التسميات

الخميس، 7 فبراير 2013

الإجراءات الواجبة لتنفيذ حكم التحكيم





 الاجرات الواجبه لتنفيذ حكم التحكيم

إن تنفيذ الحكم أيا ما كان طبيعة هذا الحكم هو الهدف المرجو من إجراءات المحاكمة و الدافع للخصومة و محاولة الفوز بأكبر قدر من المكاسب لذا يمكن اعتبار لحظة التنفيذ هى أعلى قمة للخصومة التحكيمية حيث لا يوجد بعدها شئ .

ولقد نظمت المواد 56 , 58 من القانون 27 لسنة 1994 اجراءات التنفيذ لحكم التحكيم و الناظر الى هاتين المادتين يجد هناك اختلاف بين إجراءات التنفيذ المعتادة و المنصوص عليها فى قانون المرافعات المصرى وتلك المنصوص عليها فى قانون التحكيم سالفة البيان وخاصة فيما يتعلق :

(1) كيفية طلب التنفيذ : تحديد المحكمة المختصة :

يتطلب قانونsquare المرافعات رفع دعوى بالإجراءات المعتادة لطلب تنفيذ وينعقد الاختصاص بهذه الدعوى للمحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها . أما إذا كان التحكيم يخضع لأحكام قانون التحكيم المصري فإنه يكفي استصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم من رئيس المحكمة المختصة وتختلف هذه المحكمة وفقاً لنوع التحكيم.

- فإذا كان التحكيم لا يتمتع بصفة التحكيم التجاري الدولي ، ينعقد الاختصاص لرئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى.

- وإذا كان التحكيم يتمتع بصفة التحكيم التجاري الدولي ، ينعقد الإختصاص لرئيس محكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان علي اختصاص محكمة استئناف أخري في مصر .

(2) شروط تنفيذ الحكم .

ويلاحظ أن قانون المرافعات كان أكثر تشدداً فيما يتعلق بتحديد الشروط المطلوبة لتنفيذ الحكم في مصر إلي حد أن المشرع ساوى في المعاملة بين الحكم القضائي وحكم التحكيم وهو أمر غير مقبول !في حين أن المشرع في قانون التحكيم كان أكثر مرونة وتفهما لكيفية معاملة حكم التحكيم الأجنبي .

ويلاحظ أنه قد أصبح من الضروري ان يلغي المشرع المصري نص المادة 299 من قانون المرافعات المصري رقم 13لسنة 1968م والتي تقضي بتطبيق نفس معاملة أحكام القضاء الأجنبي علي أحكام التحكيم الأجنبية لتعارض ذلك مع اتفاقية نيويورك التي انضمت اليها مصر وتعد جزءاً من النظام القانوني المصري ولأن قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 م لا يسري علي كافة أحكام التحكيم الأجنبية ومثال ذلك حكم التحكيم الصادر خارج مصر ولم يتفق أطرافه علي اخضاعة للقانون المصري .



إجراءات تنفيذ حكم التحكيم وفقاً لأحكام قانون التحكيم المصري[1]

يفرض المشرع علي هيئة التحكيم أن تسلم إلي كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .

ويتعين علي من صدر لصالحة حكم التحكيم أن يستوفي مجموعة من الإجراءات المحددة حتي يتمكن من القيام بتنفيذ حكم التحكيم جبرياً بمساعدة رجال السلطة العامة .

وهذه الإجراءات هي :

أولاً : إيداع الحكم قلم كتاب المحكمة المختصة .

ثانياً : انقضاء ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم .

ثالثاً : استصدار الأمر بتنفيذ الحكم من رئيس المحكمة المختصة .

ويعتبر الحكم التحكيمي وطنياً إذا كان قد صدر في البلد المراد تنفيذ الحكم فيه وهذا هو المعيار الغالب في اضفاء الصفة الوطنية علي الحكم وهو الذي يأخذ بالمفهوم الجغرافي أي مكان إصدار الحكم .

ومع ذلك فإن أحكام قانون التحكيم المصري تسري أيضا حال تخلف المعيار الجغرافي وذلك إذا اتفق الأفراد علي إخضاع التحكيم لأحكام القانون المصري وهو ما يطلق علية المعيار الإجرائي أو المعيار القانوني .

أولاً : إيداع الحكم قام كتاب المحكمة المختصة

يفرض القانون علي هيئة التحكيم ان تسلم إلي كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره م 44/1 .

ويجب علي من صدر حكم التحكيم لصالحة إيداع أصل الحكم أو صورة منه باللغة التي صدر بها أو ترجمة باللغة العربية مصدقاً عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية وذلك في قلم كتاب المحكمة المختصة .

ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول علي صورة من هذا المحضر .

والإيداع إجراء لاحق لصدور الحكم ولذلك فإن مخالفته لا تؤدي إلي بطلان الحكم . ولم يتضمن قانون التحكيم المصري ميعاداً يتعين تنفيذ إجراء الإيداع في خلاله علي خلاف بعض القوانين المقارنة التي تحدد مدة للإيداع.

ويلاحظ أن المشرع المصري ولئن أوجب إيداع الحكم إلا أنه لم يشترط ان يتم هذا الإيداع مرفقا به أي مستندات أخري وذلك علي خلاف الحكم في المادة 508 من قانون المرافعات الملغي والتي كانت تنص علي ان جميع أحكام المحكمين يجب إيداع أصلها مع أصل مشارطة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى . كما يلاحظ أن المشرع المصري لم يفرض جزاء علي عدم إيداع الحكم قلم كتاب المحكمة المختصة ومع ذلك فإن الإيداع اجراء جوهري وضروري ولم يكن المشرع في حاجة الي تقرير جزاء لعدم القيام بهذا الإجراء ، ومرجع ذلك ان مصلحة الصادر لصالحة الحكم تحتم القيام بهذا الإجراء حتى يتمكن من تنفيذ الحكم حيث ان المادة 56/4 من قانون التحكيم المصري تجعل من شروط إصدار الأمر بتنفيذ الحكم أن يقدم طلب التنفيذ مرفقا به صورة من الحضر الدال علي إيداع الحكم . ومعنى ذلك بوضوح انه إذا لم يقم صاحب الشأن بإيداع الحكم ، فسوف يتعذر عليه الحصول علي الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم .

وهذا يفسر لماذا لم يكن المشرع في حاجة إلي تقرير جزاء لعدم القيام بهذا الإجراء .

ويرى الفقه السائد أنه بالنسبة للتشريعات التي تحدد ميعاد للإيداع ، فان هذا الميعاد يعد ميعاداً تنظيمياً لا يترتب علي مخالفته بطلان لتعلق الأمر بإجراءات لاحقة علي صدور الحكم صحيحاً .

ويتجه رأي الفقه إلي وجوب ايداع حكم المحكم حتى يعتد بصدوره إلا إن الاتجاه الغالب في الفقه يرجع أن سريان آثار حكم المحكم لا يتوقف علي إيداعه إذ تسري آثاره من تاريخ توقيع المحكم عليه بعد كتابته

ثانياً : انقضاء ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم

وفقا لنص المادة 85/1 من قانون التحكيم المصري ، لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضي .

وترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه . ولا يخول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم .

وتنص المادة 57 من قانون التحكيم المصري علي انه :

" لا يترتب علي رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبيناً علي أسباب جدية. وعلي المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظرة ، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ ، الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر ".

وفيما يتعلق بإجراءات استصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ،فإن المادة 56 من قانون التحكيم المصري لا تشترط لذلك ضرورة انقضاء ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم ومن ثم يمكن الحصول علي هذا الأمر فور إصدار حكم التحكيم .

ومع ذلك فإن طلب تنفيذ حكم التحكيم لا يقبل إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضي وهو تسعون يوماً من تاريخ حكم التحكيم للمحكوم عليه .

وهنا يثور التساؤل : كيف يمكن البدء في تنفيذ حكم التحكيم إذا رفعت البطلان في الميعاد القانوني ؟

إذا كان عدم انقضاء الميعاد القانوني لرفع دعوى البطلان من شأنه أن يؤدي إلي عدم قبول طلب تنفيذ حكم التحكيم ، فإنه من باب أولى كان يتعين أن يترتب علي رفع دعوى البطلان في الميعاد القانوني عدم قبول طلب تنفيذ الحكم ، ولكن المشرع المصري نظم المسألة علي نحو آخر يتميز بمراعاة المرونة والسرعة في تنفيذ حكم التحكيم من الموازنة بين مصلحة الطرفين بقدر الامكان .

فإذا كان عدن انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان ، يترتب عليه عدم قبول طلب تنفيذ الحكم ، فإن رفع دعوى البطلان لا يترتب عليه منع طلب تنفيذ الحكم ومرجع ذلك أن المحكمة تملك سلطة الموازنة بين مصلحة الطرفين :

- فالأصل انه يمكن للمحكوم له ان يطلب تنفيذ الحكم بالرغم من رفع دعوى البطلان . ولا يترتب علي رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم بقوة القانون .

ومع ذلك يمكن للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ حكم التحكيم

ولكن بقيود معينة وهي :

أن يطلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى .

أن يكون طلب وقف التنفيذ مبنيا علي أسباب جدية .

ويلاحظ ما يأتي :

أ- علي المحكمة أن تفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره .

ب- ويجوز للمحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تأمر المدعي بتقديم كفالة أو ضمان مالي.

جـ- ويتعين علي المحكمة إذا أمرت بوقف تنفيذ الحكم أن تفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر . 

ويلاحظ أن المشرع لم يرتب أي أثر علي عدم تقيد المحكمة بموعد الستون يوماً أو ستة أشهر ، مما يفهم منه أن هذه المواعيد تنظيمية لا يترتب علي مخالفتها أي سقوط أو بطلان وإنما الغرض منها محاولة تلافي تأخير الفصل في طلب الإيقاف أو دعوى البطلان .

ويلاحظ انه إذا تم رفع دعوى البطلان ووافقت المحكمة علي طلب وقف التنفيذ ، فلا يمكن طلب تنفيذ الحكم إلا بعد الفصل في دعوى البطلان بالرفض

ثالثاً : أمر تنفيذ حكم التحكيم

يتعين علي من صدر حكم التحكيم لصالحة لأن يستصدر أمر بتنفيذ حكم التحكيم من المحكمة المختصة .

وعلي هذا فالقانون لا يتطلب رفع دعوى بطلب التنفيذ ، وإنما اكتفي بتقديم طلب التنفيذ لرئيس المحكمة المختصة . ولكن يلزم إعلان الخصم بطلب التنفيذ المقدم لرئيس المحكمة المشار اليها . ويراعي ضرورة توافر أمرين للحصول علي أمر التنفيذ :

أولاً : سبق إيداع الحكم .

ثانياً : انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان .

ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلي المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .

ولا شك ان هذه التفرقة ( بين الأمر الصادر بتنفيذ الحكم والأمر الصادر برفض تنفيذ الحكم ) تقوم علي اعتبارات عملية بحتة تتمثل في التوجه نحو إزالة العقبات التي تقف أمام تنفيذ حكم التحكيم بقدر الإمكان تحقيقاً للهدف المبتغي من وراء اللجوء إلي التحكيم وهو سرعة حسم النزاع وتقصير أمد الإجراءات .

ويتعين قبل إصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم ، أن يتحقق القاضي من خلو الحكم من موانع التنفيذ التي ورد النص عليها في المادة 58/2 من قانون التحكيم المصري .

ويلاحظ وجود اختلاف واضح بين موانع تنفيذ حكم التحكيم وفقا لما ورد النص عليه في قانون التحكيم المصري واتفاقية نيويورك حيث أن هذه الاتفاقية الأخيرة قد نصت علي موانع لم يرد النص عليها في قانون التحكيم المصري .

وحيث أن رئيس الجمهورية قد وافق بموجب القرار رقم 171 لسنة 1959 علي الانضمام الي هذه الاتفاقية . فإن هذه الاتفاقية تعد جزءاً من النظام القانوني المصري . وفي حالة حدوث تعارض بين قانون التحكيم المصري واتفاقية نيويورك ، تكون العبرة بأحكام هذه الأخيرة وفقا للمبدأ السائد والمستقر والذي يقضي بترجيح أحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا الشأن .

ومع ذلك فإنه يتعين في الواقع العملي تحديد – بدقة – مجال تطبيق الاتفاقية الدولية ، ومجال تطبيق أحكام قانون التحكيم المصري قبل القول بوجود تعارض بينهما علي نحو يقتضي اهدار نص لمصلحة آخر

والقاضي المصري ينظر في طلب أمر التنفيذ علي أساس الوثائق والمستندات المقدمة فقط لا علي أساس نظر حضوري في مواجهة الأطراف ، أي أنه يفحص المستندات المقدمة فحصاً ظاهرياً خارجيا للتحقق من توافر شروط تنفيذ حكم التحكيم وفقا لأحكام قانون التحكيم المصري .

وإذا انتهي القاضي المصري من التحقق من شروط طلب الأمر بالتنفيذ كان له :

إما أن يحكم بالأمر بالتنفيذ .

أو أن يحكم برفض الأمر بالتنفيذ . 

ويلاحظ أنه ليس للقاضي المصري أن يحكم بتعديل الحكم أو ابطاله كما أنه لا مجال أمامه للحكم بوقف التنفيذ حتي يفصل في الطعن المقدم علي الحكم في محكمة أخري .

وإذا أمر القاضي المصري بتنفيذ الحكم التحكيمي ، فإنه هذا الأمر يعد نهائياً وفقا لنص المادة 58/3 من قانون التحكيم المصري أما إذا رفض القاضي الأمر بتنفيذ الحكم ، فإنه يجوز لطالب التنفيذ التظلم من أمر رفض التنفيذ الصادر عن القاضي المصري إلي محكمة استئناف القاهرة أو أية محكمة استئناف مصرية أخري يتفق عليها الطرفان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار الأمر برفض التنفيذ وفقا للمادة سالفة الذكر .

وبالتالي فإن جهة الإختصاص بنظر التظلم هي محكمة الاستئناف المصرية التي يتبعها قاضي التنفيذ الذي أصدر أمراً برفض التنفيذ وستكون في الواقع هي المحكمة التي اتفق عليها الطرفان . وفتح باب التظلم انما هو أمر منطقي حتى يستطيع طالب التنفيذ أن يثبت عدم وجود ما يبرز رفض التنفيذ . وفيما يتعلق بكيفية فصل محكمة الاستئناف في تظلم طالب التنفيذ من أمر رفض التنفيذ ، فإنه رغم ان قانون التحكيم المصري لم يقرر هل تنظر المحكمة في التظلم بمثل ما نظر قاضي التنفيذ من قبل أي خارجية بناء علي الوثائق والمستندات فقط أم يجب عليها أن تنظر في التظلم بنظام الدعوى الحضورية في مواجهة الأطراف

نعتقد أن الأسلوب الثاني هو الأفضل حتى تتاح للمحكمة فرصة تحقيق دفاع الطرفين إعمالاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وحرصا علي كفالة حقوق الدفاع للطرفين .

وبصدد تظلم في رفض الأمر بتنفيذ حكم تحكيم صدر من مجلس التحكيم التابع لهيئة السكر في لندن والقاضي بأن تدفع شركة مصرية لشركة أمريكية مبلغ تعويض معين في 26/9/1996م قضت محكمة استئناف القاهرة – الدائرة 62 تجاري – بأنه " حيث انه لما كان التظلم قد أُقيم في الميعاد المنصوص علية في المادة 58 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994م مستوفيا سائر أوضاعة القانونية المقررة فإنه يكون مقبولاً شكلاً .

وحيث أن عن موضوع التظلم فأنه لما كان حكم التحكيم المطلوب الأمر بتنفيذه قد تم إعلانه للشركة المحكوم ضدها إعلانا صحيحا في 26/8/1997م ، وصدر الحكم في الدعوى رقم 24/114ق بعدم قبول دعوى طلب الحكم ببطلانها بتاريخ 26/8/1998م وخلت الأوراق مما يفيد حصول طعن علي هذا القضاء – ولما كان حكم التحكيم المطلوب تنفيذه ليس فيه ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية فضلاً عن أن الحاضرين عن الشركة المتظلم ضدها لم يدع أن الحكم يتعارض مع حكم سبق صدوره من الحاكم المصرية في موضوع النزاع – لما كان ذلك فإن طلب إصدار الأمر بتنفيذه طبقا للمواد من 55- 58 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994م يكون في محله ويتعين إجابته وإذ خالف الأمر المتظلم منه هذا النظر فإنه يكون واجب الإلغاء وهو ما تقضي به المحكمة ولهذه الأسباب :

حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء أمر الرفض المتظلم منه وأمرت بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 26/9/1996 من مجلس التحكيم التابع لهيئة السكر في لندن لصالح الشركة المتظلمة في الدعوى رقم 102 لسنة 1996 وألزمت الشركة المتظلم ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وقد صدر هذا الحكم في 24/6/1999 م .

د / أبو العلا النمر – المرجع السابق -[1]

هناك تعليق واحد: