التسميات

الاثنين، 1 يونيو 2009

صيغة عقد بيع سيارة مستعملة

صيغة عقد بيع سيارة مستعملة
أنه في يوم ........... الموافق / / تم الاتفاق بين كل من :
أولا : السيد/ ..........ز ومهنته .......... وجنسيته ........... ويحمل بطاقة / جواز سفر رقم ......... صادر من ........ والمقيم ............ ( طرف أول بائع )
ثانيا السيد / ........... ومهنته ....... وجنسيته ..... ويحمل بطاقة / جواز سفر رقم ......... صادر من ........ والمقيم ............ ( طرف ثان مشتري )
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وعلى إبرام مثل هذا التصرف اتفقا على ما يلي :
البند الأول : باع الطرف الأول وأسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية إلى الطرف الثاني القابل بذلك السيارة رقم ...... ملاكي ( أو أجرة أو نقل) ........ ماركة ........ موديل ........ شاسيه رقم ........ موتور رقم ........
البند الثاني : تم هذا البيع برضاء وقبول الطرفين بثمن إجمالي وقدره .......... وقد تم دفع المبلغ نقدا من يد الطرف الثاني للطرف الأول ويقر البائع باستلامه الثمن ويعتبر توقيعه على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية بالثمن .
البند الثالث : يقر الطرف الأول أن السيارة المبيعة خالية من الديون أو أي حق للغير وأن السيارة لا تخضع لنظام حظر البيع وهو صاحبها فعلا ولا ينازعه أحد فيها وأنه مسئولا عنها حتى تاريخ تحرير هذا العقد وأنه يضمن التعرضات القانونية التي تصدر للطرف الثاني من الغير على أن يخطره بذلك في الوقت المناسب وللطرف الثاني الحق في استرداد كامل الثمن المدفوع إذا ما ظهر أن السيارة المبيعة غير خالية مما ذكر .
البند الرابع : يقر الطرف الثاني بأنه عاين السيارة المبيعة المعاينة التامة النافية للجهالة وقبل شرائها بحالتها الراهنة وليس له الرجوع على البائع لأي سبب من الأسباب .
البند الخامس : يقر الطرف الأول بأنه مسئول علن السيارة المبيعة المسئولية المدنية والجنائية حتى تاريخ تحرير هذا العقد وساعة تسليم السيارة للمشتري ، ساعة التسليم ........
البند السادس : يقر الطرف الثاني بأنه تسلم السيارة المبيعة تسلما فعليا وأنه أصبح المسئول وحده عنها المسئولية الجنائية والمدنية اعتبارا من تاريخ استلامه السيارة المبيعة الحاصل في / / الساعة ...
البند السابع : إذا أخل أي طرف من أطراف هذا العقد بالتزام من الالتزامات المفروضة عليه يلزم بدفع تعويض وقدره ....... للطرف الآخر ولا يخضع هذا التعويض لتقدير القضاء فضلا عن صحة هذا العقد ونفاذه .
البند الثامن : جمع مصروفات هذا العقد ونقل ترخيص السيارة المبيعة وتسجيلها والتأمين عليها يتحملها المشتري وحده .
البند التاسع : تختص محكمة ........ بالفضل في أي نزاع ينشأ بشأن تنفيذ أو تفسير أو صحة ونفاذ هذا العقد .
البند العاشر : حرر هذا العقد من نسختين نسخة بيد كل طرف للعمل بموجبه عند اللزوم .
الطرف الأول ( البائع) الطرف الثاني (المشتري)
http://alostaz.ahlamountada.com

عقد بيع سيارة


نموذج - عقد بيع سيارة

إنه فى يوم .... الموافق ../ .. / ...
اتفق كلاً من :
اولاً : السيد / ........... جنسيته .............مهنته والمقيم .................
، والثابت الشخصية بموجب ................... ( طرف أول / بائع )
ثانيا ً: السيد / ................ جنسيته .................مهنته والمقيم ...................
، والثابت الشخصية بموجب .............. ( طرف ثان / مشترى )
بعد أن أقر المتعاقدان على أهليتهما للتصرف القانونى اتفقا على ما ياتى :
البند الأول
باع وأسقط وتنازل الطرف الأول الى الطرف الثانى القابل بذلك
السيارة رقم ........... موديل ...........ماركة شاسيه رقم .............. موتور رقم
والتابعة لمرور .............
البند الثانى
تم هذا البيع برضاء وقبول الطرفين بثمن قدره .............وقد دفع نقداً من يد المشترى إلى البائع عند التوقيع على هذا العقد ويقر البائع بتسليم الثمن وبعد التوقيع على العقد بمثابة مخالصة تامة ونهائية بالثمن .
البند الثالث
يقر البائع بملكيته للسيارة المبيعة منفرداً وان غير محمله بأى أقساط أو حجوز أو ممنوع التصرف فيها وإذا أظهر ذلك يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه فوراً ويتحمل الشرط الجزائى .
البند الرابع
يقر المشترى بأنه عاين السيارة المبيعة له بموجب هذا العقد المعاينه التامة وأنه قبلها بحالتها وقد تسلمها كما تسلم رخصتها الصادرة من مرور ............ فى ............. تحت رقم . ..........
البند الخامس
يصبح المشترى، وهو الطرف الثانى فى العقد ، مالكاً للسيارة المبيعة له بمجرد التوقيع على عقد البيع ، ويكون مسئولاً عنها وعن جميع الحوادث والمخالفات والرسوم المتعلقة بالسيارة ، كما أن المشترى غير مسئول عن المخالفات والحوادث السابقة على هذا التوقيع . البائع ............................................ المشترى


محضر تصديق
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق

مكتب / مأمورية .......... محضر تصديق رقم ........... سنة..............
إنه فى يوم ....... الموافق ............ سنة تم التوقيع على هذا العقد من كل من :
السيد / ................... بصفته بائعاً - الثابت شخصية بموجب بطاقة ش/ع ......... رقم.............
ومن السيد / ................ بصفته مشترياً - الثابت الشخصية بموجب أمامنا نحن ........... الموثق بــ...................
وهذا تصديق منا بذلك ؛
الموثق ؛

عقد بيع سيارة مع الاحتفاظ بالملكية لحين سداد كامل الثمن


عقد بيع سيارة مع الاحتفاظ بالملكية لحين سداد كامل الثمن
محرر بتاريخ..../..... /........ بين كل من :
السيد /........................ الجنسية...........الديانه............ومقيم............. ويحمل بطاقة.............رقم................ صادرة من............. بتاريخ......../......../
( طرف اول بائع )
السيد /................ الجنسية............الديانة................ ومقيم................ ويحمل بطاقة........رقم...................صادرة من.....................بتاريخ...../..... /
( طرف ثاني مشتري )
تمهيد
يمتلك الطرف الاول السيارة رقم...........ملاكي القاهرة ولرغبة الطرف الثاني في شرائها فلقد تم الاتفاق والتراضي علي الاتي بعد ان قرر كل من المتعاقدين بكامل اهليتهما للتعاقد وللتصرف بانهما غير خاضعين للحراسة:-
1- يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من هذا العقد
2- باع الطرف الاول الي الطرف الثاني القابل لذلك
سيارة ماركة........ لون........ عدد...........سلندر رقم الموتور.............رقم الشاسيه............بها راديو ومؤمن عليها لدي شركة............. للتامين رقم............. والضريبة مسدده ولها رخصة تسير باسم الطرف الاول رقم........ صادره من مرور في..../..... /
3- يضمن الطرف الاول البائع ان السيارة المبيعة مملوكة له ملكية خالصه وانه يضع اليد عليها بصفة ظاهرة ومستمرة ولا ينازعه احد في ملكيتها او وضع يده عليها وانه ليس مستحقا عليها رصيد ثمن ولم يقم بشانهااي نزاع ولم يوقع اي حجز تنفيذي او تحفظي او استحقاقي وانها خالية من الضرائب والرسوم الجمركية والتامينات الاجتماعية وليست موضوع ايه دعاوي تعويض عن حوادث احدثتها ولا يوجد اي خطر او ايه قيود تحول دون التصرف فيها
4 – يقر الطرف الثاني انه عاين السيارة المبيعة المعاينة لتامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وانه قبل مشتراها بحالتها الراهنه بعد اختبارها عند تحرير هذا العقد
5 – تم هذا البيع نظير ثمن اجمالي قدره........ جنيه قام المشتري بسداد مبلغ............. جنيه الي البائع نقدا لحظة التوقيع علي هذا العقد ويتبقي مبلغ........ جنيه يسددها الطرف الثاني علي اقساط شهرية قيمة كل قسط............. شهرية وفي حالة عدم سداد قسط من الاقساط المستحقة تعتبر جميع الاقساط الباقية مستحقة
6 – يحتفظ الطرف الاول البائع بملكية السيارة موضوع البيع لحين تمام كامل الثمن ولا يحق للطرف الثاني المشتري التصرف بالبيع او الرهن او اية تصرفات قانونيه وخلافه قبل قيامه بسداد كامل الثمن والحصول علي مخالصة نهائية بذلك من الطرف الاول
7- يقر المشتري انه تسلم السيارة المبيعة تسلما فعليا وانه اصبح المسئول عنها وحده وعن جميع الحوادث والمخالفات التي تحدث بسببها اعتبارا من الساعة يوم............الموافق /.../........اما تلك السابقة علي البيع فيسال عنها البائع
8- جميع مصروفات ورسوم هذا العقد ونقل ترخيص السيارة المبيعة يتحملها المشتري وحده ويتولي المشتري بنفسه او بواسطة من يوكله عنه اتمام الاجراءات اللازمة دون ادني رجوع علي البائع في ذلك وتختص محكمة الابتدائية بدرجاتها بنظر اي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد او تفسيره
9 - حرر هذا العقد من ثلاث نسخ كل طرف نسخة منه للعمل بها عند الاقتضاء والثالثة فيتم التصديق عليها من مكتب التوثيق ويتسلمها المشتري لانهاء اجراءات نقل الترخيص ونقل والتامين بمعرفته وعلي نفقته .
طرف اول بائع..................................................................... طرف ثاني مشتري

الادارية العليا استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية وكسب ملكيتها


بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/جودة عبد المقصود فرحات. نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: السيد محمد السيد الطحان وسامى أحمد محمد الصباغ ومصطفى محمد عبد المعطى وأحمد حلمى محمد أحمد. نواب رئيس مجلس الدولة.

* الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 26/5/1997 أودع الأستاذ/ ……. المحامى أمام محكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4045 لسنة 43ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 1/4/1997 فى الدعوى رقم 592 لسنة 51ق. والقاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات….".
وطلب الطاعن بصفته- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن بجلسة 1/3/1999، وفيها حضر الأستاذ/ ……. عن شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى (ش.م.م) وطلب تدخل الشركة خصما منضما إلى الجهة الطاعنة وطلب أجلا للإعلان فيه بتدخلها، وبجلسة 7/6/1999 قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة انضماما للهيئة الطاعنة صورة إعلان صحيفة تدخل وطلب فى ختامها الحكم أولا: بقبول التدخل شكلا وبصفة مستعجلة بإلغاء الحكم المطعون فيه إلغاء الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار وفى الموضوع برفض الطعن وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات. وبجلسة 16/8/1999 قدم الحاضر عن كل من الهيئة الطاعنة والمطعون ضده حافظة مستندات وبجلسة 1/11/1999 قدم الحاضر عن المطعون ضده مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول تدخل شركة 6أكتوبر الزراعية وفى الموضوع وبرفض الطعن وقدم الحاضر عن الشركة المتدخلة مستندات ومذكرة طلب فى ختامها الحكم بقبول تدخلها متضامنة لجهة الإدارة شكلا ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه واحتياطيا التقرير بنسبية الحكم المطعون فيه على المساحة المخصصة المطعون ضده وتنفيذ القرار فيما عداه من المساحات الواقعة بين ك 38إلى 44.5 طريق مصر/ إسكندرية الصحراوى، وبتلك الجلسة قررت دائرة فحص الطعون إصدار الحكم بجلسة 15/11/1999 وفيها قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 16/1/2000 حيث جرى تداوله أمامها على النحو الثابت بالمحاضر ثم أحيل لهذه الدائرة للاختصاص، والتى نظرته بجلسة 1/11/2000 حيث حضر الأستاذ/ …. عن شركة 6أكتوبر لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى وتدخلها خصما منضما للهيئة الطاعنة وقدم ثلاث حوافظ مستندات طلب أجلا لاتخاذ إجراءات التدخل كما قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة مذكرة وبجلسة 6/12/2000 قدم الحاضر عن شركة 6أكتوبر لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى عريضة إعلان طلبت فى ختامها الحكم أولا: بقبول التدخل شكلا وفى الموضوع: 1- إلغاء الحكم المطعون فيه. 2- بتعديل الحكم المطعون فيه بقصر تنفيذه على المساحة الخاصة بالمطعون ضده. 3- الأمر بتنفيذ قرار الإزالة رقم 430 لسنة 1996 بالنسبة للمساحة الباقية، وذلك على سند من القول أن الهيئة الطاعنة قد باعت للشركة المتدخلة مساحة 14021 فدان بموجب عقد بيع ابتدائى محرر فى غضون عام 1994 وقامت الشركة بسداد مبلغ 41954000جنيها من ثمن الأرض وتمكينا للشركة من وضع يدها على الأرض المبيعة صدر القرار رقم 430 لسنة 1996 المطعون فيه وأن المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 592/59ق طالبا وقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار وبجلسة 1/4/1997 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ هذا القرار وقد فوجئت الشركة بهذا الحكم وان من مصلحتها التدخل فى هذا الطعن للمحافظة على حقوق المساهمين بها من مصلحتها التدخل فى هذا الطعن للمحافظة على حقوق المساهمين بها وذلك بتنفيذ الحكم فى حدود المساحة الخاصة بالمطعون ضده فقط والأمر بتنفيذ القرار الطعين بالنسبة بلها وبجلسة 10/1/2000 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبول تدخل شركة 6أكتوبر الزراعية على أساس أنها لم تتدخل فى الدعوى الأصلية وإنما تدخلها جاء ابتداء أمام المحكمة الإدارية العليا، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه ولئن كانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة فى الطعنين رقمى 2387 لسنة 29ق. عليا و3155 لسنة 31ق عليا قد انتهت إلى أنه "لا يجوز الطعن من الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى محل اعتراض الطاعن من الخارج عن الخصومة. وإنما يختص بنظرها المحكمة التى أصدرت الحكم وهى محكمة القضاء الإدارى إذا ما توافرت شروط اعتبارها التماس إعادة النظر طبقا للأحكام المنظمة لهذا الالتماس أنه ولئن كان ذلك- إلا أنه يجب التفرقة فى هذا الشأن بين التدخل الانضمامى والتدخل الخصامى فالأول يهدف فيه المتدخل من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لأحد من الخصوم ولا يطلب لنفسه حقا مستقلا عن حق الخصم المنضم إليه، وأما التدخل الخصامى فيقصد به المتدخل المطالبة بحق لنفسه بشرط أن يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية، وهذا النوع الأخير من المتدخل هو بشرط أن يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية، وهذا النوع الأخير من التدخل هو غير جائز قبوله لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا وفقا لما انتهت إليه الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54مكررا من القانون رقم 42 لسنة 1972، ومتى كان ذلك وكان تدخل شركة 6أكتوبر لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى هو تدخل خصامى فى هذا الطعن لأنها تبغى فى حقيقة الأمر الحكم لها بحقوق على كامل المساحة الصادر بشأنها القرار المطعون فيه وفيما يجاوز مساحة وضع يد المطعون ضده وهى طلبات جديدة تغاير طلبات الهيئة الطاعنة تختص بنظرها المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه إذا ما توافرت شروط اعتبارها التماس بإعادة النظر طبقا للأحكام المنظمة لهذا الالتماس، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول تدخلها مع إلزامها مصروفات هذا الطلب.
ومن حيث أن وجيز وقائع هذا النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق- فى أنه بتاريخ 24/10/1996 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 592 لسنة 51ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة رقم 430 لسنة 1996 فيما تضمنه من إزالة جميع المنشآت والأبنية والمزارع الواقعة فى الكيلو من 38إلى 44 طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى- غرب الطريق- مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحا لذلك أنه علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ 23/10/1996 حيث حضر رجال الشرطة لتنفيذ القرار، وان له مركزا قانونيا فى حيازة الأرض بموجب عقد بيع مؤرخ 30/3/1994 وعقد إيجار بذات التاريخ عن مساحة مائة فدان واقعة غرب طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى عند الكيلو 43، ونعى القرار الطعين مخالفته للتعاقد المبرم بينه وبين المدعى عليه الأول بصفته، بحسبانه أنه جاء تطبيقا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شان الأراضى الصحراوية ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 248 لسنة 1984 فى شان حسم وضع اليد على الأراضى الصحراوية وقرارى مجلس إدارة الهيئة فى الاجتماعين الثامن الستين والسابع والثمانين.
وتدول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسة. وبجلسة 1/4/1997 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأقامت قضاءها على أساس أن البادى من الأوراق أن وضع يد المدعى على مساحة مائة فدان من أراضى الدولة الصحراوية الواقعة خارج الزمام عند الكيلو 43 غرب طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى- والتى لم تدخل حدود مدينة 6أكتوبر والشيخ زائد له ما يبرره من مستندات تؤيد فى ظاهرها ما يدعيه من حقوق على الأراضى المشار إليها مما ينتفى معه صفة الاعتداء على ما خصص من أراضى لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وبالتالى فإن إزالة وضع يد المدعى على هذه الأراضى بالطريق الإدارى يكون قد تم بحسب الظاهر من الأوراق بالمخالفة لحكم القانون الامر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما يتعلق بالأراضى وضع يد المدعى سالفة الذكر فضلا عن توافر ركن الاستعجال متمثلا فيما يرتبه تنفيذ القرار الطعين من إزالة منشآت ومزروعات للمدعى كائنه بالأراضى محل النزاع دون سند صحيح أو مبرر قانونى سليم مما يترتب عليه أضرار بالغة يتعذر تداركها.