قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد
قانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد
قانون البنك المركزي
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
تسرى على البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد أحكام القانون المرافق . ويلغى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقرار بالقانون رقم 163 لسنة 1957 والقانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ، والقرار بالقانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك ، والقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ، والقانون رقم 155 لسنة 1998 بتنظيم مساهمة القطاع الخاص فى رؤوس أموال بنوك القطاع العام .
ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية بإنشاء بعض البنوك فى جمهورية مصر العربية يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق .
(المادة الثانية)
تسرى على البنوك الخاضعة لإحكام القانون المرافق - فيما لم يرد بشأنه نص فيه -أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .
وتسرى أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار أيًا كانت طبيعة هذه المعاملات .
(المادة الثالثة)
تلتزم البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى فى تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز ثلاث سنوات.
وتلتزم جميع شركات الصرافة القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال مدة لاتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لاتجاوز سنة .
(المادة الرابعة)
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وفقا لاقتراح مجلس إدارة البنك المركزى ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة ، بما لا يتعارض مع أحكامه .
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ربيع الآخر سنة 1424هـ . (الموافق 15 يونية سنة 2003 م).
حسنى مبارك
فهرست
* ١ الباب الأول : البنك المركزى
o ١.١ (الفصل الأول) أحكام عامة
o ١.٢ الفصل الثاني أهداف البنك المركزي وإختصاصاته
o ١.٣ الفصل الثالث إدارة البنك المركزي
o ١.٤ الفصل الرابع النظام المالى للبنك المركزي
o ١.٥ الفصل الخامس علاقة البنك المركزى بالحكومة
* ٢ الباب الثاني : تنظيم الجهاز المصرفى من إنشاء وتسجيل البنوك
* ٣ الباب الرابع - الحفاظ على سرية الحسابات
* ٤ الباب الخامس - رهن الأصول والممتلكات للبنك
* ٥ الباب السادس : تنظيم إصدار أوراق النقد وعمليات النقد الأجنبى
* ٦ الباب السابع - العقوبات
الباب الأول : البنك المركزى
(الفصل الأول) أحكام عامة
مادة 1
البنك المركزى شخص اعتبارى عام ، يتبع رئيس الجمهورية ، ويصدر بنظامه الأساسى قرار من رئيس الجمهورية .
مادة 2
المركز الرئيسى للبنك المركزى وموطنه القانونى مدينة القاهرة ، وللبنك بقرار من مجلس إدارته أن ينشئ له فروعا ومكاتب ، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين فى داخل البلاد وخارجها
مادة 3
رأس مال البنك المركزى المدفوع مليار جنيه مصرى ، ولمجلس إدارته بالاتفاق مع وزير المالية تجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية لزيادة رأس مال البنك . مادة4- تعتبر أموال البنك المركزى أموالا خاصة .
مادة 4
تعتبر أموال البنك المركزى أموالا خاصة .
الفصل الثاني أهداف البنك المركزي وإختصاصاته
مادة 5
يعمل البنك المركزى على تحقيق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفى فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .
ويضع البنك المركزى أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة ، وذلك من خلال مجلس تنسيقى يشكل بقرار من رئيس الجمهورية ، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل هذا المجلس . ويختص البنك المركزى بوضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية .
ويخطر محافظ البنك المركزى مجلسى الشعب والشورى بهذه الأهداف عند عرض مشروعى قانونى الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كما يخطر المجلسين بأى تعديل يطرأ على هذه الأهداف خلال السنة المالية .
مادة 6
يتخذ البنك المركزى الوسائل التى تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصه ، وله على الأخص ما يأتى :
(أ) إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها .
(ب) إدارة السيولة النقدية فى الاقتصاد القومى ، وله أن يصدر الأوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول فى عمليات السوق المفتوح.
(ج) التأثير فى الائتمان المصرفى بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحى النشاط الاقتصادى .
(د) الرقابة على وحدات الجهاز المصرفى .
(هـ) إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبى . (و) تنظيم وادارة سوق الصرف الأجنبى .
(ز) الإشراف على نظام المدفوعات القومى .
(ح) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، وذلك طبقا للنماذج التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى .
وللبنك أن يقوم بأية مهام أو يتخذ أية إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفى .
مادة 7
للبنك المركزى فى حالة حدوث اضطراب مالى أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية فى الأسواق المالية ، أن يتخذ ما يراه من إجراءات بما فى ذلك تقديم تمويل استثنائى للبنوك ، طبقا للشروط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى
مادة 8
للبنك المركزى أن يقدم ائتمانا للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون وللمنشآت وللهيئات الأجنبية والدولية ، وذلك طبقا للشروط والقواعد والأوضاع التى يقرها مجلس إدارة البنك المركزى
مادة 9
للبنك المركزى أن يضمن التمويل والتسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية ، وذلك طبقا للشروط والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الفصل الثالث إدارة البنك المركزي
مادة 10
يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويتضمن القرار معاملته المالية . ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير . ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 11
يكون لمحافظ البنك المركزى نائبان ، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح محافظ البنك المركزى لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، وتحدد معاملتهما المالية فى القرار الصادر بتعيينهما .
كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى بناء على ترشيح من المحافظ .
مادة 12
يكون للبنك المركزى مجلس إدارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من :
نائبى المحافظ .
رئيس الهيئة العامة لسوق المال .
ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات المالية والتخطيط والتجارة الخارجية يختارهم رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزراء المختصين .
ثمانية من ذوى الخبرة المتخصصين فى المسائل النقدية والمالية والمصرفية والقانونية والاقتصادية ، يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
وفى حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم النائبين ، فإذا غاب حل محله النائب الآخر .
ويصدر بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ، وبدل حضور جلساته قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المحافظ .
مادة 13
يشترط فى كل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك المركزى مايأتى :
1- أن يكون مصريًا من أبوين مصريين .
2- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
3- أن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائى فى جناية أو فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة .
4- ألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته ، أو يكون من شأنها أن تؤثر فى حيدته فى المداولات واتخاذ القرار .
5- أن يتمتع بخبرة واسعة فى الشئون الاقتصادية والمصرفية .
مادة 14
مجلس إدارة البنك المركزى هوالسلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها وله فى سبيل ذلك جميع الصلاحيات ، وعلى الأخص ما يأتى:
(أ) تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التى يمكن اتباعها وإجراءات تنفيذها ، وتحديد أسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يجريها البنك المركزى ، حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر ، وتحديد القواعد التى تتبع فى تقييم الأصول التى تقابل أوراق النقد المصرى .
(ب) وضع المعايير والضوابط الرقابية التى تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ، وتقييم الجهود التى تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذى تقدمه البنوك ، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية .
(ج) اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التى يعدها البنك عن مركزه المالى ونتائج أعماله .
(د) اعتماد الهيكل التنظيمى للبنك . ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فنى ومالى وادارى يصدر بإنشائها قرار من المحافظ بناء علـى ما يقرره مجلس الإدارة ، ويحدد النظام الأساسى هذه الوحدات وطبيعتها ونطاق أغراضها .
(هـ) إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المالية والإدارية والفنية ، ولائحة المزايدات والمناقصات ، ولائحة العاملين بالبنك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .
مادة 15
يجتمع مجلس إدارة البنك المركزى بمقر مركزه الرئيسى بالقاهرة مرتين على الأقل كل شهر ، وذلك بدعوة من المحافظ أو بناء على دعوة من ثلثى أعضاء المجلس ، ويجوز أن يدعى المجلس للانعقاد خارج مقر البنك بشرط أن يكون داخل الجمهورية .
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور المحافظ أو أحد نائبيه بالإضافة إلى أغلبية الأعضاء ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس .
مادة 16
يمثل المحافظ البنك المركزى أمام القضاء وفى صلاته مع الغير ، ويتولى تصريف جميع شئون البنك يعاونه فى ذلك نائباه ووكلاؤه كل فى حدود اختصاصه .
ويجوز للمحافظ أن يفوض بعضا من اختصاصاته إلى نائبيه أو وكلائه أو أحدهم أو أن يكلفهم بمهام محددة بشرط إخطار مجلس إدارة البنك المركزى .
الفصل الرابع النظام المالى للبنك المركزي
مادة 17
تبدأ السنة المالية للبنك المركزى ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها
مادة 18
يعد البنك المركزى بيانا فى نهاية كل أسبوع عن مركزه المالى مقارنا بمركزه فى نهاية الأسبوع السابق ويعرض على مجلس إدارته ، وينشر هذا البيان فى الوقائع المصرية .
مادة 19
يتولى مراجعة حسابات البنك اثنان من مراقبى الحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما سنويا الجهاز المركزى للمحاسبات ، وذلك وفقا لطبيعة نشاط البنوك المركزية ولمعايير المراجعة المصرية ، وتقوم هذه المراجعة مقام مراجعة الجهاز .
وعلى البنك أن يضع تحت تصرف مراقبى الحسابات جميع الدفاتر والأوراق والبيانات التى يراها المراقبان ضرورية للقيام بالمراجعة .
مادة 20
يعتمد مجلس إدارة البنك المركزى الموازنة التقديرية للبنك قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر . ولاتشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية للبنك .
مادة 21
يعد البنك المركزى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، مايأتى :
(أ)القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية ، والمعدة وفقا لطبيعة نشاط البنوك المركزية ولمعايير المحاسبة المصرية ، ويوقع عليها المحافظ ومراقبا الحسابات .
(ب)تقريرا عن المركز المالى للبنك ، ونتائج أعماله خلال السنة المالية المنتهية يتناول بوجه خاص عرض الأحوال الاقتصادية والأوضاع المالية والنقدية والمصرفية والائتمانية فى مصر .
وترفع القوائم المالية وتقرير مراقبى الحسابات وتقرير المركز المالى إلى رئيس الجمهورية خلال عشرة أيام من تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة البنك ، وترسل نسخ منها إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى خلال ذات المدة .
مادة 22
يؤول صافى أرباح البنك المركزى إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره مجلس إدارة البنك من نصيب العاملين من الأرباح وما يقرر تكوينه من احتياطيات.
مادة 23
تعتبر أموال البنك المركزى أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .
الفصل الخامس علاقة البنك المركزى بالحكومة
مادة 24
يعمل البنك المركزى مستشارا ووكيلا ماليا عن الحكومة . ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (27) من هذا القانون ، يقوم البنك بمزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة والتمويل الداخلى والخارجى مع البنوك ، وذلك وفقا للشروط التى يضعها مجلس إدارته ، ويمتنع عليه مزاولة هذه العمليات لغير تلك الجهات
مادة 25
يقوم البنك المركزى بأعمال مصرف الحكومة ، ويتقاضى مقابلا عن الخدمات التى يؤديها لها وللأشخاص الاعتبارية العامة طبقا للائحة أسعار الخدمات المصرفية الخاصة به والتى يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك .
مادة 26
للحكومة أن تعهد إلى البنك المركزى بأن ينوب عنها فى إصدار الأذون والسندات الحكومية بجميع أنواعها وآجالها ويقدم البنك للحكومة المشورة بشأنها .
مادة 27
يقدم البنك المركزى تمويلا للحكومة بناء على طلبها لتغطية العجز الموسمى فى الموازنة العامة ، على ألا تجاوز قيمة هذا التمويل (10%) من متوسط إيرادات الموازنة العامة فى السنوات الثلاث السابقة ، وتكون مدة هذا التمويل ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ، ويجب أن يسدد بالكامل خلال اثنى عشر شهرا على الأكثر من تاريخ تقديمه . وتحدد الشروط الخاصة بهذا التمويل بالاتفاق بين وزارة المالية والبنك وفقا لحالة النقد والائتمان السائدة .
مادة 28
يقدم محافظ البنك المركزى إلى رئيس الجمهورية تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر يتضمن تحليلا للتطورات النقدية والائتمانية والمصرفية وأرصدة المديونية الخارجية خلال فترة التقرير ، وذلك بعد اعتماده من مجلس إدارة البنك . كما يقدم محافظ البنك المركزى تقريرا سنويا معتمدا من مجلس إدارته إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى عن الأوضاع النقدية والائتمانية فى جمهورية مصر العربية ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية .
مادة 29
يفصح البنك المركزى عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية وقراراته ذات الطبيعة الرقابية التنظيمية من خلال نشراته الرسمية ، وذلك طبقا للقواعد والمواعيد التى يحددها نظامه الأساسى ، وتنشر هذه الإجراءات والقرارات فى الوقائع المصرية .
الباب الثاني : تنظيم الجهاز المصرفى من إنشاء وتسجيل البنوك
مادة 30
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك ، تخضع جميع البنوك ، التى تمارس عملياتها داخل جمهورية مصر العربية وفروعها فى الخارج لأحكام هذا القانون .
مادة 31
يحظر على أى فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون ، أن تباشر أى عمل من أعمال البنوك ، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملا من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها .
ويقصد بأعمال البنوك فى تطبيق أحكام هذه المادة كل نشاط يتناول بشكل أساسى واعتيادى قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار تلك الأموال فى تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة فى رؤوس أموال الشركات ، وكل ما يجرى العرف المصرفى على اعتباره من أعمال البنوك .
ويحظر على أية منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون ، أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أية لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها .
مادة 32 يتم تسجيل أية منشأة ترغب فى مزاولة أعمال البنوك فى سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزى بعد موافقة مجلس إدارته ، وطبقا للشروط الآتية :
1- أن يتخذ البنك أحد الأشكال الآتية :
(أ) شركة مساهمة مصرية ، جميع أسهمها اسمية .
(ب) شخصا اعتباريا عاما يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك .
(ج) فرعا لبنك أجنبى يتمتع مركزه الرئيسى بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة نقدية فى الدولة التى يقع فيها مركزه الرئيسى .
2- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن خمسمائة مليون جنيه مصرى ، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية فى جمهورية مصر العربية عن خمسين مليون دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الحرة .
3- أن يعتمد محافظ البنك المركزى بعد موافقة مجلس إدارته النظام الأساسى للبنك وعقود الإدارة التى يتم إبرامها مع أى طرف يعهد إليه بالإدارة ، ويسرى هذا الحكم على كل تجديد أو تعديل للأنظمة الأساسية أو لعقود الإدارة .
ويتم تسجيل فروع ووكالات البنك المرخص له فى السجل المشار إليه ، ويتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى قبل بدء إنشاء الفرع أو الوكالة وقبل افتتاحه للتعامل .
مادة 33
يقدم طلب التسجيل إلى البنك المركزى ، طبقا للشروط والأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بعد أداء رسم مقداره عشرة آلاف جنيه عن المركز الرئيسى وسبعة آلاف جنيه عن كل فرع أو وكالة ، وتودع حصيلة هذه الرسوم فى الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزى ، ويصدر بتنظيم هذا الحساب وقواعد الصرف منه قرار من مجلس إدارة البنك المركزى .
ويخطر الطالب بقرار القبول أو بما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانات بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تقديم الطلب . وإذا لم يقم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوما من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه فى هذا الطلب .
وتنشر القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزى بقبول طلبات التسجيل فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة المرخص لها .
مادة 34
يرفض طلب التسجيل بقرار مسبب من مجلس إدارة البنك المركزى فى إحدى الحالات الآتية :
(أ) مخالفة أى حكم من الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له .
(ب) إذا كان الترخيص للبنك أو للفرع أو الوكالة لايتفق والمصلحة الاقتصادية العامة أو الظروف الخاصة بالمنطقة المطلوب تأسيس البنك أو الفرع أو الوكالة فيها .
(ج) إذا كان الاسم التجارى الذى يتخذه البنك مماثلا أو مشابها على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى .
ويخطر الطالب بقرار الرفض مسببا بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى هذه المادة ، والمادة (33) من هذا القانون لا يرد للطالب الرسم المدفوع .
مادة 35
لمحافظ البنك المركزى ، بعد موافقة مجلس الإدارة ، التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها فى جمهورية مصر العربية بالشروط الآتية :
( أ ) ألا يكون لها فروع فى جمهورية مصر العربية .
(ب) أن تكون مراكزها الرئيسية خاضعة لرقابة السلطة المختصة فى الدول التى تقع فيها هذه المراكز .
(ج) أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الأسواق وإمكانيات الاستثمار، وتكون حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية فى الخارج ، وتساهم فى تذليل المشاكل والصعوبات التى قد تواجه البنوك المراسلة لها فى جمهورية مصر العربية .
ولا يجوز لهذه المكاتب أن تمارس أى نشاط مصرفى أو تجارى بما فى ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية .
وتسجل هذه المكاتب بعد قيدها طبقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فى سجل خاص لدى البنك المركزى وذلك طبقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف جنيه تودع فى الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزى .
وتخضع مكاتب التمثيل المشار إليها لرقابة البنك المركزى ، ويكون له حق الاطلاع فى أى وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب البيانات التى تحقق أغراض الرقابة والإشراف عليها .
وفى حالة مخالفة مكتب التمثيل لأى شرط من الشروط المنصوص عليها فى هذا المادة، يعلن المكتب بالمخالفة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ليقدم أوجه دفاعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه ، فإذا ثبتت المخالفة يتم شطبه من السجل بقرار مسبب من محافظ البنك المركزى .
مادة 36
لمجلس إدارة البنك المركزى ، طبقا للشروط والقواعد التى يقررها ، أن يصرح للبنوك ولفروع البنوك الأجنبية التى يقتصر تعاملها على العملات الحرة ، أن تتعامل بالعملة المحلية
مادة 37
يحصل البنك المركزى من البنوك الأجنبية التى لها فروع فى جمهورية مصر العربية على ضمان لجميع الودائع لدى الفرع ولكافة التزاماته الأخرى ، وذلك على النحو الذى يحدده مجلس إدارة البنك المركزى .
مادة 38
يجب إخطار البنك المركزى بكل تعديل يراد إجراؤه فى عقد تأسيس أى بنك أو فى نظامه الأساسى ، كما يجب الإخطار بكل تعديل فى البيانات التى قدمت عند طلب التسجيل .
ويقدم الإخطار طبقا للنموذج الذى يعده البنك المركزى لهذا الغرض ، ولا يجوز أن يعمل بهذا التعديل إلا بعد إقراره من البنك المركزى والتأشير به على هامش السجل .
مادة 39
يجب أن تكون للبنك أموال فى جمهورية مصر العربية تعادل مقدار التزاماته مستحقة الأداء فيها ، علاوة على مبلغ لايقل عن الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع المنصوص عليه فى المادة(32) من هذا القانون .
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يدخل فى حساب أموال البنك فى جمهورية مصر العربية ما يسمح له بالاحتفاظ به من أموال فى الخارج بموافقة مجلس إدارة البنك المركزى .
