التسميات

السبت، 7 فبراير 2015

سريان مده التقادم وانقطاعها فى الدعوى الجنائيه

سريان مدة التقادم وانقطاعها في الدعوى الجنائية


       الأصل أنه وان كان ليس يلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى مادامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة، فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم، مثال ذلك إعلان المعارض لجهة الإدارة أو في مواجهة النيابة.
(نقض جلسة 26/3/1972 س 23 ق 103 ص 465)
       تنقطع المدة السقطة للدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة الصحيحة. إعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً. وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع أيهما مدة السقوط ولو كان الحكم صادراً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، إذ ـ أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ إجراءات فيها، فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان، ولم تتدرج في حيز النسيان اتفقت علة الانقضاء بصرف النظر عن بطلان إجراءات تحريكها السابقة على نظرها.
(نقض جلسة 27/12/1987 س 38 ق 211 ص 1156)
       إن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء صحيح يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء كان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، حتى إذا اتخذت تلك الإجراءات في غيبه المتهم أو وجهت إلى غير المتهم الحقيقي، ذلك أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ الإجراءات فيها فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء.
(نقض جلسة 5/3/1978 س 29 ق 41 ص 224)
       من المقرر أن المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة.
(نقض جلسة 21/11/1967 س 18 ق 240 ص 1142)
       التصديق على حكم المحكمة العسكرية ليس إجراء من إجراءات الاتهام أو المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع التقادم.
(نقض جلسة 15/2/1982 س 33 ق 42 ص 209)
       لا يقطع سريان المدة إعلان التكليف بالحضور إذا كان صادراً ممن لا صفه له في تحريك الدعوى العمومية.
(نقض جلسة 17/4/1930 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق 27ص 24)
       مفاد نص المادة (17) إجراءات أن إجراءات التحقيق التي تتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية سواء أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته.
(نقض جلسة 7/11/1985 س 36 ق 180 ص 990)
       الأمر الصادر من النيابة العامة لضبط المتهم وإحضاره هو من إجراءات التحقيق القاطعة لمدة التقادم.
(نقض جلسة 22/5/1961 س 12 ق 114 ص 597)
       ليس من الضروري أن يستجوب المتهم حتى تنقطع مدة التقادم في حقه.
(نقض جلسة 5/4/1955 س 6 ق 242 ص 744)
       إجراءات التحقيق القاطعة لسقوط الدعوى العمومية هي الإجراءات التي تصدر س من سلطة مختصة بالتحقيق أي النيابة العامة سواء بنفسها أو بواسطة من تندبهم هي لذلك من مأموري الضبط القضائي بمقتضى أمر منها ثابت بالكتابة مدون فيه ـ ولو بطريق الإيجاز ـ المسائل التي يكلف هؤلاء المأمورين بتحقيقها.
(نقض جلسة 4/1/1932 مجموعة القواعد القانونيةج3 ق313 ص 410)
       التحقيق القضائي يقطع مدة التقادم بالنسبة إلى كل من يتيم في الدعوى، فإذا كانت النيابة قد سألت المجني عليه في دعوى التزوير فهذا التحقيق يقطع المدة بالنسبة إلى المتهم ولو لم يكن قد سئل فيه.
(24/11/1947 مجموعة القواعد ج 7 ق 426 ص 404)
       لا يقطع مدة التقادم مجرد تأشيرة وكيل النيابة تكليف مندوب الاستيفاء ـ وهو ليس من مأموري الضبط القضائي الوارد بيانهم في المادة 24 من قانون الإجراءات على سبيل الحصر ـ سرعة الانتقال إلى نيابة الأحداث لبيان ما تم في واقعة السرقة، إذ أن هذا التكليف لا يجعل له سلطة التحقيق، إذ لا تكون هذه السلطة إلا لمأمور الضبط القضائي بناء على أمر صريح صادر بانتدابه للتحقيق، وعندئذ يكون الأمر قاطعا للتقادم.
(17/4/1986 س 37 ق 99 ص 494)
       مجرد التأشير من وكيل النيابة بحفظ الحكم الغيابي لا يعد من إجراءات قطع تقادم الدعوى الجنائية، لأنه لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً بحفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية.
(نقض جلسة 7/1/1993 ط. 267 س 57 ق)
       انقطاع التقادم بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة، وكذا بالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي مجرد توجه رجل الشرطة إلى منزل الطاعن لاستدعائه لسؤاله فيم حضر جمع الاستدلالات تاركاً له ما يفيد طلبه لعدم وجوده، لا يقطع التقادم. ويشترط في هذه الحالة أن يكون الإخطار لشخص المتهم وتقديم بلاغ أو شكوى في شأن الجريمة أو إحالة النيابة العامة الشكوى إلى الشرطة لفحصها بغير ندب صريح لا يقطع التقادم.
(نقض جلسة 15/4/1993 ط 14349 س. 60 ق)
       الإعلان الصحيح إجراء قضائي يقطع مدة التقادم وينتج أثره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً.
(نقض جلسة 21/2/1972 س 23 ق 50 ص 204)
       أوضح الشارع بما أورده من نصوص في شأن رفع الدعوى الجنائية عن تغاير الإجراء الذي يرتب قانوناً قطع التقادم بين كل من قضاء الإحالة والنيابة العامة، فهو أمر الإحالة بالنسبة إلى الجهة الأولى بينما هو التكليف بالحضور بالنسبة إلى الجهة الثانية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا لجنح المضرة بأفراد الناس فالدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة، لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة العامة لإعداد ورقة التكليف بالحضور، حتى إذا أعدت وقعها عضو النيابة جري من بعد إعلانها وفقاً للقانون، فترتب عليها كافة الآثار القانونية بما في ذلك قطع إجراءات التقادم بوصفها من إجراءات الاتهام.
(نقض جلسة 13/2/1968 س 19 ق 37 ص 211)
       إعلان المتهم بالحضور بجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً يقطع المدة المسقطة للدعوى، ولا ينال من ترتيب أثر الإعلان الصحيح كإجراء قاطع للتقادم بطلان الحكم الصادر بناء عليه.
(نقض جلسة 7/4/1969 س 20 ق 97 ص 468)
       من المقرر أن تقرير المتهم بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض يقطع التقادم، ذلك أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ الإجراءات فيها، فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء.
(نقض جلسة 11/5/1982 س 33 ق 166 ص 578)
       إعلان المتهم في مواجهة النيابة بالحضور أمام المحكمة الدرجة الأولى لنظر المعارضة المرفوعة منه عن الحكم المذكور إعلاناً مستوفياً الأوضاع الشكلية المقررة للإعلانات وكذلك إعلان النيابة بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية ولو حصل بميعاد يوم واحد، كل أولئك يقطع المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بجريمة الجنحة.
(نقض جلسة 10/12/1945مجموعة القواعد القانونية ج7 ق 27 ص20)
       كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة في غيبه المتهم، لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها.
(نقض جلسة 16/1/1977 س 28 ق 18 ص 83)
       من المقرر أن المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تنقطع بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وان تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة بعد تنبيه المتهم في جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية.
(نقض جلسة 2/2/1975 س 26 ق 23 ص 100)
       المادة (17) إجراءات جنائية جري نصها بعموم لفظه على أن إجراءات المحاكمة من الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية والأشكال في التنفيذ هو من قبيل هذه الإجراءات.
(17/2/1975 س 26 ق 36 ص 163)
       من المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء كان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسري مدة التقادم من يوم الانقطاع، وبالتالي فإن إعلان المتهم بالحضور جلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً، وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع أيهما المدة المسقطة للدعوى. ولا يغير من ذلك أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بداءة ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلاف ما تقضي به المادتان (63، 232) من قانون الإجراءات الجنائية. ذلك بأنه وإن كان لا يحق للمحكمة في هذه الحالة أن تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها أن تقصر حكمها على عدم قبولها باعتبار أن باب المحاكمة موصد أمامها، إلا أنه نظرا لأنه يتعين عليها ـ في سبيل القضاء بذلك ـ أن تستظهر ما تقتضيه المادتان المشار إليهما، أي أن تتحقق من صفة الموظف أو المستخدم العام ومن أنه ارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ـ بما يقتضيه ذلك من إعلان المتهم والشهود لحضور جلسات المحاكمة وخلاف ذلك من الإجراءات القضائية، ومن ثم فإن مثل هذه الإجراءات وكذا الحكم الصادر في الدعوى ـ بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة ـ متى تم كل منها صحيحاً في ذاته فلا مراء أنه قاطع للتقادم، إذ أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المادة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ إجراءات فيها، فمتى اتخذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء بصرف النظر عن بطلان إجراءات تحريكها السابقة على نظرها.
(نقض جلسة 16/4/1973 س 24 ق 107 ص 516)
       لما كان مفاد نص المادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة يتصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى إذا اتخذت في غيبة المتهم، وكان الثابت أن إجراءات المحاكمة في هذه الدعوى قد تلاحقت أمام محكمة الموضوع مرة أخرى دون أن تمضي بين إجراء منها والإجراء الذي سبقه أو تلاه المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح، فإن الدفع المبدي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون على غير سند.
(نقض جلسة 4/3/1973 س 24 ق 61 ص 279)
       مفاد نص المادة (17) إجراءات أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة باشرته المحكمة يقطع مدة التقادم، ما دام لم يمض على آخر إجراء قامت به المدة المقررة له.
(نقض جلسة 24/11/1969 س 20 ق 269 ص 121)
       مفاد نص المادة (17) إجراءات أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية ـ حتى في غيبه المتهم ـ وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع لأن المشرع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها، وانه تطبيقاً لذلك فإن الحكم الابتدائي الغيابي الذي يصدر قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب المتهم لجريمة الجنحة يقطع المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية.
(نقض جلسة 15/2/1979 س 30 ق 53 ص 268)
       صدور الحكم الغيابي في جنحة من محكمة الجنح والمخالفات لا يكون له من أثر سوي قطع المدة اللازمة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية، أما في مواد الجنايات فالقانون لم يفرق بين الحكم الحضوري والحكم الغيابي بل جعل العقوبة المقتضى بها في أيهما غير خاضعة إلا لحكم واحد هو سقوطها بالتقادم. كما سوي بينهما فيما يتعلق بمبدأ مدة هذا التقادم، إذ جعل هذا المبدأ هو تاريخ صدور الحكم. فإذا كانت المدة اللازمة لسقوط الحق في تنفيذ العقوبة قد انقضت فإن الحكم الغيابي يصبح نهائيا، بمعنى أنه لا يجوز للمحكوم عليه غيابياً الذي سقطت عقوبته بمضي المدة أن يحضر ويطلب إبطال الحكم الصادر في غيبته وإعادة النظر فيه، فالمبادئ التي رسمياً القانون للأحكام الغيابية في الجنايات من جهة علاقتها بمسألتي سقوط العقوبة أو الدعوى العمومية بالتقادم تخالف ما رسمه القانون من ذلك للأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات.
(نقض جلسة 23/5/1932 مجموعة القواعد القانونية ج 2 ق 352 ص 557)
       توالي تأجيل نظر الدعوى لإعلان المتهم إعلاناً قانونياً، ومضي مدة التقادم دون إتمام الإعلان يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أعمالاً للمادة (15) إجراءات.
(نقض جلسة 13/3/1980 س 31 ق 68 ص 368)
       تنقطع المدة المسقطة للدعوى الجنائية بمضي المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة الصحيحة، وصدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع مدة السقوط ولو كان الحكم صادراً بعدم قبول الدعوى قبل الطاعن لرفعها بغير الطريق القانوني.
(نقض جلسة 9/6/1983 س 34 ق 149 ص 478)
       الحكم الغيابي الصادر بعقوبة في جنحة يجب إعلانه لشخص المحكوم عليه في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخه فإذا لم يعلن المتهم شخصياً في هذه المدة يعتبر الحكم كأنه آخر عمل متعلق بالتحقيق، وبناء على ذلك يسقط الحق في إقامة الدعوى المدنية طبقاً للمادة (270 أ. ح).
(نقض جلسة 29/9/1908 المجموعة الرسمية س 10 ق 37)
       الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء الذي يقطع المدة إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلالات دون غيرها.
(نقض جلسة 14/10/1968 س 19 ق 159 ص 811)
       إجراءات الضبطية القضائية في جمع الاستدلالات لا تقطع المدة إذ هي لا تدخل في إجراءات التحقيق أو المحاكمة، ولكن رأي الشراع أن يرتب عليها انقطاع المدة وأشترط لذلك بخلاف إجراءات التحقيق التي تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق الجنائي، أن لا تحصل في غيبة المتهم وعلي غير علم منه.
(نقض جلسة 18/12/1956 س 7 ق 350 ص 1268)
       إذا كان التحقيق هو مجرد استدلالات جمعها البوليس لا تحقيقاً أصولياً حصل بناء على أمر النيابة أو بانتداب منها وكانت النيابة قد اعتبرته تحقيقاً إدارياً وحفظته إدارياً، فمثل هذا التحقيق لا قيمة له في قطع المدة اللازمة لسقوط الدعوى العمومية.
(نقض جلسة 22/2/1931 مجموعة القواعد القانونية ج 2 ق 193 ص 248)
       المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية إنما يدخل فيها بصفته مضرورا من الجريمة التي وقعت طالباً بالتعويض عن الضرر الذي لحقه، ذلك أن دعواه مدنية بحتة لا علاقة لها بالدعوى الجنائية، إلا في تبعيتها لها، لما كان ذلك فإنه لا يقطع التقادم كل إجراء يتصل بالدعوى المدنية وحدها سواء أكانت مقامة أمام القضاء المدني لم أم الجنائي، فإن تصرفات المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها لا يقطع التقادم بالنسبة للدعوى الجنائية.
(نقض جلسة 4/6/1978 س 29 ق 104 ص 552)
       إن الذي يقطع سريان مدة سقوط الدعوى العمومية إنما هي إجراءات التحقيق الجنائي الذي يحصل بمعرفة الجهات المختصة دون إجراءات التحقيق المدني.
(نقض جلسة 22/5/1933 مجموعة القواعد القانونيةج3ق135ص 182)
       قيام الدعوى المدنية الناشئة عن جنحة لا يعتبر قاطعاً لسريان المدة اللازمة لسقوط الدعوى العمومية.
(نقض جلسة 11/5/1923 المجموعة الرسمية س 25 ق 64)
       التحقيقات التي تأمر بها المحكمة المدنية لا تقطع سريان المدة المسقطة للحق في إقامة الدعوى العمومية.
(نقض جلسة 1/7/1906 المجموعة الرسمية س 8 ق 20)
       انقطاع التقادم عيني الأثر ومؤدي ذلك امتداد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات.
(نقض جلسة 12/1/1988 ط 6849 س 56 ق)
       لما كان البين أن إجراءات تحقيق التزوير التي باشرتها النيابة خلال فترة الوقف انصبت على ذات السند موضوع جريمتي السرقة والنصب المرفوعة بهما الدعوى، ومن ثم فإنها تقطع مدة التقادم بالنسبة لهاتين الجريمتين، لما هو مقرر من إجراءات التحقيق لا تقتصر على قطع التقادم بالنسبة للواقعة التي يجري التحقيق فيها بل يمتد أثر الانقطاع إلى الجرائم الأخرى المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
(نقض جلسة 20/1/1983 س 34 ق 22 ص 126)
       تسري مدة التقادم من يوم الانقطاع.
(نقض جلسة 21/11/1967 س 18 ق 240 ص 1142)
       إذا دفع المتهم بأن الدعوى العمومية قد سقطت بمضي المدة ورفضت المحكمة دفعه قائله أن هناك تحقيقات قطعت المدة بدون أن تبين ما هي هذه التحقيقات فإن الحكم يكون باطلاً ويتعين نقضه، إذ لا يعلم من هذه العبارة من الذي أجري التحقيقات، وهل هي من التحقيقات المعتبرة لقطع المدة أم لا وهذا الإبهام في البيان يعيب الحكم ويبطله.
(نقض جلسة 22/2/1931 مجموعة القواعد القانونية ج 2 ق 193 ص 248)
       لما كان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15 ن 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا اخطر بها بوجه رسمي وكان البين من المفردات ـ التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ـ أن محضر الاستيفاء المؤرخ 18/3/1986 اتخذ في مواجهة المطعون ضده وتم سؤاله فيه، فلا مراء أنه قاطع للتقادم، لكونه من إجراءات الاستدلال وقد اتخذ في مواجهة المتهم، وهو ما لم تفطن إليه المحكمة حين قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، فأقامت حكمها في هذا الخصوص على نظر خاطئ لا يتفق والتطبيق القانوني الصحيح.
(الطعن رقم 11048 لسنة 61 ق جلسة 3/2/1999)
       من المقرر أن الأصل أنه وان كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى مادامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم.
(الطعن رقم 6632 لسنة 66 ق جلسة 20/1/2000)
       من المقرر أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة أو من الجهة التي تملك سلطة الإحالة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك ـ أو الأمر به ـ لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى فلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة وجري من بعد إعلانها وفقاً للقانون ترتب عليها كافة الآثار القانونية بما في ذلك قطع التقادم بوصفها من إجراءات الاتهام.
(الطعن رقم 6632 لسنة 66 ق جلسة 20/1/2000)
       لما كان قانون الإجراءات الجنائية في مواد الجنايات يقضي في المادتين (15 ن 17) منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا اخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
(الطعن رقم 6632 لسنة 66 ق جلسة 20/1/2000)
       إذ كانت المادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وذلك بالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا اخطر بها بوجه رسمي. وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء ومفاد هذا النص أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى في غيبه المتهم، وكان ما قامت به المحكمة من ندب خبير في الدعوى في الجلسة التي شهد وكيل المطعون ضدهما وفي مباشرة الخبير للمهمة التي ندبته المحكمة لأدائها وحضور أحد المطعون ضدهما بشخصه وحضور الأخر بوكيل عنه أمام الخبير هي جميعها من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة، ذلك أن إجراءات المحاكمة التي عناها المشرع تشمل كل ما يتعلق بسير الدعوى أمام محكمه الموضوع ومنها إجراءات التحقيق الجنائي سواء باشرتها بنفسها أو باشرها أحد الخبراء يندب منها، ومن ثم فإن الجلسات التي يعقدها الخبير لمباشرة المهمة المندوب لها هي كغيرها من الإجراءات التي تباشرها المحكمة، وكانت مباشرتها لها ترسلها على الزمن الذي لم يبلغ غايته المسقطة للدعوى وقبل أن يمضي على آخر إجراء قامت به المدة المحددة للتقادم، الأمر الذي يجعل الدعوى ما تزال ماثلة في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان الذي جعله الشارع علة السقوط.
(الطعن رقم 30531 لسنة 62 ق جلسة 8/1/2001)
       إن القاعدة العامة في انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هي أن مدتها تبدأ من تاريخ وقوع الجريمة دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها، وليست جريمة شهادة الزور مستثناة من هذه القاعدة، وكانت هذه الجريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع قول الشهادة، ولذا يجب أن يكون جريان مدة انقضاء الدعوى فيها من ذلك الوقت، فإذا دفع لدى محكمه الموضوع بأن جريمة شهادة الزور قد وقعت في تاريخ معين وان الدعوى الجنائية قد سقطت وجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها، وكانت محكمتا أول وثاني درجة لم تجرأ أيهما تحقيقاً في هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة بل عولت في ذلك على الحكم القاضي ببطلان إعلام الوراثة واعتبرت تاريخ صدوره هو تاريخ وقوع الجريمة في حين شهادة الطاعن في تلك الدعوى كانت قبل صدور الحكم حسبما حصله الحكم الابتدائي في مدوناته، وهو التاريخ الذي بني الطاعن دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية على أساسه، فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتنق أسباب الحكم الابتدائي يكون فضلاً عن قصوره قد اخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه.
(الطعن رقم 46613 لسنة 59 ق جلسة 26/5/2001)
       من المقرر أن الجريمة تعتبر في باب التقادم قائمة بنفسها غير قابلة للتجزئة لا في حكم مبدأ التقادم ولا في حكم ما يقطع مدة هذا التقادم من إجراءات ولهذا كان مبدأ تقادم الجريمة هو ذلك اليوم الذي يقوم فيه فاعلها الأصلي بعمله الختامي المحقق لوجودها.
(الطعن رقم 22392 لسنة 63 ق جلسة 1/6/1999)

الخميس، 29 يناير 2015

قواعد وأحكام اتحاد الشاغلين فى القانون المصرى


إتحاد الشاغلين

معنى إتحاد الشاغلين: سمى إتحاد شاغلين لانه لا يشترط أن يكون الشاغلين ملاك فسواء ملاك أو مستاجرين فقد اوجب القانون إنشاء إتحاد .

وقد صدر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 لينظم على وجه الدقة اتحاد الشاغلين وحددت المادة 72 شروط إنشاء اتحاد الشاغلين كالأتى" تنشأ اتحادات لشاغلى العقارات المبنية والتى لا يقل عدد وحداتها عن خمس وحدات ، أو المجمعات السكنية سواء كانت كلها أو بعضها سكنية أو غير سكنية ، مملوكة أو بحق انتفاع أو مؤجرة لأشخاص طبيعية أو اعتبارية وذلك أيا كان تاريخ إنشائها أو شغلها ، كما يجوز إنشاء اتحاد يضم أكثر من عقار ، ويجوز تكوين اتحاد يضم مجموعة عقارات متجاورة ، وفى حالة التجمعات السكنية المتكاملة من مجاورة أو أكثر يلتزم الشاغلون وملاك هذا التجمع بإنشاء شركة أو أكثر للإدارة والصيانة ، لها الاختصاصات المقررة لاتحاد الشاغلين ، وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن .


• إنقضاء إتحاد الشاغلين

يجوز إنقضاء اتحاد الملاك لأسباب قانونية أو إتفاقية وسنستعرض الأسباب التى ذكرتها القوانين والقرارات التى نظمت إتحاد الشاغلين .

1- هلاك البناء

فبأستقراء المادة 868 من القانون المدنى نجدها تنص على أنه : " 1- إذا هلك البناء بحريق أو بسبب آخر ، فعلى الشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره الإتحاد بالأغلبية المنصوص عليها فى المادة 864 ما لم يوجد إتفاق يخالف ذلك ...............".

يفهم من النص أنه فى حالة هلاك العقار يجوز لهم تجديده أو أى إتفاق آخر بما يعنى أنه يجوز لهم عدم التجديد وإنهاء الإتحاد على أسس محدده ينقضى على أثرها الاتحاد وهذا هو الانقضاء الاتفاقى . هذا ما نص عليه القانون المدنى بشكل عام .

2- نقصان الشاغلين

ومن ثم نص فى المادة 72 من القانون 119 لسنة 2008 التى تتطلب أكثر من خمس شاغلين لإقامة اتحاد ملاك .

يفهم من ذلك أنه فى حالة نقصان الشاغلين عن خمس يجوز قانوناً حل إتحاد الملاك وهذا هو الانقضاء القانونى ما لم يرد الملاك الاستمرار فى الاتحاد ويذكر هذا الامر بشكل صريح كتابتاً .

3- فقد شرط العضوية

وكذلك الحال فى المادة 6 من قرار وزير الأسكان رقم 200 لسنة 2009 الخاص بالنظام النموذجى لاتحاد الشاغلين التى تنص على أنه :

" تزول عضوية الاتحاد فى حالة فقد شرط العضوية طبقاً لهذا النظام ".

وايضاً الحال فى المادة 9 من قرار وزير الأسكان رقم 200 لسنة 2009 الخاص بالنظام النموذجى لاتحاد الشاغلين التى تنص على أنه :

" تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة بزوال أحد شروط اكتساب عضوية المجلس أو بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد " .

من المواد يتضح أن الاتحاد ينقضى إذا فقد العضو احد اسباب اكتساب عضوية الاتحاد وهذا أمر بديهى .

يتبين من كل القوانين سواء المدنى أو البناء أو قرار اتحاد الشاغلين أن الاتحاد يقوم بقوة القانون إذا توافرت شروطه أما إذا طرأ تعديل فى ملكية العقار ، نتج عنه تخلف إحدى الشروط سالفة البيان ، ينقضى الاتحاد الانقضاء القانونى . غير أنه فى حالة ما إذا قل عدد الملاك عن النصاب القانونى ، واتفق الملاك كتابة على استمرار الاتحاد ، يستمر اتحاد الملاك.

ومن البديهى أنه فى حالة بيع الوحدة أو تركها تنقضى عضوية البائع فى الاتحاد ليحل محله المشترى بعد سداده كامل الثمن .

كذلك اللائحة التنفيذية لقانون البناء المادة 163 تنص على أنه :

" تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة بزوال أحد شروط اكتساب عضوية المجلس أو بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد ".





• رئيس إتحاد الشاغلين

وبطبيعة الحال لابد من وجود رئيس لإدارة اتحاد الشاغلين ولكن السؤال الذى يفرض نفسه هو كيفية اختيار رئيس لاتحاد الشاغلين وكيف نظم القانون طريقة اختياره

حيث نصت المادة 79 من القانون رقم 119 لسنة 2008 على : " يكون مالك وحدات العقار رئيس الاتحاد ، فإذا تعدد الملاك فعليهم اختيار رئيس الاتحاد من بينهم .

فإذا رفض المالك أو الملاك رئاسة الاتحاد انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين رئيسا للاتحاد من بين أعضاء الاتحاد من غير الملاك ، فإذا تعذر على الجمعية العمومية تعيين الرئيس أو لم تجد من يقبل التعيين تولت الوحدة المحلية المختصة بالمحافظة الكائن بدائرتها العقار تعيين من تراه من غير الشاغلين ، وللجمعية العمومية للاتحاد أن تعين – فى أى وقت تراه – رئيسا للاتحاد بدلا من الرئيس المعين بمعرفة الوحدة المحلية المختصة " .

كما أن اللائحة التنفيذية لقانون البناء المادة 162 تذكر نفس المعنى السابق ونصها كالتالى :

"يكون مالك العقار رئيسا للاتحاد فإذا تعدد الملاك فعليهم اختيار رئيس الاتحاد من بينهم ، فإذا رفض المالك أو الملاك رئاسة الاتحاد كتابة تنتخب الجمعية العمومية رئيسا للاتحاد ويشترط فيمن يرشح نفسه رئيسا للاتحاد وفى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ما يلى :

أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للاتحاد .

أن يكون كامل الأهلية بالنسبة للشخص الطبيعى .

ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره" .

اما المادة (8) من قرار وزير الأسكان رقم 200 لسنة 2009 الخاص بالنظام النموذجى لاتحاد الشاغلين التى تنص على أنه :

" يكون مالك العقار رئيساً للاتحاد فإذا تعدد الملاك فعليهم اختيار رئيس الاتحاد من بينهم ، فاذا رفض المالك أو الملاك رئاسة الاتحاد كتابةً تنتخب الجمعية العمومية رئيساً للاتحاد ويشترط فيمن يرشح نفسه رئيساً للاتحاد وفى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ما يلى :

أن يكون عضواً بالجمعية العمومية للاتحاد.

أن يكون كامل الأهلية بالنسبة للشخص الطبيعى .

ألا يكون قد حكم علية بعقوبة جنائية أو فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره " .

وحيث أن أعمال رئيس اتحاد الشاغلين شأنه شأن الوكيل فى أعمال الوكالة كما حددتها نص المادة 701 بفقرتيها من القانون المدنى فمن ثم ينطبق عليه أحكام نص المادة 709 من القانون المدنى الذى نصه كالاتى : " 1- الوكالة تبرعية ، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من حالة الوكيل .

2- فإذا إتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعا لتقدير القاضى ، إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة " .

وبالقياس فإن رئيس اتحاد الشاغلين قد يؤدى عمله كخدمات بدون أجر . ويتم تحديد ذلك فى ذات القرار الصادر بتعيينه أو فى قرار لاحق ، مع العلم أنه يمكن إعادة النظر فى الأجر بالنقص أو الزيادة سواء طوعاً من قبل اتحاد الشاغلين أو طبقاً لتقدير القاضى إذا اختلفا .

وكذلك بكلا الامرين سواء بالقياس على الوكالة فى القانون المدنى أو بصريح النص فى المادة 79 من القانون 119 لسنة 2008

يمكن لرئيس اتحاد الشاغلين أن يتنحى عن إلتزاماته إذا أخل أو عجز أو غير ذلك من الأسباب عن القيام بالتزاماته آنفة البيان ، كما يجوز عزله بقرار من الأغلبية أو بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار.






وعلى الوحدات المحلية وغيرها من الجهات المختصة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونظام اتحاد الشاغلين ، إخطار شاغلى العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا الباب والتى لم يتم إنشاء الاتحاد بها للقيام بإنشاء اتحادات للشاغلين ، أو توفيق أوضاع اتحادات الملاك القائمة ، ومتابعة القيام بإنشاء الاتحادات أو توفيق الأوضاع وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون " .

وبذلك يكون قانون البناء قد شمل كل الوحدات التى لا يقل عدد شاغليها عن خمس اشخاص وسوى بين وحدات التمليك والايجار وحق انتفاع سواء اشخاص طبيعين أو اعتباريين الكل يحتاج الى اتحاد الشاغلين وتكون مهمته كما حددتها المادة 75 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 الحفاظ على سلامة البناء ككل وعلى الاخص الأجزاء المشتركة فيه وضمان الصيانه الدوريه لها حيث ان تلك الاجزاء هى مصدر للخلافات التى تحتاج الى اتفاق لتنظيمها .

ومن ثم جاءت اللائحة التنفيذية لقانون البناء المادة 155 لتضع التنظيم التفصيلى لنص المادة ونصها كالتالى :

" يحدد رئيس الجهة الإدارية مقر الإدارة المختصة بشئون اتحاد الشاغلين وبيان العاملين بها ومسئوليات وواجبات كل منهم ويعلن هذا القرار فى لوحة الإعلانات بمقر الجهة الإدارية .

تتولى الإدارة المختصة بشئون اتحاد الشاغلين حصر العقارات والمجمعات السكنية بنطاق الجهة الإدارية والتى تستوجب تكوين اتحاد شاغلين لها طبقا للمادة (72) من القانون وكذا حصر اتحادات الملاك القائمة لتوفيق أوضاعها .

وعلى الإدارة المختصة خلال مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة ونظام اتحاد الشاغلين إخطار شاغلى العقارات التى تسرى عليها أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من القانون والتى لم يتم إنشاء الاتحاد بها للقيام بإنشاء اتحادات للشاغلين أو توفيق أوضاع اتحادات الملاك القائمة ، وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، مع لصق نسخة من الإخطار فى مكان ظاهر من العقار . ويباشر رئيس الاتحاد إجراءات قيد الاتحاد لدى الإدارة المختصة وذلك خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ أنتهاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة ويكتسب الاتحاد الشخصية الاعتبارية اعتبارا من تاريخ قيده ".

مع العلم أن الماده الثانية من قرار وزير الأسكان رقم 200 لسنة 2009 الخاص بالنظام النموذجى لاتحاد الشاغلين يوجب إنشاء إتحاد شاغلين يكون هدفه الحفاظ على سلامة الاجزاء المشتركة ونصه كالتالى " مع عدم الإخلال بحقوق المالك على العقار والتى تقررها القوانين يتولى الاتحاد الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته ، وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعمارى وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار."


• عضوية اتحاد الشاغلين

نصت المادة 77 من القانون رقم 119 لسنة 2008 على أنه: " يعد عضوا باتحاد الشاغلين كل من يشغل وحدة فى العقار سواء كان مالكا أو صاحب حق انتفاع أو مشترياً بعقد غير مسجل أو مستأجرا لها أو يحوزها بموجب سند قانونى سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا . كما يعتبر عضوا باتحاد الشاغلين مالك العقار كله أو بعضه ولو لم يكن من الشاغلين . فإذا تعدد ملاك العقار غير الشاغلين ناب عنهم من يختارونه فى عضويه الاتحاد ، وإذا تعدد الشاغلون للوحدة مثلهم من يختارونه فى العضوية .

وفى العقارات التى تخضع بعض وحداتها للقانون رقم 4 لسنة 1996 يكون مالك الوحدة هو عضو الاتحاد ويلتزم بأداء اشتراك اتحاد الشاغلين وكافة الالتزامات الأخرى المقررة وفقا لهذا القانون ".

• إدارة اتحاد الشاغلين

تتولى الجمعية العمومية تشكيل مجلس إدارة الاتحاد بالكيفية المنصوص عليها فى نص المادة 78 من قانون البناء حيث نصت على انه :

" تتولى الجمعية العمومية تشكيل مجلس إدارة الاتحاد من رئيس الاتحاد وأمين للصندوق وعضو ، وفى حالة زيادة عدد الوحدات على سبع ينتخب نائب للرئيس طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون "

وقد ألزمت المادة 70 منه كل اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه وذلك خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ صدور نظام اتحاد الشاغلين .

ومن ثم جاءت اللائحة التنفيذية لقانون البناء المادة 156 لتذكر نفس المعنى ونصها كالتالى :

" على شاغلى العقارات إنشاء اتحادات للشاغلين وفقا للنظام الصادر من الوزير المختص .

كما يجوز إنشاء اتحاد شاغلين يضم أكثر من عقار أو مجموعة عقارات متجاورة على ألا يقل إجمالى عدد وحدات هذه العقارات عن خمس وحدات ".

اما المادة (5) من قرار وزير الأسكان رقم 200 لسنة 2009 الخاص بالنظام النموذجى لاتحاد الشاغلين فتنص على أنه : "يصبح عضواً فى الاتحاد كل شاغل لوحدة من وحدات العقار وكذلك كل من يشغل اياً من وحدات العقار فى تاريخ لاحق على قيد الاتحاد سواء كان مالكاً أو صاحب حق انتفاع أو مشترياً بعقد غير مسجل أو مستأجرأً لها أو يحوزها بموجب سند قانونى سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ، وفى العقارات التى تخضع بعض وحداتها للقانون رقم 4 لسنة 1996 يعتبر مالك الوحدة هو عضو الاتحاد .

كما يعد عضواً بالاتحاد مالك العقار كله أو بعضه ولو لم يكن من الشاغلين .

فى حالة تعدد الشاغلين للوحدة مثلهم من يختارونه فى عضوية الاتحاد" .

مع ملاحظة أن المادة 4 منه قد نصت على أنه : "لا يترتب على عضوية الاتحاد اكتساب لحق فى الملكية ولا تعد اعترافاً بالوضع القائم ".

وهذه المادة تخص بالذكر المستولى على وحدة بدون سند من القانون فلابد له من التواجد فى اتحاد الشاغلين ولكن ليس معنى ذلك انهاء اى خصومة بين المغتصب وصاحب العقار على اعتبار ان ذلك اعتراف منه بالوضع القائم وانما هو يدخل هنا الاتحاد لسداد الالتزامات المادية التى تخص الوحده المغتصبه وذلك اسوةً بدفع الايجار على اعتبار أنه مقابل انتفاع وليس اعتراف بالوضع القائم . طعون بالنقض ارقام 1813 لسنة 57 ق جلسة 21/01/1993 ، 1107 لسنة 50 جلسة 20/03/1984، 277 لسنة 49 جلسة 20/01/1983، 994 لسنة 45 جلسة 04/03/1980



• أختصاصات اتحاد الشاغلين

يختص إتحاد الشاغلين بكل قرار يتعلق بالمبنى خصوصاً ما يتعلق بالاجزاء المشتركة منه.

فوفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 نجد المواد من 80 إلى 89 قد حددت اختصاصات اتحاد الشاغلين على سبيل الحصر تفصيلا ونصهم كالاتى: المادة 80 تنص على انه :

" مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة تختص الجمعية العمومية للاتحاد بانتخاب وعزل الرئيس المنتخب وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ، واتخاذ جميع القرارات التى تحقق أهداف الاتحاد وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

كما تختص الجمعية العمومية بتحديد الالتزامات المالية التى يلتزم بها الشاغلون ، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن" .

والمادة 81 تنص على انه :

" تشكل الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين من كافة أعضاء الاتحاد وتنعقد مرة على الأقل كل سنة أو بناء على طلب من مجلس إدارة الاتحاد أو بدعوة موقعة من ربع الأعضاء على الأقل ، أو بناء على طلب من الجهة المختصة إذا رأت ضرورة لذلك .

ويعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإن لم يكتمل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ، ويكون الانعقاد فى هذه الحالة صحيحا بحضور أى عدد من الأعضاء .

وتصدر قرارات الجمعية بما فيها تحديد الاشتراكات والالتزامات الأخرى بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين .

ولا يكون لمن تخلف عن سداد الالتزامات المالية صوت معدود فى المداولات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات دعوة أعضاء الجمعية العمومية .

وتكون قرارات الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين ملزمة لكافة أعضاء الاتحاد ".

والمادة 82 تنص على انه :

"على عضو الجمعية العمومية إذا كان شخصا اعتباريا أو مالكا للعقار غير شاغل له أو شاغلين متعددين لوحدة واحدة أن يخطر رئيس الاتحاد باسم من يختاره لتمثيله فى العضوية .

وفى جميع الأحوال يجوز لأى عضو ولو كان ممثلا لشخص اعتبارى أو لمالك فى العقار أو شاغلين متعددين لوحدة واحدة أن ينيب عنه من يراه فى حضور اجتماعات الجمعية العمومية ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وعلى كل عضو بالجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين فى حالة التصرف فى الوحدة التى يشغلها سواء بالبيع أو الإيجار أن يخطر الوحدة المحلية ورئيس الاتحاد كتابة بهذا التصرف .

ولا تقبل عضوية العضو الجديد إلا بعد سداد ما على الوحدة من التزامات ".

والمادة 83 تنص على انه :

"على عضو الجمعية العمومية الذى لا يقيم فى العقار أن يخطر رئيس الاتحاد بمحل إقامته أو بموطنه المختار وبالتغيير الذى يطرأ عليه . وإلا صح إعلانه طبقا للقواعد العامة ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ".

والمادة 84 تنص على انه :

" توجه الدعوة لحضور الجمعية العمومية للاتحاد إلى جميع أعضائها قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل وتتم الدعوة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ".

والمادة 85 تنص على انه :

"تتكون موارد الاتحاد من الالتزامات المالية التى تقررها الجمعية العمومية على جميع الشاغلين ، أو عائد ناتج استثمار موارد الاتحاد ، أو التبرعات التى يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو من غيرهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التى تتخذ فى هذا الشأن .

ويتولى أمين الصندوق تحصيل الالتزامات المالية التى تقررها الجمعية العمومية ، وإعداد الموازنة التقديرية والحساب الختامى وعرضهما على الجمعية العمومية وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون" .

والمادة 86 تنص على انه :

"يتولى مجلس إدارة الاتحاد تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ، ويتولى رئيس المجلس الدعوة إلى عقد اجتماعات الجمعية العمومية ، كما يباشر إجراءات قيد الاتحاد فى السجلات الخاصة بالوحدة المحلية المختصة ، وعليه أن يخطر الوحدة المحلية بما يطرأ من تعديل على البيانات الخاصة بالعضوية ، ويتولى إدارة وتصريف شئون الاتحاد ، وتمثيله أمام القضاء والجهات الحكومية ، ولمجلس الإدارة أن ينيب غيره فى ذلك .

ويتولى نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو أمين الصندوق اختصاصات رئيس الاتحاد فى حالة غيابه" .

والمادة 87 تنص على انه :

" يكون للاتحاد فى سبيل تحصيل الالتزامات المالية التى تحددها الجمعية العمومية حق الامتياز على الوحدة وملحقاتها ومالها من حصة شائعة فى الأرض والأجزاء المشتركة للعقار وما بها أو على منقولات شاغل الوحدة إذا لم يكن مالكا لها ، وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده كما يعفى قيد حق الامتياز أو تجديدة أو شطبه أو إلغاء الشطب من الرسوم أو الضرائب أو المصروفات .

ولرئيس الاتحاد أو نائبه بحسب الأحوال بعد تكليف الشاغل الذى لم يف بالتزاماته المالية أن يستصدر من قاضى الأمور الوقتية المختص أمرا بالأداء وتكون العقارات والمنقولات المشمولة بحق الامتياز ضامنة لتنفيذ الأمر أو الحكم وفى جميع الأحوال يترتب على عدم سداد كل أو بعض الاشتراكات أو الالتزامات والنفقات المشار إليها ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار قانونية ".

والمادة 88 تنص على انه :

" يلتزم الشاغل بإجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة التى يشغلها ولسائر الأجزاء المفرزة التى يملكها أو يحوزها متى كان من شأن عدم إجرائها الإضرار بأحد من الشاغلين أو إلحاق أذى بالمبنى ، وإذا تراخى الشاغل عن تنفيذ الإصلاحات المذكورة جاز لرئيس الاتحاد – بعد تكليف الشاغل بالإصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام على الأقل – أن يستصدر من القاضى المختص بالأمور المستعجلة فى المحكمة الكائن بدائرتها العقار إذنا بدخول الوحدة لتنفيذ الإصلاحات على نفقة الشاغل" .

والمادة 89 تنص على انه :

" يلتزم الخلف العام أو الخاص لعضو اتحاد الشاغلين قبل الاتحاد بذات الحقوق والواجبات المقررة فى هذا القانون والتى ترتبت فى ذمة السلف " .

كما تأتى المادة 76 من قانون البناء لتعطى لاتحاد الشاغلين شخصية اعتبارية بمجرد قيد الاتحاد فى الوحدات المحلية .

أما اللائحة التنفيذية لقانون البناء المواد 168،169 تذكر نفس مضمون المواد السابقة ونصهم كالتالى :

المادة 168 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بحقوق المالك على العقار تختص الجمعية العمومية للاتحاد باتخاذ جميع القرارات التى تحقق أهداف الاتحاد ولها على الأخص ما يلى : -

- انتخاب وعزل رئيس الاتحاد المنتخب وأعضاء مجلس الإدارة أو أحدهم وذلك بالاقتراع السرى مع مراعاة أن يتم انتخاب البديل فى ذات الجلسة فى حالة العزل .

إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد .

تحديد الاشتراكات والالتزامات المالية للشاغلين .

التصديق على الحساب الختامى للاتحاد .

الموافقة على الأعمال المطلوب تنفيذها بالعقار للمحافظة على سلامته وأجزائه المشتركة وملحقاته والحفاظ على طابعه المعمارى وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار .

اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة على نظافة الأجزاء المشتركة للعقار ( المدخل – السلالم – السطح وما إلى ذلك ) .

النظر فى الشكاوى والتظلمات التى تقدم من ذوى الشأن .

العمل على فض المنازعات التى تنشأ بين الأعضاء بسبب يتعلق باستخدام العقار .

فإذا كان جميع أعضاء الجمعية العمومية ملاكا لوحدات العقار يضاف لما تقدم الاختصاصات التالية للجمعية العمومية :-

تعيين حارس أو أكثر وغيره من العاملين بالعقار وعزلهم وتحديد أجورهم تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة فى العقار ".

المادة 169 تنص على أنه:

" يلتزم الشاغل بإجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة التى يشغلها ولسائر الأجزاء المفرزة التى يملكها أو يحوزها متى كان من شأن عدم إجرائها الإضرار بأحد من الشاغلين أو إلحاق ضرر بالمبنى ، وإذا تراخى الشاغل عن تنفيذ هذه الإصلاحات جاز لرئيس الاتحاد – بعد تكليف الشاغل بالإصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام على الأقل – أن يستصدر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إذنا بدخول الوحدة لتنفيذ الإصلاحات على نفقة الشاغل" .

كذلك المادة 11 من قرار وزير الأسكان رقم 200 لسنة 2009 الخاص بالنظام النموذجى لاتحاد الشاغلين فقد تحدثت على اختصاصات الجمعية العمومية للأتحاد على وجه مفصل اختصاصاتها باتخاذ القرارات وانتخاب الرئيس وعزلة وتحديد الاشتراكات والالتزامات المالية للشاغلين وغيرها من التخصصات الوارد تفصيلاً بنص المادة والتى تذكر نفس الاختصاصات الواردة فى قانون البناء .

وحيث أن لاتحاد الملاك ذمة مالية مستقلة ، وله حق التقاضى ، وله أهلية فى حدود الغرض الذى انشئ من أجله ، وله نائب يعبر عن إرادته متمثلة فى مأمور الاتحاد ، فقد استقر الفقه والقضاء على تمتعه بالشخصية الاعتبارية .

طعن بالنقض رقم 135 لسنة 15ق – مجموعة أحكام النقض – جلسة 25/6/1964 ص 868 : " ان الاتحاد تثبت له الشخصية المعنوية ، ومن المستقر عليه القضاء والفقه فى مصر هو جواز مساءلة الشخص المعنوى عن الأخطاء التى يرتكبها ممثلوه عند القيام بإدارة شئونه ، أن الاعتراف بالاشخاص الاعتبارية وتقرير مساءلتها مدنيا عما يسند إليها من أعمال غير مشروعة يعتبر من الأصول العامة التى يقوم عليها النظام الاجتماعى والاقتصادى فى مصر وتعتبر بالتالى من المسائل المتعلقة بالنظام العام فى نص المادة 28 من القانون المدنى ".


• المراقبة و الاشراف على إتحاد الشاغلين

تتولى الوحدة المحلية المختصة سلطة مراقبة قيام اتحادات الشاغلين طبقاً لنص المادة 76 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والاشراف على أعمالها من حيث : قيد الاتحاد وبيان أسماء أعضائه وممثله القانونى ودعوة الاتحاد الى الإجتماع لمباشرة أعماله ، وكذلك تعيين لجنة مؤقتة فى حالة تراخى الملاك فى أن يكونوا اتحاد شاغلين .

ذلك طبقاً لنص المادة 73 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والذى ينص على أنه " فى حالة عدم توفيق أوضاع اتحاد ملاك العقار القائم وقت العمل بهذا القانون أو عدم إنشاء اتحاد للشاغلين للعقار الذى تنطبق عليه أحكام هذا الفصل ، تتولى الوحدة المحلية المختصة بالمحافظة الكائن بدائرتها العقار تعيين لجنة مؤقتة للإدارة مكونة من رئيس ونائب وأمين الصندوق من غير الشاغلين تتولى المهام المنوط بها اتحاد الشاغلين وذلك لحين اجتماع الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة لاتحاد شاغلى العقار ".

وهذا القانون يتمشى مع نص المادة 866 من القانون المدنى والذى نصه كالأتى:

1"- يكون للإتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته ، ويعين بالأغلبية المشار إليها فى المادة 864 ، فإن لم تتحقق الأغلبية عين بأمر يصدر من رئيس المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم .

وعلى المأمور إذا إقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها ، وله أن يطالب كل ذى شأن بتنفيذ هذه الإلتزامات .

كل هذا ما لم يوجد نص فى نظام الإتحاد يخالفه .

2- ويمثل المأمور الاتحاد أمام القضاء حتى فى مخاصمة الملاك إذا إقتضى الأمر ."


• جزاءات عدم تنفيذ الالتزامات المالية للشاغلين

حيث أن سلامة المبنى كله يتوقف على سلامة كل وحدة على حدة .

الأمر الذى جعل المشرع فى قانون البناء يلزم كل شاغل سواء مالك أو مستأجر ملزم بإجراء الصيانة اللازمة للوحدة الخاصة به وقرر المشرع فى قانون البناء عدة جزاءات لعدم تنفيذ الالتزامات المالية للشاغلين.

1- لا يكون لمن تخلف عن سداد الالتزامات المالية صوت معدود

حيث تنص المادة (81) من منه على انه :

" ......... وتصدر قرارات الجمعية بما فيها تحديد الاشتراكات والالتزامات الأخرى بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين .

ولا يكون لمن تخلف عن سداد الالتزامات المالية صوت معدود فى المداولات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات دعوة أعضاء الجمعية العمومية .

وتكون قرارات الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين ملزمة لكافة أعضاء الاتحاد ".

2- يترتب على عدم سداد الالتزامات المالية ما يترتب على عدم سداد الأجرة

فقد جاء ذلك فى المادة (87) التى تنص على انه :

" يكون للاتحاد فى سبيل تحصيل الالتزامات المالية التى تحددها الجمعية العمومية حق الامتياز على الوحدة وملحقاتها ومالها من حصة شائعة فى الأرض والأجزاء المشتركة للعقار وما بها أو على منقولات شاغل الوحدة إذا لم يكن مالكا لها ، وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده كما يعفى قيد حق الامتياز أو تجديدة أو شطبه أو إلغاء الشطب من الرسوم أو الضرائب أو المصروفات .

ولرئيس الاتحاد أو نائبه بحسب الأحوال بعد تكليف الشاغل الذى لم يف بالتزاماته المالية أن يستصدر من قاضى الأمور الوقتية المختص أمرا بالأداء وتكون العقارات والمنقولات المشمولة بحق الامتياز ضامنة لتنفيذ الأمر أو الحكم وفى جميع الأحوال يترتب على عدم سداد كل أو بعض الاشتراكات أو الالتزامات والنفقات المشار إليها ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار قانونية ".

3- إستصدار أمر من قاضى الأمور الوقتية بالتنفيذ على نفقة الشاغل

حيث تنص المادة (88) من قانون البناء على أنه

" يلتزم الشاغل بإجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة التى يشغلها ولسائر الأجزاء المفرزة التى يملكها أو يحوزها متى كان من شأن عدم إجرائها الإضرار بأحد من الشاغلين أو إلحاق أذى بالمبنى ، وإذا تراخى الشاغل عن تنفيذ الإصلاحات المذكورة جاز لرئيس الاتحاد – بعد تكليف الشاغل بالإصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام على الأقل – أن يستصدر من القاضى المختص بالأمور المستعجلة فى المحكمة الكائن بدائرتها العقار إذناً بدخول الوحدة لتنفيذ الإصلاحات على نفقة الشاغل ".

4- غرامة شهرية

والأكثر من ذلك تأتى المادة 109 من قانون البناء لتعطى غرامة للمقصر فى أداء إلتزاماته فى الصيانة حيث يأتى نصها كالتالى : " يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة بغرامة شهرية لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه تتعدد بعدد أشهر التخلف ويحكم فضلا عن ذلك بإلزامه بأدائه الالتزامات المالية المقررة ".

كذلك نص المواد 21،22 من قرار وزير الأسكان رقم 200 لسنة 2009 نجدهم يوضحون الأجزاء المسؤل عن صيانتها الشاغل والجزاءات التى تترتب على عدم تنفيذ الالتزامات المالية المقررة وقد شملت نفس معنى مواد قانون البناء السابقة الذكر .



==========================

الأربعاء، 28 يناير 2015

احكام العربون فى القانون المصرى

احكام العربون فى القانون المصرى 
تجرى المادة 103من القانون المدنى بالآتى :ـ

( 1 ) دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه ، الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك .
( 2 ) فاذا عدل من دفع العربون ، فقده ، واذا عدل من قبضه ، رد ضعفه ، هذا ولو لم يترتب على العدول اي ضرر .

احكام النقض المرتبطة

الموجز:

دفع العربون قرينة قانونية علي جواز العدول عن البيع جواز الاتفاق علي أنه يفيد البت والتأكيد.

القاعدة:

النص في المادة 103 من التقنين المدني علي أن - دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه ، إلا إذا قضي الاتفاق بغير ذلك - يدل علي قيام قرينة قانونية ـ قابلة لاثبات العكس ـ تقضي بأن الأصل في دفع العربون أن تكون له دلالة جواز العدول عن البيع ، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنا علي أن دفع . العربون معناه البت والتأكيد والبدء في تنفيذ العقد .( م 99 إثبات ، م 103 مدنى)( الطعن رقم 816 لسنة 46 ق جلسة 1980/12/2 ص1992 )

الموجز:

النعي بأن العقد موضوع النزاع هو بيع بالعربون. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .

القاعدة:

اذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقد موضوع الدعوي هو بيع بالعربون فانه لا يقبل التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .
(المادة 103 من القانون المدنى ) .
( المادة 253 من قانون المرافعات ) .
( الطعن رقم 663 لسنة 44 ق جلسة 1978/4/18 س 29 ص 1020 ع 1)

الموجز:

دلالة دفع العربون . المرجع في بيانها لما تستقر عليه نية المتعاقدين واعطاء العربون حكمه القانوني.

القاعدة:

االنص في الفقرة الأولي من المادة 103 من القانون المدني علي أن " دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك " يدل علي أنه وان كان لدفع العربون دلالة العدول ، الا أن شروط التعاقد قد تقضي بغير ذلك والمرجع في بيان هذه الدلالة هو لما تستقر عليه نية المتعاقدين واعطاء العربون حكمه القانوني واذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد نص البندين .... و .... من عقد البيع ـ وقد جاء صريحا في أن ما دفعه المشتريان هو " عربون " ـ والذي ينص أولهما علي موعد محدد للتوقيع علي العقد النهائي ويتضمن الثاني الشرط الفاسخ الصريح انتهي الي أن نية المتعاقدين استقرت علي أن يكون العقد باتا ـ وهو استخلاص موضوعي سائغ ـ ثم رتب الحكم علي ذلك رفض دفاع الطاعنين البائعين بأن لهما الحق في خيار العدول فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
( م 103 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعنان رقما 286 لسنه 38 ق و 35 لسنة 39 ق جلسة 1975/2/23 س 26 ص 457 )

الموجز:

نية العاقدين وحدها هي المناط لإعطاء العربون حكمه القانوني .

القاعدة:

العربون هو ما يقدمه أحد العاقدين الي الآخر عند إنشاء العقد ، وقد يريد العاقدان بالاتفاق عليه أن يجعلا عقدهما مبرما بينهما علي وجه نهائي وقد يريدان أن يجعلا لكل منهما الحق في إمضاء العقد أو نقضه ونية العاقدين هي . وحدها التي يجب التعويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني .
( المادة 103 من القانون المدني الحالي )
( الطعن رقم 6 لسنه 36 ق جلسة 1970/4/30 س 21 ص 743)

الموجز:

دفع العربون وقت إبرام العقد . دلالته . جواز العدول عن البيع إلا إذا اتفق علي خلاف ذلك .

القاعدة:

مقتضي نص المادة 103 من القانون المدني ، أن دفع العربون وقت إبرام العقد ، يدل علي جواز العدول عن البيع ، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنا علي أن دفع العربون قصد به تأكيد العقد ، فيعتبر المدفوع تنفيذا له وجزءا من الثمن .
( المادة 103 من القانون المدني الحالي)
( الطعن رقم 556 لسنة 35 ق جلسة 1970/2/26 س 21 ص 344)

الموجز:

عقد بيع نص فيه صراحة علي دفع العربون وتحديد مقداره وحالات استرداده أو الاحتفاظ به وتحديد موعد وفاء باقي الثمن وشرط استحقاقه . تكييفه بأنه بيع بالعربون صحيح في القانون. لا يغير من ذلك اشتمال العقد علي اعتباره أنه " نافذ المفعول " . اذ لا تعني هذه العبارة أكثر من نفاذ العقد بشروطه .

القاعدة:

متي قد نص في عقد البيع صراحة علي أن المشتري دفع عربونا وحدد مقداره والحالة التي تبيح للمشتري استرداده وتلك التي تبيح للبائع الاحتفاظ به كما حدد في العقد موعد الوفاء بباقي الثمن وشرط استحقاقه ، فان تكييف محكمة الموضوع لهذا العقد بأنه بيع بالعربون يحوي خيار العدول هو تكييف سليم ، ولا يعيب الحكم عدم تعرضه للعبارة التي ختم بها العقد من أنه - عقد بيع نافذ المفعول - ما دامت هذه العبارة لا تعني أكثر من نفاذ العقد بشروطه ومن بينها أن حق المشتري في العدول عن العقد لا يسقط الا عند تمام الواقعة التي حددها الطرفان لانتهاء خيار العدول
. ( المادتين 103 ، 150 مدنى )
( الطعن رقم 327 لسنة 22 ق جلسة 1956/4/5 س 7 ص 508 )

الموجز:

تكييف العقد بأنه بيع بالعربون يحوى خيار العدول عدم تعرض الحكم لعبارة أنه " عقد بيع نافذ المفعول " الواردة به التي لا تعني أكثر من نفاذ العقد بشروطه . لا يعدو مسخا للعقد.

القاعدة:

متي قد نص في عقد البيع صراحة علي أن المشتري دفع عربونا وحدد مقداره والحالة التي تبيح للمشتري استرداده وتلك التي تبيح للبائع الاحتفاظ به كما حدد في العقد موعد الوفاء بباقي الثمن وشرط استحقاقه ، فان تكييف محكمة الموضوع لهذا العقد بأنه بيع بالعربون يحوي خيار العدول هو تكييف سليم ، ولا يعيب الحكم عدم تعرضه للعبارة التي ختم بها العقد من أنه - عقد بيع نافذ المفعول - ما دامت هذه العبارة لا تعني أكثر من نفاذ العقد بشروطه ومن بينها أن حق المشتري في العدول عن العقد لا يسقط الا عند تمام الواقعة التي حددها الطرفان لانتهاء خيار العدول.
(178 مرافعات)
( الطعن رقم 327 لسنة 22 ق جلسة 1956/4/5 س 7 ص 508 )

الموجز:

استظهار محكمة الموضوع لأسباب سائغة نية المتعاقدين فيماإذا كان المبلغ المدفوع هو جزء من الثمن الذى انعقد به البيع باتا أم أنه عربون فى بيع مصحوب بخيار العدول . موضوعى.

القاعدة:

لمحكمة الموضوع أن تستظهر نية المتعاقدين من ظروف الدعوي ووقائعها ومن نصوص العقد لتتبين ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذى انعقد به البيع باتاً أم أنه عربون في بيع مصحوب بخيار العدول اذ أن ذلك مما يدخل في سلطتها الموضوعية متى كان ذلك مقاما علي أسباب سائغه.
( المواد 418،150،103 مدنى)
( الطعن رقم 307 لسنة 22 ق جلسة 1956/3/22 س7 ص 369 )

الموجز:

عدم اعتبار المبلغ المدفوع من المشتري لصفقة من الذهب عربونا دون بيان الأسباب يعتبر قصورا.

القاعدة:

اذا طالب المدعي المدعي عليه بتعويض عن صفقة من الجنيهات الذهب يقول أنه عقدها معه ثم نكل المدعي عليه عن اتمامها مع دفعه عربونا فيها ، فرد المدعي عليه بأنه بفرض عقد هذه الصفقة بالشروط التي ادعاها المدعي فان دفع العربون منه يفيد خيار نقض البيع من جانبه فلا يلزم عند نكوله بأكثر من العربون الذي دفعه وقدم شهادة من بعض تجار الذهب تؤيد هذا الدفاع ، فرد الحكم على قوله هذا بأنه غير صحيح لأن التعامل في الذهب كالتعامل بالعقود في القطن لا يعتبر العربون المدفوع فيه كالعربون في بيع الأشياء المعينة بل هو مبلغ يدفع سلفا من أحد الفريقين لتغطية الحساب عند تقلب الأسعار ، وذلك دون أن يبين سنده في هذا التقرير فانه يكون حكما قاصرا قصورا يستوجب نقضه.
( المادة 103 من القانون المدنى الحالى والمادتان 175 ، 176 من قانون المرافعات الحالى )
( الطعن رقم 128 لسنة 19 ق جلسة 1951/12/27)

الموجز:

عدم جواز النعي علي محكمة الاستئناف بالخطأ في التكييف اذا قضت بصحة البيع متي كان البائع لم يتمسك أمامها بالمنازعة التي أثارها في أول درجة من وجوب اعتبار العقد بيعا بالعربون أو وعدا بالبيع واقتصاره علي طلب تأييد الحكم الابتدائي الذي اعتبر البيع باتا وقضي برفض الدعوي لعدم دفع الثمن.

القاعدة:

اذا كان الطاعن قد اقتصر فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف على طلب تأييد الحكم الابتدائى القاضى برفض دعوى المطعون عليه وكان هذا الحكم يبين منه أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت العقد محل الدعوى بيعا باتا لا مجرد وعد بالبيع مصحوب بعربون وأن قضاءها برفض الدعوي انما كان مبناه عدم دفع المطعون عليه باقى الثمن ، فلا يقبل من هذا الطاعن بعد ذلك أن ينعى على محكمة الاستئناف أنها اذ قضت بصحة التعاقد قد أخطأت في تكييف العقد ، وخصوصا اذا كان لم يقدم دليلا علي أنه تمسك أمام محكمة الأستئناف بما أورده فى طعنه من دفاع مبني علي عناصر واقعية.
( المادتان 102 ، 103 من القانون المدنى والمادتان 176 ، 178 من قانون المرافعات الحالى )
( الطعن رقم 99 لسنة 18 ق جلسة 1950/5/4 س 1 ص 465)

الثلاثاء، 16 ديسمبر 2014

أحقيه الموظف فى أعاده تعيينه بالمؤهل الدراسى الأعلى

                       حكم المحكمة الإدارية بأحقية الموظف
                       بإعادة تعيينه بالمؤهل الدراسى الأعلى

                                 المحكمة الإدارية بالأسكندرية
                                        الدائرة الثانية
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم الأربعاء الموافق 31/12/2008
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / احمد شوقى يوسف          رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / السيد أمام خليل         المستشار المساعد بمجلس الدولة
وعضويه السيد الأستاذ / السيد أمام خليل                  النائب بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ النائب / احمد سعيد مكرم              مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / عصام عزام
                                  أصدرت الحكم الآتى
************                                    
فى الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم 678 لسنة 53 ق
المقامة من /
                                        ضـــــــد
1ـ محافظ البحيرة " بصفته "
2ــ وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة " بصفته "
                                        الوقائع
*********                                      
بموجب عريضة مودعه قلم كتاب المحكمة فى 24/10/2005 أقام المدعى دعواه الماثلة طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى تسويه حالته طبقا لحكم المادة رقم (25 مكرر ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم ( 5 لسنة 2000 ) وتعينه فى إحدى الوظائف التى تتفق مع مؤهله ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه حاصل على دبلوم صناعة دفعه 1997 وعين بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة بالقرار رقم 480 لسنة 2004 بوظيفة معاون خدمة بالمديرية المركزية بدمنهور ويشغل الدرجة الخامسة العمالية ووظيفته لا تتطلب مؤهلا دراسيا .
وتقدم بطلب إلى الجهة الإداريه المدعى عليها لإعادة تعينه بالمؤهل الأعلى طبقا لحكم المادة رقم ( 25 مكرر ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم ( 5 لسنة2000 ) إلا أنها رفضت ذلك دون مبرر أو مسوغ قانونى ، ونعى المدعى على مسلك جهة الإدارة مخالفته لأحكام القانون وخلص إلى طلباته المشار إليها ,
وقدم المدعى ــ سندا لدعواه ــ حافظة مستندات طويت على بيان بحالتهالوظيفية ورد جهة الإداره على تظلمه وصورة إقرار قيام بعمل ، وصوره من المؤهل الدراسى الحاصل عليه وصوره من شهادة من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية وصوره من الطلب الذى تقدم به لتعينه طبقا للقانون رقم 5 لسنه 2000 بمؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية وإخطار من لجنة التوفيق فى المنازعات .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى إرتأب فيه ــ للأسباب الواردة به ــ الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات .
وحيث نظرت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها ، وخلالها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت الأولى على صور من قرارات بتعين زملاء له وبيان بحالة أحد زملائه ، وطويت الثانية على مستخرج رسمى بنجاح المدعى فى دبلوم المدارس الصناعية ، كما قدم مذكره طلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض إعادة تعين المدعى بالمؤهل الحاصل عليه وما يترتب على ذلك من أثار فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
                                          المحكمة
*******                                          
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن المدعى يطلب الحكم ــ طبقا للتكييف القانونى السليم ــبقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة الصادر برفض إعادة تعينه بالمؤهل الأعلى طبقا لحكم المادة رقم (25 مكرر ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ، والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 ، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فقد خلت الأوراق مما يفيد علم المدعى بالقرار المطعون فيه قبل تاريخ تظلمه منه فى 20/9/2005 وقد ردت عليه جهة الإداره فى ذات التاريخ ، فتقدم إلى لجنة التوفيق فى المنازعات بالطلب رقم 1300 لسنه 2005 والتى أصدرت توصيتها فى 18/10/2005 ، فأقام المدعى دعواه الماثلة فى 24/10/2008 ومن ثم تعتبر قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية المقررة ، فمن ثم تغدو مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فالمادة (25 مكرر ) من القانون رقم47لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانونين رقمى 115 لسنة1983 و 34 لسنة1992 والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 تنص على أن " مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من هذا القانون ، يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة ، والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلاً دراسيا أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسى الذى كانون يحملونه وقت تعينهم ، وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى ، و ذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها ، و التي تكون المؤهلات التي يحصلون عليها متطلبة لشغلها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لجداول التوصيف و الترتيب المعمول بها مع إستثنائهم من شرط الإعلان و الإمتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ....... و يمنح العامل الذي يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و علاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتي و إن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و تمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخري بالمؤهل الأعلي الذي حصل عليه . و تحسب لمن يعين وفقا لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العليا بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعينبالمؤهل العالي بحد أقصي خمس سنوات .....".
ومن حيث أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع قد إستظهرت أن المشرع رغبة منه في علاج حالات العاملين الذين يحصلون علي مؤهلات أعلى تكون لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة قضى بجواز تعيينهم فيها متي توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف و حدد المشرع مرتب العامل الذي يعين بموجب المؤهل الأعلي فقرر منحه أول مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها و علاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتي و لو تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و بموجب القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين بالدولة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أضاف المشرع الفقرات من الثالثة حتي السادسة إلي المادة 25 مكرر و مقتضي الفقرتين الثالثة و الرابعة أن يحسب لمن يعين من حملة المؤهلات العليا بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها في العمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى و بحد أقصى خمس سنوات .
فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع رقم 252 لسنة 55-جلسة 21/2/2001 – ملف رقم 86/6/566 –ص 31 ) .

ومن حيث أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه و لئن كانت جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ، إلا أنه إذا أفصحت جهة الإدارة عن سبب قرارها أو كان القانون يلزمها بتسبيبه ، فإن ما تبديه منه يكون خاضعا لرقابة القضاء الإدارى ، و له في سبيل إعمال رقابته أن يمحصه للتحقق من مدي مطابقته أو عدم مطابقته للقانون ، و أثر ذلك في النتيجة التي إنتهي إليها القرار ، و هذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعى فى التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصه إستخلاصا سائغا من أصول موجودة ، أو كانت مستخلصه من أصول لا تنتجها ماديا وقانونياً ، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كان مستخلصه من أصول لا تنتجها ، أو كانت الوقائع على فرض وجودها ماديا لا تنتج النتيجة التى يتطلبها القانون ، كان القرار فاقدا لركن السبب ، ووقع مخالفا للقانون ، فهو غير مشروع .
(- حكم المحكمة الإداريه العليا فى الطعن رقم 7741 لسنه 48 ق .ع ــ جلسة 13/12/2003 ــ غير منشور )
ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم ومتى كان الثابت من الأوراق أن المدعى حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية عام 1997 ،كما حصل على دبلوم تدريبى لمده عامين شعبة حاسب آلى من أكاديمية السادات للعلوم الإداريه ( مركز التدريب الإدارى ) وعين إعتبارا من 1/7/2004 بوظيفة عامل بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة فتقدم بطلب لإعادة تعينه وذلك بمؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية طبقا لحكم المادة (25 مكرر) من القانون رقم 47 لسنة 1978 ، بنظام العاملين المدنيين بالدولة ــ المشار إليه ــ إلا أن الجهة الإداريه رفضت إعادة تعيينه ، ولما كان ذلك وكان الأصل أن تعين العامل بالمؤهل الأعلى طبقا لحكم المادة 25 مكرر سالفة الذكر هو من قبيل الملائمات المتروكة لجهة الإدارة ، والذى يخضع لمحض سلطتها التقديرية دون إلزام عليها بتعيين العاملين الذين تتوافر بشأنهم الشروط المطلوبة ( فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2511 لسنة34ق . عليا ) إلا أنه ــ وفى خصوص الدعوى الماثلة ــ فإن لوزنه بميزان المشروعية والتحقق من مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون .
وعليه ولما كانت الجهة الإدارية قد رفضت طلب المدعى لإعادة تعينهبالمؤهل الأعلى استنادا على أنه حصل على المؤهل العالى قبل التعيينوبالتالى فإنه لا يجوز تسوية حالته طبقا لنص المادة 25 مكرر سالفة البيان ، لما كان ذلك وكان من بين الطوائف التى يجوز تعينها طبقا لنص هذه المادة ( العاملين الحاصلين على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلاً دراسياً أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسى الذى كانوا يحملونه وقت تعينهم ) ، وهى ذات حاله المدعى ، ومن ثم فإن يكون من بين المخاطبين بنص المادة (25 مكرر ) المشار إليها ، فضلاً عن أن الجهة الإدارية لم تنف توافر كافة الاشتراطات الأخرى المتطلبة لإعادة تعيين المدعى طبقا لهذا النص ، وعليه فإن القرار المطعون فيه الصادر برفض إعادة تعيين المدعى يضحى ــ وقد إنهار السبب الذى ارتكن إليه ــ يضحى مخالفاً لصحيح حكم القانون بحسبانه غير قائم على السبب المبرر له ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تعيين المدعى بمؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية طبقا لحكم المادة رقم 25 مكرر المشار إليها .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات .
                                     فلهذه الأسباب
**********                                      
حكمت المحكمة :ــ بقبول الدعوى شكلاً ، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار ، على الوجه المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارةالمصروفات .
   السكرتير                                                           رئيس المحكمة