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن بصفته فقد بادر إلى إقامة الطعن الماثل بغية الحكم له بطلباته المشار إليها ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله تأسيسا على أن تنفيذ قرار الإزالة أو الشروع فيه لا يرتب أى أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للمطعون ضده خصوصا وأنه متعد على تلك المساحة، كما أن المطعون ضده يضع يده على تلك المساحة محل النزاع المحددة بالقرار المطعون فيه والمخصصة لإقامة مجتمع عمرانى جديد وهو مدينة 6أكتوبر إذ تم التعدى على مساحة 100فدان واقعة غرب طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى عند الكيلو 43 ومن ثم يحق للطاعن بصفته إزالة هذا التعدى بإصداره للقرار المطعون فيه.
ومن حيث أن المادة 3 من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية تنص على أنه "يكون استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هى جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضى فى أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض ويعبر عنها فى هذا القانون" بالهيئة"- ومع عدم الإخلال بما يخصص لمشروعات الدولة تختص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون غيرها بالاستغلال والإدارة والتصرف لغير أغراض الاستصلاح والاستزراع ويتم ذلك لحسابها ويعتبر موردا من مواردها.
وتنص المادة 13 من هذا القانون على أنه "يكون تصرف الهيئة فى الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستزراعها فقط وفى جميع الأحوال يكون استغلال الأرض عن طريق تأجيرها لمدة ثلاث سنوات فإذا أثبت الجدية فى الاستصلاح خلالها تملك الأرض لمستأجر بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم القيمة الايجارية المسددة من ثمن الأرض…
وتنص المادة 10 من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شان إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على انه "يقع باطلا كل التصرف لحق بمبنى أصلى أو تبعى أو تأجير أو تمكين بأى صورة من الصور على الأراضى التى تخصص وفقا لهذا القانون يتم بالمخالفة لأحكامه، ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها أو يزال بالطريق الإدارى بقرار من رئيس مجالس إدارة الهيئة ما قد يوجد على هذه الأراضى من تعديات أو وضع يد أو اشغالات أيا كان سندها أو تاريخ وقوعها وتكون الإزالة مقابل تعويض عادل فى حالات الاشغالات التى يثبت أن إقامتها بسند قانونى.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع ناط بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التصرف واستغلال وإدارة الأراضى الصحراوية فى أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض، كما ناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون غيرها بالاستغلال والإدارة والتصرف فى تلك الأرض لغير أغراض الاستصلاح والاستزراع، وأوجب على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن يكون استغلالها للأرض عن طريق تأجيرها لمدة ثلاث سنوات فإذا ثبت جدية المستأجر فى استصلاح الأرض تقوم بتمليكه إياها بقيمتها قبيل الاستصلاح والاستزراع مع خصم ما سدد من إيجار من المبلغ المحدد كثمن للأرض كما اعتبر المشرع بموجب القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة كل تصرف أو تقرير لأى حق عينى أصلى أو تبعى أو تأجير أو تمكين بأى صورة كانت على الأراضى التى تخصص وفقا لهذا القانون يتم بالمخالفة لأحكامه باطلا ولا يجوز شهره، ولكل ذى شان التمسك بالبطلان، كما أنه يجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، كما يزال بالطريق الإدارى بقرار من مجلس إدارة الهيئة ما قد يوجد على هذه الأراضى من تعديات أو وضع يد أو اشغالات أيا كان سندها، أو الإزالة مع التعويض فى حالات الاشغالات بسند قانونى.
ومن حيث انه لما كان ما تقدم، وكان البادى من الإطلاع على الأوراق أن المطعون ضده استأجر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مساحة س، 18ط، 22ف تقع بعد حد الكيلو الثانى خارج الزمام بناحية غرب طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى عند علامة الكيلو 42.40 بموجب عقد الإيجار المؤرخ 30/3/1994 بغرض استصلاح وزراعة هذه المساحة، كما اشترى من الهيئة المذكورة مساحة س، 16ط، 2ف بموجب عقد البيع المؤرخ 30/3/1994 بذات الناحية المشار إليها وأصبح ما يحوزه المطعون ضده ملك وإيجار مساحة مائة فدان. وبتاريخ 21/10/1996 أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة المجتمعات العمرانية الجديدة القرار رقم 430 لسنة 1996 المطعون فيه ونص فى مادته الأولى على أن يزال بالطريق الإدارى التعدى ووضع اليد الواقع على الأراضى المخصصة لمدينة 6أكتوبر والواقعة من الكيلو 38 طريق مصر/ إسكندرية الصحراوى حتى علامة الكيلو 44.5 فى ذات الطريق وفقا للمبين بالخريطة المرافقة لهذا القرار، ونعى المطعون ضده على هذا القرار مخالفته للتعاقد المبرم بينه وبين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وانه يضع يده على المساحة المشار إليها بسند قانونى صحيح.
ومن حيث أن الثابت من الإطلاع على كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى إلى وزير الداخلية بتاريخ 28/10/1996 أنه بدراسة القرار رقم 430 لسنة 1996 المطعون فيه- ورفع الإحداثيات الواردة بالخريطة المرفقة به على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التى تحدد حدود مدينة 6أكتوبر طبقا لقرار الجمهورى رقم 504 لسنة 1979 وحدود مدينة الشيخ زائد طبقا للقرار الجمهورى رقم 325 لسنة 1995 اتضح الآتى: أن المساحة التى شملها قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية –المطعون فيه- لا تدخل فى حدود مدينتى 6أكتوبر والشيخ زايد وأنها أراضى ملك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وأن المساحات التى شملها القرار المذكور تمت عليها تصرفات معتمدة بالبيع والإيجار من قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أما باقى المساحات عليها وضع يد هادئ ومستقر.
ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم وبالبناء عليه يكون المطعون ضده غير متعد على مساحة المائة فدان التى يحوزها بسند قانونى سليم وصادر من الجهة المنوط بها قانونا استغلال وإدارة التصرف فى تلك الأراضى، فضلا عن أن الأرض تخرج عن حدود مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد بما يكون معه القرار المطعون فيه بإزالة تعدى المطعون ضده صادرا- بحسب الظاهر- بالمخالفة للقانون الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه فيما يتعلق بالأراضى" وضع يد المطعون ضده سالفة البيان فضلا عن توافر ركن الاستعجال فيما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى إزالة منشآت ومزروعات المطعون ضده الكائنة بالأرض محل النزاع دون مبرر قانونى سليم، وإذ توافر ركنا طلب وقف التنفيذ فإنه يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أنه لا ينال مما تقدم ما ذكرته الهيئة الطاعنة بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 26/3/2000 من أن نصوص العقدين المبرمين بين المطعون ضده والهيئة العامة لمشروعات التعمير قد نصت على انه "إذا لزم العقار لأى جهة حكومية خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ التوقيع على هذا العقد يعتبر العقد منتهيا بالنسبة للمساحة المطلوبة.." فإن هذا القول مردود عليه بأن الهيئة الطاعنة لم تقدم أى دليل يفيد أن المساحة محل القرار الطعين تدخل فى حدود أى من مدينتى 6أكتوبر أو الشيخ زايد حتى يحق لها الحجاج بذلك.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب، فإنه يكون قد واكب صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه قد جاء على غير سند صحيح من الواقع أو القانون جدير بالرفض.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة أولا: بعدم قبول طلب تدخل شركة 6أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى كخصم منضم للهيئة الطاعنة وإلزامها مصروفات هذا الطلب.
ثانيا: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.