ..../..../...........  
 بناء على طلب السيد / ................... المقيم فى ................... ومحله المختار مكتب الأستاذ الدكتور / احمد حلمى المحامى بالنقض........... الكائن ........................ . 
أنا ................... محضر محكمة ................... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد / ............... المقيم فى ............... قسم ............... محافظة ...........       
مخاطبا مع /  ..........................
                                                   وأعلنته بالأتي
أقام الطالب ضد المعلن إليه الدعوى الماثلة رقم ................ لسنة ................. أمام محكمة .................. الدائرة (  ) طالبا في ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ  ....................
وبجلسة ..../....../......... صدر الحكم فى الدعوى المذكورة أعلاه والقاضي منطوقة :  ....................................."                                                                                    
وحيث أن منطوق هذا الحكم قد صدر مشوب بالغموض والإبهام في النقاط التالية :
...............................................................
..............................................................
وحيث تنص المادة 192 من قانون المرافعات على انه : " يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقة من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسرى عليه ما يسرى على هذا , الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية0
وهو الأمر الذي حدا بالطالب إلى إقامة الدعوى الماثلة ابتغاء تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام.
                                                       بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ...................  الكائن مقرها في ................... أمام الدائرة (     )  وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................... الموافق ...../...../......... وذلك لسماع الحكم بتفسير ما وقع فى منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم ............ لسنة ............ محكمة ...............الدائرة (  ) من غموض أو ابهام  ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /  
السند القانوني : المادة 192 من قانون المرافعات  

الخميس، 13 أغسطس 2015

قانون الرياضه الجديد

قانون الرياضه الجديد


وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، خلال اجتماعه أمس، من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إصدار قانون الرياضة، مع مراعاة الملاحظات التى تم إبداؤها خلال المناقشات.

ويحتوى مشروع قانون الرياضة الجديد على تسعة أبواب و76 مادة.

وننفرد ب نشر قانون الرياضة الجديد:

الباب الأول- الهيئات الرياضية

الفصل الأول- إنشاؤها وشهرها

مادة «1»: تعتبر هيئة رياضية فى تطبيق أحكام هذا القانون كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بفرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها، ولا يجوز لتلك الهيئات مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية مما تختص به الأحزاب السياسية وفقًا لأحكام القانون المنظم لها، وتباشر نشاطها دون تمييز.

مادة «2»: لا يجوز الاعتراف بهيئة رياضية إلا بعد إشهارها متى توافرت فيها الشروط الآتية :

 1 - ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو، إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين، وعن أربع هيئات إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين.

 2 - أن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها، وذلك طبقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية التى تحددها الجهة الإدارية المركزية.

3 - أن يكون لها نظام معتمد من جمعيتها العمومية التأسيسية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 4 - أن تقدم دراسة تكشف ملاءتها المالية مشفوعة بالمستندات الدالة على ذلك. مع عدم الإخلال بالأحكام المعمول بها باللوائح والقواعد الخاصة بالاتحاد الدولى المعنىّ والتابع له الاتحاد الوطنى، ولا يجوز للهيئة مباشرة أى نشاط قبل اكتسابها الشخصية الاعتبارية.

 مادة «3»: يجب أن تتضمن النظم الأساسية للاتحادات والأندية الرياضية المشاركة فى أنشطتها والخاضعة لهذا القانون، الأحكام التالية :

1 - اسم الهيئة وشعارها ومقرها والغرض من إنشائها

 2 - شروط العضوية وأنواعها وإجراءات وحالات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها، وتعد عضوية الاتحادات والأندية الرياضية قبولا لآلية فض المنازعات الرياضية، التى تنشأ بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، وجزاء مخالفة ذلك مع مراعاة الميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية فى هذا الشأن.

3 - حقوق الأعضاء وواجباتهم.

4 - قواعد تحديد قيمة الاشتراك ورسوم الالتحاق وأى رسوم أخرى، وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض فيها، وأسس الزيادة فى ضوء مساحة الهيئة ومشروعاتها المستقبلية.

5 - إجراءات عرض الميزانية والتصديق عليها

6 - قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للانعقاد، وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها والغرامة التى تُوقَّع على مَن يتخلف عن حضور الاجتماع.

 7- طريقة تشكيل مجلس الإدارة ومدته أربع سنوات، والشروط الواجب توافرها فى أعضائه وطرق إنهاء عضويتهم، واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وقراراته.

8 - موارد الهيئة وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها.

9 - القواعد والإجراءات الخاصة بإدارة أموال الهيئة إبداعًا وإنفاقًا

10 - أحوال وطريقة إدماج الهيئة فى غيرها وحلها

 11 - قواعد وأسس تكوين فروع الهيئة واختصاصاتها، وحقوق والتزامات أعضاء الفروع وعلاقة الفروع بالأصل

 12 - وضع ميثاق شرف لممارسة الرياضة، مع مراعاة إنشاء لجان انضباطية وسلوكية فى حالة مخالفة ذلك الميثاق

 13 -آلية فض المنازعات الرياضية التى تنشأ بين الهيئة وأعضائها، أو بين الأعضاء وفقًا للقواعد القانونية المبينة بهذا القانون

14 - التزام الهيئات بحضور الجمعيات العمومية لاتحادات الرياضة ويتم اعتماد النظم الأساسية للاتحادات والأندية الرياضية من خلال الجمعيات العمومية لها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية واعتماد الاتحادات الدولية المعنية.

يشترط لاعتماد الأنظمة الأساسية للاتحادات الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية وذلك فى كافة بنودها، كما يشترط حضور نسبة %5 من أعضاء الجمعية العمومية للأندية الرياضية، ويتم التصويت عليها بالموافقة أو الرفض، ويجرى ذلك تحت إشراف الجهة الإدارية. ولا يعمل بأى تعديل للنظام الأساسى لأى اتحاد رياضى قبل اعتماده من الاتحاد الدولى المنضم إليه الاتحاد المصرى.

مادة «4»: مؤسسو الهيئة الرياضية هم الذين يشتركون فى إنشائها ويوقّعون عقد تأسيسها ومستندات إشهارها، ولا يجوز أن يشترك فى تأسيسها مَن كان غير متمتع بحقوقه المدنية والسياسية كاملة، أو مَن صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة فى جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، أو مَن صدر ضده قرار بالوقف أو الشطب فى المجال الرياضى طوال مدة الوقف أو الشطب المشار إليه.

مادة «5»: ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات، ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوًا أو أكثر ينوب عنه فى إتمام إجراءات الشهر.

مادة «6»: يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات رسم الشهر، بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه، ولا يُرد هذا الرسم.

مادة «7»: تُقدَّم أوراق الشهر إلى الجهة الإدارية المختصة، ويجب أن يتم البت فى طلب الشهر بحد أقصى 60 يومًا من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها، ويُنشر قرار الشهر فى الوقائع المصرية، وإذا انقضت المدة المقررة دون البت فى طلب الشهر، اعتبرت الهيئة مشهرة بحكم القانون، وعلى الجهة الإدارية المختصة فى هذه الحالة إجراء القيد فى السجل، والنشر فى الوقائع المصرية بناءً على طلب ذوى الشأن.

مادة «8»: تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة بمجرد شهر نظامها، طبقًا لهذا القانون ويتم الشهر بالقيد فى السجل المعدّ لذلك، والنشر فى الوقائع المصرية.

مادة «9»: يجوز إنشاء أندية رياضية خاصة فى صورة شركات مساهمة، أو مراكز أو أكاديميات رياضية خاصة، فى صورة شركات ذات مسئولية محدودة بغرض الاستثمار، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات المختصة بالاستثمار، ويجوز انضمام هذه الأندية أو المراكز لعضوية الاتحادات الرياضية بالشروط التى يحددها الاتحاد الرياضى المختص.

وتتمتع الأندية والمراكز المشار إليها بالضمانات والحوافز التى ينص عليها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، متى استوفت الشروط المنصوص عليها فيه، وتكتسب الشخصية الاعتبارية لهذه الأندية بمجرد شهر نظامها وفقًا للإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

الفصل الثانى- امتيازات الهيئات

 مادة «10»: تعتبر الهيئات الرياضية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وتتمتع هذه الهيئات، عدا الأندية الرياضية الخاصة والمراكز والأكاديميات الرياضية الخاصة، بالامتيازات الآتية:

 *عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضىِّ المدة والوزير المختص، وإزالة أى اعتداء عليها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.

*جواز نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها.

* تعتبر أموالها من الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

مادة «11»: تتمتع الهيئات الرياضية «عدا الأندية الرياضية الخاصة والمراكز والأكاديميات الرياضية الخاصة» بالإعفاءات والامتيازات الآتية:

*الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحادات اللعبات الرياضية.

*الإعفاء من رسوم تسجيل عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية، ومن رسوم التصديق على التوقيعات، ومن الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها، ومن الضريبة العقارية المفروضة على عقاراتها.

*الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها، والتى تلزم لممارسة نشاطها طبقًا للشروط والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية، كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والأدوات والمهمات التى تستوردها الجهة الإدارية المركزية لصالح الأنشطة الرياضية.

*ويحظر التصرف فيما تم إعفاءه لجهة غير معفاة قبل مضىِّ خمس سنوات من تاريخ الإعفاء.

مادة «12»: تخصم التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الرياضية الخاصعة لأحكام هذا القانون «عدا الأندية الرياضية الخاصة والمراكز والأكاديميات الرياضية الخاصة» من مجموع صافى إيرادات الممول الخاضع للضريبة.

مادة «13»: تمارس الهيئات الرياضية عملها وفقًا لأحكام القانون والنظام الأساسى لها باستقلال، ولا يجوز حل الهيئة أو حل أو إسقاط مجلس إدارتها أو أحد أعضائه، إلا بقرار صادر من اللجنة العليا للتحكيم الرياضى، أو بقرار من جمعيتها العمومية أو للوزير المختص فى حالة المخالفات المالية أو القانونية، وتلتزم الجهة الإدارية المركزية بتنفيذ القرارات السالفة.

الفصل الثالث- التزامات الهيئات الرياضية

مادة «14»: تباشر الهيئات الرياضية أوجه نشاطها فى إطار إحكام هذا القانون ولوائحها التنفيذية ونظامها الأساسى وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ كافة الوسائل والسبل التى تراها لتحقيق أهدافها، بما فى ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها.

مادة «15»: يجب أن يذكر اسم الهيئة ورقم شهرها ودائرة نشاطها فى جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها، ولا يجوز لأى هيئة أن تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين هيئة أخرى تمارس هذا النشاط .

مادة «16»: تخضع الهيئات الرياضية «عدا الأندية الرياضية الخاصة والمراكز والأكاديميات الرياضية الخاصة» لرقابة كل من الجهة الإدارية المختصة والمركزية والجهاز المركزى للمحاسبات من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها، وللوزير المختص إذا ما تبين له ارتكاب الهيئة لأى مخالفة، أن يخطر الهيئة بها لإزالة أسبابها خلال المدة التى يحددها، وله وقف كل أنواع الدعم المقدم للهيئة حتى يتم إزالة أسباب المخالفة، وله الحق فى اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى.

مادة «17»: تحول الجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية، للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، ولها أن تصدر إنذارًا للهيئة حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة، على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص، وعلى جميع الهيئات الرياضية تشكيل لجان لمتابعة ذلك. الفصل الرابع- الأنظمة الأساسية للهيئات .

مادة «18»: تضع الهيئات الرياضية نظامها الأساسى، بما يتوافق مع أحكام هذا القانون والميثاق الأوليمبى، والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية ولوائحها، على أن تتضمن مدة عضوية مجالس الإدارة لهذه الهيئات، وطريقة إجراء الانتخابات لعضوية هذه المجالس وتحديد مواعيد إجرائها وجمعياتها العمومية، وشروط انعقادها وكافة الإجراءات التنظيمية الأخرى، ويستثنى من ذلك اللوائح المالية للهيئات. ويجب أن تعتمد هذه النظم من الجمعيات العمومية للهيئات، وأن تتضمن قبولا لآلية فض المنازعات المبينة بهذا القانون.

ويُستثنى من ذلك الأندية الرياضية الخاصة والمراكز والأكاديميات الرياضية الخاصة، والأندية غير المشتركة فى الاتحادات الأوليمبية. وفى حال عدم انعقاد الجمعيات العمومية للأندية الرياضية لاعتماد نظمها الأساسية، تطبَّق اللائحة الموحدة للأندية التى تصدر من الوزير المختص، لحين إصدار النظام الأساسى للهيئة، وتراقب الجهة الإدارية المركزية تطبيق أحكام النظم الأساسية للهيئات.

ويجب على الاتحادات أن تدعو جمعيتها لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال 4 أشهر على الأكثر، عقب انتهاء كل دورة أوليمبية صيفية، سواء أقيمت هذه الدورة أو لم تقم، اشتركت فيها جمهورية مصر العربية أو لم تشترك، وفى حال حل مجلس إدارة الهيئة تجرى الانتخابات فى أول جمعية عمومية فى الميعاد القانونى.

الفصل الخامس- موارد الهيئات الرياضية واستثمارها

مادة «19»: يكون لكل هيئة ميزانية عن سنة مالية تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، مشفوعًا بالمستندات المعدّة وفقًا لنظام محاسبى موحد لفحصه، وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بشهر على الأقل.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد النظام المحاسبى الموحد الذى تتبعه الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

مادة «20»: تتكون موارد الهيئات الرياضية من اشتراكات وتبرعات ورسوم التحاق الأعضاء حصيلة إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث التليفزيونى للمباريات، والأنشطة الرياضية وإيجار الملاعب والمحال ومقابل انتقال وإعارة اللاعبين، وتسويق اسم وشعار الهيئة والزى الخاص بها وكافة المشروعات الاستثمارية، بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة.

 الإعانات المقدمة من جهات وهيئات حكومية والهيئات والاتحادات الدولية .

التبرعات المقدمة من غير الأعضاء والهبات والوصايا مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك. . عائد استثمار أموال الهيئة .

 الإيرادات الأخرى التى تحددها لائحة النظام الأساسى للهيئة، ولا يجوز للهيئات الدخول فى مراهانات أو المضاربة فى البورصة .

مادة «21»: الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق فى جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضى اتصالا مباشرًا أو غير مباشر، عن طريق الاتصال السلكى أو اللا سلكى أو الإذاعى أو التليفزيونى أو عن طريق كافة الحقوق الرقمية، وكافة حقوق نقل الصورة والشعار، ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى بصورة كاملة أو أجزاء منه، واستغلال أصولها الثابتة والمنقولة.

مادة «22»: يكون استعمال أو استغلال أسماء الهيئات الرياضية أو الشارات أو العلامات المسجلة لها فى الأنشطة الإعلامية أو التجارية أو الصناعية بعد الاتفاق مع الهيئة الرياضية المعنية.

مادة «23»: يجوز للهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون، إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون، وتُطرح أسهمها للجمهور بما لا يؤثر على نشاطها، ووفقًا للضوابط التى يحددها النظام الأساسى للهيئة واعتماد الجهة الإدارية، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة أو أى هيئة رياضية أخرى، وعضوية مجلس إدارة الشركات المنشأة وفقًا لأحكام هذه المادة أو العمل لديها بمقابل. مادة «24»: تعمل الدولة على تشجيع القطاع الخاص بالمساهمة المالية فى تطوير الأنشطة الرياضية.

مادة «25»: تضع الجهة الإدارية المركزية القواعد الخاصة بعقود التمويل والشراكة مع القطاع الخاص، وحقوق الانتفاع والرعاية للهيئات الرياضية بما لا يتعارض مع القوانين القائمة والنظام العام للآداب.

الباب الثانى- النشاط الرياضى

الفصل الأول- أحكام عامة

 مادة «26»: تعمل الجهة الإدارية المركزية على تطوير وجودة الرياضة فى جمهورية مصر العربية، ولها اتخاذ كل ما يلزم من التدابير والإجراءات والقرارات التى تؤدى إلى ذلك.

مادة «27»: يباشر النشاط الرياضى التنافسى فى جمهورية مصر العربية، كل من اللجنة الأوليمبية واتحادات اللعبات الرياضية والأندية واللجنة الباراليمبية، والهيئات الأعضاء فى الاتحادات، ويكون لكل من هذه الهيئات استقلالها فى مباشرة اختصاصاتها الواردة فى هذا القانون والنظام الأساسى لكل منها.

مادة «28»: المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة هيئة مستقلة، تتولى متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة داخل جمهورية مصر العربية، وعلى المنظمة رفع تقارير دورية عن عملها المهنى إلى الجهة الإدارية المركزية، ويجب على جميع الاتحادات الالتزام بالكود الدولى الخاص بالمنشطات المطبق بمصر.

مادة «29»: يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة، ويجب عليهم عدم مخالفة قواعد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة، كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم فى مجال الرياضة، إعطاء المواد المنشطة للرياضيين أو مطالبتهم أو تحريضهم على تعاطيها أو تطبيق وسائل محظورة وفقًا لقواعد المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات.

مادة «30»: يصدر الوزير المختص نظم تحديد معايير الجودة وأساليب قياسها وتطبيقها على الهيئات الرياضية، ولا يجوز الترخيص بإنشاء أو تشغيل الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية إلا بعد استيفاء الشروط واستكمال المواصفات التى يحددها الوزير المختص، وتخضع هذه الأندية والمراكز لرقابة الجهة الإدارية المختصة للتأكد من استمرار الالتزام بالشروط المقررة.

مادة «31»: يعتبر المشاركون فى البعثات الرياضية التى تمثل جمهورية مصر العربية فى الدورات والبطولات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، فى مهمة رسمية بدون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بجميع مستحقاتهم المالية كأنهم على رأس العمل. كما تعتبر مدة مشاركة الطلبة فى الدورات والبطولات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، غيابًا بإذن، وفى حال عقد امتحان أثناء المشاركة يتم امتحانهم عقب انتهاء الدورة أو البطولة الرسمية.

مادة «32»: يصدر الوزير المختص قواعد منح حوافز التفوق الرياضية المادية والعلمية للحاصلين على البطولات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية والمحلية، ويكون منح الحوافز العلمية بالتنسيق مع وزيرى التربية والتعليم الفنى والتعليم العالى، وباعتماد مجلس الوزراء.

الفصل الثانى- اللجنة الأوليمبية

مادة «33»: إن اللجنة الأوليمبية المصرية تعتبر بمثابة منظمة رياضية تأسست ككيان قانونى بمصر، ومعترف بها من قِبل اللجنة الأوليمبية الدولية كلجنة أوليمبية وطنية بمصر، والتى مهمتها تطوير وإثراء ومتابعة وحماية الحركة الأوليمبية بمصر، وذلك وفقًا للدستور الأوليمبى، وعلى اللجنة الأوليمبية تنسيق تلك الأنشطة مع الاتحادات الوطنية المنتمية إليها، وتختص بتنظيم النشاط الرياضى الأوليمبى فى جمهورية مصر العربية وتنسيق هذا النشاط مع مختلف الاتحادات المدرجة فى البرنامج الأوليمبى، سواء حاليًا أو مستقبلا، وهى وحدها التى تمثل الجمهورية فى الدورات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، ويُرخَّص لها بحمل واستعمال الشارات الأوليمبية المعترف بها طبقًا للقواعد المنصوص عليها فى الميثاق الأوليمبى العالمى، ولا يجوز لأى هيئة أن تتسمّى باسم اللجنة الأوليمبية أو تستغل شاراتها بدون إذن مسبق.

وتعمل الدولة على توفير الاعتمادات المالية التى تكفى لتغطية أنشطة اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية، وذلك على ضوء الإمكانات المتاحة للدولة، ويتم تقدير تلك الاعتمادات على ضوء خطط وبرامج اللجنة الأوليمبية والاتحادات والتى يتم اعتمادها بالتنسيق مع الجهة الإدارية المركزية ووزارة المالية، ويكون الصرف منها وفقًا للوائح المالية التى يتم اعتمادها من الجمعية العمومية للجنة فى هذا الشأن.

مادة «34»: تعتمد الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية لائحة النظام الأساسى للجنة، وذلك مع عدم الإخلال بأى من المواد الواردة فى الدستور الأوليمبى ومتطلبات اللجنة الأوليمبية الدولية، ويجب أن تتضمن لائحة النظام الأساسى للجنة الأوليمبية شروط العضوية، وحقوق وواجبات الاتحادات الأعضاء، وتشكيل مجلس إدارة اللجنة، وعدد أعضاء مجلس الإدارة، وطريقة انتخابهم ومدة عضويتهم، كما يحدد النظام الأساسى للجنة الأوليمبية المصرية كيفية تشكيل وإجراءات دعوة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وصحة اجتماعاتهما وصحة قراراتهما، واختصاصات اللجنة، وغير ذلك من الأمور التنظيمية، مع الالتزام بالأحكام والقواعد المنصوص عليها فى الميثاق الأوليمبى العالمى، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويجب اعتماد هذا النظام من اللجنة الأوليمبية الدولية قبل العمل به، ويتم تسجيل اللوائح الخاصة بالنظام الأساسى باللجنة الأوليمبية المصرية، وذلك وفقًا للإجراءات الإدارية المعمول بها بمصر، ويعتمد النظام الأساسى للجنة بقرار من الوزير المختص، ويُنشر فى الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إرساله إليه.

مادة «35»: تختص اللجنة الأوليمبية المصرية بتقديم ملفات استضافة دورة الألعاب الأوليمبية ودورة ألعاب البحر المتوسط وغيرها من المسابقات والأحداث الرياضية الدولية متعددة الرياضيات فى جمهورية مصر، وذلك بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية، وتختص الاتحادات الرياضية بتقديم ملفات استضافة بطولات العالم والبطولات والكئوس القارية لرياضة بعينها بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية.

الفصل الثالث- اتحادات اللعبات الرياضية

مادة «36»: اتحاد اللعبة الرياضية هيئة تتكون من أندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية التى لها نشاط فى لعبة ما، بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينها، والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواها الفنى. والاتحاد وحده هو المسئول فنيًّا عن شئون هذه اللعبة فى كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، ورفع مستواها فى حدود القواعد التى يقررها الاتحاد الدولى للعبة.

مادة «37»: يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الآتية: وضع السياسة العامة التى تحقق نشر اللعبة فى جمهورية مصر العربية، ورفع مستواها الفنى.

 إدارة شئون اللعبة من جميع النواحى الفنية والمالية والتنظيمية.

وضع الأسس والمبادئ لتنظيم شئون التدريب فى جمهورية مصر العربية، بالاشتراك مع الجهات المعنية.

المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة.

 تنظيم البطولات العامة بجمهورية مصر العربية، ووضع القواعد والمبادئ الخاصة بهذا التنظيم.

إعداد الفرق والمنتخبات الوطنية التى تمثل جمهورية مصر العربية فى الدورات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية، وفى البطولات العالمية والدولية، والإشراف على تدريبها.

الإذن للهيئات والأندية الأعضاء بالاشتراك بفرقها مع الفرق الأجنبية فى المباريات التى تقام داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، والإشراف على تنظيم هذه المباريات إذا ما أقيمت داخلها.

تنسيق الجهود بين مختلف الأندية والهيئات الأعضاء فى الاتحاد، وبصفة خاصة البرامج الخاصة بمقابلات الفرق الأجنبية، سواء داخل الجمهورية أو خارجها.

 إبداء النصح والمشورة للأندية والهيئات الأعضاء، والعمل على تسوية ما قد ينشأ بينهم أو بين أحدهم وأى من العاملين أو المنتسبين للمجال الرياضى من لاعبين أو إداريين أو حكام، من خلاف.

تمثيل جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية الرياضية، وتنظيم هذه المؤتمرات والاجتماعات إذا أقيمت فى الجمهورية بعد إخطار اللجنة الأوليمبية، واعتماد الجهة الإدارية المركزية.

تنظيم المسابقات والمباريات بين الأندية والهيئات الأعضاء، ومنح ألقاب الجدارة والجوائز لهذه المسابقات.

اعتماد تسجيل اللاعبين فى الأندية والهيئات الأعضاء فى الاتحادات وتمثيلهم فى مسابقاتها.

 وضع القواعد والأسس المنظمة للاستغناء عن اللاعبين أو انتقالهم إلى أندية رياضية أخرى، وتحدد لائحة النظام الأساسى شروط وضوابط مباشرة الاختصاصات المشار إليها.

 تنظيم شئون الاحتراف.

أى أنشطة مستقبلية يقرُّها الاتحاد الدولى المعنىّ.

مادة «38»: لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد لأى لعبة رياضية بذات الاسم والنشاط، وللوزير المختص دمج تلك الأنشطة فى اتحاد واحد.

مادة «39»: لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن يجمعوا بين هذه العضوية وعضوية لجان فروعه، كما لا يجوز لهم أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة فى الأندية والهيئات الأعضاء فى الاتحاد، أو أن يشتركوا فى مباريات الاتحاد أو التحكيم فيها، أو الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية لجان التحكيم الخاصة بالاتحاد.

مادة «41»: يجب أن يتوفر فى أعضاء مجالس إدارات فروع الاتحادات الرياضية، الشروط التى يحددها النظام الأساسى لكل اتحاد، ويبين النظام الأساسى للاتحاد طريقة اختيارهم وعددهم وكافة الأمور التنظيمية الأخرى.

مادة «42»: لا يجوز إقامة أى مباريات مع الفرق الأجنبية، سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، إلا بعد الحصول على إذن من اتحاد اللعبة المختص وموافقة الجهة الإدارية المركزية، ولا يجوز تمثيل اتحادات اللعبات الرياضية فى المؤتمرات والاجتماعات الرياضية الدولية أو القارية أو الإقليمية، إلا بعد اعتماد الجهة الإدارية المركزية والتى تلتزم بتقديم كافة التسهيلات لإقامة تلك الفعاليات.

مادة «43»: يضع كل اتحاد رياضى ينظم مسابقات للمحترفين لائحة تنظم عملها وذلك وفقاً للوائح الاتحاد الدولى المعنى.

الفصل الرابع - الأندية والهيئات الرياضية الأخري

 مادة «44»: تعتبر بمثابة هيئة رياضية فى تطبيق أحكام هذا القانون كل مجموعة فروع تخضع لإدارة واحدة وتنظم أنشطة فى أكثر من محافظة لألعاب تابعة للاتحادات الرياضية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديدها وتسرى عليها كافة الحقوق والامتيازات الواردة بهذا القانون.

مادة «45»: يهدف النادى الرياضى إلى توفير الخدمات الرياضية للأعضاء وما يتصل بها من نواحى ثقافية واجتماعية وترويجية.

مادة «46»: يجوز للأندية الرياضية إنشاء فروع لها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويجوز أن يكون لتلك الفروع عضويات مستقلة، ويحدد النظام الأساسى للهيئة علاقة النادى بالفرع وحقوق وواجبات أعضاء الفروع.

مادة «47»: يجوز للأندية المشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون إنشاء فروع لها فى صورة شركات مساهمة يشارك فيها النادى وأعضائه والمستثمرين، ويحق لهذه الشركات المشاركة فى أنشطة الاتحادات الرياضية والشروط التى يحددها كل اتحاد، وتقدم هذه الشركات خدماتها الرياضية والاجتماعية والثقافية للمشتركين وفقاً للتعاقد المبرم بين الشركة ومتلقى الخدمة ويحدد فى التعاقد مدة الاشتراك وحقوق المشترك الاجتماعية والرياضية والرياضية فى استخدام منشآت الفرع وذلك تحت رقابة الجهة الإدارية المركزية وللوزير المختص إيقاف نشاطها فى حال مخالفة ذلك التعاقد، وتسرى تلك الأحكام على الشركات المبينة فى المادة «9».

مادة «48»: يجب أن يكون بالنادى الدفاتر والسجلات والملفات التى تحددها لائحة النظام الأساسى للنادى. الفصل الخامس - اللجنة الباراليمبية .

مادة «49»: اللجنة الباراليمبية المصرية هيئة رياضية تتكون من الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون أو تتكون مستقبلاً على أن تكون هذه الهيئات من الهيئات التى ترعى الرياضات المدرة فى البرنامج الباروليمبى وذلك بغية تنظيم هذا النشاط فى جمهورية مصر العربية وتنسيق هذا النشاط بين الهيئات الأعضاء، وهى وحدها التى تمثل الجمهورية فى الدورات والبطولات الباراليمبية والعالمية الدولية والقارية والإقليمية والمحلية سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها ويرخص لها بحمل واستعمال الشارات الباراليمبية المعترف بها طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى الميثاق الباراليمبى الدولى.

ولا يجوز لأى هيئة أن تتسمى باسم اللجنة الباراليمبية ويحظر استعمال اسمها أو شارتها فى تسمية محل أو بضاعة أو وضع شارتها أو علامتها أو الإتجار فيها بغير إذن مسبق وفقاً للميثاق الباراليمبى الدولى، ويحدد النظام الأساسى للجنة الباراليمبية المصرية شروط العضوية وحقوق وواجبات الهيئات الأعضاء وكيفية تشكيل مجلس الإدارة وعدد أعضائه وطريقة انتخابهم وإنهاء عضويتهم وإجراءات دعوة المجلس واجتماعاته وقراراته وغيرها من الإجراءات التنظيمية الأخرى وذلك بمراعاة القواعد المقررة من اللجنة الباراليمبية الدولية.

مادة «50»: تباشر اللجنة الباراليمبية الاختصاصات التى تحددها لائحة النظام الأساسى المعتمدة من جمعيتها العمومية بما يتوافق مع القواعد الدولية فى هذا الشأن.

الباب الثالث - النشاط الرياضى بالشركات والمصانع

مادة «51»: يباشر النشاط الرياضى فى الشركات والمصانع فى جمهورية مصر العربية هيئة رياضية تسمى الاتحاد العام الرياضى للشركات، ويتكون من الأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع ويكون لكل من هذه الهيئات استقلالها فى مباشرة اختصاصاتها الواردة فى النظام الأساسى لكل منها والذى يعتمده الوزير المختص ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية.


مادة «52»: يهدف الاتحاد العام الرياضى للشركات بجمهورية مصر العربية إلى تنظيم وتننسيق أوجه النشاط المختلفة والأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع، وعرض وتمثيل هذا النشاط فى الداخل والخارج وتبادل الاستفادة بالمنشآت والمرافق الرياضية والاجتماعية وتنظيم مصادر التمويل ويحدد النظام الأساسى للاتحاد الذى يعتمده الوزير المختص عناصر تكوين الاتحاد وأغراضه واختصاصاته، وشروط العضوية وتنظيم العلاقة فيما بين الأعضاء والاتحاد وطريقة انتخاب مجلس الإدارة والموارد المالية وغير ذلك من الأمور على أن تخصص نسبة %10 من حصيلة نسبة %0.5 على الأقل المخصصة من أرباح الشركة أو المصنع للنادى كمورد أساسى لمالية الاتحاد للصرف منها على الأنشطة الرياضية.

 مادة «53»: تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادى الرياضى التابع لها وفقاً لامكاناتها المالية على أن تزوده بالمبانى والمنشآ والمرافق اللازمة لرعاية العاملين رياضياً، ويضم النادى فى عضويته جميع العاملين بالشركة والمحالين للتقاعد لبلوغ السن القانونية، على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة %0.5 على الأقل من صافى الأرباح السنوية لمالية النادى التابع لها.

ويحدد النظام الأساسى الذى يعتمده الوزير المختص أغراضه واختصاصاته وكيفية انتخاب مجلس إدارته ومصادر تمويله وطرق الرقابة عليه، ولا يجوز للنادى أن يضم إلى عضويته أعضاء من غير العاملين بالشركة أو المصنع «عدا المحالين للتقاعد لبلوغ السن القانونية» إلا طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها الجهة الإدارية المركزية.

مادة «54»: يكون بكل شركة أو مصنع لجنة رياضية وذلك فى حال تعذر إنشاء النادى الرياضى التابع لها على أن تضم جميع العاملين وتخصم منهم اشتراكات رمزية تحددها اللائحة المالية للجنة وتسرى فى شأن اللجان الرياضية ما جاء بحكم المادة السابقة.

الباب الرابع - النشاط الرياضى بالمدارس والمعاهد والجامعات

مادة «55»: يتولى الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية جميع الأنشطة الرياضية فى المدارس والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية قبل مرحلة التعليم الجامعى ويضم فى عضويته الاتحادات الإقليمية والأندية والجمعيات التى تنشأ لهذا الغرض وفقاً للنظام الأساسى الذى يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافق وزير التربية والتعليم ووزير التعليم الفنى.

مادة «56»: يتولى الاتحاد المصرى للجامعات والمعاهد العليا جميع الأنشطة الرياضية فى الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة ويضم فى عضويته الاتحادات الإقليمية والأندية والجمعيات التى تنشأ لهذا الغرض وفقاً للنظام الأساسى الذى يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات. الباب الخامس - الاتحادات النوعية .

مادة «57»: الاتحاد النوعى هو هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتكون من أندية أو هيئات من الخاضعة لأحكام هذا القانون تتماثل فى أغراضها أو نشاطها كله أو بعضه بقصد تنظيم وتنسيق أوجه النشاط بينها وتبادل الاستفادة بمنشآتها وتنظيم مصادر تمويلها.

مادة «58»: يتكون الاتحاد النوعى باتفاق الجهات المشار إليها فى المادة السابقة، وتضع الجمعية العمومية للنظام الأساسى للاتحاد، ويتضمن النظام الأساسى لكل اتحاد القواعد والأسس الخاضعة بتكوينه وإدارته وطريقة تمثيل الأعضاء فى مجلس الإدارة وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية الأخرى.

مادة «59»: لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعى واحد فى دائرة المحافظة الواحدة لنفس الغرض.

مادة «60»: يلتزم أعضاء الاتحاد النوعى بالقرارات التى يصدرها ويجب عليهم العمل على تنفيذها.

مادة «61»: لكل عضو فى الاتحاد استقلاله الذاتى فى مباشرة أوجه نشاطه المختلفة وفى استغلال أمواله فى تحقيق أغراضه فى حدود السياسة العامة وخطة الاتحاد.

مادة «62»: يضع مجلس إدارة الاتحاد لائحة خاصة تحدد طرق ووسائل وأسس التعاون بين الأعضاء ومدى تبادل الاستفادة بالمنشآت والامكانات بينها ووسائل تنظيم التمويل المشتركة وتعتمد هذه اللائحة من الجمعية العمومية للاتحاد.

الباب السادس - الممارسة الرياضية العامة

الفصل الأول - أحكام عامة

مادة «63»: تكفل الدولة حق المواطن فى ممارسة الرياضة من خلال الآتى:-

تنظيم برامج مناسبة لممارسة الرياضة للجنسين من جميع الأعمار.

تخصيص وتهيئة بعض الأراضى والمبانى المملوكة للدول لممارسة الرياضة العامة بما يتناسب مع الكثافة السكانية فيها. توفير وسائل ممارسة التربية الرياضية فى مراحل التعليم المختلفة.

تخصيص ميزانية للصرف على الممارسة الرياضية. تنظيم وإعداد الكوادر المدربة فى هذا المجال.

مادة «64»: يكون لكل استاد أو مدينة رياضية وملحقاتها تابع لأحد أجهزة الدولة مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص، ويتولى مجلس الأمناء وضع السياسة العامة لإدارة وتشغيل الاستاد والعمل على تقديم الخدمات الرياضية لجهات المجتمع، وتضع كل منشأة رياضية لائحة للإدارة و،التشغيل ومقابل الخدمات الرياضية تعتمد من الجهة الإدارية المركزية، ويكون لكل مدينة رياضية أو استاد حساب خاص تودع فيه كافة الإيرادات ويتم الصرف منه وفقاً للائحة المعتمدة.

مادة «65»: على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارات المحلية والهيئات العامة أت تقيم المنشآت اللازمة لتوفير الخدمات الرياضية للعاملين فيها وتكوين الأندية واللجان الرياضية حسب الأحوال وأن تزودها بالأخصائيين وتحدد نوع واشتراطات هذه الهيئات ومنشآتها ومرافقتها وفقاً للائحة خاصة تصدر بقرار من الوزير المختص، وتتمتع هذه الأندية واللجان بالشخصية الاعتبارية.

مادة «66»: تخصص الوزارات والهيئات العامة والشركات وقتاً مناسباً لممارسة الرياضة لجميع العاملين بها دون تمييز، مع توفير البرامج الرياضية التى تتناسب مع طبيعة العمل.

الفصل الثانى - اكتشاف ورعاية الموهوبين

 مادة «67»: للهيئات تأسيس مراكز لاكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم بعد موافقة الجهة الإدارية وتحت إشرافها، على أن تلتزم هذه المراكز بالخطط الدراسية والتعليمية لجميع مراحل التعليم قبل الجامعى المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز إنشاء مراكز خاصة للموهوبين رياضياً من ذوى الاحتياجات الخاصة بحسب نوعية ودرجة إعاقتهم، وبما يتفق مع لوائح ومخططات اللجنة الباراليمبية.

مادة «68»: يدير مراكز الموهوبين رياضياً مجالس إدارة يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع اللجنة الأوليمبية، تلتزم بالتنسيق مع الجهة الإدارية والاتحادات الرياضية لإمداد المراكز بالخطط المتعلقة باكتشاف ورعاية وتنمية الموهوبين رياضيا.

مادة «69»: تضع الجهة الإدارية المركزية القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لتنفيذ مراكز رعاية الموهوبين بما يمكنها من أداء رسالتها. الباب السابع - تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها .

مادة «70»: يتم تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه واللوائح الرياضية ومنازعات الهيئات والأفراد على النحو التالى:

 أولاً: لجنة فض المنازعات وذلك من خلال قيام كل هيئة رياضية بإنشاء لجنة تتولى فض المنازعات الناشئة عن ممارسة الرياضة والمتعلقة بالقانون واللوائح وكافة أطراف المنظومة الرياضية، ويصدر قرار بتشكيلها من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة جمعيتها العمومية ووضع ضوابط عملها ويرأسها أحد رجال القضاء ممن له خبرة فى هذا الشأن يتم اختياره لحين انتهاء مدة مجلس الإدارة ولا يجوز تغييره خلال تلك المدة إلا بموافقة الجمعية العمومية وتضم مندوباً ثابتاً للهيئة وممثلاً للطرف المتنازع وتصدر اللجنة قرارها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليه ويجوز للهيئات المتماثلة والمتجاورة مكانياً إنشاء لجنة مشتركة.

 ثانياً: يطعن على القرار السالف أمام اللجنة العليا للتحكيم الرياضى والتى تشكل من سبعة من رجال القضاء بدرجة مستشار على الأقل منذ ذوى الخبرة فى هذا المجال، وتختص ابتداء بنظر الطعون الخاصة بانتخابات مجالس إدارة الهيئات المخاطبة بأحكام هذا القانون ويتم اختيار أعضاء اللجنة سنوياً بمعرفة الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية من غير أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية أو أى لجنة من لجانها وبموافقة جهة عملهم الأصلية ولا يجوز عزلهم، وللجنة الاستعانة بالخبراء المقيدين بالجدول وفقاً لنوع الرياضة وذلك دون الإخلال باختصاص محكمة التحكيم الرياضية الدولية ومراعاة الميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية فى هذا الشأن وجواز الطعن أمامها بعد استنفاذ طرق الطعن الوطنية.

ويجب أن تتضمن لوائح كل الهيئات الرياضية الخاضعة لهذا القانون ما يفيد قبولها تسوية كافة المنازعات الرياضية وفقاً للطرق المبينة بهذا القانون.

الباب الثامن - الأحكام العامة

 مادة «71»: تتعهد الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تمد وسائل الإعلام والصحفيين بالمعلومات التى تخص أنشطتها الرياضية وتسهيل مهامهم وأن تعين متحدث رسمى لها، كما تعمل أجهزة الدولة خلال الأحداث الرياضية الوطنية على إنشاء وتطوير وتوزيع مراكز الإعلام والصحافة بالهيئات والأندية الرياضية ويلتزم ممثلى الإعلام بميثاق الشرف الإعلامى العالمى.

مادة «72»: تلتزم الهيئة بإعداد سجل طبى كامل عن اللاعبين المسجلين بها متضمناً تاريخهم الطبى على أن يتم تحديثه بشكل دورى.

وعليها اتخاذ الإجراءات والاحتياطيات لمنع نشر- العدوى بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة لهم.

وعليها ضمان سلامة ومسئولية علاج الوفود الرياضية أثناء استضافتها وسفرهم للخارج وتلتزم الدولة بعلاج اللاعبين المصابين أثناء الأنشطة الرياضية المحلية.

مادة «73»: تعمل كل من الدولة والهيئات الرياضية المعنية بهذا القانون على نبذ العنف فى الرياضية واتخاذ كل الوسائل والإجراءات اللازمة لضبط المرتكبين لتلك الأعمال.

مادة «74»: تلتزم الدولة بتمويل الهيئات والأنشطة الرياضية وفقاً للضوابط والشروط التى تضعها الجهة الإدارية المركزية ويوضع الأنظمة المناسبة للتأمين على الرياضيين.

مادة «75»: يلتزم كافة الرياضيين الذين يمثلون جمهورية مصر العربية بالقواعد الخاصة بالسلام الجمهورى وعلم مصر وذلك بالمحافل الدولية.

الباب التاسع - العقوبات

مادة «76»: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من: *مارس نشاطاً منظماً فى مجال الرياضة عن طريق هيئة غير مشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون.

*مارس نشاطاً لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة.

* استمر فى مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك.

*صفى أموالاً لهيئة على خلاف ما قضى به قرار التصفية.

*جمع تبرعات أو أقام حفلات من أى نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

*حرر أو أمسك أو قدم محرراً أو سجلاً، مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بتقديمه أو إمساكه ويشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بإثباته.

*امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة إلى مجلس إدارة الهيئة.

وتشدد العقوبة إلى الحبس ملة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه فى حال العود.

الاثنين، 8 يونيو 2015

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائيه لسابقه صدور حكم فيها

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائيه لسابقه صدور حكم فيها

حجية الأحكام وعناصرها:

* إن صدور الحكم والنطق به ينهي النزاع بين الخصوم ويخرج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز أن تعود إلى نزرها بما لها من سلطة قضائية، كما لا يجوز لها تعديل حكمها فيها أو إصلاحها إلا بناء على الطعن فيه بالطرق المقررة أو بطريق تحصيح الخطأ المادي المنصوص عليه في المادة (337) إجراءات جنائية.
(نقض جلسة 10/10/1958 مجموعة القواعد القانونية س9 ص644)
* استقرت أحكام محكمة النقض على أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدروه في محاكمة جنائية في موضوع الدعوى سواء قضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض ـ توقيعها، أما إذا صدر حكم في مسألة غير فاصلة في الموضوع فانه لا يجوز حجية الشيء المقضي به. ولما كان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياَ قائماَ بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الاستئناف المقام من المطعون ضده عن الحكم الغيابي الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى لسابقة الفصل فيه في الاستئناف المرفوع من ذات المطعون ضده عن الحكم الصادر في معارضته الابتدائية بعدم جوازها وهو ما لا يعتبر قضاء في موضوع التهمة بالبراءة أو بالإدانة يحوز حجية الشيء المحكوم فيه وتنقضي به الدعوى الجنائية ـ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(نقض جلسة 14/5/1984 مجموعة القواعد القانونية س35 ص 498)
* من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب، وإذ كان ذلك وكان الطاعن لا يدعي محاكمة جنائية جرت له تتحد موضوعاً وسبباً وأشخاصاً مع الدعوى الماثلة وصدر فيها حكم معين فإن منعي الطاعن على الحكم بأن القضاء بإدانته إخلال بقاعدة قوة الشيء المقضي يكون غير سديد.
(نقض جلسة10/3/1974مجموعة القواعد القانونية س25 ص236)
* يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية: (أولاً) أن يكون هناك حكم جنائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة. (ثانياً) أن يكون بين هذه المحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع واتحاد في السبب واتحاد في أشخاص رافعي الدعوى والمتهم أو المتهمين المرفوعة عليهم الدعوى. ووحدة الموضوع في كل قضية جنائية هو طلب عقاب المتهم أو المتهمين المقدمين للمحاكمة أما اتحاد السبب فيكفي فيه أن يكون بين القضيتين ارتباط لا يقبل التجزئة (Indivisibilitie) برغم اختلاف الواقعة في كل منهما، كأن تكون القضية المنظورة هي دعوى ارتكاب تزوير مخالصة وتكون القضية الصادر فيها الحكم المقول بأنه حائز لقوة الشيء المحكوم فيه هي دعوى الشهادة زوراً على صحة هذه المخالصة ويكون هذا الحكم المراد الاحتجاج به قد برأ الشاهد تأسيساً على اقتناع المحكمة بأن المخالصة صحيحة متناقضاً مع حكم البراءة متى ثبت أن أحدهم سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً ـ كان ماثلاً في القضية التي صدر فيها الحكم النهائي بالبراءة مثلاً وأن براءته لم تكن مبنية عل أسباب شخصية خاصة به، ففي هذه الصورة يمتنع ن يحاكم من جديد هذا الذي كن ماثلاً في القضية السابقة ـ وذلك بديهي ـ كما تمتنع محاكمة زملائه، سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء من أجل الواقعة بعينها أم من أجل واقعة أخرى تكون مرتبطة بالأولى ارتباطاً لا يقبل التجزئة
(نقض جلسة 29/10/1934 مجموعة القواعد القانونية ج3 ص 374)
* من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها التي كانت محلاً للحكم السابق، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكابها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منها.
(نقض جلسة 26/12/1976 مجموعة القواعد القانونية س27 ص 987)
* واقعة تزوير صحيفة دعوى مدنية تختلف عن واقعة تزوير البيع موضوع هذه الدعوى، إذ لكل منهما ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها الغيرية التي يمتنع بها القول بوحدة الواقعة في الدعويين.
(نقض جلسة 27/6/1960 مجموعة القواعد القانونية س11 ص 600)
* إن القضاء بالبراءة في تهمة التبديد لتشكك الحكمة في أدلة الثبوت فيها لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه، ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة مـن كل قيد، ومن ثم فلا محل للنعي على الحكم المطعون فيه أنه لم يتقيد بالحكم الذي قضى ببراءة الطاعن من تهمة التبديد طالما أنه لم يقطع بكذب بلاغ المطعون ضدها.
(نقض جلسة 3/2/1975 مجموعة القواعد القانونية س26 ص 132)
* قوة الشيء المقضي به مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، ودعوى إصدار شيك بدون رصيد تختلف موضوعاً وسبباً عن دعوى تزوير الشيك واستعماله مع العلم بتزويره.
(نقض جلسة 30/5/1976 مجموعة القواعد القانونية س27 ص 558)
* من المقرر أنه متى صدر حكم بالبراءة على أسباب عينية مثل أن الجريمة لم تقع أصلاً، أو على أنها ليست في ذاتها من الأفعال التي يعاقب عليها القانون فإنه يكتسب حجية بالنسبة إلى وحدة المساهمية والأثر العيني للحكم وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بين المتهمين في ذات الجريمة فضلاً عن أن ضمير المجمع يرفض المغايرة بين مصائر المساهمين في جريمة واحدة الذين تتكافأ مراكزهم في الاتهام إذا قضى بتبرئة أحدهم وبإدانة غيره اتحاد العلة ولا كذلك إذا كان الحكم بالبراءة مبنياً على أسباب خاصة بأحد المساهمين دون غيره فيها فإنه لا يجوز الحجية إلا في حق من صدر لصالحه ولا يفيد منه الآخرون، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند إليهما.
(نقض جلسة 22/3/1984 مجموعة القواعد القانونية س35 ص 335) 
* لما كان الواضح من مدونات الحكم المطعون فيه أن القضاء ببراءة حائز الأرض بني على أسباب شخصية لصيقة بذات المتهم الذي جرت محاكمته استناداً إلى عدم ثبوت أنه هو الذي قام بعملية التجريف في الأرض ولا تتصل بذات واقعة التجريف التي ارتكبها الطاعن وثبتت في حقه، وكانت أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً وهو الأمر الذي لم يتوفر في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
(نقض جلسة 14/6/1984 مجموعة القواعد القانونية س35 ص 595)
* تنص المادة (454) من قانون الإجراءات الجنائية على أن تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيه بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين، لما كان ذلك وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، كما أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقررة في المادة (32/2) من قانون العقوبات أو عدم توافرها وإن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها، إلا أنه يتعين أن يكون ما ارتأته من ذلك سائغاً في حد ذاته ـ لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى (خيانة أمانة) لسبق الفصل فيها بقوله باستقلال كل من سندي الدعويين عن الآخر دون أن يبين من الوقائع التي أوردتها ما إذا كان المبلغان المثبتان بالسندين قد سلما إلى المحكوم عليه في الوقت نفسه والمكان ذاته أم لا وظروف هذا التسليم وما إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الأولى نهائياً، وبذلك جاء الحكم مشوباً بقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز محكمة النقض عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون ـ الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
(نقض جلسة 16/11/1975 مجموعة القواعد القانونية س26 ص 696)
* لا يصح القول بوحدة الغرض فيما يتعلق بالأفعال عند تكررها إلا إذا اتحد الحق المعتدي عليه وقد يختلف السبب ـ على الرغم من وحدة الغرض، متى كان الاعتداء المتكرر على الحق قد وقع بناء على نشاط إجرامي خاص.
(نقض جلسة 2/5/1966 مجموعة القواعد القانونية س17 ص 541)
* ولا يصح في المواد الجنائية الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها إذا لم يتوافر شرط اتحاد السبب في الدعويين، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون محل الحكم السابق، وفي الجرائم التي تتكون من سلسلة أفعال متعاقبة ترتكب لغرض واحد لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يختص بهذه الأفعال عند تكررها إلا إذا اتحد الحق المعتدي عليه، فإذا اختلف، وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامي خاص عن طريق تكرار الفعل المرتكب في مناسبات مختلفة، فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض.
(نقض17/6/1946 مجموعة القواعد القانونيةج7 ص182)
* وأنه مهما قيل في مدى حجية الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة أو الصادرة بالعقوبة فيما يختص بالدعوى المدنية المترتبة على الجريمة، فإنه في المواد الجنائية يجب دائما للتمسك بحجية الأحكام الصادرة بالعقوبة تحقق الوحدة في الموضوع والسبب والخصوم، بالحكم بإدانة متهم عن واقعة جنائية يكون حجة مانعة من محاكمة هذا المتهم مرة أخرى عن ذات الواقعة.. ولا يكون كذلك بالنسبة إلى متهم آخر يحاكم عن ذات الواقعة. وإيجاب تحقق هذه الوحدة أساسه ما تتطلبه المبادئ الأولية لأصول المحاكمات الجنائية من وجوب تمكين كل متهم من الدفاع عن نفسه فيما هو منسوب إليه ـ قبل حكم المحكمة عليه، حتى لا يجابه متهم بما يتضمنه حكم صادر بناء على إجراءات لم تتخذ في حقه.
(نقض جلسة 2/4/1945 المحاماة س27 ص 494)
* المقرر أنه متى أصدرت المحكمة حكماً في الدعوى فإنها لا تملك تعديله أو تصحيحه لزوال ولايتها في الدعوى، وذلك في غير الحالات المبينة في المواد (337) إجراءات جنائية و(367 و368) مرافعات، وفي غير حالة الحكم الغيابي.
(نقض جلسة 23/3/1959 مجموعة القواعد القانونية س10 ص 337)
* ثبوت اتحاد الدعويين سبباً وخصوماً وموضوعاً وأن حكماً نهائياً صدر بالإدانة في إحداهما وحاز قوة الأمر المقضي قبل الفصل في الأخرى يوجب الحكم فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ومخالفة ذلك يعد خطأ في تطبيق القانون.
(نقض جلسة 29/1/1973 مجموعة القواعد القانونية س24ص 108)
* إن جريمة الاعتياد على الإقراض بفوائد تزيد على الحد الأقصى الممكن الاتفاق عليها قانوناً المعاقب عليها بالمادة (339/3) من قانون العقوبات تتطلب مقارفة الجاني قرضين أو أكثر من قبيل ما نصت عليه تلك المادة، وتنص المادة (454) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة وإذن فمتى كان الثابت بالحكم أن الطاعن لم يعقد سوي قرص واحد بعد أن حكم عليه بالإدانة لاعتياده على إقراض نفوذ بفوائد تزيد على الحد الأقصى، فإن الحكم بالمطعون فيه يكون مخطئاً فيما قضى به من إدانة الطاعن وتأسيساً على أنه وإن لم يتعاقد بعد الحكم إلا عن فرض واحد إلا أن هذا منه يدل على أن عادة الإقراض بالفوائد الربوية متأصلة فيه، ذلك بأن الحكم السابق صدوره على الطاعن قد عاقبه على الوقائع السابقة عليه باعتبارها عنصراً من عنصر الاعتياد الذي دانه به، ومن ثم فلا يصح اتخاذها عنصراً جديد وإلا كان تكراراً للمحاكمة على ذات الوقائع، الأمر الذي تنص المادة (454) من قانون الإجراءات صراحة على عدم جوازه.
(نقض جلسة 19/10/1953 طعن رقم 418 سنة 23ق)
* لما كان من المقرر أنه إذا استأنفت النيابة العامة وكان ميعاد المعارضة لا زال ممتداً أمام المحكوم عليه غيابياً ـ فيتعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة العامة حتى ينقضي ميعاد المعارضة، أو يتم الفصل فيها، وترتيباً على هذا الأصل يكون الحكم الذي صدر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 6مايوسنة 1990 بناء على استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي القاضي بالعقوبة قبل الفصل في المعارضة التي رفعت عنه من المحكوم عليه غيابياً ـ الطاعن ـ معيباً بالبطلان، إلا أنه لما كان هذا الحكم قد أصبح نهائياً باستنفاذ طرق الطعن المقررة قانوناً ـ بالمعارضة الاستئنافية سالفة البيان والطعن عليه بطريق قبوله ومصاردة الكفالة، فإنه ينتج أثره القانوني تنتهي به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة (454) من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك، فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية وقد عرض عليها الاستئناف الذي رفع من المتهم ـ الطاعن ـ عن الحكم المعارض فيه أن تضع الأمور في نصابا، وتقضى بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها، ومتى كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بتأييد الحكم المستأنف ـ القاضي بعدم جواز نظر المعارضة ـ وكان هذا القضاء يلتقي في النتيجة مع الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، مما يغني عن الفضاء بتصحيح الحكم المطعون فيه، والحكم بمقتضى القانون على النحو المار بيانه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
(الطعن رقم 5241 لسنة 63 ق جلسة 10/2/1999)
* لما كان مبدأ حجية الأحكام يفترض وحدة الموضوع والسبب والخصوم فإذا كانت الواقعة المادية التي تطلب سلطة الاتهام محاكمة المتهم عنها قد طرحت على المحكمة التي خولها القانون سلطة الفصل فيها، فإنه يمتنع بعد الحكم النهائي الصادر منها إعادة نظرها، حتى ولو تغاير الوصف القانوني طبقاً لأحكام القانون الذي يطبقه قضاء الإعادة، وإلي هذا الأصل أشارت المادة (445) من قانون الإجراءات الجنائية حين نصت على أنه يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدله جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة 0 لما كان ذلك وكانت واقعة الضرب التي أسندت إلى المطعون ضده وحكم عليه من أجلها من محكمة الجنح بحكم نهائي وبات هي الواقعة ذاتها التي قدم بها من جديد إلى محكمة الجنايات بوصف جديد هو الضرب المفضي إلى موت المجني عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر ذلك من بأسباب سائغة، فإن ما انتهى إليه من القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها يكون قد وافق صحيح القانون.
(الطعن رقم 15548 لسنة 67 ق جلسة 11/7/1999)
* إنه من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتخذ معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتيه خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منها وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت اختلاف ذاتيه الواقعة محل الدعوى الراهنة وظروفها والنشاط الإجرامي الخاص بها عن الواقعة الأخرى اختلافاً تتحقق به هذه المغايرة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما قضى به من رفض الدعوى بعد جواز نظر الدعوى السابقة للفصل بها.
(الطعن رقم 28909 لسنة 67 ق جلسة 7/5/2000)