التسميات

الثلاثاء، 10 أغسطس 2010

الافلاس فى ضوء قضاء النقض

الافلاس فى ضوء قضاء النقض

 
افلاس
شهر الإفلاس
مناطه



جلسة 13 ديسمبر سنة 2001
الطعنين رقمي 895 لسنة 70، 63 لسنة 71 (قضائية)



ملخص القاعدة


 لا يشهر إفلاس التاجر إذا كانت الديون التي يعجز عن الوفاء بها مجرد ديون مدنية.



القاعدة


أن إشهار الإفلاس في التشريع المصري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة إضطراب مركزهم المالى، وأنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه بجانب أنه حال الأداء ومعلوم المقدار وخالي من النزاع الجدي أن يكون دينا تجاريا فكما أن غير التاجر لا يخضع لجزاء الإفلاس كذلك فإن التاجر لا يشهر إفلاسه إذا كانت الديون التي يعجز عن الوفاء بها مجرد ديون مدنية، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الأصل عند تعدد الطلبات أن يبين القاضي في حكمه الأسباب الخاصة المتعلقة بكل طلب فإنه لا مانع مع ذلك من إقامة جميع أجزاء الحكم على أسباب عامة تصلح لكل واحد منها أو من إقامته إذا كان قاضيا بقبول طلب أو رفضه على أسباب تصلح لحمل قضائه بقبول أو رفض طلب آخر، وأن إكتساب القضاء السابق في مسألة أساسية لقوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها في أية دعوى تالية ولا يمنع من ذلك أن يكون الفصل فيها قد جاء بأسباب الحكم السابق إذا إرتبطت الأسباب بالمنطوق إرتباطا وثيقا لا يقوم المنطوق بدونها.



جلسة 9 يناير سنة 2003
طعن رقم 11089 لسنة 65 ق


ملخص القاعدة



يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس للتوقف عن دفعه أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخال من المنازعة الجدية



القاعدة



لما كان يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع وأنه يجب على المحكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات.



جلسة 24 مارس سنة 2003
طعن رقم 453 لسنة 71ق


ملخص القاعدة



قواعد إلتزام التجار بمسك الدفاتر التجارية أو ميعاد رفع هذه الدعوى على من يكون قد إعتزل التجارة أم لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التي يقوم عليها نظام الإفلاس.



القاعدة



قواعد إلتزام التجار بمسك الدفاتر التجارية أو ميعاد رفع هذه الدعوى على من يكون قد إعتزل التجارة أمر لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التي يقوم عليها نظام الإفلاس كما لا يتصل بالحماية التي يستهدفها المشرع من هذا النظام للدائنين والمدينين حسني النية إبتغاء إستمرار معاملاتهم التجارية ورواج الإقتصاد فتسري أحكام المادتين 550، 551 من قانون التجارة الحالي بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية اللذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه وأنه يجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو إعتزال التجارة ... - بأثر مباشر - على الدعاوى التي ترفع بعد نفاذه في الأول من أكتوبر سنة 1999 ولا يترتب عليه أثر فيما أقيم منها قبله.



جلسة 27 فبراير سنة 2003
طعن رقم 596 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


التوقف عن الدفع الذي يجيز شهر الإفلاس. شرطه. هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الإحتمال. على محكمة الموضوع أن تفصل في حكم الإفلاس في الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها لهذه الوقائع.


القاعدة



التوقف عن الدفع الذي يجيز إشهار الإفلاس المقصود في المادة 550 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 - المنطبق على واقعة الدعوى - هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الإحتمال، ولئن كان إمتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الإمتناع عذرا طرأ عليه مع إقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل إستحقاقه أو إنقضائه لسبب من أسباب الإنقضاء وقد يكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع، ويتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها لهذه الوقائع بإعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس والأسباب التي تستند إليها في ذلك.



جلسة 14 أكتوبر سنة 2002
طعن رقم 38 لسنة 71ق


ملخص القاعدة



الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه. شرطه. أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع الجدي. لمحكمة الموضوع السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة
التوقف عن الدفع.


القاعدة



من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع الجدي، ويجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات، وأنه ولئن كان للمحكمة السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروطا بأن تكون قد أقامت قضائه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله.



إفلاس
شهر الإفلاس
تقدير جدية المنازعة في الدين


جلسة 9 يناير سنة 2003
طعن رقم 11089 لسنة 65 ق


ملخص القاعدة



يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس للتوقف عن دفعه أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخال من المنازعة الجدية - وعلى المحكمة أن تستظهر جميع المنازعات المتعلقة بالدين لتقدير مدى جديتها.


القاعدة



لما كان يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع وأنه يجب على المحكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات.



جلسة 9 يناير سنة 2003
طعن رقم 11089 لسنة 65 ق


ملخص القاعدة



وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قضاؤها قائما على أسباب سائغة.


القاعدة


ولئن كان لها السلطة التامة لتقدير جدية تلك المنازعات، وأنه لئن كان لها السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة في الدين المرافعة بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله.



جلسة 25 فبراير سنة 2003
طعن رقم 211 لسنة 71ق


ملخص القاعدة



يشترط في الدين الذي يشهر إفلاس التاجر عند التوقف عن دفعه خلوه من النزاع وللمحكمة سلطة تقدير جدية المنازعة دون معقب عليها من محكمة النقض - طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.


القاعدة



إن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في الدين الذي يشهر إفلاس التاجر عند التوقف عن دفعه أن يكون خاليا من النزاع وأنه يتعين على المحكمة عند الفصل في طلب إشهار الإفلاس أن تستظهر المنازعات التي يثيرها المدين أمامها بشأن عدم صحة الدين لتقدير مدى جديتها إلا أن إستخلاص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع التي تجيز شهر إفلاس التاجر وتقدير مدى جدية المنازعة في الدين المطلوب شهر الإفلاس من أجلها هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.



جلسة 24 مارس سنة 2003
طعن رقم 453 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأن دعوى الإفلاس متروك لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها.


القاعدة


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأن دعوى الإفلاس هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.



جلسة 14 أكتوبر سنة 2002
طعن رقم 38 لسنة 71ق


ملخص القاعدة



الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه. شرطه. أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع الجدي. لمحكمة الموضوع السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع.



القاعدة



من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع الجدي، ويجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات، وأنه ولئن كان للمحكمة السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروطا بأن تكون قد أقامت قضائه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله.


   
 

إفلاس
التوقف عن الدفع
ماهيته


جلسة الخميس 18 فبراير سنة 1999
الطعنين رقمى 413، 469 لسنة 68 ق


ملخص القاعدة


التوقف عن الدفع. مقصوده. لمحكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها فى الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وسندها فى ذلك. خضوعها فى ذلك لمراقبة محكمة النقض. التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس.



القاعدة



لما كانت المادة 195 من قانون التجارة تنص على أن " كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر فى حالة الإفلاس ويلزم إشهار إفلاسه بحكم يصدر بذلك " وكان التوقف عن الدفع المقصود فى هذه المادة هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء وقد يكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع وعلى محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وأن تبين سندها فى ذلك حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس.



جلسة الخميس 15 إبريل سنة 1999
الطعنين رقمى 476، 559 لسنة 68 ق


ملخص القاعدة



التوقف عن الدفع. المقصود به. م 195 من ق التجارة. تزعزع مستحكم لائتمان التاجر يترتب عليه تعرض حقوق دائنيه لخطر محقق او كبير الاحتمال. يتعين على محكمة الموضوع عند صدور حكمها بالافلاس ان تفصل فى الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وان تبين سندها فى ذلك تحت رقابة محكمة النقض.



القاعدة



التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 195 من قانون التجارة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمه يتزعزع معها إئتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الإحتمال ولئن كان إمتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعه يعتبر قرينة فى غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الإمتناع عذرا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء وقد تكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع، ويتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها - الصادر بالإفلاس - الوقائع المكونه لحالة التوقف عن الدفع وأن تبين سندها فى ذلك حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع بإعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس.



جلسة 27 فبراير سنة 2003
طعن رقم 596 لسنة 71ق


ملخص القاعدة



التوقف عن الدفع الذي يجيز شهر الإفلاس. شرطه. هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الإحتمال. على محكمة الموضوع أن تفصل في حكم الإفلاس في الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها لهذه الوقائع.


القاعدة


التوقف عن الدفع الذي يجيز إشهار الإفلاس المقصود في المادة 550 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 - المنطبق على واقعة الدعوى - هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الإحتمال، ولئن كان إمتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الإمتناع عذرا طرأ عليه مع إقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل إستحقاقه أو إنقضائه لسبب من أسباب الإنقضاء وقد يكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع، ويتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها لهذه الوقائع بإعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس والأسباب التي تستند إليها في ذلك.



إفلاس
التوقف عن الدفع
مالا يعد توقف عن الدفع



جلسة الاثنين 3 يوليو سنة 2000
الطعن رقم 897 لسنة 62 ق


ملخص القاعدة


امتناع التاجر المدين عن الدفع دون سبب مشروع يعتبر قرينة فى غير مصلحته، الا انه قد لا يعتبر توقفا مرتبا لشهر الافلاس فيتعين على محكمة الافلاس ان تفصل فى حكمها.
الصادر باشهار الافلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع لتمكين محكمة النقض من اعمال رقابتها على التكييف القانونى.
المستندات التى يقدمها الخصم وتكون بمثابة دفاع جوهرى من شأنه ان صح ان يغير فى النتيجة التى انتهت اليها المحكمة. عدم فحصها والرد عليها قصور فى التسبيب.


القاعدة



وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن إغفال الحكم بحث مستندات الخصم والرد على ما أبداه من دفاع يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قصورا فى أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك انه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجد مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا، وإذ كان المقرر طبقا لنص المادتين (195) من قانون التجارة الملغى و(550) من قانون التجارة الحالى أن التوقف عن الدفع الذى يترتب عليه شهر إفلاس التاجر هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يفقد معها ائتمانه وتتعرض بها حقوق دائنية لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع التاجر المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة لذلك يعتبر قرينة فى غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى سالف البيان إذ قد يكون مرجعه عذرا طارئا لا يمس اقتداره على الدفع أو قد يكون لمنازعة فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو استحقاقه أو انقضائه لأى سبب من أسباب الانقضاء ومن ثم يتعين على محكمة الإفلاس أن تفصل فى حكمها - الصادر بإشهار الإفلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تتمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على ما تضفيه من تكييف قانونى على هذه الوقائع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اورد فى مدوناته أن ".. بجلسة 4-10-1999 مثل وكيل الدائنين وقدم تقريرا ثابت به قيام المستأنف بسداد قيمة الدين موضوع الحكم المستأنف بموجب إنذار عرض ولم يتقدم دائنين آخرين، كما قدم وكيل المستأنف مذكرة طلب فيها القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض دعوى إشهار الإفلاس وبوقف تنفيذ الحكم المستأنف..."، وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على هذا الذى أورده بمدونات قضائه دون أن يتناول ذلك الدفاع بالبحث والتمحيص مع ما له من أثر على قضائه فنأى بجانبه عما قدمه الطاعن من مستندات تفيد عرض مبلغ المديونية موضوع الشيك سند النزاع وقبول البنك المطعون ضده الأول هذا العرض وقبض المبلغ وإتخذ من مجرد صدور الحكم الجنائى فى الجنحة رقم 3382 لسنة 1999 جنح الشرق أن الطاعن أصدر للمطعون ضده الأول شيكا بمبلغ 160000 جنيه دون أن يكون لديه رصيد قابل للصرف لدى البنك المسحوب عليه واعتبر ذلك دليلا على توقفه عن سداد ديونه دون بيان ما إذا كان هذا التوقف ينبئ عن اضطراب خطير فى حالته المالية يفقد معها ائتمانه والأسباب التى يستند إليها فى ذلك وهو ما يحول بين محكمة النقض وبين بسط رقابتها على تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها فى هذا الخصوص وإذ لم يبحث الحكم مدى الجد فى دفاع الطاعن متقدم البيان وأثر تقرير أمين التفليسة (وكيل الدائنين) فى شأن ما أثبته من أن الطاعن أوفى بمديونيته وأثر ذلك على قضائه فيكون الحكم المطعون فيه معيبا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.



إفلاس
التوقف عن الدفع
شرط الدين محل التوقف عن الدفع


جلسة 13 ديسمبر سنة 2001
الطعنين رقمي 895 لسنة 70، 63 لسنة 71 (قضائية)


ملخص القاعدة


الإفلاس - شروط إشهار إفلاس التاجر - لا يشهر إفلاس التاجر إذا كانت الديون التي يعجز عن الوفاء بها مجرد ديون مدنية.


القاعدة



أن إشهار الإفلاس في التشريع المصري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة إضطراب مركزهم المالى، وأنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه بجانب أنه حال الأداء ومعلوم المقدار وخالي من النزاع الجدي أن يكون دينا تجاريا فكما أن غير التاجر لا يخضع لجزاء الإفلاس كذلك فإن التاجر لا يشهر إفلاسه إذا كانت الديون التي يعجز عن الوفاء بها مجرد ديون مدنية، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الأصل عند تعدد الطلبات أن يبين القاضي في حكمه الأسباب الخاصة المتعلقة بكل طلب فإنه لا مانع مع ذلك من إقامة جميع أجزاء الحكم على أسباب عامة تصلح لكل واحد منها أو من إقامته إذا كان قاضيا بقبول طلب أو رفضه على أسباب تصلح لحمل قضائه بقبول أو رفض طلب آخر، وأن إكتساب القضاء السابق في مسألة أساسية لقوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها في أية دعوى تالية ولا يمنع من ذلك أن يكون الفصل فيها قد جاء بأسباب الحكم السابق إذا إرتبطت الأسباب بالمنطوق إرتباطا وثيقا لا يقوم المنطوق بدونها.



جلسة 9 يناير سنة 2003
طعن رقم 11089 لسنة 65 ق


ملخص القاعدة



يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس للتوقف عن دفعه أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخال من المنازعة الجدية - وعلى المحكمة أن تستظهر جميع المنازعات المتعلقة بالدين لتقدير مدى جديتها.


القاعدة



لما كان يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع وأنه يجب على المحكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات.



جلسة 9 يناير سنة 2003
طعن رقم 11089 لسنة 65 ق


ملخص القاعدة


وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قضاؤها قائما على أسباب سائغة.



القاعدة


ولئن كان لها السلطة التامة لتقدير جدية تلك المنازعات، وأنه لئن كان لها السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة في الدين المرافعة بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله.



جلسة 24 مارس سنة 2003
طعن رقم 453 لسنة 71ق


ملخص القاعدة



الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه. شرطه. أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع الجدي. لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير جدية المنازعات في الدين المرفوع بشأن دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع.



القاعدة



يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع الجدي وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات وإنه ولئن كان لها السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحال التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله.



جلسة 27 فبراير سنة 2003
طعن رقم 596 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


التوقف عن الدفع الذي يجيز شهر الإفلاس. شرطه. هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الإحتمال. على محكمة الموضوع أن تفصل في حكم الإفلاس في الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها لهذه الوقائع.


القاعدة


التوقف عن الدفع الذي يجيز إشهار الإفلاس المقصود في المادة 550 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 - المنطبق على واقعة الدعوى - هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الإحتمال، ولئن كان إمتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الإمتناع عذرا طرأ عليه مع إقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل إستحقاقه أو إنقضائه لسبب من أسباب الإنقضاء وقد يكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع، ويتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها لهذه الوقائع بإعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس والأسباب التي تستند إليها في ذلك.



جلسة 14 أكتوبر سنة 2002
طعن رقم 38 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه. شرطه. أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع الجدي. لمحكمة الموضوع السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع.


القاعدة



من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع الجدي، ويجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات، وأنه ولئن كان للمحكمة السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروطا بأن تكون قد أقامت قضائه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله.

   

  

إفلاس
تحديد صفة الشركة



جلسة الاثنين 4 يناير سنة 1999
الطعن رقم 176 لسنة 68 ق


ملخص القاعدة


نظام الإفلاس لا يسرى إلا على التاجر. (م195 ق تجارى). صفة الشركة يحددها طبيعة العمل بها والغرض منها وفقا لعقد تأسيسها. الأعمال زراعية لا تعد عملا تجاريا. (م2 ق تجارى).


القاعدة


مفاد نص المادة 195 تجارى أن نظام الإفلاس لا يسرى إلا على التجار. وكانت العبرة في تحديد صفة الشركة هى بطبيعة العمل الرئيسى الذى تقوم به وبالغرض الذى تسعى إلى تحقيقه حسبما حددته في قرار أو عقد تأسيسها. لما كان ما تقدم وكان مؤدى نص المادة الثانية من القانون التجارى أن الأعمال الزراعية لا تعد عملا تجاريا.

 



إفلاس
الحكم بشهر الإفلاس
أثره


جلسة الأربعاء 16 يونيو سنة 1999
الطعن رقم 2251 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة



للسنديك ادارة مال المفلس. وإستمراره فى تجارة المفلس بعد موافقة مأمور التفليسة. إفلاس المستأجر لمحل تجارى بمجرده لا يعتبر سببا لفسخ عقد الايجار. الاذن للسنديك بالاستمرار فى الاتجار لا ينتقص من حقوق المؤجر ولا يحول دون حقه فى المطالبة بفسخ عقد الايجار الأصلى اذا أجر السنديك المحل من الباطن أو تنازل عن الايجار. التزام المحكمة بالطلبات الختامية والسبب الذى أقيمت عليه الدعوى.


القاعدة


المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 222 من قانون التجارة على أنه "يجوز لوكلاء الدائنين الاستمرار فى تشغيل محل التجارة بأنفسهم أو بواسطة شخص آخر يقبله مأمور التفليسة ويكون التشغيل تحت ملاحظته" يدل على أنه يحق للسنديك - وكيل الدائنين - ادارة مال المفلس ويحق له بعد موافقة مأمور التفليسة الاستمرار فى تجارة المفلس أما بنفسه أو بواسطة شخص آخر يوافق مأمور التفليسة على اختياره، ومن ثم فان افلاس المستأجر لمحل تجارى بمجرده لا يعتبر سببا لفسخ عقد الايجار، الا أنه اذا كان المفلس المستأجر لم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الايجار فان الاذن للسنديك الذى يصدره مأمور التفليسه ليمكنه من الاستمرار فى الاتجار ليس من شأنه أن يرتب انتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الأخير، والمطالبة بفسخ عقد الايجار الأصلى تطبيقا للقواعد العامة أو استنادا لشروط العقد - وليس من بينها مجرد افلاس المستأجر - كما أن من المقرر أن المحكمة تلتزم بطلبات الخصوم الختامية والسبب الذى أقيمت عليه الدعوى.



جلسة 15 يناير سنة 2003
طعن رقم 55 لسنة 70ق


ملخص القاعدة



صدور حكم شهر الإفلاس. مقتضاه. غل يد المفلس عن إدارة أمواله. علة ذلك. حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني. مؤدى ذلك. للمفلس إتخاذ الإجراءات التحفظية التي قد تفيد دائنيه.


القاعدة



مؤدى المادتين 216، 217 من القانون التجاري الصادر سنة 1883- المنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن صدور حكم إشهار الإفلاس يستتبع قانونا غل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا يصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط مقصورا على نطاق الإجراءات التحفظية التي قد تفيد دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم فيصح مباشرته لها.



جلسة 10 يناير سنة 2005
طعن رقم 401 لسنة 72ق


ملخص القاعدة


توقف الشركات: ذات المسئولية المحدودة عن سداد ديونها يترتب عليه أن يقتصر طلب إشهار إفلاسها عليها وحدها بوصفها ذات شخصية إعتبارية مستقلة عن مديرها ولو إختصمت في شخصه.



القاعدة


يبين من إستقراء نصوص المواد 4، 120، 121 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أن الشارع أماز النوع الأخير من هذه الشركات بخاصية جواز أن يكون الشريك مديرا لها يمثلها في تعاملها مع الغير وأن يتضمن عنوانها اسمه إلا أنها قصرت مسئوليته عن إلتزاماتها على قدر حصته في رأس مالها دون أن تمتد إلى أمواله الخاصة مما مؤداه أن توقف هذا النوع من الشركات - متى كانت تباشر نشاطا تجاريا قبل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 - عن سداد ديونها يترتب عليه أن يقتصر طلب شهر إفلاسها عليها وحدها بإعتبارها شخصية معنوية مستقلة عن مديرها ولو إختصمت في شخصه إذ تعد هي الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها في الخصومة دونه وذلك ما لم يكن هو المعني بشخصه بجانبها نتيجة مباشرته نشاطا تجاريا مستقلا عنها على سبيل الإحتراف وتوقف عن سداد ديونه.