مادة 40
لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التى يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر .
وفى جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة 41
يجوز لأى بنك الاندماج فى بنك آخر بترخيص سابق من مجلس إدارة البنك المركزى ، بعد استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من هذا المجلس، مع مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنك المدمج .
ويترتب على الاندماج شطب تسجيل البنك المدمج ونشر قرار الشطب فى الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الاندماج .
مادة 42
لايجوز لأى بنك وقف عملياته إلا بموافقة سابقة من مجلس إدارة البنك المركزى .
وتصدر الموافقة بعد التثبت من أن البنك قد قدم ضمانات كافية أو أبرأ ذمته نهائيا من التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين ، وذلك طبقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الدارة البنك المركزى.
مادة 43
دون إخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك ، يتم أخذ رأى محافظ البنك المركزى عند تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك وكذلك المديرين التنفيذيين المسئولين عن الائتمان والاستثمار وادارة المحافظ والمعاملات الخارجية بما فيها المبادلات والتفتيش الداخلى ، ويكون أخذ الرأى على قائمة بالمرشحين تقدمها الجهات صاحبة الشأن للعرض على مجلس إدارة البنك المركزى .
ولمحافظ البنك المركزى بعد العرض على مجلس الإدارة أن يطلب تنحية واحد أو أكثر من المنصوص عليهم فى الفقرة السابقة إذا ثبت من خلال التفتيش على البنوك مخالفتهم لقواعد السلامة لأموال المودعين وأصول البنك ، فإذا لم تتم التنحية ، كان للمحافظ أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد أى منهم من عمله ، ولصاحب الشأن التظلم إلى مجلس إدارة البنك المركزى من قرار استبعاده خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار .
وتسرى أحكام هذه المادة على فروع البنوك الأجنبية فى جمهورية مصر العربية
مادة 44 ينشأ اتحاد بين البنوك الخاضعة لهذا القانون ويصدر بنظامه الأساسى قرار من مجلس إدارة البنك المركزى ، ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل فى سجل خاص بالبنك المركزى ، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسى فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد .
ويستمر الاتحاد الحالى المنشأ بين البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون متمتعا بشخصيته الاعتبارية وعليه أن يوفق أوضاعه وفقا لحكم الفقرة الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
وعلى كل بنك أو فرع بنك أجنبى خاضع لأحكام هذا القانون الانضمام إلى الاتحاد ويلتزم بمراعاة نظامه وبالمعايير التى يحددها .
ولا تسرى المعايير والقواعد المهنية التى يضعها الاتحاد إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة البنك المركزى .
ويعين محافظ البنك المركزى مندوبا لدى الاتحاد يكون له الحق فى حضور جلساته والاشتراك فى مناقشاته ، دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات .
وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التى ينص عليها نظامه الأساسى عند مخالفة أحكام نظامه أو القواعد المهنية السليمة .
مادة 45
ينشأ المعهد المصرفى ويتبع البنك المركزى وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويختص بالعمل على تنمية المهارات فى الأعمال المصرفية والمالية والنقدية ومكافحة غسل الأموال للعاملين بالبنك المركزى والبنوك والجهات العاملة فى هذه المجالات بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم .
ويجوز للمعهد الاستعانة بالخبرات العالمية فى دعم قدراته ، كما يجوز له إيفاد بعثات للخارج للتعرف على المستحدثات فى مجال نشاطه .
وعلى مركز إعداد وتدريب العاملين بالجهاز المصرفى توفيق أوضاعه وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة
مادة 46
يكون للمعهد مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة البنك المركزى ، ويمثل المعهد أمام القضاء وفى صلاته بالغير رئيس مجلس إدارته .
ويكون له مدير وأعضاء هيئة تدريب يتم اختيارهم من ذوى الخبرة فى الشئون المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية ، ويصدر بتعيينهم أو التعاقد معهم قرار من مجلس إدارة المعهد .
مادة 47
يختص مجلس إدارة المعهد بوضع سياسته العامة ومتابعة تنفيذها ، وله على الأخص مايأتى :
1- اعتماد اللوائح المالية والإدارية للمعهد ، بما فيها نظام العمل به وكيفية إدارته وقواعد المعاملة المالية للمدربين والفنيين والباحثين والعاملين به ، وذلك دون التقيد بالقوانين والنظم المعمول بها فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام .
2- الموافقة على إنشاء فروع للمعهد خارج مدينة القاهرة .
3- توثيق العلاقات والروابط بين المعهد وغيره من المعاهد والمراكز النظيرة له فى الداخل والخارج .
4- اعتماد برامج التدريب السنوية للمعهد وتقارير متابعة تنفيذها ، ويخطر مجلس إدارة البنك المركزى بهذه التقارير .
مادة 48
تتكون موارد المعهد من :
(أ) الاعتمادات التى يخصصها له البنك المركزى .
(ب) الإعانات التى ترد إلى المعهد من الجهات المختلفة ، ويقرر مجلس إدارة البنك المركزى قبولها .
(ج) المبالغ التى تؤديها البنوك والجهات المختلفة مقابل تدريب العاملين بها .
(د) أية موارد أخرى مقابل خدمات يؤديها المعهد للغير .
ويصدر بتحديد المقابل المنصوص عليه فى البندين (ج ، د) قرار من مجلس إدارة البنك المركزى بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد .
مادة 49
للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه فى أى قانون آخر وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية
مادة 50
على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يملك ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر لأى بنك وبما لايجاوز (10%) منه أن يخطر البنك المركزى بذلك خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إتمام التملك ، طبقا للنموذج الذى يعده البنك المركزى لهذا الغرض ، فإذا كان هذا التملك قد تم قبل العمل بهذا القانون تحسب المدة اعتبارا من تاريخ العمل به .
مادة 51
لا يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى أن يتملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر لأى بنك أو أية نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه ، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى ، طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك .
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعى أو الاعتبارى أن يكون مالكا لأية نسبة من شأنها تمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك أو التحكم على أى نحو فى القرارات التى يصدرها مجلس إدارته أو التحكم فى القرارات التى تصدر عن جمعيته العامة .
ويدخل فى حساب ملكية الشخص الطبيعى ما يملكه بالإضافة إلى أى من أقاربه حتى الدرجة الرابعة ، وفى حساب ملكية الشخص الاعتبارى ما يملكه بالإضافة إلى أى من أعضاء مجلس إدارته أو أى من المساهمين فيه ، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا اعتبارية ، أو مع أى شخص اعتبارى آخر إذا كان تحت السيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية ، كما يدخل فى الحساب مجموع ما يملكه أكثر من شخص طبيعى أو اعتبارى يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم فى الجمعية العامة أو مجلس إدارة البنك بما يؤدى إلى السيطرة الفعلية على أى منهما .
مادة 52
إذا تملك شخص بالميراث أو الوصية أكثر من (10%) من رأس مال البنك المصدر لأى بنك أو ما يؤدى إلى سيطرته الفعلية على البنك ، ولم يطلب استمرار تملكه طبقا لحكم المادة (53) من هذا القانون تعين عليه أن يوفق أوضاعه ، طبقا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى خلال مدة لاتجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه ، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق فى التصويت فى الجمعية العامة أو فى مجلس الإدارة ، بالنسبة لما يزيد على الحد المشار إليه .
مادة 53
يجب أن يقدم طلب الموافقة على تملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر للبنك أو على تملك أى نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه إلى البنك المركزى ، قبل موعد إتمام التملك بستين يوما على الأقل ، وذلك على النموذج الذى يعتمده مجلس إدارة البنك المركزى وطبقا للشروط والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويرفق بالطلب تقرير يبين سبب تملك الأسهم والأهداف التى يرمى مقدم الطلب إلى تحقيقها منه وخططه فى إدارة البنك والسياسة التى ينوى ابتاعها فى تصريف شئونه .
فإذا كان التملك بطريق الميراث أو الوصية يتعين تقديم طلب استمرار التملك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الطالب بما آل إليه بطريق الميراث أو الوصية .
ويتم النشر عن الطلب المنصوص عليه فى الفقرتين السابقتين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ولكل ذى مصلحة أن يتقدم إلى البنك المركزى باعتراض مسبب على الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ النشر .
مادة 54
لاتجوز الموافقة على الطلب المنصوص عليه فى المادة (53) من هذا القانون إذا تبين للبنك المركزى أيا مما يأتى :
(أ) وجود نقص جوهرى فى البيانات التى تضمنها الطلب أو عدم صحة أى من البيانات الواردة به . (ب) أن قبول الطلب يمكن أن يؤدى إلى الحد من المنافسة فى السوق المصرفية أو اضطراب العمل بها .
(ج) أن الطالب بنك أجنبى أو مؤسسة مالية أجنبية لا يخضع لرقابة السلطة المختصة فى الدولة التى يقع بها مقره الرئيسى .
(د) أن الطالب ليس له خبرة بالعمل المصرفى أو يكون قد صدر ضده حكم نهائى فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
مادة 55
يخطر صاحب الشأن بقرار قبول أو رفض الطلب المشار إليه فى المادة (53) من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا .
وفى حالة صدور قرار برفض استمرار تملك الطالب للنسبة التى آلت إليه بطريق الميراث أو الوصية يصدر البنك المركزى قرارا بإلزامه بالتصرف فيها خلال سنة من تاريخ إخطاره بقرار الرفض ، ويجوز للبنك المركزى مد هذه المدة بما لايجاوز سنة أخرى ، ويترتب على عدم التصرف خلال هذه المدة ألا تكون للمالك حقوق التصويت فى الجمعية العامة أو فى مجلس الإدارة ، بالنسبة لما يزيد على الحد المنصوص عليه فى المادة (52) من هذا القانون .
مادة 56
يضع مجلس إدارة البنك المركزى قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها ، طبقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة الأعراف المصرفية الدولية، على أن تتضمن بوجه خاص :
(أ) تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال .
(ب) الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك فى الخارج .
(ج) الحدود القصوى للمديونية للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدى فى الخارج .
(د) الحدود القصوى للقيمة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية ، وتحديد آجال الاستحقاق .
(هـ) تحديد نسبة السيولة ونسبة الاحتياطى .
(و) الحدود القصوى لاستثمارات البنك فى الأوراق المالية وفى التمويل العقارى والائتمان لأغراض استهلاكية ، وذلك مع مراعاة حكم البند (3) من المادة (60) من هذا القانون .
(ز) ضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية .
(ح) المعايير التى تتبع فى تحديد قيمة كل نوع من أصول البنك .
(ط) قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر .
(ى) القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التى يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها وشروط الإصدار أو الضمان .
(ك) الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به والأطراف المرتبطة بالبنك ، وذلك مع مراعاة حكم المادة (71) من هذا القانون .
ويقصد بالأطراف المرتبطة بالعميل والأطراف المرتبطة بالبنك ، الأطراف التى يسيطر عليها العميل أو الأطراف التى يسيطر عليها البنك – بحسب الأحوال – سيطرة فعلية وذلك وفقا للمقصود بالسيطرة الفعلية فى المادة (51) من هذا القانون .
مادة 57
يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة ولديه موارد ذاتية كافية وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته .
وللبنك فى الأحوال التى يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أى طبيعة أخرى يقبلها البنك .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير تقييم الضمانات التى تقدم للبنك عما يعطيه للعميل من التمويل والتسهيلات الائتمانية ، كما تبين الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة .
ولا يجوز تجديد أو تعديل ائتمان قبل مصادقة العميل على أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك .
مادة 58
يضع مجلس إدارة البنك المركزى المعايير الواجب إلتزامها فى تصنيف ما تقدمه البنوك من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، وفى تصنيف غير المنتظم منها والأرصدة الناتجة عن هذا التصنيف .
كما يحدد كل بنك الإجراءات التى يجب اتخاذها لمواجهة التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة .
وعلى إدارة كل بنك الالتزام بتلك المعايير وتنفيذ تلك الإجراءات ، كما يلتزم مراقبو الحسابات بالتأكد من اتباع إدارة البنك لتلك المعايير ، وعليهم تسجيل ذلك فى تقريرهم السنوى الذى يعرض مع القوائم المالية للبنك على جمعيته العامة ، فإذا ثبت من تقارير التفتيش التى يعدها البنك المركزى مخالفة إدارة البنك لأى من تلك المعايير ، وجب إنذارها لإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار ، وإلا كان للبنك المركزى أن يتخذ ما يراه قبل البنك من الإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجب أن يعرض على مجلس إدارة البنك المركزى تقرير كل ستة أشهر عما يرد إليه من البنوك عن التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة ، ليقرر ما يراه لازما ومناسبا بشأنها .
مادة 59
يضع مجلس إدارة البنك المركزى القواعد التى تنظم معدلات السيولة فى البنوك ومجالات الاستثمار ، وله على الأخص مايلى :
(أ) تحديد نسبة ونوع الأموال السائلة التى يجب أن تحتفظ بها البنوك .
(ب) تحديد المجالات التى يمتنع على البنوك الاستثمار فيها .
(ج) تحديد المخصصات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لتقلبات شديدة فى قيمتها .
وإذا خالف البنك قرارات مجلس إدارة البنك المركزى بشأن قواعد حساب نسبة السيولة ، جاز لمجلس إدارة البنك المركزى أن يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك لديه لا يجاوز مثلى قيمة العائد من العجز فى نسبة السيولة وذلك بسعر الخصم عن الفترة التى حدث خلالها العجز .
وإذا استمر العجز مدة تجاوز شهرا ، جاز لمجلس إدارة البنك المركزى أن يتخذ أيًا من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (135) من هذا القانون بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه فى الفقرة السابقة
مادة 60
يحظر على البنك مايأتى :
1- إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب .
2- قبول الأسهم التى يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل فى أسهمه ، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فى هذا الشأن مالم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير ، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية .
3- تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التى يملكها البنك – لغير أغراض المتاجرة – مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أساس حسابها .
4- الدخول كشريك متضامن فى شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم .
5- التعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا :
(أ) العقار المخصص لادارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين به .
(ب) المنقول أو العقار الذى تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير ، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار ، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك .
وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقا لطبيعة نشاطها .
مادة 61
يحظر على البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أى نوع لرئيس وأعضاء مجلس إدارته ومراقبى حساباته أو أزواجهم أو أولادهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية ، أو لأية جهة يكون هؤلاء أو أزواجهم أو أولادهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية شركاء أو مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلية عليها ، أو أعضاء فى مجالس إدارتها بصفتهم الشخصية .
مادة 62
على من يطلب الحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ، أن يفصح فى الطلب عن أصحاب المنشأة أو أصحاب الحصص أو نسبة المساهمة فى شركات المساهمة المغلقة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت ، وأرصدة المديونية لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب . ولا يجوز النظر فى الطلب إلا بعد تقديم هذه البيانات والإقرار بصحتها .
مادة 63
يضع مجلس إدارة كل بنك قواعد تقديم الائتمان للعملاء والإجراءات التى تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة وإجراءات إتاحة هذا الائتمان ونظام الرقابة على استخدامه .
وتحدد اللائحة الداخلية للبنك صلاحيات المديرين فى المركز الرئيسى والفروع فى تقديم الائتمان والموافقة عليه .
كما تحدد الحدود الدنيا لطلبات الائتمان التى تعرض على مجلس إدارة البنك . ويعرض على مجلس إدارة البنك فى إجتماعاته الدورية التصنيف الذى أعدته الإدارة المعنية عن الائتمان المقدم للعملاء
مادة 64
على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم فى الأغراض والمجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية وأن يتابع ذلك . ويحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية فى غير الأغراض أو المجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية .
مادة 65
على كل بنك أن ينشئ نظاما للتسجيل المستمر والفورى لمراكز العملاء الذين يحصلون على تمويل أو تسيهلات ائتمانية ، ويجب ربط هذا النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزى ، وللبنك المركزى أن يطلب من أى بنك إجراء أية تعديلات تكون لازمة لتحديث ذلك النظام ، وضمان شمول بياناته على مراكز المدينين من عملائه .
وعلى كل بنك إبلاغ البنك المركزى ببيان عن مركز كل عميل يحصل على تمويل أو تسيهلات ائتمانية
مادة 66
ينشئ البنك المركزى نظاما مركزيا لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية ، وكذلك نظاما لتسجيل أرصدة مديونية هذه البنوك للخارج والضمانات الصادرة منها لجهات فى الخارج ، ويحفظ فى هذين النظامين المعلومات الضرورية للرقابة على الائتمان المقدم لعملاء البنوك والأطراف المرتبطة بهم والمديونية الخارجية .
كما ينشئ البنك المركزى نظامًا لتسجيل أرصدة التمويل المقدمة من شركات التأجير التمويلى وشركات التمويل العقارى لعملائها ، وتلتزم هذه الشركات بأن تقدم البيانات اللازمة فى هذا الشأن للبنك المركزى كل ثلاثة أشهر على الأكثر . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون محتويات هذه الأنظمة وأساليب عملها .
مادة 67
– يعد البنك المركزى فور استقباله المعلومات عن أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك بيانا مجمعا عما تم تقديمه لك عميل وكذلك أطرافه المرتبطة .
وعلى كل بنك أن يطلع على البيان المجمع الخاص بأى عميل وأطرافه المرتبطة قبل تقديمه تمويلاً أو تسهيلاً ائتمانياً ، وله أن يطلب مستخرجاً من هذا البيان ، وذلك طبقًا للأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك المركزى .
مادة 68
يعد البنك المركزى فور استقباله المعلومات عن أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك بيانا مجمعا عما تم تقديمه لك عميل وكذلك أطرافه المرتبطة .
وعلى كل بنك أن يطلع على البيان المجمع الخاص بأى عميل وأطرافه المرتبطة قبل تقديمه تمويلاً أو تسهيلاً ائتمانياً ، وله أن يطلب مستخرجاً من هذا البيان ، وذلك طبقًا للأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك المركزى .
مادة 69
يحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم ، وعليه أن يتأكد من جدية هذه الضمانات وسند ملكيتها وقيمتها عند تقديم الائتمان .
وعلى لجنة المراجعة المنصوص عليها فى المادة (82) من هذا القانون أن تتأكد من قيام الإدارة التنفيذية بالبنك بمراجعة قيم تلك الضمانات دورياً ، وتحدد الإجراءات الواجب إتخاذها لمواجهة أى انخفاض فى هذه القيم .
وتخضع هذه السجلات للتفتيش من البنك المركزى ، وله أن يطلب تعزيز هذه الضمانات عند الاقتضاء .
