التسميات

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2009

إشراك المستأجر آخرين معه في العين المؤجرة لا ينطوي بالضرورة على تخلى مستأجر العين عن حقه





إشراك المستأجر آخرين معه في العين المؤجرة لا ينطوي بالضرورة على تخلى مستأجر العين عن حقه - الطعن رقم 7831 لسنة 77 ق بجلسة 11/ 5/ 2008 )

قيام مستأجر العين بإشراك آخرين معه في النشاط المالي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصصا لآخرين على سبيل المشاركة ويكون هؤلاء الشركاء في شغل العين المؤجرة شأن المستأجر دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلي مستأجر العين عن حقه في الانتفاع بها إلى شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي بل يظل عقد إيجار العين على حاله قائما لصالح المستأجر وحده،

اسباب الحكم الصادر فى قضية احمد الفيشاوى.. ثبوت نسب طفلة



محكمة استئناف القاهرة
الدائرة 100 احوال شخصية
صدر الحكم الاتى فى الاستئنافان المقيدة بالجدول العمومى تحت ارقام 1389 لسنة 123 ق و1605 لسنة 123 ق
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة 0
حيث ان الوقائع على مايبين من الحكم المستانف تتحصل فى ان المستانفة رفعت الدعوى رقم 546 لسنة 2004 اسرة الخليفة على المستانف ضده للحكم بثبوت نسب ابنتها لينا اليه وقالت شرحا لدعواها انها تزوجت بالمستانف ضده زواجا شرعيا فى اواخر ديسمبر 2003 ورزقت منه على فراش الزوجية بالابنة المذكورة واذا انكر بنوته فقد اقامت الدعوى كما اقام المستانف ضده الدعوى رقم 670 لسنة 2004 اسرة الخليفة بانكار نسب الصغيرة المذكورة اليه وعدم تعرض المستانفة فيها له واذ عرضت محكمة الدرجة الاولى لواقعات الخصومة ودفاع الطرفين كما اجرت تحقيقا فى الدعوى قضت برفضها وبقبول دعوى المستانف ضده فاستانفت المحكوم عليها قضاء الحكم طالبة الغاؤه والحكم لها بطلباتها وركنت فى ذلك الى بينتها الشرعية امام محكمة اول درجة التنى ابانت فيها واقعة زواجها من المستانف ضده زواجا شرعيا وانها رزقت على فراش الزوجية بابنتها لينا 0
كما استانف المحكموم لصالحه قضاء الحكم فيما تضمنه الاسباب من حصول زواج فاسد 0
وحيث ان المحكمة ناقشت الطرفين الماثلين بجلسة اليوم على النحو المثبت بمحضر الجلسة وحيث ان الحكم المستانف لم يقضى بشى على المدعى عليه ومن ثم فلا يجوز له استئناف الحكم وتعتبر المحكمة استئنافه دفاعا فى الدعوى 0
كما ان استئناف المحكوم عليها تتعلق جميعا بالحكم المستانف وقد استوفت اوضاعها القانونية ومن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلا 0
وحيث انه لايشترط فى اثبات عقد الزواج تقديم هذا العقد بل يكفى ان يثبت بالبينة والقرائن الاحوال حصوله وحصول المعاشرة الزوجية تنفيذا له كما انه ليس باللازم ان يشهد الشهود مجلس العقد بل يكفى ان يشهدوا بعلمهم بحصوله لان الشهادة بالتسامع جائزة كما ان المقرر شرعا ان النسب هو حق الله تعالى وهو من النظام العام وقد جرى الشارع على اثباته حتى اذا دار الامر بين ثبوته ونفيه ترجح جانب الاثبات وتقبل فيه الشهادة بالشائع ويترتب النسب فى نكاح فاسد اذ الاصل ان النسب يحتال فى اثباته بما هو جائز عقلا وقبوله شرعا لحمل المراة على الصلاح صيانة لشرفها وشرف عشيرتها وللتستر على الاعراض واحياء للولد مراعاة لمصلحته 0
وحيث ان البين من الاوراق سيما من مناقشة الطرفين المتنازعين بالجلسة واقرارهما بالمعاشرة الجنسية وعاشا معا فى منزل المستانف ضده وكانت تلك المعاشرة بصفة ظاهرة انهما زوجين وان اقوال شهود الزوجة قد ايدوا ذلك اى حدوث الزواج وان البنت المطلوب ثبوت نسبها قد رزقت نتيجة هذه المعاشرة وهو ماتطمئن اليه المحكمة وتتخذ سندا لحكمها فان دعوى الزوجة تكون قد استقامت على سند صحيح من الواقع والشرع الاسلامى الحنيف واذا خالف الحكم المستانف هذا النظر واعوراه الانضباط وافتقد حسم الخصومة على كلمة سواء فلا على المحكمة ان هى قضت بالغائه والحكم باجابة المستانفة الى ماطلبت 0
فلهذه الاســــــــــــباب
حكمت المحكمة :
اولا : بعدم جواز الاستئناف رقم 1503 لسنة 123 ق
ثانيا : بقبول استئناف المستانفة شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وثبوت نسب الطفلة لينا الى والدها احمد محمد فاروق فهيم الفيشاوى والزمت المستانف ضده المصاريف عن الدرجتين ومائة جنيه اتعاب محاماه

السبت، 17 أكتوبر 2009

حجية التسجيلات كدليل إثبات في دعوى السب والقذف





باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
==============


الخميس (أ)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / د . عادل قورة نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / احمد عبد الرحمن وفيق الدهشان
السعيد برغوث محمد عيد محجوب (نواب رئيس المحكمة)
وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف
وأمين السر / عادل عبد المقصود
في الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الخميس 14 من صفر سنة 1421 هـ الموافق 18 من مايو سنة 2000 م

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 22340 لسنة 1992 وبجدول المحكمة برقم 22340 لسنة 62 القضائية .
المرفوع من :........................... و ..............................
مدعيان بالحقوق المدنية
ضــد
......................و..........................
مطعون ضدهما
الوقائــع
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم دمنهور " قيدت بجدولها برقم 613 لسنة 1988 " ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما في غضون شهر نوفمبر سنة 1987 بدائرة قسم دمنهور - محافظة البحيرة أولا : المتهم الأول سب المجني عليه (................) بالألفاظ المسجلة بصوته على شريط . ثانيا : المتهمة الثانية قذفت وسبت المجني عليه (.................) بالألفاظ النابية المسجلة بصوتها على شريط وطلبت معاقبتهما بالمواد 302 ,305 ,306 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا لهما مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 13 من فبراير سنة 1991 عملا بمواد الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفا وقيدا استئنافها برقم 5238 لسنة 1991 .
ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 6 من يوينة سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ / ..................المحامى نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في 9 يولية سنة 1991 وأودعت أسباب الطعن في 14 من ذات الشهر موقعا عليها من الأستاذ / ......................... المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة في هيئة "غرفة مشورة" حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما عن جريمة السب بطريق التليفون وبرفض دعواهما المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أطرح الدليل المستمد من التسجيلات التي تمت بمعرفتها عبر التليفون الخاص بهما والتي تضمنت عبارات السب الصادرة من المطعون ضدهما على سند من أن تلك التسجيلات قد تمت دون الحصول على إذن من الجهة التي ناط القانون ذلك الأمر , مما يعيب الحكم وستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لواقعة الدعوى . بما مفاده أن المطعون ضدهما وجها عبارات سب للطاعنين عن طريق التليفون وأضاف الحكم أنه "قد تم تسجيل تلك العبارات بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية على شريط وقد تثبت من تفريغ الشريط الذي تضمن عبارات السب مطابقته لأصوات المتهمين " ثم عرض الحكم للدليل المستمد من التسجيلات وأطرحه في قوله " لما كان الثابت من الأوراق أن تسجيل المكالمات التليفونية التي استند إليها المدعيان بالحقوق المدنية كدليل في الأوراق قد تم الحصول على الأذن المسبب من القاضي الجزئي المختص وفقا لصحيح القانون ومن ثم فلا يجوز الاستناد إليه كدليل . ويكون دفع المتهمين في هذا الصدد قد جاء متفقا وصحيح القانون "لما كان ذلك , وكان نص المادة 95 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى " على انه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على انه مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 66 مكررا 308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين إن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت الرقابة للمدة التي يحددها " ومفاد ذلك , بصريح النص وواضح دلالته , أن المشروع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها , كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني في توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليه , بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانه لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم , ومن ثم فلا تسرى تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له , بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية تسجيلها , بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد , ومن ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجة إليهم توصلا إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف اليهما عن طريق الهاتف .لما كان ذلك ,وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما فانه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى وألزمت المطعون ضدهما المصروفات المدنية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

الخميس، 3 سبتمبر 2009

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه في مجال القانون الإداري









فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوح والتشريع حول مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه في مجال القانون الإداري







فتوى مجلس الدولة حول مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه في مجال القانون الإداري المصري
فتوى من مجلس الدولة حول مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه في مجال القانون الإداري


مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه – نزاع – أن الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي له مكنه السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فإذا ما أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ في جانبه والتزم بتعويض الغير عما لحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته ولا تنتقل هذه الحراسة إلى تابعه المنوط به استعمال الشئ لأنه وإن كان للتابع السيطرة المادية على الشئ وقت استعماله إلا أنه إذ يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته فإنه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوي للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على الشئ كما ولو كان هو الذي يستعمله ولا يعفيه من المسئولية إلا أن يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي رغم ما بذله من عناية فى الحراسة- المادتان ( 174-178 ) من القانون المدني .

استظهرت الجمعية العمومية أن الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي له مكنه السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فإذا ما أخل بهذا الإلتزام إفترض الخطأ في جانبه والتزم بتعويض الغير عما لحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته ولا تنتقل هذه الحراسة إلى تابعه المنوط به إستعمال الشئ لأنه وإن كان للتابع السيطرة المادية على الشئ وقت إستعماله إلا أنه إذ يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته فإنه يكون خاضعاً للمتبوع مما فقده العنصر المعنوي للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على الشئ كما لو كان هو الذي يستعمله ولا يعفيه من المسئولية إلا أن يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي بالرغم ما بزله من عناية في الحراسة وقد يكون السبب الأجنبي قوة قاهرة أو حادثاً مفاجئاً أو خطأ المضرور أو الغير – الثابت من الأوراق أن أتوبيس هيئة النقل العام رقم 1000 هيئة خط ........ بقيادة السائق /........... قد إصطدم بعامود الإنارة الكائن أمام مدخل إدارة المجندين بدائرة قسم أول مدينة نصر والمملوك للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وأحدث التلفيات المبينة تفصيلاً بالأوراق. وقد ثبت الخطأ في جانب السائق بموجب الحكم الصادر من محكمة مدينة نصر الجزئية بجلسة 28/2/1998 في القضية رقم 1832 لسنة 1997 مخالفات بتغريم السائق مبلغ خمسون جنيه والمصروفات. وإذا كانت لحراسة الأتوبيس المذكور وقت وقوع الحارس معقودة لهيئة النقل العام بإعتبارها صاحبة السيطرة عليه ولم يقم دليل من الأوراق على أن هناك سبباً أجنبياً أدى إلى حدوث الأضرار التي حاقت بعامود الإنارة المشار إليه. فمن ثم تلتزم هيئة النقل العام بالقاهرة بتعويض الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة عما لحقها من ضرر تمثل في قيمته إصلاح عامود الإنارة على أساس التكلفة الفعلية التي بلغت 5240 جنيه بالإضافة على مبلغ 524 جنيه نظير الأعمال الفنية وذلك دون الإعتداد بمبلغ 524 جنيه شملتها المطالبة كمصروفات إدارية أخذاً بما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية في هذا الشأن من أنه لا محل للمطالبة بالمصروفات الإدارية فيما بين الجهات الإدارية بعضها البعض إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية وهو ما لا يتوافر في الحالة الماثلة – لا ينال مما تقدم القول بعدم صيرورة الحكم الجنائي الصادر بإدانة السائق نهائياً بما يعنى عدم ثبوت الخطأ في جانبه بحكم نهائي ذلك أن مناط المسئولية الشيئية هو ثبوت وقوع الضرر بفعل الشئ محل الحراسة بإعتبار أن الضرر الواقع في هذه الحالة يعتبر من قبيل الضرر المفترض الذي لا ينفيه إلا السبب الأجنبي الذي لا يد للحارس فيه.


لذلك
إنتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوح والتشريع إلى إلزام هيئة النقل العام بالقاهرة أداء إلى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة قيمة التلفيات التي لحقت بعامود الإنارة.
( فتوى رقم 206 – بتاريخ 21/3/2004 – ملف رقم 32/2/3419 – جلسة 14/1/2004 ) .

الإعذار بفسخ العقد ضروري لكي ينفسخ تلقائيا نقض مدنى




الإعذار بفسخ العقد ضروري لكي ينفسخ تلقائيا : لا إعفاء من الإعذار
من الإعذار في الفسخ الإتفاقي وجوب الإتفاق عليه صراحة ، تضمن العقد شرطا بإعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم قضائي لا يعفي الدائن من الأعذار قبل رفع الدعوى ـ أساس ذلك .

المحكمة :
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ، ذلك أنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول دعوى المطعون ضده بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى لعدم سبق إعذاره بتنفيذ إلزامه بالبناء على أرض النزاع ، ولما كان هذا الدفاع جوهريا يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولم يتعرض له الحكم إيرادا أو ردا فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد . ذلك أنه لما كانت المادة 158 من القانون المدني تنص على أنه ( يجوز الإتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه وهذا الإتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا إتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه ) . مؤداه ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن الإعفاء من الإعذار في الفسخ الإتفاقي وجوب الإتفاق عليه صراحة ،تضمن العقد شرطا بإعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم قضائي لا يعفي الدائن من الاعذار قبل رفع دعوى الفسخ ، ولا تعارض بين إعذار الدائن للمدين وتكليفه بالتنفيذ وبين المطالبة بالفسخ ، فالأعذار شرط لرفع الدعوى لوضع المدين في وضع المتأخر في تنفيذ إلتزامه ولا يفيد من ذلك إعتبار مجرد رفع الدعوى بالفسخ إعذارا ما لم تشتمل صحيفتها على تكليف المدين بالوفاء بالتزامه وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المطعون ضده أقام دعواه الفرعية بطلب فسخ العقد إعمالا للشرط الفاسخ الصريح الذي تضمنه نص البند الرابع عشر من كراسة الشروط ، وكان هذا البند لم يتضمن إعتبار العقد مفسوخا دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار ، ومن ثم فإنه يشترط قبول الدعوى بفسخ العقد إعمالا للشرط الفاسخ الصريح أن يسبقها إنذار من الطرف الآخر بتنفيذ إلتزامه أو تضمين صحيفة الدعوى هذا الإعذار ،
ولما كانت الأوراق قد خلت من هذا الإنذار ولم تتضمن صحيفة دعوى الفسخ ذلك ، وكان الطاعن قد دفع بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بإنذار وكان هذا الدفاع جوهريا يترتب على تحققه تغير وجه الرأي في الحكم ، وإذ لم تعرض المحكمة بدرجتيها لهذا الدفاع إيرادا أو ردا ، ولا يغير من ذلك ما ورد بأسباب الحكم من توافر شروط الفسخ القضائي ـ ذلك أنه فضلا عن أن دعوى المطعون ضدهما مقامة بطلب الفسخ لتوافر الشرط الفاسخ الصريح ـ فإن الأوراق قد خلت من إنذار الطاعن بفسخ العقد لعدم تنفيذ إلتزامه بالبناء وقد خلت صحيفة الدعوى الفرعية مما يفيد توافر هذا الإعذار ومن ثم يكون الحكم معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
( محكمة النقض ـ الدائرة المدنية ـ الطعن رقم 13004 لسنة77 ق ـ جلسة 5/2/2008 ) .

الاثنين، 31 أغسطس 2009

التزوير فى قضاء النقض الجنائى


تزوير
1 من المقرر انه ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويرا فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان البيان يحتمل الصدق أو الكذب أو كان من ضروب الدفاع التي يلجأ إليها الخصوم فهو بهذه المثابة يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته لما كان ذلك وكان البيان الخاص بمالك العقار فى الطلب المقدم من الطاعنة الى شركة كهرباء دمياط هو مما يصدق علية هذه الأوصاف وكان ما صدر من الطاعنة قد اقتصر على الإدعاء بأنها مالكة العقار وكان هذا الطلب لم يعد لإثبات ملكية العقار . فإن ما ارتكبته لا يعدو أن يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما ينحسر عنة وصف التزوير ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر قد اخطأ فى تأويل القانون وفى تطبيقه ، وكان فعل الطاعنة لا يندرج تحت اى نص عقابي فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعنة من التهمة المنسوبة إليها .
الطعن رقم 11109 لسنة 61 ق جلسة 6/12/1995 السنة 46 ص 1162

2إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت علم المتهم بالتزوير ما دام الحكم لم يقم الدليل على انة هو الذي قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه
الطعن رقم 776 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1971 السنة 22 ص 636

3 إدانة المتهم بتزوير شيك واستعماله استنادا إلى تمسكه به وانه محرر بياناته وكونه صاحب المصلحة في تزويره عدم كفايته مادام قد أنكر توقيعه علية ولم يثبت أن هذا التوقيع له إذ أن مجرد التمسك بالورقة المزورة من غير الفاعل أو الشريك لا يكفى لثبوت العلم بتزويرها .
الطعن رقم 514 لسنة 46 ق جلسة 31/10/1976 السنة 27 ص 792 .

5العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته . فالحكم بالإدانة فيها يجب ان يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم ولما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى في ثبوت العلم مادام المتهم ليس هو الذي زورها او اشترك في التزوير ، فإن الحكم الذي يقضى بإدانة امرأة فى هذه الجريمة على أساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التي قدمها زوجها فى قضية مدنية يكون قاصر البيان .
جلسة 9/1/1950 طعن رقم 1878 سنة 19 ق

6 إن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى في ذلك مجرد تمسكه بها أمام المحكمة مادام لم يثبت انه هو الذي قام بتزويرها .فإذا كان الحكم حين أدان الطاعن فى هذه الجريمة لم يعتمد فى ذلك إلا على ما قاله من انه يقيم الدليل على هذا العلم فانه يكون قاصرا فى بيان عناصر الجريمة متعينا نقضه .
جلسة 12/5/1953 طعن رقم 442 سنة 23 ق

7إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى في ثبوت العلم بالتزوير وهو ركن جوهري من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم تلك الجريمة إلا بثبوته وإذن فإذا كان الحكم قد استظهر حصول التزوير ونفى عن المتهم انه هو مرتكبة ثم دانه بجريمة استعمال سند مزور مفترضا علمه بالتزوير من مجرد تقديم السند في القضية المدنية التي رفعها على المجني عليه وتمسكه بها دون أن يبن الحكم الدليل على توفر ركن العلم بالتزوير لديه فانه يكون قاصر البيان متعينا نقضه .
جلسة 23/11/1954 طعن 1127 سنة 24 ق .

8 مادام الحكم في جريمة استعمال المحرر المزور قد بين ان المتهم هو الذي عمل على تزوير المحرر قبل استعماله فذلك كاف فى بيان علمه بالتزوير .
جلسة 5/11/1945 طعن 1442 سنة 15 ق

9 متى كان المتهم قد أدين باعتباره ضالعا فى التزوير فهذا بذاته يتضمن انه حين استعمل الورقة المزورة كان لابد يعلم بأنها مزورة .
الطعن 219 لسنة 16 ق جلسة 24/6/1946 .

10 إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنة أن يتوفر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذي اسند إليه تزويره واستعماله .
الطعن رقم 7 لسنة 38 ق جلسة 5/2/1968 س 19 ق 31 ص 181
والطعن رقم 96 لسنة 40 ق جلسة 30/3/1970 س 31 ق 119 ص 494

11لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت إليها مادام لم يثبت انه هو الذي زورها أو شارك في هذا الفعل.
الطعن رقم 1908 لسنة 52 ق جلسة 1/6/1982 .

12لما كان الركن المادي فى جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زور من أجلة ويتم بمجرد تقديم ورقة فى ذاتها مزورة تزوير يعاقب علية القانون وكان الطاعن لا يمارى انه قدم الورقة المزورة فى تحقيقات الجنحة رقم 3080 سنة 1970 مركز بنها وهو ما يتوفر به الركن المادي لجريمة الاستعمال في حقه دون أن يغير من الأمر أن يكون قد تقدم بالورقة بصفته الشخصية _ أم بصفته نائبا عن غيرة مادام انه كان في الحالتين عالما بتزوير الورقة التي قدمها فان ما يثيره من انه قدم هذه الورقة بصفته وكيلا عن زوجته لا يكون له محل لما كان ذلك وكان إثبات اشتراك الطاعن في مقارفة جريمة التزوير يفيد حتما توافر علمه بتزوير المحرر الذي اسند إليه استعماله فإن ما يثيره الطاعن من عدم تدليلا كافيا على توافر ركن العلم في صفة يكون غير سديد .
الطعن رقم 241 لسنة 51 ق جلسة 17/11/1981 .


13 من المقرر انه متى وقع التزوير او استعمل المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر ممن تمسك بة لااثر لة على وقوع الجريمة .
لما كان ذلك وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية ومضمون المستندات التي قدمها واغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولا لما هو مقرر من انه يجب لقبول وجه الطعن إن يكون واضحا ومحددا لما كان ذلك وكان من المقرر انة متى وقع التزوير او استعمال المحرر المزور فان التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك بة لا اثر لة على وقوع الجريمة .ولايعيب الحكم عدم تعرضة لتنازل الطاعن عن التمسك بالمحرر المزور لان المحكمة فى أصول الإستدلال لاتلتزم بالتحدث فى حكمها الا عن الأدلة ذات اثر فى تكوين عقيدتها وعليها ان هى التفتت عن اى دليل اخر لأن عدم ايرادها لة مايفيد اطراحة لما كان ماتقدم وكان الحكم المطعون فية بعد ان اورد مارتب علية اقتناعة من الأدلة المطروحة فى الدعوى بثبوت التهمتين المسندتين الى الطاعن ودانة عنهما وعرض لما كان ذلك وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة اول درجة ان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الشهود وكان الأصل فى المحكمة الإستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهى لاتجرى من التحقيقات الا ماترى لزوما لإجرائة وكان الثابت ان دفاع الطاعن وان ابدى امام المحكمة الإستئنافية طلب سماع شهود فانة يعتبر متنازلا عنة بسكوتة عن التمسك بة امام محكمة اول درجة هذا فضلا عن ان الحكم المطعون فية قد عرض لهذا الطلب وخلص الى رفضة بما يسوغ ومن ثم ف‘ن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محلة .
طعن رقم 567 لسنة 57 ق جلسة 4/2/1988


14 اذا كان المحرر عرفيا وكان مضمونة مطابقا من نسب اليه معبرا عن مشيئته انتفى التزوير باركانة ومنها ركن الضرر ولو كان هو لم يوقع المحرر مادام التوقيع حاصلا في حدود التعبير عن ارادته سواء كان هذا التعبير ظاهرا جليا او مضمرا مفترضا تدل عليه شواهد الحال .
نقض جنائى 20/10/1969 س 20 ص 1133

15 لايشترط في التزوير في روقة عرفية وقوع الضرر بالفعل بل يكفى احتمال وقوع والبحث في وجود الضرر واحتماله انما يرجع فيه الى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة بغير التفات الى مايطرا فيما بعد .
الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1977

16 من المقرر ان مجرد تغيير الحقيق محرر عرفى باحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن ان يترتب علييه في الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء اكان المزور عليه ام اى شخص اخر ولو كان الضرر محتملا
الطعن رقم 145 لسنة 42 ق جلسة 24/ 12/1972.

17 تقدير الضرر من اطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغا وهو مالايحتاج الى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره .
الطعن رقم 696 لسنة 38 ق جلسة 27/5/1968

18 لم يذكر قانون العقوبات تعريفا للورقة الرسمية ولا للموظف العمومى الا انه يشترط صراحة لرسمية المحرر في المادتين 211 , 213 ان يكون محرر الورقة الرسمية موظفا عموميا مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها او بالتدخل في هذا التحرير – فاذا كان يبين من الاطلاع على ترخيص الاستيراد المدعى بتزويره انه محرر على نموذج خاص ببنك الجمهورية عن ترخيص باستيراد بضائع من الخارج وموقع عليه تحت عنوان بنك الجمهورية – المركز الرئيسى بامضائين وعليه ثلاث اختام بختم بنك القاهرة وليس فيه مايفيد رسميته او تداخل موظع عمومى في تحريره او اعتماده فيكون الترخيص موضوع الاتهام ورقة عرفية يجرى على تغيير الحقيقة فيها حكم المادة 215 من قانون العقوبات .
الطعن رقم 1189 لسنة 29 ق جلسة 16/2/1960

19 ان العقود العرفية متى كانت ثابته التاريخ يتعلق بها قانونا حق الغير لجواز الاحتجاج بها عليه او احتجاج الغير بها فاذا وقع فيها تغير للحقيقة بقصد الاضرار به عد ذلك تزويرا في اوراق عرفية ووجب عقاب المزور .
الطعن رقم 45 لسنة 9 ق جلسة 5/12/1938

21 وقضى بان كل اضافة على صك عرفى من شأنها تغيير مركز الطرفين هى تزوير يستوجب العقاب .
الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1977

22 وقضى بان تقدير مجرد الحقيقة في محرر عرفى اطلاقات محكمة الموضوع متى كان تسببها سائغا
الطعن 971 لسنة40 ق جلسة 11/10/1970

23 فقد المحرر المدعى بتزويره لايترتب عليه ثبوت التهمة اساس ذلك .
الطعن رقم 1752 لسنة 56 قضائية جلسة 28/5/1986

24 اكتساب المحرر العرفى حجية في الاثبات بعد التوقيع عليه قيام الطاعن كمحام بتحرير بيانات العقود كطلب موكله دون التوقيع عليه ليس من شأنه ان يجعله فاعلا اصليا في جريمة تزوير محرر عرفى او شريكا فيها مخالصة ذلك قصور .
الطعن رقم 6254 لسنة 56 ق جلسة 15/4/1987

25 لما كان ذلك وكان مقتضى نص المادة 214/1 مكررا من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 ان الشارع غلط العقاب على كل تزوير يقع في محرر لاحدى الشركات المساهمة اذا كان لدولة او لاحدى الهيئات العامة نصيب فيها بأية حق كانت وذلك على ما افصح المشرع في المذكرة التفسيرية للقانون رقم 120 لسنة 1962 لاسباغ الحماية اللازمة على محررات تلك الجهات اسوة بالحماية اللازمة لمحررات الحكومة ولكى يعد المحرر احدى الجهات المنصوص عليها بالمادة 214/2 مكررا من قانون العقوبات يجب ان يعطى شكل اوراق تلك الجهة وينسب انشاؤه الى عامل بها من شأنه يصدره لما كان ذلك وكانت الطلبات والشيكات التى نسب الحكم الى الطاعنة تزويرها هى بطبيعيتها محررات عرفية لان بياناتها منسوبة الى احد الناس وإذا فتزويرها لا ينتج سوى جنحة التزوير المنصوص عليها بالمادة 215 من قانون العقوبات ولا يغير من ذلك تقديم تلك المحررات الى البنك واجراء الصرف اذ ان ذلك لا يعدو أن يكون استعمالا لها لا شان له في شكل تلك المحررات وطبيعتها العرفية بل هو إجراء مادي يتجه إلى الصرف لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد أخطاء في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
الطعن رقم 7061 لسنة 55 ق جلسة 27/4/1986

26 من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة في التزوير لا يكفى بذاته في ثبوت اقتراحه التزوير واشتراكه فيه او العلم به مادام ينكر ارتكابه له
الطعن رقم 7768 لسنة 59 ق جلسة 10/1/1990

الأربعاء، 26 أغسطس 2009

عقد الوكالة فى قضاء النقض الجزء الثانى





الطعن رقم 0581 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 933
بتاريخ 28-05-1970
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة المستترة
فقرة رقم : 2
مفاد نصوص المادتين 713 و 106 من القانون المدنى أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلا ولكن بصفته أصيلا و ذلك إذا لم يعلن وقت التعاقد عن صفته كنائب ، و يعتبر و كأنه قد أعار أسمه للأصيل الذى وكله فى ابرام العقد ، و حكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الاصيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة ، فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل و إلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر .

( الطعن رقم 581 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/5/28 )

=================================
الطعن رقم 0458 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1467
بتاريخ 19-10-1976
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة المستترة
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 713 ، و المادة 106 من القانون المدنى يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلا و لكن بصفته أصيلا ، ذلك أن وكالته فى هذه الحالة تكون مستترة ، و يعتبر و كأنه أعار إسمه للأصيل الذى وكله فى إبرام العقد ، و حكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة ، فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل ، و إلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر .


=================================
الطعن رقم 0458 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1467
بتاريخ 19-10-1976
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة المستترة
فقرة رقم : 3
متى ثبت أن المطعون عليه كان معيرا إسمه للطاعن فى عقد البيع و قد تم هذا البيع لمصلحة الطاعن و لحسابه ، و بالتالى ينصرف أثره إليه بإعتبار أنه هو البائع الحقيقى فإن مقتضى ذلك أن يكون الحكم الصادر بفسخ هذا العقد حجة عليه - و إذ لم يكن مختصماً فى دعوى الفسخ - فكان الشأن شأن الوكيل المستتر فى الظاهر ، مع كونه فى الواقع شأن الموكل .


=================================
الطعن رقم 0648 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1201
بتاريخ 24-04-1980
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة المستترة
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من يعير إسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره ، و تعامله مع الغير لا يغير من علاقته شيئاً ، فهو كسائر الوكلاء لا يفترق عنهم إلا فى أن وكالته مستترة فكأن الشأن شأنه فى التظاهر مع أنه فى الواقع شأن الموكل ، و ينبنى على ذلك أن الوكيل المستتر فى الشراء لا يكتسب شيئاً من الحقوق المتولدة عن عقد البيع بل تنصرف هذه الحقوق إلى الأصيل ، أما فى علاقة الغير بهذا الأصيل فإن من المقرر على ما تقضى به المادة 106 من القانون المدنى أن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مدنياً إلا فى حالتين هما : إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب .


=================================
الطعن رقم 1433 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 693
بتاريخ 08-06-1982
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة المستترة
فقرة رقم : 1
لما كانت العلاقة بين الوكيل المسخر و الموكل ينظمها عقد الوكالة الذى أبرماه فيلتزم الوكيل المسخر بتنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة ، مما مؤداه أن تسجيل البيع الصادر للوكيل المسخر ينقل الملكية مباشرة من الغير إلى الموكل المستتر فى العلاقة بين الوكيل
و الموكل .

( الطعن رقم 1433 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/8 )





=================================
الطعن رقم 0732 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 129
بتاريخ 16-01-1985
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة المستترة
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 713 ، 106 من القانون المدنى يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلاً و لكن بصفته أصيلاً ذلك أن وكالته فى هذه الحالة تكون مستترة و يعتبر و كأنه قد أعار أسمه للأصيل الذى وكله فى إبرام العقد ، و حكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل و إلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر .


=================================
الطعن رقم 0732 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 129
بتاريخ 16-01-1985
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة المستترة
فقرة رقم : 2
الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقاً لقواعد الصورية فإن العلاقة بين الموكل و الوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقى الذى يسرى فيما بينهما ، و بالتالى فعلى من يدعى بقيامها أن يثبت وجودها و يكون الإثبات طبقاً للقواعد العامة و الأصل فيها أنه لا يجوز إثبات عكس ما أثبت بالكتابة إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها إلا إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى ، فيجوز فى هذه الحالة إثباته بكافة الطرق إعمالاً للمادة 63 من قانون الإثبات ، لما كان ذلك و كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بشرائه لشقة النزاع مستعيراً إسم المطعون ضدها الأولى تهرباً من ديون مستحقة عليه ، و أنه يقيم بتلك الشقة بإعتباره مشترياً لها ، و قدم تدليلاً على ذلك بعض إيصالات بسداد جزء من ثمن شقة النزاع و بما يفيد مديونيته لبنك مصر بعد وضع الشركة المملوكة له تحت الحراسة ، و كان الطاعن قد تمسك أيضاً بوجود مانع أدبى حال بينه و بين الحصول من المطعون ضدها الأولى على دليل كتابى ، و كانت محكمة الإستئناف قد أغفلت هذا الدفاع الجوهرى و قعدت عن إعمال سلطتها فى تقدير ما إذا كانت علاقة الطاعن بالمطعون ضدها الأولى من واقع ظروف الدعوى و ملابساتها تعتبر كافية لتقوم مانعاً ادبياً يحول دون الحصول على دليل كتابى تمهيداً لإجابة الطاعن إلى طلبه بإثبات حقيقة العلاقة العقدية بينهما بالبينة ، و إكتفت بما أوردته فى حكمها المطعون عليه من قيام الطاعن بدفع ثمن الشقة على فرض صحته لا يوثر على ثبوت الملكية للمطعون ضدها الأولى و هو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن الذى لو صح لكان من شأنه أن يغير وجه النظر فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور و بالإخلال فى حق الدفاع بما يوجب نقصه .

( الطعن رقم 732 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/16)
=================================
الطعن رقم 1650 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 866
بتاريخ 20-11-1986
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة المستترة
فقرة رقم : 1
الوكالة بالتسخير و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تفترض أن يعمل الوكيل بأسمه الشخصى و أن كان يعمل لحسابه الموكل الذى يكون أسمه مستتراً ، و يترتب عليها - و تطبيقا لقواعد الصورية التى تستلزم أعمال العقد الحقيقى فى العلاقة بين الموكل و الوكيل المسخر - إنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل و من تعاقد مع هذا الوكيل


=================================
الطعن رقم 0055 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 445
بتاريخ 22-05-1947
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة المستترة
فقرة رقم : 4
إن من يعير إسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره ، و حكمه هو حكم كل وكيل من حيث ما يجب عليه من رعاية حق موكله و حفظه ، و من حيث مسئوليته إذا أخل بإلتزامه و غصب هذا الحق أو إفتات عليه ، و لا فارق بينه و بين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة فكان الشأن شأنه فى الظاهر مع كونه فى الواقع شأن الموكل ، أما غيره من الوكلاء فوكالته سافرة الشأن فيها للموكل ظاهراً و باطناً .

( الطعنان رقما 55 و 74 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/5/22 )


=================================
الوكالة بأجر
=================================
الطعن رقم 0219 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 611
بتاريخ 15-04-1969
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بأجر
فقرة رقم : 2
إذ تقضى المادة 1/709 من القانون المدنى بأن الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من حالة الوكيل ، فإن إشتغال المطعون عليه بالمحاماة وقت قيامه بالأعمال التى وكل فيها لحساب الطاعن يكفى فى ذاته لإعتبار وكالته عن الطاعن مأجورة و ذلك على أساس أن هذه هى مهنته التى يحترفها و يتكسب منها .

( الطعن رقم 219 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/15 )

=================================
الطعن رقم 0368 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 854
بتاريخ 29-04-1975
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بأجر
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 1/715 من القانون المدنى ، يدل على أنه و إن كان للموكل أن يعزل الوكيل فى أى وقت ، إلا أنه فى حالة الوكالة بأجر يحق للوكيل أن يرجع على الموكل بالتعويض عمل لحقه من ضرر بسبب عزله إذا كان فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض على أنها أنهت الوكالة فى وقت غير مناسب لأنها أخطرت المطعون عليه بفسخ العقد مخالفة شروطه التى توجب أن يكون الإخطار قبل إنتهاء المدة بثلاثة أشهر و أنها بذلك تكون قد أساءت إستعمال حقها فى إنهاء عقد الوكالة و هو ما يكفى لإقامة الحكم على أساس قانونى سليم فى قضائه بالتعويض ، و من ثم فإنه لا يكون فى حاجة بعد ذلك إلى بحث التعويض على أساس إنهاء الوكالة بغير عذر مقبول ، لأن أحد الأساسين يكفى وحده للقضاء بالتعويض .


=================================
الطعن رقم 0368 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 854
بتاريخ 29-04-1975
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بأجر
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة قد قدرت الضرر الذى لحق المطعون عليه - وكيل بالعمولة لتوزيع منتجات شركة البيرة الطاعنة - من إنهاء الوكالة فى وقت غير مناسب بمبلغ ألفى جنيه منها ألف جنيه مقابل ما فاته من عمولة عن سنة 1959 مستهدية فى ذلك بالعمولات التى تقاضاها عن السنوات السابقة و ألف جنيه مقدار ما لحقه من خسارة بسبب الإستيلاء على مستودعه و تأمين الزجاجات الفارغة و التعويضات التى دفعها لعماله ، و هو ما يتضمن الرد على دفاع الطاعنة - بأنه لم يلحق الوكيل ضرر - لأنه ما زال يتعامل معها بصفته صاحب مقهى و بار - لأن إنهاء الوكاله قد أضاع على المطعون عليه العمولة التى كان يحصل عليها و هى بخلاف الأرباح التى كان يجنيها من بيع البيرة فى المقهى و البار قبل و بعد إنهاء الوكالة ، الأمر الذى لم تر معه المحكمة حاجة إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق أو الإستعانه بخبير لتحقيق ما تدعيه الطاعنة بهذا الخصوص ، و من ثم يكون النعى فى غير محله .

( الطعن رقم 368 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/4/29 )

=================================


الطعن رقم 0671 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 413
بتاريخ 06-02-1980
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بأجر
فقرة رقم : 5
تنص المادة 709 من القانون المدنى على أن " 1- الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صراحة ، أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل . 2- فإذا إتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعاً لتقدير القاضى إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة ، و إذ كان المبلغ الذى طالب به الطاعن هو أتعاب محاماة تتفق عليها قبل تنفيذ الوكالة - فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعد أجر وكيل يخضع لتقدير المحكمة عملاً بالمادة المذكورة و لا عليها إن خفضته .


=================================
الطعن رقم 0447 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 873
بتاريخ 31-03-1983
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بأجر
فقرة رقم : 3
نص الفقرة الثانية من المادة 704 من القانون المدنى يلزم الوكيل المأجور أن يبذل دائماً عناية الرجل العادى بصرف النظر عن مبلغ عنايته بشئونه الخاصة لأن الإتفاق على مقابل يتضمن حتماً التعهد من جانب الوكيل بأن يبذل فى رعاية مصالح الموكل العناية المألوفة فلا يغتفر له إلا التقصير اليسير و يحاسب دائماً على التقصير الجسيم و لو كان قد إعتاده فى شئونه الخاصة فهو يسأل عن تقصيره الحادث بفعله أو بمجرد إهماله ، فإذا لم يتخذ عند تنفيذ الوكالة الإحتياطات التى تقتضيها رعاية مصالح الموكل أصبح مسئولاً قبله عن تعويض ما يصيبه من ضرر من جراء هذا الإهمال ، و تقرر مسئولية الوكيل فى هذه الحالة دون حاجة لاعذاره مقدماً لأن مسئوليته متفرعه عن إلتزامه بتنفيذ الأعمال الموكل بها تنفيذاً مطابقاً لشروط عقد الوكالة .
=================================
الوكالة بالتسخير
=================================
الطعن رقم 1271 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 737
بتاريخ 05-03-1980
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالتسخير
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 106 من القانون المدنى على أنه " إذا لم يعلن المتعاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً ، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة ، أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب " ينصرف إلى حالة الوكيل المسخر و هو من يتعاقد لحساب الموكل و لكنه لا يعلن - وقت إبرام العقد - أنه يتعاقد بصفته نائباً ، و لذلك فإن أثر العقد لا يضاف إلى الموكل دائناً أو مديناً ، و يستثنى من ذلك حالتان ، و هما ما إذا كان الغير أو من المفروض حتماً أن يعلم بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل ، و حالة ما إذا كان يستوى عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل و فى هاتين الحالتين إذا كشف الموكل عن صفته كان له الرجوع مباشرة على الغير كما يكون للغير أن يرجع عليه .


=================================
الطعن رقم 1155 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 508
بتاريخ 31-05-1989
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالتسخير
فقرة رقم : 2
إذ كانت الوكالة بالتسخير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقتضى أن يعمل الوكيل بإسمه الشخصى و إن كان يعمل لحساب الموكل الذى يكون إسمه مستتراً
و يترتب عليها - تطبيقاً لقواعد الصورية التى تستلزم إعمال العقد الحقيقى فى العلاقة بين الموكل و الوكيل المسخر - أنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافره فينصرف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل و من تعاقد مع هذا الوكيل .

( الطعن ر قم 1155 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/5/31 )
=================================
الطعن رقم 2150 لسنة 51 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1171
بتاريخ 22-05-1991
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالتسخير
فقرة رقم : 4
عقد الوكالة بالتسخير يقتضى أن يعمل الوكيل بإسمه الشخصى بحيث يظل إسم الموكل مستتراً و يترتب على قيامها فى علاقة الوكيل المسخر بالغير أن تضاف جميع الحقوق التى تنشأ من التعاقد مع هذا الغير إلى الوكيل المسخر فيكون هو الدائن بها قبله كما تضاف إليه جميع الإلتزامات فيكون هو المدين بها إليه .
=================================
الوكالة بالعمولة
=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1193
بتاريخ 25-06-1953
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 3
لما كانت المادة 92 من قانون التجارة المختلط التى يشير اليها الطاعن لا تنطبق الا فى الحالة التى تكون فيها البضائع مسلمة إلى الوكيل بالعمولة على سبيل الوديعة أو لبيعها بسعر محدد ، و كانت الأقطان موضوع الدعوى قد سلمت من الطاعن إلى المطعون عليها لا على سبيل الوديعة و لكن لبيعها دون تحديد سعر معين فانه حتى مع اعتبار العقد وكالة بالعمولة كما يقول الطاعن فانه يكون للمطعون عليها عملا بمفهوم المخالفة للمادة المشار اليها المقابلة للمادة 89 من قانون التجارة الوطنى أن تبيع الاقطان من غير حاجة إلى الحصول على اذن بالبيع من قاضى الأمور الوقتية ، كما يؤكد هذا النظر النص الفرنسى للمادة 89 المشار اليها .

( الطعن رقم 14 سنة 21 ق، جلسة 1953/6/25 )
=================================
الطعن رقم 0110 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1061
بتاريخ 21-05-1953
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 3
لم يخطىء الحكم إذ قرر أن الوكيل بالعمولة المأذون بالبيع لايجب عليه أن يستصدر أمرا من قاضى الأمور الوقتية ببيع الأقطان التى فوض فى بيعها ذلك أنه إذا كان ثمة غموض فى النص العربى للمادة 89 من قانون التجارة فان هذا الغموض يوضحه النص الفرنسى لهذه المادة الذى لايدع مجالا للشك فى صحة ما ذهب اليه الحكم فى هذا الخصوص .


=================================
الطعن رقم 0379 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 767
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 6
ليس ما يمنع فى القانون من أن يكون البائع وكيلا بالعمولة و لم يحرم القانون إجتماع الصفتين فى شخص واحد حتى مع وحدة البضاعة و وحدة المشترى . و لا يغير من الأمر شيئا ألا يكون الوكيل بالعمولة قد قبض أجره لأن إنعقاد الوكالة أمر مستقل عن قبض أجرها .


=================================
الطعن رقم 0379 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 767
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 2
مسئولية الوكيل بالعمولة للنقل عن تلف البضاعة مفترضة أصلاً طبقا للمادتين 91 و 92 من قانون التجارة ، و لا يعفيه منها إلا إقامته الدليل على القوة القاهرة أو العيب فى البضاعة أو خطأ أو أهمال من المرسل فإذا تلفت البضاعة و لم يثبت الوكيل بالعمولة المكلف بنقلها شيئا من ذلك فإنه يتحمل مسئولية هذا التلف ولا يكون المرسل هو المكلف بإثبات خطأ الوكيل بالعمولة فى هذه الحالة .


=================================
الطعن رقم 0379 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 767
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 1
الوكالة بالعمولة تتميز عن الوكالة العادية بطبيعة الشىء محل الوكالة . فإذا كان من عروض التجارة أو من البضائع أو الصكوك المتداولة إعتبرت وكالة بالعمولة و من ثم تسرى عليها أحكام قانون التجارة بقطع النظر عن صفة الموكل الذى قد يكون العمل مدنياً أو تجارياً بالنسبة له .


=================================
الطعن رقم 0379 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 767
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 3
متى كان الثابت أن البضاعة تلفت و لم يستلم المرسل إليه شيئا منها فلا يجدى الوكيل بالعمولة للنقل التمسك بالمادة 99 من قانون التجارة دفعا لدعوى التعويض عن هذا التلف لرفعها عليه بعد ثلاثين يوما . إذ أن هذه المادة تستلزم حصول إستلام المرسل إليه للبضاعة و دفع الأجر .


=================================
الطعن رقم 0379 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 767
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 5
مسئولية وكيل النقل الأخير لا تنفى مسئولية وكيل النقل الأول الذى عهد إليه بالنقل فى جزء من الرحلة طبقا للمادة 93 من قانون التجارة .

الطعن رقم 0366 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 736
بتاريخ 23-05-1963
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 2
متى كان الوكيل بالعمولة قد تعاقد لحساب موكله باسم نفسه فان الموكل يبقى أجنبيا عن العقد و لا تنشأ بينه و بين من تعاقد مع الوكيل علاقة قانونية تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة .


=================================
الطعن رقم 0355 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 509
بتاريخ 08-03-1966
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 1
الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة تخضع فى إنعقادها وإنقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة فى القانون المدنى فيما عدا ما يتضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها . وإذ لم ينظم قانون التجارة طرق إنقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإنه ينقضى بنفس الأسباب التى ينقضى بها عقد الوكالة المدنية وبالتالى فإنه يجوز للوكيل بالعمولة أن يتنحى عن الوكالة فى أى وقت قبل إتمام العمل الموكول إليه وينهى العقد بإرادته المنفردة طبقاً للحدود المرسومة بالقانون المدنى . ولما كان مؤدى ما تقضى به المادتان 715 و 716 من القانون المدنى ـ على ماورد بمجموعة الأعمال التحضيرية ـ أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل عزل الوكيل قبل إنتهاء الوكالة ، كما أن للوكيل أن يتنحى عنها قبل إتمام العمل الموكول إليه ، فإذا كانت الوكالة بأجر صح التنحى ولكن يلزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذى قد يلحقه إذا كان التنحى بغير غذر مقبول أو فى وقت غير مناسب .

( الطعن رقم 355 سنة 31 ق ، جلسة 1966/3/8 )
=================================
الطعن رقم 0464 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 213
بتاريخ 29-01-1970
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 2
الأصل أن يلتزم الموكل بالمصروفات التى يتكبدها الوكيل بالعمولة لإتمام العمل المسند إليه ، إلا أن هذا الشرط ليس من النظام العام و يجوز لطرفى العقد الإتفاق على مخالفته .


=================================
الطعن رقم 0210 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1363
بتاريخ 27-12-1973
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 1
الضمان فى الوكالة بالعمولة لا يفترض ، بل يجب النص عليه صراحة فى العقد . أو قيام قرائن قوية تدل على إنصراف النية إليه ، أو يثبت أن العرف جرى فى مكان العقد و فى نوع التجارة على ضمان الوكيل بالعمولة .


=================================
الطعن رقم 0396 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 492
بتاريخ 12-03-1974
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 5
إن الوكالة بالعمولة تتميز عن الوكالة العادية - و على ما سبق لهذه المحكمة القضاء به - بطبيعة الشىء محل الوكالة فإذا كان من عروض التجارة إعتبرت الوكالة بالعمولة و من ثم تسرى عليها أحكام قانون التجارة التى تجيز إعتبار الوكيل بالعمولة ضامناً تنفيذ العقد بناء على إرادة الطرفين و لو كانت ضمنية أو إعمالاً للعرف التجارى .


=================================
الطعن رقم 0960 لسنة 46 مكتب فنى 34 صفحة رقم 991
بتاريخ 18-04-1983
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادة 81 من قانون التجارة أن الوكيل بالعمولة فرد كان أو شركة يتعاقد مع الغير أصيلاً فيكتسب الحقوق و يتعهد بالإلتزامات إزاء الغير الذى يتعاقد معه و لكنه فى حقيقة الأمر ليس بالأصيل و إنما هو يعمل لحساب الموكل الذى كلفه بالتعاقد .


=================================
الطعن رقم 0960 لسنة 46 مكتب فنى 34 صفحة رقم 991
بتاريخ 18-04-1983
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 6
الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة تخضع فى إنعقادها و إنقضائها و سائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة فى القانون المدنى فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها و إذ لم ينظم قانون التجارة طرق إنقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإنه ينقضى بنفس الأسباب التى ينقضى بها عقد الوكالة المدنية ، و لما كان مؤدى نص المادة 714 من التقنين المدنى أن الوكالة تنتهى بمؤت الموكل أو الوكيل و أن إستمرار الورثة فى إستغلال نشاط مورثهم بعد وفاته لا يعدو أن يكون شركة واقع فيما بينهم ، و لما كان مؤدى ما تقضى به المادتان 715 ، 617 من ذات القانون و على ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل أن يعزل الوكيل فى أى وقت قبل إنتهاء العمل محل الوكالة ، و عزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة إلى الوكيل فتسرى فى شأنها القواعد العامة ، و لما كان القانون لم ينص على أن تكون فى شكل خاص فأى تعبير عن الأرادة يفيد معنى العزل ، و قد يكون هذا التعبير صريحاً كما قد يكون ضمنياً فتعيين الموكل وكيلاً آخر لنفس العمل الذى فوض فيه الوكيل الأول بحيث يتعارض التوكيل الثانى مع التوكيل الأول يعتبر عزلاً ضمنياً للوكيل الأول ، و سواء كان العزل صريحاً أو ضمنياً فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل طبقاً للقواعد العامة .


=================================
الطعن رقم 0692 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 825
بتاريخ 28-03-1983
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 6
النص فى المادة 81 من قانون التجارة على أن " الوكيل بالعمولة هو الذى يعمل عملاً بإسم نفسه أو بإسم شركة بأمر الموكل على ذمته فى مقابل أجرة أو عمولة " يدل على أن الوكيل بالعمولة فرداً كان أو شركة يتعاقد مع الغير بإسمه الشخصى أصيلاً لحساب موكله ، فيكتسب الحقوق و يتعهد بالإلتزامات إزاء الغير الذى يتعاقد معه و لكنه فى حقيقة الأمر ليس بالأصيل و إنما هو يعمل لحساب الموكل الذى كلفه بالتعاقد .


=================================
الطعن رقم 2190 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 741
بتاريخ 19-03-1984
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 2
البين من مدونات الحكم المطعون فيه و من سائر أوراق الطعن - أن الشركة الطاعنة فوضت مورث المطعون ضدهما بخطابها المؤرخ 1974/10/8 بالتعاقد مع مقاول نقل عينته له للقيام بنقل كميات الجير التى تعهد بتوريدها و حددت له أجرة النقل بواقع 20 ديناراً ليبياً عن كل طن يصل إلى مخازنها بسبها فى ليبيا على أن يقدم مقاول النقل خطاب ضمان لصالحها و إذ تقاعس ذلك المقاول عن تقديم خطاب الضمان فقد طلبت الشركة الطاعنة من مورث المطعون ضدهما البحث عن مقاول آخر يتولى القيام بعملية النقل بذات الأجرة و لما تعذر عليه العثور على من يقبل النقل بالأجرة المحددة - إضطر إلى زيادتها بواقع 7/166 جنيه للطن رغم إعتراض الطاعنة و قام بسداد الفرق من ماله الخاص لأمين النقل خشية إخلاله بتنفيذ إلتزامه بالتوريد فى المواعيد المتفق عليها - و كان مفاد ذلك أن مورث المطعون ضدهما بالإضافة إلى صفته كبائع إلتزم بتوريد الجير - كان وسيطاً فى عملية نقله - تسرى عليه أحكام الوكالة بالعمولة للنقل التى نص عليها قانون التجارة فى المادة 90 و ما بعدها - و هى ضمانة نقل البضاعة فى المواعيد المتفق عليها ، كذا أحكام الوكالة فى القانون المدنى - و أخصها إلتزام الوكيل بتنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة و إلتزام الموكل برد المصروفات التى ينفقها الوكيل من ماله الخاص متى كانت داخلة فى تلك الحدود - أما ما جاوز ذلك فلا يكون للوكيل حق الرجوع به على الموكل إستناداً إلى عقد الوكالة و إن جاز له ذلك تأسيساً على قاعدة الإثراء بلا سبب متى ثبت أن عمله قد عاد بمنفعة على الموكل .


=================================
الطعن رقم 070 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 274
بتاريخ 02-03-1944
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 1
إذا إستظهرت محكمة الموضوع أن عقداً ما هو عقد وكالة بالعمولة ، و إستندت فى ذلك إلى ما ورد فى الخطابين المتبادلين من الطرفين و المشتملين على تحديد شروط التعامل بينها من إلتزام أحد الطرفين بأن يبيع الأرز على مسئوليته لحساب الطرف الآخر مقابل عمولة قدرها عشرة قروش عن كل أردب وأن يقدم له حساباً عما يبيعه فى نهاية كل شهر و ألا يبيع و لا يشترى أرزاً للغير أو من الغير ، و أن تكون له عمولة قدرها خمسة قروش عن كل أردب يبيعه الطرف الآخر داخل القطر المصرى ، و من إقراره فى بعض المكاتبات بأنه يعمل لحساب الطرف الآخر و بطريق الوكالة عنه ، فهذا منها تكييف صحيح للعقد .


=================================
الطعن رقم 070 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 274
بتاريخ 02-03-1944
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 2
لا يصح النعى على الحكم بالخطأ إذا هو إستخلص من أوراق الدعوى و من شروط التعاقد إستخلاصاً لا يأباه العقل أن المبلغ موضوع البروتستو قد حصله الوكيل بالعمولة لحساب موكله فأصبح بذلك واجب الأداء إليه .

( الطعن رقم 70 لسنة 12 ق ، جلسة 1944/3/2 )
=================================
الطعن رقم 0009 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 292
بتاريخ 02-01-1947
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 1
إن عقد الوكالة بالعمولة و إن يكن عقداً تبادلياً ملزماً طرفيه معاً فإنه ، بحسب الأصل ، لا يلزم الموكل إلا بأن يدفع للوكيل العمولة ، أى الأجرة المتفق عليها ، مع ما يكون الوكيل قد صرفه فى سبيل الوكالة و فوائده من وقت صرفه . فلا وجه للوكيل فى مساءلة الموكل - فى غير حالة الشرط الصريح - إذا هو لم يضع تحت تصرف الوكيل البضائع التى تعاقد معه على تصريفها لحسابه .

=================================
الوكيل الظاهر
=================================
الطعن رقم 0225 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 100
بتاريخ 21-01-1971
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكيل الظاهر
فقرة رقم : 4
يشترط لإعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل ، أن يكون المظهر الخارجى الذى أحدثه هذا الأخير خاطئاً ، و أن يكون الغير الذى تعامل مع الوكيل الظاهر قد إنخدع بمظهر الوكالة الخارجى دون أن يرتكب خطأ أو تقصيراً فى إستطلاع الحقيقة . و لما كان تعيين المدير وفقاً لنظام الشركة المشهر - و الذى صار حجة على الكافة - لا يترتب عليه خلق مظهر خارجى خاطىء من شأنه أن يخدع المتعامل معه ، و كان المدين الذى إتفق معه على إبرائه من جزء من الدين المستحق فى ذمته ، لا يعتبر حسن النية لأنه كان يعلم أن هذا التصرف التبرعى لا يملكه مجلس الإدارة بغير ترخيص من الجمعية العمومية للمساهمين ، و لا يملك توكيل غيره فى إجرائه ، و من ثم فإن موافقة المدير على هذا الإبراء لا تكون حجة على الشركة الطاعنة لإنعدام نيابته عنها فى الحقيقة و الظاهر .

( الطعن رقم 225 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/1/21)


=================================
الطعن رقم 0053 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 959
بتاريخ 30-11-1971
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكيل الظاهر
فقرة رقم : 1
يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر المخالف للحقيقة إلى الغير حسن النية ما يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقيقى ، متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الإعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة . و إذا كان يبين من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إليه أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه صح أن نقابة مستخدمى قناة السويس قد زال وجودها القانونى بصدور قانون الشركة العالمية بقناة السويس إلا أن وجودها الفعلى قد ظل قائما حتى صدور قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 21 لسنة1959 ، حيث ظلت تباشر نشاطها حتى هذا التاريخ ، و أن هذا الوجود الفعلى الظاهر الذى كان معترفا به من هيئة قناة السويس و من مكتب العمل ، و من الوزارة المطعون ضدها من شأنه أن يجعل التصرف الصادر من النقابة إليه فى هذه الفترة صحيحاً ، مثله فى ذلك مثل التصرف الذى يصدر من الموظف الذى يستمر فى أداء وظيفته بعد إنتهاء ولايته ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أطلق القول ببطلان التصرفات الصادرة من المركز الظاهر ، وأغفل بحث دفاع الطاعن و تحقيق عناصره بمقولة إن نظرية الموظف الفعلى مختلف عليها و لا محل للإستدلال بها ، يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب .

( رقم الطعن 53 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/11/30 )

=================================
الطعن رقم 0630 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1462
بتاريخ 22-11-1975
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكيل الظاهر
فقرة رقم : 1
يشترط لإعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل قيام مظهر خارجى خاطىء منسوب للموكل من شأنه أن يخدع الغير الذى تعامل مع الوكيل الظاهر . و إذ كان الثابت فى الدعوى - على ما سجله الحكم المطعون فيه - أن الشركة المطعون ضدها لم تعين السيد /
... ... ... ... بمقتضى العقد المبرم بينهما مديراً لها بل عينته ليتولى الإشراف على الإعمال الإدارية إلى جانب مديرها الذى له حق التوقيع الملزم لها ، و كان الطاعن " العامل " لم يدع فى دفاعه أمام محكمة الموضوع وجود مظهر خارجى يجعله معذوراً فى أن يعتقد أن للسيد ... ... ... ... سلطة تعيين العاملين بالشركة ، و كان وضع الأخير فى الشركة على ذلك النحو لا يشكل أى خطأ من جانبها مما ينأى به عن توافر ذلك المظهر ، و كان مؤدى ذلك هو إنتفاء صفة الوكيل الظاهر أو المدير الظاهر عنه ، فإن الدفاع الذى يتمسك به الطاعن يكون دفاعاً لا سند له من القانون و غير مؤثر فى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه و بالتالى يكون النعى على الحكم بالقصور لإغفاله ذلك الدفاع غير منتج .

( الطعن رقم 630 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/11/22 )
=================================
الطعن رقم 0878 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 412
بتاريخ 29-12-1979
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكيل الظاهر
فقرة رقم : 2
الغير المتعامل مع الوكيل يعتبر أجنبياً عن تلك العلاقة بين الوكيل و الموكل - مما يوجب عليه فى الأصل أن يتحقق من صفة من يتعامل معه بالنيابة عن الأصيل و من إنصراف أثر التعامل تبعاً لذلك إلى هذا الأخير . إلا أنه قد يغنيه عن ذلك أن يقع من الأصيل ما ينبىء فى ظاهر الأمر عن إنصراف إرادته إلى إنابته لسواه فى التعامل بإسمه كأن يقوم مظهر خارجى منسوب إليه يكون من شأنه أن يوهم الغير و يجعله معذوراً فى إعتقاده بأن ثمة وكالة قائمة بينهما ، إذ يكون من حق الغير حسن النية فى هذه الحالة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتمسك بإنصراف أثر التعامل - الذى أبرمه مع من إعتقد بحق أنه وكيل - إلى الأصيل لا على أساس وكالة حقيقية قائمة بينهما - و هى غير موجودة فى الواقع بل على أساس الوكالة الظاهرة ذلك لأن ما ينسب إلى الأصيل فى هذا الصدد يشكل فى جانبه صورة من صور الخطأ الذى من شأنه أن يخدع الغير حسن النية فى نيابة المتعامل معه عن ذلك الأصيل و يحمله على التعاقد معه بهذه الصفة و هو ما يستوجب من ثم إلزام الأصيل بالتعويض عن هذا الخطأ من جانبه ، و لما كان الأصل فى التعويض أن يكون عينياً . كلما كان ممكناً . فإن سبيله فى هذه الحالة يكون بجعل التصرف الذى أجراه الغير حسن النية نافذاً فى حق الأصيل - و إذ كان ذلك و كان مؤداه إنه يترتب على قيام الوكالة الظاهرة و ما يترتب على قيام الوكالة الحقيقية من آثار فيما بين الموكل و الغير ، بحيث ينصرف - إلى الموكل - أثر - التصرف الذى عقده وكيله الظاهر مع الغير .


=================================
الطعن رقم 0878 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 412
بتاريخ 29-12-1979
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكيل الظاهر
فقرة رقم : 3
إذ يبين من مطالعة أوراق الطعن - أن محكمة الموضوع قد إستخلصت من الوقائع الثابتة بالأوراق و من القرائن المقدمة إليها و ظروف الأحوال أن عقد الإيجار المحرر للمطعون عليه عن شقة النزاع صادر له من محام كان هو الوكيل عن الطاعن فى التأجير و أنه هو الذى قام فعلاً بتأجير جميع شقق العقار الواقع به شقة النزاع إلى مستأجريها و تحصيل أجرتها - و رتبت المحكمة على ذلك أن المحامى المذكور هو وكيل ظاهر عن الطاعن - و كان قيام الوكالة الظاهرة فى هذا الخصوص مما يجوز إثباته بالقرائن . و لما كان ما إستخلصته محكمة الموضوع من ذلك و على نحو ما سلف بيانه - قيام مظهر خارجى منسوب للطاعن كان من شأنه أن أوهم المطعون عليه و جعله معذوراً فى إعتقاده بأن هناك وكالة قائمة بين المؤجر له و بين الطاعن ، و كان هذا الإستخلاص منها و فى حدود سلطتها الموضوعية - سائغاً و مؤدياً لما إنتهت إليه و كافياً لحمل قضائها . فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، و يكون النعى على الحكم المطعون فيه على غير أساس .

( الطعن رقم 878 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/12/29 )
=================================
الطعن رقم 1125 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 263
بتاريخ 02-05-1979
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكيل الظاهر
فقرة رقم : 4
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط لإعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل قيام مظهر خارجى منسوب للموكل من شأنه أن يخدع الغير الذى تعامل مع الوكيل الظاهر دون أن يرتكب هذا الغير خطأ أو تقصيراً فى إستطلاع الحقيقة ، و إذ إعتد الحكم الإبتدائى بوكالة المطعون ضده الثانى الظاهرة على أساس أنه إبن الموكلة و يقيم معها و ينوب عنها فى تحصيل الأجرة ، و كان هذا الذى إستدل به الحكم المذكور على قيام الوكالة الظاهرة ليس فيه ما يوهم الغير بأن للإبن حق التصرف فى مال والدته ، و لا ينهض لتشكيل مظهر خارجى خاطىء من جانب المطعون ضدها الأولى من شأنه أن يخدع الطاعنين الذين تعاملوا مع إبنها فيما لا يملك التصرف فيه مع أن وكالته لا تتسع لغير حق الإدارة .


=================================
الطعن رقم 0354 لسنة 44 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2374
بتاريخ 21-12-1981
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكيل الظاهر
فقرة رقم : 2
التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر المخالف للحقيقة إلى الغير حسن النية ، يترتب عليها ما يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقيقى متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الإعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة ، و يحتج بهذه التصرفات على صاحب المركز الحقيقى .


=================================
الطعن رقم 0354 لسنة 44 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2374
بتاريخ 21-12-1981
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكيل الظاهر
فقرة رقم : 3
صاحب المركز الظاهر لا يعتبر ممثلاً قانونياً لصاحب المركز الحقيقى فى الخصومة أمام القضاء لإنتفاء الرابطة القانونية بينهما .

( الطعن رقم 354 لسنة 44 ق ، جلسة 1981/12/21 )
=================================
الطعن رقم 0065 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 249
بتاريخ 10-05-1989
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكيل الظاهر
فقرة رقم : 4
إذ كان الغير المتعاقد مع الوكيل يعتبر أجنبياً عن تلك العلاقة بين الوكيل و الموكل مما يوجب عليه فى الأصل أن يتحقق من صفة من يتعامل معه بالنيابة عن الأصيل و إنصراف أثر التعامل تبعاً لذلك إلى هذا الأخير ، إلا أنه قد يغنيه عن ذلك أن يقع من الأصيل مما ينبنىء فى ظاهر الأمر عن إنصراف إرداته إلى إنابته لسواه فى التعامل بإسمه بأن يكشف عن مظهر خارجى منسوب إليه يكون من شأنه أن يوهم الغير و يجعله معذوراً فى إعتقاده بأن ثمة وكالة قائمة بينهما و من حق الغير حسن النيه فى هذه الحالة أن يتمسك بإنصراف أثر التعامل الذى أبرمه مع من أعتقد بحق أنه وكيل - إلى الأصيل لا على أساس وكالة حقيقية قائمة بينهما - و هى غير موجودة فى الواقع بل على أساس الوكالة الظاهرة ،
و ذلك لأن ما يُنسب إلى الأصيل فى هذا الصدد يشكل فى جانبه صورة الخطأ التى من شأنها أن تخدع الغير حسن النيه فى نيابة المتعامل معه على ذلك الأصل و دفعه إلى التعامل معه بهذه الصفة و هو أمر يقتضى أن يكون ما نُسب إلى الأصيل سابقاً على إبرام العقد بشرط أن يكون مؤدياً إلى خداع الغير و أن يكون هذا الغير حسن النيه فى إعتقاده
و أن يكون الإيهام إلى التعاقد قد قام على مبررات إقتضتها ظروف الحال بحيث لا تترك مجالاً للشك و الإيهام ، و كل فعل يأتيه صاحب الوضع الظاهر - دون إشتراك الأصيل - لا تتحقق به فكرة الوكالة الظاهره عن الأصيل و لو كان مؤدياً بذاته إلى خداع الغير ،
و تستقل محكمة الموضوع بتقدير المظاهر المؤدية إلى قيام الوكالة الظاهرة بشرط أن يكون بأسباب سائغة و مؤدية إلى ما إنتهت إليه .
=================================
انتهاء الوكالة
=================================
الطعن رقم 0255 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 489
بتاريخ 05-04-1956
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : انتهاء الوكالة
فقرة رقم : 1
متى إستخلصت المحكمة لأسباب سائغة أن الوكيل لم ينجح فى العمل الموكل فيه فإنتهت بذلك مهمته ، فإن إستخلاص المحكمة لهذه النتيجة هو إستخلاص موضوعى و لا مخالفة فيه للقانون
=================================
انتهاء عقد الوكالة
=================================
الطعن رقم 2044 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 666
بتاريخ 27-02-1989
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الوكالة
فقرة رقم : 2
نصت المادة 714 من القانون المدنى على إنتهاء الوكالة بموت الموكل و من ثم فلا ينصرف آثار عقد الوكالة أو الوكيل بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفاً عاماً بإعتبار أن هذا العقد من العقود التى تراعى فيها شخصية كل متعاقد ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إعتبار التظهير الحاصل من المستنفيد من السند الإذنى المؤرخ 1979/11/20 إلى البنك المطعون ضده تظهيراً توكيلياً و كان الثابت فى الدعوى أن المظهر توفى فى أكتوبر سنة 1980 فإن وكالة البنك عن المظهر فى تحصيل قيمة السند تكون قد إنتهت فى ذلك التاريخ و إذ تقدم البنك إلى السيد / رئيس محكمة شمال القاهرة بطلب إصدار أمر الآداء بقيمة ذلك السند فى 1981/6/3 و فإن صفته فى إستصدار الأمر و مباشرة الإجراءات القانونية لتحصيل قيمة السند تكون قد زالت - و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتد بصفة البنك المطعون ضده كوكيل عن المظهر بدعوى عدم إعتراض الورثة رغم عدم تقديم ما يفيد موافقتهم على مباشرة البنك لتلك الإجراءات و إعلان أحدهم إنقضاء الدين الثابت بالسند فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطـأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 2044 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/2/27 )
=================================
انعدام التوكيل
=================================
الطعن رقم 0069 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 458
بتاريخ 21-05-1942
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : انعدام التوكيل
فقرة رقم : 3
متى كان الورثة معلومين و معروفين شخصياً فإن إنفراد بعضهم بإصدار التوكيل مع إحجام بعضهم الآخر لا يصح معه القول بأن الفريق الأول كان يمثل الفريق الثانى فى الدعوى إذا لم يكن الحق المتنازع عليه غير قابل للتجزئة ، و لا يؤثر فى ذلك حضور الفريق الثانى جلسة المعارضة فى الحكم الذى صدر فى الدعوى ، لأن مجرد الحضور و التوكيل معدوم لا يمكن أن ينشىء عقد وكالة .

( الطعنان رقما 69 لسنة 10 ق ، 70 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/21 )
=================================
انقضاء الوكالة
=================================
الطعن رقم 0160 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 759
بتاريخ 30-05-1963
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : انقضاء الوكالة
فقرة رقم : 2
تنص المادة 107 من القانون المدنى على أنه " إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت التعاقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد الذى يبرمه ـ حقا كان أو التزاما ـ يضاف إلى الأصيل أو خلفائه " . و مفاد ذلك أن القانون لايحمى الغير الذى تعامل مع النائب الظاهر بعد انقضاء النيابة إلا إذا كان النائب والغير كلاهما معا يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد . فإذا كانت محكمة الموضوع قد انتهت فى نطاق سلطتها الموضوعية التى لا معقب عليها إلى أن المطعون عليه الأخير كان على علم بانقضاء توكيله عن أحد الدائنين و انتهاء وصايته على باقى الدائنين ببلوغهم سن الرشد فإن الطاعن " المدين " لا يتمتع بالحماية التى أسبغها القانون على من يتعامل مع النائب الظاهر والتى تتمثل فى انصراف أثر العقد إلى الأصيل ، وبذلك لا يكون الوفاء الحاصل منه للمطعون عليه باعتباره وكيلا ظاهرا مبرئا لذمته .
=================================
تصرفات الوكيل بعد انقضاء الوكالة
=================================
الطعن رقم 0295 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 747
بتاريخ 24-10-1957
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : تصرفات الوكيل بعد انقضاء الوكالة
فقرة رقم : 1
لم يشترط القانون المدنى القديم فى خصوص عدم نفاذ التصرفات الصادرة من الوكيل بعد انقضاء الوكالة بالنسبة للموكل وجوب إعلان الغير بإنقضاء الوكالة و إنما شرط لنفاذ مثل هذه التصرفات على الموكل أن يكون الغير حسن النية أى غير عالم بانقضاء الوكالة ، و يستتبع هذا أنه يجب على الغير أن يتمسك فى هذا الخصوص بحسن نيته أى أنه بحسب الموكل الذى يحاج بتصرف إجراه الوكيل بعد انقضاء وكالته أن يثبت انقضاء الوكالة و على الغير الذى يبغى الاحتجاج بهذا التصرف ـ إن شاء ـ التحدى بحسن نيته أمام محكمة الموضوع حتى تستطيع أن تبت فى هذا الدفاع على الوجه الذى رسمه القانون . و على ذلك فإذا كان التصرف الصادر من الوكيل قد صدر منه بعد تنازله رسميا عن الوكالة فلا يجوز للغير التحدى لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم علمه بهذا التنازل متى كان لم يقدم بملف الطعن ما يدل على أنه عندما ووجه أمام محكمة الموضوع بذلك التنازل تمسك بعدم علمه به .


=================================
الطعن رقم 0171 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 744
بتاريخ 02-04-1975
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : تصرفات الوكيل بعد انقضاء الوكالة
فقرة رقم : 2
وكالة المحامى تنقضى بأسباب إنقضاء الوكالة العادية ، و أخصها إنتهاء العمل الموكل فيه ، لأنه بعد إنتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه ، و لا يبقى إلا حق المحامى فى الأتعاب التى لم يقبضها ، و لا وجه للتحدى بهذا العرف - القول بقيام عرف بشأن وكالة المحامى يقضى بأنها لا تنتهى إلا بإلغاء التوكيل و علم المحامى بهذا الإلغاء - إستناداً إلى العرف الجارى الذى نصت عليه المادة 3/702 من التقنين المدنى . ذلك أن مجال تطبيق هذا العرف هو فى تحديد التوابع الضرورية للأمر الموكل فيه ليستمر الوكيل فى الوكالة الخاصة فى مباشرتها بإعتبارها متفرعة عن العمل الأصلى و متصلة به .
=================================
تضامن الوكيل و نائبه فى المسئولية
=================================
الطعن رقم 150 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1118
بتاريخ 03-05-1977
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : تضامن الوكيل و نائبه فى المسئولية
فقرة رقم : 1
تنص المادة 1/708 من القانون المدنى على " أنه إذا أناب الوكيل عنه فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له فى ذلك ، كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ، و يكون الوكيل و نائبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسئولية ، مما مفاده أن الوكيل لا يسأل عن عمل نائبه طبقاً لهذه الفقرة إلا إذا كان قد أنابه فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له فى ذلك من الموكل .
=================================
تعدد الموكلين
=================================
الطعن رقم 1070 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 293
بتاريخ 18-01-1979
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : تعدد الموكلين
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 712 من القانون المدنى على أنه " إذا وكل أشخاص متعددون وكيلاً واحداً فى عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل فى تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك " ، مفاده إنه إذا تعدد الموكلون فى تصرف واحد ، كانوا متضامنين نحو الوكيل ، و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول باشر الأعمال الإدارية و القضائية نيابة عن الطاعنين جميعاً بمقتضى الوكالة المخولة لهم من وكيلهم المطعون عليه الثانى ، فإن الطاعنين يكونون متضامنين فى إلتزامهم نحو المطعون عليه الأول و هو ما نص عليه فى عقد الإتفاق سند الدعوى .

( الطعن رقم 1070 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/18 )
=================================
تعدد الوكلاء
=================================
الطعن رقم 0033 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1007
بتاريخ 19-12-1935
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : تعدد الوكلاء
فقرة رقم : 2
من المقرر شرعاً و قانوناً أن أحد الوكيلين أو أحد الوصيين المشروط لهما فى التصرف مجتمعين ، إذا تصرف بإذن صاحبه أو بإجازته نفذ تصرفه صريحة كانت الإجازة أو ضمنية . فإذا أجرى أحد هذين الوصيين تصرفاً ما صح تصرفه متى صدرت من شريكه فى الوصاية أعمال و تصرفات دالة على رضائه بهذا التصرف .
جواز الجمع بين صفة الوكيل و الاجير
=================================
الطعن رقم 0451 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 664
بتاريخ 04-03-1978
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : جواز الجمع بين صفة الوكيل و الاجير
فقرة رقم : 5
ليس فى نصوص القانون ما يمنع من أن يجمع العامل بين صفتى الوكيل و الأجير و يعامل بالقواعد القانونية الخاصة بكل صفة على حدتها .
=================================
جواز وكالة الوكيل للغير
=================================
الطعن رقم 0443 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 472
بتاريخ 11-05-1961
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : جواز وكالة الوكيل للغير
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من مستندات الدعوى أن الطاعن لم يكن موظفا بالوقف بل كان وكيلا عن وكيلى ناظر الوقف وبنى قضاءه فى ذلك على أن الطاعن قد عين ليقوم بما كان وكيلا الوقف مكلفين به تنفيذا لوكالتهما الذى أجاز لهما إنابة الغير فى تنفيذ الوكالة مع تحملهما أجره دون مساءلة الوقف عن ذلك ، فإن هذا الاستخلاص سائغ يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها .

( الطعن رقم 443 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/5/11 )
=================================
حيازة الوكيل
=================================
الطعن رقم 0133 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 998
بتاريخ 09-06-1970
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : حيازة الوكيل
فقرة رقم : 2
حيازة النائب تعتبر حيازة للأصيل فلهذا أن يستند إليها عند الحاجة . فمتى ثبت وضع اليد الفعلى للمستأجر ، فإن المؤجر يعتبر مستمرا فى وضع يده بالحيازة التى لمستأجره . و يتم التقادم لمصلحت إذا كان من شأن هذه الحيازة أن تؤدى إليه . و الحيازة على هذا النحو ظاهرة لاخفاء فيها و لا غموض .

( الطعن رقم 133 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/6/9 )

=================================
الطعن رقم 0648 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1201
بتاريخ 24-04-1980
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : حيازة الوكيل
فقرة رقم : 7
حيازة النائب إنما هى حيازة بالواسطة وفقاً لنص المادة 1/951 من القانون المدنى فأثرها ينصرف إلى الأصيل دون النائب .


=================================
الطعن رقم 0046 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 60
بتاريخ 25-02-1943
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : حيازة الوكيل
فقرة رقم : 1
إن حيازة النائب تعتبر حيازة للأصيل . فلهذا أن يستند إليها عند الحاجة . و إذن فمتى ثبتت الحيازة للمستأجر فى مواجهة المتعرضين له و ردت إليه بحكم نهائى فإن المؤجر يعتبر مستمراً فى وضع يده مدة الحيازة التى لمستأجره .
=================================
دعوى الموكل على الوكيل
=================================
الطعن رقم 0081 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 561
بتاريخ 18-05-1939
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : دعوى الموكل على الوكيل
فقرة رقم : 1
لا يصح التمسك لدى محكمة النقض بعدم قبول الدعوى المرفوعة من ورثة الموكل على الوكيل بمطالبته بمبلغ معلوم قبضه بمقتضى سند معين بمقولة إنها لا يجوز رفعها مباشرة من غير أن تسبقها دعوى حساب ، لأن هذا الدفع فضلاً عن جدته لا وجه له ما دام الوكيل المدعى عليه قد قصر فلم يدفع أمام محكمة الموضوع بوجوب تصفية الحساب و بأن نتيجته فى مصلحته و يقدم االدليل على ذلك .

( الطعن رقم 81 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/5/18 )

=================================
دعوى الوكيل على الموكل
=================================
الطعن رقم 0388 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1386
بتاريخ 19-11-1968
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : دعوى الوكيل على الموكل
فقرة رقم : 1
مفاد المادتين 708 و 710 من القانون المدنى مرتبطين أنه يجوز لنائب الوكيل أن يرجع بدعوى مباشرة على الموكل يطالبه فيها بما إلتزم به نحو الوكيل الأصلى . ذلك سواء أكان الموكل قد رخص للوكيل الأصلى بتوكيل غيره فى تنفيذ الوكالة أو لم يرخص له بذلك و يكون رجوع نائب الوكيل على الموكل شأنه فى ذلك شأن ما يرجع به الوكيل الأصلى على الموكل - من المطالبة بالمصروفات الضرورية المشروعة التى أنفقها من ماله الخاص و التى إستلزمها تنفيذ الوكالة .

( الطعن رقم 388 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/19 )
سلطة محكمة الموضوع فى تكييف عقد الوكالة
=================================
الطعن رقم 0197 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 971
بتاريخ 24-06-1954
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تكييف عقد الوكالة
فقرة رقم : 1
التوكيل عقد لايتم إلا بقبول الوكيل ، فإذا لم يثبت هذا القبول من إجراء العمل الموكل فيه أو من أى دليل آخر مقبول قانونا انتفت الوكالة ولم يبق إلا مجرد إيجاب بها من الموكل لم يقترن بقبول من الوكيل ، وإذن فمتى كان المطعون عليهم قد دفعوا بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لرفعه بعد الميعاد القانونى ، وكان الطاعن قد تمسك بأن الشخص الذى وجه إليه إعلان الحكم المستأنف ليس وكيلا عنه لأن الوكالة لم تنعقد إطلاقا لانعدام قبول الوكيل ، وبأن مجرد صدور التوكيل منه لايثبت قيام الوكالة إذا كانت لم تقبل من الوكيل ولم يصدر منه أى عمل يفيد هذا القبول ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلا على اعتبار الوكالة قائمة لمجرد صدور التوكيل الرسمى من جانب الطاعن دون أن يحفل بتحقيق دفاعه ، فإن هذا الحكم يكون معيبا بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب مما يبطله و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 197 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/6/24 )
=================================
الطعن رقم 0447 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 873
بتاريخ 31-03-1983
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تكييف عقد الوكالة
فقرة رقم : 5
تقدير ما إذا كان الوكيل المأجور قد أهمل فى تنفيذ الوكالة أو تنحى فى وقت غير لائق و بغير عذر مقبول هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التى تبت فيها محكمة الموضوع دون ما رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان إستخلاصها سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق .
=================================
شرط مخاصمة الوكيل
=================================
الطعن رقم 101 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 312
بتاريخ 09-03-1950
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : شرط مخاصمة الوكيل
فقرة رقم : 2
إن مخاصمة الوكيل لا تصح دون ذكر إسم الأصيل أو على الأقل دون توجيه الإجراءات إليه بوصفه وكيلاً . فإذا كان إنذار الشفعة الذى أعلن إلى المشترى الذى إحتفظ بحق إختيار الغير لم يشر إلى صفته كوكيل فإنه لا ينصرف إلا إلى شخصه .
=================================
شكل التوكيل
=================================
الطعن رقم 0306 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1628
بتاريخ 31-05-1980
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : شكل التوكيل
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه لا يشترط فى عبارة التوكيل صيغة خاصة و لا النص فيها صراحة على إجازة الطعن بالنقض فى القضايا المدنية متى كانت هذه الوكالة مستفاده من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الحق فى النيابة أمام المحاكم على إختلافها ، و لما كان الثابت من أوراق الطعن أن محامى الطاعنين قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن التوكيل الصادر إليه من الطاعن الثانى عن نفسه و بصفته وكيلاً عن باقى الطاعنين ، و كانت عبارة توكيل هؤلاء الأخيرين للطاعن الثانى و هو رقم ... ... ... الذى أشير إليه عند إيداع صحيفة الطعن . و قدمه الطاعنون لهذه المحكمة تشمل وكالته عنهم أمام جميع المحاكم على إختلاف درجاتهم و أنواعها فإنها بهذا الشمول تتسع لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً و حضوراً ، و من ثم يكون الطعن المقام من أولئك الطاعنين مقدماً من ذى صفة .


=================================
الطعن رقم 0648 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1201
بتاريخ 24-04-1980
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : شكل التوكيل
فقرة رقم : 5
قانون تنظيم الشهر العقارى فيما يتطلبه من تسجيل عقد بيع العقار لا يضفى على هذا العقد شكلاً رسمياً معيناً فهو لم يغير شيئاً من طبيعته من حيث كونه من عقود التراضى التى تتم و تنتج آثارها القانونية بمجرد توافق الطرفين و إنما قد عدل فقط آثاره بالنسبة للعاقدين و غيرهم فجعل نقل الملكية غير مترتب على مجرد العقد بل متراخياً إلى ما بعد حصول التسحيل ، و إذ كان نص المادة 700 من القانون المدنى يوجب أن يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره فى العمل القانونى الذى يكون محل الوكالة فإن الوكالة فى بيع و شراء العقار تكون هى أيضاً رضائية و لا يستوجب القانون شكلاً رسمياً لإنعقادها ، و هذا الأمر يستوى سوى أكانت الوكالة ظاهرة سافرة أم وكالة مستترة .
=================================
ماهية الوكالة
=================================
الطعن رقم 0572 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 32
بتاريخ 02-01-1969
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : ماهية الوكالة
فقرة رقم : 1
متى كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت - بأسباب سائغة - فى حدود سلطتها الموضوعية أن عمل المطعون ضده الثانى بوصفه " المعتمد التجارى " لمحل مورث المطعون ضدها الأولى كان يقتصر على الأعمال المادية و لم يبرم قبل العقد موضوع النزاع عقودا مع الشركة الطاعنة و هو ما يكفى لنفى الوكالة الحقيقية و الظاهرة ، و كان ما حصله الحكم لا يتعارض مع إستعمال لفظ المعتمد فى اللغة و لم تتمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن العرف قد جرى فى المعاملات التجارية على إستعمال وصف المعتمد التجارى فى التعبير عن الوكيل لما كان ذلك فإن الحكم إذ رتب على إنتفاء صفة الوكالة عن المطعون ضده الثانى فى العقد الذى أبرمه بإسمه مع الشركة الطاعنة و وصف نفسه فيه بالمعتمد أن آثار هذا العقد لا تنصرف إلى مورث المطعون ضدها الأولى و بالتالى لا تكون هى مسئولة عنه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون أو مسخ العقد .

=================================
مسئولية الوكيل عن التنازل عن جزء من الدين
=================================
الطعن رقم 0327 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 375
بتاريخ 22-01-1953
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : مسئولية الوكيل عن التنازل عن جزء من الدين
فقرة رقم : 5
متى كان الطاعن قد قام بالصلح مع المدينين تنفيذاً للوكالة المشار إليها فإنه يكون صحيحاً ما رتبه الحكم على التكييف الذى إنتهى إليه من مسئوليه الطاعن إذا ما ثبت أنه فى صلحه معهم أضر بالموكل بأن تنازل عن جزء من دين المحال عليهم مما يجب أن يقدم عنه حساباً على إعتبار أن التحويل كان على سبيل التحصيل . أما القول بأن حقيقه العملية هى إشتراط لمصلحة الغير وهو هنا الطاعن فينفيه أن الإتفاق لا يخول الطاعن حقاً مباشراً قبل مورثه فى إستيفاء دينه منه .
=================================
مناط التفرقة بين الوكالة و الايجار
=================================
الطعن رقم 0192 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1779
بتاريخ 30-11-1967
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : مناط التفرقة بين الوكالة و الايجار
فقرة رقم : 3
مما يميز عقد الوكالة عن عقد الإيجار أن الوكيل يعمل لحساب الموكل ويمثله فى حين أن المستأجر لا يمثل المؤجر ولا يعمل لحسابه .
=================================
نطاق عقد الوكالة
=================================
الطعن رقم 0413 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 7
بتاريخ 06-01-1970
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : نطاق عقد الوكالة
فقرة رقم : 1
المناط فى التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات ، يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته ، و ما جرت به نصوصه و إلى الملابسات التى صدر فيها التوكيل و ظروف الدعوى . و لا عبرة فى هذا الخصوص بما قد يتمسك به الموكل قبل الغير الذى تعامل مع الوكيل من أسباب تتعلق بالشكل الذى أفرغ فيه التوكيل أو بالجهة التى تم توثيقه أمامها إلا إذا كان العمل الذى صدر التوكيل من أجله يتطلب شكلا معينا ، فيتعين عندئذ أن يتخذ الوكيل هذا الشكل .


=================================
الطعن رقم 0306 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1628
بتاريخ 31-05-1980
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : نطاق عقد الوكالة
فقرة رقم : 3
من حق الأصيل إجازة ما يبرمه الوكيل مجاوزاً حدود وكالته أو بعقده مع الغير من تصرفات متعلقة بالأصيل فترتد إلى هذا الأخير إثارها من وقت إبرامها .


=================================
الطعن رقم 0848 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1742
بتاريخ 10-06-1980
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : نطاق عقد الوكالة
فقرة رقم : 1
أنه و إن كان الأصل أن المتصرف الذى يعقده الوكيل دون نيابة لا ينصرف أثره إلى الموكل ، فإن هذا الأخير يكون مع ذلك بالخيار بين أن يقره أو لا يقره ، فإذا إختار أن يقره أمكن ذلك صراحة أو ضمناً ، فإذا أقره لم يجز له الرجوع فى هذا الإقرار و يتم الإقرار بأثر رجعى بما يجعل التصرف نافذاً فى حق الموكل من يوم أن عقده الوكيل ، إذ أن الإقرار اللاحق فى حكم التوكيل السابق .

( الطعن رقم 848 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/6/10 )
=================================
وكالة ناظر الوقف عن المستحقين
=================================
الطعن رقم 30 لسنة 27 مكتب فنى 10 صفحة رقم 214
بتاريخ 05-03-1959
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : وكالة ناظر الوقف عن المستحقين
فقرة رقم : 1
وكالة ناظر الوقف عن المستحقين تقف عند حد المحافظة على حقهم فى الغلة وفى العناية بمصدر هذا الحق وهو الأعيان دون أن تمتد إلى ما يمس حقوقهم فى الإستحقاق مما ينبنى عليه أن الحكم الذى يصدر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلا للوقف ومنفذا لكتاب الواقف ماسا بإستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم فى الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين ولايعتبر حجة عليهم بل يبقى لهم حق الإعتراض على ذلك القضاء بالطرق المقررة قانونا .
=================================
وكيل النقل
=================================
الطعن رقم 0379 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 767
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : وكيل النقل
فقرة رقم : 4
ليس لوكيل النقل الأخير أن يدفع مسئوليته عن تلف البضاعة بمقولة إنه لا علاقة بينه و بين المرسل إليه لعدم ارتباطه معه بعقد متى تبين أن ارتباطه مع وكيل النقل الأول كان لمصلحة المرسل إليه الذى يعتبر مالكا للبضاعة ويحق له الرجوع على الوكيل بالعمولة فى نقل البضاعة التى تلفت .