جلسة 27 يناير سنة 2005
طعن رقم 104 لسنة 68ق


ملخص القاعدة


حكم إشهار الإفلاس ينشيء حالة قانونية هي إعتبار التاجر الذي توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس - أثر ذلك.



القاعدة


حكم إشهار الإفلاس ينشيء حالة قانونية هي إعتبار التاجر الذي توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس وهو يعتبر وكيلا عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التي خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس، ومن ثم فإن الطعن بالنقض في الحكم بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى وكيل الدائنين بإعتباره ممثلا لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلا.



إفلاس
الحكم بشهر الإفلاس
الطعن به


جلسة الثلاثاء 26 يناير سنة 1999
الطعن رقم 2630 لسنة 60 ق


ملخص القاعدة



الطعن فى الحكم بإشهار الإفلاس. وجوب توجيهه لجماعة الدائنين. جزاء مخافة ذلك. بطلان الطعن. علة ذلك.


القاعدة


المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فى حالة إفلاس، مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضى بشأنها، ويحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس، وهو يعتبر وكيلا عن المفلس وعن جماعة الدائنين فى ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس، ومن ثم فإن الطعن فى الحكم بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلا لجماعة الدائنين، وإلا كان الطعن باطلا.



جلسة الاثنين 25 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 8633 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة



الحكم باشهار الافلاس. مؤداه. الطعن فيه. وجوب توجيهه الى وكيل الدائنين وإلا كان الطعن باطلا حتى ولو لم يكن خصما فى الدعوى امام المحكمة الاستئنافية التى قضت بتعيينه وكيلا للدائنين.


القاعدة



المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان حكم اشهار الافلاس ينشئ حالة قانونية هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فى حالة افلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن ادارة أمواله او التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضى بشأنها ويحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة فى حكم اشهار الافلاس وهو يعتبر وكيلا عن المفلس وعن جماعة الدائنين فى ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة اسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم اشهار الافلاس ومن ثم فإن الطعن فى الحكم باشهار الافلاس يجب ان يوجه الى وكيل الدائنين باعتباره ممثلا لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلا حتى ولو لم يكن الأخير خصما فى الدعوى امام المحكمة الاستئنافية التى قضت بتعيينه وكيلا للدائنين بعد الغاء الحكم المستأنف والقضاء باشهار افلاس الطاعن.



إفلاس
الحكم بشهر الإفلاس
سلطة المحكمة


جلسة الخميس 20 يناير سنة 2000
الطعن رقم 7886 لسنة 66 ق


ملخص القاعدة


للمحكمة ان تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الافلاس. م196 من قانون التجارة. علة ذلك. تعلق احكام الافلاس بالنظام العام.



القاعدة



المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقديم طلب شهر الإفلاس من غير ذى صفة لا يترتب عليه حتما الحكم بعدم قبول الدعوى إذ يجوز للمحكمة فى هذه الحالة وعملا بنص المادة 196 من قانون التجارة المنطبقة على واقعة الدعوى أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح توافر الشروط الموضوعية فى خصوص إشهار الإفلاس كما يجوز لها ذلك أيضا إذا كان طالب الإفلاس دائنا ذو صفة ثم تنازل عن طلبه دون أن يعتبر قضاؤها هذا قضاء بما لم يطلب منها القضاء فيه لتعلق أحكام الإفلاس بالنظام العام.



جلسة 10 مارس سنة 2003
طعن رقم 492 لسنة 72ق


ملخص القاعدة


للمحكمة التي أصدرت الحكم بإشهار الإفلاس أن تختار أحد قضاتها قاضيا للتفليسة. تعيين أمين عام المحكمة مأمور للتفليسة. يكون الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


القاعدة



النص في المادة 561-1 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بأن تحدد المحكمة في شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع، وتعيين أمينا للتفليسة، وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة يدل على أن للمحكمة أن تختار أحد قضاة المحكمة التي أصدرت الحكم بإشهار الإفلاس قاضيا للتفليسة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى عن قصد بتعيين أمين عام المحكمة مأمورا للتفليسة أى قاضيا لها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.



جلسة 27 يونيه سنة 2005
طعن رقم 722 لسنة 73ق


ملخص القاعدة


تختص بإشهار الإفلاس المحكمة الإبتدائية التي يقع بدائرتها موطن تجاري للمدين أو محله المعتاد. مناط ذلك.


القاعدة



الفقرة الأولى من المادة 559 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن "تختص بشهر الإفلاس المحكمة الإبتدائية التي يقع في دائرتها موطن تجاري للمدين، فإذا لم يكن له موطن تجاري كانت المحكمة المختصة هي التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتادة" يدل على أن المحكمة المختصة بشهر إفلاس المدين التاجر هي المحكمة التي يقع في دائرتها موطنه التجاري، فإن لم يكن له موطن تجاري تكون المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتاد هي المختصة بنظر الدعوى.



جلسة 27 يونيه سنة 2005
طعن رقم 722 لسنة 73ق


ملخص القاعدة



تختص بإشهار إفلاس الشركات - المحكمة الإبتدائية التي يقع بدائرتها المركز الرئيسي للشركة. مناط ذلك.


القاعدة



المادة 700 في فقرتها الثانية من القانون ذاته بالنسبة للشركات بأن تقدم الصحيفة المشار إليها في المادة 553 من هذا القانون إلى قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة إذا كان موجودا داخل مصر ويتحدد بالمكان الذي تباشر فيه الشركة نشاطها القانوني وتوجد فيه مكاتبها الرئيسية ويباشر فيه المدير وظيفته ويجتمع فيه مجلس الإدارة والجمعيات العمومية والعبرة بالمركز الرئيسي الحقيقي للشركة لا الصوري وذلك كله أيا كان طالب شهر الإفلاس سواء من دائني الشركة أو ممن نص عليهم بالبند الأول من المادة 700 من قانون التجارة الجديد.



إفلاس
الحكم بشهر الإفلاس
تسبيب حكم الإفلاس


جلسة الخميس 20 نوفمبر سنة 1997
الطعن رقم 50 لسنة 67 ق


ملخص القاعدة


إن المحكمة إن هى استندت فى حكمها بإشهار إفلاس التاجر فقط إلى امتناعه عن سداد دين تجارى خاليا من النزاع يكون حكمها قاصرا فى التسبيب، ما لم تتبين أثر هذا التوقف فى مركزه المالى حقوق دائنيه.


القاعدة



وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول أن الحكم اتخذ من مجرد امتناعه عن سداد الدين المطالب به دليلا على توقيعه عن الدفع فى حين أن ذلك لا ينبئ عن مركز مالى مضطرب للطاعن يضر بحقوق دائنيه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه لما كان التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 195 من قانون التجارة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لحظر محقق أو كبير الاحتمال.... وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإشهار إفلاس الطاعن على ما خلص إليه من اعتباره تاجرا توقف عن سداد دين تجارى خاليا من النزاع دون أن يفصح عن أثر هذا التوقف فى مركزه المالى وحقوق دائنيه فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

   

   

إفلاس
تصرفات المفلس
تصرف المفلس بعوض بعد التوقف عن الدفع


جلسة الثلاثاء 26 مايو سنة 1998
الطعن رقم 406 لسنة 67 ق


ملخص القاعدة



إذا كان المشرع قد جعل تصرفات المفلس بعد الحكم بشهر إفلاسه أو منذ التاريخ الذى حدده الحكم ميعادا لتوقفه عن سداد ديونه باطلا سواء كان بطلانا وجوبا أو جوازا، فإن تصرفاته السابقة على هذا التاريخ صحيحة يعتد بها وللمفلس أن يطلب الحكم له بصحة ونفاذ هذه التصرفات.


القاعدة


وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه لا يجوز نقل الملكية قياسا على عدم جواز قيد حقوق الامتياز والرهن بعد الحكم بشهر الإفلاس، كما انه لا يجوز للدائنين العاديين اتخاذ الإجراءات الانفرادية ضد المدين المفلس أو جماعة الدائنين، فى حين أن العقد صحيح ونافذ فى مواجهة جماعة الدائنين لأنه أبرم وسدد الثمن وتسلم الطاعن العين المبيعة بمقتضاه قبل الحكم بشهر الإفلاس وقبل الميعاد المحدد به تاريخا للتوقف عن الدفع، مما يخرجه من نطاق البطلان الوجوبى أو الجوازى للعقود التى أبرمها المفلس، ومن ثم يحق له إقامة الدعوى بطلب الحكم بصحته ونفاذه، وإذ رفض الحكم إجابته إلى هذا الطلب فان ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن مفاد المواد من 227 إلى 230 من قانون التجارة أن المشرع أخضع تصرفات المدين المفلس التى تقع قبل الحكم بشهر إفلاسه أو بعد التاريخ الذى حدده الحكم كميعاد للتوقف عن الدفع - للبطلان وجوبيا كان هذا البطلان أو جوازيا، أما تصرفات المدين المفلس قبل ذلك فإنها تقع صحيحة وملزمة لطرفيها ولا يجوز الطعن فيها إلا وفقا للقواعد العامة، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب صحة ونفاذ عقد شرائه عين النزاع من الشركة التى يمثلها المطعون ضده بصفته وكيلا للتفليسة، واستند فى ذلك إلى أنه اشترى تلك العين وسدد ثمنها وتسلمها قبل الحكم بشهر إفلاس الشركة البائعة وقبل التاريخ الذى حدده ذلك الحكم ميعادا للتوقف عن الدفع بفترة طويلة، وأيد دفاعه هذا بمستندات رسمية وعرفية ثابتة التاريخ لم يطعن عليها وكيل التفليسة بأى مطعن، فان ذلك موجب للقضاء بصحة ونفاذ ذلك العقد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بناء على قياس فاسد مبناه تشبيه التزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى بحالة قيد حقوق الامتياز أو الرهن بعد الحكم بإشهار الإفلاس، واستنادا إلى أن الطاعن لا يعدو أن يكون دائنا عاديا لا يجوز له أن ينفرد بإقامة دعوى على جماعة الدائنين حفاظا على مبدأ وحدة الإفلاس، فى حين أن عدم جواز قيد حقوق الامتياز أو الرهن بعد الحكم بشهر الإفلاس ليس إلا تطبيقا للقواعد العامة التى لا تجيز الاحتجاج على الغير بتلك الحقوق إلا منذ تاريخ قيدها، وأن المشرع لم يتطرق إلى صحة أو بطلان العقود المنشئة لتلك الحقوق فتبقى خاضعة للقواعد التى تحكم تصرفات المفلس، فإذا ثبتت صحتها دخل بدينه فى التفليسة، ولا يجوز قياس هذه الحالة على صحة ونفاذ البيع الصادر من المفلس قبل الحكم بشهر إفلاسه وقبل الميعاد المحدد به كتاريخ للتوقف عن الدفع، كما أن المقصود بالدعاوى الانفرادية المحظور على دائنى المفلس اتخاذها حفاظا على وحدة التفليسة هو مطالبة أصحاب الديون النقدية بها بدعاوى مستقلة دون التقدم بها للتفليسة توطئه لتحقيقها، فان الحكم يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقى أسباب الطعن.


   
 
 
إفلاس
شهر إفلاس شركة التضامن
الشريك المتضامن فى شركة تباشر التجارة


جلسة الثلاثاء 25 يناير سنة 2000
الطعن رقم 3584 لسنة 62 ق


ملخص القاعدة


الكفيل المتضامن. التزامه التزاما تابعا. نطاقه. موضوع الالتزام الأصلى فى الوقت الذى عقدت فيه الكفالة. افلاس المدين قبل حلول اجل الدين المكفول للدائن أن يتقدم بحقه فى تفليسة المدين ليحصل على ما يمكن الحصول عليه من حقه ثم يرجع بالباقى على الكفيل. اذا قصر فى ذلك برئت ذمة الكفيل بقدر ما كان يستطيع الدائن الحصول عليه من أموال التفليسة.



القاعدة


الكفيل المتضامن وأن كان يفتقد بعض المزايا المقررة للكفيل العادى والتى لا تتفق أساسا مع فكرة التضامن إلا أنه يظل ملتزما التزاما تابعا يتحدد نطاقه - وفقا للقواعد العامة - بموضوع الالتزام الأصلى فى الوقت الذى عقدت فيه الكفالة، والنص فى المادة 784-1 من القانون المدنى على أن تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من ضمانات وفى المادة 786 - من ذات القانون - التى جاءت تطبيقا لأحكام المادة السابقة على أنه "إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم فى التفليسة بالدين وإلا سقط حقه فى الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن" مفاده انه إذا أفلس المدين قبل حلول الدين المكفول فإنه يتعين على الدائن أن يتقدم بحقه فى تفليسة المدين ليحصل على ما يمكنه الحصول عليه من حقه ثم يرجع بالباقى عند حلول الأجل على الكفيل فإذا قصر الدائن ولم يتقدم فى تفليسة المدين فإن ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما كان يستطيع الدائن الحصول عليه من أموال التفليسة.


   

 إفلاس
دعوى الإفلاس
دعوى الإفلاس بوجه عام


جلسة الخميس 20 يناير سنة 2000
الطعن رقم 7886 لسنة 66 ق


ملخص القاعدة


دعوى الافلاس. ليست دعوى خصومة يطلب فيها الدائن رافعا القضاء بدينه اجبار مدينه على الوفاء به. وانما هى دعوى اجراءات هدفها اثبات حالة توقف التاجر عن دفع ديونه. التجارية. وتعالج حماية الدائنين من تصرفات المدين وتحقيق المساواة بينهم عند إجراء التصفية التى لن يصلوا اليها الا بعد التقدم الى التفليسه بديونهم لتحقيقها وتأييدها. وهو إجراء وان كان قاطعا للتقادم الا انه لا يعد مطالبة قضائية. استمرار حالة التوقف عن الدفع حتى القضاء نهائيا باشهار الافلاس. انقضاء الدين بالوفاء او التقادم فى اى مرحلة من مراحل دعوى الافلاس يزيل هذه الحالة ويمنع من القضاء به.


القاعدة


مفاد نص المادة 194 من قانون التجارة أنه إذا انقضت مدة خمس سنوات من أى من المواعيد المبينة بتلك المادة يسقط حق الدائن فى إقامة دعوى المطالبة بقيمة الدين الوارد بسند المديونية وقد أوردت المادتان 383، 384 من القانون المدنى أسباب انقطاع التقادم ومن بينها المطالبة القضائية والمقصود بها هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبه صريحة جازمة بالحق قضاء وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لإصدار حكم بإجبار المدين الممتنع عن التنفيذ على الوفاء بما التزم به وكانت دعوى الإفلاس وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست دعوى خصومة يطلب فيها الدائن رافعها القضاء بدينه وإجبار مدينة على الوفاء به وإنما هى دعوى إجراءات هدفها إثبات حالة معينة هى توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالى ومروره بضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه وتتعرض بها حقوق دائنيه للخطر وهى وإن كانت تمهد لتصفية أمواله تصفية جماعية إلا أنها لا تعتبر مطالبة صريحة بالحق ولا تنصب على أصله بل هى تعالج حماية الدائنين من تصرفات المدين وتحقق بينهم المساواة عند إجراء التصفية التى لن يصلوا إليها إلا بعد التقدم إلى التفليسة بديونهم لتحقيقها وتأييدها - وهو طريق وإن اعتبره المشرع إجراءا قاطعا للتقادم إلا أنه لا يعدو بحسب الأصل مطالبة قضائية ولا يعدو أن يكون استثناءا خروجا على هذا الأصل فلا يمتد حكمه إلى دعوى الإفلاس ولو أنها سابقة عليه وممهدة له - بما لا يتوافر معه فى هذه الدعوى معنى المطالبة القضائية التى تقطع مدة التقادم المسقط، وإذ كان متعينا استمرار حالة التوقف عن الدفع حتى القضاء نهائيا بإشهار الإفلاس فإن انقضاء الدين بالوفاء به أو بالتقادم فى أية مرحلة من مراحل دعوى الإفلاس ابتدائيا أو استثنائيا يزيل هذه الحالة ويمنع من القضاء به.



جلسة 15 يناير سنة 2003
طعن رقم 55 لسنة 70ق


ملخص القاعدة



قواعد إلتزام التجار بمسك الدفاتر التجارية بما تشمله من تحديد لنصاب رأس المال الموجب له أمر لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التي يقوم عليها نظام شهر الإفلاس.


القاعدة



قواعد إلتزام التجار بمسكه الدفاتر التجارية بما تشمله من تحديد لنصاب رأس المال الموجب له أمر لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التي يقوم عليها نظام شهر الإفلاس كما لا يتصل بالحماية التي يستهدفها المشرع من هذا النظام للدائنين والمدينين حسني النية بغية إستمرار معاملاتهم التجارية ورواج الإقتصاد فتسري أحكام المادة 550 من قانون التجارة الحالي بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه - بأثر مباشر - على الدعاوى التي ترفع بعد نفاذه في الأول من أكتوبر سنة 1999 ولا يترتب عليها أثر فيما أقيم منها قبله.



جلسة 15 يناير سنة 2003
طعن رقم 55 لسنة 70ق


ملخص القاعدة



دعوى إشهار الإفلاس. طبيعتها. دعوى إجرائية. هدفها. إتخاذ إجراءات تحفظية حماية لدائني التاجر إذ ما توقف عن دفع ديونه التجارية.


القاعدة



دعوى إشهار الإفلاس حسب طبيعتها هي دعوى إجرائية تهدف إلى إتخاذ إجراءات تحفظية حماية لدائني التاجر إذا ما توقف عن ديونيه التجارية أثر إضطراب أعماله المالية فيما قد يجريه من تصرفات تضر بهم بما يصح معه لمن أشهر إفلاسه أن يرفع دعوى على مدينه إذا ما تحققت شروط إشهار إفلاس هذا المدين دون حاجة إلى الإستعانة بأمين التفليسة في إقامتها بإعتبار أن من شأن صدور الحكم فيها إفادة دائنيه منها.



إفلاس
دعوى الإفلاس


جلسة الخميس 20 يناير سنة 2000
الطعن رقم 7886 لسنة 66 ق


ملخص القاعدة



دعوى الافلاس. ليست دعوى خصومة يطلب فيها الدائن رافعا القضاء بدينه اجبار مدينه على الوفاء به. وانما هى دعوى اجراءات هدفها اثبات حالة توقف التاجر عن دفع ديونه. التجارية. وتعالج حماية الدائنين من تصرفات المدين وتحقيق المساواة بينهم عند إجراء التصفية التى لن يصلوا اليها الا بعد التقدم الى التفليسه بديونهم لتحقيقها وتأييدها. وهو إجراء وان كان قاطعا للتقادم الا انه لا يعد مطالبة قضائية. استمرار حالة التوقف عن الدفع حتى القضاء نهائيا باشهار الافلاس. انقضاء الدين بالوفاء او التقادم فى اى مرحلة من مراحل دعوى الافلاس يزيل هذه الحالة ويمنع من القضاء به.



القاعدة



مفاد نص المادة 194 من قانون التجارة أنه إذا انقضت مدة خمس سنوات من أى من المواعيد المبينة بتلك المادة يسقط حق الدائن فى إقامة دعوى المطالبة بقيمة الدين الوارد بسند المديونية وقد أوردت المادتان 383، 384 من القانون المدنى أسباب انقطاع التقادم ومن بينها المطالبة القضائية والمقصود بها هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبه صريحة جازمة بالحق قضاء وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لإصدار حكم بإجبار المدين الممتنع عن التنفيذ على الوفاء بما التزم به وكانت دعوى الإفلاس وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست دعوى خصومة يطلب فيها الدائن رافعها القضاء بدينه وإجبار مدينة على الوفاء به وإنما هى دعوى إجراءات هدفها إثبات حالة معينة هى توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالى ومروره بضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه وتتعرض بها حقوق دائنيه للخطر وهى وإن كانت تمهد لتصفية أمواله تصفية جماعية إلا أنها لا تعتبر مطالبة صريحة بالحق ولا تنصب على أصله بل هى تعالج حماية الدائنين من تصرفات المدين وتحقق بينهم المساواة عند إجراء التصفية التى لن يصلوا إليها إلا بعد التقدم إلى التفليسة بديونهم لتحقيقها وتأييدها - وهو طريق وإن اعتبره المشرع إجراءا قاطعا للتقادم إلا أنه لا يعدو بحسب الأصل مطالبة قضائية ولا يعدو أن يكون استثناءا خروجا على هذا الأصل فلا يمتد حكمه إلى دعوى الإفلاس ولو أنها سابقة عليه وممهدة له - بما لا يتوافر معه فى هذه الدعوى معنى المطالبة القضائية التى تقطع مدة التقادم المسقط، وإذ كان متعينا استمرار حالة التوقف عن الدفع حتى القضاء نهائيا بإشهار الإفلاس فإن انقضاء الدين بالوفاء به أو بالتقادم فى أية مرحلة من مراحل دعوى الإفلاس ابتدائيا أو استثنائيا يزيل هذه الحالة ويمنع من القضاء به.