مادة 70
على كل بنك القيام بتقييم نصف سنوى على الأقل لمخاطر استثماراته ومحفظة الائتمان لديه وما تم من إجراءات فى شأنها ، وعليه إتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمواجهة ما يستجد من مخاطر ، ويعرض التقييم على مجلس إدارته فى أول إجتماع تال لهذا التقييم .
مادة 71
لمجلس إدارة البنك المركزى ، فى الحالات التى يرى فيها ضرورة لذلك ، تحديد نسبة الائتمان التى يقدمها البنك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به وفى جميع الأحوال يتعين ألا تجاوز هذه النسبة (30%) من القاعدة الرأسمالية للبنك .
مادة 72
يحظر على العاملين فى الجهات الإشرافية والرقابية على البنوك العمل أو المشاركة فى عضوية مجالس إدارتها .
ويجوز الاستثناء من حكم الفقرة السابقة بالنسبة للبنوك التى يساهم فيها البنك المركزى، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزى .
مادة 73
يتم الإعداد والنشر فى صحيفتين يوميتين للقوائم المالية للبنك كل ثلاثة أشهر ، ويرفق بهذه القوائم موجز لتقرير مراقب الحسابات وفقا لمعايير المراجعة والمحاسبة المصرية .
مادة 74
على كل بنك أن يحتفظ لدى البنك المركزى برصيد دائن كاحتياطى ، وذلك بنسبة مما لديه من الودائع يحددها مجلس إدارة البنك المركزى .
ولمجلس إدارة البنك المركزى أن يقرر تقديم عائد على هذا الرصيد فى الأحوال التى يراها وبالضوابط التى يضعها .
وإذا خالف البنك قرارات مجلس إدارة البنك المركزى بشأن قواعد حساب نسبة الاحتياطى ، جاز لهذا المجلس أن يخصم مبلغا من رصيد البنك الدائن لدى البنك المركزى يعادل قيمة العائد بسعر الخصم على قيمة العجز فى الرصيد الدائن عن الفترة التى حدث خلالها هذا العجز .
وإذا جاوز العجز (5%) مما يجب أن يكون عليه الرصيد جاز لمجلس إدارة البنك المركزى أن يتخذ أيا من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (135) من هذا القانون بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه فى الفقرة السابقة .
مادة 75
يقدم كل بنك للبنك المركزى بيانات شهرية عن مركزه المالى وغيرها من بيانات مالية ورقابية ، وذلك فى المواعيد وطبقا للنماذج التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة البنك المركزى .
مادة 76
يقدم كل بنك للبنك المركزى نسخة من كل تقرير يقدم عن أعماله إلى المساهمين ، وذلك قبل واحد وعشرين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة ، وعليه أن يقدم إلى البنك المركزى صورة من محضر إجتماع كل جمعية عامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقاده .
وللبنك المركزى أن يؤجل انعقاد الجمعية العامة فى الأحوال التى يراها لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما
مادة 77
يقدم كل بنك للبنك المركزى ما يطلبه من بيانات وإيضاحات عن العمليات التى يباشرها ، وللبنك المركزى الحق فى الاطلاع على دفاتر وسجلات البنك بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات التى يرى أنها تحقق أغراضه ، ويتم الاطلاع فى مقر البنك ويقوم به مفتشو البنك المركزى ومعاونوهم الذين يندبهم محافظ البنك لهذا الغرض ، كما يكون لمفتشى البنك المركزى الحصول على صورة أية مستندات لازمة لتحقيق أغراض التفتيش .
مادة 78
يبلغ البنك كل عميل من عملائه بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور على الأكثر .
وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف الحساب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرصيد ، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ، فإذا لم يرد العميل خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه ، اعتبر موافقا على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس .
ولا يترتب على رفع الدعوى التى يقيمها العميل ضد البنك لتحديد مقدار المبالغ المدين بها ، وقف أية إجراءات قضائية أو غير قضائية يتخذها البنك لاقتضاء مستحقاته لدى العميل ، تطبيقا للاتفاقات المبرمة بينهما وفى حدود المبالغ التى سبقت موافقة العميل عليها ، وذلك ما لم تأمر المحكمة المختصة بوقف هذه الإجراءات .
مادة 79
لمجلس إدارة البنك المركزى فى حالة تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤثر على مركزه المالى ، أن يطلب من إدارة البنك المتعثر توفير الموارد المالية الإضافية اللازمة فى صورة زيادة رأس المال المدفوع أو إيداع أموال مساندة لدى البنك ، وذلك بالشروط والقواعد التى يضعها مجلس إدارة البنك المركزى وخلال المدة التى يحددها ، وإلا جاز لمجس إدارة البنك المركزى ، إما تقرير الزيادة التى يراها فى رأس المال وطرحها للاكتتاب بالإجراءات والشروط التى يقررها ، أو إصدار قرار بإدماج البنك فى بنك آخر ، بشرط موافقة البنك المدمج فيه ، أو شطب تسجيل البنك المتعثر ، وذلك كله وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن .
ويعتبر البنك متعرضا لمشاكل مالية متى توافرت فى شأنه إحدى الحالات الآتية :
( أ ) عجز أصول البنك عن تغطية التزاماته بما يضر بأموال المودعين .
(ب) الانخفاض الملموس فى أصول البنك أو ايراداته بسبب مخالفة القوانين أو القواعد المنفذة لها أو نتيجة القيام بأية ممارسات خطرة لا تتفق وأسس العمل المصرفى .
(ج ) إتباع أساليب غير سليمة فى إدارة نشاط البنك يترتب عليها انخفاض حقوق المساهمين بشكل ملموس ، أو المساس بحقوق المودعين وغيرهم من الدائنين .
( د ) توفر دلائل قوية على أن البنك المركزى لن يتمكن من مواجهة طلبات المودعين أو الوفاء بالتزاماته فى الظروف العادية .
( هـ) نقص قيمة حقوق المساهمين فى البنك عن المخصصات الواجب تكوينها .
مادة 80
يتم شطب تسجيل البنك بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى فى الأحوال الآتية :
( أ) إذا ثبت أنه خالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى. (ب) إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بمصالح المودعين أو المساهمين .
(ج) إذا توقف عن مزاولة نشاطه .
(د) إذا أشهر إفلاسه أو تقررت تصفيته .
(هـ) إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزى . ولا يصدر قرار الشطب إلا بعد إعلان البنك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان .
ويكون الشطب بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس . وينشر قرار الشطب فى الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره .
مادة 81
مع عدم الإخلال بمصالح المتعاملين مع البنك ، يترتب على شطب التسجيل وقف البنك عن مباشرة العمل وتصفيته .
وفى هذه الحالة لمجلس إدارة البنك المركزى إما أن يقرر تصفية أعمال البنك فوراً أو أن يرخص له مؤقتا بمباشرة العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التى يحددها لذلك .
مادة 82
تشكل فى كل بنك لجنة داخلية للمراجعة من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين يختارهم المجلس ، كما تنشأ لجنة تنفيذية يشكلها مجلس إدارة البنك من بين أعضائه التنفيذيين والعاملين بالبنك ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات ونظام العمل فى اللجنتين المشار إليهما .
ويجب أن تعقد لجنة المراجعة اجتماعا كل ثلاثة أشهر على الأكثر يحضره مراقبا حسابــات البنك ، وللجنة أن تستعين فى القيام بعملها بمن تراه ، وتعرض توصياتها على مجلس إدارة البنك ، ولأى من مراقبى الحسابات طلب عقد إجتماع اللجنة إذا ما وجد ذلك ضروريا .
مادة 83
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ، يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات ، يختارهما البنك من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات .
ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكين فى وقت واحد ، وللبنك المركزى بعد التشاور مع الجهاز المركزى للمحاسبات رفع اسم مراقب الحسابات من السجل.
وعلى البنك أن يخطر البنك المركزى بتعيين مراقبى الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينهما .
ولمحافظ البنك المركزى ، للأسباب التى يراها ، أن يعهد إلى مراقب حسابات ثالث للقيام بمهمة محددة يتحمل البنك المركزى أتعابه .
مادة 84
على مراقبى الحسابات أن يعدا تقريرهما عن مراجعة القوائم المالية للبنك طبقا للقانون ولمعايير المراجعة المصرية على أن يتضمن تقريرهما توضيح ما إذا كانت العمليات التى قاما بمراجعتها تخالف أى حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، وعليهما أن يرسلا إلى البنك المركزى قبل انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوما على الأقل صورة من تقريرهما مصحوبة بنسخة من القوائم المالية ، وبتقرير تفصيلى متضمنا ما يأتى :
(أ ) أسلوب تقييم أصول البنك وكيفية تقدير تعهداته والتزاماته .
(ب) مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية فى البنك .
(ج) مدى كفاية المخصصات لمقابلة أى نقص فى قيم الأصول وكذلك أية التزامات قد تقع على عاتق البنك ، مع تحديد مقدار العجز فى المخصصات إن وجد .
(د) أى معايير أو ضوابط رقابية يرى مجلس إدارة البنك المركزى أن يتحقق مراقبو الحسابات منها . ولا يجوز عقد الجمعية العامة للبنك قبل تلقى ملاحظات البنك المركزى على التقرير المقدم إليها عن القوائم المالية .
ولمحافظ البنك المركزى أن يصدر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم التقرير والمرفقات المشار إليها قراراً بعدم اعتماد الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين وغيرهم من أصحاب النصيب فى الأرباح ، وذلك إذا تبين وجود نقص فى المخصصات أو انخفاض فى معيار كفاية رأس المال عن الحد الأدنى المقرر أو أى تحفظ يكون قد ورد فى تقرير مراقب الحسابات له تأثير هام على الأرباح القابلة للتوزيع .
مادة 85
يكون مراقبا الحسابات مسئولين عما يرد فى تقريرهما عن محفظة الائتمان والمخاطر الناتجة عن الائتمان والاستثمارات .
وللجمعية العامة للبنك أن تطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات التحقيق فى أى قصور فى التقارير المقدمة من مراقبى الحسابات .
وإذا ثبت تقصير مراقبى الحسابات فى القيام بالمهام الموكلة لهما والمحددة فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ، جاز للجهاز أن يطلب من الجمعية العامة للبنك بعد أخذ رأى البنك المركزى تنحيتهما واتخاذ ما يلزم لمحاسبتهما عن تقصيرهما .
مادة 86
يحدد مجلس إدارة البنك المركزى رسم رقابة سنويا على البنوك المسجلة لديه تسدده خلال شهر يناير من كل عام ، على ألا يجاوز جنيها عن كل عشرة آلاف جنيه من متوسط إجمالى المراكز الشهرية للبنك خلال العام .
وفى حالة التأخر فى السداد يستحق عائد يحسب على أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزى . وتودع حصيلة هذا الرسم فى الحساب الخاص بالرقابة والإشراف ويخصص للصرف منه فى الوجوه التى تستلزمها الرقابة والإشراف على البنوك ، وعلى تحديث وتطوير أنظمة العمل للبنك المركزى وتدريب كوادره .
مادة 87
ينشأ بالبنك المركزى صندوق يسمى صندوق التأمين على الودائع بالبنوك ، تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويكون له مجلس أمناء برئاسة محافظ البنك المركزى ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويضم الصندوق فى عضويته جميع البنوك المسجلة لدى البنك المركزى .
ويصدر بالنظام الأساسى للصندوق قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح محافظ البنك المركزى وعرض رئيس مجلس الوزراء ، ويجب أن يتضمن النظام الأساسى على الأخص ما يأ تى :
( أ ) أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العلاقة بينه وبين البنوك .
( ب) تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك .
(ج ) تشكيل مجلس الأمناء ونظام العمل بالصندوق.
(د ) نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد الأقصى للضمان .
(هـ ) الموارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها .
( و ) نظام مراجعة حسابات الصندوق . ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى .
مادة 88
لمجلس إدارة البنك المركزى بناء على اقتراح مجلس أمناء الصندوق اتخاذ أى من الإجراءات الآتية فى حالة مخالفة أى بنك لأحكام النظام الأساسى للصندوق أو القرارات الصادرة تنفيذا له :
( أ ) توجيه تنبيه .
(ب ) إلزام البنك بسداد مبلغ لايجاوز (5%) من قيمة آخر اشتراك سنوى للبنك يزاد إلى (10%) فى حالة تكرار المخالفة وتضاف حصيلة هذه المبالغ إلى موارد الصندوق . الباب الثالث - إدارة بنوك القطاع العام
مادة 89
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (43) من هذا القانون تخضع بنوك القطاع العام لذات الأحكام التى تخضع لها كافة البنوك الأخرى ، فيما عدا ما يرد به نص خاص فى هذا الباب . وفى جميع الأحوال لا تخضع هذه البنوك لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 .
مادة 90
يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى :
( أ ) رئيس مجلس الإدارة .
( ب) نائبان لرئيس مجلس الإدارة .
(ج ) ستة من المتخصصين فى المسائل المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والقانونية، الذين لديهم خبرة سابقة فى الأعمال المصرفية .
ويكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزى ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويعين النائبان بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى رئيس مجلس إدارة البنك.
وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبيه ومكافآت الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك ، وكذلك بدلات حضور مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
مادة 91
يعتمد مجلس إدارة البنك جميع لوائح العمل الداخلية . كما يقر جدول الأجور والحوافز والبدلات ، مع مراعاة ما ورد فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فى هذا الشأن
مادة 92
يكون تعيين ممثلى بنوك القطاع العام فى البنوك والشركات التى تساهم فيها بقرار من مجلس إدارة البنك ، ويكون قرار التعيين لدورة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويجوز لمجلس إدارة البنك تغيير ممثليه قبل انتهاء دورة المجلس وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (43) من هذا القانون
مادة 93
يكون لك بنك من بنوك القطاع العام جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوى الخبرة المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والقانونية ويرأس هذه الجمعية ممثل مالك غالبية رأس المال ويصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية .
وتتولى الجمعية العامة لبنك القطاع العام بصفة خاصة ما يلى :
( أ ) إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح .
( ب) تعديل النظام الأساسى بما فى ذلك إطالة مدة البنك أو تقصيرها وزيادة رأسماله المرخص به والمدفوع أو تخفيضه .
( ج) تقرير اندماج البنك أو تقسيمه ، ولا يكون القرار الصادر فى هذا الشأن نافذا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء .
( د ) اعتماد الموازنة التقديرية . ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبو الحسابات دون أن يكون لهم صوت معدود .
مادة 94
يجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهما فى رؤوس أموال البنوك المملوكة بالكامل للدولة وفى هذه الحالة تسرى على البنك أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .
كما تسرى على البنك أحكام مواد الفصل الثالث من الباب الثانى من هذا القانون .
ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء ممثلو المال العام فى اجتماعات الجمعية العامة للبنك وذلك بالنسبة إلى ما تملكه الدولة فى رأس ماله .
مادة 95
لا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية لبنوك القطاع العام ، ويؤول صافى أرباح هذه البنوك للخزانة العامة للدولة بنسبة حصتها ، وذلك بعد اقتطاع ما يتقرر تكوينه من احتياطيات أو احتجازه من أرباح .
مادة 96
ينشأ صندوق لتحديث أنظمة العمل فى بنوك القطاع العام ، وتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها وتغطية نفقات إلحاقهم بالبرامج التدريبية المحلية والعالمية .
وتتكون موارد هذا الصندوق من :
( أ ) نسبة لا تزيد على (5%) من صافى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام .
(ب) مساهمات البنوك التى تستفيد من خدمات الصندوق .
(ج) الهبات والتبرعات والمعونات التى يوافق رئيس مجلس الوزراء على قبولها لهذا الغرض . ويصدر بنظام الصندوق والعمل به والجهة التابع لها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
الباب الرابع - الحفاظ على سرية الحسابات
مادة 97
تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزانتهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولايجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال ، أو من النائب القانونى أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائى أو حكم محكمين . ويسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على جميع الأشخاص والجهات بما فى ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب .
مادة 98
للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن ، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة السابقة أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها .
ولأى من ذوى الشأن فى حالة التقرير بما فى الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بالطلب المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى محكمة الاستئناف المختصة .
وتفصل المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة فى الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذى الشأن .
وعلى النائب العام أو من يفوضه فى ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل وعلى ذى الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوى الشأن بالأمر الذى تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره .
ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما فى الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور. ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة (97) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وفى الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 .
مادة 99
يضع مجلس إدارة البنك المركزى القواعد المنظمة لتبادل البنوك معه وفيما بينها المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها والتسهيلات الائتمانية المقررة لهم ، بما يكفل سريتها ويضمن توافر البيانات اللازمة لسلامة تقديم الائتمان المصرفى ، كما يضع القواعد التى يلزم اتباعها لإعداد تقارير الفحص الشامل عن البنوك تمهيداً لبيع أسهمها كلها أو بعضها أو لاندماجها .
مادة 100
يحظر على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريها أو العاملين بها إعطاء أو كشف أية معلومات أو بيانات عن عملاء البنوك أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم فى شأنها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها فى غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون .
ويسرى هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على البيانات والمعلومات المشار إليها .
مادة 101
لاتخل أحكام المادتين (97 ، 100) من هذا القانون بما يلى :
(أ) الواجبات المنوط أداؤها قانوناً بمراقبى حسابات البنوك وبالاختصاصات المخولة قانوناً للبنك المركزى .
( ب) التزام البنك بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء على طلب صاحب الحق .
(ج) حق البنك فى الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه فى نزاع قضائى نشأ بينه وبين عميله بشأن هذه المعاملات.
(د ) ما تنص عليه القوانين والأحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الأموال .
الباب الخامس - رهن الأصول والممتلكات للبنك
مادة 102
مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمى للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجارى للمحال التجارية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ، يقدم طلب قيد رهن الأصول العقارية التى تقدم للبنوك ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية إلى مكتب الشهر العقارى الكائن فى دائرته العقار من البنك أو الراهن ، مرفقاً به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية ، ومتضمناً أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن ، وبيان التسهيل الائتمانى أو قيمة التمويل وشروطه ، ويقيد الطلب فى سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقارى المختص .
وعلى مكتب الشهر العقارى المختص أن يتحقق من صحة حدود العقار ومواصفاته بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية .
ويجب البت فى الطلب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات اللازمة . ولايجوز رفض طلب القيد إلا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لإجرائه .
وفى جميع الأحوال يجب إخطار الطالب بقبول الطلب أو بقرار رفضه مسبباً خلال سبعة أيام من تاريخ البت فيه ، وذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول
مادة 103
مع عدم الإخلال بأحكام الخفض والإعفاء المقررة قانوناً بالنسبة إلى الرسوم على الرهن الرسمى تخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية لما يقدم للبنوك ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية وعلى تجديد وتعديل قيمة هذه الرهون ، وبحيث يكون الحد الأقصى لهذه الرسوم على النحو التالى :
خمسة وعشرون ألف جنيه فيما لايجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه .
خمسون ألف جنيه فيما لايجاوز قيمته عشرين مليون جنيه .
خمسة وسبعون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه .
مائة ألف جنيه فيما يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه .
ويعفى شطب تلك الرهون من جميع الرسوم المستحقة .
مادة 104
يعد عقد الرهن التجارى للمحال التجارية التى تقدم ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من أحد البنوك بعد توثيقه سنداً تنفيذياً فى تطبيق أحكام المادة (280) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ويجوز رهن المحل التجارى لدى البنوك الأجنبية ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية التى يجرى استخدامها فى جمهورية مصر العربية .
مادة 105
فى حالة وجود اتفاق يعطى البنك بصفته دائناً مرتهناً الحق فى بيع الأوراق المالية المرهونة إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن عند حلول أجلها ، يجوز للبنك بيع تلك الأوراق وفق الأحكام المنظمة لتداول الأوراق المالية فى البورصة ، وذلك بعد مضى عشرة أيام عمل من تكليف المدين بالوفاء بموجب ورقة من أوراق المحضرين ودون التقيد بالأحكام المنصوص عليها فى المادتين (126 ، 129) من قانون التجارة والمادة (8) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والمواد "59 و 60 و 61 و 61 مكرراً (1) ومكرراً (3) ومكرراً (4) ومكرراً (5) " من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه .
الباب السادس : تنظيم إصدار أوراق النقد وعمليات النقد الأجنبى
مادة 106
وحدة النقد فى جمهورية مصر العربية هى الجنيه المصرى ، وينقسم الى مائة قرش
مادة 107
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1940 بشأن إصدار العملة الورقية يكون للبنك المركزى دون غيره حق إصدار أوراق النقد ، ويحدد مجلس إدارة البنك فئات ومواصفات أوراق النقد التى يجوز إصدارها ، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع محافظ البنك المركزى .
مادة 108
يكون لأوراق النقد التى يصدرها البنك المركزى قوة إبراء غير محدودة .
مادة 109
يجب أن يقابل أوراق النقد المصدرة بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبى والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأى سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة .
مادة 110
يودع الذهب والنقد الأجنبى والأصول المكونة لغطاء الإصدار فى البنك المركزى بالقاهرة أو فى أحد بنوك القطاع العام بجمهورية مصر العربية أو فى أى من البنوك فى الخارج يوافق عليه مجلس إدارة البنك المركزى ، ويكون الإيداع باسم ولحساب البنك المركزى .
مادة 111
لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى ، وله الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى .
وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضاً التعامل فى النقد الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية له .
وينشأ فى البنك المركزى سجل لقيد هذه الجهات ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات القيد فى السجل .
ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر .
مادة 112
يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبى ، عرضاً وطلباً ، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزى .
ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى ، فى ضوء القواعد والأسس المشار إليها
مادة 113
للبنوك المعتمدة القيام بكافة عمليات النقد الأجنبى ، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى ، ويقتصر تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبى وتصدير العملات الأجنبية على البنوك المعتمدة بعد موافقة البنك المركزى.
ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لاتجاوز سنة .
مادة 114
لمحافظ البنك المركزى أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات هذا التعامل .
ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لاتجاوز سنة ، وفى حالة تكرار المخالفة يكون له الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل ، ويجب الشطب وإلغاء الترخيص فى حالة التوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها فى شركة أخرى أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها ، أو فى حالة اتباعها سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة .
ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه شروط الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات ، وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها .
مادة 115
يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة وأن تكون جميع أسهمها اسمية مملوكة لمصريين ، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة ، ويكون رأس مال شركة الصرافة المدفوع بالكامل لايقل عن عشرة ملايين جنيه .
مادة 116
إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين ، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى .
ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصرى .
ويحظر إدخال النقد المصرى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى تعديل المبالغ المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة .
مادة 117
على البنوك المعتمدة وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى توقيت ومحتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها .
ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
الباب السابع - العقوبات
مادة 118
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها
مادة 119
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة 31 من هذا القانون .
ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم أى نوع من أنواع التمويل أو التسهيلات الائتمانية فى غير الأغراض أو المجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية . وفى حالة العود يحكم عليه بالحبس والغرامة
مادة 120
يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد (38 و 42 و 60) من هذا القانون
مادة 121
يعاقب بغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوز مائتى ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادتين (51 و 52) من هذا القانون .
مادة 122
يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه كل من امتنع عن تقديم البيانات أو التقارير أو المعلومات المشار إليها فى المواد (75 و 76 و 77) من هذا القانون فى المواعيد المحددة لذلك .
ويعاقب بذات العقوبة كل من امتنع عن تقديم الدفاتر أو السجلات أو الأوراق أو المستندات لمن لهم حق الاطلاع عليها فضلاً عن الحكم بالتمكين من الاطلاع .
مادة 123
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من البنوك إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا القانون
مادة 124
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادتين (97 و 100) من هذا القانون
مادة 125
مع عدم الإخلال بحكم المادة (124) من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أفشى من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أية بيانات أو معلومات حصل عليها بسبب وظيفته .
مادة 126
يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة (116) من هذا القانون .
ويعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و 113 و 117) من هذا القانون .
ويعاقب بغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (114) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقاً لها .
وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
مادة 127
يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له .
مادة 128
فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة .
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات ، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه .
مادة 129
يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى صحيفة أو أكثر أو بنشره بأى طريق آخر وذلك على نفقة المحكوم عليه .
مادة 130
يكون لموظفى البنك المركزى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع محافظ البنك صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
مادة 131
لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراءات من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وفى المادتين 116 مكرراً و 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزى أو طلب من رئيس مجلس الوزراء .
مادة 132
يتلقى محافظ البنك المركزى ما يرد من النيابة العامة إعمالاً لحكم المادة (131) من هذا القانون .
وكذلك ما يرد إليه من تقارير الجهات الرقابية والأمنية عن المخالفات المصرفية بما فيها ما يتعلق بالتمويل والتسهيلات الائتمانية .
وتنشأ إدارة متخصصة بالبنك المركزى تضم خبراء فى الشئون المصرفية والاقتصادية والقانونية ، تتولى فحص ودراسة ما يحيله إليها المحافظ مما يتلقاه تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة .
وعلى البنوك أن توافى هذه الإدارة بما تطلبه من المستندات والبيانات والمعلومات اللازمة لإتمام الفحص والدراسة .
وتعد الإدارة المشار إليها خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة ، تقريراً بنتائج الفحص والدراسة مشفوعاً بالرأى ، ويعرض التقرير فور إعداده على المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى ضوئه ، وفقاً لأحكام القانون .
مادة 133
للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح فى الجرائم المشار إليها فى المادة (131) منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه فى هذه المادة ، وذلك فى أية حالة تكون عليها الدعوى وإلى ما قبل صدور حكم بات فيها وبشرط إتمام الوفاء بكامل حقوق البنك وفقاً لشروط التصالح. ويحرر عن التصالح محضر موثق يوقعه أطرافه وتكون له قوة السند التنفيذى ، وتخطر به جهات التحقيق أو المحكمة المختصة ، ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن الطلب ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها .
ويحصل عن التوثيق رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز النصف فى المائة من قيمة الحقوق المتفق على الوفاء بها وفقاً لشروط التصالح .
مادة 134
لمحافظ البنك المركزى حق تخصيص نسبة لاتجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات الاضافية توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السادس من هذا القانون أو اكتشافها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها ، وذلك طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة البنك المركزى .
مادة 135
مع عدم الإخلال بالعقوبات والجزاءات الأخرى الواردة فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر يجوز لمجلس إدارة البنك المركزى عند ثبوت مخالفة أحد البنوك لأى من أحكام هذا القانون أو نظام البنك المركزى أو القرارات الصادرة من مجلس إدارته اتخاذ أى من الإجراءات الآتية :
(أ) توجيه تنبيه .
(ب) تخفيض التسهيلات الائتمانية المقدمة للبنك المخالف أو وقفها .
(جـ) منع البنك المخالف من القيام ببعض العمليات أو تحديد حجم الائتمان الذى يقوم بتقديمه.
(د ) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزى دون عائد وللمدة التى يراها وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه فى المادة (74) من هذا القانون .
(هـ) مطالبة رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها ، ويحضر اجتماع مجلس الإدارة فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزى .
(و ) تعيين عضو مراقب فى مجلس إدارة البنك وذلك للمدة التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى، ويكون لهذا العضو المشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات .
(ز ) حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة البنك لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى ، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة للبنك لاختيار مجلس إدارة جديد ، أو الدمج فى بنك آخر أو تصفية البنك .
مدونة قانونية تعنى بالابحاث القانونية والحقوقية والمستحدث فى قضاء النقض والادارية العليا والمحكمة الدستورية
التسميات
- أبحاث (6)
- ابحاث (9)
- أبحاث ، نقض مدنى (1)
- أبحاث جنائي (1)
- أبحاث قانونيه (2)
- أبحاث قانونيه ،،اثبات (1)
- أبحاث قانونيه جنائي (1)
- أبحاث قانونيه مرافعات (1)
- ابحاث مدنى (1)
- اتفاقيات دولية (4)
- اثبات (4)
- اجراءات جنائية (1)
- اجراءات جنائيه (1)
- احوال شخصية (9)
- احوال شخصيه (1)
- اخبار محلية (1)
- إدارى (1)
- إداريه عليا (5)
- المحكمة الادارية العليا (25)
- المحكمة الدستورية العليا (19)
- المحكمه الدستوريه (3)
- ايجار (1)
- ايجارات (1)
- بحث جنائي (1)
- بحرى وجوى (13)
- تأمين (1)
- تجارى (1)
- تحكيم (11)
- تهرب ضريبى (1)
- جنائى (3)
- جنح مستانف الإسماعيلية (1)
- دستوريه (3)
- دستوريه عليا (3)
- شهر عقارى (1)
- صيغ قانونيه (2)
- ضرائب (22)
- قانون (3)
- قانون التجاره ، نقض تجارى (1)
- قانون العقوبات (1)
- قانون العمل (1)
- قانون بناء (2)
- قانون عمل (3)
- قرار بقانون (1)
- قرارات وزاريه (1)
- قضاء مستعجل (1)
- قوانين (39)
- كتاب دورى (11)
- مجلس الدولة (3)
- محاماة (1)
- مرافعات (6)
- مشروع قانون (1)
- مواثيق الاسكندرية (1)
- مواعيد قانونية (12)
- نصوص قانونيه (1)
- نقض احوال شخصيه (1)
- نقض ايجارات (1)
- نقض تجارى (3)
- نقض جنائى (58)
- نقض جنائي (32)
- نقض جنائى جنائى (1)
- نقض مدنى (108)
- نقض مدنى ، اثبات (1)
- نقض مدنى ،تجارى (1)
الاثنين، 15 مارس 2010
الثلاثاء، 9 مارس 2010
كتاب دوري رقم 14 لسنة 2009 بشأن قواعد نظر قضايا منازعات الحيازة وقيدها وإصدار قرارات فيها
كتاب دوري رقم 14 لسنة 2009 بشأن قواعد نظر قضايا منازعات الحيازة وقيدها وإصدار قرارات فيها
تبين لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من خلال التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة أو التفتيش المفاجئ على أعمال النيابات قيام بعض أعضاء النيابة العامة بحفظ المحاضر المحررة عن منازعات الحيازة بدفتر الشكاوى الإدارية دون إعدادها لإصدار قرارات فيها عملا بما توجبه أحكام القانون ، كما تبين أيضا تراخي بعض النيابات في اتخاذ إجراءات التصرف في هذه المحاضر لمدة طويلة ، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تغيير في المراكز القانونية لأطراف النزاع ، وعدم وضوح عناصر الحيازة وصاحب الحق الجدير بحماية حيازته وتعذر تنفيذ ما يصدر من قرارات في شانها .
ونظرا لأهمية قضايا منازعات الحيازة وضمانا لدراستها وفحصها وإعدادها لإصدار قرارات وقتية فيها في آجال مناسبة وفي سبيل الوقوف على ما ورد إلى النيابة الكلية أو الجزئية من تلك القضايا وما تم التصرف فيه منها ، يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة ما يلي :
أولا : يتولى العضو المدير للنيابة الجزئية ( سواء كان رئيسا للنيابة العامة أو غيره من الأعضاء ) دراسة محاضر منازعات الحيازة بكل دقة فور ورودها إلى النيابة ، والأمر باستيفاء عناصر الحيازة فيها ومتابعة إنجاز ذلك الاستيفاء وتحقيق الغرض منه .
ثانيا : إذا اقتضى الأمر تحقيق منازعة الحيازة تحقيقا قضائيا فيجب على العضو المدير للنيابة الجزئية أن يباشر ذلك بنفسه ويجوز له أن يعهد إلى احد السادة أعضاء النيابة بإجراء هذا التحقيق .
ثالثا : يجب إنجاز الاستيفاء أو التحقيقات في قضايا منازعات الحيازة في آجال قريبة ، وإرسالها إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة بالرأي بشان القرار المقترح وأسانيده التي بني عليها .
رابعا : إذا انطوت منازعة الحيازة على جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير ، وتوافرت أركان هذه الجريمة وترجحت أدلة ثبوت الاتهام فيها ، فيجب المبادرة إلى نسخ صورة من الأوراق واعتمادها بخاتم النيابة وقيدها برقم جنحة وإسباغ القيد والوصف المنطبقين عليها وإحالتها إلى المحكمة المختصة لنظرها في اقرب جلسة ، وطلب الفصل فيها على وجه الاستعجال ، مع التأشير برقم الجنحة في دفتر الشكاوى الإدارية .
خامسا : يجب مراعاة القواعد التي تضمنتها مذكرة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المؤرخة 9/9/2009 بشان نظر منازعات الحيازة أمام النيابة العامة وإصدار القرارات فيها .
سادسا : ينشأ بكل نيابة جزئية ونيابة كلية ونيابة شئون الأسرة ( كلية وجزئية ) دفتر يخصص لقيد بيانات قضايا ومحاضر منازعات الحيازة وقرارات النيابة الصادرة فيها على النحو الوارد بنماذج الدفاتر التالية :
- ( نموذج رقم "27" نيابة ) بالنسبة للنيابة الجزئية .
- ( نموذج رقم "28" نيابة ) بالنسبة للنيابة الكلية .
سابعا : يكون القيد بدفتر حصر منازعات الحيازة المشار إليه بأرقام مسلسلة يطلق عليها " أرقام الحصر " تبدأ من بداية العمل به في هذا العام ( 2009 ) وتنتهي بانتهائه ، ثم يبدأ القيد فيه من العام القادم ( 2010 ) والأعوام التالية له بأرقام مسلسلة تبدأ من أول شهر يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل عام ويشمل القيد القضايا والمحاضر التالية :
- جميع قضايا ومحاضر منازعات الحيازة الباقية بالنيابة الجزئية عند بدء العمل بالقيد في دفتر حصر منازعات الحيازة .
- المحاضر الواردة من أقسام ومراكز الشرطة سواء عرضت على النيابة مع أطراف النزاع أو وردت بالإيراد العادي .
- المحاضر المستخرجة من الحفظ بأمر من المكتب الفني للنائب العام أو نيابة الاستئناف أو النيابة الكلية لانطوائها على منازعات بشان الحيازة .
- الصور المنسوخة من قضايا أخرى لتخصيصها عن منازعات الحيازة .
ثامنا : يجب قيد محاضر منازعات الحيازة بدفتر حصر منازعات الحيازة المشار إليه في البند سادسا فور ورودها إلى النيابة ، ولا يجوز مطلقا إبقاء أي محضر منها بالنيابة أو إرساله إلى قسم أو مركز الشرطة للاستيفاء أو إرساله إلى النيابة الكلية دون قيده بدفتر حصر منازعات الحيازة .
تاسعا : يجب التأشير على ملف القضية والمحضر ودفتر الشكاوى الإدارية وجدول الجنح - بحسب الأحوال – قرين الرقم القضائي المعطى لمحضر منازعة الحيازة برقم القيد بدفتر حصر منازعات الحيازة بالنيابة الجزئية ، وعند ورود القضية أو المحضر إلى النيابة الكلية يجب التأشير عليه أيضا برقم القيد بدفتر حصر منازعات الحيازة بالنيابة الكلية .
عاشرا : لا يجوز قيد محاضر منازعات الحيازة التي يتم تحقيقها بمعرفة النيابة بدفتر حصر تحقيقات القضايا الجنائية ، ويكتفى بالقيد في دفتر حصر منازعات الحيازة سالف البيان .
حادي عشر : في نهاية كل عام يتم مراجعة دفتر حصر منازعات الحيازة بالنيابة الجزئية والوقوف على القضايا والمحاضر التي لم يتم التصرف فيها ، وإدراج أرقامها وأرقام حصرها فقط في الصفحات الأولى لدفتر حصر منازعات الحيازة في العام الجديد ( في بداية شهر يناير ) للرجوع إليها لمعرفة تلك القضايا .
ثاني عشر : يتولى العضو المدير للنيابة الجزئية مراجعة دفتر حصر منازعات الحيازة في آخر كل شهر للتحقق من انتظامه ويوقع عليه بما يفيد ذلك ، ويعهد المحامي العام للنيابة الكلية إلى احد السادة رؤساء النيابة الكلية بإجراء هذه المراجعة لدفتر حصر منازعات الحيازة بالنيابة الكلية .
ثالث عشر : يجب على رئيس القلم الجنائي والمفتش الإداري المختص – بالنيابة الجزئية والنيابة الكلية – الإشراف بعناية تامة على انتظام القيد بدفتر حصر منازعات الحيازة والعمل على استيفاء كافة بيانات القيد به .
والله ولي التوفيق
تحريرا في 9/9/2009
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود
أخطاء لغوية شائعة فى الكتابة القانونية وتم تعميمها في منشور رقم 6 لسنة 2010
أخطاء لغوية شائعة فى الكتابة القانونية
فيما يلي بيان ببعض الأخطاء اللغوية الشائعة فى الكتابة القانونية ، التى رصدها واعد تصويباتها المكتب الفنى لهيئة قضايا الدولة ، و عرضها على مجمع اللغة العربية للتأكد من صحتها ، فأقرها المجمع الموقر واعتمدها .
وتم تعميمها في منشور رقم 6 لسنة 2010
1 ـ كلمة (ثمة) تعنى هناك ويكثر استعمالها خطأً بمعنى (أى) فكثيراً ما تقول محكمة الجنح : " و حيث إن المتهم لم يحضر ولم يدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع .." أو تختتم بعض مذكرات دفاع الدولة بعبارة : " نطلب الحكم بعدم إلزام الدولة بثمة مصروفات" والصحيح أن تحل كلمة (أى أو أية) محل ثمة . ( جاء فى المعجم الوجيز ص 88 أن (ثم) : اسم يشار به إلى المكان البعيد بمعنى هُناك ، وقد تلحقه التاءُ ، فيقال : ثَمةَ ) قال تعالى (و لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله) سورة البقرة الآية 115 .
2 ـ يقال عادة : " استنفذت المحكمة ولايتها فى الفصل فى الدعوى " بمعنى انقضت ولايتها وزالت سلطتها فى الفصل فيها وصحتها (استنفدت) لقول الله عز وجل : " قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا " سورة الكهف الآية 109 ( جاء فى المعجم الوجيز ص 626 استنفد : يقال استنفد الأمر أغراضه : حققها و لم يبق داع لوجوده . النفاد : الفناء ) و هذا هو المعنى المراد قانونا .
3 ـ يقال عادة : " نفس الدعوى " أو " نفس المدعى " و صحة ذلك ( الدعوى نفسها أو المدعى نفسه) ؛ لأن كلمة نفس أداة توكيد والمؤكد بفتح الكاف يأتى دائماً قبل المؤكد بكسرها ، فمثلا لا يصح أن تقول : رأيتُ عين الرجل أو نفس الرجل الذى رأيته بالأمس . ولكن تقول : رأيتُ الرجل عينه أو نفسه الذى رأيتُه بالأمس .
4 ـ أحيانا يقال: صدر حكماً و هذا خطأ . و الصواب صدر حكمٌ ؛ لأن كلمة حكم هنا فاعل مرفوع بالضمة. و قد يرد على ذلك بالقول بأنه كيف يكون الحكمُ فاعلاً ؟ و نقول : الفاعل عند اللغويين هو من قام بالفعل أو ما أُسند إليه الفعل ، و الفعل هنا أُسند الى الحكم فيكون فاعلا . كما تقول سقط الحائط و ارتفع البناء فكل من الحائط والبناء هنا فاعل مرفوع بالضمة .
5 ـ كلمة (دعوى) عند تثنيتها يخطىء بعضهم فيقول: دعوتان . و صحتها دعويان . فدعوتان تثنية دعوة ويلاحظ إنه عند رفع الكلمة تكون دعويان و عند جرها و نصبها نقول دعويين ؛ لأنها مثنى يرفع بالألف و ينصب و يجر بالياء فمثلا نقول:
رفع المدعى الدعويين(نصب) ،
و قضت المحكمة فى الدعويين(جر) ،
و الدعويان لم يفصل فيهما بعد(رفع) .
6 ـ يكتب بعضهم كلمات مثل : بناءا عليه ، وفاءا ، قضاءا ، بإضافة حرف ألف بعد الهمزة و هذا خطأ و الصحيح أن تحذف الألف فى نهاية الكلمة فتكتب هكذا بناءً ، قضاءً ، وفاءً ؛ فالقاعدة أنه إذا وقعت الهمزة متطرفة قبلها ألف لا يكتب بعدها ألف .
7 ـ جمع المذكر السالم هو الجمع الذى ينتهى بحرفى الواو و النون وهو يرفع بالواو و ينصب و يجر بالياء فمثلا نقول :
- فى حالة الرفع : رفع المدعون/المستأنفون/الطاعنون دعوى/استئناف/طعنا
ـ و فى حالة النصب: استجوبت المحكمة المدعين /المستأنفين/الطاعنين
ـ و فى حالة الجر: استخلصت المحكمة من أقوال المدعين /المستأنفين/الطاعنين دليلا ضدهم ـ عدم رد الحكم على دفاع المدعين /المستأنفين/الطاعنين يعيبه .
8 ـ نصادف فى العمل كثيرا كلمة (قضاء) عندما تتصل بضمير الغائب الهاء، فيحار بعضهم فى كتابتها قضاؤه أم قضائه أم قضاءه . و وضع الهمزة هنا يكون بحسب الإعراب ، فعند النصب توضع الهمزة على السطر و عند الجر توضع على نبرة و عند الرفع توضع على الواو ، فتكتب كالتالى:
شيدت المحكمة قضاءها على دليل مستمد من الأوراق (نصب)
ـ استندت المحكمة فى قضائها الى دليل مستمد من الأوراق (جر)
ـ كان قضاؤها مبنيا على دليل مستمد من الأوراق (رفع )
9 ـ يستعمل لفظ "استبدل" خطأً و القاعدة أن الباء تدخل على المتروك. قال تعالى (قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ) سورة البقرة الآية 61
مثال : استبدل قانون المحاكم الاقتصادية المحكمة الاقتصادية بالمحكمة العادية.
أضف الى مفضلتك
الأحد، 7 مارس 2010
ملخص حيثيات حكم الاستيلاء على أرض الأميرة موضى بالجيزة
حيثيات حكم الاستيلاء على أرض الأميرة موضى بالجيزة
أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى وعضوية المستشارين محمود بدير ومحمود الدسوقى وأمانة سر محمد الجمل وسمير رزق فى حيثيات حكمها بمعاقبة أحمد طلعت المتهم بتزوير محررات رسمية للاستيلاء على أرض الأميرة موضى العنقرى بالجيزة وتبلغ مساحة الأرض 4309 متر.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها بعد الاطلاع على الأوراق بأن الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها مستخلصة من مطالعتها للأوراق، وما قدم فيها من مستندات، تتحصل فى أن المتهم الأول أحمد طلعت أحمد جمال الدين والذى يدير مكتبا للمحاماة، شارك فى تزويرها، وأدخل بها الغش على القضاء، فحكم لصالحه فى دعوى مدنى شمال الجيزة، حكما مكنه من ملكية قطعة الأرض الكائنة 3 شارع ابن جشم بالجيزة والبالغ مساحتها 4309 أمتار مربعة، ثم انتزاع حيازتها من يد مالكتها، ووضع اليد عليها وهى السيدة موضى عبد المحسن العنقرى.
قام المتهم بتسجيل هذا العقد كسند ملكية له وتمكن بذلك من الاستيلاء على 10 ملايين جنيه، ثمن بيع الأرض فقام المجنى عليهم برفع دعوى قضائية ضد المتهم، حكم فيها عليه بالحبس 6 أشهر مع الشغل لتزويره محررات رسمية وأيدته محكمة النقض، بل واصل ادعاءه لملكية الأرض وواصل عرضها على راغبى الشراء، مستغلا بعض الإجراءات الإدارية.
وفى عام 2004 قام المتهم ببيع الأرض لرجل الأعمال محمد أحمد المسعود مقابل 40 مليون جنيه، وأثناء تسجيل الأرض حدثت خلافات بين الطرفين تطورت إلى منازعات قضائية، تزامن معها ظهور إسماعيل بشارة مستثمر سعودى والذى اتفق مع المتهم بموجب عقد انتفاع للأرض فى مشروع استثمارى مدته 36 سنة مقابل 36 مليون جنيه، وتم تعديل عقد الانتفاع إلى عقد بيع الأرض مقابل 130 مليونا، كما قام المتهم الأول بالاتفاق مع المتهم الثانى بتزوير توكيل له بصفته وكيلا عن إسماعيل بشارة بأن يسمح له من خلاله التمثيل أمام مأموريات الشهر العقارى وتقديم الطلبات والالتماسات والتنازل عنها أمام الشهر العقارى وذلك عن طريق حصوله على صورة ضوئية من التوكيل الخاص بأحد المحامين وكلاء إسماعيل بشارة.
اكتشف وكيل المسعود واقعة التزوير أثناء متابعة الإجراءات داخل الشهر العقارى حفاظا على حقوق موكله، واستظهرت المحكمة أنه من خلال الصلة بين المتهمين الأول والثانى حيث يعمل الأخير بمكتب الأول الذى يقوم بتسخيره فيما يراه محققا لأغراضه فضلا عن قيامه بتزوير محررات أخرى أدانته بالحبس سنة مع الشغل وغيابيا بالسجن سبع سنوات، وتبين للمحكمة أن المتهم انتهج منهجا للتزوير ولذلك كانت الواقعة فى حق المتهمين أحمد طلعت والسيد أحمد جادو.
ومن ثم فإن المحكمة تطمئن من واقع الأدلة أن الورقة المزورة توافر لها كافة مظاهر التوكيل بحيث ينخدع بها كل من يطلع عليها ويعتقد أنها حقيقية وتبين للمحكمة من خلال متابعتها لوقائع النزاع ومراحله أن المتهم الأول قد لجأ للتزوير وتداول بيع قطعة الأرض باعتباره هو صاحب المصلحة فى إتمام الصفقة مع المدعى بالحق المدنى إسماعيل بشارة وإخراج المشترى السابق محمد مسعود من الساحة بعد أن دبت بينهما الخلافات؛ لذلك اطمأنت المحكمة للتهمة المنسوبة للمتهمين مع معاقبة المتهم الأول حضوريا بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامه دفع مبلغ 10 آلاف وواحد للمدعى بالحق المدنى إسماعيل بشارة على سبيل التعويض المؤقت، كما عاقبت المتهم الثانى غيابيا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وقضت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية المرفوعة من المدعية بالحق المدنى الأميرة موضى العنقرى.
السبت، 6 مارس 2010
اسباب الاخلاء في عقد الايجار فى القانون رقم 4 لسنة 1996
اسباب الاخلاء في عقد الايجار ( فى القانون رقم 4 لسنة 1996 )
سريان القانون رقم 4 لسنة 1996من حيث الزمان والمكان
حدد المشرع فى القانون رقم 4 لسنة 1996 فى مواده الاربعة نطاق سريانه زمانا ومكانا على النحو التالى بيانه:
أولا : سريان القانون 4 لسنة 1996 من حيث الزمان
يسرى هذا القانون على عقود الايجارالمبرمة ابتداء من تاريخ العمل بالقانون فى يوم 31 / 1 / 1996 وبهذا يخرج من تطبيق احكام هذا القانون العقود المبرمة قبل هذا التاريخ ايا كان العقد خاضع للقانون المذكور ام يخضع لقوانين الايجار الاستثنائية.•
فاذا علق الايجار على شرط واقف فان العقد يكون منعقدا فى تاريخ ابرامه وليس فى تاريخ تحقق الشرط , وارجاء تنفيذ العقد الى وقت معين وهو الالتزام المضاف الى اجل فانه وعلا بالمادة 274 من القانون المدنى لا يكون نافذا الا فى الوقت الذى ينقضى فيه الأجل وبالتالى فليس لحلول الاجل الواقف اثر رجعى كما هو الحال بالنسبة لتحقق الشرط الواقف , فلا يعتبر الحق نافذا من وقت التعاقد وانما من وقت وطول الاجل , مما يعنى ان صدور القانون رقم 4 لسنة1996 قبل حلول هذا الاجل من شانه سريانه على ذلك العقد الذى لم يصبح نافذا الا بتحقق الاجل فى ظل سريانه.
ثانيا :- سريان القانون 4 لسنة 1996 من حيث المكان
(1) يسرى هذا القانون على الاماكن التى تم انشاؤها قبل العمل بالقانون فى 31 / 1 / 1996 وأجرت بعد العمل به – او التى تنشا بعده.
(2) جميع الاماكن التى انتهت عقود ايجارها وانقضت قبل صدور القانون او بعده ثم قام المالك بتاجيرها الى مستأجر جديد بموجب عقد ايجار جديد بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 وبالتالى فان التنازل عن الايجار أو الايجار من الباطن فى الحالات التى يجوز فيها للمستاجر ذلك بموافقة المالك فى عقد الايجار او الموافقة اللاحقة وتحرير عقد الايجار لمن تنازل له المستاجر او الاجازة الضمنية لا يخضع هذا التنازل للقانون الجديد طالما كان عقد الايجار الاصلى مبرم فى كل القانون الاسثنائى وخاضع للقوانين الاستثنائية فلا يسرى عليها هذا القانون.
(2)
أسباب إنهاء عقد الايجار
أولا: احالة الى القانون المدنى بشأن اسباب انهاء عقد الايجار الخاضع للقانون 4 لسنة 1996
أحال المشرع فى القانون رقم 4 لسنة 1996م الى اقواعد المنظمة لاحكام عقد الايجار المنصوص عليها القانون المدنى ولن يعمل احكام التشريعات الاستثنائية على عقد الايجار المبرم بعد 30 / 1 / 1996 ولذلك فان اسباب انهاء عقد الايجار يرجع فى شانها الى قواعد القانون المدنى , والاصل ان القانون المدنى يؤخذ بمبدا سلطان الارادة وان العقد دائما قانون المتعاقدين وشريعتهم مالم يتعرض ذلك مع قواعد النظام العام والاداب الامرة الملزمة حتى مع وجود عقد يخالفه وعلية يختلف عقد الايجار الخاضع للقانون المدنى عن عق الايجار الخاضع للقوانين الاستثنائية لان الاخيرة تفيد حرية المتعاقدين وتلزمهم بضوابط وقيوم معينة تتميز بالصرامة والخروج عليها يساوى البطلان المطلق النتعلق بالنظام العام نظرا للطبيعة الامره لاحكام القوانين الاستثنائية اذ لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المستاجر من المكان المؤجر اذا كان عقد الايجار مما يخضع لتشريع استثنائى لان احكام هذا التشريع وحدها بما صدرت من قواعد معينة دون ارادة المتعاقدين هى التى تكون سارية على عقد الايجار وما ينجم عنه من مشكلات او نزاعات مما بنعدم معه الارادة الحرة الكاملة للمتعاقدين خاصة المؤجر فى انها عقد الايجار وتكون مواد هذا التشريع الاستثنائى وحدها وعلى سبيل الحصر هى التى تحدد سبب الاخلاء المنطبق على واقعة النزاع وتكون احكام القانون المدنى المبينة لاسباب عامة وخاصة لانهاء العقد واخلاء المستاجر معطلة لحساب تطبيق التشريعات الاستثنائية السارية على العلاقة الايجابية حتى ان تحقق شرط فاسخ صريح كسبب من اسباب الانهاء المنصوص عليها فى القانون المدنى يكون تطبيق واعمال اثاره يكون محكوما مقيدا بما نص عليه هذا التشريع الاستثنائى او ذاك وهو الطريق الوعر الملئ بالعقبات امام حرية المتعاقدين ايا كانوا فى الانهاء خاصة المؤجر وهذا ما يؤكد اهمية صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 حيث قلل من النتائج الضارة لتطبيق التشريعات الاستثنائية الصارمة واعاد الروح للتشريع المدنى فيما بين المتعاقدين فى مكانها اللائق والمحترم وترسيخ المبدأ الابدى المتعلق بسلطان ارادة المتعاقدين فى ظل قاعدة العقد قانون المتعاقدين وشريعتهم
ثانيا: اسباب إنهاء الإيجار حسب القانون المدنى
تنتهى عقود الايجار وفقا للقواعد العامة فى العقود اما عن طريق :-
(1) إبطال العقد أو طريق فسخه والفسخ يعد سببا لإنهاء العقد ويخضع فسخ عقد الايجار فى اسبابه للقواعد العامة فى العقود بصفة عامة ومنها:-
(ا) اتفاق العقدين على انهاء العقد (ب) تحقق شرط فاسخ صريح.
(ج) اتحاد الذمة (د) الفسخ لعدم وفاء احد المتعاقدين بالتزاماته (هـ) هلاك العين المؤجرة (و) إبطال سند ملكية المؤجر او فسخه
(2) هذا بالإضافة إلى أن هناك أسباب خاصة يحق للمؤجر او المستاجر فسخ العقد حسب ما هو منصوص عليه فى الاحكام المنظمة لعقد الايجار فى القانون المدنى ويترتب على فسخ العقد او ابطالة اعادة العين الى المؤجر لانه ان كان فسخ العقد الزمنى كالايجار لا ينسحب أثره على الماضى لان ما نفذ منه لا يمكن إعادته وتبقى المده التى انقضت من العقد قبل فسخه محتفظة باثارها فلا يمتد اثر الفسخ بعد البدء فى تنفيذ العقد الى وقت التعاقد وانما ينتج الفسخ اثره من وقت وقوعه لان الفسخ هنا بمثابة إلغاء للعقد فى حقيقة الواقع فينتهى به حق المستاجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة من وقت تحقق بل وتنقلب يده على العين اذا استمرت خلالها فى يد غاصبه وقد نظم المشرع عقد الإيجار فى المواد 855 الى 436 من القانون المدنى وقسم هذة المواد الى قسمين :الاول فى الايجار بوجه عام (585 / 609 ) والثانى فى بعض انواع الايجار المواد ( 610 / 634 ) تناول فى ايجار الاراضى الزراعية والمزارعة وايجار الوقف وبجانب النصوص الخاصة بعقد الايجار فان هذا العقد يخضع كغيره من العقود للقواعد العامة فى نظرية الحق المنصوص عليه فى المواد ( 89 / 161 ) مدنى مع العلم ان احكام الايجار فيها احالة الى احكام عقد البيع فيما يتفق مع طبيعة عقد الايجار .
(3)
اثبات عقد الايجار الخاضع للقانون رقم 4 لسنة 1996
عقد الإيجار من العقود الرضائية , ولا يشترط لانعقاده شكل خاص ومتى تم التراضى بين المؤجر والمستاجر انعقد العقد , وقد يكون بالكتابة او اللفظ او الاشارة الصريحة او الضمنية.وقد يكتب المتعاقدين عقد الايجار , ولا يشترط فى الكتابة شكل خاص . فقد تكون عبارات عقد الايجار مطبوعة , وموقع على العقد من المتعاقدين كما هو الغالب علا , او مكتوبا من احد المتعاقدين او غيرهم.وقد تقتصر الكتابة على اقرار صادر من احد المتعاقدين مقترن بقبول المتعاقد الاخر.ويخضع عقد الايجار الخاضع للقانون رقم 4 لسنة 1996 للقواعد العامة الواردة فى قانون الاثبات – والمقرر حسب الأصل في القواعد العامة: جواز اثبات العقد بالبينة والقرائن اذا لم تجاوز قيمتة خمسمائة حنيه , او كان عقد الايجار تجاريا , وبوجوب الاثبات بالكتابة او بما يقوم مقامها من اقرار او يمين حتى جاوزت قيمة العقد خمسمائة جنيه او كانت قيمته غير محددة , وبعد جواز اثبات ما يخالف الايجار الثابت بالكتابة او ما يقوم مقامها.ويجوز اثبات العقد بالبينة او بالقرائن استثناء اذا وجد المسوغ لذلك قانونا كمبدا ثبوت بالكتاية , أو مانع أدبي حال دون الحصول على دليل كتابى , او مانع مادى كفقد سند الايجار بسبب اجنبى لان فيه لمن يتمسك بالايجار.وما تقدم هو ما ورد فى المواد 60 و 62 و 63 من قانون الاثبات.والمعول عليه فى تقدير قيمة العقد جملة الاجرة عن مدة الاجازة كلها ولو كانت الاجرة تدفع اقساط , ولا عبرة فى ذلك بقيمة العين المؤجرة , واذا كانت مدة الايجار قابلة للامتداد مدد اخرى الى ان يخطر احد المتعاقدين الاخر برغبته فى وضع حد العقد , كعقد الايجار المشاهرة, ففى هذه الحالة ارى وفقا لاتجاه محكمة النقض المستحدث من اعتبار العقد منعقدا للفترة المحددة لدفع الاجرة , فاذا كانت القيمة الايجارية التى تدفع شهريا تزيد عن خمسمائة جنيه فلا يجوز اثبات عقد الايجار بغير الكتابة . مع مراعاة ما ورد بالمادة 62 , 63 اثبات. عقد الايجار عقد رضائى ولقد كان عقد الايجار عقدا رضائيا يخضع فى قيامه لمبجا سلطان الارادة فلا يشترط لانعقاده شكلا خاصا . ويجوز استخلاصه ضمنا , الا انه لا يجوز التوسع فى استخلاص الرضاء الضمنى , فهو لا يكون الا اذا فهم بوضوح ان الطرفين يريد ان حقيقة تصرفهم فى ظروف معينة ان يعقدا ايجار ومجرد انتفاع شخصى بشئ بغير رضاء من مالكه لا يجعله مستاجرا له ويلتزم المنتفع فى هذه الحالة ان يدفع تعويضا للمالك اجرة المثل.(1)
العلاقة الايجارية الخاضعة للقانون المدنى, جواز اثباتها بشهادة الشهود متى فقد الدائن السند الكتابى بسبب اجنبى :-
لما كان الثابت ان العلاقة الايجارية محل النزاع عن محل تجارى بالجدل ولم ينازع الطاعن فى ذلك فانها لا تخضع لقوانين ايجار الاماكن الاستثنائية بل تخضع لاحكام القانون المدنى والمادة 63 / ب من قانون الاثبات والتى للخصم الاثبات لشهادة الشهود فى حالة فقد السند الكتابى بسبب اجنبى لا يدله فيه واذا قررت المطعون ضدها بفقد لنسخة عقد الايجار الاصلية بسبب اجنبى لا يد لها فيه فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون (2)
الأصل انه يجب على المدعى اثبات جميع عناصر الايجار وهى , التراضى والعين المؤجرة ومدة الانتفاع بها والاجرة المتفق عليها لذلك, وقد اجاز المشرع فى القانون المدنى الذى احال ايه القانون 4 لسنة 1996 الاستغناء عن اثبات مقدار الاجرة , ونص فى المادة 562 منه على انه: اذا تعذر وجب اعتبار اجرة المثل , كما اجاز الاستغناء عن اثبات مدة الايجار . اذ نص فى المادة 563 على انه اذا تعذر ذلك اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الاجرة واصبح يكتفى بالرضا بالاجارة.
(4)
انتهاء عقد الايجار بانتهاء مدته
أولا: النص التشريعى: -
نصت المادة 563 من القانون المدنى على انه ( اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او لمدة غير معينة او تعذر اثبات المدة المدعاة , اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الاجرة , وينتهى بانقضاء هذة الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هويته على المتعاقد الاخر بالاخلاء فى المواعيد الاتى بيانها:-(أ) فى الاراضى الزراعية والاراضى البور اذا كانت المدة المعينة لدفع الاجرة ستة اشهر او اكثرة يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة شهور , فاذا كانت المدة اقل من ذلك , وجب التنبيه فبل نصفها الاخير , وكل هذا مراعاة حق المستاجر فى الحصول وفقا للعرف.
(ب) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك اذا كانت الفترة المعينة لدفع الاجر اربعة شهور او اكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين , فاذا كانت الفترة اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الاخير.
(ت) فى المساكن والغرف وفى اى شئ غير ما تقدم اذا كانت الفترة المعينة شهرين او اكثر , وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر, فاذا كانت اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الاخير. )
ثانيا : الاتفاق على تحديد مدة الايجار:-
*1- عقد الايجار بطبيعتة عقد موقوت :-
اذ ان المؤجر يلتزم بتاجير المستاجر من الانتفاع بالعين المؤجرة لمدة معينة نظير اجر معلوم , ولذلك يجب الاتفاق على تحديد مدة المنفعة محل العقد , فاذا اتفق الطرغان على مدة الايجار , فاما ان تكون المدة المتفق عليها معينة واما ان تكون غير معينة . وتكون المدة المتفق عليها معينة , اذا كان لا نهاية معلومة كتعينها بحلول اجل معين . وعلى ذلك يجوز للمتعاقدين تحديد م\ة الايجار حسب رغيتها وقد اتجة الفقه على انه ينبغى الا تزيد مدة الايجار حسب رغبتها وقد اتجه الفقه على انه لا ينبغى ان تزيد مدة الايجار على ستين سنة قياسا على حق اللحكم المنصوص عليه فى المادة 999 مدنى , على ان عقد الايجار الوارد على عقار اذا كانت مدته تزيد عن تسع سنوات يشترط لنفاذه فى حق الغير فى حدود مدته ان يكون مسجلا ولا يكتفى ثبوت تاريخه , وعلى ذلك فان المتعاقدين لها تحديد المدة التى يتفقا عليها لعقد الايجار , ويصبح هذا الاتفاق طالما انه محدد بمدة معينة , ويمكن ان تكون عشر سنوات او عشرين سنه , او اكثر او اقل بشرط الا تزيد المدة عن ستين سنة ولا يجوز ان تزيد مدته عن هذة المدة استناداالى حق الحكم الذى لا يجوز ان تزيد مدته عن ستين سنة , بحيث لا يصبح عقد الايجار عقدا مؤبدا , واذا تعذر تحديد المدة او علقت المدة على مشيئة المستاجر , او بانها طوال حياة المستاجر كان ينص على عدم جواز انهاء العقد طالما كان المساجر قائما بسداد الاجرة , ففى هذة الحالات يعتبر العقد منعقدا للفترة المحددة لدفع الاجرة.
*2- تقسيم المدة الى آجال :-
حيث تتفق المؤجر والمستاجر على ان مدة الايجار هى تسع سنوات وقسمت المدة الى ثلاث اقسام كل منها بثلاث سنوات بحيث يجوز لاى من المتعاقدين ان يطلب انهاء الايجار قبل انتهاء اى مدة بشرط اخطار الطرف الاخر بوثت كاف , ففى هذة الحالة يكون الايجار محدد المدة بتسع سنوات وانتهاء اى مد\ة دون اخطار الطرف الاخر بالرغبة فى الانهاء , فان العقد لا يكون قد تجرد عند كل مدة بل يعد مستمرا فى مدة واحدة وهى مدة التسع سنوات , والتنبيه بالخلاء الذى يجوز لاى من المتعاقدين اولاحدهما ان يقوم به , يعتبر شرطا فاسخا ويكون انقضاء الايجار نتيجة لتحقق هذا الشرط.
*3- التنبيه بالاخلاء فى عقد الايجار الغير محدد المدة :-
اذا كان عقد الايجار مؤقت وان المدة ركن فيه , ولكن قد يعتبر عقد الايجار ولا يتفق المتعاقدين على مدة الايجار فى العقد وقد نصت المادة 563 مدنى على انه :- اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينة او تعذر اثبات المدة المدعاة , اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الاجرة ويعد عقد الايجار معقودا دون اتفاق على مدة اذا سكت المتعاقدان عن ذكر المدة اصلا , ففى هذة الحالة يعتبران انهما قد أحالا الى المدة التى يعينها القانون عند عدم الاتفاق على ما يخالفها ويكون الايجار معقودا لمدة غير معينة اذا اتفق الطرفان على مدة دون ان يعينا ضابطا يحدد نهايتها كما هو الشان ان يذكر عند نهاية مدة الايجار انه معلق على مشيئة المستاجر , او مشاهرة , او ما دام المستاجر يدفع الاجرة , او الى المدة التى يريدها المستاجر , او المؤجر , او الذى يدوم بدوام العين المؤجرة , ففى هذة الحالات جميعها لا يعتبر العقد محدد المدة وقد ذهب الفقه ان الموت يعتبر ضابطا ثابتا ويعتر المدة الحدد به او بحياة المستاجر , او المؤجر – معينة وهذا الايجار لا يعد مؤبدا بشرط الا تجاوز مدته عن ستين سنة حتى لو بقى من علق العقد على حياته زادت عن ستين سنة , فاذا كان بحياة المستاجر فانه بوفاة المستاجر ينتهى الايجار ولا ينتقل الى ورثته , وتكون المدة متعذرا اثباتها اذا اقر الطرفان انهما عينا للايجار مدة معينة ولكنهما تنازعا على مدى هذة المدة ولم يتمكن احدهما من اثبات ادعائه.(3)
والمشرع لم يقصر عند تعيين المدة فى العقد غير مجدد المدة بالمدة التى تدفع عنها الاجرة فقط , بل اعتبر هذة المدة قابلة للامتداد لمدة اخرى مساوية لها اذا لم يبدا احد من العاقدين ما يدل على عدم رغبتة فى هذا الامتداد بعد حق معين وقد نظمت ذلك المادة 5636 مدنى فاذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينة او تعذر اثبات المدة المدعاه , اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الاجرة وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب امر المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الاخر بالاخلاء ففى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك اذا كانت الفترة المعينة لدفع الاجرة اربعة اشهر او امثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين فاذا كانت الفترة اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الاخير , وفى المساكن والفرق المؤثثه او اى شئ غير ما تقدم اذا كانت الفترة المعينه لدفع الاجرة شهرين او اكثر , وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر , فاذا كانت اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الاخير .
شكل التنبيه بالاخلاء :
لا يشترط فى التنبيه اى شكل خاص فقد يكون بانذار على يد محضر , او الخطاب او شفاهة , ومن يد على الحصول التنبيه ان ثبت ذلك , هذا ما لم يتفق الطرفان على شكل خاص للتنبيه ففى هذه الحالة ينبغى ان يكون وفق ما اتفق عليه بين الطرفين.
ثالثا: أثر فسخ المستاجر الاجارة قبل انقضاء المدة :-
متى اوفى المؤجر بالتزامه فلا يجوز للمستاجر ان يتحلل من التزامه ويطلب فسخ العقد من تلقاء نفسه الا فى الحالات التى يجيز فيها القانون ومن ذلك نظرية الظروف الطارئة او العذر الطارئ فعلى ذلك اذا انهى المستاجر ارادته المنفردة عقد الايجار دون موافقة المالك حق للاخير طلب التعويض عند انهاء العقد قبل انتهاء مدته وغالبا يقدر القاضى التعويض بالاجرة المستحقة على المستاجر حتى يجد المؤجر من يقبل استئجار العين منه.
وننوه بان محل التزامات المؤجر هو يمكن المستاجر م هو دفع الاجرة . وتعتبر التزامات كلا من العاقدين سببا فى التزامات المتعاقد الاخر . ويوجد بين التزامات الطرفين ارتباط بحيث اذا اخل اى طرف بالتزامه جاز للاخر ان يجبره على تنفيذ التزامه او يطلب الفسخ ليتحلل منه . لذلك فالالتزامات المتبادلة متعددة فى العلاقة بين المؤجر والمستاجر . وتوجب الفسخ مع التعوبض , او التعويض عن الفسخ بدون مبرر.
(5)
تطبيقات قضائية فى تحديد مدة عقد الإيجار
*مفاد ما نصت عليه المادة 563 من القانون المدنى من انتهاء الايجار المنعقد للفترة المعينة لدفع الاجرة بانقضاء هذة الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الاخر بالاخلاء فى المواعيد البينية بالنص : ان التنبيه بالاخلاء هو تصرف قانونى صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه استنادا الى ارادته فى انهاء الايجار ويكفى لتحقيق الاثر المترتب على هذا التنبيه دلالة عبارته فى عمومها على القصد منه وهو ايداء الرغبة فى اعتبار العقد متهيا فى تاريخ معين اعمالا لحقق المستمد من العقد فلا يقوم من بعد الا بايجاب وقبول جديدين واذا افصح موجه التنبيه عن هذا السبب دون سواه والنظر فى الدعوى على هذا الاساس ومن ثم فلا ينمر ذلك الاثر الا اذا اعتبر موجه التنبيه السبب الذى صدرت عنه ارادته فى طلب الاخلاء يستوى فى ذلك ان تصميم الدعوى بالاخلاء اما القضاء المستعجل او القضاء الموضوعى , او ** الدعوى المستعجلة بالدعوى الموضوعة واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر فى لخصوص هذة الدعوى بالتنبيه الذى وجه الطاعن فى الدعوى المستعجلة والمقدم بحافظة مستندات المطعون ضدهما امام محكمة اول درجة والذى انصح فيه الاخر عن رغيتهما فى اعتبار العقد منتهيا بانقضاء مدته فانه يكون قد التزم صحيح القانون , ويكون النص عليه بهذه الاسباب على غير اساس. (4)
• انقضاء عقد الايجار مشاهرة وتعليق على مشيئة المستاجر , وجوب اعتباره منعقدا للفترة المحددة لدفع الاجرة :
ثبوت انعقاد عقد الايجار محل النزاع مشاهرة وان المستاجر وحده طلب انهائه وجوب اعتباره بعد انتهاء مدته الاولى منعقدا للفترة المحددة لدفع الاجرة لكل من المتعاقدين الحق فى انهائه بالتنبيه على الاخر فى الميعاد . م 563 مدنى . قيام المطعون ضدها بالتنبيه على الطاعن بانهاء العقد فى الميعاد , اثره بانقضاء العلاقة الايجارية التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر , لاخطأ (5)
• انعقاد عقد الايجار لمدة محددة تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة طالما كان المستاجر قائما بتنفيذ التزاماته. تخويله وحده دون المؤجر حق انهائه . اثره وجوب اعتبار العقد بعد انتهاء المدة الاتفاقية منعقدا للفترة المحددة لدفع الاجرة , انقضاؤه بالتنبيه بناء على طلب احد المتعاقدين فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 مدنى . (6)
حكم الهيئة العامة بالعدول عن رأيها السابق واعتبار العقدالمعلق على مشيئة المستاجر منعقدا للفترة المحددة لدفع الاجرة:-
*وحيث ان المشرع قد نص فى المادة 558 من القانون المدنى على ان الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المستاجر من الانتفاع بشئ معين.
والنص فى المادة 563 من هذا القانون على انه اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينة او تعذر اثبات المدة المدعاة اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الاجرة وينتهى بانقضاء هذة الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الاخر بالاخلاء فى المواعيد الاتى بيانها….. يدل على ان المشرع استلزم توقيت عقدى الايجار واعتبر المدة ركنا فيه وانه اذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الايجار او تعذر اثبات المدة المدعاة او عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الاجارة على وجه التحديد كان ربط انتهاؤها بامر مستقبل غير محقق الوقوع ** العقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الاجره ويكون لكل من المتعاقدين الحق فى انهاء العقد بعد التنبيه على الاخر بالاخلاء فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 مدنى سالفة البيان , ولما كان النص فى عقد الايجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائيا لمدد اخرى مماثلة طالما كان المستاجر قائما بتنفيذ التزاماته واحقية الاخر وحده دون المؤجر فى ابداء الرغبة فى انهائه يؤدى الى اعتبار العقد بعد انتهاء المدة المتفق عليها متجددا تلقائيا عدد اخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها , اذا نهايتها منوطه بمخض مشيئة المستاجر وحده او خلفه العام ولا يعرف متى يبدى ايهما الرغبة فى انهاء العقد , وخاصة ان الاصل فى عقد الايجار انه لا ينتهى عمالا لنص المادة 601 من القانون المدنى بوفاة المستاجر وتنصرف اثاره الى خلفه العام عملا بنص المادة 145 من ذات القانون مالم يتبين من العقد او طبيعة التعامل او نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف اليهم.
ومن ثم فان عقد الايجار يعتبر فى هذه الحالة منعقدا لمدة غير معينة ويتعين اعمال نص المادة 563 مدنى واعتباره بعد انتهاء مدته الاولى المتفق عليها متحدا الفترة المحددة لدفع الاجرة , وينتهى بانقضائها بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الاخر بالاخلاء فى المواعيد المبينة بنص هذه المادة , فان لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة لمدة مماثلة وهكذا الى ان يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الاجرة ثم لمدة مماثلة هكذا الى ان يحصل التنبيه ولا يسوغ استبعاد نص المادة 563 مدنى والقول بانتهاء العقد بموت المستاجر الذى لم يبدى الرغبة فى حياته فى انتهائه , اذ يتعذر تطبيق هذا القول فى حالة ما اذا كان المستاجر شخصا اعتباريا , اذا انقضاء الشخصية الاعتبارية امر غير محقق الوقوع , كما لا محل للقول ايضا بوجوب تدخل القاضى لتحديد مدة العقد او انتهاء العقد بمعنى ستون عاما قياسا على حق الحكم ذلك ان الاصل انه يمتنع على القاضى اعمالا لنص المادة 147 مدنى التدخل لتعديل ارادة المتعاقدين الا لسبب يقره القانون ولو ارتأى المشروع ان يتدخل القاضى لتحديد مدة العقد او تحديد حد اقصى للمدة فى عقد الايجار , كما فى حق الحكم ينص على ذلك صراحة , ومن ثم فلا محل للقياس والاجتهاد مع وجود نص المادة 563 مدنى سالف البيان .
ويؤيد هذا النظر ان المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الحالى كما ينص فى الفقرة الاولى من المادة 760 على انه ( اذا عقد الايجار لمدة تزيد على ثلاثين سنة او اذا كان مؤبدا جاز ان ينتهى بعد انقضا ثلاثين سنة يناء على طلب المتعاقدين مع مراعاة المواعيد القانونية المنصوص عليها فى المادة التالية...) وقد حذفت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب هذا النص بعد ان كانت قد اقرته لجنة المراجعة دون ان تشير الى هذا الحذف فى تقريرها وبذلك تركت المساله للقواعد العامة الواردة فى المادة 563 مدنى لما كان ذلك وكانت الاحكام السابق صدورها من دوائر المواد المدنية فى طعون ارقام 591 سنة 49 ق جلسة 5 / 3 / 1980 و 664 سنة 56 ق جلسة 20 / 11 / 1986 و 15 سنة 53 ق جلسة 6 / 5 / 1987 و 2528 سنة 55 ق جلسة 2 / 12 / 1987 و 1760 سنة 54 ق جلسة 6 / 5 / 1987 و 2440 سنة 54 ق جلسة 5 / 4 / 1990 قد التزمت هذا النظر فانها تكون قد صادفت صحيح القانون ويتعين العدول عما يخالفها من مبادئ وذلك بالاغلبية المنصوص عليها فى المادة 4/2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 واذ أناطت هذه المادة بهذه الهيئه الفصل فى الدعوى المحالة اليها فانه يتعين عليها الفصل فى الطعنين .
وحيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية ,
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنون فى الطعن رقم 766 لسنة 56 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه بعد ان انتهى الى ان انتقال عقد الايجار الى المطعون ضدهم كخلف لمورثهم المستاجر الذى كان انهاء عقد الايجار رهينا بمحض مشيئته وحده يجعل العقد فى حكم المؤبد – عمد الحكم الى التدخل فى تحديد مدة العقد تحديدا تحكميا لثلاثين عاما اخذا فى الاعتبار ما انفق المستاجر فى سبيل استغلال العين المؤجرة فى حين انه كان يتعين اعمال ما نصت عليه المادة 563 من القانون المدنى من اعتبار العقد بعد انتهاء مدته الاولى منعقدا للفترة المحددة لدفع الاجرة مما يعيبة ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك انه وقد انتهت الهيئة- وعلى ما سلف بيانه الى انه اذا انعقد الايجار لمدة محددة تجدد لمددة اخرى مماثلة طالما كان المستاجر قائما بتنفيذ التزاماته وللاخير وحده دون المؤجر الحق فى ابداء الرغبة فى انهاء العقد يؤدى الى اعتبار العقد بعد انتهاء ندته الاولى منعقدا للمدة المحددة لدفع الاجرة اعمالا لنص المادة 563 من القانون المدنى ويحق لكل من عاقديه طلب انهائه اذا نبه على الاخر بالاخلاء فى المواعيد المحددة بنص سالف الذكر وكان الثابت ان عقد الايجار محل النزاع المؤرخ 20 / 12 /1964 قد انعقد لمدة خمس سنوات تتجدد طالما كان المستاجر قائما بسداد الاجرة وله وحده الحق فى طلب انهائه وان الاجرة مبلغ 180 حنيه تدفع شهريا فانه مع وجود هذ الشرط يعتبر العقد بعد انتهاء مدته الاولى منعقدا للفترة المحددة لدفع الاجرة وهى شهر يتجدد ويقول لاى من المتعاقدين الحق فى انهاء العقد اذا نبه على الاخر قبل النصف الاخير من الشهر اعمالا لنص المادة 563 مدنى واذا كان الطاعنون قد نبهوا على المطعون ضدهم فى 27 / 1 / 1983 بانهاء العقد فان العلاقة الاجارية تكون قد انفصمت بهذا التنبيه واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعمد الى تحديد مدة الاجارة تحديدا تحكميا بثلاثين عاما فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . (7)
*النص فى البند الرابع من عقد الايجار سند الدعوى" مدة الايجار مشاهرة تبدا من 1 / 2 / 1971 وتنتهى 28 / 2 / 1971 قابلة للتجديد مدة بعد اخرى مالم يطلب المستاجرين انهاء هذا العقد من جانبهم " يدل على ان الايجار وان بدا سريانه لمدة معينة الى انه قد لحقه الامتداد مدة بعد اخرى وفقا لشروطة ولا يتوقف انتهاء الايجار على مجرد انقضاء المدة التى امتد اليها العقد بل لابد من ان ينبه المستأجرون على المؤجرين بانتهاء الايجار وعدم رغبتهم فى استمراره مالم يحصل هذا التنبيه امتد العقد مدة بعد اخرى واصبح الايجار غير محدد المدة اذ يتعذر معرفة التاريخ الذى ينتهى اليه العقد على وجه التحديد لأن شروطه جعلت نهاية مدته منوطه بمحض مشيئة المستاجرين وحدهم دون اى ضابط اخر مما يحعل هذه المدة غير مجددة بحد معين ولما كانت العلاقة الايجابية يحكمها العقد والنصوص القانونية التى وضعها المشرع مكملة لاحكامة او منظمة لشروطة فان المادة 563 مدنى اصبحت هى الواجبة التطبيق وهى تحدد مدة الايجار وحق الطرفين المؤجر والستاجر فى انهائه واذ جاء النص صريحا يتعين تطبيقه ولا محل للقول بان العقد ينعقد لمدة يحددها القاضى تبعا لظروف وملابسات التعاقد او ان الايجار ينتهى بوفاة المستاجر او انقضاء ستين عاما على ابرام عقد الايجار قياسا على احكام الحكر اذ لا محل للاجتهاد او القياس وهناك نص قانونى يحكم الواقعة , لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فية قد عول فى قضائه بانهاء العقد على التنبيه الحاصل من المؤجرين فانه يكون قد انتهى الى النتيجة الصحيحة اذ يستمد المؤجر هذا الحق من القانون مباشرة .(8)
الهوامش:-
1- الطعن رقم 661 لسنة 53 ق جلسة14 / 6 / 1993م . والطعن رقم 11 لسنة 58 ق جلسة 11 / 4 / 1993م.
2- .( الطعن رقم 3439 لسنة 58 ق جلسة 25 / 11 / 1993.)
3-(د / سليمان مرقس ص____ 154 عقد الايجار. د / السنهورى ص____ 194 عقد الايجار والعارية.)
4- ( الطعن رقم 86 لسنة 63 ق جلسة 15 / 1 / 1997 )
5- ( الطعن رقم 1402لسنة 64 ق جلسة 20 / 5 / 1998م )
6- ( الطعن رقم 1402 لسنة 64 ق جلسة 20 / 5 / 1998 )
7-('''الطعنان 766 و773 لسنة 56 ق هيئة عامة 23 / 2 / 1993 س 39 ع 2 ص 866 و الطعن رقم 564 سنة 61 ق جلسة 12 / 7 / 1995 والطعن رقم 935 لسنة 60 ق جلسة 29 / 12 / 1994 والطعن رقم 3602 لسنة 59 ق جلسة 23 / 3 / 1994 .''')
8- ('''الطعن رقم 2440 لسنة 54 ق جلسة 5 / 4 / 1990 س 41 ص 926- الطعن رقم 86 لسنة 63 ق جلسة 15 / 1 / 1997''' ).
عقود التأجير لغير المصريين . انتهاءها بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم فى البلاد . م 17 ق 136 لسنة 1981
تنتهى بقوة القانون عقود التاجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لاقامتهم بالبلاد .
وبالنسبة للاماكن التى يستاجرها غير المصريين فى تاريخ العمل باحكام هذا القانون يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاءها اذا ما انتهت اقامه المستاجر غير المصرى فى البلاد .
وتثبت اقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الادارية المختصة ويكون اعلان غير المصرى الذى انتهت اقامته قانونا عن طريق النيابة العامة .
ومع ذلك يستمر عقد الايجار بقوه القانون فى جميع الاحوال لصالح الزوجة المصرية ولاولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا .
احكام النقض المرتبطه
الموجز:
عقود التأجير لغير المصريين . انتهاءها بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم فى البلاد . م 17 ق 136 لسنة 1981 . المقصود بانتهاء الإقامة . مدة الترخيص بالإقامة فى البلاد وليس الإقامة الفعلية .
القاعدة:
النص فى المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 ـ يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم فى البلاد . والمقصود بانتهاء إقامة غير المصرى فى البلاد ليس إقامته الفعلية وتواجده فى مصر ، بل إن المرخص له فيها أن يقيم خلالها بالبلاد .
إذ كانت تأشيرات الدخول الممنوحة للأجنبى تتضمن بالترخيص له بالإقامة لفترة معينة . فإذا أراد البقاء لفترة أطول فإنه يتعين فى هذه الحالة الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية ، وفى هذا المعنى تنص المادة 16 من القانون 89 لسنة 1960 على أنه - يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلاً على ترخيص فى الإقامة ، وعليه أن يغادر أراضى الجمهورية عند انتهاء مدة إقامته - وإذ كانت المادة 21 من القانون المشار إليه قد خوّّلت وزير الداخلية بقرار يصدره الإجراءات الخاصة بالترخيص فى الإقامة وتجديدها وميعاد طلبها ، وتنفيذاً لهذا النص نصت المادة الثانية من قرار وزير الداخلية رقم 21 لسنة 1960 أنه - على الأجنبى الذى يرغب فى مد إقامته فى أراضى الجمهورية بعد المدة المرخص له فيها ، أن يقدم طلب بذلك مشفوعاً بالمستندات المبررة له ، ويكون تقديم الطلب قبل انتهاء المدة المرخص له فيها بخمسة عشر يوماً على الأقل ما لم تكن هذه المدة أقل من شهر واحد فيكون تقديم الطلب قبل انتهائها بثلاثة أيام على الأقل . وكان من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل نصاً تشريعياً وضعته سلطة أعلى أو أن تضيف إليه أحكاماً جديدة . فإن القرار الصادر من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بإمكان تقديم الأجنبى طلب ترخيص فى الإقامة وتجديدها خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الإقامة السابقة لا يمكن أن يرقى إلى حد تقرير قواعد تنظيمية عامة مجردة يكون من مقتضاها نسخ القواعد المقررة أصلاً فى القانون أو تعديلها أو طلب التجديد سابقاً على تاريخ انتهاء الإقامة فإن ذلك القرار لا يترتب عليه أثر ولو كان بناء على تفويض من وزير الداخلية فإذا جدد ترخيص الإقامة بعد انقضاء مدته فإنه يعتبر ترخيصاً جديداً وليس تجديداً للترخيص السابق ولا ينفى انتهاء وانقضاء مدة الإقامة الأولى .
( المادة 17 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 2911 لسنة 62 ق جلسة 24 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 1013 )
الموجز:
انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح المستأجر الأجنبى بانتهاء المدة المحددة لإقامته فى البلاد . م 17 ق 136 لسنة 1981 . قصر استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمين معه بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور . مؤداه . نسخ ما تضمنه القانون 49 لسنة 1977 من أحكام أخرى تتعارض مع تلك الأحكام .
القاعدة:
إذ كان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد قرر فى المادة 1/29 منه قاعدة عامة فى امتداد عقود إيجار المساكن بحيث يستفيد من مزية الامتداد القانونى لتلك العقود زوجة المستأجر وأولاده ووالداه وأقاربه - الذين حددهم النص - المقيمون معه إقامة مستقرة حتى وفاته أو تركه السكن دون اشتراط فيمن يمتد إليهم تلك العقود أن يكونوا من المصريين ، إلا أنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 متضمناً نص المادة 17 منه الذى يدل على أن المشرع فى سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى - كما أفصح عن ذلك تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - اتجه إلى تنظيم الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على نحو مغاير لما تضمنه نص المادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 ، بحيث لا يبيح له الاستفادة من ميزة الامتداد القانونى للعقد إلا للمدة المحددة لإقامته بالبلاد وقصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار العقد - عند انتهاء إقامة المستأجر فى البلاد - على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبى وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً ، فنسخ بذلك ضمناً ما تضمنه القانون 49 لسنة 1977 من أحكام أخرى تتعارض مع تلك الأحكام التى استحدثها ومن ثم فإنه واعتباراً من تاريخ نفاذ القانون 136 لسنة 1981 فى 1981/7/31 وإعمالاً للأثر الفورى لنص المادة 17 منه - باعتباره نصاً آمراً ومتعلقاً بالنظام العام - يتعين قصر الانتفاع بميزة الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى - فى حالات انتهاء إقامة المستأجر فى البلاد - على من ذكر صراحة بالنص وبالشروط المحددة به .
( المادتان 17 من القانون 136 لسنة 1981 ،29 من القانون 49 لسنة 1977 ( قضى بعدم دستورية م 29 عدا الفقرة الأولى)
( الطعن رقم 2295 لسنة 62 ق جلسة 1996/5/29 س 47 ج 1 ص 884
الموجز:
تمسك الطاعن فى دفاعه بان والدة المطعون ضدهم اجنبية وتتمتع بالجنسية الفلسطنية لزواجها من فلسطينى والحاقها بوثيقة سفرة وتقديمة المستندات الدالة على ذلك ومن ثم حقه فى طلب انهاء عقد ايجار شقة النزاع اعمالا لحكم المادة 17 ق 136 لسنة 1981. قضاء المطعون فيه برفض الدعوى استنادا الى ان والدة المطعون ضدهم لم تتخل عن جنسيتها وقت زواجها دون سند خطا فى تطبيق القانون .
القاعدة:
اذ كان الطاعن تمسك فى دفاعه امام محكمة الموضوع بان والدة المطعون ضدهم المرحومة (…) اجنبية وتتمتع بالجنسية الفلسطينية ومدرجة على وثيقة سفر زوجها الفلسطينى الجنسية المستاجر الاصلى لشقة النزاع وكانت تجدد اقامتها بالبلاد وفقا لاحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشان دخول واقامة الاجانب وقد انتهت اقامتها بالبلاد فى اغسطس سنة 1984 فينتهى بذلك عقد ايجار شقة النزاع عملا بالمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وان المطعون ضده الثانى وبفرض انه كان يقيم مع والده بشقة النزاع وقت وفاته سنة 1978 وانتد له عقد الايجار عملا بالمادة 29 / 1 من القانون49 لسنة 1977 فان العقد ينتهى بالنسبة له لانتهاء اقامته باليلاد وقدم تدعيما لهذا الدفاع شهادتين صادرتين من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية مؤرختين(…)،(…)وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض الدعوى استنادا الى ماثبت لديه من ان والدة المطعون ضدهم مصرية الجنسية لانها ولدت بمصر سنة 1923 من ابوين مصريين وانها لم تتخل عن جنسيتها المصرية وقت زواجها من زواجها الفلسطينى الجنسية وان الثابت من شهادة ميلاد ووثيقة زواجها وشهادة وفاتها انها النزاع بعد ان الحقت بوثيقة سفر زوجها الفلسطينى الجنسية بتاريخ لاحق فى 20 /5 / 1975 وافادت مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بان السيدة المذكورة فلسطينية الجنسية وكان يرخص لها بالاقامة المؤقتة بالبلاد وتجددت له الاقامة حتى 7/ 6 / 1984 مما بدل على وجه المسالة فى جنسية والدة المطعون ضدهم ليس ظاهرا ويحتاج الامر فيه الى صدور حكم من المحكمة المختصة سيما وان الحكم ذهب الى انهالم تتخل عن جنسيتها المصرية بالزواج وقد جاء ذلك القول بغير سند فيكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه وعابه القصور فى التسبب .
( المادتان 17 ق 136 لسنة 1981 و 178 مرافعات)
( الطعن رقم3244 لسنة 62 ق جلسة 4/ 1 / 1996 س 47 ج1 ص 105 )
الموجز:
نص المادة 17 ق 136 لسنة 1981 . سريان أحكامه على الأجانب بصفة عامة ومطلقة . عدم استثناء الطوائف المعفاة من قيود تراخيص الاقامة .
القاعدة:
النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، يدل على أن المشرع ـ فى سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما جاء بعنوان الفصل الذى اندرج فيه النص ، وعلى ما افصح عنه تقرير لجنة الاسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب ـ قد اتجه فى القانون 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانونى فى شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح المستأجر الأجنبى بحيث تجرى أحكامه إذا ما توافرت شروطه على الأجانب بصفة عامة ومطلقة دون أن يستثنى من ذلك الطوائف المعفاة منهم من قيود تراخيص الإقامة ، يؤيد هذا النظر ورود عبارة - غير المصريين - الخاضعين لحكم النص سالف الذكر بصيغة عامة ومطلقة دون أن يقصر المشرع تطبيق أحكامه على من يخضع من الأجانب فقط لقيود تراخيص الإقامة ، وإنه لو قصد تطبيقها على من يخضع من الأجانب لتلك القيود لنص على ذلك صراحة .
( المادة 17ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 121 لسنة 62 ق جلسة 1995/10/18 س 46 ج 2 ص 1021 )
الموجز:
عقودالتأجير لغير المصريين . انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد . م17 ق 136 لسنة 1981 . سريانه علي العقود الممتده إلي تاريخ لاحق علي نفاذ القانون . العقود المبرمه قبل العمل بهذا القانون . انتهاؤها بعد انتهاء إقامتهم رخصة للمؤجر . حصول المستأجر الأجنبي في تاريخ لاحق علي إقامة جديدة . لا أثر له علي عقد الإيجار الذى انتهي بقوة القانون . علة ذلك .
القاعدة:
نص المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 ـ يدل علي أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول حتي العمل بالقانون المذكور في 31 /7 / 1981 وكانت مدة إقامتهم ممتدة إلي تاريخ لاحق فإن هذه العقود لاتنتهي بقوة القانون إلا بانتهاء مدة إقامتهم ـ وأنه إذا ما انتهت هذه العقود علي النحو المتقدم ولجأ المؤجر إلي المحكمة طالبا إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلي طلبه متي تحققت من أن المستأجر أجنبي الجنسية وأن مدة إقامته بالبلاد قد انتهت لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار الصادر للطاعنة ـ وهي أجنبية الجنسية ـ سعودية ـ قد أبرم في 1 /11 /1967 وظل ساريا إلي حين نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 في 31 /7 / 1981 إلي أن أنتهت مدة إقامتها بالبلاد في 23 /11 / 1984 ومن ثم فإن عقد الإيجار الصادر لها يكون قد انتهي بانتهاء مدة إقامتها ـ وقد استعملت المطعون ضدها الأولي المؤجرة الرخصة المخولة لها في طلب إنهاء العقد ولا عبرة من بعد باتخاذ الطاعنة إجراءات تالية للحصول علي إقامة جديدة إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يعيد إلي العقد الذى انتهي بقوة القانون حتي بعد أن صدر لها تصريح جديد بالإقامة عن مدة تالية لإنتهاء مدة العقد .
( المادة 17 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 482 لسنة 58 جلسة 17 /11 /1994 س 45 ص 1395 ج2 )
الموجز:
اعلان الاجنبى الذى انتهت اقامته بمصر فى مواجهة النيابة ، متى كان موطنه غير معلوم . استثناء . لايلجأ اليه الا بعد اجراء التحريات الكافية للتقصى عن محل اقامة المعلن اليه تقدير كفاية تلك التحريات . امر موضوعى خضوعة لتقدير محكمة الموضوع .
القاعدة:
النص فى المادة 17/ 3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على انه - ويكون اعلان غير المصرى الذى انتهت اقامته قانونا عن طريق النيابة العامة - لايعد خروجا من المشرع على القواعد العامة فى اعلان الاشخاص المقيمين فى الخارج الواردة فى المادة 13/ 9 ، 10 من قانون المرافعات وانما هو اعمال لاثرها ، وكان تسليم صور الاوراق للنيابة العامة متى كان موطن المعلن اليه غير معلوم هو استثناء لايصح اللجوء اليه الا اذا قام المعلن بالتحريات الكافية واثبت انه رغم ماقام به من بحث جدى لم يهتد الى معرفة محل اقامة المراد اعلانه وكان تقدير كفاية هذه التحريات امر موضوعى يرجع الى ظروف كل وقاعة على حدة .
( المواد 13 مرافعات ، 17 قانون 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 3182 لسنة 58 ق جلسة 1994/10/31 س 45 ج 2 ص 1308 )
الموجز:
سريان القاعدة العامة بشأن الامتداد القانونى لعقد الإيجار الواردة فى المادة 29 ق 49 لسنة 1977 سواء كان المستأجر مصرياً أم غير مصرى . قصر الانتفاع بهذه الميزة من تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 بالنسبة لعقود إيجار غير المصريين فى حالة انتهاء إقامتهم بالبلاد - على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمين معه بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا . م 17 ق 136 لسنة 1981 . علة ذلك . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الإخلاء وامتداد عقد إيجار شقة النزاع لزوجة المستأجر الأجنبى غير المصرية تأسيساً على تركه لها قبل انتهاء مدة إقامته بالبلاد فى تاريخ لاحق للقانون 136 لسنة 1981 تطبيقاً لحكم المادة 29 ق 49 لسنة 1977 . خطأ فى القانون . علة ذلك .
القاعدة:
إذ كان نص المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من تقرير الامتداد القانونى لعقد الإيجار لأى من المستفيدين المحددين به حال وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة قد ورد عاماً لا يفرق بين المصريين وغير المصريين إلا أنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو فى ذات مرتبة التشريع الأول متضمناً النص فى المادة 17 منه على أنه - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد . وبالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد ............ ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً - يدل على أن المشرع فى سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما أفصح عن ذلك تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اتجه إلى تنظيم الامتداد القانونى لعقد الايجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على نحو مغاير لما تضمنه نص المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بحيث لا يبيح له الاستفادة من ميزة الامتداد القانونى للعقد إلا للمدة المحددة لأقامته بالبلاد وقصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار العقد على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبى وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا ومن ثم فإنه واعتبارا من 1981/7/31 تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وإعمالاً للأثر الفورى لنص المادة 17 منه باعتباره نصاً آمراً ومتعلقاً بالنظام العام يتعين قصر الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به ، ولو قصد المشرع إستمرار عقد الإيجار لغير الزوجة المصرية وأولادها لنص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على ذلك صراحة أو أحال على المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإمتداد عقد الإيجار - للمطعون ضدها الثانية - الزوجة غير المصرية للمستأجر الأجنبى على سند من أن زوجها - المطعون ضده الأول - قد ترك لها العين المؤجرة فى 1982/12/19 قبل انتهاء مدة إقامته وانتهى إلى رفض دعوى الإخلاء بالتطبيق للمادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 رغم عدم سريانها اعتباراً من 1981/7/31 تاريخ العمل بالمادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 فلا أثر للترك الحاصل من المستأجر الأجنبى - المطعون ضده الأول - بعد هذا التاريخ فضلاً عن انتهاء إقامته فى البلاد فى 1982/12/29 فينتهى بذلك عقد استئجاره لشقة النزاع بقوة القانون عملاً بالمادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 إذ أن زوجته - المطعون ضدها الثانية - أجنبية وليست مصرية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله .
( المواد 29 ق 49 لسنة 1977 و 17 ق 136 لسنة 1981 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 3674 لسنة 58 ق - جلسة 1993/6/10 س 44 ج 2 ص 620 )
الموجز:
إقامة الأجنبي . المعول عليه في إثباتها حصول الأجنبي على الترخيص بالفعل . م 17 ق 136 لسنة 1981 . قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد إيجار الأجنبي المشمول بقوامه الطاعنة - لشقة النزاع لانتهاء إقامته بالبلاد دون اعتداد بأن عدم تجديد إقامته راجع لتواجده بالسجن لقضاء عقوبة مقيدة للحرية فى جناية . لا خطأ . علة ذلك .
القاعدة:
إذ كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن - وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة …….- وفى المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه - يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة - مؤداه أن المعول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبي عليه ولا عبرة بإقامة لا تستند إلى هذا الترخيص مهما بلغت مدتها وأيا كانت بواعثها ودواعيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن - ….. عقود التأجير لغير المصريين تنتهي بانتهاء المدة المحددة لاقامتهم وتثبت بداية ونهاية مدة الإقامة بشهادة الجهة الإدارية المختصة وهى هنا مصلحة وثائق السفر والهجرة وهذا كله دون اعتداد بما إذ كان الأجنبي قد غادر بالفعل البلاد أو لم يغادرها لأن العبرة بإنتهاء أو عدم انتهاء مدة الإقامة ويترتب على ذلك أن عقد إيجار شقة المدعى - ممثلا بالطاعنة المعينة قيمة عليه - على فرض التسليم بامتداده وأحقيته فيه ينتهي بقوة القانون بانتهاء مدد إقامته على ما جاء بالشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة ولا يقبل منه احتجاج بأن عدم الامتداد راجع لسبب خارج عن إرادته وهو تقييد حريته لأن تقييد الحرية لا يبرر عدم تجديد الإقامة أو امتدادها ، كما أنه لا يقبل أحد أن يكون المذنب المحكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الذي لم تجدد إقامته أحسن حالا من مثيله غير المذنب الذي لا يتحصل على موافقة عن إقامته ……..- ، وإذ يبين من هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن المحجور عليه ……….. بقوامة الطاعنة باعتباره أجنبيا انتهت إقامته المرخص بها بالبلاد فانتهى تبعا لها عقد إيجاره للشقة محل النزاع بقوة القانون دون اعتبار في ذلك بوجوده بالسجن بالبلاد لقضاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المحكوم عليه بها في جناية ، وكان ما استخلصه الحكم سائغا وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون .
( المواد 17 ق 136 لسنة 1981 و 16 ق 89 لسنة 1960 المعدل بق 49 لسنة 1968 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1062لسنة 58 ق - جلسة 1993/6/6 س 44 ج 2 ص 553 )
الموجز:
سريان المادة 17 ق 136 لسنة 1981 على الإقامة المرخص بها للأجنبى أيا كان مبعثها ودواعيها. لا محل لعدم تطبيقها على الإقامة بغرض السياحة . علة ذلك .
القاعدة:
اذ كانت إقامة الأجنبى بالبلاد تثبت بشهادة من الجهة الإدارية المختصة تطبيقا لنص المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 جاء عاما مطلقا فان حكمه ينصرف إلى الإقامة المشروعة المرخص بها للأجنبى أيا كان سببها ومهما كانت بواعثها ودواعيها أو الغرض منها لا يصح معه القول بعدم تطبيقه على الإقامة بغرض السياحة لما فيه من تقييد لمطلق النص دون قيد وتخصيص لعمومه بغير مخصص مما لا يجوز ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
( المادة 17 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 137 لسنة 58 ق ـ جلسة 1993/6/6 س 44 ع 2 ص 547)
الموجز:
انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد . م 17 ق 136 لسنة 1981. الغاية منه . توفير الوحدات السكنية دون سواها . مؤداه . قصر سريان حكم النص المذكور على الأماكن المؤجرة لغير المصريين بقصد السكنى دون ماعداها . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إخلاء الطاعن السورى الجنسية من مخزن النزاع لانتهاء إقامته بالبلاد . خطأ فى القانون .
القاعدة:
النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع استهدف من هذا النص توفير الوحدات السكنية دون سواها من الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى قد يؤثر اعمال حكمه فى استمرار نشاطها الاقتصادى وما يترتب على ذلك من آثار يؤيد هذا النظر ارتباط حكم النص المتقدم بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد وما قرره من استمرار عقد الإيجار بقوة القانون لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه تحقيقا للحكمة التى تغياها المشرع من العمل على توفير المساكن وإيجاد حلول للحد من أزمة الإسكان . إذا فمتى كان الحكم الوارد بنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يسرى على الاماكن المؤجرة لغير المصريين بقصد السكنى دون ما عداها ، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر حين قضى بانتهاء عقد إيجار المخزن محل النزاع وإخلاء الطاعن منه على سند أنه سورى الجنسية انتهت مدة إقامته بالبلاد مما يترتب عليه إنهاء عقد إيجاره بقوة القانون ، فطبق بذلك النص المتقدم فى غير موضعه بإعمال حكمه على الأماكن المؤجرة لغير المصريين لغير أغراض السكنى ، فإنه يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون .
( المادتان 17 ق 136 لسنة 1981 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 4249 لسنة 62 ق - جلسة 1993/5/23 س 44 ج 2 ص 496 ).
الموجز:
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بموافقة المطعون ضدهما الضمنية على استمرار العلاقة الإيجارية بينهما وتنازلهما عن حقهما فى طلب إخلائه من العين المؤجرة لانتهاء إقامته فى البلاد استناداً إلى قبضهما منه الأجرة عن مدة سابقة ولاحقة على رفع الدعوى دون تحفظ . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إطراح هذا الدفاع باعتباره طلباً جديداً لا يجوز إبدائه أمامها . خطأ وقصور . علة ذلك .
القاعدة:
إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه بأن المطعون ضدهما قد وافقا على استمرار العلاقة الإيجارية بينهما مما مؤداه تنازلهما ضمناً عن حقهما فى الإخلاء المؤسس على أنه مستأجر أجنبى الجنسية انتهت مدة إقامته فى البلاد وأستدل على ذلك بقبضهما أجرة الشقة محل النزاع منه دون تحفظ بموجب الإيصالات التى قدمها عن المدة من 1983/1/1 السابقة على رفع الدعوى والتى استمرت حتى تاريخ 1984/9/1 اللاحق على رفعها وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بقوله بأنه مردود -...........................- ومفاد ذلك أن الحكم المطعون فيه اعتبر ما تمسك به الطاعن فى دفاعه من موافقة المطعون ضدهما الضمنيه على استمرار العلاقة الإيجارية معه عن الشقة محل النزاع بدلالة قبضهما الأجرة منه قبل وبعد رفع الدعوى دون تحفظ أنه بمثابة طلب جديد بشأن قيام علاقة إيجارية جديدة بينه وبين المطعون ضدهما عن الشقة محل النزاع ممالا يجوز له إثارته أمام محكمة الإستئناف فى حين أنه لا يعد من قبيل الطلبات الجديدة ولا يعدو أن يكون دفاعاً جديداً ساقه الطاعن لمواجهة دعوى المطعون ضدهما وسعياًمنه لتحقيق غايته المنشودة منه لإلغاء قضاء الحكم المستأنف باخلائه من الشقة محل النزاع وفى ذلك ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون وقد أدى هذا الخطأ إلى حجب المحكمة عن نظر هذا الدفاع الجوهرى وأن يقسطه حقه من البحث والتمحيص فيكون الحكم مشوباً بالقصور .
( المواد 178 ،233 ، 235 مرافعات و 17 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 1438 لسنة 58 ق جلسة 1993/4/11 س 44 ع 2 ص 59 )
الموجز:
ثبوت إبرام عقد إيجار شقة النزاع قبل العمل بالقانون 136 لسنة 1981 وإنتهاء إقامة المستأجر الأجنبى بعد العمل بأحكامه . عدم إنتهائه إلا بصدور الحكم النهائى فى دعوى الإخلاء . م 2/17 ق 136 لسنة 1981 . تحقق الشروط الواردة فى النص المذكور أثناء نظرها . عدم جواز القضاء بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان . اعتبار الشروط المشار إليها شروطاً موضوعية وليست شكلية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة:
إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد إيجار المطعون ضده الأول - المستأجر الأجنبى للشقة محل النزاع قد أبرم فى أول يناير سنة 1981 أى قبل العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 فى 1981/7/31 وإن إقامته انتهت فى 1984/8/8 فإن الواقعة تخضع لحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المشار إليه التى يجوز للطاعن بموجبها الالتجاء للقضاء بطلب الإخلاء ولا يعتبر العقد منتهياً إلا بصدور الحكم النهائى بذلك وإذ كان الثابت بالأوراق أن إقامة المطعون ضده الأول انتهت فى 1984/8/8 قبل صدور حكم نهائى فى النزاع وأن الطاعن ظل مصراً على طلب الإخلاء لهذا السبب حتى صدور الحكم المطعون فيه وكان ما ورد بالنص ليس شروطاً شكلية بقبول الدعوى وإنما هى شروط موضوعية يتعين أعمال أثرها فور تحققها قبل الحكم فى الدعوى طالما أن المؤجر لم يغير طلباته فيها لأن الدعوى المرفوعة قبل الأوان هى التى تخلف فيها شروط النظر فى الموضوع فإذا تحققت هذه الشروط أثناء نظرها فمن العبث القضاء بعدم قبولها لأن هذا القضاء لا يحول دون إعادة طرح النزاع مرة أخرى على القضاء للفصل فى الموضوع بعد تحقق شروط ذلك وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
( المادتان 17 ق 136 لسنة 1981 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 2034 لسنة 58 ق - جلسة 1993/3/29 س 44 ج 1 ص 863 )
( الطعن رقم 2034 لسنة 58 ق جلسة 1993/3/29 س 44 ج 1 ص 863)
الموجز:
انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المددة المحددة قانونا لإقامتهم فى البلاد م 17 ق 136 لسنة 1981 . قصر استمرار العقد على الزوجة المصرية وأةلادها من المستأجر الأجنبى - دون غيرهم - المقيمون معه بالعين المؤجرة ما لم تثبت مغادرتهم البلاد نهائيا . مؤداه . عدم استفادة الوالدين أو الأخوة أو زوج المستأجرة الأجنبية وأولادها منه ولو كانوا مصريين من لاحكام النص المذكور بشأن إمتداد عقد الأيجار أياًكان تاريخ تركها العين أو وفاتها أو مغادرتها البلاد طالما كان فى تاريخ لآحق للعمل بالقانون المذكور. لا محل للألتجاء لقواعد التفسير أو القياس. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى امتداد عقد إيجار المستأجرة الأجنبية لزوجها المصرى خطأ.
القاعدة:
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان نص المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من امتداد عقد ايجار المسكن للمستفيدين المشار إليهم بها حالة وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين قد جاء عاماً لا يفرق بين المصريين وغير المصريين ، فإنه وقد صدر من بعده - القانون رقم 136 لسنة 1981 - وهو فى ذات مرتبة التشريع الأول متضمناً النص فى المادة 17 منه على انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم فى البلاد ، مع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجره ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً، ومن ثم يتعين قصر إمتداد العقد على من ذكروا صراحة بالنص دون غيرهم وبالشروط المحددة به وبالتالى فلا يستفيد غير هولاء الأقارب من استمرار العقد كالوالدين والأخوة وزج المستأجرة الأجنبية وأولادها منه ولو كانوا يحملون الجنسيه المصرية، أيًا كان تاريخ ترك المستأجر للعين أو وفاته أوتاريخ مغادرة البلاد طالما أنها حالة لاحقة للعمل بالقانون المذكور ولو قصد المشرع استمرار عقد الأيجار لغير الزوجة المصرية وأولادها لنص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على ذلك صراحة أو احال على المادة من القانون 49 لسنة 1977 والتى بموجبها يستمر عقد إيجار المسكن للزوج والأولاد والوالدين المقيمين مع المستأجر عند الوفاة أو الترك ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن عقد إيجار المستأجرة الأجنبيةللشقة محل النزاع لا ينتهى بوفاتها بل يمتد إلى زوجها - المطعون ضده - المصرى الجنسية فى حين أن نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قصر إمتداد عقد الإيجار صراحة على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر الأجنبى الذى أنتهت إقامتة بالبلاد دون غيرهم ، ولا محال للألتجاء لقواعد التفسير أو البحث عن حكمة النص أو الدافع لإصداره متى كان النص واضح الدلالة فى عباراته ، كما ان القياس على الأستناء امر غير جائز وفقا للأصول العامة فى التفسير ، وإذ خال الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله .
( المادة 29 / 1 ق 49 لسنة 1977و المادة 17 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 1312 لسنة 62 ق - جلسة 1992/11/26 - س 43 - ج 2- ص1237)
الموجز:
وفاة المستأجر الأجنبى بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981 . أثره . إقتصار استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمون بالعين المؤجرة دون الزوجة الأجنبية وأولادها من . م 17 ق 136 لسنة 1981 . اعمال المادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 والقضاء برفض دعوى الاخلاء استنادا إلى امتداد العقد للزوجة الأجنبية وابنتها لوفاة المستأجر الأجنبى قبل انتهاء مدة اقامته بالبلاد . خطأ .
القاعدة:
إذ كان نص المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما حال وفاة المستأجر الامتداد القانونى لعقد الايجار لأى من المستفيدين المحددين به حال وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة قد ورد عاماً لا يفرق بين المصريين وغير المصريين ، وإلا أنه وقد صدر من بعده القانون 136 لسنة 1981 - وهو فى ذات مرتبة التشريع الأول - متضمناً النص فى المادة 17 منه على أن ( تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد . وبالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذ ما إنتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد .... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا ) فقد دل على أن المشرع فى سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما أفصح عن ذلك تقرير لجنة الأسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - اتجه إلى تنظيم الامتداد القانونى لعقد الايجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على نحو مغاير لما تضمنه فى المادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 بحيث لا يبيح له الاستفادة من ميزة الامتداد القانونى للعقد إلا للمدة المحددة لإقامته بالبلاد وقصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار العقد على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبى وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا ومن ثم فإنه واعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 وإعمالاً للأثر الفورى لنص المادة 17 منه باعتباره نصأ آمراً ومتعلقاً بالنظام العام - يتعين قصر الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الايجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحدده به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بامتداد عقد الايجار - للمطعون عليهما - الزوجة غير المصرية للمستأجر الأجنبى وابنتها منه - ورفض دعوى الاخلاء بالتطبيق للمادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 رغم وفاة المستأجر الأصلى - الأجنبى الجنسية - فى 1984/3/15 - بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( م 17 ق 136 لسنة 1981 )
( م 29 / 1 ق 49 لسنة 1977 )
( م 2 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 854 لسنة 57 ق - جلسة 1992/4/15 س 43 ج 1 ق 128 ص 601 )
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)