إفلاس
دعوى الإفلاس
تدخل النيابة كطرف منضم


جلسة الخميس 29 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 5768 لسنة 62 ق


ملخص القاعدة



تدخل النيابة العامة كطرف منضم فى دعاوى الافلاس. وجوبى. صدور الحكم دون تدخلها يكون باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام. يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


القاعدة


مؤدى نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لكل من الخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثاره الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع، وكان النص فى المادة 196 من قانون التجارة على ان الحكم بإشهار الإفلاس يجوز أن يصدر بناء على طلب نفس المدين المفلس أو طلب مداينيه أو الوكيل عن الحضره الخديوية أو تصدره المحكمة من تلقاء نفسها، وفى المادة 88 من قانون المرافعات على أنه فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تدخل فى الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلا 1- الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها..... 2-..... وفى المادة 91-1 من القانون الأخير على أن تعتبر النيابة العامة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها..... مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم فى دعاوى الإفلاس بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها ويكون تدخلها بالحضور فيها وإبداء الرأى أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف كان باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.



جلسة الخميس 4 ديسمبر سنة 1997
الطعن رقم 2237 لسنة 55 ق


ملخص القاعدة


عدم تدخل النيابة العامة كطرف منضم فى دعوى الإفلاس يبطل الحكم الصادر فى غيبتها - (نظام عام) بطلان الحكم لغياب النيابة يتعلق بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


القاعدة


وحيث إن الدفع المبدى من النيابة فى محله ذلك أن مؤدى نص المادة 196 من قانون التجارة والمواد 88، 91-1، 92 من قانون المرافعات وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - انه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم فى دعاوى الإفلاس بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها، فإذا ما تم الإخبار على هذا النحو، وجب على النيابة أن تتدخل فى تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأى أو تقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف، كان باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام فيجوز إثارته - لأول مرة - أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة لم تتدخل أمام محكمة الموضوع، وصدر الحكم المطعون فيه دون مراعاة ما سلف، فإنه يكون باطلا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.



جلسة الخميس 11 ديسمبر سنة 1997
الطعن رقم 2396 لسنة 55 ق


ملخص القاعدة


إن عدم تدخل النيابة العامة كطرف منضم فى دعوى الإفلاس يبطل الحكم الصادر فى غيبتها - (نظام عام) بطلان الحكم لغياب النيابة العامة يتعلق بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


القاعدة



وحيث إن مبنى الدفع. ببطلان الحكم المطعون فيه انه صدر دون أن تبدى النيابة العامة رأيها فى الدعوى أو تقدم مذكرة به وقد خلت الأوراق مما يفيد ذلك فى حين انه وقد صدر فى دعوى إفلاس فكان يتعين وفقا للمادة 196 من قانون التجارة والمادة 88 من قانون المرافعات على النيابة أن تتدخل فيها بالحضور أو إبداء رأيها بمذكرة وإلا كان الحكم باطلا.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أن النص فى المادة 196 من قانون التجارة على أن " الحكم بإشهار الإفلاس يجوز أن يصدر بناء على طلب نفس المدين المفلس أو طلب مداينيه أو الوكيل عن الحضرة الخديوية أو تصدره المحكمة من تلقاء نفسها "، وفى المادة 88 من قانون المرافعات على أنه " فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلا: 1- الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها.... 2-..."، وفى المادة 91-1 من القانون الأخير على أن " تعتبر النيابة العامة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها..." مؤداه انه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم فى دعاوى الإفلاس بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويكون تدخلها بالحضور فيها وإبداء الرأى أو بتقديم مذكرة برأيها فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف كان باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الحكم الاستئنافى أن النيابة العامة لم تمثل بالجلسات حتى تبدى رأيها فى موضوع الدعوى، ولم تقدم مذكرة به، وإذ صدر الحكم المطعون فيه دون مراعاة ذلك فإنه يكون باطلا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.




 
 
 

الخميس، 5 أغسطس 2010

المواعيد القانونية في قانون الإجراءات الجنائية كاملا وفق اخرالتعديلات التشريعية



المواعيد القانونية في قانون الإجراءات الجنائية  كاملا


المواعيد القانونية
في قانون الإجراءات الجنائية


القاعدة العامة في حساب المواعيد في قانون الإجراءات الجنائية


قرر المشرع حساب جميع المدد المبينة في قانون الإجراءات الجنائية بالتقويم الميلادي وفق صريح نص المادة 560 من ذات القانون ، وعلي ذلك لا يقبل الطلب أو الدفع المؤسس علي حساب المواعيد أو المدد بالتقويم الهجري ولو كان ذلك في صالح المتهم ، كحساب سن المتهم بالتقويم الهجري لاعتباره حدثاً وقت ارتكاب الجريمة مما يغير القواعد الإجرائية والموضوعية لعقاب المتهم ، ومن ذلك أيضا حساب التقادم علي أساس التقويم الهجري .

ميعاد تقديم المجني علية للشكوى

المادة [3]
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

انقضاء الحق في الشكوى بموت المجني علية

مادة [7]
ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه ، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى.

مواعيد انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات والجنح والمخالفات

مادة [15]
تنقضي الدعوى الجنائية في المواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى المواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 ، 126 ، 127 ، 282 ، 309 مكرراً ، 309 مكرراً ( أ ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة .
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .

مواعيد الصلح مع المتهم

مادة (18) مكررا 

" يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك فى الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة اشهر . وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال ان يعرض التصالح على المتهم أو وكيلة ويثبت ذلك فى المحضر . وعلى المتهم الذي يرغب الذي يرغب فى التصالح ان يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة ويكون الدفع الى خزينة المحكمة أو النيابة العامة أو الى
من يرخص له فى ذلك من وزير العدل . ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية الى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما اكثر وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لهذا الانقضاء اثر على الدعوى المدنية "


ميعاد قبول التبليغات والشكاوي عما يقع من جرائم

مادة [24]
يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقي الوقائع التي تبلغ إليهم ، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن يثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

ميعاد إبلاغ الموظفين العموميين عما يقع من جرائم

مادة [26]
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراُ النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي .

توقيتات اعتبار الجريمة في حالة تلبس

مادة [30]
تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

ميعاد انتقال مأمور الضبط والنيابة العامة في الجرائم المتلبس بها

مادة [31]
يجب على مأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.

ميعاد استحضار مأمور الضبط القضائي لمن يمكن الحصول منهم عل إيضاحات بشأن الجريمة المتلبس بها
مادة [32]

لمأمور الضبط القضائي عند بانتقاله فى حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ، وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

ميعاد سماع مأمور الضبط أقوال المتهم المتلبس بالجريمة

مادة [36]
يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى مدي أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.

ميعاد إخطار النيابة العامة بوضع أختام علي الأماكن التي بها آثار الجريمة

مادة [53]
لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها . ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك فى الحال ، وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره.

ميعاد إعلان أمر الحفظ إلى المجني علية

مادة [62]
إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه ، وإلى المدعي بالحقوق المدنية ، فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .
واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه – في أية مرحلة كانت عليها الدعوى – وكيلاً لتقديم دفاعه ، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً.

إخطار الخصوم بميعاد مباشرة قاضي التحقيق للتحقيق ومكانه
مادة [78]

يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه القاضي إجراءات التحقيق وبمكانها.

ميعاد اطلاع النيابة العامة
مادة [80 ]

للنيابة العامة الاطلاع فى أي وقت على الأوراق لتقف على ما جري فى التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

ميعاد فصل قاضي التحقيق فيما قدم إليه من طلبات ودفوع
مادة [82 ]

يفصل قاضي التحقيق فى ظرف أربع وعشرين ساعة فى الدفوع والطلبات المقدمة إليه ، ويبين الأسباب التي يستند إليها.
ميعاد إعلان الخصوم بقرارات قاضي التحقيق
مادة [83 ]

إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت فى مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة وعليها أن تعلنها لهم فى ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدروها.
ميعاد تقديم الخبير لتقريره

مادة [87 ]

يحدد قاضي التحقيق ميعادا للخبير ليقدم تقريره فيه وللقاضي أن يستبدل به خبيرا أخر إذا لم يقدر التقرير فى الميعاد المحدد.

ميعاد الفصل في طلب رد الخبير أثناء التحقيق
مادة [89 ]

للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل فيه ، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد ، وعلى القاضي الفصل فيه فى مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه .
ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير فى عمله إلا فى حالة الاستعجال بأمر من القاضي.

ميعاد الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة [95]

لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدي مكاتب البريد وجميع البرقيات لدي مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

ميعاد وضع التليفون تحت المراقبة
مادة [95 مكررا ]

لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكرراً و 308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها.

ميعاد سقوط الحق في المطالبة بالأشياء المضبوطة
مادة [108]

الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.

ميعاد مطالبة صاحب الشيء المضبوط باسترداد ثمنه

مادة [109]
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته ، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفى هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب فى الميعاد المبين فى المادة السابقة بالثمن الذي بيع به.

ميعاد تقديم الدليل في جرائم القذف عن طريق النشر
مادة [123]

عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق ، يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر.
يجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات . فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة والمدعي بالحق المدني ببيان الأدلة فى الخمسة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك فى إقامة الدليل .
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى فى هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه .

المواعيد التي تتضمنها بيانات أمر الضبط والإحضار
مادة [127]

يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ، ولقبه ، وصناعته ، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور فى ميعاد معين.
ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي ، إذا رفض الحضور طوعا فى الحال.
ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه فى السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.

ميعاد طلب النيابة العامة حبس المتهم احتياطيا علي ذمة التحقيق
مادة [137]

للنيابة العامة أي نتطلب فى أي وقت حبس المتهم احتياطيا.

ميعاد إبلاغ المقبوض عليه والمعتقل بأسباب القبض أو الاعتقال
مادة [139]

يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالمتهم الموجهة إليه.
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ، ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى.

ميعاد الأذن بزيارة المحبوس احتياطياً
مادة [140]

لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة ، وعليه أن يدون فى دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقبلة وتاريخ ومضمون الإذن.

مواعيد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي


ماده (142 )( فقرة أولى ):
" ينتهى الحبس الإحتياطى بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق ، قبل إنقضاء تلك المدة ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ، أن يصدر أمرا بمد الحبس مدداً مماثله بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمسة وأربعين يوما"

مواعيد تجديد حبس المتهم
مادة (143):( فقره أخيرة):
"ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة ،و يجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم . فإذا كانت التهمه المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثله ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الإحتياطى فى مرحلة تحقيق الإبتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للجريمة , وبحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهراً فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام "


ميعاد إفراج قاضي التحقيق عن المتهم المحبوس احتياطيا
مادة [144]

لقاضي التحقيق فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بحبسه احتياطيا ، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبالا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدروه من قاضي التحقيق فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها .

ميعاد تقديم المتهم للكفالة :
مادة [146]

يجوز تعليق الإفراج المؤقت ، فى غير الأحوال التي يكون فيها واجبا حتما ، على تقديم كفالة .
ويقدر قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.
ويخصص في الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءا كافيا لتخلف المتهم عن الحضور فى أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه :-
[ أولا ] المصاريف التي صرفتها الحكومة.
[ ثانيا ] العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.
وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص ، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ .
مادة [147]
يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر فى خزانة المحكمة نقدا أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة.
ويجوز أن يقبل من أي شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج ، ويؤخذ عليه التعهد بذلك فى محضر التحقيق أو بتقرير فى قلم الكتاب ، ويكون للمحضر أو للتقرير قوة السند الواجب التنفيذ.
مادة [148]
إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه ، يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك.
ويرد الجزء الثاني للمتهم إذا صدر فى الدعوى قرار بأن لا وجه ، أو حكم بالبراءة.

مواعيد تقديم المتهم لنفسه لمكتب الشرطة كبديل للكفالة
مادة [149]

لقاضى التحقيق إذا رأي أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس فى الأوقات التي يحددها له فى أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.
وله أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة ، كما له أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.

ميعاد الأمر الصادر من قاضي التحقيق بإعادة حبس المتهم احتياطياً
مادة [150]
" الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أوجدت ظروف تستدعى إتخاذ هذا الإجراء ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 143 من هذا القانون "

مواعيد الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا حال عدم انعقاد محكمة الجنايات
مادة [151]

إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها.
وفى حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر فى غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة.
وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة هي المختصة بالنظر فى طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

ميعاد إرسال قاضي التحقيق أوراق القضية الي النيابة العامة
مادة [153]

متى انتهي التحقيق يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسا وعشرة أيام إذا كان مفرجا عنه.
وعليه أن يخطر باقي الخصوم ليبدوا ما قد يكون لديهم من أقوال.

ميعاد إرسال النيابة العامة أوراق القضية الي محكمة الموضوع
مادة [157]

على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة فى ظرف يومين وبإعلان الخصوم أمام المحكمة فى أقرب جلسة فى المواعيد المقررة.

ميعاد إحالة قاضي التحقيق المتهم الي محكمة الجنايات
مادة [158]

إذا رأي قاضي التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً.

مواعيد استئناف أوامر قاضي التحقيق


مادة (164 ) : ( فقره ثانية ) :
" ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطياً . وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه إحتياطيا أو بمد هذا الحبس "

مادة [166]

 
" يكون ميعاد الإستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم , عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 من هذا القانون ، فيكون ميعاد إستئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعا وعشرين ساعة ، ويجب الفصل فى الإستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه ، ويكون إستئناف المتهم فى أى وقت , فإذا صدر قرار برفض إستئنافه  ، جاز له أن يتقدم بإستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض "

مادة (167) :( الفقرات الأولى الثانية الثالثة ):
" يرفع الإستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضى التحقيق بالحبس الإحتياطى أو بمده فإذا كان الأمر المستأنف صادراً من تلك المحكمة ، يرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة ، وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفع الإستئناف إلى الدائرة المختصة ، يرفع الإستئناف فى غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .
إذا كان ذلك الذى تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالإختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الإحتياطى أو بمده أو بالإفراج المؤقت ، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .
وفى جميع الأحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الإحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت ، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الإبتدائية أو محكمة الجنايات لنظر إستئناف أوامر الحبس الإحتياطى أو الإفراج المؤقت المشار إليهما فى هذه المادة "



ميعاد استئناف الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم وحظر الافراج
مادة [168]








" ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطياً ما لم تستأنفه النيابة العامة فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 166 من هذا القانون .
وللمحكمة بنظر الإستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقاً لما هو مقرر فى المادة 142 من هذا القانون "

وإذا لم يفصل فى الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فوراً.


ميعاد ادعاء المجني علية مدنياً
مادة [199 مكررا ]

لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى وتفصل النيابة العامة فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء ، ولمن رفض طلبه الطعن فى قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، خلال ثلاثة أيام تسري من وقت إعلانه بالقرار.

مدة نفاذ الأمر الصادر من النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا
مادة [201 ]



" يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تاليه للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل .

ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الإحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية :

1ــ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .
2ــ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة .
3ــ حظر المتهم أماكن محددة .
فإذا خالف المتهم الإلتزامات التى يفرضها التدبير جاز حبسه إحتياطياً .
ويسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها وإستئنافها  ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الإحتياطى "
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة لمدة أخرى.


مواعيد تجديد حبس المتهم احتياطياً وبيان المدد التي تملكها سلطات التجديد
مادة [202 ]

إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة أربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمرا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.

"وللقاضى مد الحبس الإحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يوما : وبحيث لا تزيد مدة الحبس الإحتياطى فى مجموعها على خمسة وأربعين يوماً "


ميعاد عرض المتهم المحبوس احتياطيا علي غرفة المشورة

مادة [203 ]
إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة فى المادة السابقة ، وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرا بما تراه وفقا لأحكام المادة 143.

ميعاد إفراج النيابة العامة عن المتهم المحبوس احتياطيا
مادة [204 ]

للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم فى أي وقت بكفالة أو بغير كفالة.


ماده (205 ): فقره ثانيه ):
"وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه إحتياطياً أو بمد هذا الحبس من القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى أو من محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس إحتياطياً وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 164 والمواد من 165 إلى 168 من هذا القانون.


مدة مراقبة المحادثات التليفونية
مادة [206 ]

لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من إمارات قوية أنه حاز لأشياء تتعلق بالجريمة.
ويجوز لها أن تضبط لدي مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدي مكاتب البرق جميع البرقيات ، وأن تراقب المحادثان السلكية واللاسلكية ، وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص ، متى كان لذلك فائدة فى جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاث أشهر.
ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه على الأوراق.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدداً أخرى مماثلة . وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة ، على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها . ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه.




مادة (206 مكررا)(فقره أولى ):

"يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل ــ بالإضافة إلى الإختصاصات المقررة للنيابة العامة ــ سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى مكرراً والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة 143 من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مره عن خمسة عشر يوما "

ميعاد إصدار النائب العام لقرار المنع من السفر
مادة [208 مكررا ] [ أ ]

فى الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام فى أي من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وكذا فى الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها . إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما فى ذلك منعه من التصرف فيها أو إداراتها ، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسي أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض.
وللنائب العام عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إدارتها ، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المحتفظ عليها ، وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كان لم يكن.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها فى الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشان خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليهم وتفصل المحكمة فى مدي استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه فى الفقرة السابقة كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب. ويجب أن يشتمل الحكم فى الأسباب التي بني عليها ، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المحتفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة – أن تشمل فى حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم فى الطلب.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المحتفظ عليها ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة ، وتتبع فى شان الجرد أحكام المادتين 965 ، 989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إداراتها ، وردها مع غلتها المقبوضة طبقا للأحكام المقررة فى القانون المدني بشان الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة ، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.

ميعاد التظلم من القرار الصادر بالمنع من السفر
مادة [208مكررا ] [ب]

لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم ، فإذا رفض تظلمه فاه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة ، وعلى رئيس المحكمة أن يحد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذي شان ، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به.
وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشان أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع فى شأن التدابير التحفظية المشار إليها فى المادة السابقة.
وفى جميع الأحوال ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما فى المادة السابقة من تاريخ قيد أي منهما فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.

ميعاد طعن المدعي بالحقوق المدنية في القرار الصادر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
مادة [210 ]

للمدعي بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بان لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار إليهما فى المادة 123 من قانون العقوبات.
ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعي بالحق المدني بالأمر.
ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات ، ويتبع فى رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة فى شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.

ميعاد إلغاء النائب العام للقرار الصادر بالا وجه
مادة [211 ]

للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدروه ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر.

تكليف المتهم بالحضور
مادة [214 ]

إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة ، ويكون ذلك فى مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر – عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة.
وترفع الدعوى فى مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبيت فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها ، وترفق به قائمة بمودى أقوال شهود وأدلة الإثبات ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه ، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال العشرة أيام التالية لصدروه.
ويراعي فى جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة 63 على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة ، وفى أحوال الارتباط التي يجب فيها رفـع الدعوى عن جميـع الجرائم أمام محكمة واحدة ، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة ، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ميعاد إرسال القضية إلى محكمة الاستئناف
مادة [214 مكررا ] [ أ ]

يرسل ملف القضية إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف فوراً ، وإذا طلب محامي المتهم أجلا للاطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعاداً لا يجاوز عشرة أيام يبقي خلالها ملف القضية فى قلم الكتاب حتى يتسنى له الاطلاع عليه من غير أن يتقل من هذا القلم.
وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم فى القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الإعلان وإيداع مصاريف انتقال الشهود.

مواعيد تكليف المتهم بالحضور
مادة [233 ]

يكون تكليف الخصوم أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى المخالفات ، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل فى الجنح غير مواعيد مسافة الطريق ، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية.
وتذكر فى ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
ويجوز فى حالة التلبس ، وفى الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً فى إحدى الجنح ، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد ، فإذا حضر المتهم وطلب إعطائه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولي .

  (إعلانات خاصة) المحبوسين والضابط الصف والعساكر فى خدمة الجيش
مادة [235 ]

يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامة ويكون إعلان الضابط الصف والعساكر الذين فى خدمة الجيش إلى إدارة الجيش.
وعلى من يجب تسليم الصورة إليه فى الحالتين المذكورتين أن يوقع على الأصل بذلك وإذا امتنع عن التسليم أو التوقيع يحكم عليه من قاضي المواد الجزئية بغرامة لا تزيد عن خمسة جنيهات ، وإذا أصر بعد ذلك على امتناعه تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصياً.
مادة [236 ] للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام محكمة.

ميعاد إعادة إعلان باقي المتهمين إذا تعددوا
مادة [240 ]

إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلي المحكمة أن يؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف فى موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضوريا فإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة لهم.

ميعاد رجوع المحكمة عما أصدرته من أحكام
مادة [243 ]

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ، وله فى سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمثل وتمادي ، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسة أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه ، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.
وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع على الحكم الذي تصدره.

ميعاد الادعاء مدنيا أمام محكمة الموضوع
مادة [251 ]

لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ، فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستثنائية.
ويحصل الإدعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر ، أو بطلب فى الجلسة المنظورة فيها الدعوى ، إذا كان المتهم حاضرا ، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه.
فإذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفة ، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية ، وإلا حكمت المحكمة بعد قبول دخوله.

ميعاد انقضاء الدعوى المدنية
مادة [259 ]

تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة فى القانون المدني ، ومع ذلك لا تنقضي بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون والتي تقع بع ج تاريخ العمل به.
وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها ، فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.

ميعاد ترك المدعي بالحق المدني للدعوى المدنية
مادة [260 ]

للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك ، مع عدم الإخلال بحق المتهم فى التعويضات أن كان لها وجه.
ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر فإنه يجب فى حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه ، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها.
ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه فى الإدعاء مدنيا عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية.

ميعاد الدعوى المدنية المقابلة وجنحة الإبلاغ الكاذب
مادة [267 ]

للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه أن كان لذلك وجه ، وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه ، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها ، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة.

ميعاد إعادة المتهم إلي الجلسة بعد إبعاده
مادة [270 ]

يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال ، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة.
ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى ، إلا إذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك ، وفى هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره ، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم فى غيبته من الإجراءات.

الترتيب الزمني لإجراءات المحاكمة
مادة [271 ]

يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود ، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده وتتلي التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال ثم تقدم النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند إليه ، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه ، والحكم عليه بغير سماع الشهود والا فتسمع شهادة شهود الإثبات ، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من المتهم ، ثم المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية ، لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها فى أجوبتهم.
مادة [272 ]
بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولا ، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية ، ثم بمعرفة النيابة العامة ، ثم بمعرفة المجني عليه ، ثم بمعرفة المدعى بالحقوق المدنية ، وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها فى أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.
ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها ، أو أن يطلب سماع شهور غيرهم لهذا الغرض.
مادة [273 ]
للمحكمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال تري لزومه لظهور الحقيقة ، أو تأذن للخصوم بذلك.
ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد ، إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير جائزة القبول . ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة ، مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع تري أنها واضحة وضوحاً كافياً.
مادة [274 ]
لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك.
وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع ، يري لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة ، بلفته القاضي إليها ، ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات.
وإذا أمتنع المتهم عن الإجابة ، أو إذا كانت أقواله فى الجلسة مخالفة لأقواله فى محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق ، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولي.
مادة [275 ]
بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي يجوز للنيابة العامة ولمتهم ولكل من باقي الخصوم فى الدعوى أن يتكلم.
وفى كل الأحوال يكون المتهم أخر من يتكلم.
وللمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال فى المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله.
وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة ، ثم تصدر حكمها بعد المداولة.
مادة [276 ]
يجب أن يحرر محضرا بما يجري فى جلسة المحاكمة ، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها فى اليوم التالي على الأكثر ، ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ، وتبين له ما إذا كانت علنية أو سرية ، وأسماء القضاة الكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم ، ويشارك فيه إلى الأوراق التي تليت ، وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى ، وما قضى به فى المسائل الفرعية ، ومنطوق الأحكام الصادرة ، وغير ذلك مما يجري فى الجلسة.

ميعاد الحكم في قضايا الأحداث
مادة [276 مكررا ]

يحكم على وجه السرعة فى القضايا الخاصة بالأحداث ، الخاصة بالجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثاني ، والثاني مكرر والثالث والرابع ، والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم 394 لسنه 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنه 1954.
ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة فى القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة فى مواد الجنايات ، غير مواعيد مسافة الطريق.
ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة.
وتنظر القضية فى جلسة تعقد فى ظرف أسبوعين من يوم إحالتها على المحكمة المختصة ، وإذا كانت القضية محالة على محكمة الجنايات ، يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة فى الميعاد المذكور.

مواعيد تكليف الشهود بالحضور
مادة [277 ]

يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا فى حالة التلبس بالجريمة . فإنه يجوز تكليفهم بالحضور فى أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي . ويجوز أن يحضر الشاهد فى الجلسة بغي إعلان بناء على طلب الخصوم.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر الضبط والإحضار ، إذا دعت الضرورة لذلك ، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة أخرى.
وللمحكمة أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى.

مواعيد وإجراءات الطعن بالتزوير
مادة [295 ]

للنيابة العامة ولسائر الخصوم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.
مادة [296 ]

يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
مادة [297 ]


" إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها ، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها ومع ذلك يجوز لها إذا تعذر عليها ذلك ان تحيل الاوراق الى النيابة العامة ، وفى هذه الحالة توقف الدعوى الى ان يفصل فى الادعاء بالتزوير ، وإذا تبين للمحكمة ان الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .وفى حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه "


مادة [298 ]
فى حالة إيقاف الدعوى يقضى فى الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بإلزام مدعى التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرين جنيها.
مادة [299 ]

إذا حكم بتزوير ورقة رسمية ، كلها أو بعضها ، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.

ميعاد تحرير الحكم بأسبابه كاملة
مادة [312 ]

يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدروه بقدر الإمكان. ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها ،وإذا كان الحكم صادرا من المستشار الفرد أو من المحكمة الجزئية وكان القاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه بخطه ، ويجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية ، أو بندب أحد القضاة لتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب ، فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه الحكم لخلوه من الأسباب.
ولا يجوز تأخير توقيع الحكم على الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قوية ، وعلى كل حالة يبطل الحكم إذا مضي ثلاثون يوما دون حصول التوقيع ، ما لم يكن صادراً بالبراءة ، وعلى قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن بناء على طلبه ، شهادة بعدم توقيع الحكم فى الميعاد المذكور.

مواعيد تعديل الامر الجنائى
مادة(325) مكرراً:
" إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها ، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها ومع ذلك يجوز لها إذا تعذر عليها ذلك ان تحيل الاوراق الى النيابة العامة ، وفى هذه الحالة توقف الدعوى الى ان يفصل فى الادعاء بالتزوير ، وإذا تبين للمحكمة ان الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .وفى حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه " وللمحامى العام ولرئيس النيابة ، حسب الأحوال ، فى ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائى ، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير فى الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير فى الدعوى الجنائية بالطرق العادية ، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل إنقضاء هذه المدة "



ميعاد إعلان النيابة العامة والمتهم والمسئول عن الحق المدني عدم قبول الأمر الجنائي
مادة [327 ]


" للنيابة العامة ان تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ولباقي الخصوم ان يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم "


ويحدد الكاتب اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة ، مع مراعاة المواعيد المقررة فى المادة (233)
وينبه على المقرر بالحضور فى هذا الميعاد ، ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة (400).
أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائيا واجب التنفيذ.
ولا يكون لما قضي به الأمر فى موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية .


ميعاد حضور المتهم الذي لم يقبل الأمر الجنائي
مادة [328 ]

إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي فى الجلسة المحددة ، تنظر الدعوى فى مواجهته وفقا للإجراءات العادية.
وللمحكمة أن تحكم فى حدود العقوبة المقررة بعقوبة اشد من الغرامة التي قضي بها الأمر الجنائي.
أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ، ويصبح نهائيا واجب التنفيذ.

ميعاد التمسك بأوجه البطلان في محاضر جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي
مادة [333 ]

فى غير الأحوال المشار إليه فى المادة السابقة ، يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.
أما فى مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحا ، إذا لم يعترض عليه المتهم ، ولو لم يحضر معه محام فى الجلسة.
وكذلك يسقط حق الدفاع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به فى حينه.

ميعاد للاستعداد للدفاع
مادة [334 ]

إذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور ، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف ، أو استيفاء أي نقص وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى ، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبة.

ميعاد تصحيح الخطأ المادي في الحكم
مادة [337 ]

إذا وقع خطأ مادي فى حكم أو فى صادر من قاضي التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، ولم يكن بترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور.
ويقتضي بالتصحيح فى غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم . ويؤشر بالأمر الذي يصدر على هامش الحكم أو الأمر.
ويتبع هذا الإجراء فى تصحيح اسم المتهم ولقبه.

مدة وضع المتهم المشكوك في قواه العقلية تحت الملاحظة
مادة [338 ]

إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة فى أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدة لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما ، يعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع.
ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا أن يأمر بوضعه تحت الملاحظة فى أي مكان أخر.
مادة [339 ]
إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة فى عقله ، طرأت بعد وقوع الجريمة ، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز فى هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة ، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.

ميعاد وضع الصغير تحت إشراف شخص مؤتمن
مادة [365 ]

يجوز عند الضرورة فى كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة ، بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه ، أو إلى معهد خيري معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية ، حتى يفصل فى الدعوى ويصدر النيابة العامة أو من القاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال.
وإذا وقعت الجناية أو الجنحة على نفس معتوه ، جاز أن يصدر الأمر بإيداعه مؤقتا فى مصحة أو مستشفي للأمراض العقلية أو تسليمه إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال.

مواعيد انعقاد محاكم الجنايات
مادة [369 ]

تنعقد محاكم الجنايات كل شهر ، ما لم يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك.
مادة [370 ]
يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل ، بقرار من وزير العدل ، بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف ، وينشر فى الجريدة الرسمية .
مادة [371 ]
يعد فى كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه ، وتوالي محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول.
مادة [372 ]
يجوز لوزير العدل عند الضرورة ، بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف ، أن يندب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات ، مدة دور واحد من أدوار انعقادها ويجوز له ندبه لأكثر من دور واحد بموافقة مجلس القضاء الأعلى .

ميعاد تكليف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنايات
مادة [374 ]

يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل.
مادة [375 ]
فيما عدا حالة العذر ، أو المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامي سواء أكان منتدبا من قبل قاضي التحقيق أو النيابة العامة ، أو رئيس محكمة الجنايات أو المستشار الفرد ، أم كان موكلا من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو يعين من يقوم مقامه ، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مع الإخلال بالمحاكم التأديبية إذا اقتضتها الحال.
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.

  توزيع الجنايات علي الدوائر
مادة [378 ]

على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه القضية وعليه أن يعد جدول قضايا كل دور من أوار الانعقاد ويرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذي أحيلت إليه ، ويأمر بإعلان المتهم والشهود بالدور وباليوم الذي يحدد لنظر القضية.
وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية ، فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين ، سواء فى ذات الدور أو في دور مقبل.

ميعاد إرسال القضية المحكوم فيها بالإعدام إلى المفتي
مادة [378 فقرة 3]

ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه ، فإذا لم يصل رأيه إلي المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى.

ميعاد إعلان المتهم بجناية المقيم خارج مصر
مادة [387 ]

إذا كان المتهم مقيما خارج مصر ، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامة إن كان معلوما ، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل ، غير مواعيد المسافة فإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوز الحكم فى غيبته.

ميعاد انتهاء الحراسة علي المحكوم علية بعقوبة جناية
مادة [390 ]

كل حكم يصدر بإدانة فى غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف فى أمواله أو أن يديرها ، أو أن يرفع أية دعوى باسمه وكل تصرف أو التزام يتعهد بع المحكوم عليه يكون باطلا من نفسه.
وتعين المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها أموال المحكوم عليه حارسا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة ، أو كل ذي مصلحة فى ذلك ، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة . ويكون تابعا لها فى جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
مادة [391 ]
تنتهي الحراسة بصدور حكم حضور فى الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكما وفقا لقانون الأحوال الشخصية ، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابا عن إداراته.

ميعاد انتهاء كفالة المدعي بالحق المدني
مادة [393 ]

يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدروه.
ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاؤه منها.
وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.

ميعاد سقوط العقوبة المحكوم بها في جناية
مادة [394 ]

لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية بمضي المدة ، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.
مادة [395 ]
إذا حضر المحكوم عليه من غيبيه ، أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة.
إذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.
وإذا توفي من حكم عليه فى غيبيه يعاد الحكم فى التضمينات فى المواجهة الورثة.


" فاذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائما فاذا حضر مرة أخري قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة ان تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوي "

ميعاد الطعن بالمعارضة
مادة [398 ]

" تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز ان يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة "


ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة غليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم عمله بحصول الإعلان ، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة .
مادة [400 ]
تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل ، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
ولا تقبل من المعارضة بأي حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته ، وللمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه فى مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها فى مواد المخالفات).

ميعاد الطعن بالاستئناف
مادة [406 ]

يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التي يجوز فيها ذلك.
وللنائب العام أن يستأنف فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
مادة [407 ]
الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضوريا طبقا للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.

تحديد ميعاد جلسة الاستئناف
مادة [408 ]

يحدد قلم الكتاب للمستأنف فى تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل ، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة ، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور.

امتداد ميعاد استئناف المتهم
مادة [409 ]

إذا استأنف أحد الخصوم فى مدة العشرة أيام المقررة ، يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة أيام المذكورة.

ميعاد تقديم الاستئناف الي الدائرة المختصة :
مادة [410 ]

يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة فى دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم ، ويقدم فى مدة ثلاثين يوما على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف فى مواد المخالفات والجنح.
وإذا كان المتهم محبوسا ، وجب على النيابة العامة نقله فى الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية ، وينظر الاستئناف على وجه السرعة.

ميعاد إعلان النيابة العامة للخصوم لجلسة النقض
مادة [445 ]

تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
مادة [446 ]
تفصل محكمة النقض فى الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم وبعد إجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تنديه لذلك ، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كان البراءة ظاهرة ، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل فى موضوعها ما لم تري إجراء ذلك بنفسها.
ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة ، كما فى حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة ، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى ، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.

ميعاد تنفيذ النيابة العامة للأحكام
مادة [462 ]

على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة فى الدعوى الجنائية . ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة.

ميعاد نفاذ الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف
مادة [463 ]

الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا ، ولو مع حصول استئنافها ، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة ، أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر ، وكذلك الحال فى الأحوال الأخرى إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا استأنفه يحضر فى الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر ، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس فى هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به.
وإذا كان المتهم محبوسا احتياطيا يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتا.
وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 467.

ميعاد خاص للإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً
مادة [465 ]

يفرح في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا ، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضي في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها .
مادة [466 ]
في غير الأحوال المتقدمة يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 406 وأثناء الاستئناف الذي يرفع فى المدة المذكورة.

ميعاد تنفيذ الحكم الغيابي
مادة [467 ]

يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه فى الميعاد المبين بالفقرة الأولي من المادة 398.
وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه . ولها أن تعفي المحكوم له من الكفالة.

ميعاد رفع أوراق المحكوم بإعدامه الي رئيس الجمهورية وميعاد تنفيذ الحكم بالإعدام
مادة [470 ]

متى صار الحكم بالإعدام نهائيا ، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل .
وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يوما.

ميعاد مقابلة المحكوم عليه بالإعدام لاقا ربة
مادة [472 ]

لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم ، على أن يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ.
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت ، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
مادة [475 ]
لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
مادة [476 ]
يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبس وإلى ما بعد شهرين من وضعها.

ميعاد بدء حساب مدة العقوبة
مادة [480 ]

يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه فى اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.
مادة [482 ]
تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.
مادة [483 ]
إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق فيها فى أثناء الحبس الاحتياطي .
مادة [484 ]
يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولا.
مادة [485 ]
إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلي فى الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع.
فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها ، أو ظهر فى أثناء التنفيذ أنها حبلي وجبت معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة بالفقرة السابقة.
تأجيل ميعاد تنفيذ العقوبة المحكوم بها لمرض المتهم
مادة [486 ]
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

تأجيل ميعاد تنفيذ العقوبة المحكوم بها لجنون ألم بالمتهم

مادة [487 ]

إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون ، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية ، وفى هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها فى هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.

تأجيل ميعاد تنفيذ العقوبة المحكوم بها لحبس كلا الزوجين
مادة [488 ]

إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبات على أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كان يكفلان صغير لم يتجاوز خمسة عشر سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.

منح المتهم أجلا لسداد المبالغ المستحقة للحكومة
مادة [510 ]

لقاضي المحكمة الجزئية فى الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم فى الأحوال الاستثنائية ، بناء على طلبه ، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط ، بشرط ألا تزيد المدة على تسعه أشهر ولا يجوز الطعن فى الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.
وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط ، ويجوز للقاضي الرجوع فى الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

مدد الإكراه البدني
مادة [511 ]

يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة ، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل.
ومع ذلك ، ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفى مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدو الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مادة [512 ]

لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الذي لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
مادة [513 ]
تسري أحكام المواد 485 – 488 فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الإكراه البدني.
مادة [514 ]
إذا تعدد الأحكام ، وكانت صادرة فى مخالفات أو فى جنح ، أو فى جنايات ، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها. وفى هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى فى الجنح ولا على واحد وعشرين يوما فى المخالفات .
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع ، يراعي الحد الأقصى المقرر لكل منها . ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات ، وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مادة [515 ]
إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة يستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولا من المبالغ المحكوم بها فى الجنايات ثم فى الجنح ، ثم فى المخالفات.

ميعاد الاستشكال في تنفيذ الحكم الجنائي
مادة [524 ]

كل إشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادرا منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك ، وينعقد الاختصاص فى الحالين للمحكمة التي تختص محليا بنظر الدعوى المستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر فيها.
مادة [525 ]
يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ، ويعلن ذو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره ، وتفصل المحكمة فيه فى غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشان . ولمحكمة أن تجري التحقيقات التي تري لزومها ، ولها فى كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى النزاع.
وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
مادة [526 ]
إذا حصل نزاع فى شخصية المحكوم عليه يفصل فى ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة فى المادتين السابقتين.
مادة [527 ]
فى حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشان الأموال المطلوب التنفيذ عليها ، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات.

مواعيد سقوط العقوبة المحكوم بها
مادة [528 ]

تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضي خمس سنين.
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضي سنتين.
مادة [529 ]
تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
مادة [530 ]

تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ فى مواجهته أو تصل إلى علمه.
مادة [531 ]

فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا ، إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.
مادة [532 ]

يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان المدة.
مادة [533 ]

لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة فى جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضي إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة فى دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له فى ذلك المدير أو المحافظ فإذا خالف ذلك يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنة.
وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له فى مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة . وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة.
ولوزير الداخلية فى جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة ، وتتبع فى ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس.
مادة [534 ]

تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة فى القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها , ومع ذلك فلا يحوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة السقوط العقوبة.

ميعاد رد الاعتبار
مادة [537 ]

يجب لرد الاعتبار:
أولا :- أن تكون العقوبة قد نفذت كاملا أو صدر عنها عفو وسقطت بمضي المدة.
ثانيا :- أن يكون قد انقضي من تاريخ تنفيذ العقوبة ، أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جنائية ، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة . وتضاعف هذه المدة فى حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
مادة [538 ] إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية ، تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة.
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط ، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقر لانقضاء العقوبة أو التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا.

مواعيد رد الاعتبار بقوة القانون
مادة [550 ]

يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق :-
أولا :- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم المنصوص عليها فى المواد 355 ، 356 ، 367 ، 368 من قانون العقوبات متى مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة أثنتا عشرة سنة.
ثانيا :- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ما ذكر متى مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات ، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا ، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
كيفية حساب المدد والمواعيد
مادة [560 ]

جميع المدد المبينة فى هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي.